المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الاستدانة للحج - فقه الصيام والحج من دليل الطالب - جـ ٢١

[حمد الحمد]

الفصل: ‌حكم الاستدانة للحج

‌حكم الاستدانة للحج

‌السؤال

ما حكم أن يستدين من أجل أن يحج؟

‌الجواب

لا بأس له أن يستدين من أجل أن يحج، لا سيما إذا كان يجد وفاء، يعني: يقدر على الوفاء، كبعض الناس الذين لهم رواتب فيؤخذ منها قسط في كل شهر فالأولى له أن يستدين، وأما إذا كان يخشى عدم الوفاء فلا ينبغي له أن يستدين.

أما استئذان الدائن فإن كان الدين لم يحل فلا يحتاج إلى استئذان، أو كانت أقساطاً شهرية تؤخذ من راتبه كما في هذا الزمن فهذا لا يحتاج إلى استئذان، أما إذا كان الدين حالاً فلا يذهب حتى يستأذن، فإن أذن له وإلا فإنه لا يحج، بل يعطيه حقه، أو يقول له: أنا أريد أن أحج، فإن قال: أعطني هذا المبلغ لأن الدين حال، فيجب عليه أن يعطيه لأن هذا حق آدمي فيقدم.

ص: 3