الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحكم فيها بشرع الله، وعلى هؤلاء أن يحكموا في القضية على ضوء الأدلة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يستضيئوا في ذلك بما ذكره علماء الشرع عند آية المحاربة في سورة المائدة، وما ذكره العلماء في كل مذهب في باب حكم قطاع الطريق، ثم يصدروا حكمهم معززا بالأدلة الشرعية وعلى الحكومة التي لجأ إليها الخاطفون تنفيذ الحكم الشرعي طاعة لله، وتعظيما لأمره، وتنفيذا لشرعه ورغبة في تحقيق الأمن، ورحمة للمخطوفين وإنصافهم.
[لا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إلى القوانين الوضعية]
أما القوانين التي وضعها الناس لذلك من غير استناد إلى كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فكلها من وضع البشر، ولا يجوز لأهل الإسلام التحاكم إليها، وليس بعضها أولى بالتحاكم إليها من بعض لأنها كلها من حكم الجاهلية ومن
حكم الطاغوت الذي حذر الله منه، ونسب إلى المنافقين الرغبة في التحاكم إليه، كما قال تعالى:{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا - وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا} [النساء: 60 - 61](سورة النساء آية: 60- 61) .
فلا يجوز لأهل الإسلام أن يتشبهوا بأعداء الله المنافقين بالتحاكم إلى غير الله، والصدود عن حكم الله ورسوله، ولا يجوز أن يحتج فيما وقع فيه أغلب المسلمين اليوم من التحاكم إلى القوانين الوضعية، فإن ذلك لا يبرره، ولا يجعله جائزا، بل هو من أنكر المنكرات، وإن وقع فيه الأكثرون، وليس وقوع الأكثر في أمر من الأمور دليلا على