المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سفر المرأة للحج - فقه الصيام والحج من دليل الطالب - جـ ٢١

[حمد الحمد]

الفصل: ‌حكم سفر المرأة للحج

‌حكم سفر المرأة للحج

‌السؤال

ما حكم سفر المرأة للحج؟

‌الجواب

ننظر أولاً إذا كان هناك رفقة مأمونة معها والمرأة كذلك مأمونة فإنها تذهب مع هذه الرفقة، وإذا لم يكن الأمر كذلك فإننا ننظر: إن كانت قد دخلت في الإحرام فإنها تكلم من يأتي معها من محارمها ليكون معها وإن كان هو لا يلزمه لأنه {وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام:164] إلا إذا كان يطيعها كولدها فإنه يلزمه من باب الطاعة.

وإن كانت لم تحرم فننظر: إن كان الرجوع آمن لها رجعت، وإن كان الذهاب لطريق الحج آمن لها على نفسها فإنها لا ترجع، لأنه قد يكون رجوعها أشد عليها وأخطر، فقد لا تجد حجزاً فتجلس في مكان غير آمن، وقد لا تجد سيارة ترجع معها فتجلس في هذا المكان، فبقاؤها مع رفقتها يكون آمن لها.

ص: 9