المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[فصل] إذا اراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذ - التبيان في آداب حملة القرآن

[النووي]

فهرس الكتاب

- ‌المقدمة

- ‌الباب الأول في أطراف من فضيلة تلاوة القرآن وحملته

- ‌الباب الثاني في ترجيح القراءة والقارئ على غيرهما

- ‌الباب الثالث في إكرام أهل القرآن والنهي عن أذاهم

- ‌الباب الرابع في آداب معلم القرآن ومتعلمه

- ‌[فصل] وينبغي أن لا يقصد به توصلا إلى غرض من أغراض الدنيا

- ‌[فصل] وليحذر كل الحذر من قصده التكثر بكثرة المشتغلين عليه

- ‌[فصل] وينبغي للمعلم أن يتخلق بالمحاسن التي ورد الشرع بها

- ‌[فصل] وينبغي له أن يرفق بمن يقرأ عليه

- ‌[فصل] وينبغي أن يبذل لهم النصيحة

- ‌[فصل] وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية

- ‌[فصل] تعليم المتعلمين فرض كفاية

- ‌[فصل] يستحب للمعلم أن يكون حريصا على تعليمهم

- ‌[فصل] ويقدم في تعليمهم إذا ازدحموا الأول فالأول

- ‌‌‌[فصل] ومن آدابه المتأكدة

- ‌[فصل] ومن آدابه المتأكدة

- ‌[فصل] وينبغي أن يكون مجلسه واسعا

- ‌[فصل] جميع ما ذكرناه من آداب المعلم في نفسه آداب للمتعلم

- ‌[فصل] ولا يتعلم إلا ممن تكلمت أهليته وظهرت ديانته

- ‌[فصل] ويدخل على الشيخ كامل الخصال

- ‌[فصل] وينبغي أيضا أن يتأدب مع رفقته

- ‌[فصل] ومما يتأكد الاعتناء به أن لا يقرأ على الشيخ في حال شغل قلب الشيخ

- ‌[فصل] ومن آدابه المتأكدة أن يكون حريصا على التعلم

- ‌[فصل] وينبغي أن يبكر بقراءته على الشيخ أول النهار

- ‌الباب الخامس في آداب حامل القرآن

- ‌[فصل] ومن أهم ما يؤمر به أن يحذر كل الحذر من اتخاذ القرآن معيشة يكتسب بها

- ‌[فصل] ينبغي أن يحافظ على تلاوته ويكثر منها

- ‌[فصل] في المحافظة على القراءة بالليل

- ‌[فصل] في الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان

- ‌الباب السادس في آداب القرآن

- ‌[فصل] وينبغي إذا أراد القراءة أن ينظف فاه بالسواك وغيره

- ‌[فصل] يستحب أن يقرأ وهو على طهارة

- ‌[فصل] إذا لم يجد الجنب أو الحائض ماء تيمم

- ‌[فصل] ويستحب أن تكون القراءة في مكان نظيف مختار

- ‌[فصل] يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقل القبلة

- ‌‌‌[فصل] فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ

- ‌[فصل] فإن أراد الشروع في القراءة استعاذ

- ‌[فصل] فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر

- ‌[فصل] في استحباب ترديد الآية للتدبر

- ‌[فصل] في البكاء عند قراءة القرآن

- ‌[فصل] وينبغي أن يرتل قراءته

- ‌[فصل] ويستحب إذا مر بآية رحمة

- ‌[فصل] ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن

- ‌[فصل] لا تجوز قراءة القرآن بالعجمية

- ‌[فصل] وتجوز قراءة القرآن بالقراءات السبع المجمع عليها

- ‌[فصل] إذا ابتدأ بقراءة أحد القراء فينبغي أن يستمر على القراءة بها ما دام الكلام مرتبطا

- ‌[فصل] قال العلماء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف

- ‌[فصل] قراءة القرآن من المصحف أفضل من القراءة عن ظهر القلب

- ‌[فصل] في استحباب قراءة الجماعة مجتمعين

- ‌[فصل] في الادارة بالقرآن

- ‌[فصل] في رفع الصوت بالقراءة

- ‌[فصل] في استحباب تحسين الصوت بالقراءة

- ‌[فصل] ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة

- ‌[فصل] في أحوال تكره فيها القراءة

- ‌[فصل] من البدع المنكرة في القراءة

- ‌[فصل] في مسائل غريبة تدعو الحاجة اليها

- ‌[فصل] في قراءة يراد بها الكلام

- ‌[فصل] وإذا ورد على القارئ من فيه فضيلة

- ‌[فصل] إذا كان يقرأ ماشيا فمر على قوم

- ‌[فصل] في أحكام نفيسة تتعلق بالقراءة في الصلاة

- ‌[فصل] لا بأس بالجمع بين سورتين في ركعة واحدة

- ‌[فصل] أجمع المسلمون على استحباب الجهر بالقراءة في

- ‌[فصل] قال أصحابنا يستحب للامام في الصلاة الجهرية أن يسكت أربع سكتات في حال القيام

- ‌[فصل] يستحب لكل قارئ كان في الصلاة أو في غيرها إذا فرغ من الفاتحة أن يقول أمين

- ‌[فصل] في سجود التلاوة

- ‌[فصل] في بيان عدد السجدات ومحلها

- ‌[فصل] حكم سجود التلاوة حكم صلاة النافلة في اشتراط الطهارة

- ‌[فصل] إذا قرأ سجدة ص

- ‌[فصل] فيمن يسن له السجود

- ‌[فصل] في اختصار السجود

- ‌[فصل] إذا كان مصليا منفردا سجد لقراءة نفسه

- ‌[فصل] في وقت السجود للتلاوة

- ‌[فصل] إذا قرأ السجدات كلها أو سجدات منها في مجلس واحد سجد لكل سجدة

- ‌[فصل] إذا قرأ السجدة وهو راكب على دابة في السفر سجد بالإيماء

- ‌[فصل] إذا قرأ آية السجدة في الصلاة قبل الفاتحة سجد

- ‌[فصل] لو قرأ آية السجدة بالفارسية لا يسجد عندنا

- ‌[فصل] إذا سجد المستمع مع القارئ لا يرتبط به

- ‌[فصل] لا تكره قراءة آية السجدة للأمام

- ‌[فصل] لا يكره عندنا سجود التلاوة في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها

