الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
6469 -
(الكيس من عمل لما بعد الموت) من حيث إنه لا خير يصل إليه الإنسان أفضل مما بعد الموت لأن عاجل الحال يشترك في درك ضره ونفعه وجميع الحيوانات بالطبع وإنما الشأن في العمل للآجل فجدير بمن الموت مصرعه والتراب مضجعه والدود أنسه ومنكر ونكير جليسه والقبر مقره وبطن الأرض مستقره والقيامة موعده والجنة أو النار مورده أن لا يكون له ذكر إلا الموت وما بعده ولا ذكر إلا له ولا استعداد إلا لأجله ولا تدبير إلا فيه ولا مطلع إلا إليه ولا تعريج إلا عليه ولا اهتمام إلا به ولا حوم إلا حوله ولا انتظار وتربص إلا له وحقيق بأن يعد نفسه من الموتى ويراها في أصحاب القبور فإن كل ما هو آت قريب والبعيد ما ليس بآت فلذلك كان الكيس من عمل لما بعد الموت ولا يتيسر الاستعداد للشيء إلا عند تجدد ذكره على القلب ولا يتجدد ذكره إلا عند التذكر بالإصغاء إلى المذكرات والنظر في المنهيات (والعاري العاري من الدين) بكسر الدال بضبط المصنف وذلك لأن الإنسان إذا بلغ وقع في حومة الحرب بين داعي العقل والهوى وداعي الطبع والهوى فإن غلب باعث الدين رد جيش الهوى خاسئا أو داعي الهوى سقط نزاع داعي الدين رأسا فاستلبه الشيطان لباس الإيمان فيمسي ويصبح وهو عريان (اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة) فهو العيش الكامل وما سواه ظل زائل وحال حائل
(هب) من حديث عون بن عمارة عن هشام بن حسان بن ثابت (عن أنس) قال أعني البيهقي: وعون ضعيف اه. وممن ضعفه أيضا أبو حاتم وغيره
باب كان وهي الشمائل الشريفة
قال الراغب: هي عبارة عما مضى من الزمان وفي كثير من وصف الله تنبئ عن معنى الأزلية نحو {وكان الله بكل شيء عليما} وما استعمل منه في جنس الشيء متعلقا بوصف له وهو موجود فيه فينبه على أن ذلك الوصف لازم له قليل الانفكاك عنه نحو {وكان الإنسان كفورا} وإذا استعمل في الماضي جاز أن يكون المستعمل فيه بقي على حاله وأن يكون تغير نحو فلان كان كذا ثم صار كذا ولا فرق بين مقدم ذلك الزمن وقرب العهد به نحو كان آدم كذا وكان زيد هنا وقال القرطبي: زعم بعضهم أن كان إذا أطلقت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لدوام الكثرة والشأن فيه العرف وإلا فأصلها أن تصدق على من فعل الشيء ولو مرة (وهي الشمائل الشريفة) جمع
⦗ص: 69⦘
شمائل بالكسر وهو الطبع والمراد صورته الظاهرة والباطنة وهي نفسه وأوصافها ومعانيها الخاصة بها ووجه إيراد المصنف لها في هذا الجامع مع أن كله من المرفوع قول الحافظ ابن حجر: الأحاديث التي فيها صفته داخلة في قسم المرفوع اتفاقا
6470 -
(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض مليحا مقصدا) بالتشديد أي مقتصدا يعني ليس بجسيم ولا نحيف ولا طويل ولا قصير كأنه نحى به القصد من الأمور. قال البيضاوي: المقصد المقتصد يريد به المتوسط بين الطويل والقصير والناحل والجسيم وقال القرطبي: الملاحة أصلها في العينين والمقصد المقتصد في جسمه وطوله يعني كان غير ضئيل ولا ضخم ولا طويل ذاهبا ولا قصيرا بل كان وسطا
(م) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم (ت في) كتاب (الشمائل) النبوية من حديث الجريري (عن أبي الطفيل) عامر بن واثلة ورواه عنه أيضا أبو داود في الأدب فما أوهمه كلامه من تفرد ذينك به عن الأربعة غير جيد. قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الأرض رجل رآه غيري قال: فقلت كيف رأيته؟ فذكره وفي رواية لمسلم عنه أيضا كان أبيض مليح الوجه
6471 -
(كان أبيض كأنما صيغ) أي خلق من الصوغ يعني الإيجاد أي الخلق. قال الزمخشري: من المجاز فلان حسن الصيفة وهي الخلقة وصاغه الله صيغة حسنة وفلان بين صيغة كريمة من أصل كريم (من فضة) باعتبار ما كان يعلو بياضه من الإضاءة ولمعان الأنوار والبريق الساطع فلا تدافع بينه وبين ما يأتي عقبه من أنه كان مشربا بحمرة وآثره لتضمنه نعته بتناسب التركيب وتماسك الأجزاء فلا اتجاه لجعله من الصوغ بمعنى سبك الفضة وقد نعته عمه أبو طالب بقوله:
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه. . . ثمال اليتامى عصمة للأرامل
وفي رواية لأحمد فنظرت إلى ظهره كأنه سبيكة فضة وفي أخرى للبزار ويعقوب بن أبي سفيان بإسناد قال ابن حجر: قوي عن سعيد بن المسيب أنه سمع أبا هريرة يصفه فقال: كان شديد البياض وفي رواية لأبي الطفيل عن الطبراني ما أنسى شدة بياض وجهه مع شدة سواد شعره (رجل الشعر) بكسر الجيم ومنهم من سكنها أي مسرح الشعر كذا في الفتح وفسر بما فيه تثن قليل وما في المواهب أنه روى أنه شعر بين شعرين لا رجل ولا سبط فالمراد به المبالغة في قلة التثني
(ت فيها) أي الشمائل (عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته
6473 -
(كان أبيض مشربا بياضه بحمرة) بالتخفيف من الإشراب. قال الحرالي: وهو مداخلة نافذة سابغة كالشراب وهو الماء الداخل كلية الجسم للطافته ونفوذه وقال البيهقي: يقال إن المشرب منه حمرة إلى السمرة ما ضحى منه للشمس والريح وأما ما تحت الثياب فهو الأبيض الأزهر وروي مشربا بالتشديد اسم مفعول من التشرب يقال بياض مشرب بالتخفيف فإذا شدد كان للتكثير والمبالغة فهو هنا للمبالغة في شدة البياض المائل إلى الحمرة (وكان أسود الحدقة) بفتحات أي شديد سواد العين قال في المصباح وغيره: حدقة العين سوادها جمعه حدق وحدقات كقصب وقصبات وربما قيل حداق كرقبة ورقاب (أهدب الأشفار) جمع شفر بالضم ويفتح حروف الأجفان التي ينبت عليها الشعر وهي الهدب بالضم
⦗ص: 70⦘
والأهدب كثيرة ويقال لطويله أيضا وما أوهمه ظاهر هذا التركيب من أن الأشفار هي الأهداب غير مراد ففي المصباح عن ابن قتيبة العامة تجعل أشفار العين الشعر وهو غلط وفي المغرب لم يذكر أحد من الثقات أن الأشفار الأهداب فهو إما على حذف مضاف أي الطويل شعر الأجفان وسمي النابت باسم المنبت للملابسة
(البيهقي في) كتاب (الدلائل) أي دلائل النبوة (عن علي) أمير المؤمنين ورواه عنه الترمذي أيضا لكن قال: أدعج العينين بدل أسود الحدقة (كان أبيض مشربا بحمرة) أي مخالط بياضه حمرة كأنه سقي بها (ضخم الهامة) بالتخفيف أي عظيم الرأس وعظمه ممدوح محبوب لأنه أعون الادراكات ونيل الكمالات (أغر) أي صبيح (أبلج) أي مشرق مضيء وقيل الأبلج من نقي ما بين حاجبيه من الشعر فلم يقترنا والاسم البلج بالتحريك والعرب تحب البلج وتكره القرن (أهدب الأشفار) قد سمعت ما قيل فيه وحذف العاطف فيه وفيما قبله ليكون أدعى إلى الإصغاء إليه وأبعث للقلوب على تفهم خطابه فإن اللفظ إذا كان فيه نوع غرابة وعدم ألفة أصغى السمع إلى تدبره والفكر فيه فجاءت المعاني مسرودة على نمط التعديد إشعارا بأن كلا منها مستقل بنفسه قائم برأسه صالح لانفراده بالغرض (البيهقي) في الدلائل (عن علي) أمير المؤمنين
6474 -
(كان أحسن الناس وجها) حتى من يوسف قال المؤلف: من خصائصه أنه أوتي كل الحسن ولم يؤت يوسف إلا شطره (وأحسنهم خلقا) بضم المعجمة على الأرجح فالأول إشارة إلى الحسن الحسي والثاني إشارة إلى الحسن المعنوي ذكره ابن حجر وما رجحه ممنوع فقد جزم القرطبي بخلافه فقال: الرواية بفتح الخاء وسكون اللام قال: أراد حسن الجسم بدليل قوله بعده ليس بالطويل إلخ قال: وأما ما في حديث أنس الآني فروايته بضم الخاء واللام فإنه عنى به حسن المعاشرة بدليل بقية الخبر وفي رواية وأحسنه بالإفراد والقياس الأول قال أبو حاتم: لا يكادون يتكلمون به إلا مفردا وقال غيره: جرى على لسانهم بالإفراد ومنه حديث ابن عباس في قول أبي سفيان عندي أحسن العرب وأجمله أم حبيبة بالإفراد في الثاني (ليس بالطويل البائن) بالهمز وجعله بالياء وهم أي الظاهر قوله من باب ظهر أو المفرط طولا الذي بعد عن حد الاعتدال وفاق سواه من الرجال (ولا بالقصير) بل كان إلى الطول أقرب كما أفاده وصف الطويل بالبائن دون القصير بمقابله وجاء مصرحا به في رواية البيهقي وزعم أن تقييد القصير بالمتردد في رواية لوجوب جمل المطلق على المقيد يدفعه أن حمله عليه في النفي لا يجب وفي الإثبات تفصيل
(ق عن البراء) بن عازب ورواه عنه أيضا جمع منهم الخرائطي
6475 -
(كان أحسن الناس قدما) بفتح القاف والدال وهي من الإنسان معروفة وهي أنثى وتصغيرها قديمة والجمع أقدام وقد روى ابن صاعد عن سراقة قال: دنوت من المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فرأيت ساقه في غرزه كأنها جهارة أي في شدة البياض فلا ينافيه ما ورد أنه كان في ساقه حموشة
(ابن سعد) في الطبقات (عن عبد الله بن بريدة مرسلا) هو قاضي مرو قال الذهبي: ثقة ولد سنة 15 وعاش مئة سنة
6476 -
(كان أحسن) لفظ رواية الترمذي من أحسن (الناس خلقا) بالضم لحيازته جميع المحاسن والمكارم وتكاملها فيه ولما اجتمع فيه من خصال الكمال وصفات الجلال والجمال ما لا يحصره حد ولا يحيط به عد: أثنى الله عليه به في كتابه بقوله
⦗ص: 71⦘
{وإنك لعلى خلق عظيم} فوصفه بالعظم وزاده في المدحة بعلى المشعرة باستعلائه على معالي الأخلاق واستيلائه عليها فلم يصل إليها مخلوق وكمال الخلق إنما ينشأ عن كمال العقل لأنه الذي تقتبس به الفضائل وتجنب الرذائل وقضية كلام المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مسلم فربما تحضر الصلاة وهو في بيتنا فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس ثم ينضح ثم يؤم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونقوم خلفه فيصلي بنا وكان بساطهم من جريد النخل كذا في صحيح مسلم <فائدة> روى أبو موسى بإسناد مظلم كما في الإصابة إلى هدية عن حماد عن ثابت عن أنس قال: وفد وفد من اليمن وفيهم رجل يقال له ذؤالة بن عوقلة الثمالي فوقف بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله من أحسن الناس خلقا وخلقا قال: أنا يا ذؤالة ولا فخر فذكر حديثا ركيك الألفاظ
(م د عن أنس) بن مالك تمامه في بعض الروايات قال أي أنس: وكان لي أخ يقال له أبو عمير قال: أحسبه كان فطيما فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: يا أبا عمير ما فعل النفير قال: فكان يلعب به هكذا هو عند مسلم وفيه أيضا عنه كان من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت: والله لا أذهب فخرجت حتى أمر على صبيان يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض بقفاي من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال: أنيس ذهبت حيث أمرتك قلت: نعم أنا ذاهب
6477 -
(كان أحسن الناس) صورة وسيرة (وأجود الناس) بكل ما ينفع حذف للتعميم أو لفوت إحصائه كثرة لأن من كان أكملهم شرفا وأيقظهم قلبا وألطفهم طبعا وأعدلهم مزاجا جدير بأن يكون أسمحهم صلة وأنداهم يدا ولأنه مستغن عن الغانيات بالباقيات الصالحات ولأنه تخلق بصفات الله تعالى التي منها الجود (وأشجع الناس) أي أقواهم قلبا وأجودهم في حال البأس فكان الشجاع منهم الذي يلوذ بجانبه عند التحام الحرب وما ولى قط منهزما ولا تحدث أحد عنه بفرار وقد ثبتت أشجعيته بالتواتر النقلي قال المصنف: بل يؤخذ ذلك من النص القرآني لقوله {يا أيها النبي جاهد الكفار} فكلفه وهو فرد جهاد الكل و {لا يكلف الله نفسا إلا وسعها} ولا ضير في كون المراد هو ومن معه إذ غايته أنه قوبل بالجمع وذلك مفيد للمقصود وقد جمع صفات القوى الثلاث العقلية والغضبية والشهوية والحسن تابع لاعتدال المزاج المستتبع لصفات النفس الذي به جودة القريحة الدالة على العقل واكتساب الفضائل وتجنب الرذائل والجود كمال القوة الشهوية والغضبية كمالها الشجاعة وهذه أمهات الأخلاق الفاضلة فلذلك اقتصر عليها قاله الطيبي
(ق ت هـ عن أنس) بن مالك وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته في البخاري ولقد فزع أهل المدينة أي ليلا فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس أي استعاره من أبي طلحة وقال: وجدناه بحرا هكذا ساقه في باب مدح الشجاعة في الحرب وفي مسلم في باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم عقب ما ذكر وقد قرع أهل المدينة ذات ليلة فانطلق ناس قبل الصوت فتلقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا وقد سبقهم إلى الصوت وهو على فرس لأبي طلحة عرى في عنقه السيف وهو يقول لن تراعوا قال: وجدناه بحرا أو إنه لبحر انتهى
6478 -
(كان أحسن الناس صفة وأجملها) لما منحه الله من الصفات الحميدة الجليلة (كان ربعة إلى الطول ما هو بعيد ما بين المنكبين أسيل الخدين) في رواية الترمذي سهل الخدين أي ليس في خديه نتوء ولا ارتفاع وأراد أن خديه أسيلان قليلا اللحم رقيقا الجلد (شديد سواد الشعر أكحل العينين) أي شديد سواد أجفانهما (أهداب الأشفار)
⦗ص: 72⦘
قال ابن حجر: وكأن قوله أسيل الخدين هو الحامل على من سأل كأن وجهه مثل السيف (إذا وطئ بقدمه وطئ بكلها ليس له أخمص) أي لا يلصق القدم بالأرض عند الوطء قال المصنف وغيره: وذكر كثير أنه كان إذا مشى على الصخر غاصت قدماه فيه ولم أقف له على أصل (إذا وضع رداءه عن منكبيه فكأنه سبيكة فضة وإذا ضحك يتلألأ) أي يلمع ويضيء ولا يخفى ما في تعدد هذه الصفات من الحسن وذلك لأنها بالتعاطف تصير كأنها جملة واحدة قالوا: ومن تمام الإيمان به الإيمان بأنه سبحانه خلق جسده على وجه لم يظهر قبله ولا بعده مثله وفي الأثر أن خالد بن الوليد خرج في سرية فنزل بحي فقال سيد الحي: صف لنا محمدا صلى الله عليه وسلم فقال: أما إني أفصل فلا فقال: أجمل فقال: الرسول على قدر المرسل كذا في أسرار الإسراء لابن المنير
(البيهقي) في الدلائل (عن أبي هريرة)
6479 -
(كان أزهر اللون) أي نيره وحسنه وفي الصحاح كغيره الأبيض المشرق وبه أو بالأبيض المنير فسره عامة المحدثين حملا على الأكمل أو لقرينة ولعل من فسره بالأبيض الممزوج بحمرة نظر إلى المراد بقرينة الواقع قال محقق: والأشهر في لونه أن البياض غالب عليه سيما فيما تحت الثياب لكن لم يكن كالجص بل نير ممزوج بحمرة غير صافية بل مع نوع كدر كما في المغرب ولهذا جاء في رواية أسمر وبه يحصل التوفيق بين الروايات (كان عرقه) محركا يترشح من جلد الحيوان (اللؤلؤ) في الصفاء والبياض وفي خبر البيهقي عن عائشة كان يخصف نعله وكنت أغزل فنظرت إليه فجعل جبينه يعرق وجعل عرقه يتولد نورا (إذا مشى تكفأ) بالهمز وتركه أي مال يمينا وشمالا
(م) في المناقب (عن أنس) بن مالك وروى معناه البخاري
6480 -
(كان أشد حياء) بالمد أي استحياء من ربه ومن الخلق يعني حياؤه أشد (من) حياء (العذراء) البكر لأن عذرتها أي جلدة بكارتها باقية (في خدرها) في محل الحال أي كائنة في خدرها بالكسر سترها الذي يجعل بجانب البيت والعذراء في الخلوة يشتد حياؤها أكثر مما يكون خارجه لكون الخلوة مظنة الفعل بها ومحل حيائه في غير الحدود ولهذا قال بالذي اعترف بالزنا: أنكتها؟ لا يكنى كما بين في الصحيح في كتاب الحدود
(حم ق) في صفة النبي صلى الله عليه وسلم وفي فضائله (هـ) في الزهد (عن أبي سعيد) الخدري وفي الباب أنس وغيره
6481 -
(كان أصبر الناس) أي أكثرهم صبرا (على أقذار الناس) أي ما يكون من قبيح فعلهم وسيء قولهم لأنه لانشراح صدره يتسمع لما تضيق عنه صدور العامة فكانت مساوئ أخلاقهم ومدانئ أفعالهم وسوء مسيرهم وقبح سيرتهم في جنب صدره كقطرة دم في قاموس اليم وفيه شرف الصبر
(ابن سعد) في الطبقات (عن إسماعيل بن عياش) بفتح المهملة وشد المثناة وشين معجمة وهو ابن سليم (مرسلا) هو العنسي بالنون عالم الشام في عصره صدوق في روايته عن أهل بلده يخلط في غيرهم
6482 -
(كان أفلج الثنيتين) أي بعيد ما بين الثنايا والرباعيات والفلج والفرق فرجة بين الثنيتين كذا في النهاية وزاد الجوهري رجل مفلج الثنايا أي منفرجها قال محقق: فله معيتان قيل أكثر الفلج في العليا وهي صفة جميلة لكن مع القلة لأنه أتم في الفصاحة لاتساع الأسنان فيه (إذا تكلم رىء) كقيل على الأفصح وروي كضرب (كالنور يخرج من بين ثناياه) جمع ثنية بالتشديد وهي الأسنان الأربع التي في مقدم الفم ثنتان من فوق وثنتان من تحت قال الطيبي: ضميره يخرج إلى
⦗ص: 73⦘
الكلام فهو تشبيه في الظهور إلى النور فالكاف زائدة وحاصله أنه يخرج كلامه من بين الثنايا الأربع شبيها بالنور في الظهور قال محقق: والأنسب بأول الحديث أن المعنى يخرج من الفلج ما يشبه نور النجم أو نحوه فالضمير إلى المشبه المقدر وقيل يخرج من صفاء الثنايا تلألؤ <تنبيه> كانت ذاته الشريفة كلها نورا ظاهرا وباطنا حتى أنه كان يمنح لمن استحقه من أصحابه سأله الطفيل بن عمرو آية لقومه وقال: اللهم نور له فسطع له نور بين عينيه فقال: أخاف أن يكون مثلة فتحول إلى طرف سوطه وكان يضيء في الليل المظلم فسمي ذا النور وأعطى قتادة بن النعمان لما صلى معه العشاء في ليلة مظلمة ممطرة عرجونا وقال: انطلق به فإنه سيضيء له من بين يديك عشرا ومن خلفك عشرا فإذ دخلت بيتك فسترى سوادا فاضربه ليخرج فإنه الشيطان فكان كذلك ومسح وجه رجل فما زال على وجهه نورا ومسح وجه قتادة بن ملحان فكان لوجهه بريق حتى كان ينظر في وجهه كما ينظر في المرآة إلى غير ذلك
(ت في) كتاب (الشمائل طب) وكذا في الأوسط (والبيهقي) في الدلائل (عن ابن عباس) قال الهيثمي: وفيه عبد العزيز بن أبي ثابت وهو ضعيف جدا
6483 -
(كان حسن السبلة) بالتحريك ما أسبل من مقدم اللحية على الصدر ذكره الزمخشري وهو الشعرات التي تحت اللحى الأسفل أو الشارب وفي شرح المقامات للشربيني: السبلة مقدم اللحية ورجل مسبل وفلان خفيف العذارين وهما ما اتصل من اللحية بالصدغ وهما العارضان وهما ما نبت في الخدين من الشعر على عوارض الأسنان
(طب عن العذاه) بفتح العين المهملة وشد الذال المعجمة وآخره مهملة (ابن خالد) بن هودة العامري أسلم يوم حنين هو وأبوه جميعا قال البيهقي: فيه من لم أعرفهم
6484 -
(كان خاتم النبوة في ظهره بضعة) بفتح الباء قطعة لحم (ناشزة) بمعجمات مرتفعة من اللحم وفي رواية مثل السلعة وأما ما ورد من أنها كانت كأثر محجم أو كالشامة سوداء أو خضراء ومكتوب عليها محمد رسول الله أو سر فأنت المنصور ونحو ذلك. قال ابن حجر: فلم يثبت منها شيء. قال القرطبي: اتفقت الأحاديث الثابتة على أن الخاتم كان شيئا بارزا أحمر عند كتفه الأيسر قدره إذا قلل كبيضة الحمامة وإذا كثر جمع اليد وفي الخاتم أقوال متقاربة وعد المصنف وغيره جعل خاتم النبوة بظهره بإزاء قلبه حيث يدخل الشيطان من خصائصه على الأنبياء وقال: وسائر الأنبياء كان خاتمهم في يمينهم
(ت فيها) أي الشمائل (عن أبي سعيد) الخدري
6485 -
(كان خاتمه غدة) بغين معجمة مضمومة ودال مهملة مشددة قال المؤلف: ورأيت من صحفه بالراء وسألني عنه فقلت إنما هو بالدال والغدة كما في القاموس وغيره كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم وفي المصباح لحم يحدث بين الجلد واللحم يتحرك بالتحريك (حمراء) أي تميل حمرة فلا تعارض بينه وبين روايته أنه كان لون بدنه قال العصام: وفيه رد لرواية أنها سوداء أو خضراء (مثل بيضة الحمامة) أي قدرا وصورة لا لونها بدليل وصفها بالحمرة قبله وفي رواية لابن حبان مثل البندقة من اللحم وفي رواية للبيهقي مثل السلعة وفي رواية للحاكم والترمذي شعر يجتمع وفي رواية للبيهقي كالتفاحة وكلها متقاربة وأصل التفاوت في نظر الرائي بعد أو قرب
(ت عن جابر بن سمرة)
6486 -
(كان ربعة من القوم) بفتح الراء وكسر الباء على ما ذكره بعضهم لكن الذي رأيته في الفتح لابن حجر بكسر الراء
⦗ص: 74⦘
وسكون الموحدة أي مربوعا قال: والتأنيث باعتبار النفس اه. وقال غيره: هو وصف يشترك فيه المذكر والمؤنث ويجمع على ربعات بالتحريك وهو شاذ وفسره بقوله (ليس بالطويل البائن) أي الذي يباين الناس بزيادة طوله وهو المعبر عنه في رواية بالمشيب وفي رواية أخرى بالممغط أي المتناهي في الطول من بان أي ظهر على غيره أو فارق من سواه (ولا بالقصير) زاد البيهقي عن علي وهو إلى الطول أقرب ووقع في حديث أبي هريرة عند الهذلي في الزهريات قال ابن حجر: بإسناد حسن كان ربعة وهو إلى الطول أقرب (أزهر اللون) أي مشرقه نيره زاد ابن الجوزي وغيره في الرواية كأن عرقه اللؤلؤ. قال في الروض: الزهرة لغة إشراق في اللون أي لون كان من بياض أو غيره وقول بعضهم: إن الأزهر الأبيض خاصة والزهر اسم للأبيض من النوار فقط خطأه أبو حنيفة فيه وقال: إنما الزهرة إشراق في الألوان كلها. وفي حديث يوم أحد نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تزهران تحت المغفر اه. وقال ابن حجر: قوله أزهر اللون أي أبيض مشرب بحمرة وقد ورد ذلك صريحا في روايات أخر صريحة عند الترمذي والحاكم وغيرهما كان أبيض مشربا بياضه بحمرة (ليس بالأبيض الأمهق) كذا في الأصول ورواية أمهق ليس بأبيض قال القاضي: وهم (ولا بالآدم) بالمد أي ولا شديد السمرة وإنما يخالط بياضه الحمرة لكنها حمرة بصفاء فيصدق عليه أنه أزهر كما ذكره القرطبي والعرب تطلق على من هو كذلك أسمر والمراد بالسمرة التي تخالط البياض ولهذا جاء في حديث أنس عند أحمد والبزار قال ابن حجر بإسناد صحيح صححه ابن حبان أنه كان أسمر وفي الدلائل للبيهقي عن أنس كان أبيض بياضه إلى السمرة وفي لفظ لأحمد بسند حسن أسمر إلى البياض قال ابن حجر: يمكن توجيه رواية أمهق بالأمهق الأخضر اللون الذي ليس بياضه في الغاية ولا سمرته ولا حمرته فقد نقل عن رؤية أن المهق خضرة الماء فهذا التوجيه على تقدير ثبوت الرواية (وليس) شعره (بالجعد) بفتح الجيم وسكون العين (القطط) بفتحتين أي الشديد الجعودة الشبيه شعر السودان (ولا بالسبط) بفتح فكسر أو سكون المنبسط المسترسل الذي لا تكسر فيه فهو متوسط بين الجعودة والسبوطة
(ق د ت عن أنس) بن مالك تبع في عزوه للشيخين ابن الأثير. قال الصدر المناوي: والظاهر أن ما قاله وهم فإني فحصت عن قول أنس كان ربعة من القوم فلم أقف عليها في مسلم بل هي رواية البخاري ولهذا قال عبد الحق: قوله كان ربعة من القوم من زيادة البخاري على مسلم. فالصواب نسبة هذه الرواية للبخاري دونه
6487 -
(كان شبح الذراعين) بشين معجمة فموحدة فحاء مهملة عبلهما عريضهما ممتدهما ففي المجمل شبحت الشيء مددته (بعيد) بفتح فكسر (مابين المنكبين) أي عريض أعلى الظهر وما موصولة أو موصوفة لا زائدة لأن بين من الظروف اللازمة للإضافة فلا وجه لإخراجه عن الظرفية بالحكم بزيادة ما والمنكب مجتمع رأس العضد والكتف وبعد ما بينهما يدل على سعة الصدر وذلك آية النجابة وجاء في رواية بعبد مصغرا تقليلا للبعد المذكور إيماء إلى أن بعد ما بين منكبيه لم يكن وافيا منافيا للاعتدال (أهدب أشفار العينين) أي طويلهما غزيرهما على ما مر
(البيهقي) في الدلائل (عن أبي هريرة)
6488 -
(كان شعره دون الجمة وفوق الوفرة) وفي حديث الترمذي وغيره فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره أي جعله وفرة فالمراد أن معظم شعره كان عند شحمة أذنه وما اتصل به مسترسل إلى المنكب والجمة شعر الرأس المتجاوز شحمة الأذن إذا وصل المنسكب كذا في الصحاح في حرف الميم وفيه في باب الراء المتجاوز من غير وصول وفي النهاية ما سقط على المنكبين ولعل مراده بالسقوط التجاوز وفي القاموس الوفرة ما سال على الأذن أو جاوز الشحمة قال أبو شامة:
⦗ص: 75⦘
وقد دلت صحاح الأخبار على أن شعره إلى أنصاف أذنيه وفي رواية يبلغ شحمة أذنيه وفي أخرى بين أذنيه وعاتقه وفي أخرى يضرب منكبيه ولم يبلغنا في طوله أكثر من ذلك وهذا الاختلاف باعتبار اختلاف أحواله فروى في هذه الأحوال المتعددة بعدما كان حلقه في حج أو عمرة وأما كونه لم ينقل أنه زاد على كونه يضرب منكبيه فيجوز كون شعره وقف على ذلك الحد كما يقف الشعر في حق كل إنسان على حد ما ويجوز أن يكون كانت عادته أنه كلما بلغ هذا الحد قصره حتى يكون إلى أنصاف أذنيه أو شحمة أذنيه لكن لم ينقل أنه قصر شعره في غير نسك ولا حلقه ولعل ما وصف به شعره من الأوصاف المذكورة كان بعد حلقه له عمرة الحديبية سنة ست فإنه بعد ذلك لم يترك حلقه مدة يطول فيها أكثر من كونه يضرب منكبيه فإنه في سنة سبع اعتمر عمرة القضاء وفي ثمان اعتمر من الجعرانة وفي عشر حج اه
(ت في الشمائل د عن عائشة)
6489 -
(كان شبيه نحو عشرين شعرة) بيضاء في مقدمة هذا بقية الحديث وقد اقتضى حديث ابن بشران شيبه كان لا يزيد على عشر شعرات لإيراده بصيغة جمع القلة لكن خص ذلك بعنفقته فيحتمل أن الزائد على ذلك في صدغيه كما في حديث البراء لكن وقع عند ابن سعد قال ابن حجر بإسناد صحيح عن حميد عن أنس ما عددت في رأسه ولحيته إلا أربع عشرة شعرة وروى الحاكم عنه لو عددت ما أقبل من شيبه في رأسه ولحيته ما كنت أزيدهن على إحدى عشرة شيبة وفي حديث الهيثم بن زهر ثلاثون عددا وجمع بينهما باختلاف الأزمان وبأن رواية ابن سعد إخبار عن عده وما عداها إخبار عن الواقع فأنس لم يعد أربع عشرة وهو في الواقع سبع عشرة أو ثمان عشرة أو أكثر وذلك كله نحو العشرين
(ت فيها) أي في الشمائل (هـ) كلاهما (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا ابن راهويه وابن حبان والبيهقي
6490 -
(كان ضخم الرأس) أي عظيمه وفي رواية ضخم الهامة (واليدين) يعني الذراعين كما جاء مبينا هكذا في رواية (والقدمين) يعني ما بين الكعب إلى الركبة وجمع بين الرأس واليدين والقدمين في مضاف لشدة تناسبهما إذ هي جميع أطراف الحيوان وهو بدونها لا يسماه
(خ) في باب اللباس (عن أنس) بن مالك
6491 -
(كان ضليع الفم) بفتح الضاد المعجمة أي عظيمه أو واسعه والعرب تتمدح بعظمه وتذم صغره قال الزمخشري: والضليع في الأصل الذي عظمت أضلاعه ووفرت فأجفر جنباه ثم استعمل في موضع العظيم وإن لم يكن ثم أضلاع وقيل ضليعه مهزولة وذابلة والمراد ذبول شفتيه ورقتهما وحسنهما وقيل هذا كناية عن قوة فصاحته وكونه يفتتح الكلام ويختمه بأشداقه (أشكل العينين) أي في بياضهما حمرة على الصحيح وذلك محمود قال محقق: وذا ينافيه كونه أدعج (منهوس العقب) بإعجام الشين وإهمالها أي قليل لحم العقب بفتح فكسر مؤخر القدم ففي جامع الأصول رجل منهوس القدمين والعقبين بسين وشين خفيف لحمهما وفي القاموس المنهوس من الرجال قليل اللحم
(م ت) كلاهما (عن جابر بن سمرة)
6492 -
(كان ضخم الهامة) كبيرها وعظم الرأس يدل على الرزانة والوقار (عظيم اللحية) غليظها كثيفها هكذا وصفه جمع منهم علي وابن مسعود وغيرهما وفي رواية حميد عن أنس كانت لحيته قد ملأت من ههنا إلى ههنا ومد بعض الرواة يديه على عارضيه
(البيهقي) في الدلائل (عن علي) أمير المؤمنين وروى الترمذي نحوه
⦗ص: 76⦘
6493 - (كان فخما) بفتح الفاء فمعجمة ساكنة أفصح من كسرها أي عظيما في نفسه (مفخما) اسم مفعول أي معظما في صدور الصدور وعيون العيون لا يستطيع مكابر أن لا يعظمه وإن حرص على ترك تعظيمه كان مخالفا لما في باطنه فليست الفخامة جسيمة وقيل فخما عظيم القدر عند صحبه مفخما معظما عند من لم يره قط وهو عظيم أبدا ومن ثم كان أصحابه لا يجلسون عنده إلا وهم مطرقون لا يتحرك من أحدهم شعرة ولا يضطرب فيه مفصل كما قيل في قوم هذه حالهم مع سلطانهم:
كأنما الطير منهم فوق رؤوسهم. . . لا خوف ظلم ولكن خوف إجلال
وقيل: فخامة وجهه وعظمه وامتلاؤه مع الجمال والمهابة (يتلألأ) أي يضيء ويتوهج (وجهه تلألؤ القمر) أي يتلألأ مثل تلألؤه فأعرب المضاف إليه إعرابه بعد حذفه للمبالغة في التناسي (ليلة البدر) أي ليلة أربعة عشر سمي بدرا لأنه يسبق طلوعه مغيب الشمس فكأنه يبدر بطلوعه والقمر ليلة البدر أحسن ما يكون وأتم ولا يعارضه قول القاضي في تفسير {والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها} أنه يبدر طلوعه غروبها ليلة البدر وطلوعها طلوعه أول الشهر لأن مراده بالغروب الإشراف عليه وشبه الوصاف تلألؤ الوجه بتلألؤ القمر دون الشمس لأنه ظهر في عالم مظلم بالكفر ونور القمر أنفع من نورها (أطول من المربوع) عند إمعان التأمل وربعه في بادي النظر فالأول بحسب الواقع والثاني بحسب الظاهر ولا ريب أن الطول في القامة بغير إفراط أحسن وأكمل (وأقصر من المشذب) بمعجمات آخره موحدة اسم فاعل وهو البائن الطول مع نحافة أي نقص في اللحم من قولهم نخلة شذباء أي طويلة بشذب أي قطع عنها جريدها ووقع في حديث عائشة عند ابن أبي خيثمة لم يكن أحد يماشيه من الناس ينسب إلى الطول إلا طاله رسول الله صلى الله عليه وسلم وربما اكتنفه الرجلان الطويلان فيطولهما فإذ فارقاه نسبا إلى الطول ونسب إلى الربعة (عظيم الهامة) بالتخفيف (رجل الشعر) كأنه مشط فليس بسبط ولا جعد قال القرطبي: والرواية في رجل بفتح الراء وكسر الجيم وهي المشهورة وقال الأصمعي: يقال شعر رجل بفتح فكسر ورجل بفتح الجيم ورجل بسكونها ثلاث لغات إذا كان بين السبوطة والجعودة وقال غيره: شعر مرجل أي مسرح وكان شعره بأصل خلقته مسرحا (إن انفرقت عقيقته) أي إن انقلبت عقيقته أي شعر رأسه انفرق بسهولة لخلفة شعره حينئذ (فرق) بالتخفيف أي جعل شعره نصفين نصفا عن يمينه ونصفا عن شماله سمي عقيقة تشبيها بشعر المولود قبل أن يحلق فاستعير له اسمه (وإلا) بأن كان مختلطا متلاصقا لا يقبل الفرق بدون ترجل (فلا) يفرقه بل يتركه بحاله معقوصا أي وفرة واحدة والحاصل أنه إن كان زمن قبول الفرق فرقه وإلا تركه غير مفروق وهذا أقعد من قول جمع معناه أنه إن انفرق بنفسه تركه مفروقا لعدم ملاءمته لقوله وإلا فلا لمصير معناه وإلا فلا يتركه مفروقا وهو ركيك وهذا بناء على جعل قوله وإلا فلا كلاما تاما وجعل بعضهم قوله فلا (يجاوز شحمة أذنيه إذا هو وفرة) كلاما واحدا وفسره تارة بأنه لا يجوز شحمة أذنيه إذا أعفاه من الفرق وقوله إذا هو وفره بيان لقوله وإلا وأخرى بأنه إذا انفرق لا يجوز شحمة أذنه في وقت توفير الشعر قال: وبه يحصل الجمع بين الروايات المختلفة في كون شعره وفرة وكونه جمة فيقال يختلف باختلاف أزمنة الفرق وعدمه واعلم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان أولا لا يفرق تجنبا لفعل المشركين وموافقة لأهل الكتاب ثم فرق واستقر عليه (أزهر اللون) أبيضه نيره وهو أحسن الألوان فالمراد أبيض اللون ليس بأمهق ولا آدم وحينئذ فاللون مستدرك (واسع الجبين) يعني الجبينين وهما ما اكتنف الجبهة عن يمين وشمال والمراد بسعتهما امتدادهما طولا وعرضا وذلك محمود محبوب (أزج الحواجب) أي مرققهما مع تقوس
⦗ص: 77⦘
وغزارة شعر جمع حاجب وهو ما فوق العين بلحمه وشعره أو هو الشعر الذي فوق العظم وحده وسمي به لحجبه الشمس عن العين أي منعه لها والحجب المنع وعدل عن الحاجبين إلى الحواجب إشارة إلى المبالغة في امتدادهما حتى صار كعدة حواجب (سوابغ) بالسين أفصح من الصاد جمع سابغة أي كاملات. قال الزمخشري: حال من المجرور وهو الحواجب وهي فاعلة في المعنى إذ تقديره أزج حواجبه أي زجت حواجبه (في غير قون) بالتحريك أي اجتماع يعني أن طرفي حاجبيه قد سبقا أي طالا حتى كادا يلتقيان ولم يلتقيا (بينهما) أي الحاجبين (عرق) بكسر فسكون (يدره) أي يحركه نافرا (الغضب) كان إذا غضب امتلأ ذلك العرق دما كما يمتلئ الضرع لبنا إذا در فيظهر ويرتفع (أقنى) بقاف فنون مخففة من القنا وهو ارتفاع أعلى الأنف واحد يدأب وسطه (العرنين) أي طويل الأنف مع دقة أرنبته وهو بكسر فسكون الأنف أو ما صلب منه أو أوله حيث يكون الشم والقنا فيه طوله ودقة أرنبته مع حدب في وسطه (له) أي للعرنين أو للنبي صلى الله عليه وسلم وهو أقرب (نور) بنون مضمومة (يعلوه) يغلبه من حسنه وبهاء رونقه (يحسبه) بضم السين وكسرها أي النبي أو عرنينه (من لم يتأمله) أي يمعن النظر فيه (أشم) مرتفعا قصبة الأنف قال محقق: وذا يفيد أن قناه كان قليلا فمن عكس انعكس عليه ومن قال المشهور كان أشم فالكتب المشهورة تكذبه اه. ومراده الدلجي والشمم ارتفاع قصبة الأنف وإشراف الأرنبة (كث اللحية) وفي رواية للحارث عن أم معبد كثيف اللحية بفتح الكاف غير دقيقها ولا طويلها وفيها كثافة كذا في النهاية وفي التنقيح كث اللحية كثير شعرها غير مسبلة وفي القاموس كثت كثرت أصولها وكثفت وقصرت وجعدت ولذا روى كانت ملتفة وفي شرح المقامات للشريشي كثة كثيرة الأصول بغير طول ويقال للحية إذا قص شعرها وكثر إنها لكثة وإذا عظمت وكثر شعرها قيل إنه لذوا عشنون فإذا كانت اللحية قليلة في الذقن ولم يكن في العارضين فذلك السنوط والسناط وإذا لم يكن في وجهه كثير شعر فذلك الشطط واللحية بكسر اللام وفي الشكاف الفتح لغة الحجاز الشعر النابت على الذقن خاصة (سهل الخدين) ليس فيهما نتوء ولا ارتفاع وهو بمعنى خبر البيهقي وغيره كان أسيل الخدين وذلك أعذب عند العرب (ضليع) بضاد معجمة (الفم) عظيمه أو واسعه (أشنب) أي أبيض الأسنان مع بريق وتحديد فيها أو هو رونقها وماؤها أو بردها وعذوبتها (مفلج الأسنان) أي مفرج ما بين الثنايا (دقيق) بالدال وروي بالراء (المسربة) بضم الراء وتفتح وضم الميم وسكون السين المهملة ما دق من شعر الصدر كالخيط سائلا إلى السرة (كأن عنقه) بضم المهملة وبضم النون وتسكن (جيد) بكسر فسكون وهما بمعنى وإنما عبر به تفننا وكراهة للتكرار اللفظي (دمية) كعجمة بمهملة ومثناة تحتية الصورة المنقوشة من نحو رخام أو عاج شبه عنقه بعنقها لأنه يتأنق في صنعتها مبالغة في حسنها وخصها لكونها كانت مألوفة عندهم دون غيرها (في صفاء الفضة) حال مقيدة لتشبيهه به أي كأنه هو حال صفائه قال الزمخشري: وصف عنقه بالدمية في الاستواء والاعتدال وظرف الشكل وحسن الهيئة والكمال وبالفضة في اللون والإشراق والجمال (معتدل الخلق) أي معتدل الصورة الظاهرة يعني متناسب الأعضاء خلقا وحسنا (بادنا) أي ضخم البدن لكن لا مطلقا بل بالنسبة لما يأتي من كونه شثن الكفين والقدمين جليل الشماش والكتد ولما كانت البدانة قد تكون من كثرة اللحم وإفراط السمن الموجب لرخاوة البدن وهو مذموم دفعه بقوله (متماسكا) يمسك بعض أجزائه بعضا من غير ترزرز قال الغزالي: لحمه متماسك يكاد يكون على الخلق الأول ولم يضره السن أراد أنه في السن الذي من شأنه استرخاء اللحم كان كالشباب ولا يناقض كونه بادنا ما في رواية البيهقي ضرب اللحم لأن القلة والكثرة والخفة والتوسط من
⦗ص: 78⦘
