الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كيف يصنع بالمال الذي يخلفه الكافر بعد موته إذا كان له أولاد مسلمون وفيهم أيضاً من لا يصلى
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم إذا كان هذا الكافر له أقارب كفار فإنه يعطى إياهم مثال ذلك يهودي أو نصراني له أولاد مسلمون فمات هذا اليهودي أو النصراني فإننا لا نورث أولاده من ماله لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (لا يرث المسلم الكافر) لكن نبحث عن أقاربه من اليهود إن كان يهودياً أو من النصارى إن كان نصرانياً ونورثه إياه حسب الترتيب الشرعي أما المرتد والعياذ بالله كرجلٍ مات وهو لا يصلى وأصله مسلم فقد اختلف العلماء رحمهم الله هل يرثه أقاربه المسلمون أو يكون ميراثه لبيت المال فمن العلماء من قال يرثه أقاربه المسلمون لأن ارتداده خروجٌ عن الدين الذي يجب عليه أن يبقى عليه فيرثه أقاربه المسلمون وقال بعض أهل العلم إنه لا يرثه أقاربه المسلمون لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر) وعلى هذا يكون ميراثه لبيت المال يجعل في بيت المال ويصرف في المصالح العامة.
***
المستمع من جمهورية مصر يقول الوارث الذي لا يصلى بانتظام كأن يصلى الجمعة ورمضان هل يرث أم يحرم مطلقاً أم يحبس له نصيبه حتى يتوب إلى الله وينتظم في صلاته
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا مبنيٌ على اختلاف العلماء في تارك الصلاة فمن قال إن تارك الصلاة كافرٌ مرتد فإنه لا يرث من قريبه المسلم لقول النبي صلى الله عليه وسلم (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) ومن قال إنه لا يكفر فإن تركه الصلاة لا يمنعه من ميراثه من قريبه المسلم ولكن الصحيح أن تارك الصلاة يكفر كفراً مخرجاً عن الملة وأنه يكون مرتداً إلا أن يتوب ويرجع إلى الإسلام فإن تاب ورجع إلى الإسلام قبل موت مورثه ورث منه وإلا فلا ولكن هل يكفر الإنسان إذا ترك صلاةً أو صلاتين أو ثلاثاً أو أربعاً أو لا بد من الترك المطلق الذي يظهر لي أنه لا يكفر إلا بالترك المطلق بحيث لا يصلى أبداً وأما من يصلى أحياناً فإنه لا يكفر لقول الرسول عليه الصلاة والسلام (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) ولم يقل ترك صلاةٍ قال ترك الصلاة وهذا يقتضي أن يكون الترك المطلق وكذلك قال (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها أي الصلاة فقد كفر) وبناءً على هذا نقول إن الذي يصلى أحياناً ويدع أحياناً ليس بكافر وحينئذٍ يرث من قريبه المسلم.
***
يقول إذا مات من لم يصل وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله فهل يرثه ورثته من بعده وإن إن كانوا صالحين وهل ميراثهم حلال وهل تجوز الصلاة عليه وهل تتبع جنازته أفيدونا أفادكم الله
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مات من لا يصلى فإنه مات كافراً كفراً مخرجاً عن الملة ولا فرق بينه وبين عابد الصنم لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر الذي رواه مسلم (بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة) فهذا كافر وإن قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله لأن هذه الشهادة كذَّبها فعلهُ فالمنافقون يقولون لا إله إلا الله ويقولون للرسول عليه الصلاة والسلام نشهد إنك لرسول الله ومع ذلك فقد كذبهم الله تعالى في هذا لأنهم لم ينقادوا لأمر الله ورسوله ولم يطمئنوا لذلك إذن فمن مات وهو لا يصلى حرم تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه في مقابر المسلمين وحرم الدعاء له بالرحمة والمغفرة لأنه من أهل النار ولا يجوز لأحد أن يدعو بالمغفرة والرحمة لمن مات على الكفر وكذلك لا يحل لأحد من أقاربه المسلمين أن يرثه لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه الذي رواه أسامة ابن زيد (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) إذن ماذا نصنع به نحمله إلى خارج البلد ونحفر له حفرة ونغمسه فيها بدون تغسيل ولا تكفين ولا صلاة وهذه المسألة مشكلة عظيمة لأنها قد توجد من بعض الناس وأهلوهم يعرفون ذلك أنه لا يصلى وأنه مات وهو لم يصل ولم يعلموا منه أنه آمن بالله وتاب ومع ذلك يغسلونه ويكفنون ويأتون به إلى المسلمين ليصلوا عليه وهذا حرام عليهم لا يجوز لهم لأنهم بذلك قد خانوا المؤمنين فإن المؤمنين لو علموا أنه لا يصلى ما صلوا عليه وهؤلاء قدموه للمؤمنين يصلون عليه فأنا أنصح إخواننا المسلمين أن ينتبهوا إلى هذه المسألة العظيمة كما أنني أدعو أولئك المتهاونين بالصلاة أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم وأن يصلوا حتى يكونوا من المسلمين فإنه فإن العهد الذي بيننا وبين المشركين الصلاة فمن تركها فهو كافر كما جاء ذلك في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم (العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) .
***
طارق يقول ما حكم المال الموروث إذا كان مختلطاُ بالربا
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم المال الموروث حلالٌ للوارث وإن كان المورث قد اكتسبه من حرام إلا إذا علمنا أن هذا المال الموروث مالٌ لآخرين بحيث نعرف أن هذا المال مسروقٌ من فلان أو مغتصبٌ منه فحينئذٍ لا يحل لنا بل يجب رده على صاحبه إبراءً لذمة الميت واتقاءً لأخذ المال بالباطل أما إذا كان حراماً بكسبه كالأموال التي اكتسبها الميت بالربا فهي حلالٌ للورثة وإثمها على الميت لأنا لا نعلم أن الناس إذا مات ميتهم يسألوا كيف ملك هذا المال وبأي طريقٍ ملكه.
***
إذا مات أبٌ وابنٌ في حادثةٍ ما ولم يعرف أيهما السابق بالوفاة فما الحكم في مثل هذه الحالة
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: القول الراجح في هذه الحال أنه لا توارث بينهما لأن من شرط التوارث العلم بحياة الوارث بعد موت مورثه فإن الله جعل المواريث باللام الدالة على الملك فقال (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) وقال (وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) وقال (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ)(وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ) إلى غير ذلك واللام للتمليك ومن المعلوم أنه لا ملك إلا في حال الحياة فالميت لا يملك ومن هنا نأخذ أنه لا بد من العلم ببقاء الوارث بعد موت مورثه فإذا جهلنا الحال فقد فات هذا الشرط وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط الصحيح في هذه المسألة أنه لا توارث بينهما فلا يرث الابن من أبيه شيئاً ولا يرث الأب من ابنه شيئاً.
