المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات - فصول في الصيام والتراويح والزكاة

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات

‌الفصل الرابع في مفسدات الصوم وهي المفطرات

مفسدات الصوم سبعة:

أحدها: الجماع، وهو إيلاج الذكر في الفرج، فمتى جامع الصائم فسد صومه، ثم إن كان في نهار رمضان والصوم واجب عليه لزمته الكفَّارة المغلَّظة لفُحش فعله، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً، فإن كان الصوم غير واجب عليه كالمسافر يجامع زوجته وهو صائم فعليه القضاء دون الكفَّارة.

الثاني: إنزال المني بمباشرة أو تقبيل أو ضم أو نحوها، فإن قبَّل ولم ينزل فلا شيء عليه.

الثالث: الأكل والشرب، وهو إيصال الطعام أو الشراب إلى الجوف سواء كان عن طريق الفم أو عن طريق الأنف، أيًّا كان نوع المطعوم، أو المشروب، ولا يجوز للصائم أن يستنشق دخان البخور بحيث يصل إلى جوفه؛ لأن الدخان جرم، وأما شم الروائح الطيبة فلا بأس به.

الرابع: ما كان بمعنى الأكل أو الشرب، مثل الإبر المغذية التي يستغنى بها عن الأكل والشرب، فأما غير المغذية فلا تفطر سواء كانت عن طريق العرق أو العضل.

الخامس: إخراج الدم بالحجامة وعلى قياسه إخراجه بالفصد، ونحوه مما يؤثِّر على البدن كتأثير الحجامة، فأما إخراج الدم اليسير للفحص ونحوه، فلا يفطر لأنه لا يؤثِّر، على البدن من الضعف تأثير الحجامة.

السادس: التقيؤ عمداً، وهو إخراج ما في المعدة من طعام أو شراب.

السابع: خروج دم الحيض والنفاس.

وهذه المفسدات لا تفطر الصائم إلا بثلاثة شروط:

أحدها: أن يكون عالماً بالحكم وعالماً بالوقت.

الثاني: أن يكون ذاكراً.

الثالث: أن يكون مختاراً.

ص: 8

فلو احتجم يظن أن الحجامة لا تفطر فصومه صحيح لأنه جاهل بالحكم، وقد قال الله تعالى:{وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَآ أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ} {سورة الأحزاب 5} . وقال ـ تعالى ـ: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} {سورة البقرة 286} . فقال الله: «قد فعلت» ، وفي الصحيحين عن عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه جعل عقالين أسود وأبيض تحت وسادته فجعل يأكل وينظر إليهما فلمَّا تبيَّن أحدهما من الآخر، أمسك عن الأكل يظن أن ذلك معنى قوله تعالى:{حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ} {سورة البقرة 187} .

ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم:«إنَّما ذلك بياضُ النهار وسوادُ الليل» (1) . ولم يأمره بالإعادة.

(1) صحيح البخاري كتاب الصوم (1916) ومسلم كتاب الصيام (1090) .

ص: 9