الأمور النسبية المتفاوتة فحيث قيل بادن أريد عدم النحولة والهزال وحيث قيل ضرب أريد عدم السمن التام (سواء البطن والصدر) بالإضافة أو التنوين كناية عن كونه خميص البطن والحشاء أي ضامر البطن من قبل طويل النجاد أي القامة (عريض الصدر) في الشفاء واسع الصدر وفي المواهب رحب الصدر والعرض خلاف الطول قال البيهقي: كان بطنه غير مستفيض فهو مساو لصدره وظهره عريض فهو مساو لبطنه أو العريض بمعنى الوسيع أو مجاز عن احتمال الأمور (بعيد ما بين المنكبين) تثنية منكب مجتمع عظم العضد والمنكب وهو لفظ مشترك يطلق على ما ذكر وعلى المحل المرتفع من الأرض وعلى ريشة من أربع في جناح الطير (ضخم الكراديس) أي عظيم الألواح أو العظام أو رؤوس العظام وقال البغوي: الأعضاء وفيه دلالة على المقصود وقال محقق: والمراد عظام تليق بالعظم كالأطراف والجوارح وقد ثبت عظيم الأطراف والجوارح (أنور المتجرد) الرواية بفتح الراء قال البغوي وغيره: بمعنى نيره قال محقق: ولا حاجة له لأن أفعل التفضيل إذا أضيف فأحد معنييه الفضيل على غير المضاف إليه والإضافة للتوضيح فكأنه قال متجرده أنور من متجرد غيره قال البغوي وغيره: المتجرد ما جرد عنه الثياب وكشف من جسده أي كان مشرف البدن ثم المراد جميع البدن والقول بأن المراد ما يستر غالبا ويجرد أحيانا متعقب بالرد (موصول ما بين اللبة) بفتح اللام المنحر وهي التطامن الذي فوق الصدر وأسفل الحلق من الترقوتين (والسرة) بشعر متعلق بموصول (يجري) يمتد شبهه بجريان الماء وهو امتداده في سيلانه (كالخط) الطريقة المستطيلة في الشيء والخط الطريق وطلبه الاستقامة والاستواء فشبه بالاستواء وروي كالخيط والتشبيه بالخط أبلغ وهذا معنى دقيق المسربة المار (عاري الثديين والبطن مما سوى ذلك) أي ليس عليهما شعر سوى ذلك وما ذكر من أن اللفظ الثديين تثنية ثدي هو ما في نسخ هذا الجامع لكن في النهاية الثندوتين قال: وهما للرجل كالثديين للمرأة فمن ضم الثاء همز ومن فتحها لم يهمز أراد إن لم يكن على ذلك الموضع كثير لحم اه. والأول هو رواية الشفاء وغيره وقول القرطبي ولا شعر تحت إبطيه رده الولي العراقي بأنه لم يثبت والخصوصية لا تثبت بالاحتمال (أشعر) أي كثير شعر (الذراعين) تثنية ذراع ما بين مفصل الكف والمرفق وفي القاموس من طرف المرفق إلى طرف الأصبع الوسطى (والمنكبين وأعالي) جمع أعلى (الصدر) أي كان على هذه الثلاثة شعر غزير (طويل الزندين) بفتح الزاي عظما الذراعين تثنية زند كفلس وهو ما انحسر عنه اللحم من الذراع (رحب الراحة) واسعها حسا وعطاء ومن قصره على حقيقة التركيب أو جعله كناية عن الجود فحسب فغير مصيب. قال الزمخشري: ورحب الراحة أي الكف دليل الجود وصغرها دليل البخل قال محقق: وأما سعة القدمين فلم أقف عليه لكنه يفهم مما مر أنه ضخمها (سبط القصب) بالقاف أي ليس في ذراعيه وساقيه وفخذيه نتوء ولا تعقد والقصب جمع قصبة كل عظم أجوف فيه مخ (شثن الكفين) أي في أنامله غلظ بلا قصر وذلك يحمد في الرجل لكونه أشد لقبضه ويذم في النساء (والقدمين) وذا لا يعارضه خبر البخاري عن أنس ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كفه لأن المراد اللين في الجلد والغلظ في العظام فيجتمع له نعومة البدن وقوته ومن ثم قال ابن بطال: كانت كفه ممتلئة لحما غير أنها مع ضخامتها لينة أو حيث وصف باللين واللطافة حيث لا يعمل بهما شيئا بل كان بالنسبة لأصل الخلقة وحيث وصف بالغلظ والشثونة فبالنسبة إلى امتهانهن بالعمل فإنه يتعاطى كثيرا من أموره (سائل الأطراف) بسين ولام أي ممتدها كذا في النهاية لكن البيهقي وغيره فسروه بممتد الأصابع طوال غير معقدة ولا متثنية ويؤيده رواية كأن أصابعه قضبان فضة أي أغصانها والوجه التعميم فقد ورد سبط القصب وفسر بكل عظم ذي مخ والسبوط الامتداد قاله أبو نعيم وروي شائل الأطراف بشين معجمة أي مرتفعها وهو قريب من سائل
⦗ص: 79⦘
من قوله شالت الميزان ارتفعت إحدى كفتيه يعني كان مرتفع الأصابع بلا أحد يذاب ولا تقبض وروي سائن بالنون وهي بمعنى سائل بالسين المهملة وسائر بالراء من السير بمعنى طويلها ومحصول ما وقع الشك فيه في هذه اللفظة سائل بمهملة وبمعجمة وسائن بالنون وسائر براء. قال الزمخشري: ومقصود الكل أنها غير متعقدة (خمصان) بضم المعجمة وفتحها (الأخمصين) مبالغة من الخمص أي شديد تجافي أخمص القدم عن الأرض وهو المحل الذي لا يلصق بها عند الوطء (مسيح القدمين) أملسهما مستويهما لينهما بلا تكسر ولا تشقق جلد (بحيث ينبو عنهما الماء) أي يسيل ويمر سريعا إذا صب عليهما لاصطحابهما (إذا زال) أي النبي صلى الله عليه وسلم (زال تقلعا) أي إذا ذهب وفارق مكانه رفع رجليه رفعا بائنا متداركا إحداهما بالأخرى مشية أهل الجلادة فتقلعا حال أو مصدر منصوب أي ذهاب قلع والقلع في الأصل انتزاع الشيء من أصله أو تحويله عن محله وكلاهما يصلح أن يراد هنا أي ينزع رجله عن الأرض أو يحولها بقوة (ويخطو) يمشي (تكفؤا) بالهمز وتركه أي تمايل إلى قدام من قولهم كفأت الإناء إذا قلبته أو إلى يمين وشمال ويؤيد الأول قوله الآتي كأنما ينحط (ويمشي) تفتن حيث عبر عن المشي بعبارتين فرارا من كراهة تكرار اللفظ (هونا) بفتح فسكون أي حال كونه هينا أو هو صفة لمصدر محذوف أي مشيا هينا بلين ورفق والهون الرفق (ذريع) كسريع وزنا ومعنى (المشية) بكسر الميم أي سريعها مع سعة الخطوة فمع كون مشيه بسكينة كان يمد خطوته حتى كأن الأرض تطوى له (إذا مشى كأنما ينحط من صبب) أي منحدر من الأرض وأصله النزول من علو إلى سفل ومنه صببت الماء والمراد التشبيه بالمنحدر من علو إلى سفل بحيث لا إسراع ولا إبطاء. وخير الأمور أوساطها. قال بعضهم: والمشيات عشرة أنواع هذه أعدلها وبما تقرر يعرف أنه لا تعارض بين الهون الذي هو عدم العجلة وبين الانحدار والتقلع الذي هو السرعة فمعنى الهون الذي لا يعجل في مشيته ولا يسعى عن قصد إلا لحادث أمر مهم وأما الانحدار والقلع فمشيه الخلقي (وإذا التفت التفت جميعا) وفي رواية جمعا كضربا أي شيئا واحدا فلا يسارق النظر ولا يلوي عنقه كالطائش الخفيف بل كان يقبل ويدبر جميعا. قال القرطبي: ينبغي أن يخص بالفتاته وراءه أما التفاته يمنة أو يسرة فبعنقه (خافض) من الخفض ضد الرفع (الطرف) أي البصر يعني إذا نظر إلى شيء خفض بصره تواضعا وحياءا من ربه وذلك هو شأن المتأمل المتفكر المشتغل بربه ثم أردف ذلك بما هو كالتفسير له فقال (نظره إلى الأرض) حال السكوت وعدم التحدث (أطول من نظره إلى السماء) لأنه كان دائم المراقبة متواصل الفكر فنظره إليها ربما فرق فكره ومزق خشوعه ولأن نظر النفوس إلى ما تحتها أسبق لها من نظرها إلى ما علا عليها أما في غير حال السكوت والسكون فكان ربما نظر إلى السماء بل جاء في أبى داود وكان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء وهذا كله في غير الصلاة أما فيها فكان ينظر إليها أولا فلما نزلت {والذين هم في صلاتهم خاشعون} أطرق
<فائدة> رأيت بخط الحافظ مغلطاي أن ابن طغر ذكر أن عليا أتاه راهب بكتاب ورثه عن آبائه كتبه أصحاب المسيح فإذا فيه: الحمد لله الذي قضى فيما قضى وسطر فيما سطر أنه باعث في الأميين رسولا لا فظ ولا غليظ ولا صخاب في الأسواق ولا يجزي بالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح. أمته الحمادون نظره إلى الأرض أطول من نظره إلى المساء (جل نظره) بضم الجيم أي معظمه وأكثر (الملاحظة) مفاعلة من اللحظ أي النظر بشق العين مما يلي الصدغ أراد به هنا أنه كان أكثر نظره في حال الخطاب الملاحظة وكثرة الفكر فلا يعارض قوله إذا التفت التفت جميعا (يسوق أصحابه) أي يقدمهم أمامه ويمشي خلفهم كأنه يسوقهم تواضعا وإرشادا إلى ندب مشي كبير القوم وراءهم ولا
⦗ص: 80⦘
يدع أحدا يمشي خلفه أو ليختبر حالهم وينظر إليهم حال تصرفهم في معاشهم وملاحظتهم لإخوانهم فيربي من يستحق التربية ويكمل من يحتاج التكميل ويعاقب من يليق به المعاقبة ويؤدب من يناسبه التأديب وهذا شأن المولى مع رعيته أو لأن الملائكة كانت تمشي خلف ظهره أو لغير ذلك وإنما تقدمهم في قصة جابر رضي الله تعالى عنه لأنه دعاهم إليه فجاؤوا تبعا له (ويبدأ) وفي رواية يبدر أي يسبق (من لقيه بالسلام) حتى الصبيان تأديبا لهم وتعليما لمعالم الدين ورسوم الشريعة وإذا سلم عليه أحد رد عليه كتحيته أو أحسن منها فورا إلا لعذر كصلاة وبراز قال ابن القيم: ولم يكن يرده بيده ولا برأسه ولا بأصبعه إلا في الصلاة ثبت بذلك عدة أخبار ولم يجيء ما يعارضها إلا شيء باطل
(ت في الشمائل) النبوية (طب هب عن هند بن أبي هالة) بتخفيف اللام وكان وصافا لحلية النبي صلى الله عليه وسلم وهو ربيبه إذ هو ابن خديجة ودالة اسم لدارة القمر قتل مع علي يوم الجمل وقيل مات في طاعون عمواس وبقي مدة لم يجد من يدفنه لكثرة الموتى حتى نادى مناد واربيب رسول الله فترك الناس موتاهم ورفعوه على الأصابع حتى دفن رمز المصنف لحسنه ولعله لاعتضاده عنده وإلا ففيه جميع بن عمر العجلي قال أبو داود: أخشى أن يكون كذابا وتوثيق ابن حبان له متعقب بقول البخاري: إن فيه نظرا ولذلك جزم الذهبي بأنه واه وفيه رجل من تميم مجهول ومن ثم قال بعض الفحول: خبر معلول
6494 -
(كان في ساقيه) روي بالإفراد وبالتثنية (حموشة) بحاء مهملة مفتوحة وشين معجمة أي دقة قال القاضي: حموشة الشاق دقتها يقال حمشت قوائم الدابة إذا دقت هكذا ضبط بعضهم. وقال بعضهم: خموشة بضم أوله المعجمة دقتها وبكسره ليفيد التقليل والمراد نفي غلظها وذلك مما يمتدح به وقد أكثر أهل القيافة من مدحها وفوائدها
(ت) في المناقب (ك) كلاهما (عن جابر بن سمرة) وقال: حسن غريب صحيح
6495 -
(كان في كلامه) وفي رواية كان في قراءته (ترتيل) أي تأن وتمهل مع تبيين الحروف والحركات بحيث يتمكن السامع من عدها (أو ترسيل) عطف تفسيري أو شك من الراوي وفي الحديث أن الناس دخلوا عليه صلى الله عليه وسلم أرسالا يصلون عليه أي فرقا مقطعة يتبع بعضهم بعضا وأخذ بذا جمع ففضلوا قراءة القليل المرتل على الكثير بغير ترتيل لأن القصد من القراءة التدبر والفهم وذهب قوم إلى فضيلة الكثرة واحتجوا بأخبار قال ابن القيم: والصواب أن قراءة الترتيل والتدبر أرفع قدرا وثواب كثرة القراءة أكثر عددا فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة والثاني كمن تصدق بدنانير كثيرة
(د عن جابر) بن عبد الله قال الزين العراقي: فيه شيخ لم يسم
6496 -
(كان كثير العرق) محركا ما يترشح من جلد الحيوان كما سبق وقد يستعار لغيره وكانت أم سليم تجمع عرقه فتجعله في قارورة وتخلطه في الطيب لطيب ريحه والقلب الطاهر الحي يشم منه رائحة الطيب كما أن القلب الخبيث الميت يشم منه رائحة النتن لأن نتن القلب والروح يتصل بباطن البدن أكثر من ظاهره والعرق يفيض من الباطن فالنفس العلية يقوى طيبها ويفوح عرف عرقها حتى يبدو على الجسد والخبيثة بضدها
<فائدة> أخرج أبو يعلى عن أبي هريرة مرفوعا قال: جاء رجل فقال: يا رسول الله إني زوجت ابنتي وأنا أحب أن تعينني بشيء قال: ما عندي شيء ولكن إذا كان غدا فأتني بقارورة واسعة الرأس وعود شجرة وآية ما بيني وبينك أن أجيف ناحية الباب فلما كان من الغد أتاه الرجل بقارورة واسعة وعود شجرة فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسلت العرق عن ذراعيه حتى امتلأت
⦗ص: 81⦘
القارورة فقال: خذها وأمر بنتك أن تغمس هذا العود في القارورة فتتطيب فكانت إذا تطيبت شم أهل المدينة رائحة ذلك الطيب فسموا بيت المطيبين قال الذهبي: حديث منكر
(م عن أنس) قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي أم سليم فيقيل عندها فتبسط له نطعا وكان كثير العرق فكانت تجمعه فتجعله في الطيب
6497 -
(كان كثير شعر اللحية) أي غزيرها مستديرها زاد في رواية قد ملأت ما بين كتفيه قال القرطبي: ولا يفهم منه أنه كان طويلها لما صح أنه كان كث اللحية أي كثير شعرها غير طويله انتهى. قال الغزالي: وفي خبر غريب أنه كان يسرحها في اليوم مرتين
(م عن جابر بن سمرة)
6498 -
(كان كلامه كلاما فصلا) أي فاصلا بين الحق والباطل وآثره عليه لأنه أبلغ أو مفصولا عن الباطل أو مصونا عنه فليس في كلامه باطل أصلا أو مختصا أو متميزا في الدلالة على معناه وحاصله أنه بين المعنى لا يلتبس على أحد بل (يفهمه كل من سمعه) من العرب وغيرهم لظهوره وتفاصيل حروفه وكلماته واقتداره لكمال فصاحته على إيضاح الكلام وتبيينه ولهذا تعجب الفاروق من شأنه وقال له: مالك أفصحنا ولم تخرج من بين أظهرنا قال: كانت لغة إسماعيل قد درست أي متممات فصاحتها فجاءني بها جبرائيل فحفظتها وورد أنه كان يتكلم مع الفرس بالفارسية قال الزمخشري: وقد أعيا أولئك المفلقين المصاقع حتى قعدوا مقهورين ونكبوا فصاروا مبهوتين واستكانوا وأذعنوا وأسهبوا بالاستعجاب وأيقنوا أن الله عزت قدرته محض هذا اللسان العربي وألقى على لسانه زبدته فما من خطيب يقاومه إلا نكص متفكك الرجل وما من مصقع يناهزه إلا رجع فارغ السجل وما قرن بمنطقه منطق إلا كان كالبرذون مع الحصان المطهم ولا وقع من كلامه شيء في كلام الناس إلا أشبه الوضح في ثقبة الأدهم وقال ابن القيم: كان أفصح الخلق وأعذبهم كلاما وأسرعهم أداء وأحلاهم منطقا حتى كان كلامه يأخذ بالقلوب ويسبي الأرواح وقد شهد له بذا أعداؤه وقد جمعوا من كلامه المفرد الموجز البليغ البديع دواوين لا تكاد تحصى
(د عن عائشة) ورواه عنها أيضا الترمذي لكنه قال: يحفظه من جلس إليه وقال النسائي في يوم وليلة يحفظه كل من سمعه قال الزين العراقي: وإسناده حسن
6500 -
(كان أبغض الخلق) أي أبغض أعمال الخلق (إليه الكذب) لكثرة ضرره وجموم ما يترتب عليه من المفاسد والفتن وكان لا يقول في الرضى والغضب إلا الحق كما رواه أبو داود عن ابن عمر ولهذا كان يزجر أصحابه وأهل بيته عنه ويهجر على الكلمة من الكذب المدة الطويلة وذلك لأنه قد يبنى عليه أمورا ربما ضرت ببعض الناس وفي كلام الحكماء إذا كذب السفير بطل التدبير ولهذا لما علم الكفار أنه أبغض الأشياء إليه نسبوه إليه فكذبوه بما جاءهم به من عند الله ليغيظوه بذلك لأنه يوقف الناس عن قبول ما جاء به من الهدى ويذهب فائدة الوحي وروي أن حذيفة قال: يا رسول الله ما أشد ما لقيت من قومك قال: خرجت يوما لأدعوهم إلى الله فما لقيني أحد منهم إلا وكذبني
(هب عن عائشة) رمز المصنف لحسنه وقضية صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه وهو باطل فإنه خرجه من حديث إسحاق بن إبراهيم الديري عن
⦗ص: 82⦘
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة وعن محمد بن أبي بكر عن أيوب عن إبراهيم بن ميسرة عن عائشة ثم عقبه بما نصه قال البخاري: هو مرسل يعني بين إبراهيم بن ميسرة وعائشة ولا يصح حديث ابن أبي مليكة قال البخاري: ما أعجب حديث معمر عن غير الزهري فإنه لا يكاد يوجد فيه حديث صحيح اه. فأفاد بذلك أن فيه ضعفا أو انقطاعا فاقتطاع المصنف لذلك من كلامه وحذفه من سوء التصرف وإسحاق الديري يستبعد لقيه لعبد الرزاق كما أشار إليه ابن عدي وأورده الذهبي في الضعفاء
6501 -
(كان أحب الألوان إليه) من الثياب وغيرها (الخضرة) لأنها من ثياب الجنة فالخضرة أفضل الألوان ولهذا كانت السماء خضراء وما نرى نحن من الزرقة إنما هو لون البعد وفي الخبر إن النظر إلى الخضرة والماء الجاري يقوي البصر فلخصاصته بهذه المزية كان أحب الألوان إليه قال ابن بطال: وكفى به شرفا موجبا للمحبة
(طس وابن السني وأبو نعيم في الطب) النبوي (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا البزار. قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف لكن له شواهد منها ما خرجه ابن عدي في البيهقي عن قتادة قال: خرجنا مع أنس إلى الأرض فقيل: ما أحسن هذه الخضرة فقال أنس: كنا نتحدث أن أحب الألوان إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الخضرة
6502 -
(كان أحب التمر إليه العجوة) قيل عجوة المدينة وقيل مطلقا وهي أجود التمر وألينه وألذه هناك ولها منافع كثيرة مر بيان بعضها
(أبو نعيم) في الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا (هـ) أبو الشيخ [ابن حبان] وابن ماجه باللفظ المزبور قال الزين العراقي: فإسناده ضعيف
6499 -
(كان وجهه مثل) كل من (الشمس والقمر) أي الشمس في الإضاءة والقمر في الحسن والملاحة أو الواو بمعنى بل إذ الشمس تمنع استيفاء الحظ من رؤيتها فاللائق القمر وما في الوفاء من أنه لم يقم مع شمس إلا غلب ضوؤه ضوء الشمس لا ينافي التشبيه بالشمس لأنه إن سلم عدم المبالغة أو المسامحة في الغلبة فذلك حين كانت الشمس في السماء الرابعة لا مطلقا على أنه يكفي أنها أعرف وأشهر ولا دعوى المماثلة العرفية لأن القدر الغير الفاحش لا يضر عرفا (وكان مستديرا) مؤكد لعدم المشابهة التامة والمماثلة أي هو أضوأ وأحسن لاستدارته دونه فكيف يشبهه أي يماثله أو مؤكد لمشابهتهما وقيل التشبيه بالنيرين إنما يتبادر منه الضوء والملاحة فبين الاستدارة ليكون التشبيه فيها أيضا
(م عن جابر بن سمرة)
6503 -
(كان أحب الثياب إليه) من جهة اللبس (القميص) أي كانت نفسه تميل إلى لبسه أكثر من غيره من نحو رداء أو إزار لأنه أستر منهما وأيسر لاحتياجهما إلى حل وعقد بخلافه فهو أحبها إليه لبسا والحبرة أحبها إليه رداء فلا تدافع بين حديثيهما أو ذاك أحب المخيط وذا أحب غيره ويلوح من ذلك أن لبسه له أكثر وكان لا يختلج في ذهني خلافه حتى رأيت الحافظ العراقي قال في حديث إلباس المصطفى صلى الله عليه وسلم قميصه لابن أبي لما مات ما نصه: وفيه لبسه عليه الصلاة والسلام للقميص وإن كان الأغلب من عادته وعادة سائر العرب لبس الإزار والرداء اه. ولم أقف له على سلف في جزمه بهذه الأغلبية بالنسبة لخصوص المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وفوق كل ذي علم عليم ولا يلزم من كون ذلك أغلب للعرب كونه أغلب له لأن أحواله وشؤونه كانت منوطة بما يؤمر به وبما كان دأب آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين فيما لم يوح إليه بشيء لا بشعار العرب وزيهم على أن أغلبية لبس الإزار والرداء لا ينافي أغلبية لبس القميص ولا مانع من لبس الثلاثة غالبا معا فتدبر
(د ت) في اللباس (ك) كلهم (عن أم سلمة) ورواه عنها أيضا النسائي في الزينة قال الصدر المناوي: وفيه أبو ثميلة يحيى بن واضح أدخله البخاري في الضعفاء
⦗ص: 83⦘
لكن وثقه ابن معين
6504 -
(كان أحب الثياب إليه) أن يلبسها هذا لفظ رواية الشيخين (الحبرة) كعنبة برد يماني ذو ألوان من التحبير وهو التزيين والتحسين قال الطيبي: والحبرة خبر كان وأن يلبسها متعلق أحب أي كان بأحب الثياب إليه لأجل اللبس الحبرة لاحتمالها الوسخ أو للينها وحسن انسجام نسجها وإحكام صنعتها وموافقتها لبدنه الشريف فإنه كان بالغ النهاية في النعومة واللين فالخشن يضره ودعوى أنه إنما أحبها لكونها خضراء وثياب أهل الجنة خضر يردها ما جاء في رواية أنها حمراء قال في المطامح: وهذا على ما فهم أنس من حاله ولعل البياض كان أحب إليه وذكر في غير ما حديث أنه خير الثياب وقال البغدادي: كانت أحب الثياب إليه لكنه لم يكثر من لبس المخطط وقد يحب الشيء ويندب إليه ولا يستعمله لخاصية في غيره كقوله أفضل الصيام صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما وما روي قط أنه أخذ نفسه بذلك بل قالت عائشة: كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم مع القطع بأنه سيد أولي العزم وقال بعضهم: هذا الحديث يعارضه ما ورد أنه صلى بثوب أحمر فخلعه وأعطاه لغيره وقال: أخشى أن أنظر إليه فيفتنني عن صلاتي وأجيب بأن أقبية الحبرة خاصة بغير الصلاة جمعا بين الحديثين
(ق) في اللباس (د ن عن أنس) بن مالك
6505 -
(كان أحب الدين) بالكسر يعني التعبد (إليه ما دام عليه صاحبه) وإن قل ذلك العمل المداوم عليه يعني ما واظب عليه مواظبة عرفية وإلا فحقيقة الدوام شمول جميع الأزمنة وذلك غير مقدور وإنما كان أحب إليه لأن المداوم يدوم له الإمداد والإسعاد من حضرة الوهاب الجواد وتارك العمل بعد الشروع كالمعرض بعد الوصول والهاجر بعد ما منحه من الفضل والبدل وبدوام القليل تستمر الطاعة والإقبال على الله بخلاف الكثير المشاق
(خ د عن عائشة)
6506 -
(كان أحب الرياحين) جمع ريحان نبت طيب الريح أو كل نبت طيب الريح كذا في القاموس وفي المصباح الريحان كل نبت طيب الريح لكن إذا أطلق عند العامة انصرف إلى نبات مخصوص (إليه الفاغية) نور الحناء وهو من أطيب الرياحين وأحسنها ومر في خبر أنها سيدة الرياحين في الدنيا والآخرة وفي الشعب عن ابن درستويه الفاغية عود الحناء يغرس مقلوبا فيخرج بشيء أطيب من الحناء فيسمى الفاغية قال المصنف: وفيه منافع من أوجاع العصب والتمدد والفالج والصداع وأوجاع الجنب والطحال ويمنع السوس من الثياب ودهنه يلين العصب ويحلل الإعياء والنصب ويوافق الخناق وكسر العظام والشوهة وأوجاع الأرحام ويقوي الشعور ويزينها ويكسيها حمرة وطيبا
(طب هب) من حديث عبد الحميد بن قدامة (عن أنس) قال ابن القيم: الله أعلم بحال هذا الحديث فلا نشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم بما لا نعلم صحته وقال الذهبي في الضعفاء: عبد الحميد بن قدامة عن أنس في الفاغية قال البخاري: لا يتابع عليه اه
6507 -
(كان أحب الشاة إليه مقدمها) لكونه أقرب إلى المرعى وأبعد عن الأذى وأخف على المعدة وأسرع انهضاما وذا من طلبه الذي لا يدركه إلا أفاضل الأطباء فإنهم شرطوا في جودة الأغذية نفعها وتأثيرها في القوى وخفتها على المعدة وسرعة هضمها
(ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (هق) كلهم (عن مجاهد) بن جبير (مرسلا)
6508 -
(كان أحب الشراب إليه الحلو البارد) الماء العذب كالعيون والآبار الحلوة فإنه كان يستعذب له الماء أو
⦗ص: 84⦘
الممزوج بعسل أو المنقوع في تمر وزبيب قال ابن القيم: والأظهر أنه يعمها جميعها ولا يشكل بأن اللبن كان أحب إليه لأن الكلام في شراب هو ماء أو فيه ماء وإذا جمع الماء هذين الوصفين أعني الحلاوة والبرد كان من أعظم أسباب حفظ الصحة ونفع الروح والكبد والقلب وتنفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنفيذ وأعان على الهضم وقال في العارضة: كان يشرب الماء البارد ممزوجا بالعسل فيكون حلوا باردا وكان يشرب اللبن ويصب عليه الماء حتى يبرد أسفله
(حم ت) في الأشربة عن عائشة وقال: الصحيح عن الزهري مرسلا (ك) في الأطعمة (عن عائشة) وتعقبه الذهبي بأنه من رواية عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة عن هشام عن أبيه عن عائشة وعبد الله هالك فالصحيح إرساله اه
6509 -
(كان أحب الشراب إليه اللبن) لكثرة منافعه ولكونه لا يقوم مقام الطعام غيره لتركبه من الجبنية والسمنية والمائية وليس شيء من المائعات كذلك لكن ينبغي أن لا يفرط في استعماله لأنه رديء للمحموم والمصروع وإدامته نؤذي الدماغ وتحدث ظلمة البصر والغشى ووجع المفاصل وسدد الكبد ونفخ المعدة ويصلحه العسل ونحوه
(أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن ابن عباس)
6510 -
(كان أحب الشراب إليه العسل) أي الممزوج بالماء كما قيده به في رواية أخرى وفيه من حفظ الصحة ما لا يهتدي لمعرفته إلا فضلاء الأطباء فإن شربه ولعقه على الريق يذيب البلغم ويغسل خمل المعدة ويجلو لزوجتها ويدفع فضلاتها ويفتح سددها ويسخنها باعتدال ويفعل ذلك بالكبد والكلى والمثانة وإنما يضر بالعرض لصاحب الصفراء لحدته وحدة الصفراء فربما هيجها ودفع ضرره لهم بالخل قال في العارضة: العسل واللبن مشروبان عظيمان سيما لبن الإبل فإنها تأكل من كل الشجر وكذا النحل لا تبقي نورا إلا أكلت منه فهما مركبان من أشجار مختلفة وأنواع من النبات متباينة فكأنهما شرابان مطبوخان مصعدان لو اجتمع الأولون والآخرون على أن يركبوا شيئين منهما ما أمكن فسبحان جامعهما
(ابن السني وأبو نعيم) معا كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن عائشة)
6511 -
(كان أحب الشهور إليه أن يصوم شعبان) أخذ منه أن أفضل الصوم بعد رمضان شعبان ومر الجمع بينه وبين قوله أفضل الصيام بعد رمضان المحرم
(د ن عن عائشة) ورواه عنها الحاكم باللفظ المزبور وزاد ثم يصله برمضان وقال: على شرطهما وأقره عليه الذهبي
6512 -
(كان أحب الصباغ إليه الخل) أي كان أحب الصبوغ إليه ما صبغ بالخل والخل إذا أضيف إليه نحو نحاس صبغ أخضر أو نحو حديد صبغ أسود
(أبو نعيم) في الطب (عن ابن عباس) ورواه عنه أبو الشيخ [ابن حبان] باللفظ المذكور قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف
6513 -
(كان أحب الصبغ إليه الصفرة) لعله أراد به الخضاب بدليل أنه كان يخضب بها ومر به من خضب بالصفرة فاستحسنه ويحتمل أنه المراد من الثياب ولا يعارضه النهي عن المصفر والمزعفر لأن ما في هنا في الأصل بخلاف ذلك قال ابن العربي: ولم يرد في لباس الأصفر حديث اه. وهو خطأ وزلل فقد قال الحافظ عبد الحق وغيره: ورد في الأصفر أحاديث كثيرة منها ما خرجه البخاري عن أم خالد أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي قميص
⦗ص: 85⦘
أصفر وفي أبي داود قيل لابن عمر لم تصبغ بالأصفر فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن شيء أحب إليه من الصفرة وقد كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته وأخرج الطبراني عن قيس التميمي قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوب أصفر ورأيته يسلم على نساء وقال ابن عبد البر: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بالصفرة إلا ثيابه
(طب عن ابن أبي أوفى) رمز المصنف لصحته وإنه لشيء عجيب فقد قال فيه الهيثمي: فيه عبيد بن القاسم وهو كذاب متروك
6514 -
(كان أحب الطعام إليه الثريد من الخبز) وهو بفتح المثلثة أن يثرد الخبز أي يفتت ثم يبل بمرق وقد يكون معه لحم لمزيد نفعه وسهولة مساغه وتيسر مناولته وبلوغ الكفاية منه بسرعة اللذة والقوة وقلة المؤونة في المضغ (والثريد من الحسيس) هو تمر خلط بأقط وسمن والأصل فيه الخلط قال الراجز:
التمر والسمن جميعا والأقط. . . الحيس إلا أنه لم يختلط
(د) من رواية رجل من أهل البصرة لم يسم عن عكرمة عن ابن عباس ثم قال أبو داود في بعض رواياته: وهو حديث ضعيف (ك) من رواية عمر بن سعيد عن عكرمة (عن ابن عباس) وقال: صحيح وأقره الذهبي
6515 -
(كان أحب العراق إليه) بضم العين جمع عرق بالسكون وهو أكل اللحم عن العظم تقول عرقت العظم عرقا أكلت ما عليه من اللحم كذا في المصباح قال في النهاية: وهو جمع نادر (ذراعي الشاة) تثنية ذراع كحمار وهو من الغنم والبقر ما فوق الكراع وذلك لأنها أحسن نضجا وأسرع استمراء وأعظم لينا وأبعد عن مواضع الأذى مع زيادة لذتها وعذوبة مذاقها
(حم د وابن السني وأبو نعيم) كلاهما في الطب النبوي (عن ابن مسعود) رمز لصحته
6516 -
(كان أحب العمل إليه ما دووم عليه وإن قل) لما تقدم من أن المداومة توجب ألفة النفس للعبادة الموجب لإقبال الحق تعالى بمزايا الإكرام ومواهب الإنعام
(ت ن عن عائشة وأم سلمة) معا ورواه مسلم من حديث عائشة بلفظ كان أحب الدين إليه ما داوم عليه صاحبه
6517 -
(كان أحب الفاكهة إليه الرطب والبطيخ) بكسر الباء وكان يأكل هذا بهذا دفعا لضرر كل منهما وإصلاحا له بالآخر لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة ويزيد في الباه لكنه سريع العفن معكر للدم والبطيخ بارد رطب مطف للحرارة الملتهبة وفيه دليل على حل أكل الطيبات وقد أمرت الرسل بأكلها في القرآن ورد على من كره ذلك من السلف وفعل ذلك إن نشأ عن بخل فهو حرام شديد التحريم أو بقصد مخالفة النفس وقمع الشهوة فجائز
(عد عن عائشة) وفيه عباد بن كثير الثقفي نقل في الميزان تضعيفه عن جمع ثم ساق له هذا الحديث عن عائشة (النوقاني في كتاب) ما ورد في فضائل (البطيخ عن أبي هريرة) قال العراقي: وكلاهما ضعيف جدا
6518 -
(كان أحب اللحم إليه الكتف) لأنها أسلم من الأذى وأبعد عنه وأقوى اللحم وأطيبه وأسرعه نضجا كالذراع المتصلة بالكتف وفيه رد على المانعين أكل اللحم من فرق الضلال
(أبو نعيم) في الطب (عن ابن عباس) ورواه
⦗ص: 86⦘
عنه أيضا باللفظ المزبور أبو الشيخ [ابن حبان] قال الحافظ العراقي: وإسناده ضعيف لكن في الصحيحين عن أبي هريرة ما هو في معناه وهو قوله وضعت بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قصعة من ثريد ولحم فتناول الذراع وكانت أحب الشاة إليه
6519 -
(كان أحب ما استتر به لحاجته) أي لقضاء حاجة في نحو الصحراء (هدف) بفتح الهاء والدال ما ارتفع من أرض أو بناء (أو حائش نخل) بحاء مهملة وشين معجمة نخل مجتمع ملتف كأنه لالتفافه يحوش بعضه لبعض وفيه ندب الاستتار عند قضاء الحاجة (1) والأكمل أن يغيب الشخص عن الناس قال النووي: وهذه سنة متأكدة
(حم م د هـ عن عبد الله بن جعفر) قال: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه وقال إلى آخره
(1) ولا يشكل على هذا كراهة الحاجة تحت الشجر الذي من شأنه أن يثمر لأن فضلاته صلى الله عليه وسلم كانت طاهرة
[لا يسلم لكلام الحاشية هذا إذ لا يلزم من نص الحديث ولا من شرح المناوي كون ذلك تحت النخل بل يلزم عكسه حيث مفهوم الحديث أنه كان يستتر خلف ما ارتفع من أرض ولا يمكن أن يكون تحتها وكذلك خلف حائش نخل لا تحته فليتنبه ولا دخل لطهور فضلاته صلى الله عليه وسلم بهذا الموضوع فليتنبه. دار الحديث]
6520 -
(كان أخف) لفظ رواية مسلم من أخف (الناس صلاة) إذا صلى إماما لا منفردا كما صرح به الحديث الآتي عقبه (في تمام) للأركان قيد به دفعا لتوهم من يفهم أنه ينقص منها حيث عبر بأحق قال ابن تيمية: فالتخفيف الذي كان يفعله هو تخفيف القيام والقعود وإن كان يتم الركوع والسجود ويطيلهما فلذلك صارت صلاته قريبا من السواء وقال بعضهم: محمول على بعض الأحوال وإلا فقد ثبت عنه التطويل أيضا جدا أحيانا
(م ت عن أنس) بن مالك وفي رواية لمسلم أيضا كان يوجز في الصلاة ويتم وظاهر صنيع المصنف أن هذا مما تفرد به مسلم عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقي في المغني: إنه متفق عليه
6521 -
(كان أخف الناس صلاة على الناس) يعني المقتدين به (وأطول الناس صلاة لنفسه) ما لم يعرض ما يقتضي التحقيق كما فعل في قصة بكاء الصبي ونحوه وفيه كالذي قبله أنه يندب للإمام التخفيف من غير ترك شيء من الأبعاض والهيئات لكن لا بأس بالتطويل برضاهم إن انحصروا كما استفيد من حديث آخر
(حم ع) من حديث نافع بن سرجس (عن أبي واقد) بقاف ومهملة الليثي بمثلثة بعد التحتية واسمه الحارث بن مالك المديني شهد بدرا قال في المهذب: إسناده جيد ونافع هذا قال أحمد: لا أعلم إلا خيرا اه
6522 -
(كان إذا أتى مريضا أو أتي به) شك من الراوي (قال) في دعائه له (أذهب الباس) بغير همز للمؤاخاة وأصله الهمز أي الشدة والعذاب (رب الناس) بحذف حرف النداء اشفه بهاء السكت أو الضمير للعليل (وأنت) وفي رواية بحذف الواو (الشافي) أخذ منه جواز تسميته تعالى بما ليس في القرآن بشرط أن لا يوهم نقصا وأن يكون له أصل في القرآن وهذا منه فإن فيه {وإذا مرضت فهو يشفين} (لا شفاء) بالمد مبني على الفتح والخبر محذوف تقديره لنا أوله (إلا شفاؤك) بالرفع على أنه بدل من محل لا شفاء. قال الطيبي: خرج مخرج الحصر تأكيدا لقوله أنت الشافي لأن خبر المبتدأ إذا عرف باللام أفاد الحصر لأن تدبير الطبيب ونفع الدواء لا ينجع إلا بتقدير الله (شفاء) مصدر منصوب بقوله اشف (لا يغادر) بغين معجمة يترك (سقما) بضم فسكون وبفتحتين وفائدة التقييد به أنه قد يحصل الشفاء من ذلك المرض
⦗ص: 87⦘
فيخلفه مرض آخر وكان يدعو له بالشفاء المطلق لا بمطلق الشفاء وقال الطيبي: قوله شفاء إلى آخره تكميل لقوله اشف وتنكير سقما للتقليل واستشكل الدعاء بالشفاء مع ما في المرض من كفارة وأجور وأجيب بأن الدعاء عبادة وهو لا ينافيهما (1) قال ابن القيم: وفي هذه الرقية توسل إلى الله بكمال ربوبيته ورحمته وأنه وحده الشافي
(ق هـ) وكذا النسائي أربعتهم في الطب كلهم (عن عائشة)
(1) لأنهما يخصان بأول المرض وبالصبر عليه والداعي بين حسنيين إما أن يحصل له مقصوده أو يعرض عنه بجلب نفع أو دفع ضر وكل ذلك من فضل الله تعالى
6523 -
(كان إذا أتى باب قوم) بنحو عيادة أو زيارة أو غير ذلك من المصالح (لم يستقبل الباب من تلقاء وجهه) كراهة أن يقع النظر على ما لا يراد كشفه مما هو داخل البيت (ولكن) يستقبله (من ركنه الأيمن أو الأيسر فيقول السلام عليكم) وذلك لأن الدور يومئذ لم تكن لها ستور والظاهر أن تكرير السلام إنما هو لمن عن يمينه مرة ومن عن يساره مرة
(حم د) في الأدب (عن عبد الله بن بسر) بضم الموحدة وسين مهملة ساكنة رمز المصنف لحسنه وفيه كما قال ابن القطان: بقية وحاله معروف ومحمد بن عبد الرحمن بن عدة ذكره أبو حاتم ولم يذكر له حالا قال ابن القطان: فهو عنده مجهول
6524 -
(كان إذا أتاه الفيء) بالهمز ولا يجوز الإبدال والإدغام كما في المصباح وهو الخراج والغنيمة وأما تخصيصه بما حصل من كفار بلا قتال وإيجاف فعرف الفقهاء (قسمه) بين مستحقيه (في يومه) أي في اليوم الذي يصل إليه فيه (فأعطى الآهل) بالمد الذي له أهل أي زوجة اسم فاعل من أهل يأهل بكسر العين وضمها أهو لا إذا تزوج حظين بفتح الحاء بضبط المصنف لأنه أكثر حاجة فيعطى نصيبا له ونصيبا لزوجته أو زوجاته (وأعطى العزب) الذي لا زوجة له (حظا) واحدا لما ذكر وفيه طلب مبادرة الإمام للقسمة ليصل الحق لمستحقه فينتفع به فورا ولا يجوز التأخير إلا لعذر وقوله العزب هكذا هو في عدة نسخ والذي في المصابيح الأعزب قال القاضي: وهو أفعل من العزوبة هكذا هو وما رأيته مستعملا بهذا المعنى إلا في هذا الحديث وإنما المستعمل له العزب
(د) في الخراج وسكت عليه (ك) كلاهما (عن عوف بن مالك) قال الحافظ العراقي: وأما خبر كان يعطي العطاء مقدار العيلة فلم أر له أصلا
6525 -
(كان إذا أتاه رجل فرأى في وجهه بشرا) بكسر الباء وسكون الشين طلاقة وجه وأمارة سرور (أخذ بيده) إيناسا له واستعطافا ليعرف ما عنده مما يسره من نصرة الدين وقيام شعار الإسلام وتأييد المؤمنين قال ابن العربي: الأخذ باليد نوع من التودد والمعروف كالمصافحة
(ابن سعد) في الطبقات (عن عكرمة مرسلا) وهو مولى ابن عباس
6526 -
(كان إذا أتاه الرجل) يعني الإنسان فقد وقع له تغيير أسماء عدة نساء (وله اسم لا يحبه) لكراهة لفظه أو معناه عقلا أو شرعا (حوله) بالتشديد أي نقله إلى ما يحبه لأنه كان يحب الفأل الحسن وكان شديد الاعتناء بالعدول عن اسم تستقبحه العقول وتنفر منه النفوس وكذا ما فيه تزكية النفس وفي أبي داود لا تزكوا أنفسكم هو الله أعلم بأهل
⦗ص: 88⦘
البر منكم
(ابن منده) الحافظ المشهور (عن أبي) الوليد (عتبة) بضم المهملة ومثناة فوقية ساكنة وموحدة (ابن عبد) السلمي صحابي شهد أول مشاهده قريظة عمره مئة سنة وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد لأشهر من ابن منده ولا أحق بالعزو منه وهو عجب فقد رواه الطبراني باللفظ المزبور عن عتبة المذكور قال الهيثمي: ورجاله ثقات
6527 -