***
عبد الله شافي مسعد الحارثي من بيشة يقول شخصٌ منقطعٌ من الذرية والقرابة وله أملاكٌ وأراضٍ زراعية وهو كبير السن فقد قارب عمره مائة وثلاثين عاماً وقد فقد بصره وذاكرته وكأنه في عهد الطفولة وهو الآن أقرب إلى الموت من الحياة وليس هناك من يهتم به أو يعتني به ولي أبناء عمٍ يدعون أنهم ورثةٌ له طمعاً في الدنيا ونسوا الآخرة وقد سئلوا كيف يرثونه فقالوا إن المزرعة بجوار المزرعة مع العلم أنني أنا أخوهم ابن عمهم أنكر ذلك وأنا أكبرهم بعشرين عاماً وقد سألت كبار رجال القبيلة فقالوا إنه لا يتصل بنا ولا جده بجدنا يتصل بنا بصلة قرابة فما هو الحكم في تركة هذا الشخص وفي ادعاء هؤلاء
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم فيمن يستحق تركة هذا الرجل لا يمكن أن يثبت حتى يموت ويتبين من يرثه فما يدريك لعل هؤلاء الأصحاء الأشداء الأقوياء لعلهم يموتون قبله فما دام فيه عرقٌ من حياة فإنه لا يحكم بمن يرثه حتى يتوفاه الله عز وجل فإن توفاه الله عز وجل فإنه من المعلوم عند أهل العلم أنه يشترط لثبوت الإرث العلم بالجهة المقتضية للإرث وهو كيف يتصل هذا الرجل الذي ادعى أنه وارثٌ لهذا الميت كيف يتصل به وبأي جهة يكون استحقاقه للإرث وهذه المسألة ترجع إلى قاضي المحكمة حين يتوفى هذا الرجل كبير السن.
***
من الشنيان بن زاحم البلادي من قرية النويبة ضواحي رابغ يقول توفي والدي منذ عشرين سنة وخلف أرضاً زراعية وعقب ولدين وثلاث بنات، والأرض المذكورة دخلت عليهم من صداق الكبيرة من بناته على موجب ما ذكر، والآن الأرض المذكورة هل هي ميراث لأولاده جميعاً ذكوراً وإناثاً أم تختص بإحداهما، علماً بأن البنت التي الأرض من صداقها أعطت والدها في قيد الحياة الأرض المذكورة فقالت إنها مال من أموالك، أرجو الإفادة بعد العطاء من البنت لأبيها ولكم جزيل الشكر وفقكم الله
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المرأة، أو البنت التي أعطت والدها الأرض التي من صداقها تكون الأرض المذكورة ملكاً لوالدها فلما مات الوالد تعود إلى ورثته حسب الميراث الشرعي ويرثها أولاده وزوجاته وأمه وأبوه إذا كانا موجودين، ويكون نصيب البنت التي أعطت هذه الأرض من هذه الأرض مثل نصيب أختها لأن الأرض صارت ميراثاً.
***
أبو عبد الله من القصيم يقول توفي رجل وخلّف مزرعة كبيرة وكل عام تدر هذه المزرعة أموالاً طائلة فيقومون بتقسيمها حسب الإرث الشرعي للذكر مثل حظ الانثيين هل عملهم صحيح هذا
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم هذا العمل صحيح وذلك أن الميت إذا مات فإن المال ينتقل من بعده إلى ورثته ولكن يقدم الدين أولاً ثم الوصية من الثلث فأقل لغير الوارث ثم الإرث فإذا لم يكن في هذه المزرعة دين فإن محصولها يكون للورثة والوصية فإن لم يكن وصية فمحصولها للورثة فقط يرثونها حسب الميراث الشرعي العصبة منهم للذكر مثل حظ الانثيين وأصحاب الفروض لهم ما فرض الله لهم.
***
رجل عليه ديون كثيرة وعليه نذر أيهما الذي يقدم الأول
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا توفي الإنسان وعليه ديون لله عز وجل من نذر أو كفارة أو زكاة وديون للآدميين فإن القول الراجح في هذه المسألة هو المحاصَّة بين الديون التي لله عز وجل والتي للآدميين وكيفية المحاصة أن نحصي ما عليه من الدين ثم ننسب ما خلفه من المال إليه فإذا قدر أن نسبة ما خلفه من المال إلى الديون النصف أعطينا كل ذي دين نصف دينه وإذا كانت النسبة الربع أعطينا كل ذي دين ربع دينه وإذا كانت النسبة بين الثلثين أعطينا كل ذي دين ثلثي دينه وهكذا.
***
ف. م. تقول نحن خمسة أخوة أربع بنات وابنٌ واحد توفي والدنا وترك لنا إرثاً يدر علينا ريعاً سنوياً فيقوم أخونا بتقسيمه إلى ستة أقسام فيأخذ لنفسه قسمين ويعطينا كل واحدةٍ قسماً واحداً على أساس للذكر مثل حظ الأنثيين فهل فعله هذا صحيح أم أن هناك تقسيماً آخر يجب أن يتبعه في كل عام وما العمل لو أردنا تقسيم كامل التركة بيننا
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: التركة تقسم بين الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين بالنص والإجماع فإن الله تعالى يقول (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) وهذا أمرٌ مجمعٌ عليه فتصرف أخيكم تصرفٌ صحيح فأنتن أربع وهو واحد لكنه عن سهمين فتكون الأسهم التي يقسم عليها المال بينكم ستة أسهم له سهمان ولكل واحدةٍ منكن سهمٌ وتصرفه صحيح ولا إشكال فيه.
فضيلة الشيخ: إنما في حال تقسيم كامل التركة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ما نقول إننا نقسم لهم كامل التركة حتى ننظر هل معهم وارثٌ أم لا إذا لم يكن وارثٌ سواهم فلهم جميع التركة وإن كان معهم صاحب فرض يعطى فرضه أولاً ثم يقسم الباقي على هؤلاء لأنهم عصبة.
***
ب. ع. من الرياض تقول توفي شخص وترك لديه مزرعة وعنده أبناء وبنات وأخذ الابن الأكبر المزرعة يعمل بها فهو ليس لديه عمل وهو يقتات من هذه المزرعة ومتعلق بها جداً وقد نصحه الإخوة في بيعها وتوزيع التركة على الأبناء والبنات لكنه رفض البيع مع أنه يعطي منتوجات المزرعة من تمور وعنب وغيرها إليهم فما الحكم في ذلك وما نصيحتكم في ذلك مأجورين
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لهذا الأخ أن يمنع بقية إخوانه من إرثهم بحجة أنه يهوى أن يكون فلاحاً وإذا كان يريد أن يكون فلاحاً فليقوم هذه الفلاحة بما تساويه وليعطي كل وارث نصيبه إذا كان يملك أن يعطيهم ذلك أما إذا كان فقيراً فإنه يلزمه أن يوافق الورثة في طلب بيعها وأخذ كل واحد نصيبه ولا يحل له أن يمنعهم لأن هذا استيلاء على مال غيره بغير حق وهو في هذه الحال بمنزلة الغاصب هذا بالنسبة للأخ الذي استولى على هذا البستان أما بالنسبة للإخوان فإني أشير عليهم إذا لم يكونوا في حاجة إلى هذا البستان أن يبقوا أخاهم فيه لما في ذلك من صلة الرحم والإحسان إليه ويكون لهم نصيب من ثمره زائد على ما يستحقونه بسهمهم الأصلى فيكون أخوهم شريكاً لهم وفي نفس الوقت ساقياً أو مزارعاً وقد قال الله عز وجل (أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه فإذا خان خرجت من بينهما) .
***
نحن ورثة والدنا متوفى قبل ست سنوات وبيننا قصار بعضهم لم يبلغ من العمر إلا تسع سنوات وهم من امرأةٍ غير أمنا ونحن خمسة من أم متوفاة وستة من أم لا زالت على قيد الحياة والذي أريد أن أسأل عنه هو هل يجوز أن نتنازل لأحد إخواننا الكبار بقطعة أرض يعمر فيها سكناً له علماً بأن والدي لم يقسم بيننا قبل وفاته أفيدونا مأجورين
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان الورثة كلهم بالغين مرشدين فلا بأس أن يتنازلوا عن قطعة أرض لأحد إخوانهم وأما إذا كان فيهم قصار فلا يجوز أن يتنازل أحدٌ فيما يختص بهؤلاء الصغار أي أن نصيبهم من التركة يجب أن لا يؤخذ منه شيء أما لو تنازل أحد الكبار المرشدين عن نصيبه لأخيه فهذا لا بأس به.
