المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

معلومات الكتاب

القسم: الفتاوى
الكتاب: فتاوى نور على الدرب
المؤلف: محمد بن صالح بن محمد العثيمين
تاريخ النشر بالمكتبة: 8 ذو الحجة 1431

فهرس الكتاب

- ‌الفرائض

- ‌كتاب الفرائض

- ‌كيف يصنع بالمال الذي يخلفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون وفيهم أيضاً من لا يصلى

- ‌المستمع من جمهورية مصر يقول الوارث الذي لا يصلى بانتظام كأن يصلى الجمعة ورمضان هل يرث أم يحرم مطلقاً أم يحبس له نصيبه حتى يتوب إلى الله وينتظم في صلاته

- ‌يقول إذا مات من لم يصل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهل يرثه ورثته من بعده وإن إن كانوا صالحين وهل ميراثهم حلال وهل تجوز الصلاة عليه وهل تتبع جنازته أفيدونا أفادكم الله

- ‌طارق يقول ما حكم المال الموروث إذا كان مختلطاُ بالربا

- ‌إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة

- ‌عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشة يقول شخصٌ منقطعٌ من الذرية والقرابة وله أملاكٌ وأراضٍ زراعية وهو كبير السن فقد قارب عمره مائة وثلاثين عاماً وقد فقد بصره وذاكرته وكأنه في عهد الطفولة وهو الآن أقرب إلى الموت من الحياة وليس هناك من يهتم به أو يعتني به ولي أبناء عمٍ يدعون أنهم ورثةٌ له طمعاً في الدنيا ونسوا الآخرة وقد سئلوا كيف يرثونه فقالوا إن المزرعة بجوار المزرعة مع العلم أنني أنا أخوهم ابن عمهم أنكر ذلك وأنا أكبرهم بعشرين عاماً وقد سألت كبار رجال القبيلة فقالوا إنه لا يتصل بنا ولا جده بجدنا يتصل بنا بصلة قرابة فما هو الحكم في تركة هذا الشخص وفي ادعاء هؤلاء

- ‌من الشنيان بن زاحم البلادي من قرية النويبة ضواحي رابغ يقول توفي والدي منذ عشرين سنة وخلف أرضاً زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليهم من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعاً ذكوراً وإناثاً أم تختص بإحداهما، علماً بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك، أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها ولكم جزيل الشكر وفقكم الله

- ‌أبو عبد الله من القصيم يقول توفي رجل وخلّف مزرعة كبيرة وكل عام تدر هذه المزرعة أموالاً طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين هل عملهم صحيح هذا

- ‌رجل عليه ديون كثيرة وعليه نذر أيهما الذي يقدم الأول

- ‌ف. م. تقول نحن خمسة أخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيماً آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا

- ‌ب. ع. من الرياض تقول توفي شخص وترك لديه مزرعة وعنده أبناء وبنات وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها فهو ليس لديه عمل وهو يقتات من هذه المزرعة ومتعلق بها جداً وقد نصحه الإخوة في بيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات لكنه رفض البيع مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم في ذلك مأجورين

- ‌نحن ورثة والدنا متوفى قبل ست سنوات وبيننا قصار بعضهم لم يبلغ من العمر إلا تسع سنوات وهم من امرأةٍ غير أمنا ونحن خمسة من أم متوفاة وستة من أم لا زالت على قيد الحياة والذي أريد أن أسأل عنه هو هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها سكناً له علماً بأن والدي لم يقسم بيننا قبل وفاته أفيدونا مأجورين

- ‌المستمع من خميس مشيط ع. ف. يقول أنا وكيل شرعي وأبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي أقل مني سناً يطلب مبلغ خمسة آلاف لقوله أنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي وقد أجبت أنني لا أملك هذه النقود وبعد جدالٍ كاد أن يكون فيه شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظلماً وعدوانا فما حكم الشرع في نظركم في ذلك أفيدوني بذلك

- ‌أحد الإخوة المستمعين من الرياض يقول يا فضيلة الشيخ شخصٌ توفي وترك من بعده مبلغاً من المال وأراضي وعمارات وله ثلاثة إخوان وأخت وزوجة وليس له ولد أو بنت ترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله مع العلم بأنه توفي ولم يوصِ بعمل أي شيء أبداً السؤال كيف يتم ذلك وهل على الورثة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد مع العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناء وهل يجب موافقة جميع الورثة على هذا الشيء جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء

- ‌هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج

- ‌س. ج. من سوريا يقول أنا رجل ولي مجموعة أخوات وتوفي والدي وترك لنا أرضاً وأردت أن أعطي أخواتي نصيبهن من هذه الأرض ولكن جميعهن رفضن ذلك وقلن نحن نسامحك بذلك ولا نريد شيئاً ولكنني أجبرتهن على أن يأخذن مبلغا من المال لقاء هذا التسامح وتراضينا على هذا الأساس فما هو رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ

- ‌يوجد لدي أخت توفي لها ابنة وكان لدى هذه الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلغاً من المال فماذا عليها أن تفعل بهذا الذهب هل تقوم ببيعه أم ماذا تفعل

- ‌ع ع ي من تعز يقول هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفاً لإعادة بناء مسجد قديم مهدم وقد عينت الموقعين وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف ففيهم من يعارض ذلك وأشدهم معارضة زوج ابنتها فهل يملك ذلك وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغماً عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آن ذاك أفيدونا بارك الله فيكم