(كان إذا أتاه قوم بصدقتهم) أي بزكاة أموالهم (قال) امتثالا لقول ربه له {وصل عليهم} (اللهم صل على آل فلان) كناية عمن ينسبون إليه أي زكى أموالهم التي بذلوا زكاتها واجعلها لهم طهورا واخلف عليهم ما أخرجوه منها واعطف عليهم بالرحمة واغفر لهم إنك أنت الغفور الرحيم وهذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام إذ يكره تنزيها إفراد الصلاة على غير نبي أو ملك لأنه صار شعارا لهم إذا ذكروا فلا يقال لغيرهم وإن كان معناه صحيحا
(حم ق د ن هـ) كلهم في الزكاة (عن) عبد الله (ابن أبي أوفى) علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي
6528 -
(كان إذا أتاه الأمر) الذي (يسره) وفي رواية أتاه الشيء يسره (قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا أتاه الأمر الذي يكرهه قال الحمد لله على كل حال) قال الحليمي: هذا على حسن الظن بالله تعالى وأنه لم يأت بالمكروه إلا لخير علمه لعبده فيه وأراده به فكأنه قال اللهم لك الخلق والأمر تفعل ما تريد وأنت على كل شيء قدير
(ابن السني في عمل يوم وليلة ك) في كتاب الدعاء عن زهير بن محمد عن منصور بن صفية عن أمه (عن عائشة) قال الحاكم: صحيح فاعترضه الذهبي بأن زهير له مناكير وقال ابن معين: ضعيف فأنى له بالصحة
6529 -
(كان إذا أتي بطعام) زاد أحمد في روايته من غير أهله (سأل عنه) عمن أتى به (أهدية) بالرفع خبر مبتدأ محذوف أي هذا وبالنصب بتقدير أجئتم به هدية (أم) جئتم به (صدقة فإن قيل) هو صدقة أو جئنا به صدقة (قال لأصحابه) أي من حضر منهم (كلوا ولم يأكل) هو منه لأنها حرام عليه (وإذا قيل هدية) بالرفع (ضرب بيده) أي مد يديه وشرع في الأكل مسرعا (فأكل معهم) من غير تحام عنه تشبيها للمد بالذهاب سريعا في الأرض فعداه بالباء قال البيضاوي: وذلك لأن الصدقة منحة لثواب الآخرة والهدية تمليك للغير إكراما ففي الصدقة نوع ذل للأخذ فلذا حرمت عليه بخلاف الهدية
(ق ن) في الزكاة (عن أبي هريرة)
6530 -
(كان إذا أتي بالسبي) النهب وأخذ الناس عبيدا وإماء (أعطى أهل البيت جميعا) أي الآباء والأمهات والأولاد والأقارب (كراهة أن يفرق بينهم) لما جبل عليه من الرأفة والرحمة فاستفدنا من فعله أن يسن للإمام أن يجمع شملهم ولا يفرقهم لأنه أدعى إلى إسلامهم وأقرب إلى الرحمة والإحسان بهم
(حم د عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته
6531 -
(كان إذا أتي بلبن قال بركة) أي هو بركة يعني شربه زيادة في الخير وكان تارة يشربه خالصا وتارة مشوبا بماء بارد لأنه عنده الحلب حار وتلك البلاد حارة تنكسر حدة حره ببرد الماء
(هـ عن عائشة)
⦗ص: 89⦘
6532 - (كان إذا أتي بطعام أكل مما يليه) تعليما لأمته آداب الأكل فإن الأكل مما يلي الغير مكروه لما فيه من مزيد الشره والنهمة وإلحاق الأذى بمن أكل معه وسببه أن كل آكل كالحائز لما يليه من الطعام فأخذ الغير له تعد عليه مع ما فيه من تقذر النفوس مما خاضت فيه الأيدي ثم هو سوء أدب من غير فائدة إذا كان الطعام لونا واحدا أما إذا اختلفت أنواعه فيرخص فيه كما أشار إليه بقوله (وإذا أتي بالتمر جالت) بالجيم (يده فيه) أي دارت في جهاته وجوانبه فتناول منه ما أحب من جال الفرس في الميدان يجول جولا وجولانا قطع جوانبه والجول الناحية وجال في البلاد طاف فيها غير مستقر وذلك لفقد العلة المذكورة فيما قبله ومنه أخذ الغزالي أن محل ندب الأكل مما يليه ما إذا كان الطعام لونا واحدا وما إذا كان غير فاكهة أما هي فله أن يجيل يده فيها لأنها في معنى التمر قال ابن العربي: إذا كان الطعام صنفا واحدا لم يكن للجولان فيه معنى إلا الشره والمجاعة وإذا كان ذا ألوان كان جولانها له معنى وهو اختيار ما استطاب منه اه. وقضيته ما مر أنه لا يكره الأكل من غير ما يليه إذا أكل وحده لكن صرح بعض الشافعية بالكراهة
(خط) في ترجمة عبيد بن القاسم (عن عائشة) وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه الخطيب خرجه وسكت عليه وهو تلبيس فاحش فقد تعقبه بما نصه: قال أبو علي هذا كذاب وعبيد بن أخت سفيان كان يضع الحديث وله أحاديث مناكير اه كلامه
6533 -
(كان إذا أتي بباكورة التمرة) أي أول ما يدرك من الفاكهة قال أبو حاتم: الباكورة هي أول كل فاكهة ما عجل الإخراج وابتكرت الفاكهة أكلت باكورتها ونخلة باكورة وباكور وبكور أثمرت قبل غيرها (وضعها على عينيه ثم على شفتيه وقال) في دعائه (اللهم كما أريتنا أوله فأرنا آخره) كان القياس أولها وآخرها لكنه ذكره على إرادة النوع (ثم يعطيه من يكون عنده من الصبيان) خص الصبي بالإعطاء لكونه أرغب فيه ولكثرة تطلعه إلى ذلك ولما بينهما من المناسبة في حداثة الانفصال عن الغيب وذا أقرب من قول الطيبي في وجه المناسبة الصبي ثمرة الفؤاد وباكورة الإنسان
(ابن السني عن أبي هريرة طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: رواه الطبراني في الكبير والصغير ورجال الصغير رجال الصحيح اه. وكلامه كالصريح في أن سند الكبير مدخول فعزو المؤلف الحديث إلى الطريق الضعيفة وضربه صفحا عن الطريق الصحيحة من سوء التصرف (الحكيم) الترمذي في النوادر كلهم (عن أنس) بن مالك
6534 -
(كان إذا أتي بمدهن الطيب لعق منه) أولا (ثم ادهن) قال في المصباح: المدهن بضم الميم والهاء ما يجعل فيه الدهن والمدهنة تأنيث المدهن قال: وهو من النوادر التي جاءت بالضم وقياسه الكسر والدهن بالضم ما يدهن به من زيت أو غيره لكن المراد هنا الدهن المطيب
(ابن عساكر) في تاريخ دمشق (عن سالم بن عبد الله بن عمر) بن الخطاب أحد فقهاء التابعين (والقاسم) بن محمد الفقيه المشهور (مرسلا)
6535 -
(كان إذا أتي بامرئ قد شهد بدرا) أي غزوة بدر الكبرى التي أعز الله بها الإسلام (والشجرة) أي والمبايعة
⦗ص: 90⦘
التي كانت تحت الشجرة والمراد جاؤوا به ميتا للصلاة عليه (كبر عليه تسعا) أي افتتح الصلاة عليه بتسع تكبيرات لأن لمن شهد هاتين القضيتين فضلا على غيره في كل شيء حتى في تكبيرات الجنائز (وإذا أتي به قد شهد بدرا ولم يشهد الشجرة أو شهد الشجرة ولم يشهد بدرا كبر عليه سبعا) من التكبيرات إشارة إلى شرف الأول وفضله عليه (وإذا أتي به لم يشهد بدرا ولا الشجرة كبر عليه أربعا) من التكبيرات إشارة إلى أنه دونهما في الفضل قالوا: وذا منسوخ بخبر الحبر أن آخر جنازة صلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم كبر أربعا قالوا: وهذا آخر الأمرين وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعله وقد مر خبر " إن الملائكة لما صلت على آدم كبرت عليه أربعا وقالوا تلك سنتكم يا بني آدم " وقال أبو عمرو: انعقد الإجماع على أربع ولم نعلم من فقهاء الأمصار من قال بخمس إلا ابن أبي ليلى وقال النووي في المجموع: كان بين الصحابة خلاف ثم انقرض وأجمعوا على أنه أربع لكن لو كبر الإمام خمسا لم تبطل صلاته
(ابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله وفيه محمد بن عمر المحرم قال في الميزان: قال أبو حاتم: واه وقال ابن معين: ليس بشيء ثم أورد له هذا الخبر
6536 -
(كان إذا اجتلى النساء) أي كشف عنهن لإرادة جماعهن يقال جلوت واجتليت السيف ونحوه كشفت صداه وجلي الخبر للناس جلاء بالفتح والمد وضح وانكشف وجلوت العروس واجتليتها مثله (أقعى) أي قعد على ألييه مفضيا بهما إلى الأرض ناصبا فخذيه كما يقعى الأسد (وقبل) المرأة التي قعد لها يريد جماعها وأخذوا منه أنه يسن مؤكدا تقديم المداعبة والتقبيل ومص اللسان على الجماع وكرهوا خلافه وقد جاء في خبر رواه الديلمي عن أنس مرفوعا " ثلاثة من الجفاء أن يؤاخي الرجل الرجل فلا يعرف له اسما ولا كنية وأن يهيئ الرجل لأخيه طعاما فلا يجيبه وأن يكون بين الرجل وأهله وقاعا من غير أن يرسل رسوله المزاح والقبل لا يقع أحدكم على أهله مثل البهيمة على البهيمة " وروى الخطيب عن أم سلمة أنه كان يغطي رأسه ويخفض صوته ويقول للمرأة عليك بالسكينة
(ابن سعد) في الطبقات (عن أبي أسيد الساعدي) بكسر العين المهملة
6537 -
(كان إذا حلف واجتهد في اليمين قال: لا والذي نفس أبو القاسم بيده) أي ذاته وجملته (بيده) أي بقدرته وتدبيره قال الطيبي: وهذا في علم البيان من أسلوب التجريد لأنه جرد من نفسه من يسمى أبا القاسم وهو هو وأصل الكلام الذي نفسي ثم التفت من التكلم إلى الغيبة
(حم عن أبي سعيد) الخدري رمز لصحته وظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود في الإيمان وابن ماجه في الكفارة وله ألفاظ
6538 -
(كان إذا أخذ مضجعه) بفتح الميم والجيم أي أراد النوم في مضجعه أي استقر فيه لينام والمضجع موضع الضجوع (جعل يده اليمنى تحت خده الأيمن) كما يوضع الميت في اللحد وقال الذكر المشهور فختم به كلامه فيندب ذلك لكل من أراد النوم ليلا أو نهارا وعلم من هذا كونه على شقه الأيمن والنوم عليه أسرع إلى الانتباه لعدم استقرار القلب حالتئذ فإنه بالجانب الأيسر فيتعلق ولا يستغرق في النوم بخلاف النوم على الأيسر لأن القلب لاستراحته يستغرق فيبطئ الانتباه والنوم عليه وإن كان أهنأ لكن إكثاره يضر القلب لميل الأعضاء إليه فتنصب المواد فيه
(طب عن حفصة)
⦗ص: 91⦘
بنت عمر بن الخطاب رمز المصنف لصحته وظاهر صنيعه أن هذا ليس في الكتب الستة ولا كذلك فقد خرجه الترمذي عن البراء بزيادة وقال رب قني عذابك يوم تبعث عبادك
6539 -
(كان إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده) ليس فيه ذكر اليمنى وهو مبين في الرواية قبلها (ثم يقول باسمك اللهم) أي بذكر اسمك (أحيا) ما حييت (وباسمك أموت) أي وعليه أموت وباسمك المميت أموت وباسمك المحيي أحيا لأن معاني الأسماء الحسنى ثابتة له سبحانه وكل ما ظهر في الوجود فصادر عن تلك المقتضيات أو لا أنفك عن اسمك في حياتي ومماتي وهو إشارة إلى مقام التوحيد وقيل الاسم مفخم من قبيل سبح اسم ربك يعني أنت تحييني وتميتني أراد به النوم واليقظة فنبه على إثبات البعث بعد الموت (وإذا استيقظ) أي انتبه من نومه (قال الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا) أي أيقظنا بعد ما أنامنا أطلق الموت على النوم لأنه يزول معه العقل والحركة ومن ثم قالوا: النوم موت خفيف والموت نوم ثقيل وقالوا: النوم أخو الموت كذا قرره بعض المتأخرين وهو استمداد من بعض قول المتقدمين (قوله أحيانا بعدما أماتنا) أي رد أنفسنا بعد قبضها عن التصرف بالنوم يعني الحمد لله شكرا لنيل نعمة التصرف في الطاعات بالانتباه من النوم الذي هو أخو الموت وزوال المانع عن التقرب بالعبادات (وإليه النشور) الإحياء للبعث أو المرجع في نيل الثواب مما نكسب في حياتنا هذه وفيه إشارة بإعادة اليقظة بعد النوم إلى البعث بعد الموت وحكمة الدعاء عند النوم أن يكون خاتمة عمله العبادة فالدعاء هو العبادة {وقال ربكم ادعوني أستجب لكم} وحكمة الدعاء عند الانتباه أن يكون أول ما يستيقظ يعبد الله بدعائه وذكره وتوحيده
<تنبيه> قال القاضي: ورد آنفا أنه كان إذا قعد نظر إلى السماء فقرأ {إن في خلق السماوات والأرض} إلى آخر السورة ثم قام فتوضأ وقد دل بهذا على أن المتهجد إذا استيقظ ينبغي أن يشغل كل عضو منه بما هو المطلوب منه والموظف له من الطاعات فيطالع بعينه عجائب الملك والملكوت ثم يتفكر بقلبه فيما انتهى إليه حاسة بصره يعرج بمواقي فكره إلى عالم الجبروت حتى ينتهي إلى سرادقات الكبرياء فيفتح لسانه بالذكر ثم يتبع بدنه نفسه بالتأهب للصلاة وللوقوف في مقامات التناجي والدعاء
(حم م عن البراء) بن عازب (حم خ عد عن حذيفة) بن اليمان (حم ق عن أبي ذر) الغفاري
6540 -
(كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال بسم الله) وفي رواية باسمك اللهم (وضعت جنبي) أي بإقدارك إياي وضعت جنبي ففيه الإيمان بالقدر وفي رواية أنه كان يقول " باسمك اللهم وضعت جنبي وبك أرفعه " قال الولي العراقي: قال السبكي: وينبغي لنا الاقتصار على الوارد فلا يقال أرفعه إن شاء الله فإنه لما قدم الجار والمجرور كان المعنى الإخبار بأن الرفع كان باسم الله وهو عمدة الكلام (اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني) أي اجعله خاسئا أي مطرودا وهو بوصل الهمزة يقال خسئت الكلب أي طردته وخسأ يتعدى ولا يتعدى (وفك رهاني) أي خلصني من عقال ما اقترفت نفسي من الأعمال التي لا ترتضيها بالعفو عنها والرهان كسهام الرهن وهو ما يجعل وثيقة بالدين والمراد هنا نفس الإنسان لأنها مرهونة بعملها {كل امرئ بما كسب رهين} (وثقل ميزاني) يوم توزن الأعمال (واجعلني في الندي الأعلى) أي الملأ الأعلى من الملائكة والندي بفتح النون وكسر الدال وتشديد الياء كما في الأذكار القوم المجتمعون في مجلس ومنه
⦗ص: 92⦘
النادي وهذا دعاء يجمع خير الدنيا والآخرة فتتأكد المواظبة عليه كلما أريد النوم وهو من أجل الأدعية المشروعة عنده على كثرتها
(د) في الأدب (ك) في الدعاء وصححه (عن أبي الأزهر) قال النووي في الأذكار: ويقال أبو زهير الأنماري الشامي قال البغوي في المعجم: لم ينسب ولا أدري أله صحبة أم لا وفي التقريب: صحابي لا يعرف اسمه وإسناده حسن
6541 -
(كان إذا أخذ مضجعه) من الليل (قرأ قل يا أيها الكافرون) أي سورتها (حتى يختمها) ثم ينام على خاتمتها فإنها براءة من الشرك كما جاء معللا به في خبر آخر
(طب عن عباد) بن عباد بموحدة مشددة (ابن أخضر) وهو عباد بن عباد بن علقمة المازني المصري المعروف بابن أخضر وكان زوج أمه وليس بصحابي فليحرر رمز المصنف لحسنه وليس كما زعم فقد أعله الهيثمي وغيره بأن فيه يحيى الحماني ويحيى الجعفي كلاهما ضعيف جدا
6542 -
(كان إذا أخذ أهله) أي أحدا من أهل بيته (الوعك) أي الحمى أو ألمها (أمر بالحساء) بالفتح والمد طبيخ يتخذ من دقيق وماء ودهن (فصنع) بالبناء للمفعول (ثم أمرهم فحسوا وكان يقول أنه ليرنو) بفتح المثناة التحتية وراء ساكنة فمثناة فوقية أي يشد ويقوي (فؤاد الحزين) قلبه أو رأس معدته (ويسرو عن فؤاد السقيم) بسين مهملة أي يكشف عن فؤاده الألم ويزيله (كما تسرو إحداهن الوسخ بالماء عن وجهها) أي تكشفه وتزيله قال ابن القيم: هذا ماء الشعير المغلي وهو أكثر غذاء من سويقه نافع للسعال قامع لحدة الفضول مدر للبول جدا قامع للظمأ مطف للحرارة وصفته أن يرض ويوضع عليه من الماء العذب خمسة أمثاله ويطبخ بنار معتدلة إلى أن يبقى خمساه
(ت) في الطب (ك) في الأطعمة كلهم (عن عائشة) وقال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي
6543 -
(كان إذا ادهن) بالتشديد على افتعل تطلى بالدهن أي أراد ذلك (صب في راحته) أي في بطن كفه (اليسرى فبدأ بحاجبيه) فدهنهما أولا (ثم عينيه ثم رأسه) وفي رواية الطبراني عن عائشة كان إذا دهن لحيته بدأ بالعنفقة
(الشيرازي في) كتاب (الألقاب عن عائشة)
6544 -
(كان إذا أراد الحاجة) أي القعود للبول أو الغائط (لم يرفع ثوبه) عن عورته لفظ رواية أبي داود حال قيامه بل يصبر (حتى يدنو) أي يقرب (من الأرض) فإذا دنا منها رفعه شيئا فشيئا وهذا الأدب مستحب اتفاقا ومحله ما لم يخف تنجس ثوبه وإلا رفع قدر حاجته
(د ت) في الطهارة (عن أنس) بن مالك (وعن ابن عمر) بن الخطاب (طس عن جابر) بن عبد الله وقد أشار المصنف لصحته وليس بمسلم فأما من طريقي أبي داود والترمذي فقد قال أبو داود نفسه وتبعه المنذري وعبد السلام بن حرب رواه عن الأعمش عن أنس وهو ضعيف وقال الزين العراقي: مداره على الأعمش وقد اختلف عليه فيه ولم يسمع الأعمش من أنس وهو ضعيف وإن كان رآه وفي حديث ابن عمر مجهول وذكر الترمذي في العلل أنه سأل البخاري عن حديث أنس وابن عمر فقال: كلاهما مرسل ثم قال أعني العراقي: والحديث
⦗ص: 93⦘
ضعيف من جميع طرقه وقد أورد النووي في الخلاصة الحديث في فصل الضعيف فدل على أنه ضعيف عنده من جميع طرقه اه. قال في موضع آخر: الحديث ضعيف من جميع طرقه لأن رواية الأعمش عن ابن عمرو وعن أنس متقطعة وقال الصدر المناوي: الحديث ضعيف من رواية ابن عمر وصرح الترمذي أيضا بضعفه وإرساله قال بعض شراح أبي داود وضعفه للانقطاع أو لأن فيه متهما وقال عبد الحق: الأكثر على أن الحديث مقطوع وأن فيه رجلا لا يعرف وهو الصحيح وأما من طريق الطبراني فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه الحسين بن عبد الله العجلي قيل إنه كان يضع الحديث
6545 -
(كان إذا أراد الحاجة) بالصحراء (أبعد) بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح ذكره الفقهاء وقال في الروض: لم يبين مقدار البعد وهو مبين في حديث ابن السكن في سننه أي في وتهذيب الآثار للطبري والأوسط والكبير للطبراني أي بسند جيد كما قاله الولي العراقي في شرح أبي داود بأنه على ثلثي فرسخ من مكة أو نحو ميلين أو ثلاثة وهو بفتح الميم الأخيرة وقال أبو دريد: الأصح كسرها مفعل من غمست كأنه اشتق من الغميس النبات الأخضر الذي ينبت في الخريوش اليابس وعلى رواية الفتح هو من غمست الثوب غطيته وهو مستور بهضاب الرمضاء والمصطفى صلى الله عليه وسلم لم يكن يأتي مكانا للمذهب إلا وهو مستور منخفض وفيه دليل على ندب الإبعاد لنحوه فإن قيل إنما يحصل الاستتار بذلك عن عيون الإنس فكيف بالجن قلنا يحصل المقصود في الجن وهو عدم قدرتهم على النظر إليه بأن يقول بسم الله كما مر في الحديث فإن قيل كما ثبت الإبعاد ثبت عدمه أيضا كما في أبي داود عن حذيفة أجيب بأنه إنما فعله لبيان الجواز أو لحاجة كخوف والبول أخف من الغائط لكراهة ريحه واحتياجه إلى زيادة تكشف وفي معنى الإبعاد اتخاذ الكنيف في البيوت وضرب الحجب وإرخاء الستور وإعماق الحفائر ونحو ذلك مما يستر العورة ويمنع الريح قال الولي العراقي: ويلحق بقضاء الحاجة كل ما يستحى منه كالجماع فيندب إخفاؤه بتباعد أو تستر وكذا إزالة القاذورات كنتف إبط وحلق عانة كما نقله والدي عن بعضهم
(هـ عن بلال بن الحارث) المزني قدم سنة خمس في وفد مزينة وأقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم العقيق (حم ن هـ عن عبد الرحمن بن أبي قرار) بشديد الراء بضبط المصنف وليس بصحيح ففي التقريب كأصله بضم القاف وتخفيف الراء السليمي الأنصاري ويقال له الفاكه قال الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه: هذا حديث ضعيف لضعف رواته ومنهم كثير بن عبد الله بن عمر بن عوف المزني قال أحمد مرة: منكر الحديث ومرة: لا يساوي شيئا والنسائي والدارقطني: متروك وأبو زرعة: واه وقال الشافعي: هو ركن من أركان الكذب وابن حبان: يروي الموضوع اه لكن يعضده رواية أحمد عن المغيرة كان إذا تبرز تباعد ورواية أبي داود عن جابر كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد وهو بمعنى كان إذا أراد الحاجة أبعد لأنه جعل غاية الانطلاق أن لا يراه أحد وذلك إنما يحصل بالإبعاد ذكره الولي العراقي قال: فإن قيل يحصل بمكان خال وإن لم يبعد قلنا لا يأتي إلا في الكنف المعدة ولم تكن الكنف اتخذت ذلك الوقت فلا يحصل المقصود من ذلك إلا بالإبعاد
6546 -
(كان إذا أراد أن يبول فأتى عزازا من الأرض) بفتح العين ما صلب واشتد منها من العزوز وهي الناقة الضيقة الإحليل الذي لا ينزل لبنها إلا بجهد وإنما يكون في أطرافها (أخذ عودا فنكت به في الأرض حتى يثير من التراب ثم يبول فيه) ليأمن عود الرشاش عليه فينجسه ولأن البول يخد في الأرض اللينة فلا يسيل ومتى سال قد يلوث رجله وذيله إن لم يرفعه فإن رفعه أدى إلى تكشفه فيستحب فعل ذلك لكل من بال بمحل صلب قال النووي: وهذا متفق
⦗ص: 94⦘
عليه
(د في مراسيله والحارث) بن أبي أسامة (عن طلحة بن أبي قنان) بفتح القاف والنون العبدري مولاهم الدمشقي. قال في التقريب كأصله: مجهول أرسل حديثا أي وهو هذا (مرسلا) وهو ابن قنان العبدري مولاهم قال ابن القطان: لم يذكر عبد الحق لهذا علة إلا الإرسال وطلحة هذا لا يعرف بغير هذا وفي الميزان طلحة هذا لا يدرى من هو تفرد عنه الوليد بن سليمان
6547 -
(كان إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه) أي ذكره (وتوضأ) وضوء (للصلاة) أي توضأ كما يتوضأ للصلاة وليس معناه أنه توضأ لأداء الصلاة إنما المراد توضأ وضوءا شرعيا لا لغويا قال ابن حجر: يحتمل أن يكون الابتداء بالوضوء قبل الغسل سنة مستقلة بحيث يجب غسل أعضاء الوضوء مع بقية الجسد ويحتمل الاكتفاء بغسلها في الوضوء عن إعادته وعليه فيحتاج إلى نية غسل الجنابة في أول جزء وإنما قدم على أعضاء الوضوء تشريفا لها ولتحصل له صورة الطهارتين الصغرى والكبرى وإلى الثاني ذهب بعض قدماء الشافعية ونقل ابن بطال الإجماع على عدم وجوب الوضوء مع الغسل ورد بأن مذهب داود أن الغسل لا يجزئ عن الوضوء للمحدث
(ق د ن هـ عن عائشة)
6548 -
(كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ) أي غسل أعضاءه الأربعة بالنية ولما كان الوضوء لغويا وشرعيا دفع توهم إرادة اللغوي الذي هو مطلق النظافة بقوله (وضوءه للصلاة) احترازا عن الوضوء اللغوي فيسن وضوء الجنب للنوم ويكره تركه ونقل ابن العربي عن مالك والشافعي أنه لا يجوز النوم بدونه إن أراد به نفي الحل المستوي الطرفين فمسلم وإلا فهو باطل عند الشافعي إذ لم يقل هو ولا أحد من صحبه بوجوبه ونوم المصطفى صلى الله عليه وسلم بغير وضوء وهو جنب بفرض صحة الخبر به لبيان الجواز وحكمة الوضوء تخفيف الحدث سيما إن قلنا بجواز تفريق الغسل فينويه فيرتفع الحدث عن تلك الأعضاء ويؤيده ما رواه ابن أبي شيبة بسند قال ابن حجر: رجاله ثقات عن شداد رفعه إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضأ فإنه نصف غسل الجنابة وقيل حكمته أنه أحد الطهارتين وعليه فيقوم التيمم مقامه وقد روى البيهقي بإسناد قال ابن حجر: حسن عن عائشة كان إذا أجنب فأراد أن ينام توضأ أو تيمم أي عند فقد الماء وقيل حكمته أن ينشط إلى العود أو الغسل ونقل ابن دقيق العيد عن نص الشافعي أنه مثل الجنب الحائض بعد الانقطاع وفيه ندب التنظف عند النوم قال ابن الجوزي: وحكمته أن الملائكة تبعد عن الوسخ والريح الكريه بخلاف الشياطين (وإذا أراد أن يأكل أو يشرب وهو جنب غسل يديه ثم يأكل ويشرب) لأن أكل الجنب بدون ذلك يورث الفقر كما جاء في خبر الديلمي عن شداد بن أوس يرفعه: ثلاث تورث الفقر أكل الرجل وهو جنب قبل أن يغسل يديه وقيامه عريانا بلا مئزر وسترة والمرأة تشتم زوجها في وجهه
(د ن هـ عن عائشة) قال الهيثمي: رجاله ثقات وفي الميزان عن ابن عدي: منكر
6549 -
(كان إذا أراد أن يباشر امرأة من نسائه) أي يلصق بشرته ببشرتها قال الحرالي: المباشرة التقاء البشرتين عمدا وليس المراد هنا الجماع فقط (وهي حائض أمرها أن تتزر ثم يباشرها) بالمئزر أي بالاتزار اتقاءا عن محل الأذى وفي رواية تأتزر بهمزتين قال القاضي كالهروي: وهي الصواب فإن الهمزة لا تدغم في التاء ولعل الإدغام من تحريف
⦗ص: 95⦘
بعض الرواة وفي المفصل إنه خطأ لكن قيل أنه مذهب كوفي والمراد أمرها بعقد إزار في وسطها بستر ما بين سرتها وركبتها كالسراويل ونحوه أي يضاجعها ويمس بشرتها وتمس بشرته للأمن حينئذ من الوقوع في الوقاع المحرم وهو عليه الصلاة والسلام أملك الناس لأربه ولا يخاف عليه ما يخاف عليهم من أن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه لكنه فعل ذلك تشريعا للأمة فأفاد أن الاستمتاع بما بين سرة الحائض وركبتها بلا حائل حرام وبه قال الجمهور وهو الجاري على قواعد المالكية في سد الذرائع ويجوز بحائل والحديث مخصص لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض} وفيه تبليغ أفعال المصطفى صلى الله عليه وسلم للاقتداء به وإن كانت مما يستحى ذكره عادة
(خ د عن ميمونة) ورواه عنه أيضا البيهقي وغيره
6550 -
(كان إذا أراد من الحائض شيئا) يعني مباشرة فيما دون الفرج كالمفاخذة فكنى بها عنه (ألقى على فرجها ثوبا) ظاهره أن الاستمتاع المحرم إنما هو بالفرج فقط وهو قول للشافعي ورجحه النووي من جهة الدليل وهو مذهب الحنابلة وحملوا الأول على الندب جمعا بين الأدلة قال ابن دقيق العيد: ليس في الأول ما يقتضي منع ما تحت الإزار لأنه فعل مجرد وفصل بعضهم بين من يملك أربه وغيره
(د عن بعض أمهات المؤمنين) قال ابن حجر: وإسناده قوي قال ابن عبد الهادي: انفرد بإخراجه أبو داود وإسناده صحيح
6551 -
(كان إذا أراد سفرا) أي للغزو أو نحوه ومفهومه اختصاص القرعة بحالة السفر قال ابن حجر: وليس عمومه مرادا بل يقرع فيما لو أراد القسم بينهن فلا يبدأ بأيهن شاء بل يقرع فمن قرعت بدأ بها وفي رواية للبخاري كان إذا أراد أن يخرج إلى سفر (أقرع بين نسائه) تطييبا لنفوسهن وحذرا من الترجيح بلا مرجح عملا بالعدل لأن المقيمة وإن كانت في راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج والمسافرة وإن حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر فإيثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارا عدول عن الانصاف ومن ثم كان الاقراع واجبا لكن محل الوجوب في حق الأمة لا في حقه عليه الصلاة والسلام لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن أبي جمرة (فأيتهن) بتاء التأنيث أي أية امرأة منهن وروي فأيهن بدون تأنيث. قال الزركشي: والأول هو الوجه قال الدماميني: ودعواه أن الرواية الثانية ليست على الوجه خطأ إذ المنقول إذا أريد بأي المؤنث جاز إلحاق التاء به موصولا كان أو استفهاما أو غيرهما (خرج سهمها خرج بها معه) في صحبته وفي رواية أخرج بزيادة همزة قال ابن حجر: والأول الصواب وهذا أول حديث الإفك وفيه حل السفر بالزوجة وخروج النساء في الغزوات وذلك مباح إذا كان العسكر تؤمن عليه الغلبة وكان خروج النساء مع المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجهاد فيه مصلحة بينة لإعانتهن على ما لا بد منه وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته كما في البخاري وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة وهبت يومها وليلتها لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تبتغي بذلك رضا الله ورسوله هكذا ذكره في كتاب الهبة وفيه مشروعية القرعة في القسمة بين الشركاء ونحو ذلك والمشهور عن الحنفية والمالكية عدم اعتبارها
(ق) في الإفك (د هـ عن عائشة) وروي عن غيرها أيضا
6552 -
(كان إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد) أي بأطيب ما تيسر عنده من طيب الرجال فيندب التطيب عند إرادة الإحرام وكونه بأطيب الطيب وأنه لا بأس باستدامته ومنعه مالك وفي الحديث رد عليه
(م عن عائشة)
⦗ص: 96⦘
6553 - (كان إذا أراد أن يتحف الرجل بتحفة) كرطبة وقد تسكن الحاء ما أنحفت به غيرك (سقاه من ماء زمزم) لجموم فضائله وعموم فوائده ومدحه في الكتب الإلهية قال وهب: إنكم لا تدرون ماء زمزم والله إنها لفي كتاب الله أي التوراة المضنونة وبرء وشراب الأبرار لا تنزف ولا تدم طعام من طعم وشفاء من سقم لا يعمد إليها امرؤ فيتضلع منها إلا نفت ما به من داء وأحدثت له شفاء والنظر إلى زمزم عبادة تحط الخطايا حطا رواه عبد الرزاق وابن منصور بسند فيه انقطاع
(حل عن ابن عباس) قال ابن حجر: هذا غريب من هذا الوجه مرفوعا والمحفوظ وقفه وفيه مقال من جهة محمد بن حميد الرازي ومن لطائف إسناده أنه من رواية الأكابر عن الأصاغر وخرجه الفاكهي في تاريخ مكة موقوفا بسند على شرط الشيخين
6554 -
(كان إذا أراد أن يدعو على أحد) في صلاته (أو يدعو لأحد) فيها (قنت) بالقنوت المشهور عنه (بعد الركوع) تمسك بمفهومه من زعم أن القنوت قبل الركوع قال: وإنما يكون بعده عند الدعاء على قوم أو لقوم وتعقب باحتمال أن مفهومه أن القنوت لم يقع إلا في هذه الحالة
(خ) بهذا اللفظ في التفسير (عن أبي هريرة) قال الذهبي: وروى مسلم نحوه اه. فما أوهمه صنيع المصنف من أن هذا مما تفرد به البخاري غير جيد والتشبث بالخلف اللفظي خيال
6555 -
(كان إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر) أي صلاته (ثم دخل معتكفه) في رواية في معتكفه أي انقطع فيه وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح لأن ذلك وقت ابتداء اعتكافه بل كان يعتكف من الغروب ليلة الحادي والعشرين وإلا لما كان معتكفا للعشر بتمامه الذي ورد في عدة أخبار أنه كان يعتكف العشر بتمامه وهذا هو المعتبر عند الجمهور لمن يريد اعتكاف عشر أو شهر وبه قال الأئمة الأربعة ذكره الحافظ العراقي وغيره
(د ت) في الاعتكاف (عن عائشة) رمز المصنف لحسنه فظاهر صنيعه أنه لم يروه أحد من الستة غير هذين والأمر بخلافه بل رواه الجماعة جميعا لكن عذره أن الشيخين إنما روياه مطولا في ضمن حديث فلم يتنبه له لوقوعه ضمنا
6556 -
(كان إذا أراد أن يودع الجيش) الذي يجهزه للغزو (قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم) قال الطيبي: قوله أستودع الله هو طلب حفظ الوديعة وفيه نوع مشاكلة للتوديع جعل دينهم وأمانتهم من الودائع لأن السفر يصيب الإنسان فيه المشقة والخوف فيكون ذلك سببا لإهمال بعض أمور الدين فدعا المصطفى صلى الله عليه وسلم لهم بالمعونة في الدين والتوفيق فيه ولا يخلو المسافر من الاشتغال بما يحتاج فيه إلى نحو أخذ وإعطاء وعشرة فدعا للناس المصطفى صلى الله عليه وسلم بحفظ الأمانة وتجنب الخيانة ثم بحسن الإختتام ليكون مأمون العاقبة عما سواه في الدنيا والدين
(د ك) في الجهاد وكذا النسائي في اليوم والليلة (عن عبد الله بن يزيد الخطمي) بفتح المعجمة وسكون المهملة صحابي صغير شهد الحديبية وولى الكوفة. قال في الأذكار: حديث صحيح وقال في الرياض: رواه أبو داود بإسناد صحيح
6557 -
(كان إذا أراد غزوة ورى) بتشديد الراء أي سترها وكنى عنها (بغيرها) أي بغير تلك الغزوة التي أرادها
⦗ص: 97⦘
فيوهم أنه يريد غزو جهة أخرى كان يقول إذا أراد غزو خيبر كيف تجدوا مياهها موهما أنه يريد غزو مكة لا أنه يقول أريد غزو خيبر وهو يريد مكة فإنه كذب وهو محال عليه والتورية أن يذكر لفظا يحتمل معنيين أحدهما أقرب من الآخر فيسأل عنه وعن طريقه فيفهم السامع بسبب ذلك أنه يقصد المحل القريب والمتكلم صادق لكن لخلل وقع من فهم السامع خاصة وأصله من وريت الخبر تورية سترته وأظهرت غيره وأصله ورا الإنسان لأنه من ورى بشيء كأنه جعله وراءه وضبطه السيرافي في شرح سيبويه بالهمزة وأصحاب الحديث لم يضبطوا فيه الهمزة فكأنهم سهلوها وذلك لئلا يتفطن العدو فيستعد للدفع والحرب كما قال الحرب خدعة وفي البخاري أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قلما يريد غزوة يغزوها إلا ورى بغيرها حتى كانت غزوة تبوك فغزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا ومفاوز واستقبل غزو عدو كثير فجلى المسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذي يريد وعن كعب بن مالك ظاهر صنيعه أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وهو وهم بل هو فيهما فقد قال الحافظ العراقي: هو متفق عليه اه. وهو في البخاري في غزوة تبوك وفي موضع آخر وفي مسلم في التوبة كلاهما عن كعب المزبور مطولا ولفظهما: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حتى كانت تلك الغزوة يعني تبوك غزاها في حر شديد واستقبل سفرا بعيدا وغزوا كثيرا فجلا للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم فأخبرهم بجهته الذي يريد اه. وقد تقرر غير مرة عن مغلطاي وغيره من أهل الفن أنه ليس لحديثي عزو حديث لغير الشيخين مع وجود ما يفيده لأحدهما
6558 -
(كان إذا أراد أن يرقد) في رواية بدله ينام (وضع يده اليمنى تحت خده) في رواية رأسه (ثم يقول: اللهم قني عذابك) أي أجرني منه (يوم تبعث) في رواية تجمع (عبادك) من القبور إلى النشور للحساب يقول ذلك (ثلاث مرات) أي يكرره ثلاثا والظاهر حصول أصل السنة بمرة وكمالها باستكمال الثلاث
(د) في الأدب وكذا النسائي في يوم وليلة كلاهما (عن حفصة) أم المؤمنين ورواه الترمذي عن حذيفة لكن بدون التثليث وحسنه ورمز المصنف لحسنه
6559 -
(كان إذا أراد أمرا) أي فعل أمر من الأمور استخار الله تعالى (قال اللهم خر لي واختر لي) أي اختر لي أصلح الأمرين واجعل لي الخيرة فيه فالخيرات كلها من خيرته والصفوة من الخيرات مختارة
(ت) عن عائشة (عن أبي بكر) الصديق وفيه زنفل العوفي قال في الميزان: ضعفه الدارقطني وساق له هذا الخبر وقال النووي في الأذكار بعد عزوه للترمذي: سنده ضعيف وقال ابن حجر بعدما عزاه للترمذي: سنده ضعيف
6560 -
(كان إذا أراد سفرا قال) عند خروجه له (اللهم بك أصول) أي أسطو على العدو وأحمل عليه (وبك أحول) عن المعصية أو أحتال والمراد كيد العدو (وبك أسير) إلى العدو فانصرني عليهم. قال الزمخشري: المحاولة طلب الشيء بحيلة ونظيرها المراوغة والمصاولة المواثبة وهو من حال يحول حيلة بمعنى احتال والمراد كيد العدو وقيل هو من حال بمعنى تحرك اه
<تنبيه> في حاشية الكشاف للطيبي في آية {الآن خفف الله عنكم} هذا التخفيف للأمة دون النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومن لا يثقله حمل أمانة النبوة كيف يخاطب بتخفيف لقاء الأضداد وكيف يخاطب به وهو الذي يقول في هذا الحديث بك أصول وبك أحول ومن كان به كيف يخفف عنه أو يثقل عليه
(حم) وكذا البزار (عن علي) أمير المؤمنين. قال الهيثمي: رجالهما ثقات اه. فإشارة المصنف لحسنه تقصير بل حقه الرمز لصحته
⦗ص: 98⦘
6561 - (كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه) يعني من أقاربه أو بنات أصحابه الأقربين (يأتيها من وراء الحجاب فيقول لها يا بنية إن فلانا قد خطبك فإن كرهتيه فقولي لا فإنه لا يستحي أحد أن يقول لا وإن أحببت فإن سكوتك إقرار) زاد في رواية فإن حركت الخدر لم يزوجها وإن لم تحركه أنكحها فيستحب لكل ولي مجبر أن يفعل ذلك مع موليته لأنه أطيب للنفس وأحمد عاقبة
(طب عن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه يزيد بن عبد الملك النوفلي وهو متروك وقد وثقه ابن معين في رواية ورواه ابن عدي في الكامل وابن أبي حاتم في العلل وأبو الشيخ [ابن حبان] والغرياني في كتاب النكاح ورواه البيهقي عن ابن عباس وعكرمة المخزومي وغيرهما
6562 -
(كان إذا استجد ثوبا) أي لبس ثوبا جديدا (سماه) أي الثوب (باسمه قميصا) أي سواء كان قميصا (أو عمامة أو رداء) بأن يقول رزقني الله هذه العمامة. كذا قرره البيضاوي (ثم يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه) قال الطيبي: الضمير راجع إلى المسمى وقال المظهر: يحتمل أن يسميه عند قوله اللهم لك الحمد كما كسوتني هذه العمامة والأول أوجه لدلالة العطف بثم وفيه رد وقوله كما كسوتنيه مرفوع المحل مبتدأ وخبره (أسألك من خيره) وهو المشبه أي مثل ما كسوتنيه من غير حول مني ولا قوة (وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له) وقال ابن العربي: خير ما صنع له استعماله في الطاعة وشر ما صنع له استعماله في المعصية وفيه ندب للذكر المذكور لكل من لبس ثوبا جديدا والظاهر أن ذلك يستحب لمن ابتدأ لبس غير ثوب جديد بأن كان ملبوسا ثم رأيت الزين العراقي قال: يستحب عند لبس الجديد وغيره بدليل رواية ابن السني في اليوم والليلة إذا لبس ثوبا