***
المستمع من خميس مشيط ع. ف. يقول أنا وكيل شرعي وأبلغ من العمر ثلاثة وثلاثين عاماً وسبق أن أتاني أحد إخواني الذي أقل مني سناً يطلب مبلغ خمسة آلاف لقوله أنه أنفقها على سيارة كانت من ضمن ما ورثه من والدي وقد أجبت أنني لا أملك هذه النقود وبعد جدالٍ كاد أن يكون فيه شيء من الاشتباك تنازلت له عن السيارة المشار إليها وكتبت له على نفسي بأنني سأدفع للورثة ما يطلبونه مقابل تلك السيارة التي أخذها ظلماً وعدوانا فما حكم الشرع في نظركم في ذلك أفيدوني بذلك
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا يحل لك أن تتنازل عن السيارة المشتركة بينك وبين بقية الورثة إلا بموافقة الورثة وهذا الأخ الذي ألجأك إلى ذلك لا يحل له شيء من هذه السيارة لأنه ألجأك إلى ذلك ولأن حق شركائكم باقٍ فيها والواجب الآن رد السيارة أو استرضاء الجميع فإذا رضي الجميع وهم بالغون رشيدون فلا حرج وإلا فلهم الحق في أن يردوا هذه السيارة إلى المال المشترك وكلٌ يأخذ نصيبه منها
***
أحد الإخوة المستمعين من الرياض يقول يا فضيلة الشيخ شخصٌ توفي وترك من بعده مبلغاً من المال وأراضي وعمارات وله ثلاثة إخوان وأخت وزوجة وليس له ولد أو بنت ترغب زوجته في بناء مسجد على إحدى أراضيه من أمواله مع العلم بأنه توفي ولم يوصِ بعمل أي شيء أبداً السؤال كيف يتم ذلك وهل على الورثة التنازل عن حصتهم من المال والأرض لكي يتم بناء المسجد مع العلم بأن تكلفة المسجد لا يمكن تحديدها إلا بعد انتهاء البناء وهل يجب موافقة جميع الورثة على هذا الشيء جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مات الإنسان انتقل ماله إلى الورثة وإذا لم يوصي بشيء فليس له حق في المال المنتقل إلى الورثة وبناءً على ذلك لا يمكن أن يُبنى على شيءٍ من أراضيه مسجد من تركته إلا بعد موافقة الورثة الرشيدين كلهم فإذا وافقوا وكلهم رشيدون فلا بأس أن يقتطع جزءٌ من أراضيه ويبنى على هذا الجزء مسجد من تركته وإلا فإن جميع الأملاك من العقارات والأموال والنقود كلها للورثة.
***
هل يجوز للمرأة أن تتصدق بنصيبها من ميراث الزوج على إخوان الزوج
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم يجوز أن تتصدق الزوجة بنصيبها من زوجها على إخوان زوجها إن كانوا فقراء وإن كانوا أغنياء فيكون ذلك هدية وتبرعا.
***
س. ج. من سوريا يقول أنا رجل ولي مجموعة أخوات وتوفي والدي وترك لنا أرضاً وأردت أن أعطي أخواتي نصيبهن من هذه الأرض ولكن جميعهن رفضن ذلك وقلن نحن نسامحك بذلك ولا نريد شيئاً ولكنني أجبرتهن على أن يأخذن مبلغا من المال لقاء هذا التسامح وتراضينا على هذا الأساس فما هو رأيكم بذلك يا فضيلة الشيخ
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الأرض التي تركها أبوكم هي ملك لكم تتصرفون بها كما شيءتم فإذا تنازلت أخوات هذا الرجل عن نصيبهن من هذه الأرض فالأمر إليهن يكون تنازلهن صحيحا فإن قبل أخوهن ذلك فالأمر واضح وإن لم يقبل إلا بالمعاوضة فالأمر إليه إن شاء ألا يقبل إلا بمعاوضة فله ذلك وإن قبل بدون معاوضة واعترف بجميلهن وشكرهن على هذا فهو كافٍ والذي أرى أن ينظر إلى الحال إن كان غنيا وكان في أخواته شيء من الحاجة فالأولى ألا يقبل إلا بعوض وأن يقنعهن بذلك وإن كان أخواته لسن في حاجة أو كان هو ليس واسع الغنى فالأولى أن يقبل بلا عوض.
***
يوجد لدي أخت توفي لها ابنة وكان لدى هذه الابنة مجموعة من الذهب تساوي ما يقارب قيمته مبلغاً من المال فماذا عليها أن تفعل بهذا الذهب هل تقوم ببيعه أم ماذا تفعل
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الذهب يكون ميراثاً فإذا كانت بنت لها وارث قسم بين الورثة على ما جاء في كتاب الله فإذا كانت البنت هذه لها أم ولها أب ولها إخوان اثنان فأكثر فللأم السدس والباقي للأب ولا شيء للإخوان وإن كان لها أب وليس لها إخوان فللأم الثلث والباقي للأب المهم أن هذا الذهب الذي تركته البنت المتوفاة يكون ميراثاً حسب ما جاء في القرآن والسنة.
***
ع ع ي من تعز يقول هناك امرأة قريبة لي كانت تسكن في بيتنا وعندها أملاك ورثتها عن والدها ووالدتها وزوجها وأولادها المتوفين وقد أمرتني أن أبحث لها عن موضعين يكون ريعهما وقفاً لإعادة بناء مسجد قديم مهدم وقد عينت الموقعين وحينما أرادت الذهاب لمشاهدتهما والتوقيع على المستندات الخاصة بذلك حصل لها حادث سيارة توفيت على إثره فهل يلزم ورثتها الوفاء بهذا الوقف ففيهم من يعارض ذلك وأشدهم معارضة زوج ابنتها فهل يملك ذلك وهل يلزم موافقتهم على إتمام الوقف أم يؤخذ من تركتها رغماً عنهم وإن لم يكن لدي شهود على إيقافها آن ذاك أفيدونا بارك الله فيكم
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: حسب ما ذكره السائل أنه لم يتم الوقف حتى الآن وأن الوقف يتوقف على مشاهدتها للمكان وعلى تنفيذها له وهذا الأمر لم يحصل وعليه فإن ذلك يكون ملكاً للورثة إن كان قد تم شراؤه وإن لم يتم شراؤه فإن الأمر فيه واضح ولكن ينبغي للورثة في مثل هذه الحال أن يوافقوا على ما نوته هذه الميتة التي ورثوا المال من قبلها لأجل أن يكون النفع لها بعد مماتها فيما نوته من التقرب إلى الله تعالى بمالها أما إذا كانت المرأة هذه قد وكلته بالشراء والتوقيف فاشتراه ووقفه وتوقف الأمر على مشاهدتها للاطمئنان فقط فإن الوقف حين إذن يكون نافذاً ولا حق لأحد في المعارضة فيه لأنه قد تم بواسطة التوكيل لهذا الوكيل المفوض والذي أمضى ما وكل فيه إلا أنه أراد أن تطمئن هذه الموقفة على المكان الذي عينه ونفذ فيه الوقف.
فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن المضي في إثبات الوقف كان يترتب على زيارتها تلك فوافق الورثة جميعهم ما عدا زوج هذه البنت هل يملك الحق في المعارضة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: زوج البنت لا يملك الحق في المعارضة وذلك لأنه لا حق له في هذا المال وإنما الحق لزوجته لأنها ابنة المتوفاة وزوجته أيضاً لا يلزمها طاعته في هذا الأمر أي لو قال لها لا تنفذي هذا فإنه لا يلزمها طاعته فيه لأن الزوجة حرة في مالها وليس محجوراً عليها فيه بل هي تتصرف فيه كما شاءت إذا كانت رشيدة وإذا لم يثبت ما ذكر ببينة أي ما ذكره السائل من أن هذه المرأة وكلته على الحصول على أرض توقفها إذا لم يثبت هذا ببينة فإنه لابد من تصديق الورثة لدعوى هذا الوكيل فإن لم يصدقوه لم يثبت شيء.
