الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذِكْرُ نَفْيِ الْحَرَجِ عَنْ لَابِسِ الْخُفَّيْنِ وَالسَّرَاوِيلِ فِي إِحْرَامِهِ، عِنْدَ عَدَمِ النَّعْلَيْنِ وَالإِزَارِ
.
4072 -
أَخبَرنا الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، حَدثنا الْحَوْضِيُّ، حَدثنا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَخْطُبُ بِعَرَفَاتٍ: "مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ". [3786]
ذِكْرُ نَفْيِ جَوَازِ عَقْدِ الْوَلِيِّ نِكَاحَ الْبَالِغَةِ عَلَيْهَا إِلَاّ بِاسْتِئْمَارِهَا
.
4073 -
أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى، حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، حَدثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ، وَإِنْ أَبَتْ لَمْ تُكْرَهْ".
أَخبَرنا أَبُو يَعْلَى فِي عَقِبِهِ، حَدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرٍ، حَدثنا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، مِثْلَهُ.
قَالَ أَبُو حَاتِمٍ: مَعْنَى هَذَا الْخَبَرِ: أَنَّ الْيَتِيمَةَ تُسْتَأْمَرُ قَبْلَ إِرَادَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا لِمَنْ تَخْتَارُ مِنَ الأَزْوَاجِ مَنْ شَاءَتْ، فَإِذَا سَكَتَتْ فَقَدْ أَذِنَتْ فِي عَقْدِ النِّكَاحِ عَلَيْهَا ثم العقد عليها يكون بعد البلوغ. [4085 - 4086]