(حم د ت) كلاهما في اللباس (ك) في اللباس أيضا كلهم (عن أبي سعيد) الخدري قال الترمذي: حسن وقال النووي: صحيح ورواه أيضا النسائي في اليوم والليلة وابن السني
6563 -
(كان إذا استجد ثوبا لبسه يوم الجمعة) لكونه أفضل أيام الأسبوع فتعود بركته على الثوب وعلى لابسه
(خط عن أنس) قال ابن الجوزي: حديث لا يصح وعنبسة أحد رواته مجروح ومحمد بن عبيد الله الأنصاري يروي عن الأثبات ما ليس من حديثهم فلا يجوز الاحتجاج به
6564 -
(كان إذا استراث الخبر) أي استبطأ وهو استفعل من الريث وهو الاستبطاء يقال راث ريثا أبطأ واسترثته استبطأته (تمثل ببيت طرفة) وهو قوله (ويأتيك بالأخبار من لم تزود) وأوله. . . ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا. . . وفي رواية أنه كان أبغض الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة ببيت أخي قيس بن طرفة ستبدى إلخ والتمثيل إنشاد بيت ثم آخر ثم آخر وتمثل بشيء ضربه مثلا كذا في القاموس والمثل الكلام الموزون في مورد خاص ثم شاع في
⦗ص: 99⦘
معنى يصح أن تورده باعتبار أمثال مورودة
(حم عن عائشة) قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح قال: ورواه الترمذي أيضا لكن جعل مكانه طرفة بن رواحة
6565 -
(كان إذا استسقى) أي طلب الغيث عند الحاجة إليه (قال اللهم اسق عبادك) لأنهم عبيدك المتذللون الخاضعون لك فالعباد هنا كالسبب للسقي (وبهائمك) جمع بهيمة وهي كل ذات أربع لأنهم يرحمون فيسقون وفي خبر لابن ماجه لولا البهائم لم تمطروا (وانشر رحمتك) أي ابسط بركات غيثك ومنافعه على عبادك (وأحي بلدك الميت) قال الطيبي: يريد به بعض بلاد المبعدين عن مظان الماء الذي لا ينبت فيه عشب للجذب فسماه ميتا على الاستعارة ثم فرع عليه الأحياء وزاد الطبراني في روايته واسقه مما خلقت أنعاما وأناسي كثيرا
(د عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال النووي في الأذكار: وإسناده صحيح وقال ابن القطان: فيه علي بن قادم وهو وإن كان صدوقا فإنه مستضعف ضعفه يحيى وقال ابن عدي: نقبت عليه أحاديث رواها عن الثوري وهذا منها وأورده في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن محمد الحارثي وقال: حدث بأشياء لم يتابع عليها اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه وتصحيح النووي له
6566 -
(كان إذا استسقى قال اللهم أنزل في أرضنا بركتها وزينتها) أي نباتها الذي يزينها (وسكنها) بفتح السين والكاف أي غياث أهلها الذي تسكن إليه نفوسهم (وارزقنا وأنت خير الرازقين)
(أبو عوانة) في صحيحه المشهور (طب) كلاهما (عن سمرة) قال ابن حجر: إسناده ضعيف
6567 -
(كان إذا استفتح) الذي وقفت عليه في أصول مخرجي هذا الحديث افتتح (الصلاة) أي ابتدأ فيها (قال) أي بعد تكبيرة الإحرام (سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك) قال ابن الأثير: الاسم هنا صلة قال الفخر الرازي: وكما يجب تنزيه ذاته عن النقائص يجب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب (وتعالى جدك) أي على جلالك وعظمتك والجد الحظ والسعادة والغنى (ولا إله غيرك) لفظ رواية الترمذي كان إذا قام إلى الصلاة بالليل كبر ثم يقول سبحانك الله وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك ثم يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اه. قال الطيبي: والواو في وبحمدك للحال أو هو عطف جملة فعلية على مثلها إذ التقدير أنزهك تنزيها وأسبحك تسبيحا مقيدا بشكرك وعلى التقديرين اللهم جملة معترضة والجار والمجرور أعني بحمدك متصل بفعل مقدر والباء سببية أو حال من فاعل أو صفة لمصدر محذوف أي نسبح بالثناء عليك أو متلبسين بشكرك أو تسبيحا مقيدا بشكرك وفيه رد على مالك في ذهابه إلى عدم سن الافتتاح لكن قال الحافظ ابن حجر: يعارض حديث الاستفتاح حديث أنس أن المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يستفتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين أخرجاه وخبر مسلم عن جابر كان يفتتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين ثم إن الحديث المشروح قد تمسك به الحنابلة على أن السنة في الافتتاح إنما هي ما ذكر مخالفين
⦗ص: 100⦘
للشافعي في ذهابه إلى ندبه بقوله وجهت وجهي إلخ
(د ت هـ ك) وصححه (عن عائشة) ثم قال مخرجه أبو داود: لم يروه عن عبد السلام غير طلق بن غنام وليس هذا الحديث بالقوي وقال النووي في الأذكار: رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه بأسانيد ضعيفة قال الذهبي: خرجه الترمذي من طريق حارثة بن أبي الرجال وهو واه (ن هـ ك عن أبي سعيد) الخدري قال الذهبي: فيه علي بن علي الرفاعي وفيه لين (طب عن ابن مسعود وعن واثلة) بن الأسقع قال الصدر المناوي: روي مرفوعا عن عائشة وأبي سعيد والكل ضعيف ورواه مسلم موقوفا قال: ووهم المحب الطبري حيث عزاه للسبعة أي الستة وأحمد فإنه ليس في الصحيح بل ولا صحيح بل ضعيف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: فيه علة خفية وهي الانقطاع بين أبي الجوزاء أوس بن عبد الله وعائشة فإنه لم يسمع منها وقال الحافظ ابن حجر: رجاله ثقات لكن فيه انقطاع وأعله أبو داود وغيره وقال الهيثمي في رواية الطبراني: فيه عمرو بن حسين وهو ضعيف وقال الطيبي: حديث حسن قال: وقد رماه في المصابيح بالضعف وليس الأمر كما توهمه
6568 -
(كان إذا استلم الركن) اليماني (قبله) بغير صوت (ووضع خده الأيمن عليه) ومن ثم ذهب جمع من الأئمة إلى ندب ذلك لكن مذهب الأئمة الأربعة أنه يستلمه ويقبل يده ولا يقبله
(هق) من حديث عبد الله بن مسلم بن هرمز عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال أعني البيهقي: وعبد الله ضعيف وتعقبه الذهبي في المهذب فقال: قال أحمد صالح الحديث لكنه نقل في الميزان تضعيفه عن ابن معين والنسائي وابن المديني وأورد له هذا الحديث
6569 -
(كان إذا استن) أي تسوك من السن وهو إمرار شيء فيه خشونة على آخر ومنه المسن (أعطى السواك الأكبر) أي يناوله بعد ما تسوك به إلى أكبر القوم الحاضرين لأن توقير الأكبر واجب وإذا لم نبدأ به لم نوقره وسيجيء في خبر " ليس منا من لم يوقر كبيرنا " فيندب تقديم الأكبر في السواك وغيره من سائر وجوه الإكرام والتوقير وفيه حل الاستياك بحضرة الغير والظاهر أن المراد به الأفضل ويحتمل الأسن ثم محل تقديمه (1) ما لم يؤد إلى ترك سنته ككون من عن اليمين خلافه كما يشير إليه قوله (وإذا شرب) ماء أو لبنا (أعطى الذي عن يمينه) ولو مفضولا صغيرا كما مر قيل وفيه أيضا مشروعية الهبة وفيه ما فيه قال ابن حجر: وظاهر تخصيص الشراب أن ذلك لا يجري في الأكل لكن وقع في حديث أنس خلافه
(الحكيم) الترمذي في النوادر (عن عبد الله بن كعب) بن مالك السلمي قال في التقريب: يقال له رؤية أي ولا رواية له اتفاقا فالحديث مرسل
(1) قال الشيخ وهذا يشعر بجواز دفع السواك للغير لكن حمله على جوازه بكراهة في شأن غير الشارع على أنه كان يفعل ذلك لبيان الجواز فلا ينافي كراهة الاستياك بسواك الغير
6570 -
(كان إذا اشتد البرد بكر بالصلاة) أي بصلاة الظهر يعني صلاها في أول وقتها وكل من أسرع إلى شيء فقد بكر إليه (وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة) أي دخل بها في البرد بأن يؤخرها إلى أن يصير للحيطان ظل يمشي فيه قاصدا الجماعة قال الإمام البخاري: يعني هنا صلاة الجمعة قياسا على الظهر لا بالنص لأن أكثر الأحاديث تدل على الإبراد بالظهر وعلى التبكير بالجمعة مطلقا وقوله أعني البخاري يعني الجمعة يحتمل كونه قول التابعي مما فهم وكونه من تفقه فترجح عنده إلحاقا بالظهر لأنها إما ظهر وزيادة أو بدل عن الظهر لكن الأصح من مذهب الشافعي عدم الإبراد بها
(خ ن عن أنس) بن مالك ولم يخرجه
⦗ص: 101⦘
مسلم ولا الثلاثة وإطلاق الصدر المناوي أن أصحاب السنن الأربعة لم يخرجوه ذهول عن النسائي
6571 -
(كان إذا اشتد الريح الشمأل) هي مقابل الجنوب (قال اللهم إني أعوذ بك من شر ما أرسلت فيها) وفي رواية بدله من شر ما أرسلت به والمراد أنها قد تبعث عذابا على قوم فتعوذ من ذلك فتندب المحافظة على قول ذلك عند اشتدادها وعدم الغفلة عنه
(ابن السني) وكذا البزار (طب) كلهم (عن عثمان بن أبي العاص) رمز المصنف لحسنه وهو غير جيد فقد قال الهيثمي: فيه عبد الرحمن بن إسحاق وأبو شيبة كلاهما ضعيف
6572 -
(كان إذا اشتد الريح قال اللهم) اجعلها (لقحا) بفتح اللام والقاف من باب تعب أي حاملا للماء كاللقحة من الإبل (لا عقيما) لا ماء فيها كالعقيم من الحيوان لا ولد له شبه الريح التي جاءت بخير من إنشاء سحاب ماطر بالحامل كما شبه ما لا يكون كذلك بالعقيم {وأرسلنا الرياح لواقح}
(حب ك) في الأدب وكذا ابن السني كلهم (عن سلمة بن الأكوع) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي قال في الأذكار: إسناده صحيح
6573 -
(كان إذا اشتكى) أي مرض (نفث) بالمثلثة أي خرج الريح من فمه مع شيء من ريقه (على نفسه بالمعوذات) بالواو المشددة: الإخلاص واللتين بعدها فهو من باب التغليب أو المراد: الفلق والناس وجمع باعتبار أن أقل الجمع اثنان أو المراد الكلمات المعوذات بالله من الشيطان والأمراض أي قرأها ونفث الريح على نفيه أو أن المعوذتين وكل آية تشبههما نحو {وإن يكاد} الآية أو أطلق الجمع على التثنية مجازا ذكره القاضي. قال الزمخشري: والنفث بالفم شبيه بالنفخ ويقال نفث الراقي ريقه وهو أقل من التفل والحية تنفث السم ومنه قولهم لا بد للمصدور أن ينفث ويقال أراد فلان أن يقر بحقي فنفث في ذؤابة إنسان حتى أفسده (ومسح عنه بيده) لفظ رواية مسلم بيمينه أي مسح من ذلك النفث بيمينه أعضاءه وقال الطيبي: الضمير في عنه راجع إلى ذلك النفث والجار والمجرور حال أي نفث على بعض جسده ثم مسح بيده متجاوزا عن ذلك النفث إلى جميع أعضائه وفائدة النفث التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء الذي ماسه الذكر كما يتبرك بغسالة ما يكتب من الذكر وفيه تفاؤل بزوال الألم وانفصاله كانفصال ذلك الريق وخص المعوذات لما فيها من الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا ففي الإخلاص كمال التوحيد الاعتقادي وفي الاستعاذة من شر ما خلق ما يعم الأشباح والأرواح وبقية هذا الحديث في صحيح البخاري فلما اشتكى وجعه الذي توفي فيه فطفقت أنفث على نفسه بالمعوذات التي كان ينفث فرفع رأسه إلى السماء وقال في الرفيق الأعلى
<تنبيه> قال الحكيم: جاء في رواية بدل فنفث فقرأ فدل على أن النفث قبل القراءة وفي حديث بدأ بذكر القرآن ثم النفث وفي آخر بدأ بذكر النفث بالقراءة فلا يكون النفث إلا بعد القراءة وإذا فعل الشيء لشيء كان ذلك الشيء مقدما حتى يأتي الثاني وفي حديث آخر نفث بقل هو الله أحد وذلك يدل على أن القراءة تقدم ثم نفث ببركتها لأن القصد وصول نورها إلى الجسد فلا يصل إلا بذلك فإذا قرأ استنار صدره بنور المقروء الذي يتلوه كل قارئ على قدره والنفث من الروح والنفخ من النفس وعلامته أن الروح باردة والنفس حارة فإذا قال نفث خرجت الريح باردة لبرد الروح وإذا قال هاه خرجت حارة فتلك نفثه والثانية نفخة وذلك لأن الروح مسكنه الرأس ثم ينبث في البدن والنفس في البطن ثم ينبث في البدن كله وفي كل منهما حياة بهما يستعملان البدن بالحركة ولا روح سماوية والنفس أرضية والروح شأنه الطاعة والنفس ضده فإذا ضم شفتيه اعتصر الروح في مسكنه فإذا أرسله خرج إلى شفتيه مع برد فذلك النفث
⦗ص: 102⦘
وإذا فتح فاه اعتصرت النفس فإذا أرسله خرجت ريح جلدة فلذلك ذكر في الحديث النفث لأن الروح أسرع نهوضا إلى نور تلك الكلمات والنفس ثقيلة بطيئة وإذا صار الريح بالنفث إلى الكفين مسح بهما وجهه وما أقبل من بدنه لأن قبالة المؤمن حيث كان فهو لقبالة الله فإذ فعل ذلك بجسده عند إيوائه إلى فراشه أو عند مرضه كان كمن اغتسل بأطهر ماء وأطيبه فما ظنك بمن يغتسل بأنوار كلمات الله تعالى. <فائدة> قال القاضي: شهدت المباحث الطبية على أن الريق له دخل في النضح وتبديل المزاج ولتراب الوطن تأثير في حفظ المزاج الأصلي ودفع نكاية المغيرات ولهذا ذكروا في تدبير المسافر أنه يستصحب تراب أرضه إن عجز عن استصحاب مائها حتى إذا ورد غير الماء الذي تعود شربه ووافق مزاجه جعل شيئا منه في سقايته ويشرب الماء من رأسه ليحفظ عن مضرة الماء الغريب ويأمن تغير مزاجه بسبب استنشاق الهواء المغاير للهواء المعتاد ثم إن الرقى والعزائم لها آثار عجيبة تتقاعد العقول عن الوصول إلى كنهها
(ق د ن عن عائشة) ورواه عنها النسائي أيضا
6574 -
(كان إذا اشتكى) أي مرض والشكاية كما قال الزركشي المرض (ورقاه جبريل قال بسم الله يبريك) الاسم هنا يراد به المسمى فكأنه قال الله يبريك من قبيل {سبح اسم ربك الأعلى} ولفظ الاسم عبارة عن الكلمة الدالة على المسمى والمسمى هو مدلولها لكنه قال: يتوسع فيوضع الاسم موضع المسمى مسامحة ذكره القرطبي (من كل داء يشفيك ومن شر حاسد إذا حسد) خصه بعد التعميم لخفاء شره (وشر كل ذي عين) من عطف الخاص على العام لأن كل عائن حاسد ولا عكس فلما كان الحاسد أعم كان تقديم الاستعاذة منه أهم وهي سهام تخرج من نفس الحاسد والعائن نحو المحسود والمعيون تصيبه تارة وتخطئه أخرى فإن صادفته مكشوفا لا وقاية عليه أثرت فيه ولا بد وإن صادفته حذرا شاكي السلاح لا منفذ فيه للسهام خابت فهو بمنزلة الرمي الحسي لكن هذا من النفوس والأرواح وذلك من الأجسام والأشباح ولهذا قال ابن القيم: استعاذ من الحاسد لأن روحه مؤذية للمحسود مؤثرة فيه أثرا بينا لا ينكره إلا من هو خارج عن حقيقة الإنسانية وهو أصل الإصابة بالعين فإن النفس الخبيثة الحاسدة تتكيف بكيفية خبيثة تقابل المحسود فتؤثر فيه بتلك الخاصة والتأثير كما يكون بالاتصال قد يكون بالمقابلة وبالرؤية وبتوجه الروح وبالأدعية والرقى والتعوذات وبالوهم والتخييل وغير ذلك وفيه ندب الرقية بأسماء الله وبالعوذ الصحيحة من كل مرض وقع أو يتوقع وأنه لا ينافي التوكل ولا ينقصه وإلا لكان المصطفى صلى الله عليه وسلم أحق الناس بتحاشيه فإن الله لم يزل يرقى نبيه في المقامات الشريفة والدرجات الرفيعة إلى أن قبضه وقد رقى في أمراضه حتى مرض موته فقد رقته عائشة في مرض موته ومسحته بيدها ويده وأقر ذلك
(م) في الطب (عن عائشة) ورواه أيضا ابن ماجه في الطب والترمذي في الجنائز والنسائي في البعوث أربعتهم عن أبي سعيد مع خلف يسير والمعنى متقارب جدا
5675 -
(كان إذا اشتكى اقتحم) أي استف وفي رواية تقحم (كفا) أي ملأ كفا (من شونيز) بضم الشين المعجمة وهو الحبة السوداء (وشرب عليه) أي على أثر استفافه (ماءا وعسلا) أي ممزوجا بعسل لأن لذلك سرا بديعا في حفظ الصحة لا يهتدي إليه إلا خاصة الأطباء ومنافع العسل لا تحصى حتى قال ابن القيم: ما خلق لنا شيء في معناه أفضل منه ولا مثله ولا قريبا منه ولم يكن معول الأطباء إلا عليه وأكثر كتبهم لا يذكرون فيها السكر ألبتة
(خط عن أنس) ورواه عنه أيضا باللفظ المزبور الطبراني في الأوسط. قال الهيثمي: وفيه يحيى بن سعيد القطان ضعيف قال الحافظ العراقي وفيه الوليد بن شجاع. قال أبو حاتم: لا يحتج به
⦗ص: 103⦘
6576 - (كان إذا اشتكى أحد رأسه) أي وجع رأسه (قال) له (اذهب فاحتجم) فإن للحجامة أثرا بينا في شفاء بعض أنواع الصداع فلا يجعل كلام النبوة الخاص الجزئي كليا عاما ولا الكلي العام جزئيا خاصا وقس على ذلك (وإذا اشتكى رجله) أي وجع رجله (قال) له (اذهب فاخضبها بالحناء) لأنه بارد يابس محلل نافع من حرق النار والورم الحار وللعصب إذا ضمد به ويفعل في الجراحات فعل دم الأخوين فلعل المراد هنا إذا اشتكى ألم رجله من إحدى هذه العلل ومن خواصه العجيبة المجربة أنه إذا بدأ بصبي جدري وخضب به أسافل رجليه أمن على عينيه
(طب عن سلمى امرأة أبي رافع) داية فاطمة الزهراء ومولاة صفية عمة المصطفى صلى الله عليه وسلم لها صحبة وأحاديث
6577 -
(كان إذا أشفق من الحاجة ينساها ربط في خنصره) بكسر الخاء والصاد كما في المصباح وهي أنثى (أو في خاتمه الخيط) ليتذكرها به والذكر والنسيان من الله إذا شاء ذكر وإذا شاء أنسى وربط الخيط سبب من الأسباب لأنه نصب العين فإذا رآه ذكر ما نسي فهذا سبب موضوع دبره رب العالمين لعباده كسائر الأسباب كحرز الأشياء بالأبواب والأقفال والحراس وأصل اليقين وهم الأنبياء لا يضرهم الأسباب بل يتعين عليهم فعلها للتشريع فتدبر <تنبيه> قال بعض العارفين: النسيان من كمال العرفان. قال تعالى في حق آدم {فنسي ولم نجد له عزما} وكان كاملا بلا ريب وكماله هو الذي أوجب النسيان لأنه كان يعلم أن فيه مجموع الوجود المقابل لأخلاق الحق تعالى وأن الحق نزه نفسه عن النسيان وجعله من حقيقة العبد كما وصف تعالى نفسه بالجواد وجعل البخل من وصف خلقه لا من وصفه فافهم
(ابن سعد) في الطبقات (والحكيم) الترمذي في النوادر (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا أبو يعلى بلفظ كان إذا أشفق من الحاجة أن ينساها ربط في إصبعه خيطا ليذكرها. قال الزركشي: فيه سالم بن عبد الأعلى قال فيه ابن حبان: وضاع وقال ابن أبي حاتم: حديث باطل وابن شاهين في الناسخ: أحاديثه منكرة وقال المصنف في الدرر: قال أبو حاتم حديث باطل وقال ابن شاهين: منكر لا يصح ورواه ابن عدي عن واثلة بلفظ: كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا زاد في رواية الحارث بن أبي أسامة من حديث ابن عمر ليذكره به قال الحافظ العراقي: وكلاهما سنده ضعيف وقال السخاوي: فيه سالم بن عبد الأعلى رماه ابن حبان بالوضع واتهمه أبو حاتم بهذا الحديث وقال: هو باطل وقال ابن شاهين: جميع أسانيده منكرة وفي الميزان في ترجمة بشر بن إبراهيم الأنصاري عن العقيلي وابن عدي وابن حبان: هو يضع الحديث اه. ورواه عن ابن عمر أيضا أبو يعلى وكذا هو في رابع الخلعيات قال الحافظ ابن حجر: وفيه سالم بن عبد الأعلى وهو متروك ونقل الترمذي عن البخاري أنه منكر وأبو حاتم عن أبيه أنه باطل اه. وأورده ابن الجوزي في الموضوعات من طرق ثلاثة الأولى للدارقطني عن ابن عمر باللفظ المذكور هنا وقال: تفرد به مسلم وليس بشيء وقال العقيلي: لا يعرف إلا به ولا يتابع عليه الثانية له ولابن عدي معا عن واثلة بلفظ كان إذا أراد الحاجة أوثق في خاتمه خيطا وقال: تفرد به بشير بن إبراهيم الأنصاري وهو يضع الحديث الثالثة للدارقطني والبغوي عن رافع بن خديج رأيت في يد رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم خيطا فقلت: ما هذا قال: أستذكر به وقال: تفرد به غياث وهو متروك ثم حكم بوضعه من جميع طرقه وزاد المؤلف طريقا رابعا وهو ما رواه الطبراني عن محمد بن
⦗ص: 104⦘
عبدوس عن عبد الجبار بن عاصم عن بقية عن أبي عبد مولى بني تيم عن سعيد المقبري عن رافع بلفظ كان يربط الخيط في خاتمه يستذكر به
6578 -
(كان إذا أصابته شدة) بالتشديد كعدة (فدعا) برفعها (رفع يديه) حال الدعاء (حتى يرى) بالبناء للمجهول (بياض إبطيه) أي لو كان بلا ثوب لرئي أو كان ثوبه واسعا فيرى بالفعل وذكر بعض الشافعية أنه لم يكن بإبطيه شعر قال في المهمات: وبياض الإبط كان من خواصه وأما إبط غيره فأسود لما فيه من الشعر ورده الزين العراقي بأن ذلك لم يثبت والخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من بياض إبطه أن لا يكون له شعر فإن الشعر إذا نتف بقي المكان أبيض وإن بقي فيه آثار الشعر اه. وحكمة الرفع اعتياد العرب رفعهما عند الخضوع في المسألة والذلة بين يدي المسؤول وعند استعظام الأمر والداعي جدير بذلك لتوجهه بين يدي أعظم العظماء ومن ثم ندب الرفع عند التحريم والركوع والرفع منه والقيام من التشهد الأول إشعارا بأنه ينبغي أن يستحضر عظمة من هو بين يديه حتى يقبل بكليته عليه
(ع عن البراء) بن عازب رمز لحسنه
6579 -
(كان إذا أصابه رمد) بفتح الراء والميم وجع عين (أو أحد من أصحابه دعا بهؤلاء الكلمات) وهي (اللهم متعني ببصري واجعله الوارث مني وأرني في العدو ثأري وانصرني على من ظلمني) هذا من طبه الروحاني فإن علاجه صلى الله عليه وسلم للأمراض كان ثلاثة أنواع بالأدوية الطبية وبالأدوية الإلهية وبالمركب منهما فكان يأمر بما يليق به ويناسبه
(ابن السني) في الطب النبوي (ك) في الطب (عن أنس) بن مالك سكت عليه فأوهم أنه لا علة فيه والأمر بخلافه فقد تعقبه الذهبي على الحاكم فقال: فيه ضعفاء
6580 -
(كان إذا أصابه غم) أي حزن سمي به لأنه يغطي السرور (أو كرب) أي هم (يقول حسبي الرب من العباد) أي كافيني من شرهم (حسبي الخالق من المخلوقين حسبي الرازق من المرزوقين حسبي الذي هو حسبي حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم) الذي ضمني إليه وقربني منه ووعدني بالجميل والرجوع إليه قال الحكيم: قد جعل الله في كل موطن سببا وعدة لقطع ما يحدث فيه من النوائب فمن أعرض عن السبب والعدة ضرب عنه صفحا واغتنى بالله كافيا وحسيبا وأعرض عما سواه وقال حسبي الله عند كل موطن ومن كل أحد كفاه الله وكان عند ظنه إذ هو عبد تعلق به ومن تعلق به لم يخيبه وكان في تلك المواطن فإذا ردد العبد هذه الكلمات بإخلاص عند الكرب نفعته نفعا عظيما وكن له شفيعا إلى الله تعالى في كفايته شر الخلق ورزقه من حيث لا يحتسب وكان الله بكل خير إليه أسرع
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر (في) كتاب (الفرج) بعد الشدة (من طريق الخليل بن مرة) بضم الميم وشد الراء نقيض حلوة الضبعي بضم المعجمة وفتح الموحدة البصري نزيل الرقة ضعيف (عن فقيه أهل الأردن) بضم الهمزة وسكون الراء وضم الدال المهملتين وتشديد النون من بلاد الغور من ساحل الشام وطبرية من الأردن (بلاغا) أي أنه قال بلغنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
⦗ص: 105⦘
6581 - (كان إذا أصبح وإذا أمسى) أي دخل في الصباح والمساء (يدعو بهذه الدعوات اللهم إني أسألك من فجاءة الخير) بالضم والمد وفي لغة وزان تمرة أي عاجله الآتي بغتة (وأعوذ بك من فجاءة الشر فإن العبد لا يدري ما يفجأه إذا أصبح وإذا أمسى) قال ابن القيم: من جرب هذا الدعاء عرف قدر فضله وظهر له جموم نفعه وهو يمنع وصول أثر العائن ويدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان العبد لها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه فإنه سلاح والسلاح بضاربه
(ع وابن السني) في الطب (عن أنس) بن مالك ورمز المصنف لحسنه
6582 -
(كان إذا أصبح وإذا أمسى قال أصبحنا على فطرة الإسلام) بكسر الفاء أي دينه الحق وقد ترد الفطرة بمعنى السنة (وكلمة الإخلاص) وهي كلمة الشهادة (ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الظاهر أنه قاله تعليما لغيره ويحتمل أنه جرد من نفسه نفسا يخاطبها قال ابن عبد السلام في أماليه: وعلى في مثل هذا تدل على الاستقرار والتمكن من ذلك المعنى لأن المجسم إذا علا شيئا تمكن منه واستقر عليه ومنه {أولئك على هدى من ربهم} قال النووي في الأذكار: لعله صلى الله عليه وسلم قال ذلك جهرا ليسمعه غيره فيتعلمه منه (وملة أبينا إبراهيم) الخليل (حنيفا) أي مائلا إلى الدين المستقيم (مسلما وما كان من المشركين) قال الحرالي: جمع بين الحجتين السابقة بحسب الملة الحنيفية الإبراهيمية واللاحقة بحسب الدين المحمدي وخص المحمدية بالدين والإبراهيمية بالملة لينتظم ابتداء الأبوة الإبراهيمية لطوائف أهل الكتاب سابقهم ولاحقهم ببناء ابتداء النبوة الآدمية في متقدم قوله تعالى {وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة} الآية لينتظم رؤوس الخطابات بعضها ببعض وتفاصيلها بتفاصيلها
(حم طب) وكذا النسائي في اليوم والليلة وإغفاله غير جيد كلهم (عن عبد الرحمن بن أبزى) بفتح الهمزة وسكون الموحدة وبالزاي وألف مقصورة الخزاعي مولى نافع بن عبد الحارث استعمله علي على خراسان وكان عالما مرضيا مختلف في صحبته قال ابن حجر: له صحبة ونفاها غيره وجزم ابن حجر بأنه صحابي صغير رمز المصنف لحسنه وليس يكفي منه ذلك بل حقه الرمز لصحته فقد قال النووي في الأذكار عقب عزوه لابن السني: إسناده صحيح وقال الحافظ العراقي في المغني: سنده صحيح وقال الهيثمي: رجال أحمد والطبراني رجال الصحيح
6583 -
(كان إذا اطلى) أصله اطتلي قلبت التاء طاء وأدغمت يقال طليته بالنورة أو غيرها لطخته واطليت بترك المفعول إذا فعل ذلك بنفسه (بدأ بعورته) أي بما بين سرته وركبته (فطلاها بالنورة) المعروفة وهي زرنيخ وجص (وسائر جسده أهله) أي بعض حلائله فاستعمالها مباح لا مكروه وتوقف المؤلف في كونها سنة قال: لاحتياجه إلى ثبوت الأمر بها كحلق العانة ونتف الإبط وفعله وإن كان دليلا على السنة فقد يقال هذا من الأمور العادية التي لا يدل فعله لها على سنة وقد يقال فعله بيانا للجواز ككل مباح وقد يقال إنها سنة ومحله كله ما لم يقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم في فعله وإلا فهو مأجور آت بالسنة اه. قال: وأما خبر كان لا يتنور فضعيف لا يقاوم هذا الحديث القوي إسنادا على أن هذا الحديث مثبت وذاك ناف والقاعدة عند التعارض تقديم المثبت قال ابن القيم: ولم يدخل نبينا صلى الله عليه وسلم حماما قط ويرده ما رواه الخرائطي عن أحمد بن إسحاق الوراق عن سليمان بن ناشرة عن محمد بن زياد الألهاني قال: كان ثوبان مولى المصطفى صلى الله عليه وسلم جارا لي وكان يدخل الحمام فقلت: فأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه
⦗ص: 106⦘
وسلم تدخل الحمام فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الحمام وكان يتنور وأخرجه أيضا يعقوب بن سفيان في تاريخه عن سليمان بن سلمة الحمصي عن بقية عن سليمان بن ناشرة به وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من طريقه
(هـ عن أم سلمة) قال ابن كثير في مؤلفه في الحمام: إسناده جيد ورواه عنها البيهقي أيضا قال في المواهب: ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال وقال ابن القيم: ورد في النورة عدة أحاديث هذا أمثلها وأما خبر كان لا يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه فجزم بضعفه غير واحد
6584 -
(كان إذا طلى بالنورة ولى عانته وفرجه بيده) فلا يمكن أحدا من أهله بمباشرتهما لشدة حيائه وفي رواية بدل عانته مغابنه بغين معجمة جمع مغبن من غبن الثوب إذ أثناه وهي بواطن الأفخاذ وطيات الجلد قال ابن حجر: وهذا الحديث يقابله حديث أنس كان لا يتنور وكان إذا كثر شعره حلقه وسنده ضعيف جدا
(ابن سعد عن إبراهيم وعن حبيب بن أبي ثابت مرسلا) وإسناده صحيح قال ابن كثير: إسناده جيد وحبيب هو الأسدي كان ثقة مجتهدا ورواه ابن ماجه والبيهقي إلا فرجه عن أم سلمة قال في الفتح: ورجاله ثقات لكن أعل بالإرسال وأنكر أحمد صحته وروى الخرائطي عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينوره الرجل فإذا بلغ مراقه تولى هو ذلك
6585 -
(كان إذا اطلع على أحد من أهل بيته) أي من عياله وخدمه (كذب كذبة) واحدة بفتح الكاف وكسرها والذال ساكنة فيهما (لم يزل معرضا عنه) إظهارا لكراهته الكذب وتأديبا له وزجرا عن العود لمثلها (حتى يحدث توبة) من تلك الكذبة التي كذبها وفي رواية البزار ما كان خلق أبغض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكذب ولقد كان الرجل يكذب عنده الكذبة فما يزال في نفسه حتى يعلم أنه أحدث منها توبة
(حم ك عن عائشة) وقال أعني الحاكم: صحيح الإسناد وسكت عليه الذهبي في التلخيص لكنه في الميزان قال يحيى بن سلمة العقبي قال العقيلي حدث بمناكير ثم ساق منها هذا الخبر
6586 -
(كان إذا اعتم) أي لف العمامة على رأسه (سدل عمامته) أي أرخاها (بين كتفيه) يعني من خلفه وفيه مشروعية العذبة قال في الفتح: وفيه يعني الترمذي أن ابن عمر كان يفعله والقاسم وسالم وأما مالك فقال: إنه لم ير أحدا يفعله إلا عامر بن عبد الله بن الزبير
(ت) في اللباس (عن ابن عمر) بن الخطاب وقال: حسن غريب رمز المصنف لحسنه وفي الباب عن علي ولا يصح إسناده
6587 -
(كان إذا اهتم أخذ لحيته بيده ينظر فيها) كأنه يسلي بذلك حزنه أو لكونه أجمع للفكرة
(الشيرازي) في الألقاب (عن أبي هريرة)
6588 -
(كان إذا أفطر) من صومه (قال) عند فطره (اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت) قال الطيبي: قدم الجار والمجرور في القرينتين على العامل دلالة على الاختصاص إظهارا للاختصاص في الافتتاح وإبداء لشكر الصنيع المختص به
⦗ص: 107⦘
في الإختتام
(د) في الصوم من مراسيله وسننه (عن معاذ بن زهرة) ويقال أبو زهرة الضبي التابعي قال في التقريب كأصله: مقبول أرسل حديثا فوهم من ذكره في الصحابة مرسلا قال: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إلخ. قال ابن حجر: أخرجه في السنن والمراسيل بلفظ واحد ومعاذ هذا ذكره البخاري في التابعين لكنه قال معاذ أبو زهرة وتبعه ابن أبي حاتم وابن حبان في الثقات وعده الشيرازي في الصحابة وغلطه المستغفري ويمكن كون الحديث موصول ولو كان معاذ تابعيا لاحتمال كون الذي بلغه له صحابيا وبهذا الاعتبار أورده أبو داود في السنن وبالاعتبار الآخر أورده في المراسيل اه
6589 -
(كان إذا أفطر قال ذهب الظمأ) مهموز الآخر مقصور العطش قال تعالى {ذلك بأنهم لا يصبهم ظمأ} ذكره في الأذكار قال: وإنما ذكرته وإن كان ظاهرا لأني رأيت من اشتبه عليه فتوهمه ممدودا (وابتلت العروق) لم يقل ذهب الجوع أيضا لأن أرض الحجاز حارة فكانوا يصبرون على قلة الطعام لا العطش وكانوا يمتدحون بقلة الأكل لا بقلة الشرب (ثبت الآجر) قال القاضي: هذا تحريض على العبادة يعني زال التعب وبقي الأجر (إن شاء الله) ثبوته بأن يقبل الصوم ويتولى جزاءه بنفسه كما وعد {إن الله لا يخلف الميعاد} وقال الطيبي: قوله ثبت الأجر بعد قوله ذهب الظمأ استبشار منه لأنه من فاز ببغيته ونال مطلوبه بعد التعب والنصب وأراد اللذة بما أدركه ذكر له تلك المشقة ومن ثم حمد أهل الجنة في الجنة
(د) وكذا النسائي (ك) في الصوم من حديث حسين بن واقد عن مروان بن سالم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: احتج البخاري بمروان بن المقنع قال: رأيت ابن عمر يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف وقال: كان ثم ساقه ورواه الدارقطني من هذا الوجه أيضا ثم قال. تفرد به الحسين بن واقد عن المقنعي وهو إسناد حسن قال ابن حجر: حديثه حسن
6590 -
(كان إذا أفطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت فتقبل مني) وفي رواية للدارقطني أفطرنا وتقبل منا (إنك أنت السميع) لدعائي (العليم) بحالي وإخلاصي ولعله كان يأتي بالإفراد إذا أفطر وحده وبالجمع إذا أفطر مع غيره
(طب وابن السني) من حديث عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده (عن ابن عباس) قال ابن حجر: غريب من هذا الوجه وسنده واه جدا وهارون بن عنترة كذبوه اه وقال الهيثمي: فيه عبد الملك بن هارون ضعيف جدا اه ورواه الدارقطني من هذا الوجه فتعقبه الغرياني في مختصره فقال: فيه عبد الملك بن هارون بن عنترة تركوه وقال السعدي: دجال
6591 -
(كان إذا أفطر قال الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت) فيندب قول ذلك عند الفطر من الصوم فرضا أو نفلا
(ابن السني هب عن معاذ) بن زهرة أو أبي زهرة أنه بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أفطر قال ذلك. قال ابن حجر: أخرجاه من طريق سفيان الثوري عن حصين عن رجل عن معاذ هذا وهذا محقق الإرسال اه وأقول: حصين بن عبد الرحمن هذا أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة نسي أو شاخ وقال النسائي: تغير
6592 -
(كان إذا أفطر عند قوم) أي نزل ضيفا عند قوم وهو صائم فأفطر (قال) في دعائه (أفطر عندكم الصائمون)
⦗ص: 108⦘
خبر بمعنى الدعاء بالخير والبركة لأن أفعال الصائمين تدل على اتساع الحال وكثرة الخير إذ من عجز عن نفسه فهو عن غيره أعجز (وأكل طعامكم الأبرار) قال المظهري: دعاء أو إخبار وهذا الوصف موجود في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم لأنه أبر الأبرار (وتنزلت) وفي رواية بدله وصلت (عليكم الملائكة) أي ملائكة الرحمة بالبركة والخير الإلهي
(حم هق عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه ورواه عنه أيضا أبو داود قال الحافظ العراقي: بإسناد صحيح قال تلميذه ابن حجر: وفيه نظر فإن فيه معمرا وهو وإن احتج به الشيخان فإن روايته عن ثابت بخصوصه مقدوح فيها
6593 -
(كان إذا أفطر عند قوم قال أفطر عندكم الصائمون وصلت عليكم الملائكة) أي استغفرت لكم وقد مر معناه
(طب عن ابن الزبير) رمز لحسنه
6594 -
(كان إذا اكتحل اكتحل وترا وإذا استجمر استجمر وترا) ظاهر السياق أن المراد بالاستجمار التبخر بنحو عود ويحتمل أن المراد الاستنجاء غير أن اقترانه بالاكتحال يبعده وفي كيفية الإيتار بالاكتحال وجهان أصحهما في كل عين ثلاثة لما رواه الترمذي وحسنه كان له مكحلة يكتحل منها كل عين ثلاثة أطراف والثاني يكتحل في عين وترا وفي عين شفعا ليكون المجموع وترا لما في الطبراني من حديث ابن عمر بسند قال الولي العراقي: ضعيف أنه كان إذا اكتحل جعل في اليمنى ثلاثا وفي اليسرى مرتين فجعلهما وتره وفي إيضاح التنبيه للأصبحي تفسير هذا الوجه قال يكتحل في اليمنى أربعة أطراف وفي اليسرى ثلاثة قال الولي العراقي: وهو تقييد غريب وفي أحكام المحب الطبري عن أنس كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكتحل وترا زاد ابن وضاح اثنين في كل عين وقسم بينهما واحدة
(حم عن عقبة بن عامر) ورواه عنه الطبراني اثنين أيضا قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح خلا ابن لهيعة ورمز المصنف لصحته
6595 -