***
يقول رجلٌ أوصى بثلث ماله وقفاً فضاعت الوصية وقسمت التركة وبعد فترةٍ من الزمن عثر على الوصية فما الحكم في ذلك مأجورين
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم في ذلك أن يؤخذ ثلث نصيب كل وارث ثم ينفذ به الوقف على مقتضى هذه الوصية هذا إذا كان قد أوصى بوقف ثلث ماله أو أوصى بثلث ماله يصرف للفقراء أو ما أشبه ذلك أما إذا كانت الوقفية وقفاً ناجزاً وكانت في حال الصحة فإنه ينفذ الوقف كله فإذا كان عقاراً مثلاً رفعت أيدي الورثة عن هذا العقار لأنه تبين أنه وقف وكذلك إن كانت أرضاً أوقفها لتكون مسجداً مثلاً فإن الأرض تنزع من أيدي الورثة وتصرف حيث شرطها الواقف وحينئذٍ يجب أن نعرف الفرق بين الوصية وبين الوقف الناجز فالوصية لا تثبت إلا بعد الموت فلو أوصى بوقف بيته مثلاً فإن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته ولا تكون إلا في الثلث فأقل ولا تكون لأحدٍٍ من الورثة وللموصي أن يرجع فيها ويبطلها وله أن ينقص منها وله أن يزيد لكن بعد الموت لا ينفذ إلا ما كان بقدر الثلث فأقل أما الوقف الناجز فإنه ينفذ من حينه ولا يملك الموقف أن يتصرف فيه ولا يمكن للموقف أن يرجع فيه أيضاً وينفذ ولو كان يستوعب جميع المال إلا أن يكون في مرض موته المخوف فإنه لا ينفذ منه إلا مقدار الثلث فقط أعني مقدار ثلث التركة.
***
يقول السائل ماحكم الشرع في الورثة الذين يرثون المال الفاسد والذي جمع بطريقةٍ غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون زكاة أرجو توضيح ذلك مأجورين
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المال الذي خلفه من يكتسبه بطريقٍ محرم إن كان محرماً لعينه كما لو كان يسرق أموال الناس أو يأخذها منهم قهراً فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها لأن مالكها مأثوم وأما إذا كان عن طريق الاكتساب وبذل الأموال بالتراضي ولكنه على وجهٍ محرم فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه يكون لهم الغنم وعلى كاسبه الإثم وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يزكيه فإن أهل العلم اختلفوا في هذه فمنهم من يقول إنها تؤدى من ماله لأنها من حق الفقراء وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله ومن العلماء من قال لا يؤدى عنه لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره ولكن الأحوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يزكي ولكن هذه الزكاة لا تبرأ بها ذمة الميت إذا كان قد صمم وعزم أن لا يزكي لأن ذلك لا ينفعه ولكنها من أجل تعلق حق المستحقين بها تخرج وهذا هو رأي جمهور أهل العلم.
***
كثير من الناس لا يعطون النساء نصيبهن من الإرث فهل من نصيحة
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لا أظن أن هذا يقع لا سيما في البلاد الإسلامية العريقة في الإسلام لأن هذا أمر معلوم بالضرورة من الدين قال الله تعالى (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ) وهذا أمر لا يخفى فلا يحل لأحد أن يمنع النساء من الإرث ومن فعل ذلك فهو ظالم معتدٍ متعدٍ لحدود الله عز وجل ولما ذكر الله سبحانه وتعالى الآية الثانية من آيات المواريث من سورة النساء قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) ثم هم مع تعديهم لحدود الله ظالمون لأنفسهم إذ أنهم اكتسبوا بذلك إثما وأكلوا سحتا وللنساء أن يطالبن بحقوقهن حتى ولو كان الذي منعهن من أقرب الناس إليهم لأنهن إذا طلبن بذلك فقد طلبن بحق.
***
راضي الحربي يقول ما الحكم في أن بعض الناس إذا مات الميت قام الذين خلفه بأخذ ماله كله ويعطون الأبناء من هذا المال ولا يعطون البنات بحجة أن البنات لا يطالبن بهذا المال أرجو التوجيه في هذا الأمر
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذا محرم بل من كبائر الذنوب والعياذ بالله لأن الله تعالى لما ذكر الميراث ميراث الزوجين والإخوة من الأم وهم أبعد من الفروع والأصول قال (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ *وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَاراً خَالِداً فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) فبين أن هذه حدود الله وأن من تعدى حدود الله وعصى الله ورسوله يدخله نارا خالدا فيها فعلى المؤمن أن يعطي كل ذي حق حقه من الإرث سواء كانوا رجالا أو نساء فإذا مات الإنسان عن ولدين وبنت وجب أن تعطي البنت خمس المال وأربعة أخماس للابنين لكل واحد خمسان لقول الله تعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وهذه العادات والتقاليد عادات باطلة جاهلية لا يحل لأحد أن يقدمها على شريعة الله أبدا والواجب أن يعطى كل ذي حق حقه وأن ترفع القضية إلى القاضي حتى يحكم فيها بشريعة الله فتزول هذه العادة الجاهلية الجائرة الباطلة.
***
السائل يقول هناك في بلدي قوانين تتيح للبنت أن ترث من أبيها أو أمها كما يرث الذكر وهذا الإرث يسمى إرث الأراضي حيث يشمل كل ما هو خارج المدن من أراضٍ زراعية فهل هذا جائز في شرع الله تعالى وإن قلت يجب أن تأخذي كما أمر الله للذكر مثل حظ الأنثيين تجد ذريعة بأن القوانين أعطتني هذا الحق فما رأي سماحتكم في هذا الإرث
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: رأينا في هذا أن هذا القانون قانون باطل لأنه مخالف لشريعة الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط) ولا يجوز للمسلم أن يعمل به ولا يحل للمرأة أن تطالب به لأن حق المرأة في الميراث إذا كانت من البنات أو بنات الابن أو الأخوات الشقيقات أو أخوات الأب نصف حق الرجل قال الله تبارك وتعالى (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وقال تعالى (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) والأخت لا تساوي أخاها إلا إذا كان أخوين من أم كما قال تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) وإني أنصح كل مؤمن بالله واليوم الآخر إذا كانت القوانين تمكنه من حق ليس مستحقاً له شرعاً أنصحه أن يرفض هذا القانون وأن لا يعمل به لأنه باطل والأخذ بمقتضاه أكل للمال بالباطل فلا يحل.
***
ي يقول عند تقسم الإرث في بلادنا يجعلون للأنثى نصيباً معادلاً لنصيب الذكر في الأموال النقدية والممتلكات التي تكون ضمن حدود البلديات أما الأراضي الزراعية فيجعلون معها نصف نصيب الذكر فما الحكم الشرعي في ذلك
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الحكم الشرعي ما ذكره الله في قوله (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) والمرأة لا تستحق من الميراث كما يستحق الرجل والواجب على ولاة الأمور أن يتلزموا بأحكام الله تعالى سواء بالميراث أو في غيره لأننا نحن عباد لله عز وجل يجب علينا أن نطبق كل ما أمر به وألا نعارض ذلك بما تمليه علينا أهواؤنا وعقولنا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون.
