الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم قول المرأة: عليّ الحرام لا أفعل كذا
السؤال
ما الحكم لو قالت المرأة: علي الحرام ما أفعل كذا، فهل عليها كفارة أم ماذا؟
الجواب
إذا كان شيئاً حلالاً فحرمته فعليها كفارة اليمين، يقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ} [التحريم:1 - 2].