(كان إذا أكل طعاما) يلتصق بأصابعه ويحتمل مطلقا محافظة على البركة (لعق أصابعه الثلاث) زاد في رواية الحاكم التي أكل بها اه وهذا أدب حسن وسنة جميلة لإشعاره بعدم الشره في الطعام وبالاقتصار على ما يحتاجه وذلك أن الثلاث يستقل بها الظريف الخبير وهذا فيما يمكن فيه ذلك من الأطعمة وإلا فيستعان بما يحتاجه من أصابعه كما مر وهذا بعض الحديث وتتمته عند مسلم وغيره وقال: إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلت القصعة وقال: إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة وفيه رد على من كره لعق الأصابع استقذارا قال الخطابي: عاب قوم أفسد عقولهم الترفيه لعق الأصابع واستقبحوه كأنهم ما علموا أن الطعام الذي علق بها وبالصفحة جزء من المأكول وإذا لم تستقذر كله فلا تستقذر بعضه وليس فيه أكثر من مصها بباطن الشفة
(حم م 3 عن أنس بن مالك)
6596 -
(كان إذا أكل لم تعد أصابعه ما بين يديه) لأن تناوله كان تناول تقنع ويترفع عن تناول النهمة والشره
⦗ص: 109⦘
وكان يأمر بذلك غيره أيضا فيقول سم الله وكل مما يليك
(تخ عن جعفر بن أبي الحكم) الأوسي (مرسلا أبو نعيم في) كتاب (المعرفة) أي معرفة الصحابة (عنه) أي عن أبي جعفر (عن الحكم بن نافع بن سبأ) كذا هو في خط المصنف والظاهر أنه سبق قلم فإن الذي وقفت عليه بخط الحافظ ابن حجر في مواضع سنان بنونين وهو الأنصاري الأوسي له ولأبيه صحبة وفي التقريب صحابي له حديث مختلف في إسناده (طب عن الحكم بن عمرو الغفاري) بكسر المعجمة من بني ثعلبة أخي غفار نزل البصرة فاستعمله زياد على خراسان. رمز المصنف لحسنه وليس بسديد فهو ضعيف
6597 -
(كان إذا أكل أو شرب قال) عقبه (الحمد لله الذي أطعم وسقى وسوغه) أي سهل دخوله في الحلق ومنه {ولا يكاد يسيغه} أي يبتلعه (وجعل له مخرجا) أي السبيلين قال الطيبي: ذكر نعما أربعا: الإطعام والإسقاء والتسويغ وسهولة الخروج فإنه خلق الأسنان للمضغ والريق للبلع وجعل المعدة مقسما للطعام ولها مخارج فالصالح منه ينبعث إلى الكبد وغيره يندفع في الأمعاء كل ذلك فضل ونعمة يجب القيام بواجبها من الشكر بالجنان والبث باللسان والعمل بالأركان
(د ن حب عن أبي أيوب) الأنصاري قال ابن حجر: حديث صحيح
6598 -
(كان إذا التقى الختانان) أي تحاذيا وإن لم يتماسا لأن ختانها فوق ختانه (اغتسل) أنزل أم لم ينزل والمراد محل ختان الرجل أي قطع جلدة تمرته وخفاض المرأة وهو قطع جلدة أعلى فرجها كعرف الديك وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا وقاعدتهم رد الأثقل إلى الأخف
(الطحاوي) بفتح الطاء والحاء المهملتين وبعد الألف واو نسبة إلى طحا قرية بصعيد مصر منها هذا الإمام وهو أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأسدي صاحب كتاب شرح الآثار (عن عائشة) رمز المصنف لصحته
6599 -
(كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبه معد بن عدنان بن أدد) بضم الهمزة ودال مهملة
مفتوحة (ثم يمسك) عما زاد (ويقول كذب النسابون قال الله تعالى {وقرونا بين ذلك كثيرا} ) قال ابن عباس: لو شاء أن يعلمه لعلمه قال ابن سيد الناس: ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل وإنما الخلاف في عدد من بين عدنان وإسماعيل من الآباء فمقل ومكثر وكذا من إبراهيم إلى آدم لا يعلمه على حقيقته إلا الله تعالى
(ابن سعد) في الطبقات (عن ابن عباس) ورواه عنه أيضا في مسند الفردوس لكن قال السهيلي: الأصح أن هذا من قول ابن مسعود
6600 -
(كان إذا نزل عليه الوحي) أي حامل الوحي أسند النزول إلى الوحي للملابسة بين الحامل والمحمول ويسمى مجازا عقليا تارة واستعارة بالكناية أخرى بمعنى أنه شبه الوحي برجل مثلا ثم أضيف إلى المشبه الإتيان الذي هو من خواص المشبه به ينتقل الذهن منه إليه والوحي لغة الكلام الخفي وعرفا إعلام الله نبيه الشرائع بوجه ما (نكس رأسه) أي أطرق كالمتفكر (ونكس أصحابه رؤوسهم فإذا أقلع عنه) أي سرى عنه (رفع) رأسه
(م) في المناقب
⦗ص: 110⦘
(عن عبادة بن الصامت) ولم يخرجه البخاري
6601 -
(كان إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك) أي حزن لنزول الوحي والكرب الغم الذي يأخذ بالنفس والمستكن في كرب إما للنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لشدة اهتمامه بالوحي كمن أخذه غم أو لخوف ما عساه يتضمنه الوحي من التشديد والوعيد أو الوحي بمعنى اشتد فإن الأصل في الكرب الشدة (وتريد وجهه) بالراء وتشديد الموحدة بضبط المصنف أي تغير لونه ذكره ابن حجر قال: وهذا حيث لا يأتيه الملك في صورة رجل وإلا فلا وقال القاضي: الضمير المستكن في كرب إما للرسول صلى الله عليه وآله وسلم والمعنى أنه كان لشدة اهتمامه بالوحي كمن أخذه غم أو تخوف مما عساه أن يتضمنه الوحي من التشديد والوعيد أو للوحي بمعنى اشتد فإن الأصل في الكرب الشدة وتربد وجهه من الغضب إذا تعبس وتغير من الربدة وهو أن يضرب إلى الغبرة
(حم م) في المناقب (عنه) أي عن عبادة ولم يخرجه البخاري أيضا
6602 -
(كان إذا نزل عليه الوحي) بالمعنى السابق والمراد هنا وفيما مر من الوحي كما ذكره البعض (سمع عند وجهه شيء كدوي النحل) أي سمع من جانب وجهه وجهته صوت خفي كدوي النحل كأن الوحي يؤثر فيهم وينكشف لهم انكشافا غير تام فصاروا كمن يسمع دوي صوت ولا يفهمه أو سمعوه من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من غطيطه وشدة تنفسه عند نزوله ذكره القاضي وكان يأتيه أيضا كصلصلة الجرس في شدة الصوت وهو أشده وكان يأتيه في صورة رجل فيكلمه وهو أخفه قال ابن العربي: وإنما كان الله يقلب عليه الأحوال زيادة في الاعتبار وقوة في الاستبصار
(حم ت ك عن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وتعقبه الذهبي بأن فيه يونس بن سلم قال فيه تلميذه عبد الرزاق أظنه لا شيء انتهى وقال النسائي: حديث منكر وأعله أبو حاتم وابن عدي والعقيلي بيونس المذكور وقال: لم يروه غيره ولا يتابع عليه
6603 -
(كان إذا انصرف من صلاته) أي سلم (استغفر) أي طلب المغفرة من ربه تعالى (ثلاثا) من المرات زاد البزار في روايته ومسح جبهته بيده اليمنى قيل للأوزاعي وهو أحد رواة الحديث كيف الاستغفار قال يقول أستغفر الله أستغفر الله قال الشيخ أبو الحسن الشاذلي استغفاره عقب الفراغ من الصلاة استغفار من رؤية الصلاة (ثم قال) بعد الاستغفار والظاهر أن التراخي المستفاد من ثم غير مراد هنا (اللهم أنت السلام) أي المختص بالتنزه عن النقائض والعيوب لا غيرك (ومنك السلام) أي أن غيرك في معرض النقصان والخوف مفتقر إلى جنابك بأن تؤمنه ولا ملاذ له غيرك فدل على التخصيص بتقدم الخبر على المبتدأ أي وإليك يعود السلام يعني إذا شوهد ظاهرا أن أحدا من غيره فهو بالحقيقة راجع إليك وإلى توفيقك إياه ذكره بعضهم وقال التوربشتي: أرى قوله ومنك السلام واردا مورد البيان لقوله أنت السلام وذلك أن الموصوف بالسلامة فيما يتعارفه الناس لما كان قد وجد بعرضة أنه ممن يصيبه تضرر وهذا لا يتصور في صفاته تعالى بين أن وصفه سبحانه بالسلام لا يشبه أوصاف الخلق فإنهم بصدد الافتقار فهو المتعالي عن ذلك فهو السلام الذي يعطي السلامة ويمنعها ويبسطها ويقبضها (تباركت) تعظمت وتمجدت أو حييت بالبركة وأصل الكلمة للدوام والثبات ومن ذلك البركة وبرك البعير ولا تستعمل هذه اللفظة إلا لله تعالى عما تتوهمه الأوهام (يا ذا الجلال والإكرام)
(حم م 4) في الصلاة (عن ثوبان) مولى المصطفى صلى الله
⦗ص: 111⦘
عليه وسلم ولم يخرجه البخاري
6604 -
(كان إذا انصرف) من صلاته بالسلام (انحرف) بجانبه أي مال على شقه الأيمن أو الأيسر فيندب ذلك للإمام والأفضل انتقاله عن يمينا بأن يدخل يمينا في المحراب ويساره إلى الناس على ما ذهب إليه أبو حنيفة أو عكسه على ما عليه الشافعي
(د عن يزيد) من الزيادة (ابن الأسود) العامري السوائي شهد حنينا كافرا ثم اسلم رمز المصنف لحسنه
6605 -
(كان إذا انكسفت الشمس أو القمر صلى) صلاة الكسوف (حتى ينجلي) وحكى ابن حبان في سيرته ومغلطاي والعراقي أن القمر خسف في السنة الخامسة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف فكانت أول صلاة الكسوف في الإسلام
(طب عن النعمان بن بشير) رمز المصنف لحسنه
6606 -
(كان إذا اهتم أكثر من مس لحيته) فيعرف بذلك كونه مهموما قال البعض: ويجوز كون مسه لها تسليما لله بنفسه وتفويضا لأمره إليه فكأنه موجه نفسه إلى مولاه
(ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن عائشة) ترفعه (أبو نعيم) في الطب أيضا (عن أبي هريرة) قال الزين العراقي: إسناده حسن اه. لكن أورده في الميزان ولسانه في ترجمة سهل مولى المغيرة من حديث أبي هريرة فقال: قال ابن حبان: لا يحتج به يروي عن الزهري العجائب ورواه البزار عن أبي هريرة قال الهيثمي: وفيه رشدين ضعفه الجمهور
6607 -
(كان إذا أهمه الأمر رفع رأسه إلى السماء) مستغيثا مستعينا متضرعا (وقال سبحان الله العظيم وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم) هو من أبنية المبالغة والقيم معناه القائم بأمور الخلق ومدبرهم ومدبر العالم في جميع أحوالهم ومنه قيم الطفل والقيوم هو القائم بنفسه مطلقا لا بغيره ويقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به وأخذ الحليمي من الخبر أنه يندب أن يدعو الله بأسمائه الحسنى قال: ولا يدعوه بما لا يخلص ثناء وإن كان في نفسه حقا
(ت عن أبي هريرة)
6608 -
(كان إذا أوى إلى فراشه) أي دخل فيه قال القاضي: آوى جاء لازما ومتعديا لكن الأكثر في المتعدي المد (قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا) أي دفع عنا شر خلقه (وآوانا) في كن نسكن فيه يقينا الحر والبرد ونحرز فيه متاعنا ونحجب به عيالنا (فكم ممن لا كافي له ولا مؤوى له) أي كثير من خلق الله لا يكفيهم الله شر الأشرار ولا يجعل لهم مسكنا بل تركهم يتأذون في الصحارى بالبرد والحر وقيل معناه كم من منعم عليه لم يعرف قدر نعمة الله فكفر بها
(حم م 3) كلهم (عن أنس) ولم يخرجه البخاري
6609 -
(كان إذا أوحى إليه وقد) بضم الواو بضبط المصنف أي سكن (لذلك ساعة كهيئة السكران) وهو المعبر عنه
⦗ص: 112⦘
بالحال فإن الطبع لا يناسبه فلذلك يشتد عليه وينحرف له مزاج الشخص ثم يسرى عنه فيخبر عنه بما قيل له
(ابن سعد) في الطبقات (عن عكرمة) مولى ابن عباس (مرسلا) وفي الباب غيره أيضا
6610 -
(كان إذا بايعه الناس يلقنهم فيما استطعت) أي يقول فيما استطعت تلقينا لهم وهذا من كمال شفقته ورأفته بأمته يلقنهم أن يقول أحدهم فيما استطعت لئلا يدخل في عموم بيعته ما لا يطيقه
(حم عن أنس) بن مالك
6611 -
(كان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار) قال القاضي: البعث مصدر بمعنى المبعوث أي إذا أراد أن يرسل جيشا أرسله في غرة النهار لأنه بورك له ولأمته في البكور كما في الخبر المار
(د) في الجهاد (ت) في البيوع (هـ) في التجارة من حديث عمارة بن حديد (عن صخرة) بن وداعة العامري الأزدي قال الترمذي: ولا يعرف له غيره قال الذهبي: وعمارة هذا لا يعرف
6612 -
(كان إذا بعث) أي إذا أرسل (أحدا من أصحابه في بعض أمره قال بشروا ولا تنفروا ويسروا ولا تعسروا) أي سهلوا الأمور ولا تنفروا الناس بالتعسير وزعم أن المراد النهي عن تنفير الطير وزجره وكانوا ينفرونه فإن جنح عن اليمين تيمنوا أو الشمال تشاءموا زلل فاحش إذ المبعوث الصحابة كما قيد به ومعاذ الله أن يفعلوا بعد إسلامهم ما كانت الجاهلية تفعله
(د) في الأدب (عن أبي موسى) ظاهر صنيع المصنف أن ذا لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وإلا لما عدل لأبي داود وهو ذهول فقد خرجه مسلم في المغازي باللفظ المذكور
6613 -
(كان إذا بعث أميرا) على جيش أو نحو بلدة (قال) فيما يوصيه به (أقصر الخطبة) بالضم فعلة بمعنى مفعول كنسخة بمعنى منسوخ وغرفة بمعنى مغروف (وأقل الكلام فإن من الكلام سحرا) أي نوعا تستمال به القلوب كما تستمال بالسحر وذلك هو السحر الحلال وليس المراد هنا بالخطبة خطبة الصلاة كما هو جلي بل ما كان يعتاده البلغاء الفصحاء من تقديمهم أمام الكلام خطبة بليغة يفتتحونه بها ثم يشرع الخطيب في المقصود بعد ذلك
(طب) وكذا الخطيب في تاريخه (عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ الهيثمي بأنه من رواية جميع بن ثور وهو متروك
6614 -
(كان إذا بلغه) من البلاغ وهو الانتهاء إلى الغاية (عن الرجل) ذكر الرجل وصف طردي والمراد الإنسان (الشيء) الذي يكرهه (لم يقل فلان يقول) كذا (ولكن) استدراك أفاد أن من شأنه أن لا يشافه أحدا معينا حياء منه بل (يقول) منكرا عليه ذلك (ما بال أقوام) أي ما شأنهم وما حالهم (يقولون كذا وكذا) إإشارة إلى ما أنكر وكان يكني عما اضطره الكلام فما يكره استقباحا للتصريح
(د عن عائشة) رمز لصحته
6615 -
(كان إذا تضور من الليل) بالتشديد أي تلوى وتقلب ظهرا لبطن (قال لا إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات
⦗ص: 113⦘
والأرض وما بينهما العزيز الغفار)
(ن) في عمل اليوم والليلة (ك) في باب الدعاء (وكذا ابن حبان) كلهم عن عائشة وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال الحافظ العراقي في أماليه: حديث صحيح
6616 -
(كان إذا تعار) بتشديد الراء أي انتبه (من الليل) والتعار الانتباه في الليل مع صوت من نحو تسبيح أو استغفار وهذا حكمة العدول إليه عن التعبير بالانتباه فإن من هب من نومه ذاكرا لله وسأله خيرا أعطاه وإنما يكون ذلك لمن تعود الذكر واستأنس به وغلب عليه وصار حديث نفسه في نومه ويقظته قالوا: وأصل التعار السهر والتقلب على الفراش ثم استعمل فيما ذكر وقد ورد عن الأنبياء أذكار مأثورة منها أنه كان إذا انتبه (قال رب اغفر وارحم واهد للسبيل الأقوم) أي دلني على الطريق الواضح الذي هو أقوم الطرق وأعظمها استقامة وحذف المعمول ليؤذن بالعموم وفيه جواز تسجيع الدعاء إذا خلا عن تكلف وقصد كهذا فينبغي المحافظة على قول الذكر عند الانتباه من النوم ولا يتعين له لفظ لكنه بالمأثور أفضل ومنه ما ذكر في هذا الخبر
(محمد بن نصر) في كتاب فضل (الصلاة عن أم سلمة) وفي الباب غيرهما أيضا
6617 -
(كان إذا تغدى لم يتعش وإذا تعشى لم يتغد) اجتنابا للشبع وإيثارا للجوع تنزها عن الدنيا وتقويا على العبادة وتقديما للمحتاجين على نفسه كما يدل له خبر البيهقي عن عائشة ما شبع ثلاثة تباعا ولو شاء لشبع لكنه يؤثر على نفسه. قال الغزالي: فيندب للإنسان أن يقتصر في اليوم والليلة على أكلة واحدة وهذا هو الأقل وما جاوز ذلك إسراف ومداومة للشبع وذلك فعل المترفين
<تنبيه> قال ابن الحجاج: دعا موسى ربه أن يغنيه عن الناس فأوحى الله إليه يا موسى أما تريد أن أعتق بغدائك رقبة من النار وبعشائك كذلك قال: بلى يا رب فكان يتغدى عند رجل من بني إسرائيل ويتعشى عند آخر وكان ذلك رفعة في حقه ليتعدى النفع إلى عتق من من الله عليه بعتقه من النار
(حل عن أبي سعيد) الخدري غفل عنه الحافظ العراقي فقال: لم أجد له أصلا وإنما رواه البيهقي في الشعب من فعل أبي حجيفة
6618 -
(كان) قال الكرماني: قال الأصوليون مثل هذا التركيب يشعر بالاستمرار (إذا تكلم بكلمة) أي بجملة مفيدة (أعادها ثلاثا) من المرات وبين المراد بقوله (حتى تفهم) وفي رواية للبخاري ليفهم بمثناة تحتية مضمومة وبكسر الهاء وفي رواية له بفتحها (عنه) أي لتحفظ وتنقل عنه وذلك إما لأن من الحاضرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم ويرسخ في الذهن وإما أن يكون المقول فيه بعض إشكال فيتظاهر بالبيان دفع الشبه وفي المستدرك حتى تعقل عنه بدل حتى تفهم وهذا من شفقته وحسن تعليمه وشدة النصح في تبليغه قال ابن التين: وفيه أن الثلاث غاية ما يقع به الإقرار والبيان (وإذا أتى على قوم) أي وكان إذا قدم على قوم (فسلم عليهم) هو من تتميم الشرط (سلم عليهم) جواب الشرط (ثلاثا) قيل هذا في سلام الاستئذان أما سلام المار فالمعروف فيه عدم التكرار لخبر إذا استأذن أحدكم فليستأذن ثلاثا واعترض بأن تسليم الاستئذان لا يثنى إذا حصل الإذن بالأولى ولا يثلث إذا حصل بالثانية قال الكرماني: والوجه أن معناه كان إذا أتى قوما يسلم تسليمة الاستئذان ثم إذا قعد سلم تسليمة التحية ثم إذا قام سلم تسليمة الوداع وهذه
⦗ص: 114⦘
التسليمات كلها مسنونة وكان يواظب عليها وقال ابن حجر: يحتمل أنه كان يفعله إذا خاف عدم سماع كلامه اه وسبقه إليه جمع منهم ابن بطال فقال: يكرره إذا خشي أنه لا يفهم عنه أو لا يسمع أو أراد الإبلاغ في التعليم أو الزجر في الموعظة وقال النووي في الأذكار والرياض: هذا محمول على ما لو كان الجميع كثيرا وفي مسلم عن المقداد: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان اه وجرى عليه ابن القيم فقال: هذا في السلام على جمع كثير لا يبلغهم سلام واحد فيسلم الثاني والثالث إذا ظن أن الأول لم يحصل به إسماع ولو كان هديه دوام التسليم ثلاثا كان صحبه يسلمون عليه كذلك وكان يسلم على كل من لقيه ثلاثا وإذا دخل بيته سلم ثلاثا ومن تأمل هديه علم أنه ليس كذلك وأن تكرار السلام كان أحيانا لعارض إلى هنا كلامه
(حم خ) في العلم والاستئذان (ت) في الاستئذان (عن أنس) بن مالك
6619 -
(كان إذا تهجد) أي تجنب الهجود وهو نوم الليل قال الكرماني: يعني ترك النوم للصلاة فإذا لم يصل فليس بتهجد اه. قال أبو شامة: ولعله أراد في عرف الفقهاء أما في أصل اللغة فلا صحة لهذا الاشتراط إإلا أن يثبت أن لفظ تهجد بمعنى ترك الهجود فلم يسمع إلا من جهة الشارع فقط ولم تكن العرب تعرفه وهو بعيد (يسلم بين كل ركعتين) فاستفدنا أن الأفضل في نفل الليل التسليم من كل ركعتين
(ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي أيوب) الأنصاري وقد رمز المصنف لحسنه
6620 -
(كان إذا توضأ) أي فرغ من الوضوء (أخذ كفا من ماء) وفي رواية بدل كفا حفنة قال القاضي: والحفنة ملء الكفين ولا يكاد يستعمل إلا في الشيء اليابس ذكره الجوهري واستعماله في الماء مجاز (فنضح به فرجه) أي رشه عليه قال التوربشتي: قيل إنما كان يفعله دفعا للوسوسة وقد أجاره الله منها وعصمه من الشيطان لكن فعله تعليما للأمة أو ليرتد البول فإن الماء البارد يقطعه أو يكون النضح بمعنى الغسل كما قال البيضاوي وغيره
(حم د ن هـ ك عن الحكم بن سفيان مرسلا) وهو الثقفي وفي سماعه من المصطفى صلى الله عليه وسلم خلاف قال ابن عبد البر: له حديث واحد في الوضوء مضطرب الإسناد وهو هذا وقال في الميزان: ما له يعني الحكم بن سفيان غيره وقد اضطرب فيه ألوانا
6621 -
(كان إذا توضأ فضل ماء) من ماء الوضوء (حتى يسيله على موضع سجوده) أي من الأرض ويحتمل على بعد أن المراد جبهته
(طب عن الحسن) بن علي أمير المؤمنين (ع عن الحسين) بن علي قال الهيثمي: إسناده حسن
6622 -
(كان إذا توضأ) زاد في رواية وضوءه للصلاة (حرك خاتمه) زاد في رواية في أصبعه أي عند غسل اليد التي فيها ليصل الماء إلى ما تحته يقينا فيندب ذلك ندبا مؤكدا سيما إن ضاق قال ابن حجر: هذا محمول على ما إذا كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته بالتحريك
(هـ) من حديث معمر بن محمد بن عبيد الله عن أبيه (عن) جده (أبي رافع) مولى المصطفى واسمه أسلم أو إبراهيم أو صالح أو ثابت أو هرمز كان للعباس فوهبه للمصطفى فلما بشره بإسلام العباس أعتقه قال ابن سيد الناس: ومعمر منكر الحديث وقال ابن القيم ومغلطاي وغيرهما: حديث ضعيف ضعفه ابن عدي والدارقطني والبيهقي وعبد الحق وابن القطان وابن طاهر والبغدادي والمقدسي وابن الجوزي وغيرهم ومحمد قال فيه البخاري: منكر الحديث وقال الرازي: ذاهب منكر جدا ومعمر قال ابن معين: ما كان بثقة ولا مأمون وقال أبو حاتم عن بعضهم: كذاب
⦗ص: 115⦘
وقال ابن حبان: أكثر أحاديثه مقلوبة لا يجوز الاحتجاج به اه. وقال الأرغياني في حاشية مختصر الدارقطني: فيه معمر ليس بثقة وأبوه ضعيف وقال الحافظ ابن عبد الهادي وابن حجر: إسناده ضعيف ثم إن من لطائف إسناده أنه من رواية رجل عن أبيه عن جده وعبيد الله تابعي جليل خرج له جماعة وكان كاتبا لعلي رضي الله عنه
6623 -
(كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه) تثنية مرفق بكسر الميم وفتح الفاء العظم الناتئ في آخر الذراع مسي بذلك لأنه يرتفق به في الاتكاء وفيه أنه يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين وهو مذهب الأربعة وقال زفر وداود: لا يجب والحديث حجة عليهما. قال الحافظ: يمكن أن يستدل لدخول المرفقين في الغسل بفعل المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذا والحديث وإن كان ضعيفا لكن يقويه ما في الدارقطني بإسناد حسن من حديث عثمان في صفة الوضوء فغسل يديه إلى المرفقين حتى مس أطراف العضدين وفي البزار والطبراني وغسل ذراعيه حتى جاوز المرفق
(قط) من حديث القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن أبيه عن جده (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه وقال ابن جماعة وابن الملقن وابن حجر: ضعيف وقال الذهبي: القاسم متروك وسبقه لذلك أبو حاتم وقال أبو زرعة: منكر الحديث وقال الولي العراقي: حديث ضعيف لضعف القاسم عند الجمهور ولضعف جده عبد الله عند بعضهم وقال ابن حجر: ولا التفات لذكر ابن حبان للقاسم في الثقات وقد صرح بضعف هذا الحديث المنذري وابن الجوزي وابن الصلاح والنووي وغيرهم. إلى هنا كلام الحافظ. وقال الأرغياني في مختصر الدارقطني كما رأيته بخطه: فيه القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل متروك قاله أبو حاتم وغيره. وقال أحمد: ليس بشيء. وقال الذهبي: هو عبد الله بن محمد نسب إلى جده وعبد الله هذا أيضا فيه مقال اه. وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه استرواح
6624 -
(كان إذا توضأ خلل لحيته بالماء) أي أدخل الماء في خلالها بأصابعه الشريفة. وفيه ندب تخليل اللحية الكثة فإن لحيته الشريفة كانت كثة ومثلها كل شعر لا يجب غسل باطنه قال ابن القيم: ولم يكن يواظب على التخليل
(حم ك عن عائشة) وصححه الحاكم (ت ك عن عثمان) بن عفان وقال الترمذي: حسن صحيح عنه (ت ك عن عمار) بن ياسر (ك عن بلال) المؤذن (هـ ك عن أنس) بن مالك (طب عن أبي أمامة) الباهلي (وعن أبي الدرداء وعن أم سلمة طس عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: بعض هذه الطرق رجاله موثقون وفي البعض مقال اه. وأشار المصنف باستيعاب مخرجيه إلى رد قول أحمد وأبي زرعة لا يثبت في تخليل اللحية حديث
6625 -
(كان إذا توضأ أخذ كفا) بفتح الكاف أي غرفة (من ماء) وفي رواية غرفة من ماء (فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته وقال الترمذي هكذا أمرني ربي) أن أخللها. قال الكمال ابن الهمام: طرق هذا الحديث متكثرة عن أكثر من عشرة من الصحابة لو كان كل منهم ضعيفا ثبت حجية المجموع فكيف وبعضها لا ينزل عن الحسن فوجب اعتبارها إلا أن البخاري يقول لم يثبت منها المواظبة بل مجرد الفعل إلا في شذوذ من الطرق فكان مستحبا لا سنة لكن ما في هذا الحديث من قوله بهذا أمرني ربي لم يثبت ضعفه وهو مغن عن نقل صريح المواظبة لأن أمره تعالى حامل عليها فيترجح
⦗ص: 116⦘
القول بسنيته اه. وأما قول أحمد وأبي حاتم لا يصح في تخليل اللحية شيء فمرادهما به أن أحاديثه ليس شيء منها يرتقي إلى درجة الصحة بذاته لا أنه لم يثبت فيه شيء يحتج به أصلا
(د) في الوضوء كلاهما (عن أنس) بن مالك قال في المنار: فيه الوليد بن ذروان مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث لكن له سند حسن رواه به محمد بن يحيى الذهلي في العلل اه. قال في الإلمام: ودعواه جهالة الوليد على طريقته من طلب التعديل من رواية جماعة عن الراوي وقد روى عن الوليد هذا جمع من أهل العلم
6626 -
(كان إذا توضأ عرك عارضيه بعض العرك) يعني عركا خفيفا (ثم شبك) وفي رواية وشبك بالواو (لحيته بأصابعه) أي أدخل أصابعه مبلولة فيها (من تحتها) وهذه هي الكيفية المحبوبة في تخليل اللحية قيل والعارض من اللحية ما نبت على عرض اللحى فوق الذقن وقيل عارضا الإنسان صفحتا خذه كذا في الفائق قال ابن الكمال: وقول ابن المعتز:
كأن خط عذار شق عارضه. . . عيدان آس على ورد ونسرين
يدل على صحة الثاني وفساد الأول وكأنه قائله لم يفرق بين العذار والعارض
(هـ) وكذا الدارقطني والبيهقي (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عندهم عبد الواحد بن قيس قال يحيى: شبه لا شيء وقال البخاري: كان الحسن بن ذكوان يحدث عنه بعجائب ثم أورد له أخبارا هذا منها وفيه رد على ابن السكن تصحيحه له وقال عبد الحق تبعا للدارقطني: الصحيح أنه فعل ابن عمر غير مرفوع وقال ابن القطان: وبعد ذلك هو معلول بعبد الواحد بن قيس راويه عن نافع عن ابن عمر فهو ضعيف اه. وقال ابن حجر: إسناده إسناد ضعيف
6627 -
(كان إذا توضأ صلى ركعتين ثم خرج إلى الصلاة) أي بالمسجد مع الجماعة وفيه ندب ركعتين سنة الوضوء وأن الأفضل فعلهما في بيته قبل إتيان المسجد <تنبيه> قال الكمال: هذه الأحاديث وما أشبهها تفيد المواظبة لأنهم إنما يحكمون وضوء الذي هو دأبه وعادته
(هـ عن عائشة) أم المؤمنين
6628 -
(كان إذا توضأ دلك أصابع رجليه بخنصره) أي بخنصر إحدى يديه والظاهر أنها اليسرى قال ابن القيم: هذا إن ثبت عنه فإنما فعله أحيانا ولهذا لم يروه الذين اعتنوا بضبط وضوئه كعلي وعثمان وغيرهما
(د ت هـ) كلهم في الوضوء (عن المستورد) بن شداد واللفظ لأبي داود وقال الترمذي: حسن غريب قال اليعمري: يشير بالغرابة إلى تفرد ابن لهيعة به عن يزيد بن عمرو وبابن لهيعة صار حسنا وليس بغريب وهذا ليس بحسن فقد رواه عن يزيد كرواية ابن لهيعة الليث ابن سعد وعمرو بن الحارث وناهيك بهما جلالة ونبلا فالحديث إذن صحيح مشهور
6629 -
(كان إذا توضأ مسح وجهه بطرف ثوبه) فيه أن تنشيف ماء الوضوء غير مكروه أي إذا كان لحاجة فلا يعارض ما ورد في حديث آخر أنه رد منديلا جيء به إليه لذلك وذهب بعض الشافعية إلى أن الأولى عدمه بطرف ثوبه وأجاب عن هذا الحديث بأنه فعله بيانا للجواز
<فائدة> قال الكمال ابن الهمام: جميع من روى وضوءه عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا اثنان وعشرون نفرا ثم ذكرهم وهم عبد الله بن زيد فعلا وعثمان وابن عباس والمغيرة وعلي الكل فعلا والمقدام بن معد يكرب قولا وأبو مالك الأشعري فعلا وأبو بكر قولا وأبو هريرة قولا وواثل بن حجر قولا وجبير بن نصير وأبو أمامة وأبو أيوب الأنصاري وكعب بن عمر اليماني وعبد الله بن أبي أوفى قولا والبراء
⦗ص: 117⦘
ابن عازب فعلا وأبو كامل قيس بن عائذ فعلا والربيع بن معوذ قولا وعائشة فعلا وعبد الله بن أبي أنيس فعلا وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وليس في شيء منها ذكر التسمية إلا في حديث ضعيف ورواه الدارقطني عن عائشة
(ت عن معاذ) بن جبل وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل تعقبه بقوله حديث غريب وسنده ضعيف فيه رشدين عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم وهما ضعيفان انتهى. وقال الطبراني: لا يروى عن معاذ إلا بهذا الإسناد انتهى. لكن قول الترمذي أنه لا يصح فيه شيء رده مغلطاي بخبر فيه عن أم هانئ
6630 -
(كان إذا تلا قوله) تعالى (غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال) في صلاته عقب الفاتحة (آمين) بقصر أو مد وهو أفصح مع تخفيف الميم فيهما: أي استجب ويقولها رافعا بها صوته قليلا (حتى يسمع) بضم أوله بضبط المصنف أي في الجهرية (من يليه من الصف الأول) وفيه أنه يسن للإمام بعد الفاتحة في الصلاة آمين وأنه يجهر بها في الجهرية ويقارن المأموم تأمين إمامه
(د عن أبي هريرة) أشار المصنف لحسنه وليس كما ادعى فقد رده عبد الحق وغيره بأن فيه بشر بن رافع الحارثي ضعيف وقال ابن القطان: وبشر يرويه عن أبي عبد الله بن عم أبي هريرة وهو لا يعرف حاله والحديث لا يصح من أجله انتهى
6631 -
(كان إذا جاء الشتاء دخل البيت ليلة الجمعة وإذا جاء الصيف خرج ليلة الجمعة) يحتمل أن المراد بيت الاعتكاف ويحتمل أن المراد بالبيت الكعبة (وإذا لبس ثوبا جديدا حمد الله) أي قال اللهم لك الحمد كما كسوتنيه إلى آخر ما ورد عنه في الحديث المتقدم (وصلى ركعتين) أي عقب لبسه شكر الله تعالى على هذه النعمة (وكسى) الثوب (الخلق) بفتح اللام بضبط المصنف أي كسى الثوب البالي لغيره من الفقراء ونحوهم صدقة عنه ففيه أن لابس الثوب الجديد يسن له ثلاثة أشياء حمد الله تعالى والأكمل بلفظ الوارد وصلاة ركعتين أي بحيث ينسبان للبسه عرفا والتصدق بالثوب الخلق. قال في المصباح: خلق الثوب بالضم إذا بلي فهو خلق بفتحتين وأخلق الثوب بالألف لغة وأخلقته يكون الرباعي لازما ومتعديا
(خط) في ترجمة الربيع حاجب المنصور (وابن عساكر) في تاريخه كلاهما (عن ابن عباس) وهو من رواية الربيع المذكور عن الخليفة المنصور عن أبيه عن جده وبه عرف حال السند
6632 -
(كان إذا جاءه جبريل فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم) أي شرع في قراءتها (علم) بذلك (أنها سورة) أي أنه نزل عليه بافتتاح سورة من القرآن لكون البسملة أول كل سورة من القرآن حتى براءة كما قال ابن عربي قال: لكن بسملتها نقلت إلى النمل فإن الحق تعالى إذا وهب شيئا لم يرجع فيه ولا يرده إلى العدم فلما خرجت رجمته براءة وهي البسملة بحكم التبرئ من أهلها برفع الرحمة عنهم وقف الملك بها لا يدري أين يضعها لأن كل أمة من الأمم الإنسانية قد أخذت برحمتها بإيمانها بنبيها فقال أعطوا هذه البسملة للبهائم التي آمنت بسليمان وهي لا يلزمها إيمان إلا برسولها فلما عرفت قدر سليمان وآمنت به أعطيت من الرحمة الإنسانية حظا وهو البسملة التي سلبت عن المشركين <فائدة> في تذكرة المقريزي عن الميانشي أنه صلى خلف المازري فسمعه يبسمل فقال له أنت اليوم إمام في مذهب مالك فكيف تبسمل فقال قول واحد في مذهب مالك أن من قرأها في الفريضة لا تبطل صلاته وقول واحد في مذهب الشافعي أن من لم يقرأ بها بطلت صلاته فأنا أفعل ما لا
⦗ص: 118⦘
تبطل به صلاتي في مذهب إمامي وتبطل بتركه في مذهب الغير لكي أخرج من الخلاف
(ك) في الصلاة عن معتمر عن مثنى بن الصلاح عن عمرو بن دينار عن سعيد (عن ابن عباس) وقال: صحيح فتعقبه الذهبي بأن مثنى متروك كما قاله النسائي
6633 -
(كان إذا جاءه مال) من فيء أو غنيمة أو خراج (لم يبيته ولم يقيله) أي إن جاءه آخر النهار لم يمسكه إلى الليل أو أوله لم يمسكه إلى القائلة بل يعجل قسمته وكان هديه يدعو إلى تعجيل الإحسان والصدقة والمعروف ولذلك كان أشرح الخلق صدرا وأطيبهم نفسا وأنعمهم قلبا فإن للصدقة والبذل تأثيرا عجيبا في شرح الصدر
(هق خط عن) أبي محمد (الحسن بن محمد بن علي مرسلا)
6634 -
(كان إذا جرى به الضحك) أي غلبه (وضع يده على فيه) حتى لا يبدو شيء من باطن فمه وحتى لا يقهقه وهذا كان نادرا وأما في أغلب أحواله فكان لا يضحك إلا تبسما
(البغوي) في معجمه (عن والد مرة) الثقفي
6635 -
(كان إذا جاءه) لفظ رواية الحاكم أتاه (أمر) أي أمر عظيم كما يفيده التنكير (يسر به خر ساجدا شكرا لله) أي سقط على الفور هاويا إلى إيقاع سجدة لشكر الله تعالى على ما أحدث له من السرور ومن ثم ندب سجود الشكر عند حصول نعمة واندفاع نعمة والسجود أقصى حالة العبد في التواضع لربه وهو أن يضع مكارم وجهه بالأرض وينكس جوارحه وهكذا يليق بالمؤمن كلما زاده ربه محبوبا ازداد له تذللا وافتقارا فيه ترتبط النعمة ويجتلب المزيد {لئن شكرتم لأزيدنكم} والمصطفى صلى الله عليه وسلم أشكر الخلق للحق لعظم يقينه فكان يفزع إلى السجود وفيه حجة للشافعي في ندب سجود الشكر عند حدوث سرور أو دفع بلية ورد على أبي حنيفة في عدم ندبه وقوله لو ألزم العبد بالسجود لكل نعمة متجددة كان عليه أن لا يغفل عن السجود طرفة عين فإن أعظم النعم نعمة الحياة وهي متجددة بتجديد الأنفاس رد بأن المراد سرور يحصل عند هجوم نعمة ينتظر أن يفجأ بها مما يندر وقوعه ومن ثم قيدها في الحديث بالمجيء على الاستعارة ومن ثم نكر أمر للتفخيم والتعظيم كما مر
(د هـ ك) في الصلاة من حديث بكار بن عبد العزيز ابن أبي بكرة عن أبيه (عن) جده (أبي بكرة) قال الحاكم: وبكار صدوق وللخبر شواهد وقال عبد الحق: فيه بكار وليس بقوي قال ابن القطان: لكنه مشهور مستور وقد عهد قبول المستورين وقول ابن معين ليس بشيء أراد به قلة حديثه قال: نعم الخبر معدول بأبيه عبد العزيز فإنه لا يعرف حاله اه. وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة إلا هذين والأمر بخلافه فقد أخرجه الترمذي آخر الجهاد وقال: حسن غريب لا يعرف إلا من هذا الوجه
6636 -
(كان إذا جلس مجلسا) أي قعد مع أصحابه يتحدث (فأراد أن يقوم) منه (استغفر) الله تعالى أي طلب منه الغفر أي الستر (عشرا) من المرات (إلى خمس عشرة) بأن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه كما ورد تعيينه في خبر آخر فتارة يكررها عشرا وتارة يزيد إلى خمس عشرة وهذه تسمى كفارة المجلس أي أنها ماحية لما يقع فيه من اللغط وكان عليه الصلاة والسلام يقولها تعليما للأمة وتشريعا وحاشا مجلسه من وقوع اللغط
<تنبيه> أخرج النسائي في اليوم والليلة عن عائشة قالت: ما جلس رسول اله صلى الله عليه وسلم مجلسا ولا تلا قرآنا ولا صلى إلا ختم ذلك بكلمات فقلت: يا رسول الله أراك ما تجلس مجلسا ولا تتلو قرآنا ولا تصلي صلاة إلا ختمت
⦗ص: 119⦘
بهؤلاء الكلمات قال نعم من قال خيرا كن طابعا له على ذلك الخير ومن قال شرا كانت كفارة له " سبحانك وبحمدك لا إلا إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك "
(ابن السني عن أبي أمامة) الباهلي
6637 -
(كان إذا جلس) لفظ رواية أبي داود في المسجد ولفظ البيهقي في مجلس وإغفال المصنف لفظه مع ثبوته في الحديث المروي بعينه غير مرضي (احتبى يديه) زاد البزار ونصب ركبتيه أي جمع ساقيه إلى بطنه مع ظهره بيديه عوضا عن جمعهما بالثوب وفي حديث أن الاحتباء حيطان العرب أي ليس في البراري حيطان فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأن الاحتباء يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار وفيه أن الاحتباء غير منهي عنه وهذا مخصص بما عدا الصبح وبما عدا يوم الجمعة والإمام يخطب للنهي عنه أيضا في حديث جابر بن سمرة: الاحتباء مجلبة للنوم فيفوته سماع الخطيب وربما ينتقض وضوءه لما في أبي داود بسند صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء أي بيضاء نقية قال الحافظ ابن حجر: ويستثنى أيضا من الاحتباء باليدين ما لو كان بالمسجد ينتظر الصلاة فاحتبى بيده فينبغي أن يمسك أحدهما بالأخرى كما وقعت الإشارة إليه في هذا الحديث من وضع إحداهما على رسغ الأخرى ولا يشبك بين أصابعه في هذه الحالة لورود النهي عنه عند أحمد بسند لا بأس به ذكره ابن حجر