***
من هم العصبة
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: العصبة كل من يرث بلا تقدير وذلك لأن الورثة ينقسمون إلى قسمين قسم قدّر لهم نصيبهم كالزوجين والأبوين والبنات وبنات الابن والأخوات الشقيقات والأخوات لأب والأخوات لأم وقسم لم يقدر لهم النصيب فمن قدر لهم النصيب فهم أصحاب الفروض ومن لم يقدر لهم النصيب فهم عصبة فالعاصب هو الذي يرث بلا تقدير وحكمه أنه إذا انفرد أخذ جميع المال وإن كان معه صاحب فرض أخذ ما بقي بعد فرضه وإن استغرقت الفروض التركة سقط مثال ذلك الأخ الشقيق إذا هلك هالك عن أخ شقيق لا وارث له سواه فالمال كله له وإذا هلك هالك عن بنت وأخ شقيق فللبنت النصف والباقي للأخ الشقيق وإذا هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخ لأب كان للزوج النصف وللأخت الشقيقة النصف ولا شيء للأخ لأب هذا هو العاصب فالعاصب إذاً من يرث بلا تقدير وليعلم أنه لا يرث أحد من الحواشي إذا كان أنثى إلا الأخوات لأب أو لأم أو لأب وأم فإذا هلك هالك عن عم وعمة فالمال للعم ولا شيء للعمة وإذا هلك هالك عن ابن أخ وأخته التي هي بنت الأخ فلا شيء لبنت الأخ مع أخيها لأنه لا يرث مع الحواشي من الإناث إلا الأخوات فقط.
***
الابن إذا تزوج واستقل في بيته لوحده عن أبيه هل له نصيب في الميراث بعد وفاة الأب علماً بأن الأب له مجموعة من الأبناء يرجو الافادة بهذا
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: يقول الله عز وجل (يُوصِيكُمْ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ) والأولاد كلمة تشمل الذكر والانثى فكل واحد من الأبناء فإنه يرث من أبيه وكل واحدة من البنات فإنها ترث من أبيها إلا إذا وجد مانع من موانع الإرث وانفراد الابن عن أبيه في بيت ليس من موانع الإرث لأن موانع الإرث ثلاثة
الأول اختلاف الدين بأن يكون الميت على ملة ومن بعده على ملة أخرى فإذا كان الأب كافراً والابن مسلماً فلا توارث بينهما لما ثبت في الصحيح من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم) .
الثاني القتل إذا تعمد قتل مورثه فإنه لا يرث منه لأنه لو ورث منه لكان فتح باب لمن أراد أن يتعجل الميراث من شخص فيذهب ويقتله فسد هذا الباب أما إذا كان القتل خطأً يقيناً فإن القول الصحيح أن ذلك لا يمنع الميراث لكن لا يرث القاتل من الدية شيئاً لأن الدية غرم عليه ولو ورثناه منها لكان في ذلك إسقاط لها أو لبعضها
المانع الثالث من موانع الإرث الرق أي إذا كان الوارث رقيقاً فإنه ممنوع من الإرث ولو وجد سبب استحقاقه الإرث وذلك لأن المملوك يعود ملكه لسيده قال النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبداً له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع) فهذه الموانع الثلاثة تمنع من قام به سبب الإرث من إرثه وأما ما ذكره السائل من انفراده من أبيه فإن ذلك ليس مانعاً من الميراث فإذا مات أبوه فإن ماله يوزع بين أولاده البنات والبنين للذكر مثل حظ الانثيين بعد أخذ أصحاب الفروض الذين يرثون معهم فروضهم.
***
أ. ع. م. من السودان ومقيم بالعراق يقول في رسالته خطب شخص ما فتاة بكراً وتم عقد الزواج وقبل الدخول بها توفي هذا الرجل وخلف ورآه تركة وليس له أولاد ولا أقرباء ولا أحد من الورثة غير هذه الزوجة التي عقد عليها هل ترثه وهو لم يدخل بها أفيدونا مشكورين
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب نعم ترثه وذلك لعموم قوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) فالزوجة تكون زوجة بمجرد العقد الصحيح فإذا تم العقد الصحيح ومات زوجها عنه ورثته ولزمتها عدة الوفاة وإن لم يدخل بها ولها المهر كاملاً وما زاد على ميراثها من تركته فإنه يكون لأولى رجل ذكر وفي هذه المسألة التي سأل عنها السائل إذا لم يوجد لهذا الميت أو حيث لم يوجد لهذا الميت أحد من الورثة لا أصحاب الفروض ولا العصبة فإنما زاد على نصيب المرأة يكون في بيت المال لأن بيت المال جهة يؤول إليها كل مالٍ ليس له مالك معين.
***
ج. م. ع. يقول عقد رجل على امرأة عقد النكاح ومات الرجل قبل الزواج فضيلة الشيخ هل على المرأة في هذه الحال العدة وهل ترث نرجو إجابة حول هذا السؤال
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا عقد الرجل على امرأة ثم مات قبل أن يدخل بها فإنها تعتد عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام لعموم قوله تعالى (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً) ويثبت لها الميراث فترث من زوجها الربع إن لم يكن له زوجة أخرى ولا ولد وترث منه الثمن إن كان له ولد وإن كان له زوجة أخرى شاركتها في الثمن ويثبت لها المهر كاملاً أي الصداق الذي فرضه لها يثبت لها ذلك كاملاً هكذا قضى به النبي صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق وهذا بخلاف المرأة التي طلقها زوجها قبل الدخول والخلوة فإنه لا عدة عليها ولا يجب لها إلا نصف المهر فقط قال الله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمْ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحاً جَمِيلاً) ولقوله تعالى (وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَاّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ) .
***
المستمع الذي رمز لاسمه بمستمع للبرنامج يقول في رسالته شاب يبلغ من العمر تسعة عشر عاماً ويحمل الصفات الخلقية للذكر ولكن في تصرفاته وحديثه وملابسه يتشبه بالنساء إلى جانب نفوره من الجلوس مع الرجال وحبه للحديث والجلوس مع النساء وكأنه أنثى مثلهنّ هل يرث بصفته رجلاً أم أنثى أفتونا مأجورين
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان هذا الشخص ممن لا يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة فلا إشكال في أمره مثل أن يكون أخاً للميت من أمه فإن الإخوة من الأم لا يفرق بين ذكورهم وإناثهم في الإرث إذ أن الذكر والأنثى سواء لقوله تعالى (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ) أما إذا كان هذا الشخص ممن يختلف إرثه بالذكورة والأنوثة كالإخوة الأشقاء أو لأب فإنه إذا لم يكن فيه إلا علامات الذكورة الخلقية كما هو ظاهر من السؤال فإنه يرث ميراث ذكر وإن كان في أخلاقه يميل إلى النساء وكذلك في تصرفاته ويلزم هذا الرجل بأن يتحلى بحلا الرجال فلا يجوز له أن يلبس لباس النساء كالذهب أو الثياب الخاصة بهنّ وما أشبه ذلك لأن موقفنا من مثل هذه الأمور أن نحكم بما يظهر لنا من العلامات الحسية وعلى هذا فيكون هذا الشخص حكمه حكم الرجال وليس هذا من باب الخنثى المشكل فإن الخنثى المشكل تكون علاماته الظاهرة الحسية علامة للجنسين مثل أن يكون له فرج أنثى وذكر رجل وأحكامه عند أهل العلم معروفة وليس هذا موضع بسطها.