- ‌يقول رجلٌ أوصى بثلث ماله وقفاً فضاعت الوصية وقسمت التركة وبعد فترةٍ من الزمن عثر على الوصية فما الحكم في ذلك مأجورين

- ‌يقول السائل ماحكم الشرع في الورثة الذين يرثون المال الفاسد والذي جمع بطريقةٍ غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون زكاة أرجو توضيح ذلك مأجورين

- ‌كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الإرث فهل من نصيحة

- ‌راضي الحربي يقول ما الحكم في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال أرجو التوجيه في هذا الأمر

- ‌السائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضٍ زراعية فهل هذا جائز في شرع الله تعالى وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق فما رأي سماحتكم في هذا الإرث

- ‌ي يقول عند تقسم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك

- ‌من هم العصبة

- ‌الابن إذا تزوج واستقل في بيته لوحده عن أبيه هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب علماً بأن الأب له مجموعة من الأبناء يرجو الافادة بهذا

- ‌أ. ع. م. من السودان ومقيم بالعراق يقول في رسالته خطب شخص ما فتاة بكراً وتم عقد الزواج وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف ورآه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها أفيدونا مشكورين

- ‌ج. م. ع. يقول عقد رجل على امرأة عقد النكاح ومات الرجل قبل الزواج فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحال العدة وهل ترث نرجو إجابة حول هذا السؤال

- ‌المستمع الذي رمز لاسمه بمستمع للبرنامج يقول في رسالته شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً ويحمل الصفات الخلقية للذكر ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه يتشبه بالنساء إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجال وحبه للحديث والجلوس مع النساء وكأنه أنثى مثلهنّ هل يرث بصفته رجلاً أم أنثى أفتونا مأجورين

- ‌إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى

- ‌أحمد محمد العفري من دولة جيبوتي يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى

- ‌من المخواة، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته إذا مات رجل وترك أولاداً وزوجةً وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله

- ‌أحمد فارع علي محمد يقول في رسالته شابٌ توفي والده قبل وفاة جده وللجد ابنة وزوجة وابن ابن فالمعروف أن للزوجة الثمن ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه

- ‌عبد الله مصباح يغمور من الأردن الزرقاء يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة

- ‌السائل يوسف الدالي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولداً مع زوجها وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولداً مع زوجته

- ‌امرأة تقول توفي زوجها وخلَّف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده إرثاً وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه الزوجتان والذي يأخذه الأخ والذي يأخذه البنات

- ‌مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له أي عن ثلاثة أبناء وبنتين والبنتان متزوجتان وترك أرضاً زراعية تصل إلى حوالي ستين فداناً وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وإخواته ولم يعطوا أختيهم شيئاً بحجة أنهما متزوجتان فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن

- ‌نحن خمسة أخوة أشقاء وقد توفي أحدنا وخلف طفلين ووالدنا وقت وفاته كان حياً ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالاً فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا

- ‌توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً فهل يرثه والده ووالدته وكيف نقسم تركته بين الورثة

- ‌محمد عودت إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتاً فهل لهم نصيبٌ فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء

- ‌انشراح يوسف جمهورية مصر العربية تقول لقد توفي جدي لأبي وترك أربعة أبناء منهم والدي وأربع بنات وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموالٍ نقديةٍ وأراضٍ زراعيةٍ ومواش وقد توفي والدي فقام كل واحدٍ من أعمامي بأخذ نصيبه من أخي الأكبر إلا أبي لم يسلموا إليّ نصيبه فأنا ابنته الوحيدة فليس لي أخوة ولا أخوات فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا

- ‌إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال

- ‌ب. م. ع. من القصيم البكيرية يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلى جانب قطعة أرض وشقة سكنية وقد خلف ورثته هم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة أخوة وأربع أخوات فكيف نقسم التركة بينهم وما نصيب كل منهم

- ‌فرج الحربي من جدة يقول والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى وبقي من الورثة أربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم فكيف العمل في ذلك

- ‌شخصٌ له بنات وولد واحد ومات الولد هل لأولاد العم العصبة حقٌ في الميراث

- ‌هل الأولاد يحجبون الأعمام وإذا مات الابن وترك أولدين ذكوراً هل يرثون من جدهم الذي هو والد الابن

- ‌يقول السائل والدي متوفى وكذلك الوالدة ولي أخٌ واحد فقط ولكنه توفي منذ سنوات وله أبناء ذكور أما أنا لم أنجب ذكوراً ولكن لدي أربع بنات فقط ولم يكن عندي أولاد هل أبناء أخي يرثون مع أولادي البنات بعد وفاتي

- ‌صالح حمزة أبو مجاهد من السودان يقول توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة وأربع أخوات لأب فما ميراث كل منهم

- ‌زائد غرم الله الشهري من النماص يقول لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى فأعطته لأخيها الشقيق علماً أن لها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعاً وما مقدار نصيب أولادها من إرثها

- ‌تزوجت امرأة بكراً ودفعت مهراً ومقداره ستون ألف ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله وما أنجبت شيئاً من الذرية وخلفت من التركة حليّاً من الفضة والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي وهل يستحقه والدها دوني أنا الزوج أو لا ولكم الأجر والثواب وفقكم الله