(د) وكذا الترمذي في الشمائل (هق) كلاهما من حديث عبد الله بن إبراهيم الغفاري عن إسحاق الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده (عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه ثم تعقبه أبو داود بأن الغفاري منكر الحديث وتعقبه أيضا الذهبي في المهذب بأنه ليس بثقة والصدر المناوي بأن ربيح قال أحمد غير معروف ومن ثم جزم الحافظ العراقي بضعف إسناده وبه تبين أن رمز المصنف لحسنه غير حسن بل وإن لم يحسنه فاقتصاره على عزوه لمخرجه مع سكوته عما عقبه به من بيان الفادح من سوء التصرف
6638 -
(كان إذا جلس يتحدث يكثر أن يرفع طرفه إلى السماء) انتظارا لما يوحى إليه وشوقا إلى الرفيق الأعلى ذكره الطيبي وقوله جلس يتحدث خرج به حالة الصلاة فإنه كان يرفع بصره فيها إلى السماء أولا حتى نزلت آية الخشوع في الصلاة فتركه فإن قلت: ينافيه أيضا ما ورد في عدة أخبار أن نظره إلى الأرض كان أكثر من نظره إلى السماء قلت: يمكن الجواب بأن ذلك مختلف باختلاف الأحوال والأوقات فإذا كان مترقبا لنزول الوحي عليه متوقعا هبوط الملك إليه نظر إلى جهته شوقا إلى وصول كلام ربه إليه واستعجالا ومبادرة لتنفيذ أوامره وكان في غير هذه الحالة نظره إلى الأرض أطول
(د) في الأدب (عن عبد الله بن سلام) بالفتح والتخفيف ورواه عنه أيضا البيهقي في دلائل النبوة ورمز المصنف لحسنه وفي طريقيه محمد بن إسحاق
6639 -
(كان إذا جلس يتحدث يخلع نعليه) أي ينزعهما فلا يلبسهما حتى يقوم وتمام الحديث عند مخرجه البيهقي فخلعهما يوما وجلس يتحدث فلما انقضى حديثه قال لغلام من الأنصار: يا بني ناولني نعلي فقال: دعني أنا أنعلك قال: شأنك فافعله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إن عبدك يستحبب إليك فأحبه اه
(هب عن أنس) وفيه الخصر بن أبان الكوفي قال الذهبي: ضعفه الحاكم وجعفر بن سليمان ضعفه القطان وفي الكاشف ثقة فيه شيء
6640 -
(كان إذا جلس) يتحدث (جلس إليه أصحابه حلقا حلقا) بفتحتين على غير قياس واحده حلقة بالسكون والحلقة
⦗ص: 120⦘
القوم الذين يجتمعون متدبرين وذلك لاستفادة ما يلقيه من العلوم ويبثه من أحكام الشريعة وتعليم الأمة ما ينفعهم في الدارين
(البزار) في مسنده (عن قرة بن إياس) سكوت المصنف على هذا الحديث غير جيد فقد قال الحافظ الهيثمي وغيره: فيه سعيد بن سلام كذبه أحمد اه
6641 -
(كان إذا حزبه) بحاء مهملة وزاي فموحدة مفتوحة (أمر) أي هجم عليه أو غلبه أو نزل به هم أو غم وفي رواية حزنه بنون أي أوقعه في الحزن يقال حزنني الأمر وأحزنني الأمر فأنا محزون ولا يقال محزن ذكره ابن الأثير (صلى) لأن الصلاة معينة على دفع جميع النوائب بإعانة الخالق الذي قصد بها الإقبال عليه والتقرب إليه فمن أقبل بها على مولاه حاطه وكفاه لإعراضه عن كل ما سواه وذلك شأن كل كبير في حق من أقبل بكليته عليه
(حم د عن حذيفة) بن اليمان وسكت عليه أبو داود
6642 -
(كان إذا حزبه) بضبط ما قبله (أمر قال) مستعينا على دفعه (لا إله إلا الله الحليم) الذي يؤخر العقوبة مع القدرة (الكريم) الذي يعطي النوال بلا سؤال (سبحان الله رب العرش العظيم) الذي لا يعظم عليه شيء (الحمد لله رب العالمين) وصف العرش بوصف مالكه فإن قيل هذا ذكر وليس بدعاء لإزالة حزن أو كرب فالجواب أن الذكر يستفتح به الدعاء أو يقال كان يذكر هذه الكلمات بنية الحاجة وذا كاف عن إظهاره لأن المذكور علام الغيوب وقد قال سبحانه من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين وقال ابن أبي الصلت في مدح ابن جذعان:
أأذكر حاجتي أم قد كفاني. . . حباؤك إن شيمتك الحباء
إذا أثنى عليك المرء يوما. . . كفاه من تعرضك الثناء
<فائدة> أخرج النسائي عن الحسن بن الحسن بن علي أن سبب هذا أنه لما زوج عبد الله بن جعفر بنته قال لها: إن نزل بك أمر فاستقبليه بأن تقولي لا إله إلا الله إلى آخر ما ذكر فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يقوله قال الحسن: فأرسل إلي الحجاج فقلتهن فقال: والله لقد أرسلت إليك وأنا أريد قتلك فأنت اليوم أحب إلي من كذا وكذا فسل حاجتك
(حم عن عبد الله بن جعفر) وهو في مسلم بنحوه من حديث ابن عباس رمز لحسنه
6643 -
(كان إذا حلف على يمين) واحتاج إلى فعل المحلوف عليه (لا يحنث) أي لا يفعل ذلك المحلوف عليه وإن احتاجه (حتى نزلت كفارة اليمين) أي الآية المتضمنة مشروعية الكفارة وتمامه عند الحاكم فقال: لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني ثم أتيت الذي هو خير اه. فإغفال المصنف له غير سديد
(ك) في كتاب الإيمان (عن عائشة) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي
6644 -
(كان إذا حلف قال والذي نفس محمد بيده) أي بقدرته وتصريفه وفيه جواز تأكيد اليمين بما ذكر أي إذا عظم المحلوف عليه وإن لم يطلب ذلك المخاطب وقد سبق هذا غير مرة
(هـ عن رفاعة) بكسر الراء ابن عرابة بفتح المهملة وموحدة (الجهني) حجازي أو مدني صحابي روى عنه عطاء بن يسار رمز لحسنه
⦗ص: 121⦘
6645 - (كان إذا حم) أي أخذته الحمى التي هي حرارة بين الجلد واللحم (دعا بقربة من ماء فأفرغها على قرنه فاغتسل) بها وذلك نافع في فصل الصيف في البلاد الحارة في الغب العرضية أو الغير الخالصة التي لا ورم فيها ولا شيء من الأعراض الرديئة والمراد الفاسدة فيطفئها بإذن الله إذا كان الفاعل لذلك من أهل الصدق واليقين وأكابر المتقين
(طب ك) في الطب وكذا البزار (عن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح وأقره عليه الذهبي لكن قال ابن حجر في الفتح بعد ما عزاه للبزار والحاكم وأنه صححه: في سنده راو ضعيف وقال الهيثمي بعد ما عزاه للطبراني: فيه إسماعيل بن مسلم وهو متروك
6646 -
(كان إذا خاف قوما) أي شر قوم (قال) في دعائه (اللهم إنا نجعلك في نحورهم) أي في إزاء صدورهم لتدفع عنا صدورهم وتحول بيننا وبينهم تقول جعلت فلانا في نحر العدو إذا جعلته قبالته وترسا يقاتل عنك ويحول بينه وبينك ذكره القاضي (ونعوذ بك من شرورهم) خص النحر لأنه أسرع وأقوى في الدفع والتمكن من المدفوع والعدو إنما يستقبل بنحره عن المناهضة للقتال أو للتفاؤل بنحرهم أو قتلهم والمراد نسألك أن تصد صدورهم وتدفع شرورهم وتكفينا أمورهم وتحول بيننا وبينهم
(حم د) في الصلاة (ك) في الجهاد (هق) كلهم (عن أبي موسى) الأشعري قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا النسائي في اليوم والليلة قال النووي: في الأذكار والرياض: أسانيده صحيحة قال الحافظ العراقي: سنده صحيح
6647 -
(كان إذا خاف أن يصيب شيئا بعينه) يعني كان إذا أعجبه شيء (قال اللهم بارك فيه ولا تضره) الظاهر أن هذا الخوف وهذا القول إنما كان يظهره في قالب التشريع للأمة وإلا فعينه الشريفة إنما تصيب بالخير الدائم والفلاح والإسعاد والنجاح فطوبى لمن أصابه ناظره وهنيئا لمن وقع عليه باصره
(ابن السني عن سعيد بن حكيم) ابن معاوية بن حيدة القشيري البصري أخو بهز تابعي صدوق
6648 -
(كان إذا خرج من الغائط) في الأصل الأرض المنخفضة ثم سمي به محل قضاء الحاجة (قال عقب خروجه بحيث ينسب إليه عرفا فيما يظهر (غفرانك) منصور بإضمار أطلب أي أسألك أن تغفر لي وأسألك غفرانك الذي يليق إضافته إليك لما له من الكمال والجلال عما قصرت فيه من ترك الذكر حال القعود على الخلاء. قال النووي: والمراد بغفران الذنب إزالته وإسقاطه فيندب لمن قضى حاجته أن يقول غفرانك سواء كان في صحراء أم بنيان وظاهر الحديث أنه يقوله مرة وقال القاضي وغيره: مرتين وقال المحب الطبري: ثلاثا فإن قيل: ترك الذكر على الخلاء مأمور به فلا حاجة للاستغفار من تركه قلت: فالجواب أن سببه من قبله فالأمر بالاستغفار مما تسبب فيه أو أنه سأل المغفرة لعجزه عن شكر النعمة حيث أطعمه ثم هضمه ثم جلب منفعته ودفع مضرته وسهل خروجه فرأى شكره قاصرا عن بلوغ هذه النعم ففزع إلى الاستغفار وقال الحرالي: والغفران فعلان صيغة مبالغة تعطى الملاءة ليكون غفرا للظاهر والباطن لما أودعته لأنفس التي هي مظهر حكمة الله التي هي موقع مجموع الغفران والعذاب وقال القاضي: غفرانك بمعنى المغفرة
⦗ص: 122⦘
ونصبه بأنه مفعول به والتقدير أسألك غفرانك ووجه تعقيب الخروج أنه كان مشغولا بما يمنعه من الذكر وما هو نتيجة إسراعه إلى الطعام واشتغاله بقضاء الشهوات هذا قصارى ما وجهوا به هذا الحديث وشبهه وهو من التوجيهات الاقناعية والرأي الفصل ما أشار إليه بعض العارفين أن سر ذلك أن النجو يثقل البدن ويؤذيه باحتباسه والذنوب تثقل القلب وتؤذيه باحتباسها فيه فهما مؤذيان مضران بالبدن والقلب فحمد الله عند خروجه لخلاصه من هذه المؤذي لبدنه وخفة البدن وراحته وسأله أن يخلصه من المؤذي الآخر فيريح قلبه منه ويخففه وإسرار كلماته وأدعيته فوق ما يخطر بالبال
(حم 4 حب ك) وكذا البخاري في الأدب المفرد وعنه رواه الترمذي ووهم ابن سيد الناس حيث قال: هو أبو إسماعيل الترمذي (عن عائشة) وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وابن الجارود والنووي في مجموعه وأما قول الترمذي غريب لا نعرفه إلا من حديث عائشة هذا أي لا يعرف من وجه صحيح إلا من حديثها وغيره من أذكار الخروج ضعيف كما يجيء فاعتراض مغلطاي عليه ليس في محله ورواه البيهقي بزيادة ربنا وإليك المصير وقال: الأشبه أنه لا أصل لهذه الزيادة
6649 -
(كان إذا خرج من الخلاء قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى) بهضمه وتسهيل خروجه (وعافاني) منه وفي رواية الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني وأمسك علي ما ينفعني وفي أخرى الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى علي قوته وأذهب عني أذاه أي من احتباس ما يؤذي بدني ويضعف قواي على ما تقرر فيما قبله
(هـ عن أنس) بن مالك (ن عن أبي ذر) قال ابن محمود شارح أبي داود: في حديث ابن ماجه هذا إسماعيل بن مسلم المكي تركوه. وفي النسائي: إسناده مضطرب غير قوي وقال الدارقطني: حديث غير محفوظ وقال المنذري: ضعيف وقال مغلطاي في شرح ابن ماجه: حديث ضعيف لضعف رواته ومنهم إسماعيل منكر الحديث قال المديني: أجمعوا على تركه وقال الفلاس: إنما يحدث عنه من لا يبصر الرجال ولا معرفة له بهم
6650 -
(كان إذا خرج من الغائط قال الحمد لله الذي أحسن إلي في أوله وآخره) أي في تناول الغذاء أولا فاغتذى البدن مما صلح منه ثم بإخراج الفضلة ثانيا فله الحمد في الأولى والآخرة وهذا وضحه خبر كان إذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه لكنه ضعيف
(ابن السني) في عمل اليوم والليلة (عن أنس) قال الولي العراقي: فيه عبد الله بن محمد العدوي وهو ضعيف وجزم المنذري أيضا بضعفه فقال: هذا وما قبله أحاديث كلها ضعيفة ولهذا قال أبو حاتم: أصح ما في هذا الباب حديث عائشة السابق
6651 -
(كان إذا خرج من بيته قال بسم الله) زاد الغزالي في الإحياء الرحمن الرحيم واعترض (التكلان على الله) بضم التاء الاعتماد عليه (لا حول ولا قوة إلا بالله) أي لا حيلة ولا قوة إلا بتيسيره وإقداره ومشيئته
(هـ ك وابن السني) كلهم (عن أبي هريرة) رمز المصنف لصحته وليس كما قال فقد قال الحافظ العراقي فيه ضعف
⦗ص: 123⦘
6652 - (كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله) أي اعتمدت عليه في جميع أموري (اللهم إنا نعوذ بك من أن نزل) بفتح أوله وكسر الزاي بضبط المصنف من الزلل الاسترسال من غير قصد ويقال زلت رجله نزل إذا زلق والزلة الزلقة وقيل الذنب بغير قصد له زلة تشبيها بزلة الرجل. قال الطيبي: والأولى حمله على الاسترسال إلى الذنب ليزدوج مع قوله (أو فضل) بفتح النون وكسر الضاد بضبطه عن الحق من الضلالة (أو نظلم) بفتح النون وكسر اللام (أو نظلم) بضم النون وفتح اللام (أو نجهل) بفتح النون على بناء المعلوم أي أمور الدين (أو يجهل) بضم الياء بضبطه (علينا) أي ما يفعل الناس بنا من إيصال الضرر إلينا قال الطيبي: من خرج من منزله لا بد أن يعاشر الناس ويزاول الأمور فيخاف العدل عن الصراط المستقيم فأما في الدين فلا يخلو أن يضل أو يضل وأما في الدنيا فإما سبب التعامل معهم بأن يظلم أو يظلم وإما بسبب الخلطة والصحبة فإما أن يجهل أو يجهل عليه فاستعاذ من ذلك كله بلفظ وجيز ومتن رشيق مراعيا للمطابقة المعنوية والمشاكلة اللفظية كقوله:
ألا لا يجهلن أحد علينا. . . فنجهل فوق جهل الجاهلين
(ت) في الدعوات (وابن السني) كلاهما (عن أم سلمة) ورواه عنها أيضا النسائي في الاستعاذة لكن ليس في لفظه توكلت على الله وقال الترمذي: حسن صحيح غريب وقال في الرياض: حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي وغيرهما بأسانيد صحيحة
6653 -
(كان إذا خرج من بيته قال بسم الله رب أعوذ بك من أن أزل أو أضل) بفتح فكسر فيهما وفي رواية أعوذ بك أن أزل أو أزل أو أضل أو أضل بفتح الأول فيهما مبني للفاعل والثاني للمفعول وهو المناسب لقوله (أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي) أي أفعل بالناس فعل الجهال من الإيذاء والإضلال ويحتمل أن يراد بقوله أجهل أو يجهل علي الحال الذي كانت العرب عليها قبل الإسلام من الجهل بالشرائع والتفاخر بالأنساب والتعاظم بالأحساب والكبرياء والبغي ونحوها
(حم ن هـ ك) في الدعاء وصححه (عن أم سلمة) ورواه عنها أيضا الترمذي وقال: حسن صحيح (زاد ابن عساكر) في روايته في تاريخه (أو أن أبغي أو أن يبغى علي) أي أفعل بالناس فعل أهل البغي من الإيذاء والجور والإضرار
6654 -
(كان إذا خرج يوم العيد) أي عيد الفطر أو الأضحى (في طريق رجع في غيره) مما هو أقصر منه فيذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما ليشتغل بهم آخر وقيل خالف بينهما ليشمل الطريقين ببركته وبركة من معه من المؤمنين أو ليستفتيه أهلهما أو ليشيع ذكر الله فيهما أو ليتحرز عن كيد الكفار وتفاؤلهم بأن يقولوا رجع على عقبيه أو لاعتياده أخذ ذات اليمين حيث عرض له سبيلان أو لغير ذلك
(ت ك عن أبي هريرة)
6655 -
(كان إذا خرج من بيته قال بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أعوذ بك أن أضل
⦗ص: 124⦘
أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي أو أبغي أو يبغى علي) قال الطيبي: فإذ استعاذ العبد بالله باسمه المبارك فإنه يهديه ويرشده ويعينه في الأمور الدينية وإذا توكل على الله وفوض أمره إليه كفاه فيكون حسبه {ومن يتوكل على الله فهو حسبه} ومن قال لا حول ولا قوة إلا بالله كفاه الله شر الشيطان
(طب عن بريدة) بن الحصيب
6656 -
(كان إذا خطب) أي وعظ وأصل الخطب المراجعة في الكلام (احمرت عليناه وعلا صوته) أي رفع صوته ليؤثر وعظه في خواطر الحاضرين (واشتد غضبه) لله تعالى على من خالف زواجره قال عياض: يعني بشدة غضبه أن صفته صفة الغضبان قال: وهذا شأن المنذر المخوف ويحتمل أنه لنهي خولف فيه شرعه وهكذا يكون صفة الواعظ مطابقة لما يتكلم به (حتى كأنه منذر جيش) أي كمن ينذر قوما من جيش عظيم قصدوا الإغارة عليهم فإن المنذر المعلم الذي يعرف القوم بما يكون قد دهمهم من عدو أو غيره وهو المخوف أيضا (بقول) أي حال كونه يقول (صبحكم) أي أتاكم الجيش وقت الصباح (مساكم) أي أتاكم وقت المساء قال الطيبي: شبه حاله في خطبته وإنذاره بقرب القيامة وتهالك الناس فيما يريهم بحال من ينذر قومه عند غفلتهم بجيش قريب منهم يقصد الإحاطة بهم بغتة بحيث لا يفوته منهم أحد فكما أن المنذر يرفع صوته وتحمر عيناه ويشتد غضبه على تغافلهم فكذا حال الرسول صلى الله عليه وسلم عند الإنذار وفيه أنه يسن للخطيب أن يفخم أمر الخطبة ويرفع صوته ويحرك كلامه ويكون مطابقا لما تكلم به من ترغيب وترهيب قال النووي: ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره أمرا عظيما وقال في المطامح: فيه دليل على إغلاظ العالم على المتعلم والواعظ على المستمع وشدة التخويف ثم هذا قطعة من حديث وبقيته عند ابن ماجه وغيره ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين أصابعه السبابة والوسطى ثم يقول أما بعد فإن خير الأمور كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة
<تنبيه> قال ابن القيم: كان يخطب على الأرض والمنبر والبعير ولا يخطب خطبة إلا افتتحها بحمد الله قال: وقوله كان كثيرا يستفتح خطبة الاستسقاء بالاستغفار ليس معه سنة تقتضيه وكان كثيرا ما يخطب بالقرآن وكان يخطب كل وقت بما تقتضيه الحاجة. قال: ولم يكن له شاويش يخرج بين يديه إذا خرج من حجرته وكانت خطبته العارضة أطول من الراتبة
(تتمة) قال ابن عربي: شرعت الخطبة للموعظة والخطيب داعي الحق وحاجب بابه ونائبه في قلب العبد يرده إلى الله ليتأهب لمناجاته ولذلك قدمها في صلاة الجمعة لما ذكر من قصد التأهب للمناجاة كما سن النافلة القبلية للفرض لأجل الذكر والتأهب
(هـ حب ك عن جابر) ظاهره أنه لم يخرجه من الستة إلا ابن ماجه وإلا لما اقتصر عليه من بينهم على عادته وهو إيهام فاحش فقد خرجه الإمام مسلم في الجمعة عن جابر بن سمرة باللفظ المزبور ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة اه
6657 -
(كان إذا خطب في الحرب خطب على قوس وإذا خطب في الجمعة خطب على عصا) قال ابن القيم: ولم يحفظ عنه أنه توكأ على سيف وكثير من الجهلة يظن أنه كان يمسك السيف على المنبر إشارة إلى قيام الدين به وهو جهل قبيح لأن الوارد العصا والقوس ولأن الدين إنما قام بالوحي وأما السيف فلمحق المشركين والمدينة التي كانت
⦗ص: 125⦘
خطبته فيها إنما افتتحت بالقرآن
(هـ ك هق عن سعد القرظ) ورواه عنه أيضا الطبراني في الصغير قال الهيثمي: وهو ضعيف
6658 -
(كان إذا خطب يعتمد على عنزة) كقصبة رمح قصير (أو عصا) عطف عام على خاص إذ العنزة محركة عصا في أسفلها زج بالضم أي سنان وعبر عنها بعكاز في طرفه سنان وبعضهم بحربة قصيرة وفي طبقات ابن سعد أن النجاشي كان أهداها له وكان يصحبها ليصلي إليها في الفضاء أي عند فقد السترة ويتقي بها كيد الأعداء ولهذا اتخذ الأمراء المشي أمامهم بها ومن فوائدها اتقاء السباع ونبش الأرض الصلبة عند قضاء الحاجة خوف الرشاش وتعليق الأمتعة بها والركزة عليها وغير ذلك وقول بعضهم كان يحملها ليستتر بها عند الحاجة رد بأن ضابط السترة ما يستر الأسافل والعنزة لا تسترها
(الشافعي) في مسنده في باب إيجاب الجمعة (عن عطاء) بن أبي رباح (مرسلا)
6659 -
(كان إذا خطب المرأة قال: اذكروا لها جفنة سعد بن عبادة) بفتح الجيم وسكون الفاء القصعة العظيمة المعدة للطعام وقضية تصرف المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته تدور معي كلما درت هكذا هو ثابت عند مخرجه ابن سعد وغيره وقال ابن عساكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة كان سعد يبعث إليه في كل يوم جفنة فيها ثريد بلحم أو ثريد بلبن أو غيره وأكثر ذلك اللحم فكانت جفنته تدور في بيوت أزواجه اه
(ابن سعد) في الطبقات (عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم) الأنصاري قاضي المدينة مات سنة 92 (عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلا) هو ابن النعمان الظفري قال الذهبي: وثق وكان علامة بالمغازي مات سنة عشرين وقيل غير ذلك وظاهر حال المؤلف أنه لم ير هذا لأشهر من ابن سعد ولا أحق بالعزو منه وهو عجب فقد خرجه الطبراني عن سهل ابن سعد قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة من سعد صحفة فكان يخطب المرأة يقول لك كذا وكذا وجفنة سعد تدور معي كلما درت قال الهيثمي: فيه عبد المؤمن بن عباس بن سهل بن سعد ضعيف
6660 -
(كان إذا خطب) امرأة (فرد لم يعد) إلى خطبتها ثانيا (فخطب امرأة فأبت ثم عادت) فأجابت (فقال قد التحفنا لحافا) بكسر اللام كل ثوب يتغطى به كنى به عن المرأة لكونها تستر الرجل من جهة الإعفاف وغيره (غيرك) أي تزوجت امرأة غيرك وهذا من شرف النفس وعلو الهمة ومن ثم قيل:
يا صاح لو كرهت كفى مبايتني. . . لقلت إذ كرهت كفى لها بيني
لا أبتغي وصل من لا يبتغي صلتي. . . ولا أبالي حبيبا لا يباليني
قال المؤلف: وهذا من خصائصه ثم هو يحتمل التحريم ويحتمل الكراهة قياسا على إمساك كارهته ولم أر من تعرض له
(ابن سعد عن مجاهد مرسلا)
6661 -
(كان إذا خلا بنسائه ألين الناس وأكرم الناس ضحاكا بساما) حتى أنه سابق عائشة يوما فسبقته كما رواه
⦗ص: 126⦘
الترمذي في العلل عنها. قال ابن القيم: وكان من تلطفه بهم أنه إذا دخل عليهم بالليل سلم تسليما لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان ذكره مسلم
(ابن سعد) في طبقاته (وابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) وفيه حارثة بن أبي الرحال ضعفه أحمد وابن معين وفي الميزان عن البخاري منكر الحديث ثم ساق من مناكيره هذا الخبر وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر
6662 -
(كان إذا دخل الخلاء) بالفتح والمد أي أراد الدخول إلى المحل الذي يتخلى فيه لقضاء الحاجة ويسمى بالكنيف والحش والبراز بفتح الموحدة والغائط والمذهب والمرفق والمرحاض وسمى بالخلاء لخلائه في غير أوقات قضاء الحاجة أو لأن الشيطان الموكل به اسمه خلاء ونصبه بنزع الخافض أو بأنه مفعول به لا بالظرفية خلافا لابن الحاجب لأن دخل عدته العرب بنفسه إلى كل ظرف مكان مختص تقول دخلت الدار ودخلت المسجد ونحوهما كما عدت ذهب إلى الشام خاصة فقالوا: ذهبت الشام ولا يقولون ذهبت العراق ولا اليمن (وضع خاتمه) أي نزعه من أصبعه ووضعه خارج الخلاء لما كان عليه محمد رسول الله. قال مغلطاي: هذا أصل عظيم في ندب وضع ما فيه اسم معظم عند الخلاء وفيه ندب تنحية ما عليه اسم معظم عند قضاء الحاجة. هبه بصحراء أو عمران قال التاج الفزاري: لكنه في الصحراء عند قضاء الحاجة وفي العمران عند دخول الخلاء وقول ابن حبان الحديث يدل على عدم الجواز ممنوع إذ لا يلزم من فعل المصطفى صلى الله عليه وسلم شيئا أن يكون ضده غير جائز ولعله أراد بكونه غير جائز أنه غير مباح مستوي الطرفين بل مكروه
(4 حب ك) في مستدركه وقال: على شرط الشيخين وتبعه في الاقتراح وفي رواية الحكم التصريح بأن سبب النزع النقش كلهم (عن أنس) قال النووي: هذا الحديث ضعفه أبو داود والنسائي والبيهقي والجمهور قال: وقول الترمذي حسن مردود اه. ومثل به العراقي في ألفيته وشرحها للمنكر وقال بعضهم: هذا الحديث قد اختلفت رواته في حاله ما بين مصحح ومضعف فقال الترمذي: حسن غريب والحاكم: صحيح وأبو داود: منكر والنسائي: غير محفوظ والدارقطني: شاذ ومال مغلطاي إلى الأول والبغوي والبيهقي إلى الثاني لكن قال: له شواهد وقال ابن حجر: علته أنه من رواية همام عن ابن جريج عن الزهري عن أنس وابن جريج قيل لم يسمع من الزهري ولما نظر بعض الأعاظم إلى ذلك قال: إن في إثبات الكراهة بمجرد هذا الحديث نظر لأن الكراهة حكم شرعي
6663 -
(كان إذا دخل) وفي رواية للبخاري في الأدب المفرد كان إذا أراد أن يدخل وهي مبينة للمراد بقوله هنا دخل أي كان يقول الذكر الآتي عند إرادته الدخول لا بعده قال ابن حجر: وهذا في الأمكنة المعدة لذلك بقرينة الدخول ولهذا قال ابن بطال: رواية أبي أعم لشمولها (الخلاء) وأصله المحل الذي لا أحد به ويطلق على المعد لقضاء الحاجة ويكنى به عن إخراج الفضلة المعهودة. قال الولي العراقي: والأولان حقيقيان والثالث مجازي قال: فيحتمل أن المراد في الحديث الأول ويوافقه أن الإتيان بهذا الذكر لا يختص بالنسيان عند الفقهاء وأن المراد الثاني ويوافقه لفظ الدخول وفي رواية الكنيف بدل الخلاء (قال) عند شروعه في الدخول (اللهم إني أعوذ) أي ألوذ وألتجئ (بك من الخبث) بضم أوله وثانيه وقد تسكن والرواية بهما وقول الخطابي تسكين المحدثين خطأ لأنه بالسكون جمع لأخبث لا لخبيث قال مغلطاي: هو الخطأ قال الولي العراقي: اتفق من بعده على تغليطه في إنكار الإسكان ثم افترقوا فرقتين فقالت إحداهما: هو بالسكون بمعناه بالتحريك وإنما هو مخفف منه وعليه النووي وابن دقيق العيد وقالت الأخرى ومنهم عياض: بالسكون معناه الشر والمكروه وقال ابن حجر كابن الأثير: وعليه فالمراد بالخبائث المعاصي أو مطلق الأفعال المذمومة ليحصل التناسب فإن فعلاء المضموم يسكن قياسا (والخبائث) المعاصي أو لخبث الشيطان والخبائث البول
⦗ص: 127⦘
والغائط وأصل الخبث في كلامهم المكروه فإن كان من الكلام فهو الشتم أو من الملل فهو الكفر أو من الطعام فالحرام أو من الشراب فالضار اه. وفائدة قوله هذا مع كونه معصوما من الشياطين وغيرهم التشريع لأمته والاستنان بسنته أو لزوم الخضوع لربه وإظهار العبودية له قال الفاكهي: والظاهر أنه كان يجهر بهذه الاستعاذة إذ لو لم يسمع لم ينقل وإخباره عن نفسه بها بعيد وفيه استحباب هذا الذكر عند إرادة قضاء الحاجة وهو مجمع عليه كما حكاه النووي. قال ابن العربي: وإنما شرعت الاستعاذة في هذا المحل لأنه محل خلوة والشيطان يتسلط فيها ما لا يتسلط في غيرها ولأنه موضع قدر ينزه الله عن جريان ذكره على اللسان فيه والذكر مبعد للشيطان فإذا انقطع الذكر اغتنم تلك الغفلة فشرع تقديم الاستعاذة للعصمة منه
(حم ق 4) كلهم في الطهارة (عن أنس) بن مالك
6664 -
(كان إذا دخل الكنيف) بفتح الكاف وكسر النون موضع قضاء الحاجة سمي به لما فيه من التستر إذ معنى الكنيف الساتر (قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث) بضم المعجمة والموحدة كذا في الرواية وقال الخطابي: لا يجوز غيره واعترض بأنه يجوز إسكان الموحدة كنظائره فيما جاء على هذا الوجه قال النووي: وقد صرح جمع من أهل المعرفة بأن الباء هنا ساكنة منهم أبو عبيدة قال ابن حجر: إلا أن يقال إن ترك التخفيف أولى لئلا يشتبه بالمصدر (والخبائث) بياء غير صريحة ولا يسوغ التصريح بها كما بينه في الكشاف حيث قال: في معايش هو بياء صريحة بخلاف الشمائل والخبائث ونحوهما فإن تصريح الياء فيها خطأ والصواب الهمزة أو إخراج الياء بين بين إلى هنا كلامه. وخص الخلاء بهذا لن الشياطين يحضرونه لكونه ينحي فيه ذكر الله ولا فرق في ندب هذا الذكر بين البنيان والصحراء والتعبير بالدخول غالبي فلا مفهوم له
(ش عن أنس) بن مالك قال الولي العراقي: فيه انقطاع
6665 -
(كان إذا دخل الخلاء) بالمد (قال يا ذا الجلال) أي صاحب العظمة التي لا تضاهى والعز الذي لا يتناهى
(ابن السني عن عائشة)
6666 -
(كان إذا دخل الغائط) أي أتى أرضا مطمئنة ليقضي فيها حاجته (قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس) بكسر الراء والنون وسكون الجيم فيهما لأنه من باب الاتباع (الخبيث المخبث) بضم فسكون فكسر قال الزمخشري: هو الذي أصحابه وأعوانه خبثا كقولهم للذي فرسه قوي مقو والذي ينسب الناس إلى الخبث ويوقعهم فيه (الشيطان الرجيم) أي المرجوم قال الولي العراقي: ينبغي الأخذ بهذه الزيادة وإن كانت روايتها غير قوية للتساهل في حديث الفضائل قال ابن حجر: وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستعيذ إظهارا للعبودية ويجهر بها للتعليم قال: وقد روى المعمري هذا الحديث من طريق عبد العزيز بن المختار عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بلفظ الأمر قال: إذا دخلتم الخلاء فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث وإسناده على شرط مسلم وفيه زيادة التسمية ولم أرها في غير هذه الرواية اه. وقال الولي العراقي في شرح أبي داود: وأصح ما في هذا ما رواه المعمري في عمل يوم وليلة بإسناد صحيح على شرط مسلم من حديث أنس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا دخلتم الغائط فقولوا بسم الله أعوذ بالله من الخبث والخبائث قال: وفي مصنف ابن أبي شيبة وذكر الحديث المتقدم قال: وهذا يدل لما قاله أصحابنا أنه يستحب هنا تقديم بسم الله على الاستعاذة وفارق الصلاة لأن الاستعاذة فيها للقراءة والبسملة هناك قراءة فقدمت
(د في مراسيله عن الحسن) البصري (مرسلا
⦗ص: 128⦘
ابن السني) أبو بكر في عمل يوم وليلة من طريق إسماعيل بن مسلم (عنه) أي عن الحسن وعن قتادة أيضا كلاهما (عن أنس) بن مالك وإسماعيل بن مسلم ضعفه أبو زرعة وغيره (عد عن بريدة) بن الحصيب بإسناد ضعيف ورواه ابن السني أيضا باللفظ المذكور من حديث ابن عمر وروى ابن ماجه من طريق عبيد الله بن زجر عن علي بن زيد عن القاسم عن أبي أمامة مرفوعا " لا يعجز أحدكم إذا دخل مرفقه أن يقول اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم " ورواه ابن أبي شيبة موقوفا على حذيفة
6667 -
(كان إذا دخل المرفق) بكسر الميم وفتح الفاء الكنيف (لبس حذاءه) بكسر الحاء والمد نعله قال في المصباح: الحذاء ككتاب النعل وذلك صونا لرجله عما قد يصيبها (وغطى رأسه) حياء من ربه تعالى ولأن تغطية الرأس حال قضاء الحاجة أجمع لمسام البدن وأسرع لخروج الفضلات ولاحتمال أن يصل شعره ريح الخلاء فيعلق به. قال أهل الطريق: ويجب كون الإنسان فيما لا بد منه من حاجته حي خجل مستور
(ابن سعد) في الطبقات عن أبي بكر بن عبد الله (عن) أبي موسى حبيب بن صالح ويقال ابن أبي موسى الحمصي الطائي (مرسلا) ظاهر صنيعه أنه لا علة له غير الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي: أبو بكر ضعيف وظاهره أيضا أنه لم يره مخرجا لغير ابن سعد ممن هو أشهر وأحق بالعزو إليه وهو عجب عجاب فقد رواه البيهقي عن حبيب المذكور ورواه أبو داود موصولا مسندا عن عائشة بزيادة ولفظه كان إذا دخل الخلاء غطى رأسه وإذا أتى أهله غطى رأسه لكن الظاهر أن المصنف لم يغفل هذا الموصول عن ذهول بل لعلمه أن فيه محمد بن يونس الكديمي متهم بالوضع
6668 -
(كان إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبث المخبث الشيطان الرجيم فإذا خرج قال الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه) خص هذا الدعاء بالخارج من الخلاء للتوبة من تقصيره في شكر النعمتين المنعم على العبد بهما وهما ما أطعمه ثم هضمه ثم سهل خروج الأذى منه وأبقى فيه قوة ذلك
<تنبيه> ذكر بعض المفسرين والمحدثين في قوله تعالى في نوح {إنه كان عبدا شكورا} أنه روى عبد الرزاق بسند منقطع أن نوحا كان إذا ذهب إلى الغائط يقول الحمد لله الذي رزقني لذته وأبقى في قوته وأذهب عني أذاه
(ابن السني) أبو بكر في عمل يوم وليلة من طريق إسماعيل بن رافع عن دريد بن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب قال المنذري: هذا حديث ضعيف وقال العراقي: إسماعيل مختلف فيه ورواية دريد بن نافع عن ابن عمر منقطعة
6669 -
(كان إذا دخل المسجد قال) حال شروعه في دخوله (أعوذ بالله العظيم) أي ألوذ بملاذه وألجأ إليه مستجيرا به (وبوجهه الكريم) أي ذاته إذ الوجه يعبر به عن الذات بشهادة {كل شيء هالك إلا وجهه} أي ذاته وعن الجهة كما في {فأينما تولوا فثم وجه الله} أي جهته (وسلطانه القديم) على جميع الخلائق قهرا وغلبة (من الشيطان الرجيم) أي المرجوم (وقال) يعني الشيطان (إذا قال ذلك حفظ مني سائر اليوم) أي جميع ذلك اليوم الذي يقول هذا الذكر فيه
(د عن
⦗ص: 129⦘
ابن عمرو) بن العاص رمز المصنف لحسنه وهو كذلك إذا علا فقد قال في الأذكار: إسناده جيد
6670 -
(كان إذا دخل يقول بسم الله والسلام على رسول الله) أبرز اسمه الميمون على سبيل التجريد عند ذكره التجاء إلى منصب الرسالة ومنزلة النبوة وتعظيما لشأنها كأنه غيره امتثالا لأمر الله في قوله {إن الله وملائكته يصلون على النبي} الآية (اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج قال بسم الله والسلام على رسول الله اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك) وإنما شرعت الصلاة عليه عند دخول المسجد لأنه محل الذكر وخص الرحمة بالدخول والفضل بالخروج لأن من دخل اشتغل بما يزلفه إلى الله وثوابه فناسب ذكر الرحمة فإذا خرج انتشر في الأرض ابتغاء فضل الله من الرزق فناسب ذكر الفضل كما سبق موضحا
(حم هـ طب عن فاطمة الزهراء) قال مغلطاي: حديث فاطمة هذا حسن لكن إسناده ليس بمتصل انتهى. والمصنف رمز لحسنه
6671 -
(كان إذا دخل المسجد صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك) طلب المغفرة في هذا الخبر وما قبله تشريعا لأمته لأن الإنسان حمل التقصير في سائر الأحيان وأبرز ضمير نفسه الشريفة عن ذكر الغفران تحليا بالانكسار بين يدي الملك الجبار وفي هذا الدعاء عند الدخول استرواح أنه من دواعي فتح أبواب الرحمة لداخله
(ت) وكذا أبو داود خلافا لما يوهمه صنيعه كلاهما في الصلاة من حديث فاطمة بنت الحسن (عن) جدتها (فاطمة) الكبرى الزهراء وقالا جميعا: ليس إسناده بمتصل لأن فاطمة بنت الحسن لم تدرك فاطمة الكبرى رمز لحسنه وفيه ما فيه
6672 -
(كان إذا دخل المسجد قال بسم الله اللهم صل على محمد وأزواج محمد) أورده المصنف عقب الأحاديث السابقة إشعارا بندب الصلاة على الأزواج عند دخول المسجد
(ابن السني عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه
6673 -
(كان إذا دخل السوق) أي أراد دخولها (قال) عند الأخذ فيه (بسم الله اللهم إني أسألك من خير هذه السوق) فيه أن السوق مؤنثة. قال ابن إسحاق: وهو أصح وأفصح وتصغيرها سويقة والتذكير خطأ لأنه قيل سوق نافقة وما سمع نافق بغيرها والنسبة إليها سوقي على لفظها (وخير ما فيها وأعوذ بك من شرها) أي من شر ما استقر من الأوصاف والأحوال الخاصة بها (وشر ما فيها) أي من شر ما خلق ووقع فيها وسبق إليها (1) (اللهم
⦗ص: 130⦘
إني أعوذ بك من أن أصيب يمينا فاجرة أو صفقة خاسرة) إنما سأل خيرها واستعاذ من شرها لاستيلاء الغفلة على قلوب أهلها حتى اتخذوا الأيمان الكاذبة شعارا والخديعة بين المتبايعين دثارا فأتى بهذه الكلمات ليخرج من حال الغفلة فيندب لمن دخل السوق أن يحافظ على قوله ذلك فإذا نطق الداخل بهذه الكلمات كان فيه تحرزا عما يكون من أهل الغفلة فيها وهذا مؤذن بمشروعية دخول السوق أي إذا لم يكن فيه حال الدخول معصية كالصاغة وإلا حرم
(طب) عن بريدة وفيه كما قال الهيثمي: محمد بن أبان الجعفي وهو ضعيف (ك) في باب الدعاء (عن بريدة) قال الحافظ العراقي: فيه أبو عمرو وجار لشعيب بن حرب ولعله حفص بن سليمان الأسدي مختلف فيه وقال غيره: فيه أبو عمرو وجار لشعيب بن حرب ولا يعرف. وقال المديني: متروك وبه رد الذهبي في التلخيص تصحيح الحاكم له وفي الميزان محمد بن عمرو أو محمد بن عمر له حديث واحد وهو منكر ذكره البخاري في الضعفاء ثم ساق له هذا الحديث ثم قال: قال البخاري لا يتابع عليه اه
(1) ورد أن الشيطان يدخل السوق مع أول داخل ويخرج مع آخر خارج
6674 -