- ‌[فصل] لا يقوم الركوع مقام سجدة التلاوة في حال الاختيار

- ‌[فصل] في صفة السجود

- ‌[فصل] في الأوقات المختارة للقراءة

- ‌[فصل] إذا أرتج على القارئ ولم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه

- ‌[فصل] إذا اراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذ

- ‌[فصل] في آداب الختم وما يتعلق به

- ‌الباب السابع في آداب الناس كلهم مع القرآن

- ‌[فصل] أجمع المسلمون على وجوب تعظيم القرآن العزيز

- ‌[فصل] ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن ليس من أهله

- ‌[فصل] يحرم المراء في القرآن والجدال فيه بغير حق

- ‌[فصل] وينبغي لمن أراد السؤال عن تقديم آية على آية

- ‌[فصل] يكره أن يقول نسيت آية كذا

- ‌[فصل] يجوز أن يقال سورة البقرة وسورة آل عمران

- ‌[فصل] ولا يكره أن يقال هذه قراءة أبي عمرو أو قراءة نافع

- ‌[فصل] لا يمنع الكافر من سماع القرآن

- ‌[فصل] اختلف العلماء في كتابة القرآن في إناء ثم يغسل ويسقى المريض

- ‌[فصل] مذهبنا أنه يكره نقش الحيطان والثياب بالقرآن وبأسماء الله تعالى

- ‌[فصل] في النفث مع القرآن للرقية

- ‌الباب الثامن في الآيات والسور المستحبة في أوقات وأحوال مخصوصة

- ‌[فصل] السنة أن يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة

- ‌[فصل] ويقرأ في ركعتي سنة الفجر

- ‌[فصل] ويستحب أن يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة

- ‌[فصل] ويستحب الأكثار من تلاوة آية الكرسي في جميع المواطن

- ‌[فصل] يستحب أن يقرأ عند النوم

- ‌‌‌[فصل] فيما يقرأ عند المريض

- ‌[فصل] فيما يقرأ عند المريض

- ‌[فصل] فيما يقرأ عند الميت

- ‌الباب التاسع في كتابة القرآن وإكرام المصحف

- ‌[فصل] اتفق العلماء على استحباب كتابة المصاحف

- ‌[فصل] لا تجوز كتابة القرآن بشئ نجس وتكره كتابته على الجدران

- ‌[فصل] أجمع المسلمون على وجوب صيانة المصحف

- ‌[فصل] تحرم المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو إذا خيف وقوعه في أيديهم

- ‌[فصل] يحرم على المحدث مس المصحف وحمله

- ‌[فصل] إذا تصفح المحدث أو الجنب أو الحائض أوراق المصحف بعود أو شبهه

- ‌[فصل] إذا كتب الجنب أو المحدث

- ‌[فصل] إذا مس المحدث أو الجنب أو الحائض أو حمل كتابا

- ‌[فصل] إذا كان في موضع من بدن المتطهر نجاسة غير معفو عنها

- ‌[فصل] من لم يجد ماء فتيمم

- ‌[فصل] هل يجب على الولي والمعلم تكليف الصبي المميز الطهارة لحمل المصحف

- ‌[فصل] يصح بيع المصحف وشراؤه

- ‌الباب العاشر في ضبط الأسماء واللغات المذكورة في الكتاب على ترتيب وقوعها

- ‌الفوائد المزيدة على الكتاب

- ‌لطيفة

- ‌لطيفة

- ‌لطيفة

- ‌كلمة الختام

الفصل: ‌[فصل] إذا اراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذ

وأما القراءة في غير الصلاة فأفضلها قراءة الليل والنصف الأخير من الليل أفضل من النصف الأول والقراءة بين المغرب والعشاء محبوبة وأما القراءة في النهار فأفضلها بعد صلاة الصبح ولا كراهية في القراءة في وقت من الأوقات لمعنى فيه وأما ما رواه ابن أبي داود عن معاذ بن رفاعة عن مشايخه أنهم كرهوا القراءة بعد العصر وقالوا هي دراسة اليهود فغير مقبول ولا أصل له ويختار من الأيام الجمعة والاثنين والخميس ويوم عرفة ومن الأعشار العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة ومن الشهور رمضان

أدب دقيق

[فصل] إذا أرتج على القارئ ولم يدر ما بعد الموضع الذي انتهى إليه

فسأل عنه غيره فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنهم قالوا إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا فإنه يلبس عليه

[فصل] إذا اراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذ

ا وله أن يقول الله تعالى يقول كذا ولا كراهة في شئ من هذا هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف ورى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال لا تقولوا إن الله تعالى يقول ولكن قولوا إن الله تعالى قال

ص: 156

وهذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم فقد قال الله تعالى (والله يقول الحق وهو يهدي السبيل) وفي صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها) وفي صحيح البخاري في باب تفسير (لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون فقال أبو طلحة يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون) فهذا كلام أبي طلحة في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم: وفي الصحيح عن مسروق رحمه الله قال قلت لعائشة رضي الله عنها ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين) فقالت ألم تسمع أن الله تعالى يقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار) أو لم تسمع أن الله تعالى يقول (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب الآية ثم

ص: 157