***
إذا كان أحد الورثة خنثى هل يعطى مثل نصيب الذكر أم مثل نصيب الأنثى
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إن كان من الورثة الذين لا يختلف إرثهم بالذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصيب ذكر أو أنثى لأنه لا يختلف كالأخ من الأم إذا كان خنثى فإن نصيبه السدس سواء كان ذكراً أم أنثى وكما لو هلك هالك عن بنت وأخ شقيق خنثى فإن البنت لها النصف وللخنثى ما تبقى سواءً كان ذكراً أم خنثى أما إذا كان يختلف في الذكورة والأنوثة فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى كما لو مات ميت عن ابن ذكر وعن ابن خنثى فإنه يعطى أي الخنثى نصف ميراث الأنثى ونصف ميراث الذكر.
فضيلة الشيخ: على هذا يأخذ نصيباً أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أكثر من نصيب الأنثى وأقل من نصيب الذكر. مثال ما ذكرنا مثلاً ابن ذكر وابن خنثى يكون لو كان ذكراً له النصف وللابن النصف ولو كان أنثى فله الثلث وللابن الثلثان فيعطى ما بين النصف والثلث.
***
أحمد محمد العفري من دولة جيبوتي يقول تتم القسمة حسبما أرشد إليه القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة وللذكر مثل حظ الأنثيين ولكن كيف العمل إذا كان من بين الورثة الجنس الثالث الذي هو الخنثى الذي لا يعلم هل هو ذكرٌ أم أنثى
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا كان حال الخنثى من ورثةٍ لا يختلف ذكرهم وأنثاهم فالأمر فيه واضح مثل الأخوة من الأم فإن الذكر والأنثى سواء وعلى هذا فلا إشكال في هذه المسألة أما إذا كان هذا الخنثى من جنسٍ يختلف فيه الإرث بين الذكورة والأنوثة فإن كان يرجى اتضاحه فإنه يعطى كل وارثٍ اليقين إن طلب القسمة ويوقف الباقي حتى ينظر ما يؤول إليه حال هذا الخنثى وإن كان لا يرجى اتضاحه فإنه يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً فكما أن هذا الشخص فيه جانبٌ من الأنوثة وفيه جانبٌ من الذكورة فإنه يعطى نصف هذا ونصف هذا وأما كيف يقسم فإن هذا أمرٌ معروف عند أهل العلم.
***
من المخواة، ومرسلها عبيد أحمد لاحق الغامدي يقول في رسالته إذا مات رجل وترك أولاداً وزوجةً وأبوه حي هل زوجته تلحق في مال زوجها أم والده ينفيها لأن التصرف لوالده في ماله
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة الزوجة لها ما كتب الله لها، وهو الثمن، مادام الميت له أولاد، فلها الثمن ولأبيه السدس والباقي لأولاده، والباقي لأولاده فإن كانوا إناثاً أخذن فرضهن ورد الباقي تعصيباً للأب، وإن كانوا ذكوراً أخذوا الباقي كله للذكر مثل حظ الأنثيين.
***
أحمد فارع علي محمد يقول في رسالته شابٌ توفي والده قبل وفاة جده وللجد ابنة وزوجة وابن ابن فالمعروف أن للزوجة الثمن ولكن كم يكون نصيب ابنته وابن ابنه
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المفهوم من هذه المسألة أن الأب توفي ولم يرد السائل أن يسأل عن كيفية توزيع تركة الأب ثم توفي الجد عن زوجة وابنة وابن ابنٍ ولعل ابن الابن هو هذا الابن الذي هو الشاب فللزوجة كما قال السائل الثمن لوجود البنت وكذلك لوجود ابن الابن ويكون للبنت النصف ويكون لابن الابن الباقي فالمسألة من ثمانية للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ثلاثة تكون لابن الابن.
***
عبد الله مصباح يغمور من الأردن الزرقاء يقول إذا مات الرجل عن امرأة حامل وبنتين وولدين كيف تقسم التركة للورثة
؟
الشيح: تقسم التركة إذا يكن مع هؤلاء غيرهم فإن للزوجة الثمن ويوقف في الحمل إرث ابنين ويقسم الباقي بين الابنين هذين وبين من ذكر من الورثة وهما ابنان وبنتان للذكر مثل حظ الأنثيين ثم إذا وضعت المرأة حملها ينظر إن كان ما وقِّف زائداً على نصيب الحمل رد إلى أهله وإن كان ما قسم بأن كان الحمل ثلاثة من الذكور مثلاً فإنه يؤخذ من نصيب هؤلاء ما تبقى للحمل.
***
السائل يوسف الدالي من السودان جوبا يقول كيف تكون قسمة ميراث المرأة إن تركت ولداً مع زوجها وقسمة ميراث الرجل إن لم يترك ولداً مع زوجته
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما الصورة الأولى إذا ماتت المرأة عن زوجها مع ولد لها والولد في اللغة يشمل الذكر والأنثى فإن زوجها في هذه الحال يكون له الربع أي ربع مالها لقول تعالى (وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ) وأما الصورة الثانية وهي إذا مات الزوج عن زوجته وليس له ولد فإن لزوجته الربع حتى لو كانت الزوجة معها ضرات يعني أن الزوج له أكثر من زوجة فمات عنهن ولم يكن له ولد فإن لهن الربع لقوله تعالى (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) هذه هي قسمة المال في هذه الصورة.
***
امرأة تقول توفي زوجها وخلَّف بعده امرأتين وخمس بنات وواحدة من البنات توفيت وخلف بعده إرثاً وله أخ شقيق من أمه وأبيه أفيدونا ما مقدار الذي يأخذه الزوجتان والذي يأخذه الأخ والذي يأخذه البنات
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة الفرضية تضمنت في الحقيقة مسألتين لأن فيها مناسخة وقد سبق أن قلنا من على هذا المنبر إن المسائل الفرضية لا ينبغي أن تعرض على هذا البرنامج لأنها تحتاج إلى تفصيل أحياناً والتفصيل هذا ربما يضيع المستمع لكثرته وهذا هو الذي أرجحه أن المسائل الفرضية تعرض على طلبة العلم في بلادهم أو يكتب بها كتابٌ خاص إلى أحد العلماء ويجيب عليها وبالنسبة للمسألة الأولى وهو موت الأول عن امرأتين وخمس بنات وأخ شقيق مسألته من أربعة وعشرين سهماً للمرأتين الثمن ثلاثة من أربعة وعشرين وللبنات الخمس الثلثان ستة عشر من أربعة وعشرين وللأخ الشقيق الباقي خمسة من أربعة وعشرين نصيب البنت الثانية المتوفية ما ندري هل إحدى المرأتين أمٌ لها أم لا هذه واحدة لأنه ليس في السؤال بيان ذلك ثانياً لا ندري هل هذه البنت أختٌ للبنات الأربع الباقيات من الأب أو شقيقة ولكن على كل حال سواءٌ كانت شقيقة أم من الأب فالفرض واحد فنقول إذا كانت إحدى المرأتين أماً لهذه البنت فإن لها السدس فرضاً وأما أخواتها سواءٌ كانت أخوات من الأب أو أخوات شقيقات فلهنّ الثلثان أي ثلثا نصيب البنت يبقى الباقي يكون لعمها الشقيق فصار الآن المشكلة في السدس إن كانت إحدى المرأتين أماً لها فإنه يكون لهذه الأم وإن لم تكن أماً لها فإنه يعود إلى العم فيكون لأخواتها الأربعة الثلثان ولعمها الباقي الثلث فصار الآن قسم مال البنت الأخيرة كالآتي يقسم من ستة أسهم لأخواتها الأربع الثلثان أربعة أسهم ويبقى سهمان إن كانت إحدى المرأتين أماً لها أخذت سهماً من هذين السهمين والسهم السادس يكون للعم وإن لم تكن أماً لها وليس لها أم فإن السهمين يكونان جميعاً للعم والله الموفق.