(كان إذا دخل بيته) أي إذا أراد دخوله (بدأ بالسواك) لأجل السلام على أهله فإن السلام اسم شريف فاستعمل السواك للإتيان به أو ليطيب فمه لتقبيل أهله ومضاجعتهم لأنه ربما تغير فمه عند محادثة الناس فإذا دخل بيته كان من حسن معاشرة أهله ذلك أو لأنه كان يبدأ بصلاة النفل أول دخوله بيته فإنه قلما كان يتنقل بالمسجد فيكون السواك للصلاة وقول عياض والقرطبي خص به دخول بيته لأنه مما لا يفعله ذو مروءة بحضرة الناس ولا ينبغي عمله بالمسجد ولا في المحافل ردوه وفيه ندب السواك عند دخول المسجد وبه صرح النووي وغيره وأنه مما يبدأ به من القربات عند دخوله وتكراره لذلك ومثابرته عليه وأنه كان لا يقتصر في ليله ونهاره على مرة لأن دخول البيت مما يتكرر والتكرر دليل العناية والتأكد وبيان فضيلة السواك في جميع الأوقات وشدة الاهتمام به وأنه لا يختص بوقت ولا حال معينة وأنه لا يكره للصائم في شيء من النهار لكن يستثنى ما بعد الزوال لحديث الخلوف وذكروا أن السواك يسن للنوم وعلته ما ذكر من الاجتماع بالأهل لأن مسهن وملاقاتهن على حال من التنظف أمر مطلوب مناسب دلت عليه الأخبار ولا مانع من كونه للمجموع وفيه مداومته على التعبد في الخلاء والملاء
(م د ن هـ) كلهم في الطهارة (عن عائشة) وحكى ابن منده الإجماع على صحته وتعقبه مغلطاي بأنه إن أراد إجماع العلماء قاطبة فمتعذر أو إجماع الأئمة المتعاصرين فغير صواب لأن البخاري لم يخرجه فأي إجماع مع مخالفته
6675 -
(كان إذا دخل) أي بيته (قال) لأهله وخدمه (هل عندكم طعام) أي أطعمه (فإذا قيل لا قال إني صائم) أي وإذا قيل نعم أمرهم بتقديمه إليه كما بينه في رواية أخرى وهذا محمول بقرينة أخبار أخر على صوم النفل لا الفرض وأنه قبل الزوال وأنه لم يكن تناول مفطرا
(د عن عائشة) رمز لصحته
6676 -
(كان إذا دخل الجبانة) محل الدفن سمي به لأنه يفزع ويجبن عند رؤيته ويذكر الحلول فيه وقال ابن الأثير: الجبانة الصحراء وتسمى بها المقابر لأنها تكون في الصحراء تسمية للشيء باسم موضعه (يقول السلام عليكم) لم يقل عليكم السلام ابتداء بل كان يكره ذلك ولا يعارضه ما في خبر صحيح أنه قال لمن قال عليك السلام لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى فإن ذلك إخبار عن الواقع لا عن المشروع أي أن الشعراء وغيرهم يحيون الموتى بهذا اللفظ كقوله:
⦗ص: 131⦘
عليك سلام الله قيس بن عاصم. . . ورحمة ربي الله ما شاء يرحم
فكره المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يحيي بتحية الأموات ومن كراهته لذلك لم يرد على المسلم (أيتها الأرواح الفانية) أي الأرواح التي أجسادها فانية (والأبدان البالية) التي أبلتها الأرض (والعظام النخرة) أي المتفتتة تقول نخر العظم نخرا من باب تعب بلى وتفتت فهو نخر وناخر (الذي خرجت من الدنيا وهي بالله) أي لا بغيره كما يؤذن به تقديم الجار والمجرور على قوله (مؤمنة) أي مصدقة موقنة (اللهم أدخل عليهم روحا) بفتح الراء أي سعة واستراحة (منك وسلاما منا) أي دعاء مقبولا وأخذ ابن تيمية من مخاطبته للموتى أنهم يسمعون إذ لا يخاطب من لا يسمع ولا يلزم منه أن يكون السمع دائما للميت بل قد يسمع في حال دون حال كما يعرض للحي فإنه قد لا يسمع الخطاب لعارض وهذا السمع سمع إدراك لا يترتب عليه جزاء ولا هو السمع المنفي في قوله {إنك لا تسمع الموتى} إذ المراد به سمع قبول وامتثال أمر جاء في كثير من الروايات كان إذا وقف على القبور قال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قال البطليوسي: وهذا مما استعملت فيه إن مكان إذا فإن كلا منهما يستعمل مكان الآخر
(ابن السني عن ابن مسعود)
6677 -
(كان إذا دخل على مريض يعوده قال لا بأس) عليك هو (طهور) بفتح الطاء أي مرضك مطهر لك من ذنوبك (إن شاء الله) وذلك يدل على أن طهور دعاء لا خبر فيه وفيه أنه لا نقص على الإمام في عيادة بعض رعيته ولو أعرابيا جاهلا جافيا ولا على العالم في عيادة الجاهل ليعلمه ويذكره ما ينفعه ويأمره بالصبر ويسليه إلى غير ذلك مما يجبر خاطره وخاطر أهله
(خ) في الطب وغيره (عن ابن عباس) قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أعرابي يعوده فقال له ذلك فقال الأعرابي: قلت طهور كلا بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزبره القبور فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن
6678 -
(كان إذا دخل رجب قال اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وكان إذا كانت ليلة الجمعة قال هذه غراء) كحمراء أي سعيدة صبيحة (ويوم أزهر) أي نير مشرق ولفظ رواية البيهقي ويوم الجمعة يوم أزهر قال ابن رجب: فيه أن دليل ندب الدعاء بالبقاء إلى الأزمان الفاضلة لإدراك الأعمال الصالحة فيها فإن المؤمن لا يزيده عمره إلا خيرا
(هب وابن عساكر) في تاريخه وأبو نعيم في الحلية وكذا البزار كلهم من رواية زائدة بن أبي الرقاد عن زياد النميري عن أنس بن مالك قال النووي في الأذكار: إسناده ضعيف اه. وظاهر صنيع المصنف أن مخرجه رواه وأقره وليس كذلك بل عقبه البيهقي بما نصه تفرد به زياد النميري وعنه زائدة بن أبي الرقاد وقال البخاري: زائدة عن زياد منكر الحديث وجهله جماعة وجزم الذهبي في الضعفاء بأنه منكر الحديث وبذلك يعرف أن قول إسماعيل الأنصاري لم يصح في فضل رجب غير هذا خطأ ظاهر
6679 -
(كان إذا دخل) في رواية بدله إذا حضر (رمضان أطلق كل أسير) كان مأسورا عنده قبله (وأعطى كل سائل)
⦗ص: 132⦘
فإنه كان أجود ما يكون في رمضان وفيه ندب عتق الأسارى عند إقبال رمضان والتوسعة على الفقراء والمساكين
(هب) وكذا الخطيب والبزار كلهم (عن ابن عباس) قال ابن الجوزي: فيه أبو بكر الهذلي قال ابن حبان: يروي عن الأثبات أشياء موضوعة وقال غندر: كان يكذب (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة)
6680 -
(كان إذا دخل شهر رمضان شد مئزره) بكسر الميم إزاره وهو كناية عن الاجتهاد في العبادة (ثم لم يأت فراشه حتى ينسلخ) أي يفرغ يقال سلخت الشهر سلخا وسلوخا صرت في آخره فانسلخ أي مضى ومن شأن المشمر المنكمش أن يقلص إزاره ويرفع أطرافه ويشدها أو كناية عن اعتزال النساء كما يجعل حله كناية عن ضد ذلك قال الأخطل:
قوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم. . . دون النساء ولو بانت بأطهار
قال جمع: ولا بعد في إرادة الحقيقة والمجاز بأن يشد المئزر حقيقة ويعتزل النساء لكن الكناية لا تنافي إرادة الحقيقة كما لو قلت فلان طويل النجاد وأردت طول نجاده مع طول قامته قيل: احتمل عبد الملك بن مروان المتاعب في جلب جارية من بلاد الصين فلما بات جعل يتململ في فراشه ويقول: ما أشوقني إليك قالت: وما يمنعك مني قال: بيت الأخطل هذا وكان في حرب
(هب عن عائشة) رمز المصنف لحسنه فيه الربيع بن سليمان فإن كان هو صاحب الإمام الشافعي فثقة أو الربيع بن سليمان البصري الأزدي فضعيف قال يحيى: ليس بشيء
6681 -
(كان إذا دخل رمضان تغير لونه) إلى الصفرة أو الحمرة كما يعرض للخائف خشية من أن يعرض له فيها ما يقصر عن الوفاء بحق العبودية فيه (وكثرت صلاته وابتهل في الدعاء) أي تضرع واجتهد فيه (وأشفق لونه) أي تغير حتى يصير كلون الشفق وهذا لولا غرض الإطناب كان يغني عنه قوله تغير لونه
(هب عن عائشة) فيه عبد الباقي ابن قانع قال الذهبي: قال الدارقطني يخطئ كثيرا
6682 -
(كان إذا دخل العشر) زاد ابن أبي شيبة الأخير من رمضان والمراد الليالي (شد مئزره) قال القاضي: المئزر الإزار ونظيره ملحف ولحاف وشده كناية عن التشمر والاجتهاد أراد به الجد في الطاعة أو عن الاعتزال عن النساء وبجنب غشيانهن (وأحيا ليله) أي ترك النوم الذي هو أخو الموت وتعبد معظم الليل لا كله بقرينة خبر عائشة ما علمته قام ليلة حتى الصباح فلا ينافي ذلك ما عليه الشافعية من كراهية قيام الليل كله (وأيقظ أهله) المعتكفات معه في المسجد واللاتي في بيوتهن إذا دخلها لحاجة أي يوقظهن للصلاة والعبادة
(ق) في الصوم (د ن) في الصلاة (هـ) في الصوم كلهم (عن عائشة)
6683 -
(كان إذا دعا لرجل أصابته الدعوة وولده وولد ولده) فيستجاب دعاؤه لذلك الرجل وبلغ ما دعا له به هو وذريته من بعده وسكت عما لو دعا عليه لأنه قد سأل الله تعالى أن يجعل دعاءه رحمة على المدعو عليه
(حم عن حذيفة) بن اليمان رمز المصنف لصحته وليس كما زعم فقد قال الحافظ الهيثمي متعقبا: رواه أحمد عن ابن حذيفة ولم أعرفه اه
6684 -
(كان إذا دعا بدأ بنفسه) زاد أبو داود في روايته وقال رحمة الله علينا وعلى موسى اه ومن ثم ندبوا للداعي أن يبدأ
⦗ص: 133⦘
بالدعاء لنفسه قبل دعائه لغيره فإنه أقرب إلى الإجابة إذ هو أخلص في الاضطرار وأدخل في العبودية وأبلغ في الافتقار وأبعد عن الزهو والإعجاب وذلك سنة الأنبياء والرسل قال نوح {رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات} وقال الخليل {واجنبني وبني أن نعبد الأصنام} وقال {رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي} {أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده}
<تنبيه> قال ابن حجر: ابتداؤه بنفسه في الدعاء غير مطرد فقد دعا لبعض الأنبياء فلم يبدأ بنفسه فقال: رحم الله لوطا رحم الله يوسف ودعا لابن عباس بقوله اللهم فقهه في الدين ودعى لحسان بقوله اللهم أيده بروح القدس
(طب عن أبي أيوب) الأنصاري رمز المصنف لحسنه وهو كما قال فقد قال الهيثمي: إسناده حسن غير أن عدول المصنف للعزو للطبراني واقتصاره عليه غير جيد لإيهامه أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة وقد عرفت أن أبا داود خرجه فهو بالعزو إليه أحق
6685 -
(كان إذا دعا فرفع يديه) حال الدعاء (مسح وجهه بيديه) عند فراغه تفاؤلا وتيمنا أن كفيه ملئتا خيرا فأفاض منه على وجهه فيتأكد ذلك للداعي ذكره الحليمي وقال القونوي: سره أن الإنسان في دعائه ربه متوجه إليه بظاهره وباطنه ولهذا يشترط حضور القلب في الدعاء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبل دعاءا من قلب غافل لاه إذا علمته فاعرف أن يده الواحدة تترجم عن توجه الداعي من حيث ظاهره واليد الأخرى تترجم عن توجهه بباطنه واللسان يترجم عن جملته ومسح الوجه هو التبرك والتنبيه على الرجوع إلى الحقيقة الجامعة بين الروح والبدن وهو كناية عن غيبة النائب في علم الحق أزلا وأبدا فإن وجه الشيء حقيقته وهذا الوجه مظهر تلك الحقيقة وإن كشف لك عن سر قوله تعالى {كل شيء هالك إلا وجهه} استشرفت على سر آخر أغرب من هذا يتعذر إفشاؤه إلا لأهله اه
(د عن بريدة) رمز لحسنه
6686 -
(كان إذا دعا جعل) حال الدعاء (باطن كفيه إلى وجهه) وورد أيضا أنه كان عند الرفع تارة يجعل بطون كفيه إلى السماء وتارة يجعل ظهرهما إليها وحمل الأول على الدعاء بحصول مطلوب أو دفع ما قد يقع به بلاء والثاني على الدعاء برفع ما وقع به من البلاء وروى مسلم أنه فعل الثاني في الاستسقاء وأحمد أنه فعله بعرفة وحكمة رفعهما إلى السماء أنها قبلة الدعاء ومن ثم كانت أفضل من الأرض على الأصح فإنه لم يعص الله فيها
(طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وكأنه لم ير قول الحافظ العراقي: في سنده ضعيف ولا قول الهيثمي: فيه الحسين بن عبد الله وهو ضعيف
6687 -
(كان إذا دنا من منبره) أي قرب منه (يوم الجمعة) ليصعده إلى الخطبة (سلم على من عنده) أي من بقربه عرفا (من الجلوس فإذا صعد المنبر) أي بلغ الدرجة التالية للمستراح (استقبل الناس بوجهه ثم سلم) على الناس (قبل أن يجلس) فيسن فعل ذلك لكل خطيب ويجب رد سلامه عند الشافعية
(هق) من حديث عيسى بن عبد الله الأنصاري عن نافع (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد ضعفه ابن حبان وابن القطان بعيسى المذكور وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه
6688 -
(كان إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها) لعل المراد ببعضها فأطلق الكل وأراد البعض بقرينة المقام (إلى أصدقاء
⦗ص: 134⦘
خديجة) زوجته الدارجة صلة منه لها وبرا وإذا كان فعل الخير عن الميت برا فالسوء ضد ذلك وإن كنا لا نعرف كيفيته ولا يضرنا جهلنا بكيفية ذلك بل علينا التسليم والتصديق وفيه حفظ العهد والصدق وحسن الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير ولو ميتا وإكرام أهل ذلك الصاحب وأصدقائه
(م عن عائشة) تمامه قالت عائشة: فأغضبته يوما فقلت: خديجة فقال: إني رزقت حبها
6689 -
(كان إذا ذكر أحدا فدعا له) بخير (بدأ بنفسه) ثم ثنى بغيره ثم عمم اتباعا لملة أبيه إبراهيم فتتأكد المحافظة على ذلك وعدم الغفلة عنه وإذا كان لا أحد أعظم من الوالدين ولا أكبر حقا على المؤمن منهما ومع ذلك قدم الدعاء للنفس عليهما في القرآن في غير موضع فغيرهما أولى
(م حب ك عن أبي) وقال الترمذي: حسن صحيح والحاكم: صحيح
6690 -
(كان إذا ذهب المذهب) بفتح فسكون أي ذهب في المذهب الذي هو محل الذهاب لقضاء الحاجة أو ذهب مذهبا على المصدر وهو كناية عن الحاجة (أبعد) بحيث لا يسمع لخارجه صوت ولا يشم له ريح أي يغيب شخصه عن الناس بل روى الإمام ابن جرير في تهذيب الآثار أنه كان يذهب إلى المغمس مكان على نحو ميلين من مكة واستشكل هذا بما في الطبراني عن عصمة بن مالك وأصله في البخاري قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض سكك المدينة فانتهى إلى سباطة قوم فقال: يا حذيفة استرني حتى بال فذكر الحديث فمن ذاهب إلى أن ندب الإبعاد مخصوص بالتغوط لأن العلة خوف أن يسمع لخارجه صوت أو يشم له ريح وذلك منتف في البول ومن ثم ورد أنه كان إذا بال قائما لم يبعد عن الناس ولم يبعدوا عنه ومن ذاهب إلى أن تعميم الإبعاد ندب وأنه إنما لم يفعله أحيانا لضرورة فإنه كان يطيل القعود لمصالح الأمة ويكثر من زيارة أصحابه وعيادتهم فإذا حضر البول وهو في بعض تلك الحالات ولم يمكنه تأخيره حتى يبعد كعادته فعل ذلك لما يترتب على تأخيره من الضرر فراعى أهم الأمرين واستفيد منه دفع أشد المفسدتين بأخفهما والإتيان بأعظم المصلحتين إذا لم يمكنا معا وفيه ندب التباعد لقضاء الحاجة وأن الأدب الكناية في ذكر ما يستحى منه
<فائدة> في النهاية تبعا لأبي عبيد الهروي يقال لموضع التغوط المذهب والخلاء والمرفق والمرحاض
(4 ك) وكذا الدارمي والبيهقي (عن المغيرة) بن شعبة وصححه الترمذي والحاكم وحسنه أبو داود ورواه أيضا عن المغيرة بن خزيمة في صحيحه
6691 -
(كان إذا رأى المطر قال اللهم صيبا) أي اسقنا صيبا وقوله (نافعا) تتميم في غاية الحسن لن لفظة صيبا مظنة للضرر والفساد. قال في الكشاف: الصيب المطر الذي يصوب أي ينزل ويقع وفيه مبالغات من جهة التركيب والبناء والتكثير دل على أنه نوع من المطر شديد هائل فتممه بقوله نافعا صيانة عن الإضرار والفساد ونحوه قوله:
فسقى ديارك غير مفسدها. . . صوب الربيع وديمة تهمى
لكن نافعا في الحديث أوقع وأحسن من مفسدها اه
(خ عن عائشة) ولم يخرجه مسلم ورواه النسائي وابن ماجه لكن أبدل صاد صيبا سينا قال الحافظ العراقي: وسند الكل صحيح
6692 -
(كان إذا رأى الهلال صرف وجهه عنه) حذرا من شره لقوله عائشة فيما رواه الترمذي استعيذي بالله من شره فإنه الغاسق إذا وقب أو أن حكمة صرف وجهه عنه الجنوح إلى قول أبيه إبراهيم {لا أحب الآفلين} والهلال يكون من أول ليلة
⦗ص: 135⦘
والثانية والثالثة ثم هو قمر
(د) من رواية أبي هلال محمد بن سليم الراسبي (عن قتادة) بن دعامة (مرسلا) قال ابن حجر عن المنذري: هلال لا يحتج به قال: وقد وجدت لهذا المرسل شاهدا مرسلا أيضا أخرجه مسدد في مسنده الكبير ورجاله ثقات ووجدت له شاهدا موصولا عند أبي نعيم وهو بعض حديث ورجاله ثقات إلا واحدا انتهى
6693 -
(كان إذا رأى الهلال قال هلال خير) أي بركة (ورشد آمنت بالذي خلقك ثلاثا) أي يكرر ذلك ثلاثا (ثم يقول) بعده (الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا) قال الطيبي: إما أن يراد بالحمد الثناء على قدرته بأن مثل هذا الإذهاب العجيب وهذا المجيء الغريب لا يقدر عليه إلا الله أو يراد به الشكر على ما أولى العباد بسبب الانتقال من النعم الدينية والدنيوية ما لا يحصى وينصر هذا التأويل قوله هلال خير
(د عن قتادة بلاغا) أي أنه قال: بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوله (ابن السني عن أبي سعيد) الخدري قال ابن القيم: فيه وفيما قبله لين قال الحافظ العراقي: وأسنده أيضا الدارقطني في الأفراد والطبراني في الأوسط عن أنس وقال أبو داود: ليس في هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث مسند صحيح
6694 -
(كان إذا رأى الهلال قال هلال خير ورشد) أي هاد إلى القيام بعبادة الحق تعالى يحدث عن ميقات الحج والصوم وغيرهما {يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج} (اللهم إني أسألك من خير هذا ثلاثا) أي كرر ذلك ثلاثا ثم يقول (اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وخير القدر) بالتحريك (وأعوذ بك من شره) أي من شر كل منهما يقول ذلك (ثلاث مرات) قال الحكيم: اليمن السعادة والإيمان والطمأنينة بالله كأنه سأله دوامها والسلامة والإسلام أن يدوم له الإسلام ويسلم له شهره فإن لله في كل شهر حكما وقضاء في الملكوت فالمحرم شهره ورجب صفوته ورمضان مختاره وفيه تنبيه على ندب الدعاء سيما عند ظهور الآيات وتقلب أحوال النيرات وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب والتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع ذكره التوربشتي
(طب عن رافع بن خديج) قال الهيثمي: إسناده حسن
6695 -
(كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله) قال الطيبي: روي بالفك والإدغام (علينا باليمن والإيمان والسلام والإسلام) وزاد قوله (ربي وربك الله) لأن أهل الجاهلية فيهم من يعبد القمرين فكأنه يناغيه ويخاطبه فيقول أنت مسخر لنا لتضيء لأهل الأرض ليعلموا عدد السنين والحساب قال القاضي: الإهلال في الأصل رفع الصوت ثم نقل إلى رؤية الهلال لأن الناس يرفعون أصواتهم إذا رأوه بالإخبار عنه ولذلك سمي الهلال هلالا لأنه سبب لرؤيته ومنه إلى إطلاعه وهو في الحديث بهذا المعنى أي أطلعه علينا وأرنا إياه مقترنا باليمن والإيمان انتهى. قال التوربشتي: وقوله ربي وربك الله تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق شيء وفيه رد للأقاويل الداحضة في الآثار العلوية بأوجز لفظ وفيه تنبيه على أن
⦗ص: 136⦘
الدعاء مستحب سيما عند ظهور الآيات وتقلب الأحوال النيرات وعلى أن التوجه فيه إلى الرب لا إلى المربوب والالتفات في ذلك إلى صنع الصانع لا إلى المصنوع وقال الطيبي: لما قدم في الدعاء قوله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام طلب في كل من الفقرتين دفع ما يؤذيه من المضار وجلب ما يرفقه من المنافع وعبر بالإيمان والإسلام عنها دلالة على أن نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم كلها ومحتوية على المنافع بأسرها فدل على أن عظم شأن الهلال حيث جعل وسيلة لهذا المطلوب فالتفت إليه قائلا ربي وربك الله مقتديا بأبيه إبراهيم حيث قال {لا أحب الآفلين} بعد قوله {هذا ربي} واللطف فيه أن المصطفى صلى الله عليه وسلم جمع بين طلب دفع المضار وجلب المنافع في ألفاظ يجمعها معنى الاشتقاق
(حم ت) في الدعوات (ك) في الأدب كلهم من حديث سليمان بن سفيان عن بلال بن يحيى بن طلحة بن عبيد الله عن أبيه (عن) جده (طلحة) بن عبيد الله أحد العشرة قال الترمذي: حسن غريب وهو مستند المصنف في رمزه لحسنه ونوزع بأن الحديث عد من منكرات سليمان وقد ضعفه المديني وأبو حاتم والدارقطني وقال: لين ليس ثقة وذكره ابن حبان في الثقات وقال: يخطئ وقال الحافظ ابن حجر: صححه الحاكم وغلط في ذلك فإن فيه سليمان بن سفيان ضعفوه وإنما حسنه الترمذي لشواهده انتهى. ومن لطائف إسناده أنه من رواية الرجل عن أبيه عن جده
6696 -
(كان إذا رأى الهلال قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم إني أسألك من خير هذا الشهر وأعوذ بك من شر القدر) محركا (ومن شر يوم المحشر) بفتح فسكون ففتح موضع الحشر كفلس بمعنى المحشور أي المجموع فيه الناس ولا شر ولا خير أعظم من يوم المحشر وخيره ولا مساوي ولا مغارب كيف وهو يوم الفزع الأعظم
(حم طب عن عبادة بن الصامت) قال الهيثمي: فيه راو لم يسم وقال شيخه الحافظ العراقي: رواه عنه أيضا ابن أبي شيبة وأحمد في مسنديهما وفيه من لم يسم بل قال الراوي: حدثني من لا أتهم انتهى. وقال ابن حجر: غريب ورجاله موثقون إلا من لم يسم
6697 -
(كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق) أي خلق قدرة الطاعة فينا (لما تحب وترضى ربنا وربك الله) قال البعض: هذا تنزيه للخالق أن يشاركه في تدبير ما خلق شيء وفيه رد للأقاويل الداحضة في الآثار العلوية بأوجز ممكن ذكره التوربشتي
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه عثمان بن إبراهيم الحاطبي وهو ضعيف وبقية رجاله ثقات
6698 -
(كان إذا رأى الهلال قال اللهم أهله علينا بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والسكينة والعافية والرزق الحسن) لما قدم في الدعاء قوله الأمن والإيمان والسلامة والإسلام كل من القرينتين دفع ما يؤذيه من المضار وجلب ما ينفعه من المنافع وعبر بالإيمان والإسلام عنها دلالة على أنه نعمة الإيمان والإسلام شاملة للنعم ومحتوية على المنافع بأسرها
(ابن السني عن جرير بن أنس السلمي) قال الذهبي: لا صحبة له
6699 -
(كان إذا رأى الهلال قال هلال خير الحمد لله الذي ذهب بشهر كذا وجاء بشهر كذا أسألك من خير هذا الشهر ونوره وبركته وهداه وظهوره ومعافاته) فيه كما قبله دلالة على عظم شأن الهلال حيث جعله وسيلة لمطلوبه وسأله من بركته وظهوره
(ابن السني عن عبد الله بن مطرف) بضم الميم وفتح المهملة وشد الراء وبالفاء ويقال ابن أبي مطرف الأزدي شامي قال الذهبي: يروى له حديث لا يثبت قاله البخاري
6700 -
(كان إذا رأى سهيلا) الكوكب (قال لعن الله سهيلا فإنه كان عشارا فمسخ) شهابا وفي رواية للدارقطني عن ابن عمر لما طلع سهيل قال: هذا سهيل كان عشارا من عشاري اليمن يظلمهم فمسخه الله شهابا فجعله حيث ترون وفي رواية لابن السني عن ابن عمر أيضا لما طلع سهيل قال: لعن الله سهيلا فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان عشارا باليمن يظلمهم ويغصبهم في أموالهم فمسخه الله تعالى شهابا فعلقه حيث ترون وفي رواية لابن عدي عن ابن عمر أيضا أن سهيلا كان عشارا فمسخه الله كوكبا وفي رواية لأبي الشيخ عن أبي الطفيل مرفوعا لعن الله سهيلا إنه كان عشارا يعشر في الأرض بالظلم فمسخه الله شهابا وفي رواية له أيضا عن جابر عن الحكم لم يطلع سهيل إلا في الإسلام فإنه ممسوخ وفي رواية له عن عطاء نظر عمر إلى سهيل فسبه وإلى الزهرة فسبها وقال: أما سهيل فكان عشارا وأما الزهرة فهي التي فتنت هاروت وماروت وفيه ذم المكس وأنه موجب لأقبح العفوبات وأشدها وأشنعها وهو المسخ
(ابن السني) عن محمد بن أحمد بن المهاجر عن الفضل بن يعقوب الزحامي عن عبد الله بن جعفر عن عيسى بن يونس عن أخيه إسرائيل عن جابر الجعفي عن أبي الطفيل (عن علي) أمير المؤمنين. أورده ابن الجوزي في الموضوعات (1) من عدة طرق منها هذا الطريق وقال: مداره على جابر الجعفي وهو كذاب ورواه وكيع عن الثوري موقوفا وهو الصحيح ورواه عنه أيضا الطبراني في الكبير لكنه قال في آخره فمسخه الله شهابا قال الهيثمي: وفيه جابر الجعفي وفيه كلام كثير
(1)[وقد أحسن بذلك ولم ينازعه المناوي. دار الحديث]
6701 -
(كان إذا رأى ما يحب قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وإذا رأى ما يكره قال الحمد لله على كل حال) قال ابن عربي: أثنى عليه على كل حال لأنه المعطي بتجليه على كل حال فبالتجلي تغير الحال على الأعيان وبه ظهر الانتقال من حال إلى حال وهو خشوع تحت سلطان التجلي فله النقصان يمحو ويثبت ويوجد ويعدم وفي الحديث الذي صححه الكشف إن الله إذا تجلى لشيء خشع له فإنه يتجلى على الدوام لأن التغيرات مشهودة على الدوام في الظواهر والبواطن والغيب والشهادة والمحسوس والمعقول فشأنه التجلي وشأن الموجودات التغير بالانتقال من حال إلى حال فمنا من يعرفه ومنا من لا يعرف ومن عرفه أظهر له العبودية في كل حال ومن لم يعرفه أنكره في كل حال ولما ترقى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المعرفة إلى رتب الكمال حمده وأثنى عليه على كل حال (رب أعوذ بك من حال أهل النار) بين به أن شدائد الدنيا مما يلزم العبد الشكر عليها لأن تلك الشدائد تعم بالتحقيق لأنها تعرضه لمنافع عظيمة ومثوبات جزيلة وأعراض كريمة في العاقبة تتلاشى في جنبها مشقة هذه الشدائد {وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا} وما سماه الله خيرا فهو أكثر مما يبلغه الوهم والنعمة ليست خيرا عن اللذة وما اشتهته النفس بمقتضى الطبع
⦗ص: 138⦘
بل هي ما يزيد في رفعة الدرجة ذكره الإمام الغزالي
(هـ) وكذا ابن السني (عن عائشة) قال في الأذكار: وإسناده جيد ومن ثم رمز المصنف لحسنه ورواه البزار من حديث علي وفيه عبد الله بن رافع وابنه محمد غير معروفين ومحمد ابن عبد الله بن أبي رافع ضعيف كذا في المنار
6702 -
(كان إذا راعه شيء) أي أفزعه (قال الله الله ربي لا أشرك به شيئا) أي لا مشارك له في ملكه فيسن قول ذلك عند الفزع والخوف
(ن عن ثوبان) رمز المصنف لحسنه لكن فيه سهل بن هاشم الشامي قال في الميزان عن الأزدي: منكر الحديث ثم ساق له هذا الخبر. وقال أبو داود: هو فوق الثقة لكن يخطئ في الأحاديث
6703 -
(كان إذا رضي شيئا) من قول أحد أو فعله (سكت) عليه لكن يعرف الرضا في وجهه كما مر ويجيء في خبر ما يصرح به
(ابن منده) في الصحابة (عن سهيل) بضم أوله بضبط المصنف (ابن سعد الساعدي أخي سهل) بفتح أوله بضبطه ابن سعد قال الذهبي في الصحابة: يروى له حديث غريب لا يصح اه وكان يشير به إلى هذا
6704 -
(كان إذا رفأ الإنسان) وفي رواية إنسانا بفتح الراء وتشديد الفاء وبهمز وبدونه أي هنأه ودعا له بدل ما كانت عليه الجاهلية تقول في تهنئة المتزوج والدعاء له (إذا تزوج) قال القاضي: والترفيه أن يقول للمتزوج بالرفاء والبنين والرفا بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق من رفأت الثوب إذا أصلحته أو السكون والطمأنينة من رفوت الرجل إذا أسكنته ثم استعير للدعاء للمتزوج وإن لم يكن بهذا اللفظ وقدمها الشارع على قولهم ذلك لما فيه من التنفير عن البنات والتقدير لبغضهن في قلوب الرجال لكونه من دأب الجاهلية (قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير) وفي رواية على خير قال الطيبي: إذ الأولى شرطية والثانية ظرفية وقوله قال: بارك الله جواب الشرط وإنما أتى بقوله رفا وقيده بالظرف إيذانا بأن الترفية منسوخة مذمومة وقال: أولا بارك الله لك لأنه المدعو أصالة أي بارك الله في هذا الأمر ثم ترقى منه ودعا لهما وعداه بعلى لأن المدار عليه في الذراري والنسل لأنه المطلوب بالتزوج وحسن المعاشرة والموافقة والاستمتاع بينهما على أن المطلوب الأول هو النسل وهذا تابع قال الزمخشري: ومعناه أنه كان يضع الدعاء بالبركة موضع الترفية المنهي عنها واختلف في علة النهي عن ذلك فقيل لأنه لا حمد فيه ولا ثناء ولا ذكر لله وقيل لما فيه من الإشارة إلى بغض البنات لتخصيص البنين بالذكر وقيل غير ذلك
(حم 4 ك) في النكاح (عن أبي هريرة) قال الترمذي: حسن صحيح وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين وأقره الذهبي وقال في الأذكار بعد عزوه للأربعة: أسانيده صحيحة
6705 -
(كان إذا رفع يديه في الدعاء لم يحطهما حتى يمسح بهما وجهه) تفاؤلا بإصابة المراد وحصول الإمداد ففعل ذلك سنة كما جرى عليه جمع شافعية منهم النووي في التحقيق تمسكا بعدة أخبار هذا منها وهي وإن ضعفت أسانيدها تقوت بالاجتماع فقوله في المجموع لا يندب تبعا لابن عبد السلام وقال: لا يفعله إلا جاهل في حيز المنع كما مر
(ت) في الدعوات (ك) كلاهما (عن ابن عمر) بن الخطاب وقال أعني الترمذي: صحيح غريب لكن جزم النووي
⦗ص: 139⦘
في الأذكار بضعف سنده
6706 -
(كان إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في آخر ركعة قنت) قال النووي: فيه أن القنوت سنة في صلاة الصبح وأن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كان يداوم على القنوت لاقتضاء كان للتكرار قال النووي في شرح مسلم: وهو الذي عليه الكثيرون والمحققون من الأصوليين ورجحه ابن دقيق العيد وقد بين في هذا الحديث محل القنوت وقد اختلف الصحب والتابعون في ذلك وما في هذا الحديث هو ما نقل عن الخلفاء الأربعة وعليه الشافعي ومذهب جمع من الصحب منهم أبو موسى والبراء أن محله قبل الرجوع وهو مذهب أبي حنيفة ومالك وذهب جمع من السلف إلى ترك القنوت رأسا وعزاه الترمذي إلى أكثر أهل العلم وتعقبوه واختلف النقل عن أحمد
(محمد بن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه ورواه الحاكم في كتاب القنوت بلفظ كان إذا رفع رأسه من الركوع من صلاة الصبح في الركعة الثانية يرفع يديه ويدعو بهذا الدعاء اللهم اهدني فيمن هديت إلخ قال الزين العراقي: وفيه المقبري ضعيف
6707 -
(كان إذا رفع بصره إلى السماء قال يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك) قال الحليمي: هذا تعليم منه لأمته أن يكونوا ملازمين لمقام الخوف مشفقين من سلب التوفيق غير آمنين من تضييع الطاعات وتتبع الشهوات
(ابن السني عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه
6708 -
(كان إذا رفعت) بصيغة المجهول (مائدته) يعني الطعام (قال الحمد لله حمدا) مفعول مطلق إما باعتبار ذاته أو باعتبار تضمنه معنى الفعل والفعل مقدر (كثيرا طيبا) خالصا عن الرياء والسمعة والأوصاف التي لا تليق بجنابه تقدس لأنه طيب لا يقبل إلا طيبا أو خالصا عن أن يرى الحامد أنه قضى حق نعمته (مباركا فيه الحمد لله الذي كفانا) أي دفع عنا شر المؤذيات (وآوانا) في كن نسكنه (غير مكفى) مرفوع على أنه خبر ربنا أي ربنا غير محتاج إلى الطعام فيكفى لكنه يطعم ويكفي (ولا مكفور) أي مجحود فضله وتعميمه (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة أي غير متروك فيعرض عنه (ولا مستغنى عنه) بفتح النون وبالتنوين أي غير متروك الرغبة فيما عنده فلا يدعى إلا هو ولا يطلب إلا منه وإن صحت الرواية بنصب غير فهو صفة حمدا أي حمدا غير مكفى به أي نحمد حمدا لا نكتفي به بل نعود إليه مرة بعد أخرى ولا نتركه ولا نستغني عنه و (ربنا) على هذا منصوب على النداء وعلى الأول مرفوع على الابتداء وغير مكفي خبره وفيه أعاريب أخر وتوجيهات كثيرة
(حم خ د ت هـ عن أبي أمامة) الباهلي قال خالد بن معدان: شهدت وليمة ومعنا أبو أمامة فلما فرغنا قام فقال: ما أريد أن أكون خطيبا ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عند فراعه من الطعام ذلك ووهم الحاكم فاستدركه
6709 -
(كان إذا ركع سوى ظهره) أي جعله كالصفيحة الواحدة (حتى لو صب عليه الماء لاستقر) مكانه فيه دليل
⦗ص: 140⦘
لما ذهب إليه الأئمة الثلاثة أن الواجب في الركوع الانحناء بحيث تنال راحتاه ركبتيه وتطمئن واكتفى أبو حنيفة بأدنى انحناء
(هـ عن وابصة) بن معبد (طب عن ابن عباس وعن أبي برزة وعن أبي مسعود) رمز المصنف لحسنه قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: سنده ضعيف لضعف طلحة بن زيد راويه قال الساجي والبخاري: منكر الحديث وأبو نعيم: لا شيء وأبو أحمد وأبو داود والمديني: يضع الحديث وابن حبان: لا يحل الاحتجاج به والأزدي: ساقط اه. قال ابن حجر: فيه طلحة بن زيد نسبه أحمد وابن المديني إلى الوضع نعم هو من طريق الطبراني جيد فقد قال الهيثمي: رجاله موثقون ورواه أبو يعلى بسند كذلك
6710 -
(كان إذا ركع قال) في ركوعه (سبحان) علم على التسبيح أي أنزه (ربي العظيم) عن النقائص وإنما أضيف بتقدير تنكيره ونصب بفعل محذوف لزوما أي سبح (وبحمده) أي وسبحت بحمده أي بتوفيقه لا بحولي وقوتي والواو للحال أو لعطف جملة على جملة والإضافة فيه إما للفاعل والمراد من الحمد لازمه وهو ما يوجب الحمد من التوفيق أو للمفعول ومعناه سبحت ملتبسا بحمدي لك (ثلاثا) أي يكرر ذلك في ركوعه ثلاث مرات (وإذا سجد قال) في سجوده (سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا) كذلك قال جمع ومشروعية الركوع ليس من خصائص هذه الأمة لأنه تعالى أمر أهل الكتاب به مع أمة محمد بقوله {واركعوا مع الراكعين} وفيه ندب الذكر المذكور وذهب أحمد وداود إلى وجوبه والجمهور على خلافه لأنه عليه الصلاة والسلام لما علم الأعرابي المسيء صلاته لم يذكر له ذلك ولم يأمره قال القاضي: قال فإن قلت لم أوجبتم القول والذكر في القيام والقعود ولم توجبوا في الركوع والسجود قلت لأنهما من الأفعال العادية فلا بد من مميز يصرفهما عن العادة ويمحضهما وأما الركوع والسجود فهما بذاتهما يخالفان العادة ويدلان على غاية الخضوع والاستكانة ولا يفتقران إلى ما يقارنهما فيجعلهما طاعة
(د عن عقبة بن عامر) الجهني رمز المصنف لحسنه قال الحاكم: حديث حجازي صحيح الإسناد وقد اتفقا على الاحتجاج براويه غير إياس بن عامر وهو مستقيم وخرجه ابن خزيمة في صحيحه ولعل المصنف لم يطلع على تصحيح الحاكم أو لم يرتضه حيث رمز لحسنه وكأنه توقف في تصحيحه لقول أبي داود هذه الزيادة يعني قوله وبحمده أخاف أن لا تكون محفوظة لكن بين الحافظ ابن حجر ثبوتها في عدة روايات ثم قال: وفيه رد لإنكار ابن الصلاح وغيره هذه الزيادة قال: وأصلها في الصحيح عن عائشة بلفظ كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
6711 -
(كان إذا ركع فرج أصابعه) تفريجا وسطا أي نحى كل أصبع عن التي تليها قليلا (وإذا سجد ضم أصابعه) منشورة إلى القبلة وفيه ندب تفريج أصابع يديه في الركوع لأنه أمكن وتفريقها في السجود ومثله الجلسات قال القرطبي: وحكمة ندب هذه الهيئة في السجود أنه أشبه بالتواضع وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف من الأرض مع مغايرته لهيئة الكسلان وقال ابن المنير: حكمته أن يظهر كل عضو بنفسه ويتمكن حتى يكون الإنسان الواحد في سجوده كأنه عدد ومقتضاه أن يستقبل كل عضو بنفسه ولا يعتمد بعض الأعضاء على بعض وهذا ضد ما ورد في الصفوف من التصاق بعضهم ببعض لأن القصد هناك إظهار الاتحاد بين المصلين حتى كأنهم واحد ذكره ابن حجر
(ك هق عن واثل بن حجر) ابن ربيعة قال الذهبي: له صحبة ورواية قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره عليه الذهبي وقال الهيثمي: سنده حسن
⦗ص: 141⦘
