المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المعتبر لانصراف الإمام من الصلاة - فتاوى منوعة - الراجحي - جـ ١٩

[عبد العزيز بن عبد الله الراجحي]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى منوعة [19]

- ‌بيان أن طلب المنصب لمن ليس أهلاً له من باب سؤال الإمارة وظلم النفس

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌بيان أن إدراك الجماعة لا يكون إلا بإدراك ركعة

- ‌الجمع بين فضل التبكير إلى الصلاة وفضل الإبراد في صلاة الظهر

- ‌حكم قيام المأموم من مكانه إلى آخر بعد سلام الإمام مباشرة

- ‌بيان أن الراكب والماشي إلى المسجد يستويان في الأجر

- ‌حكم أخذ العوض أو الهدية على التبرع بالدم

- ‌حكم التبرع بالدم من الصائم

- ‌الأولى في صلاة الجماعة أن تكون في المسجد

- ‌حصول الأجر لمن مشى إلى المسجد وإن لم يستحضره

- ‌الرضاع يتعلق بمن رضع من المرضعة دون بقية إخوته

- ‌بيان أن المقصود بصلاة الملائكة على من جلس في مصلاه الصلاة المفروضة

- ‌متى يأثم من فاته شيء من الصلاة

- ‌حكم من صلى النافلة ثلاث ركعات

- ‌فضل صيام شهر محرم

- ‌حكم السجود على الشماغ أو الغترة

- ‌حكم الصلاة مع مدافعة الريح

- ‌بيان ماذا يفعل المسبوق إذا قام لإتمام صلاته بعد الإمام ثم سجد الإمام للسهو

- ‌حكم توزيع الماء في المقبرة

- ‌حكم مضمضة من أكل طعامه ثم قام إلى الصلاة

- ‌نصيحة لمن يشعر أن أعماله فيها رياء

- ‌فضل التبكير إلى صلاة الجمعة ووقت التبكير

- ‌كيف يصلي المسافر الذي يريد صلاة العشاء مع جماعة يصلون المغرب

- ‌هل يلزم الزوج بالنفقة على مطلقته أثناء عدتها

- ‌حد عورة المرأة عند المرأة

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة الفريضة

- ‌حكم التصفيق للنساء في غير الصلاة

- ‌حكم تعديل النعال إذا كانت مقلوبة

- ‌حكم الاشتراك في الجمعيات التعاونية

- ‌التبرك الجائز بالمخلوق

- ‌حكم دفع المال لشخص مقابل نقل الوظيفة

- ‌متى يقول المأموم: (آمين)

- ‌ما يفعله المسبوق إذا قام لإتمام صلاته بعد فراغ الإمام ثم تبين للإمام النقص في الصلاة فقام يتم بالناس

- ‌حكم الجلوس مع المريض لتمريضه إذا كان هذا الجلوس يمنع من حضور الجماعة

- ‌حكم الإمام إذا تذكر أنه على غير وضوء قبل السلام

- ‌إذا جاء الإمام الراتب وقد صلى الناس بعض الصلاة

- ‌المعتبر لانصراف الإمام من الصلاة

- ‌حكم الاستهزاء بأهل الاستقامة

- ‌حكم الصلاة خلف من لا يتم الركوع ولا السجود

- ‌كيفية صلاة المسافر إذا وصل البلد وقت الصلاة

- ‌حكم تحويل الصلاة من نافلة إلى فرض

- ‌حكم الصلاة في الصف الثاني قبل أن يكتمل الأول

- ‌قراءة سورة الأعراف في صلاة المغرب

- ‌حكم من نسي فأم بالناس وهو محدث ولم يذكر إلا بعد الفراغ منها

- ‌حكم إعطاء الأجر لمن سعى في إنجاز معاملة للغير

- ‌حكم دخول الحمام بالأقلام التي عليها لفظ الجلالة

- ‌حكم الصلاة خلف من لا يطمئن في صلاته

- ‌معنى كلام الفقهاء: (وإن نوى المنفرد الائتمام لم تصح كنية إمامته فرضاً)

- ‌نصيحة حول الاهتمام بالعلم

- ‌إذا صلى اثنان جماعة ثم جاء ثالث فهل يتقدم الإمام أو يتأخر المأموم

- ‌هل يضم المصلي رجليه في السجود أو يفرج بينهما

- ‌هل ما بين الإمام والمأموم روضة من رياض الجنة

- ‌هل يصرف الأمر بتسوية الصفوف إلى الاستحباب بقوله عليه الصلاة والسلام: (فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة)

- ‌حكم بكاء الإمام في دعاء القنوت حال دعائه للمسلمين

- ‌لابد في الزواج من رضا البنت وشاهدي عدل

- ‌حكم مد الرجلين تجاه المصحف متعمداً أو غير متعمد

- ‌حكم الذهاب إلى السحرة والكهان من أجل اختبارهم وتحذير الناس منهم وإبلاغ الجهات المعنية عنهم

- ‌حكم من صلى عن يمين الإمام والصفوف لم تكتمل

- ‌إذا صلى في الحرم وجاءت امرأة وصلت بجواره من شدة الزحام

الفصل: ‌المعتبر لانصراف الإمام من الصلاة

‌المعتبر لانصراف الإمام من الصلاة

‌السؤال

ورد النهي عن الانصراف قبل أن ينصرف الإمام جهة المصلين بعد سلامه، فهل المراد بالنهي هنا عدم خروج المصلي من المسجد بالكلية؟ وهل للمأموم أن يغير مكانه إلى مكان آخر من المسجد قبل أن ينصرف الإمام جهة المأمومين؟

‌الجواب

المراد بالانصراف: السلام، واتجاه الإمام إلى المأمومين، فإذا أقبل بوجهه على المأمومين فقد انتهى الانصراف، وليس المراد بالانصراف أن يغير الإمام مكانه، وإنما إذا سلم فقد انتهت الصلاة، وأما تغيير المكان فقد جاء في حديث ضعيف، فإن أحب أن يغير مكانه غيره وإن أحب أن يصلي في مكانه النافلة فلا بأس.

وقد جاء النهي عن وصل الصلاة بالصلاة، ففي حديث معاوية:(نهانا النبي أن نصل صلاة بصلاة إلا بعد القيام أو الكلام) وهذا مثل بعض الناس الذين بمجرد أن يقولوا: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يقومون ويكبرون قبل أن يتكلمون أو يستغفرون، وأما إذا تكلموا وهللوا وسبحوا فقد فصلوها بكلام، والمنهي عنه هو أن توصل صلاة بصلاة قبل أن يفصل بينهما بكلام أو بقيام، فإذا فصل بينهما بقيام كأن يقوم من مكان إلى آخر، أو فصل بينهما بذكر فلا بأس، والمنهي عنه هو أن يقوم بمجرد أن يسلم ويكبر ولا يتكلم بين التسليم والتكبير.

وهذا حتى في قيام الليل، فإذا سلم قال: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، فيفصل بينها باستغفار.

ص: 38