مساعد سالم حسين يمني مقيم بالرياض يقول كان لي جد وقد توفي عن والدي وأخوين لوالدي وأختين له أي عن ثلاثة أبناء وبنتين والبنتان متزوجتان وترك أرضاً زراعية تصل إلى حوالي ستين فداناً وقد اقتسمها أبناء المتوفى والدي وإخواته ولم يعطوا أختيهم شيئاً بحجة أنهما متزوجتان فهل صحيح أن الزواج يسقط حق البنت في الإرث وإذا لم يكن كذلك فماذا عليهم أن يفعلوا الآن
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الزواج لا يسقط حق البنت من الإرث فلها حق الإرث سواء كانت متزوجة أم لا والواجب على أبيك وعميك في هذه الحال أن يعطوا أختيهم نصيبهما من الإرث ومن المعلوم أن الأولاد كما ذكر الله سبحانه وتعالى إرثهم يكون للذكر مثل حظ الانثيين فيكون لكل من أبيك وعميك سهمان ولكل أخت من الأختين سهم واحد.
***
نحن خمسة أخوة أشقاء وقد توفي أحدنا وخلف طفلين ووالدنا وقت وفاته كان حياً ثم توفي والدنا بعد ذلك وترك مالاً فهل لطفلي الأخ المتوفى نصيب من التركة أم لا
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المسألة يكون والدكم قد مات عنكم أنتم الأربعة وعن أبناء ابنه الخامس وأبناء الابن لا يرثون مع ذكر
من الفروع أعلى منهم أي أن أبناء الابن لا يرثون مع أعمامهم شيئاً وعلى هذا فيكون ميراث والدكم لكم فقط دون أولاد ابنه المتوفى.
***
توفي شخص عن والده ووالدته وابنتين وترك مالاً فهل يرثه والده ووالدته وكيف نقسم تركته بين الورثة
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا مات ميت عن أمه وأبيه وبناته فإن الكل يرث ويكون التقسيم كالآتي للبنات الثلثان وللأم السدس وللأب السدس.
فضيلة الشيخ: إلى كم ينقسم المال؟
فأجاب رحمه الله تعالى: من ستة أسهم يكون للبنات أربعة أسهم وللأم سهم وللأب سهم.
فضيلة الشيخ: لو فرضنا أن الزوجة موجودة هو لم يوضح هذا في رسالته لكن ربما كان سهواً؟
فأجاب رحمه الله تعالى: إذا فرضنا أن الزوجة موجودة فإنه تقسم المسألة من سبعة وعشرين سهماً يكون للبنات ستة عشر سهماً وللأم أربعة أسهم وللأب أربعة أسهم وللزوجة ثلاثة أسهم.
فضيلة الشيخ: نعم لها الثمن الزوجة؟
فأجاب رحمه الله تعالى: لها الثمن عائلاً كل من هؤلاء الورثة نصيبهم عائل لأن الفروض زادت عن المسألة وإذا زادت عن المسألة فإنها تعول.
فضيلة الشيخ: الأصل من أربعة وعشرين المسألة من الأصل؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم.
***
محمد عودت إسماعيل مصري يعمل بالرياض المستشفى المركزي يقول لنا أخٌ توفي قبل والده وترك ابناً وبنتاً فهل لهم نصيبٌ فيما تركه جدهم مع أعمامهم أم ليس لهم شيء
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليس لهم نصيبٌ مع وجود أعمامهم لأن أبناء البنين إذا وجد ذكرٌ فوقهم فإنه لا يرثون شيئا فإن القاعدة في إرث الفروع أنه إذا وجد ذكرٌ أعلى حجب من تحته من ذكورٍ أو إناث فعلى هذا فليس لأولاد الابن مع أعمامهم شيء من ميراث جدهم.
***
انشراح يوسف جمهورية مصر العربية تقول لقد توفي جدي لأبي وترك أربعة أبناء منهم والدي وأربع بنات وكانت كل تركته بيد ابنه الأكبر من أموالٍ نقديةٍ وأراضٍ زراعيةٍ ومواش وقد توفي والدي فقام كل واحدٍ من أعمامي بأخذ نصيبه من أخي الأكبر إلا أبي لم يسلموا إليّ نصيبه فأنا ابنته الوحيدة فليس لي أخوة ولا أخوات فهل لي الحق في مطالبته بحق أبي من جدي أم لا
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الجواب هو أن لك الحق في أن تطالبي بنصيبك من أبيك الذي ورثه من جدك لأنك مستحقةٌ بما تستحقين منه ولكن اعلمي أن ليس لك من أبيك إلا نصف المال والباقي يكون لأولى رجل ذكر وأولى العصبة في هذه المسألة التي ذكرتِ هم أعمامك لأن أباك يكون قد مات عن بنت وعن ثلاثة أخوة وفي هذه الحال يكون للبنت النصف وللإخوة الثلاثة الباقي إذا كانوا على قيد الحياة وإذا كان أحدهم هو الباقي صار الباقي له وحده دون أبناء أخويه وإن ماتوا كلهم قام أبناؤهم مقامهم أما بنات الإخوة فإنه ليس لهن حقٌ من التعصيب.
***
إذا توفيت امرأة ولها مال وليس بعدها وارث وأقرب شخص إليها هو من قامت بإرضاعه رجلا كان أو امرأة فهل هو أحق بتركتها أم تؤول إلى بيت المال
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: ليست الصلة بالرضاع من أسباب الإرث فأخوها من رضاع وأبوها من رضاع ليس له إرث ولا ولاية ولا نفقة ولا شيء من حقوق القرابات لكن لا شك أنه له شيء من الحقوق التي ينبغي أن يكرم بها وأما الإرث فلا حق له في الإرث وذلك لأن أسباب الإرث ثلاثة القرابة والزوجية والولاء وليس الرضاع من أسبابها وعلى هذا فالمرأة المذكورة في السؤال يكون ميراثها لبيت المال يصرف إلى بيت المال ولا يستحقه هذا الأخ من الرضاع.
***
ب. م. ع. من القصيم البكيرية يقول توفي والدي وترك بعض المال النقدي إلى جانب قطعة أرض وشقة سكنية وقد خلف ورثته هم زوجته وثلاثة أبناء وبنت وثلاثة أخوة وأربع أخوات فكيف نقسم التركة بينهم وما نصيب كل منهم
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: الإخوة والأخوات ليس لهم من الميراث شيء لأنهم يسقطون بالأبناء وأما الأبناء والبنت والزوجة فلهم الميراث للزوجة الثمن والباقي للأبناء والبنات يكون الباقي من إرث الزوجة سبعة أسهم من ثمانية لكل ولد سهمان وللبنت سهم وعلى هذا فتقسم المسألة أو تقسم التركة على ثمانية أسهم سهم للزوجة وهو الثمن فرضاً والباقي سبعة أسهم للأبناء الثلاثة والبنت للذكر مثل حظ الأنثيين فيكون لكل ابن سهمان فهم ثلاثة هذه ستة أسهم وللبنت سهم واحد هذه سبعة أسهم بالإضافة إلى سهم المرأة الثمن هذه ثمانية أسهم.
***
فرج الحربي من جدة يقول والدي توفي وترك ميراثاً مع وصية بثلث مما يملك صدقة عنه لله وبعد وفاة الوالد وقبل تقسيم الميراث توفيت الوالدة تاركة وصية بثلث من ميراثها صدقة لله تعالى وبقي من الورثة أربع بنات وابنان ولم يتفقوا على كيفية قسمة الميراث مع الوفاء بوصيتي الأب والأم فكيف العمل في ذلك
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أما تركة والدكم فإنها يؤخذ منها الثلث أولاً من أجل صرفه إلى الوصية ثم يقسم الباقي فتأخذ والدتكم وهي زوجته إن كانت باقية في ذمته حتى مات تأخذ الثمن والباقي يكون بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين يكون لكل ذكر سهمان ولكل أنثى سهم واحد وأما بالنسبة لتركة والدتكم فإنها ينزع منها الثلث أولاً من أجل صرفه فيما أوصت فيه ثم يقسم الباقي وهو الثلثان بينكم أيها الأولاد للذكر مثل حظ الأنثيين.
