المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على - أحاديث منتقاة من سماعات ابن الشيخة

[ابن الشيخة]

فهرس الكتاب

- ‌«مَنْ تَعَمَّدَ عَلَيَّ كَذِبًا فَلَيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ» ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِيْ سُنَنِهِ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

- ‌«لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى

- ‌«عَلَيَّ الرَّجُلَ، عَلَيَّ الرَّجُلَ، فَاقْتُلُوهُ» .فَابْتَدَأَهُ الْقَوْمُ، فَكَانَ أَبِي يَسْبِقُ الْفَرَسَ شَدًّا، قَالَ: فَسَبَقَهُمْ حتَّى

- ‌ أَرْبَعٌ مِنْ سُنَنِ الْمُرْسَلِينَ: الْخِتَانُ، وَالسِّوَاكُ، وَالتَّعَطُّرُ، وَالنِّكَاحُ " ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي النِّكَاحِ مِنْ

- ‌ آتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَابَ الْجَنَّةِ فَأَسْتَفْتِحُ، فَيَقُولُ الْخَازِنُ: مَنْ أَنْتَ؟ فَأَقُولُ: مُحَمَّدٌ، فَيَقُولُ: بِكَ أُمِرْتُ أَنْ

- ‌«الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ» ، هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ مُتَّفَقٌ عَلَى صِحَّتِهِ، مِنْ حَدِيثِ أَبِي حَمْزَةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ

- ‌ إِذَا مَاتَ الإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

- ‌«الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، يَدَعُ شَهْوَتَهُ وَأَكْلَهُ وَشُرْبَهُ مِنْ أَجْلِي ، وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَلِلصَّائِمِ فَرْحَتَانِ، فَرْحَةٌ

- ‌ عَمُّكَ أَبُو طَالِبٍ كَانَ يَحُوطُكَ وَيَفْعَلُ، قَالَ: «إِنَّهُ فِي ضَحْضَاحٍ مِنَ النَّارِ، وَلَوْلا أَنَا كَانَ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ»

- ‌ رَأَيْتُنِي دَخَلْتُُ الْجَنَّةَ، وَسَمِعْتُ خَشْفًا أَمَامِي، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا يَا جِبْرِيلُ؟ فَقَالَ: هَذَا بِلالٌ " ، اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ

- ‌«جَعَلَ يَوْمَ حُنَيْنٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَيْنِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمًا» ، وَقَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ: أَسْهَمَ لِلرَّجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلاثَةَ أَسْهُمٍ

- ‌«أُمِرَ بِلالٌ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» ، هَذَا حَدِيثٌ اتَّفَقَ عَلَى إِخْرَاجِهِ

- ‌ وَفْدُ اللَّهِ عز وجل ثَلاثَةٌ: الْغَازِي، وَالْحَاجُّ، وَالْمُعْتَمِرُ " ، أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ فِي الْجِهَادِ مِنْ سُنَنِهِ، عَنْ

- ‌ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَنَحْنُ سِتَّةُ نَفَرٍ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:

- ‌ مَتَى وَجَبَتْ لَكَ النُّبُوَّةُ؟ قَالَ: بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ وَنَفْخِ الرُّوحِ فِيهِ " ، أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي الْمَنَاقِبِ مِنْ جَامِعِهِ

- ‌ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ، قَالَ: ارْمِ وَلا حَرَجَ " ، وَقَالَ مَرَّةً: قَبْلَ أْنَ أَذْبَحَ ، فَقَالَ: «اذْبَحْ وَلا حَرَجَ» ، وَقَالَ

- ‌ دَخَلْتُُ الْمَسْجِدَ ضُحًى، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَاعِدًا، فَقَالَ: «قُمْ فَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ» ، هَذَا حَدِيثٌ

- ‌«مَا مِنْكُمْ إِلا ضَيْفٌ وَمَالُهُ عَارِيَةٌ، فَالضَّيْفُ مُرْتَحَلٌ، وَالْعَارِيَةُ مُؤَدَّاةٌ إِلَى أَهْلِهَا»

الفصل: ‌«لا يحل لامرئ أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفسه، وذلك لشدة ما حرم الله عز وجل مال المسلم على

2 -

أَخْبَرَنَا أَبُو النُّونِ يُونُسُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْقَوِيِّ بْنِ قَاسِمٍ الدُّبُوسِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُقِيرِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، فِيْ سَادِسَ عَشَرَ مِنْ رَمَضَانَ سَنَةَ اثْنَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ وَسِتِّ مِائَةٍ، بِالْمَدْرَسَةِ الْفَخْرِيَّةِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ نَاصِرٍ السَّلامِيُّ، إِذْنًا، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعيِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْحَبَّالُ، وَأَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ ، الْحَافِظَانِ، إِجَازَةً، أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْفَضْلُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْكِرَامِ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَنَحْنُ نَسْمَعُ، أَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ الْفَرَضِيُّ الْمُقْرِئُ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الْمِصْرِيُّ الْجَوْهَرِيُّ، قِرَاءَةً عَلَيْهِ، لِتِسْعٍ بَقِينِ مِنْ ذِي الْقَعْدَةِ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَثَلاثِ مِائَةٍ، فِيْ مَنْزِلِهِ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ القُرَشِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، حَدَّثَنِي سُهَيْلٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

‌«لا يَحِلُّ لامْرِئٍ أَنْ يَأْخُذَ عَصَا أَخِيهِ بَغَيْرِ طِيبِ نَفْسِهِ، وَذَلِكَ لِشِدَّةِ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عز وجل مَالَ الْمُسْلِمِ عَلَى

الْمُسْلِمِ»

ص: 3