الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مواظبته صلى الله عليه وسلم على صلاة العيد في المصلى والأحاديث في ذلك
ذكر غير واحد من الحفاظ المحققين "أن هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين كان فعلهما في المصلى دائما"1.
ويؤيد هذا الأحاديث الكثيرة التي وردت في ذلك في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها من طرق كثيرة جدا فلا بد من ذكر شيء منها في هذه العجالة حتى يتبين القارئ الكريم صواب ما ذكرته فأقول:
الحديث الأول:
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر
1 انظر "زاد المعاد""1 / 172" و "فتح الباري""2 / 361" وسيأتي كلامه في ذلك قريبا. و "مختصر زاد المعاد" للشيخ محمد بن عبد الوهاب صفحة 44 تحقيق زهير الشاويش طبع المكتب الإسلامي
والأضحى إلى المصلى1، فأول شيء يبدأ به الصلاة ثم ينصرف فيقوم مقابل الناس والناس جلوس على صفوفهم فيعظهم ويوصيهم ويأمرهم فإن كان يريد أن يقطع بعثا قطعه2 أو يأمر بشيء أمر به ثم ينصرف قال أبو سعيد: فلم يزل الناس على ذلك.... ".
رواه البخاري "2 / 259 - 260" ومسلم "3 / 20" والنسائي "1 / 234" والمحاملي في "كتاب العيدين""ج 2 رقم 86 من نسختي بخطي" وأبو نعيم في " مستخرجه ""2 / 10 / 2" والبيهقي في سننه "3 / 280"
1 قال الحافظ: "هو موضع بالمدينة معروف بينه وبين باب المسجد ألف ذراع" وقال ابن القيم: "وهو المصلى الذي يوضع فيه محمل الحاج" قلت: ويبد وأنه كان إلى الجهة الشرقية من المسجد النبوي قريبا من مقبرة البقيع كما يستفاد من الحديث الثالث الآتي.
2 أي يخرج طائفة من الجيش إلى جهة من الجهات. "فتح" قلت: وفيه إشارة قوية إلى أن خطبة العيد ليست محصورة في الوعظ والإرشاد فقط بل انهما تشمل التذكير والتوجيه إلى كل ما فيه تحقيق مصالح الأمة.
الحديث الثاني:
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كان صلى الله عليه وسلم يغدو إلى المصلى في يوم العيد والعنزة1 تحمل بين يديه فإذا بلغ المصلى نصبت بين يديه فيصلي إليها وذلك أن المصلى كان فضاء ليس فيه شيء يستتر به".
رواه البخاري "1/354" ومسلم "2 ظ 55" وأبو داود "1/109" والنسائي "1/232" وابن ماجه "1 / 392" وأحمد "رقم 6296" واللفظ لابن ماجه وهو أتم وسنده صحيح وكذلك رواه المحاملي في "2 رقم 26 - 36" وأبو القاسم الشحامي في " تحفة العيد ""رقم 14 - 16 من نسختي بخط ابني" والبيهقي "3 / 284 - 285".
الحديث الثالث:
عن البراء بن عازب قال: "خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أضحى إلى
1 في "النهاية": "العنزة مثل نصف الرمح وأكبر شيئا وفيها سنان مثل سنان الرمح والعكازة قريب منها".
البقيع1 "وفي رواية: المصلى" فصلى ركعتين ثم أقبل علينا بوجهه وقال: "إن أول نسكنا2 في يومنا هذا أن نبدأ بالصلاة ثم نرجع فننحر فمن فعل ذلك. فقد وافق سنتنا ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو شيء عجله لأهله ليس من النسك في شيء".
رواه البخاري "2 / 372" والسياق له وأحمد "4 / 282" والمحاملي "2 رقم 90، 96" والرواية الأخرى لهما بسند حسن.
الحديث الرابع:
عن ابن عباس قيل له: أشهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم ولولا مكاني من الصغر ما شهدته حتى أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت3 فصلى ثم خطب
1 وهو بقيع الغرقد: وسمى لما كان فيه من أصول شوك العوسج وهو مقبرة المدينة. وفي المدينة أكثر من بقيع ولكن المشهور هو بقيع الغرقد. "زهير".
2 النسك: الطاعة والعبادة. "نهاية".
3 قال الحافظ: "التعريف بالمصلى بكونه عند دار كثير بن الصلت على سبيل التقريب للسامع وإلا فدار كثير بن الصلت محدثة بعد النبي صلى الله عليه وسلم وظهر من هذا الحديث: أنهم جعلوا لمصلاه شيئا يعرف به وهو المراد بالعلم - وهو بفتحتين - الشيء الشاخص".
ثم أتى النساء ومعه بلال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة1 فرأيتهن يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال ثم انطلق هو وبلال إلى بيته.
أخرجه البخاري "2 / 373" والسياق له ومسلم "2 / 18 - 19" وابن أبي شيبه "2 / 3 / 2" والمحاملي "رقم 38، 39" والفريابي "رقم 85، 93" وأبو نعيم في " مستخرجه ""2 / 8 / 2 - 9 / 1" وزاد مسلم في روايته عن ابن جريج:
قلت: لعطاء أحقا على الإمام الآن أن يأتي النساء حين يفرغ فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق عليهم وما لهم لا يفعلون ذلك؟
1 وأما الآن فلا لزوم للموعظة الخاصة بالنساء لأنهن شقائق الرجال والخطاب والموعظة واحدة للرجال والنساء وكذلك لوجود مكبرات الصوت المتعددة في كل مسجد وجامع. ويؤتى بها - عادة - في مصليات العيد.
نعم ويطلب من الخطيب أن يراعي مصلحة النساء بأنواع هن أحوج إليها من الرجال في خطبته الجامعة. "زهير".