الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
النوع العشرون
إباحة الشيء الذي هو محظور قليلة وكثيرة، وقد أبيح استعماله بعينه في بعض الأحوال، إذا قصد مرتكبه فيه بنيته الخير دون الشر، وإن كان ذلك الشيء محظورا في كل الأحوال.
5730 -
حَدثنا أَبُو حَاتِمٍ رضي الله عنه، قَالَ: أَخبَرنا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ، قَالَ: حَدثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ، فَيَنْمِي خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا". [5733]