***
شخصٌ له بنات وولد واحد ومات الولد هل لأولاد العم العصبة حقٌ في الميراث
فأجاب رحمه الله تعالى: ما دام الأب موجوداً فليس لأحدٍ الحق في التعصيب أبداً إلا أن يكون الأبناء فالأبناء مقدمون على الآباء في التعصيب لأن جهات العصبة خمس الأبوة ثم البنوة ثم الأخوة ثم العمومة ثم الولاء لا حق لأحد ممن مع من فوقه في الجهة بالتعصيب فلو مات شخصٌ عن أبيه وابنه كان لأبيه السدس والتعصيب لابنه وإذا مات عن أبيه وجده كان للأب المال كله بالتعصيب ولو مات عن أبيه وعمه كان المال للأب دون العم وهكذا المهم إذا كان هذا السائل يسأل عن كون بني العم يرثون مع الأب فهذا لا وجه لسؤاله لأنه لا يمكن أن يرث لا العم ولا أبناؤه ولا الأخ وأبناؤه مع وجود الأب.
***
هل الأولاد يحجبون الأعمام وإذا مات الابن وترك أولدين ذكوراً هل يرثون من جدهم الذي هو والد الابن
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: نعم الأولاد الذكور يحجبون الأعمام وأما الأولاد إذا كانوا إناثا فلهن فرضهن والباقي يكون لأولى العصبة فإن كان الأعمام هم أولى العصبة استحقوا باقي المال بالتعصيب كما لو هلك هالك عن ابنتين وعن عمين مثلا فإنه في هذه الحال يكون للبنتين الثلثان والباقي للعمين إذا كان العمان أشقاء لأب ولكن لو هلك عن ابنتين وعن أخوين شقيقين وعن عمين شقيقين صار للبنتين الثلثان وللأخوين الشقيقين الباقي ولا شيء للعمين وذلك لأن الإخوة الأشقاء يحجبون الأعمام وإذا مات الجد عن ابنين لابنه فهل يرث ابن ابنه منه أو لا هذا فيه تفصيل إن كان فوقهم من الأبناء من يحجبهم فلا إرث لهم وإن كان الذي فوقهم من الأولاد لا يحجبونهم فلهم التعصيب مثال ذلك لو هلك هذا الجد عن ابن وعن ابني ابنه فالمال للابن ولا شيء لابني الابن لأن الابن يحجبهم ولو هلك الجد عن بنت وعن ابن الابن صار للبنت النصف والباقي لابني الابن ولو هلك الجد وليس له ابن ولا بنت فإن ميراثه يكون لأبناء ابنه فالمسألة هذه يحتاج إلى أن يحصر الورثة على وجه بين واضح حتى يكون المستفتى على بصيرة من المسألة وجوابها
***
يقول السائل والدي متوفى وكذلك الوالدة ولي أخٌ واحد فقط ولكنه توفي منذ سنوات وله أبناء ذكور أما أنا لم أنجب ذكوراً ولكن لدي أربع بنات فقط ولم يكن عندي أولاد هل أبناء أخي يرثون مع أولادي البنات بعد وفاتي
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: أولاً إن هذا الرجل عجيبٌ منه هذا الشيء لا يدري لعل أولاد أخيه يموتون قبله فيرثهم هو لأنه عمهم لكن على فرض أنه مات قبلهم وليس وراءه إلا بنات فإن البنات يأخذن فرضهن وهو الثلثان والباقي للعصبة فإذا كان عمه موجوداً فلعمه وإن لم يكن موجوداً وكان أقرب عصبةٍ إليه أبناء عمه فإنهم لهم الباقي بالتعصيب لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم (ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) .
***
صالح حمزة أبو مجاهد من السودان يقول توفيت امرأة وتركت زوجاً وأماً وأختاً شقيقة وأربع أخوات لأب فما ميراث كل منهم
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: المسالة أن امرأة ماتت عن زوج وأم وأخت شقيقة وأربع أخوات لأب فنقول إن المسألة تكون من ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم السدس واحد وللأخت الشقيقة النصف ثلاثة وللأخوات لأب السدس تكملة الثلثين واحد وتعول إلى ثمانية ثلاثة للزوج وواحد للأم وثلاثة للأخت الشقيقة وواحد للأخوات من الأب وعلى هذا تقسم التركة على ما عالت عليه المسألة إلى ثمانية أقسام وتوزع كما سمعت.
***
زائد غرم الله الشهري من النماص يقول لي والدة وقد ورثت نصيبها من بعد أبيها المتوفى فأعطته لأخيها الشقيق علماً أن لها ثمانية أولاد بين ذكور وإناث فهل تجوز مثل هذه الهبة شرعاً وما مقدار نصيب أولادها من إرثها
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: هذه المرأة كما قال السائل ورثت من أبيها ثم أعطت أخاها جميع ما ورثته من أخيها وأحد أبنائها يسأل هل هذه العطية جائزة فنقول إذا كانت هذه العطية في حال صحتها فإنها جائزة فلها أن تتصرف في مالها بما شاءت غير أنها لا تفضل أحداً من أولادها على أحد أما أن تعطي أخاها أو أحداً من أقاربها سوى أولادها فلها الحق في ذلك ولا أحد يمنعها منه وأما سؤاله ما نصيبه من إرثها فإن أراد ما نصيبه من إرثها من أبيها فليس لهم حق فيه مادامت الأم على قيد الحياة وإذا ماتت فإن إرثها يقسم على حسب ما تقتضيه الشريعة في وقت موتها ولا يمكن الحكم عليه الآن أما إذا كانت أعطت أخاها هذا الميراث التي ورثته من أبيها في مرض موتها المخوف أو ما في حكمه فإنه لا ليس لها أن تتصرف فيما زاد على الثلث فإن كان إرثها من أبيها أكثر من ثلث مالها فإنه يتوقف على إجازة الورثة وأما إذا كان أقل من ثلث مالها عند موتها فإن عطيتها تامة.
***
تزوجت امرأة بكراً ودفعت مهراً ومقداره ستون ألف ريال لوالدها ودخلت بها الدخول الشرعي ومكثت معي لمدة سنة زمان وانتقلت إلى رحمة الله وما أنجبت شيئاً من الذرية وخلفت من التركة حليّاً من الفضة والآن والدها يطالبني بتسليم الحلي المذكور له لذا أرجو من الله ثم من فضيلتكم الإفتاء عن موضوعي وهل يستحقه والدها دوني أنا الزوج أو لا ولكم الأجر والثواب وفقكم الله
؟
فأجاب رحمه الله تعالى: امرأتك هذه لما ماتت ولم تنجب أولاداً صار لك نصف ما تركت لقول الله تعالى (ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد) فعلى هذا يكون لك نصف ما خلفت من الحلي وغيره حتى من الدراهم وحتى من العقارات إن كان لها عقار وحتى من الثياب كل ما خلفت من ملك فإن لك نصفه بنص القرآن وإجماع أهل العلم أما أبوها فإن له ما فرض الله له الباقي إلا أن يكون لها أم فإن الأم في هذه الحال تشارك الأب فيما بقي بعد فرض الزوج فيفرض للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وللأب الباقي فعليه إذا كان لها أمٌ وأب تقسم المسألة من ستة أسهم للزوج ثلاثة النصف وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي اثنان.
***