المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع العاشر: أسباب النزول: - شرح مقدمة التفسير (من النقاية) للسيوطي - جـ ٢

[عبد الكريم الخضير]

الفصل: ‌النوع العاشر: أسباب النزول:

بعضهم يقول: لا يلزم أن تكون نزلت عليه السورة في حال النوم، إنما نزلت قبل ذلك، ولما أغفى عليه الصلاة والسلام عرض عليه الكوثر، فانتبه من نومه وهو يقرأ السورة، ((لقد أنزلت علي آنفاً)) فلا يلزم أن تكون في النوم، وعلى كل حال، رؤيا الأنبياء وحي، فلا مانع من أن تكون نزلت عليه وهو في النوم عليه الصلاة والسلام.

‌النوع العاشر: أسباب النزول:

"النوع العاشر: أسباب النزول"، وبعضهم يقول: إن معرفة أسباب النزول قيمتها لا تعادل التعب من ورائها، هي مجرد سرد تاريخي لما حصل، وهذا الكلام ليس بصحيح وإن قيل؛ لأن معرفة السبب تورث العلم بالمسبب، وكم من كلام يستغلق في كتاب الله عز وجل، وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، وفي كلام الناس العادي يستغلق، كم من بيت شعر لا يفهم إلا بسببه، فإذا عرف السبب -كما يقولون- بطل العجب، أيضاً معرفة السبب وذكر السبب يدل على أن الراوي ضبط ما روى، وهذا في غير القرآن، ومن فوائد معرفة الأسباب: قصر عموم اللفظ عليه عند الحاجة، أهل العلم يطبقون والخلاف لا يكاد يذكر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، بعضهم ينقل الإجماع على ذلك، والخلاف معروف في مذهب مالك، وإن لم يكن هو المعتمد، لكنه معروف.

من فوائد معرفة السبب: إدخال السبب في النص، فلا يتطرق إليه إخراج بحال من الأحوال؛ لأن دخوله قطعي.

ص: 5

الفائدة التي أشرنا إليها قبل وهو أنه قد يقصر النص على سببه عند التعارض، فمثلاً في قوله -جل وعلا-:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [(115) سورة البقرة] عمومه يدلك على أي جهة اتجهت صلِ، نعم، عموم، فهل نعمل بهذا العموم؟ نعم لماذا؟ لأن السبب، السبب احتجنا إليه، وهو أنهم اجتهدوا فصلوا فتبين أنهم صلوا إلى غير القبلة، فنزل قوله:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [(115) سورة البقرة] يعني بعد التحري والاجتهاد إذا تبين أنك أخطأت صلاتك صحيحة، {فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ} [(115) سورة البقرة] لكن بعد الاجتهاد والتحري، وإلا فالأصل أن استقبال القبلة شرط لصحة الصلاة لا تصح إلا بها، هذا الأصل، فقصرنا الحكم على سببه، قصرنا النص على سببه؛ لأن عموم النص معارض، معارض، عمومه معارض فاحتجنا للتوفيق بين هذه النصوص أن نقصر الحكم على سببه، ومثال من السنة يوضح المراد: في حديث عمران بن حصين: ((صلِ قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطع فعلى جنب)) دل هذا الحديث بعمومه على أن المتستطيع لا تصح صلاته إلا من قيام، لا تصح صلاته إلا من قيام، ويشمل جميع الصلوات، الفريضة والنافلة، العادية ذات الركوع والسجود، الطارئة صلاة جنازة، صلاة كسوف، أي صلاة لا تصح إلا من قيام، هذا بعمومه يتناول جميع الصلوات، لكن عندنا حديث آخر:((صلاة القاعد على النصف من أجر صلاة القائم)) لا بد أن نتصرف أمام هذين النصين؛ لأن هذا بعمومه يشمل جميع أنواع الصلاة فلا تصح مع الاستطاعة إلا من قيام، والثاني أيضاً بعمومه؛ لأنه مفرد مضاف ((صلاة القاعد)) فيعم، على النصف من أجر صلاة القائم يدل على صحة الصلاة جميع الصلوات، لكن الأجر نصف أجر، نحتاج إلى سبب لنقصر الحكم على سببه.

ص: 6