6712 - (كان إذا رمى الجمار مشى إليه) أي الرمي (ذاهبا وراجعا) فيه أنه يسن الرمي ماشيا وقيده الشافعية برمي غير النفر أما هو فيرميه راكبا لأدلة مبينة في الفروع وقال الحنفية: كل رمي بعده رمي يرميه ماشيا مطلقا ورحجه المحقق ابن الهمام وقال مالك وأحمد: ماشيا في أيام التشريق
(ت) في الحج (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته
6713 -
(كان إذا رمى جمرة العقبة مضى ولم يقف) أي لم يقف للدعاء كما يقف في غيرها من الجمرات وعليه إجماع الأربعة وضابطه أن كل جمرة بعدها جمرة يقف عندها وإلا فلا
(هـ عن ابن عباس) رمز لحسنه
6714 -
(كان إذا رمدت) قالوا: الرمد ورم حار يعرض للشحمة من العين وهو بياضها الظاهر وسببه انصباب أحد الأخلاط الأربعة أو حرارة في الرأس أو البدن أو غير ذلك (عين امرأة من نسائه) يعني حلائله (لم يأتها) أي لم يجامعها (حتى تبرأ عينها) لأن الجماع حركة كلية عامة يتحرك فيها البدن وقواه وطبيعته وأخلاطه والروح والنفس وكل حركة هي مثيرة للأخلاط مرققة لها توجب دفعها وسيلانها إلى الأعضاء الضعيفة والعين حال رمدها في غاية الضعف فأضر ما عليها حركة الجماع وهذا من الطب المتفق عليه بلا نزاع
(أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن أم سلمة)
6715 -
(كان إذا زوج أو تزوج امرأة نثر تمرا) فيه أنه يسن لمن اتخذ وليمة أن ينثر للحاضرين تمرا أو زبيبا أو لوزا أو سكرا أو نحو ذلك وتخصيص التمر في الحديث ليس لإخراج غيره بل لأنه المتيسر عند أهل الحجاز لكن مذهب الشافعي أن تقديم ذلك للحاضرين سنة ونثره جائز ويجوز التقاطه والترك أولى
(هق عن عائشة)
6716 -
(كان إذا سأل الله) تعالى خيرا (جعل باطن كفيه إليه وإذا استعاذ) من شر (جعل ظاهرهما إليه) لدفع ما يتصوره من مقابلة العذاب والشر فيجعل يديه كالترس الواقي عن المكروه ولما فيه من التفاؤل برد البلاء
(حم عن السائب) رمز لحسنه قال ابن حجر: وفيه ابن لهيعة وقال الهيثمي: رواه أحمد مرسلا بإسناد حسن اه. وفيه إيذان بضعف هذا المتصل فتحيز المصنف له كأنه لاعتضاده
6717 -
(كان إذا سال السيل قال اخرجوا بنا إلى هذا الوادي الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه ونحمد الله عليه) فيسن فعل ذلك لكل أحد. قال الشافعية: ويسن لكل أحد أن يبرز للمطر ولأول مطر آكد ويكشف له من بدنه غير عورته ويغتسل ويتوضأ في سيل الوادي فإن لم يجمعهما توضأ
(الشافعي) في مسنده (هق) كلاهما (عن يزيد بن الهاد) مرسلا ظاهره أنه لا علة فيه إلا الإرسال والأمر بخلافه فقد قال الذهبي في المهذب: إنه مع إرساله منقطع أيضا
6718 -
(كان إذا سجد جافى) مرفقيه عن إبطيه مجافاة بليغة أي نحى كل يد عن الجنب الذي يليها (حتى نرى) بالنون كما
⦗ص: 142⦘
في شرح البخاري للقسطلاني وفي رواية حتى يرى بضم التحتية مبنيا للمفعول وفي رواية حتى يبدو أي يظهر لكثرة تجافيه (بياض إبطيه) فيسن ذلك سنا مؤكدا للذكر لا الأنثى قال ابن جرير: وزعم أنه إنما فعله عند عدم الازدحام وضيق المكان لا دليل عليه والكلام حيث لا عذر كعلة أو ضيق مكان اه. والمراد يرى لو كان غير لابس ثوبا أو هو على ظاهره وأن إبطه كان أبيض وبه صرح الطبري فقال: من خصائصه أن الإبط من جميع الناس متغير اللون بخلافه ومثله القرطبي وزاد ولا شعر عليه وتعقبه صاحب شرح تقريب الأسانيد بأنه لم يثبت وبأن الخصائص لا تثبت بالاحتمال ولا يلزم من بياضه كونه لا شعر له
(حم) وكذا ابن خزيمة وأبو عوانة (عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه قال أبو زرعة: صحيح وقال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح ورواه ابن جرير في تهذيبه من عدة طرق عن ابن عباس وسببه عنده أنه قيل له هل لك في مولاك فلان إذا سجد وضع صدره وذراعيه بالأرض فقال: هكذا يربض الكلب ثم ذكره وقضية تصرف المؤلف أن هذا مما لم يتعرض الشيخان ولا أحدهما لتخريجه وليس كذلك بل رواه البخاري بلفظ كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه ومسلم بلفظ كان إذا سجد فرج يديه عن إبطيه حتى إني لأرى بياض إبطيه
6719 -
(كان إذا سجد رفع العمامة عن جبهته) وسجد على جبهته وأنفه دون كور عمامته قال ابن القيم: لم يثبت عنه سجود على كور عمامته في خبر صحيح ولا حسن وأما خبر عبد الرزاق كان يسجد على كور عمامته ففيه متروك
(ابن سعد) في طبقاته (عن صالح بن خيران) بفتح الخاء المعجمة وسكون المثناة تحت وراء ويقال بحاء مهملة أيضا وهو السبائي بفتح المهملة والموحدة مقصورا (مرسلا) قال الذهبي: الأصح أنه تابعي وحكى في التقريب أنه من الطبقة الرابعة
6720 -
(كان إذا سر استنار وجهه) أي أضاء (كأنه) أي الموضع الذي يتبين فيه السرور وهو جبينه (قطعة قمر) قال البلقيني: عدل عن تشبيهه بالقمر إلى بشبيهه بقطعة منه لأن القمر فيه قطعة يظهر فيها سواد وهو المسمى بالكلف فلو شبه بالمجموع لدخلت هذه القطعة في المشبه به وغرضه الشبيه على أكمل وجه فلذلك قال قطعة قمر يريد القطعة الساطعة الإشراق الخالية من شوائب الكدر وقال ابن حجر: لعله حين كان متلثما والمحل الذي يتبين فيه السرور جبينه وفيه يظهر السرور فوقع الشبه على بعض الوجه فناسب تشبيهه ببعض القمر قال: ويحتمل أنه أراد بقطعة قمر نفسه والتشبيه وارد على عادة الشعراء وإلا فلا شيء يعدل حسنه وفي الطبراني عن جبير بن مطعم التفت بوجهه مثل شقة القمر فهذا محمول على صفته عند الالتفات وفي رواية للطبراني كأنه دارة قمر
(ق عن كعب بن مالك)
6721 -
(كان إذا سلم من الصلاة قال ثلاث مرات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين) أخذ منه بعضهم أن الأولى عدم وصل السنة التالية للفرض بل يفصل بينهما بالأوراد المأثورة
(ع عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه
6722 -
(كان إذا سلم لم يقعد) أي بين الفرض والسنة لما صح أنه كان يقعد بعد أداء الصبح في مصلاه حتى تطلع الشمس
⦗ص: 143⦘
وقد أشار إلى ذلك البيضاوي بقوله إنما ذلك في صلاة بعدها راتبة أما التي لا راتبة بعدها فلا (إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام) أي السالم من كل ما لا يليق بجلال الربوبية وكمال الألوهية (ومنك) لا من غيرك لأنك أنت السلام الذي تعطي السلامة لا غيرك وإليك يعود السلام وكل ما يشاهد من سلامة فإنها لم تظهر إلا منك ولا تضاف إلا إليك (السلام) أي منك يرجى ويستوهب ويستفاد السلامة (تباركت يا ذا الجلال والإكرام) أي تعاظمت وارتفعت شرفا وعزة وجلالا وما تقرر من حمل لم يقعد إلا بمقدار ما ذكر على ما بين الفرض والسنة هو ما ذهب إليه ذاهبون أي لم يمكث مستقبل القبلة إلا بقدر ما يقول ذلك وينتقل ويجعل يمينه للناس ويساره للقبلة وجرى ابن حجر على نحوه فقال: المراد بالنفي نفي استمراره جالسا على هيئته قبل الإسلام إلا بقدر ما يقول ذلك فقد ثبت أنه كان إذا صلى أقبل على أصحابه. وقال ابن الهمام: لم يثبت عن المصطفى صلى الله عليه وسلم الفصل بالأذكار التي يواظب عليها في المساجد في عصرنا من قراءة آية الكرسي والتسبيحات وأخواتها ثلاثا وثلاثين وغيرها والقدر المتحقق أن كلا من السنن والأعداد له نسبة إلى الفرائض بالتبعية والذي ثبت عنه أنه كان يؤخر السنة عنه من الأذكار هو ما في هذا الحديث فهذا نص صريح في المراد وما يتخيل أنه يخالفه لم يعرفوه إذ يلزم دلالته على ما يخالف اتباع هذا النص واعلم أن المذكور في حديث عائشة هذا هو قولها لم يقعد إلا مقدار ما يقول وذلك لا يستلزم سنية أن يقول ذلك بعينه في دبر كل صلاة إذا لم يقل إلا حتى يقول أو إلى أن يقول فيجوز كونه كان مرة بأوله ومرة يقول غيره من الأوراد الواردة ومقتضى العبارة حينئذ أن السنة أن يفصل بذكر قدر ذلك وذلك يكون تقريبا فقد يزيد قليلا وقد ينقص قليلا وقد يدرج وقد يرتل فأما ما يكون زيادة غير متقاربة مثل العدد المعروف من التسبيحات والتحميدات والتكبيرات فينبغي استنان تأخيره عن الراتبة وكذا آية الكرسي ونحوها على أن ثبوت ذلك عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بمواظبة فلم تثبت بل الثابت ندبه إلى ذلك ولا يلزم من ندبه إلى شيء مواظبته عليه فالأولى أن لا تقرأ الأعداد قبل السنة لكن لو فعل لم تسقط حتى إذا صلى بعد الأوراد يقع سنة مؤداة قال أبو زرعة: هذا لا يعارضه خبر إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه لأنه كان يترك الشيء وهو يحب فعله خشية المشقة على الناس والافتراض عليهم
(م 4) في الصلاة كلهم (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري
6723 -
(كان إذا سمع المؤذن قال مثل ما يقول حتى إذا بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح) أي هلموا إليها وأقبلوا وتعالوا مسرعين (قال لا حول ولا قوة إلا بالله) قال ابن الأثير: المراد بهذا ونحوه إظهار الفقر إلى الله بطلب المعونة منه على ما يحاول من الأمور كالصلاة هنا وهو حقيقة العبودية
(حم عن أبي رافع) ورواه عنه أيضا البزار والطبراني قال الهيثمي: وفيه عاصم بن عبيد الله وهو ضعيف لكن روى عنه مالك
6724 -
(كان إذا سمع المؤذن يتشهد) أي ينطق بالشهادتين في أذانه (قال وأنا وأنا) أي يقول عند شهادة أن لا إله إلا الله وأنا وعند أشهد أن محمدا رسول الله وأنا. رواه ابن حبان وبوب عليه باب إباحة الاقتصار عند سماع الأذان على وأنا وأنا. قال الطيبي: وقوله وأنا عطف على قول المؤذن يتشهد على تقدير العامل لا الاستئناف أي وأنا أشهد كما تشهد والتكرير وأنا راجع إلى الشهادتين. قال: وفيه أنه كان مكلفا أن يشهد على رسالته كسائر الأمة وفيه لو اقتصر عليه حصل له فضل متابعة الأذان كله
(د ك عن عائشة)
⦗ص: 144⦘
6725 - (كان إذا سمع المؤذن قال حي على الفلاح قال: اللهم اجعلنا مفلحين) أي فائزين بكل خير ناجين من كل ضير
(ابن السني) في عمل يوم وليلة (عن معاوية) بن أبي سفيان. قال السخاوي: وفيه نصر بن طريف أبو جزء القصاب متروك والراوي عنه عبد الله بن واقد قال البخاري: متروك
6726 -
(كان إذا سمع صوت الرعد والصواعق) جمع صاعقة وهو قصفة رعد تنقض منها قطعة من نار (قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك) خص القتل بالغضب والإهلاك بالعذاب لأن نسبة الغضب إلى الله استعارة والمشبه به الحالة التي تعرض للملك عند انفعاله وغليان دم القلب ثم الانتقام من المغضوب عليه وأكثر ما ينتقم به القتل فرشح الاستعارة به عرفا والإهلاك والعذاب جاريان على الحقيقة في حق الحق ولما لم يكن تحصيل المطلوب إلا بمعافاة الله كما في خبر أعوذ بمعافاتك من عقوبتك قال: وعافانا إلخ
(حم ت) في كتاب الدعاء قال الصدر المناوي: بسند جيد (ك) في الأدب (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي. لكن قال النووي في الأذكار بعد عزوه للترمذي: إسناده ضعيف. قال الحافظ العراقي: وسنده حسن قال المناوي: وقد عزاه النووي في خلاصته لرواية البيهقي وقال: فيه الحجاج بن أرطأة وهو قصور فإن الحديث في الترمذي من غير طريق الحجاج اه. وقال ابن حجر: حديث غريب أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحجاج صدوق لكنه مدلس وقد صرح بالتحديث والعجب من الشيخ يعني النووي يطلق الضعف على هذا وهو متماسك وسكت على خبر ابن مسعود وقد تفرد به متهم بالكذب
6727 -
(كان إذا سمع بالاسم القبيح حوله إلى ما هو أحسن منه) فمن ذلك تبديله عاصية بجميلة والعاصي بن الأسود بمطيع لأن الطباع السليمة تنفر عن القبيح وتميل إلى الحسن المليح وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يتفاءل ولا يتطير. قال القرطبي: وهذه سنة ينبغي الاقتداء به فيها وفي أبي داود كان لا يتطير وإذا بعث غلاما سأل عن اسمه فإذا أعجبه اسمه فرح ورؤي بشره في وجهه فإن كره اسمه رؤي كراهته في وجهه. قال القرطبي: ومن الأسماء ما غيره وصرفه عن مسماه لكن منع منه حماية واحتراما لأسماء الله وصفاته عن أن يسمى بها فقد غير اسم حكم وعزيز كما رواه أبو داود لما فيهما من التشبه بأسماء الله تعالى
(ابن سعد) في الطبقات (عن عروة) بن الزبير (مرسلا) ظاهره أنه لم يره مخرجا لأشهر من ابن سعد وأنه لم يقف عليه موصولا ولا عجب من هذا الإمام المطلع وقد رواه بنحوه بزيادة الطبراني في الصغير عن عائشة بسند قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح ولفظه كان إذا سمع اسما قبيحا غيره فمر على قرية يقال لها عفرة فسماها خضرة هذا لفظه فعدول المصنف عنه قصور أو تقصير
6728 -
(كان إذا شرب الماء قال الحمد لله الذي سقانا عذبا فراتا) الفرات العذب فالجمع بينهما للإطناب وهو لائق في مقام السؤال والابتهال (برحمته ولم يجعله ملحا أجاجا) بضم الهمزة مرا شديد الملوحة وكسر الهمزة لغة نادرة
⦗ص: 145⦘
(بذنوبنا) أي بسبب ما ارتكبناه من الذنوب
(حل) من حديث الفضل عن جابر بن يزيد الجعفي (عن أبي جعفر) محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب مرسلا ثم قال: غريب ورواه أيضا كذلك الطبراني في الدعاء. قال ابن حجر: وهذا الحديث مع إرساله ضعيف من أجل جابر الجعفي
6729 -
(كان إذا شرب تنفس) خارج الإناء (ثلاثا) من المرات إن كان يشرب ثلاث دفعات والمراد التنفس خارج الإناء يسمي الله في أول كل مرة ويحمده في آخرها كما جاء مصرحا به في رواية واستحب بعضهم أن يكون التنفس الأول في الشرب خفيفا والثاني أطول والثالث إلى ربه ولم أقف له على أصل (ويقول هو) أي الشرب بثلاث دفعات (أهنأ) بالهمز من الهناء وفي رواية بدله أروى من الري بكسر الراء أي أكثر ريا قال ابن العربي: والهناء خلوص الشيء عن النصب والنكد والاستمراء الملائمة واللذة (وأمرأ) بالهمز من المريء أي أكثر مراءة أي أقمع للظمأ وأقوى على الهضم (وأبرأ) بالهمز من البراءة أو من البرئ أي أكثر برءا أي صحة للبدن فهو يبرئ كثيرا من شدة العطش لتردده على المعدة الملتهبة بدفعات فتسكن الثانية ما عجزت الأولى عن تسكينه والثالثة ما عجزت عنه الثانية وذلك اسلم للحرارة الغريزية فإن هجوم البارد يطفئها ويفسد مزاج الكبد والتنفس استمداد النفس
(حم ق عن أنس) بن مالك
6730 -
(كان إذا شرب تنفس مرتين) أي تنفس في أثناء الشرب مرتين فيكون قد شرب ثلاث مرات وسكت عن التنفس الأخير لكونه من ضرورة الواقع فلا تعارض بينه وبين ما قبله وبعده من الثلاث قال ابن العربي: وبالجملة فالتنفس في الإناء يعلق به روائح منكرة تفسد الماء والإناء وذلك يعلم بالتجربة ولذلك قلنا إن الشرب على الطعام لا يكون إلا حتى يسمح فمه ولا يدخل حرف الإناء في فيه بل يجعله على الشفة ويتعلق الماء بشربه بالشفة العليا مع نفسه بالاجتذاب فإذا جاء نفسه الخارج أبان الإناء عن فيه
(ت عن ابن عباس) قال الحافظ في الفتح: سنده ضعيف
6731 -
(كان إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا) قال القاضي: يعني كان يشرب بثلاث دفعات لأنه أقمع للعطش وأقوى على الهضم وأقل أثرا في برد المعدة وضعف الأعصاب (يسمي عند كل نفس) بفتح الفاء بضبطه (ويشكر) الله تعالى (في آخرهن) بأن يقول الحمد لله إلى آخر ما جاء في الحديث المتقدم والحمد رأس الشكر كما في حديث. قال الزين العراقي: هذا يدل على أنه إنما يشكر مرة واحدة بعد فراغ الثلاث لكن في رواية للترمذي أنه كان يحمد بعد كل نفس وفي الغيلانيات من حديث ابن مسعود كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شرب تنفس في الإناء ثلاثا يحمد على كل نفس ويشكر عند أخرهن
(ابن السني) في الطب (طب) كلاهما (عن ابن مسعود) قال النووي في الأذكار عقب تخريجه لابن السني: إسناده ضعيف قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: رجاله رجال الصحيح إلا المعلى فاتفقوا على ضعفه قال البخاري: منكر الحديث وقال النسائي: متروك انتهى. وسبقه الذهبي ففي الميزان معلى بن عرفان منكر الحديث وقال الحاكم: متروك وكان من غلاة الشيعة انتهى. ومن ثم قال ابن حجر: غريب ضعيف ورواه الدارقطني أيضا في الأفراد
6732 -
(كان إذا شهد جنازة) أي حضرها (أكثر الصمات) بضم الصاد السكوت (وأكثر حديث نفسه) أي
⦗ص: 146⦘
في أهوال الموت وما بعده من القبر والظلمة وغير ذلك
(ابن المبارك وابن سعد) في الطبقات (عن عبد العزيز بن أبي رواد) بفتح الراء وشد الواو وقال: صدوق عابد ربما وهم رمي بالإرجاء (مرسلا) هو مولى المهلب بن أبي صفرة قال الذهبي: ثقة مرجئ عابد
6733 -
(كان إذا شهد جنازة رؤيت عليه كآبة) بالمد أي تغير نفس بانكسار (وأكثر حديث النفس) قال في فتح القدير: ويكره لمشيع الجنازة رفع الصوت بالذكر والقراءة ويذكر في نفسه
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه ابن لهيعة
6734 -
(كان إذا شيع جنازة علا كربه) بفتح فسكون ما يدهم المرء مما يأخذ بنفسه فيغمه ويحزنه (وأقل الكلام وأكثر حديث نفسه) تفكرا فيما إليه المصير
(الحاكم في) كتاب (الكنى عن عمران بن حصين)
6735 -
(كان إذا صعد المنبر) للخطبة (سلم) فيه رد على أبي حنيفة ومالك حيث لم يسنا للخطيب السلام عنده
(هـ عن جابر) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الزيلعي: حديث رواه وسأل عنه ابن أبي حاتم أباه فقال: هذا موضوع. وقال الحافظ ابن حجر: سنده ضعيف جدا انتهى. وكيفما كان فكان الأولى للمصنف حذفه من الكتاب فضلا عن رمزه لحسنه
6736 -
(كان إذا صلى الغداة) أي الصبح (جاءه خدم أهل المدينة بآنيتهم فيها الماء فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيه) للتبرك بيده الشريفة وفيه بروزه للناس وقربه منهم ليصل كل ذي حق لحقه وليعلم الجاهل ويقتدي بأفعاله وكذا ينبغي للأئمة بعده
(حم م عن أنس) بن مالك
6737 -
(كان إذا صلى الغداة) لفظ رواية مسلم الفجر (جلس في مصلاه) أي يذكر الله تعالى كما في رواية الطبراني (حتى تطلع الشمس) حسناء هكذا هو ثابت في صحيح مسلم في رواية وأسقطها في رواية أخرى قال البيضاوي: قيل الصواب حسناء على المصدر أي طلوعها حسناء ومعناه أنه كان يجلس متربعا في مجلسه إلى ارتفاع الشمس وفي أكثر النسخ حسناء فعلى هذا يحتمل أن يكون صفة لمصدر محذوف والمعنى ما سبق أو حالا والمعنى حتى تطلع الشمس نقية بيضاء زائلة عنها الصفرة التي تتخيل فيها عند الطلوع بسبب ما يعترض دونها على الأفق من الأبخرة والأدخنة وفيه ندب القعود في المصلى بعد الصبح إلى طلوع الشمس مع ذكر الله عز وجل
(حم م 3) كلهم في الصلاة (عن جابر بن سمرة)
6738 -
(كان إذا صلى بالناس أقبل عليهم بوجهه) أي إذا صلى صلاة ففرغ منها أقبل عليهم ولضرورة أنه لا يتحول
⦗ص: 147⦘
عن القبلة قبل الفراغ وذلك ليذكرهم ويسألهم ويسألوه فقال: هل فيكم مريض أعوده فإن قالوا: لا قال: فهل فيكم جنازة أتبعها (فإن قالوا لا قال من رأى منكم رؤيا) مقصور غير منصرف وتكتب بالألف كراهة اجتماع مثلين (يقصها علينا) أي لنعبرها له قال الحكيم: كان شأن الرؤيا عنده عظيما فلذلك كان يسأل عنه كل يوم وذلك من أخبار الملكوت من الغيب ولهم في ذلك نفع في أمر دينهم بشرى كانت أو نذارة أو معاتبة اه. وقال القرطبي: إنما كان يسألهم عن ذلك لما كانوا عليه من الصلاح والصدق وعلم أن رؤياهم صحيحة يستفاد منها الاطلاع على كثير من علم الغيب وليسن لهم الاعتناء بالرؤيا والتشوق لفوائدها ويعلمهم كيفية التعبير وليستكثر من الاطلاع على الغيب وقال ابن حجر: فيه أنه يسن قص الرؤيا بعد الصبح والانصراف من الصلاة وأخرج الطبراني والبيهقي في الدلائل كان عليه السلام إذا صلى الصبح قال: هل رأى أحد منكم شيئا فإذا قال رجل أنا قال خيرا تلقاه وشرا توقاه وخيرا لنا وشرا لأعدائنا والحمد لله رب العالمين اقصص رؤياك. الحديث وسنده ضعيف جدا قال ابن حجر: في الحديث إشارة إلى رد ما خرجه عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عبد الرحمن عن بعض علمائهم لا تقصص رؤياك على امرأة ولا تخبر بها حتى تطلع الشمس ورد على من قال من أهل التعبير يستحب أن يكون تفسير الرؤيا بعد طلوع الشمس إلى الرابعة من العصر إلى قبيل المغرب فإن الحديث دل على ندب تعبيرها قبل طلوع الشمس ولا يصح قولهم بكراهة تعبيرها في أوقات كراهة الصلاة. قال المهلب: تعبير الرؤيا بعد الصبح أولى من جميع الأوقات لحفظ صاحبها لها لقرب عهده بها وقل ما يعرض له نسيانها ولحضور ذهن العابر وقلة شغله فيما يفكره فيما يتعلق بمعاشه وليعرض الرائي ما يعرض له بسبب رؤياه
<تنبيه> قال ابن العربي: صور العالم الحق من الاسم الباطن صور الرؤيا للنائم والتعبير فيها كون تلك الصور أحوال الرائي لا غيره فما رأى إلا نفسه فهذا هو قوله في حق العارفين {ويعلمون أنه الحق المبين} أي الظاهر فمن اعتبر الرؤيا يرى أمرا هائلا ويتبين له ما لا يدركه من غير هذا الوجه فلهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يسألهم عنها لأنها جزء من النبوة فكان يحب أن يشهدها في أمته والناس اليوم في غاية من الجهل بهذه المرتبة التي كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعتني بها ويسأل كل يوم عنها والجهلاء في هذا الزمان إذا سمعوا بأمر وقع في النوم لم يرفعوا له رأسا وقالوا: ليس لنا أن نحكم بهذا الخيال وما لنا وللرؤيا فيستهزئون بالرائي وذلك لجهل أحدهم بمقامها وجهله بأنه في يقظته وتصرفه في رؤيا وفي منامه في رؤيا فهو كمن يرى أنه استيقظ وهو في نومه وهو قوله عليه السلام الناس نيام فما أعجب الأخبار النبوية لقد أبانت عن الحقائق على ما هي عليه وعظمت ما استهونه العقل القاصر فإنه ما صدر إلا من عظيم وهو الحق تعالى
(تكميل) قالوا: ينبغي أن يكون العابر دينا حافظا ذا حلم وعلم وأمانة وصيانة كاتما لأسرار الناس في رؤياهم وأن يستغرق المنام من السائل بأجمعه ويرد الجواب على قدر السؤال للشريف والوضيع ولا يعبر عند طلوع الشمس ولا غروبها ولا زوالها ولا ليله ومن آداب الرائي كونه صادق اللهجة وينام على طهر لجنبه الأيمن ويقرأ والشمس والليل والتين والإخلاص والمعوذتين ويقول اللهم إني أعوذ بك من سيء الأحلام وأستجير بك من تلاعب الشيطان في اليقظة والمنام اللهم إني أسألك رؤيا صالحة صادقة نافعة حافظة غير منسية اللهم أرني في منامي ما أحب. ومن آدابه أنه لا يقصها على امرأة ولا على عدو ولا جاهل
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب
6739 -
(كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع) ليفصل بين الفرض والنفل لا للراحة من تعب القيام فسقط قول ابن
⦗ص: 148⦘
العربي أن ذلك لا يسن إلا للمتهجد (على شقه الأيمن) لأنه كان يحب التيامن في شأنه كله أو تشريع لنا لأن القلب في جهة اليسار فلو اضطجع عليه استغرق نوما لكونه أبلغ في الراحة بخلاف اليمين فإنه يكون معلقا فلا يستغرق وهذا بخلافه عليه السلام فإن قلبه لا ينام وهذا منصوب وعليه حمل الأمر به في خبر أبي داود وأفرط ابن حزم فأخذ بظاهره فأوجب الاضطجاع على كل أحد وجعله شرطا لصحة صلاة الصبح وغلطوه قال الشافعي فيما حكاه البيهقي: وتتأدى السنة بكل ما يحصل به الفعل من اضطجاع أو مشي أو كلام أو غير ذلك اه قال ابن حجر: ولا يتقيد بالأيمن
(خ عن عائشة) ظاهره أن هذا من تفردات البخاري على مسلم وليس كذلك فقد عزاه الصدر المناوي وغيره لهما معا فقالوا: رواه الشيخان من حديث الزهري عن عروة عن عائشة
6740 -
(كان إذا صلى صلاة أثبتها) أي داوم عليها بأن يواظب على إيقاعها في ذلك الوقت أبدا ولهذا لما فاته سنة العصر لم يزل يصليها بعده وما تركها حتى لقي الله وقد عدوا المواظبة على ذلك من خصائصه
(م عن عائشة)
6741 -
(كان إذا صلى) يحتمل أراد أن يصلي ويحتمل فرغ من صلاته أما فعل ذلك في أثناء الصلاة فبعيد لأمره في أخبار بالمحافظة على سكون الأطراف فيها (مسح بيده اليمنى على رأسه ويقول بسم الله الذي لا إله غيره الرحمن الرحيم اللهم أذهب عني الهم) وهو كل أمر يهم الإنسان أو يهينه (والحزن) وهو الذي يظهر منه في القلب خشونة وضيق يقال مكان حزن أي خشن وقيل الهم والغم والحزن من واد واحد وهي ما يصيب القلب من الألم من فوات محبوب إلا أن الغم أشدهما والحزن أسهلهما
(خط عن أنس) بن مالك
6742 -
(كان إذا صلى الغداة في سفر مشى عن راحلته قليلا) الراحلة الناقة التي تصلح لأن ترتحل فظاهر صنيع المصنف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته كما وقفت عليه في سنن البيهقي وناقته تقاد ولعل المصنف حذفه سهوا
(حل) من حديث سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن أنس قال: غريب من حديث سليمان ويحيى (هق عن أنس) ورواه الطبراني في الأوسط بلفظ كان إذا صلى الفجر في السفر مشى. قال الحافظ العراقي: وإسناده جيد
6743 -
(كان إذا ظهر في الصيف استحب أن يظهر ليلة الجمعة وإذا دخل البيت في الشتاء استحب أن يدخل ليلة الجمعة) لأنها الليلة الغراء فجعل غرة عمله فيها تيمنا وتبركا
(ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في الطب) النبوي (عن عائشة) ورواه عنها أيضا باللفظ المزبور البيهقي في الشعب وقال: تفرد به الزبيدي عن هشام وروى من وجه آخر أضعف منه عن ابن عباس اه
6744 -
(كان إذا طاف بالبيت استلم الحجر والركن) أي اليماني زاد في رواية وكبر (في كل طواف) أي في كل طوفة فذلك سنة قال الفاكهي عن ابن جرير: ولا يرفع بالقبلة صوته كصوته كقبلة النساء قال المصنف: وفي الحجر فضيلتان الحجر وكونه على قواعد إبراهيم فله التقبيل والاستلام وللركن اليماني فضيلة واحدة فله الاستلام فقط
(ك) في الحج (عن
⦗ص: 149⦘
ابن عمر) بن الخطاب وقال: صحيح وأقره الذهبي
6745 -
(كان إذا عرس) بالتشديد أي نزل وهو مسافر آخر الليل للاستراحة والتعريس نزول المسافر آخر الليل نزله للنوم والاستراحة (وعليه ليل) وفي رواية للترمذي بليل أي زمن ممتد منه (توسد يمينه) أي يده اليمنى أي جعلها وسادة لرأسه ونام نوم المتمكن لاعتماده على الانتباه وعدم فوت الصبح لبعده (وإذا عرس قبل الصبح) أي قبيله (وضع رأسه على كفه اليمنى وأقام ساعده) لئلا يتمكن من النوم فتفوته الصبح كما وقع في قصة الوادي فكان يفعل ذلك لأنه أعون على الانتباه وذلك تشريع وتعليم منه لأمته لئلا يثقل بهم النوم فيفوتهم أول الوقت
(حم حب ك عن أبي قتادة) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من الستة والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي في الشمائل بل عزاه الحميدي والمزني إلى مسلم في الصلاة وكذا الذهبي لكن قيل إنه ليس فيه
6746 -
(كان إذا عصفت الريح) أي اشتد هبوبها وريح عاصف شديد الهبوب قال داعيا إلى الله (اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به) قال الطيبي: يحتمل الفتح على الخطاب ويحتمل بناؤه للمفعول اه. وفي رواية بدل أرسلت به جبلت عليه أي خلقت وطبعت عليه ذكره ابن الأثير (وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت إليه) تمامه عند مخرجه مسلم وإذا تخيلت السماء تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر فإذا أمطرت سرى عنه فعرفت ذلك عائشة فسألته فقال لعله كما قال قوم عاد {فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا (1) } اه. بنصه وكأن المصنف ذهل عنه
(حم م ت عن عائشة)
(1) الآية وكان خوفه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعاقبوا بعصيان العصاة كما عوقب قوم عاد وسروره بزوال الخوف وتخيلت السماء من المخيلة بفتح الميم سحابة فيها رعد وبرق تخيل إليه أنها ماطرة ويقال أخالت إذا تغيرت
6747 -
(كان إذا عطس) بفتح الطاء من باب ضرب وقيل من باب قتل (حمد الله) أي أتى بالحمد عقبه والوارد عنه الحمد لله رب العالمين وروي الحمد لله على كل حال (فيقال له يرحمك الله) ظاهره الاقتصار على ذلك لكن ورد عن ابن عباس بإسناد صحيح يقال عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله (فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم) أي حالكم وقد تقدم شرحه غير مرة
(حم طب عن عبد الله بن جعفر) ذي الجناحين رمز المصنف لحسنه وفيه رجل حسن الحديث على ضعف فيه وبقية رجاله ثقات ذكره الهيثمي
6748 -
(كان إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض) وفي رواية غض (بها صوته) أي لم يرفعه بصيحة كما يفعله العامة وفي رواية لأبي نعيم خمر وجهه وفاه وفي أخرى كان إذا عطس غطى وجهه بيده أو ثوبه إلخ قال التوربشتي: هذا نوع من الأدب بين يدي الجلساء فإن العطاس يكره الناس سماعه ويراه الراؤون من فضلات الدماغ
(د ت) وقال:
⦗ص: 150⦘
حسن صحيح (ك) في الأدب (عن أبي هريرة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي
6649 -
(كان إذا عمل عملا أثبته) أي أحكم عمله بأن يعمل في كل شيء بحيث يداوم دوام أمثاله وذلك محافظة على ما يحبه ربه ويرضاه لقوله في الحديث المار " إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه "
(م د عن عائشة)
6750 -
(كان إذا غزى قال اللهم أنت عضدي) أي معتمدي قال القاضي: العضد ما يعتمد عليه ويثق به المرء في الحرب وغيره من الأمور (وأنت نصيري بك أحول) بحاء مهملة قال الزمخشري: من حال يحول بمعنى احتال والمراد كيد العدو أو من حال بمعنى تحول وقيل أدفع وأمنع من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخر (وبك أصول) بصاد مهملة أي أقهر قال القاضي: والصول الحمل على العدو ومنه الصائل (وبك أقاتل) عدوك وعدوي قال الطيبي: والعضد كناية عما يعتمد عليه ويثق المرء به في الخيرات ونحوها وغيرها من القوة
(حم د) في الجهاد (د ت) في الدعوات (د ك والضياء) المقدسي في المختارة كلهم (عن أنس) بن مالك وقال الترمذي: حسن غريب ورواه عنه أيضا النسائي في يوم وليلة
6751 -
(كان إذا غضب احمرت وجنتاه) لا ينافي ما وصفه الله به من الرأفة والرحمة لأنه كما أن الرحمة والرضا لا بد منهما للاحتياج إليهما كذلك الغضب والاستقصاء كل منهما في حيزه وأوانه ووقته وإبانه قال تعالى {ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله} وقال {أشداء على الكفار رحماء بينهم} فهو إذا غضب إنما يغضب لإشراق نور الله على قلبه ليقيم حقوقه وينفذ أوامره وليس هو من قبيل العلو في الأرض وتعظيم المرء نفسه وطلب تفردها بالرياسة ونفاذ الكلمة في شيء
(طب عن ابن مسعود وعن أم سلمة)
6752 -
(كان إذا غضب وهو قائم جلس وإذا غضب وهو جالس اضطجع فيذهب غضبه) لأن البعد عن هيئة الوثوب والمسارعة إلى الانتقام مظنة سكون الحدة وهو أنه يسن لمن غضب أن يتوضأ
(ابن أبي الدنيا) أبو بكر القرشي (في) كتاب (ذم الغضب عن أبي هريرة)
6753 -
(كان إذا غضب لم يجترئ عليه أحد إلا علي) أمير المؤمنين لما يعلمه من مكانته عنده وتمكن وده من قلبه بحيث يحتمل كلامه في حال الحدة فأظم بها منقبة تفرد بها عن غيره
(حم ك) في فضائل الصحابة عن حسين الأشقر عن جعفر الأحمر عن مخول عن منذر (عن أم سلمة) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي بأن الأشقر وثق وقد اتهمه ابن عدي وجعفر تكلم فيه اه. ورواه الطبراني عنها أيضا بزيادة فقالت: كان إذا غضب لم يجترئ عليه أحد أن يكلمه إلا علي قال الهيثمي: سقط منه تابعي وفيه حسين الأشقر ضعفه الجمهور وبقية رجاله وثقوا اه. فأشار إلى أن فيه مع الضعف انقطاع
6754 -
(كان إذا غضبت عائشة عرك بأنفهما) بزيادة الباء (وقال) ملاطفا لها (يا عويش) منادى مصغر مرخم فيجوز ضمه وفتحه على لغة من ينتظر وعلى التمام (قولي اللهم رب محمد اغفر لي ذنبي وأذهب غيظ قلبي وأجرني من مضلات
⦗ص: 151⦘
الفتن) فمن قال ذلك بصدق وإخلاص ذهب غضبه لوقته وحفظ من الضلال والوبال
(ابن السني عن عائشة)
6755 -
(كان إذا فاته) الركعات (الأربع) أي صلاتها (قبل الظهر صلاها بعد الركعتين) اللتين (بعد الظهر) لأن التي بعد الظهر هي الجابرة للخلل الواقع في الصلاة فاستحقت التقديم وأما التي قبله فإنها وإن جبرت فسنتها التقدم على الصلاة وتلك تابعة وتقديم التابع الجابر أولى كذا وجهه الشافعية ووجهه الحنفية بأن الأربع فاتت عن الموضع المسنون فلا تفوت الركعتان أيضا عن موضعهما قصدا بلا ضرورة
(هـ عن عائشة) وقال الترمذي: حسن غريب ورمز المصنف لحسنه
6756 -
(كان إذا فرغ من طعامه) أي من أكله (قال الحمد لله الذي أطعمنا) لما كان الحمد على النعم يرتبط به القيد ويستجلب به المزيد أتى به صلى الله عليه وسلم تحريضا لأمته على التأسي به ولما كان الباعث على الحمد هو الطعام ذكره أولا لزيادة الاهتمام وكان السقي من تتمته قال: وسقانا لأن الطعام لا يخلو عن الشرب في أثنائه غالبا وختمه بقوله (وجعلنا مسلمين) عقب بالإسلام لأن الطعام والشراب يشارك الآدمي فيه بهيمة الأنعام وإنما وقعت الخصوصية بالهداية إلى الإسلام كذا في المطامح وغيره
(حم 4 والضياء) المقدسي في المختارة (عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه وخرجه البخاري في تاريخه الكبير وساق اختلاف الرواة فيه. قال ابن حجر: هذا حديث حسن اه وتعقبه المصنف فرمز لحسنه لكن أورده في الميزان وقال: غريب منكر
6757 -
(كان إذا فرغ من دفن الميت) أي المسلم قال الطيبي: والتعريف للجنس وهو قريب من النكرات (وقف عليه) أي على قبره هو وأصحابه صفوفا (فقال استغفروا لأخيكم) في الإسلام (وسلوا له التثبيت) أي اطلبوا له من الله تعالى أن يثبت لسانه وجنهنه لجواب الملكين قال الطيبي: ضمن سلوا معنى الدعاء كما في قوله تعالى {سأل سائل} أي ادعوا الله له بدعاء التثبيت أي قولوا ثبته الله بالقول الثابت (فإنه) الذي رأيته في أصول صحيحة قديمة من أبي داود بدل هذا ثم سلوا له التثبيت (فهو الآن يسأل) أي يسأله الملكان منكر ونكير فهو أحوج ما كان إلى الاستغفار وذلك لكمال رحمته بأمته ونظره إلى الإحسان إلى ميتهم ومعاملته بما ينفعه في قبره ويوم معاده قال الحكيم: الوقوف على القبر وسؤال التثبيت للميت المؤمن في وقت دفنه مدد للميت بعد الصلاة لأن الصلاة بجماعة المؤمنين كالعسكر له اجتمعوا بباب الملك يشفعون له والوقوف على القبر بسؤال التثبيت مدد العسكر وتلك ساعة شغل المؤمن لأنه يستقبله هول المطلع والسؤال وفتنته فيأتيه منكر ونكير وخلقهما لا يشبه خلق الآدميين ولا الملائكة ولا الطير ولا البهائم ولا الهوام بل خلق بديع وليس في خلقهما أنس للناظرين جعلهما الله مكرمة للمؤمن لتثبته ونصرته وهتكا لستر المنافق في البرزخ من قبل أن يبعث حتى يحل عليه العذاب وإنما كان مكرمة للمؤمن لأن العدو لم ينقطع طمعه بعد فهو يتخلل السبيل إلى أن يجيء إليه في البرزخ ولو لم يكن للشيطان عليه سبيل هناك ما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدعاء بالتثبيت وقال النووي: قال الشافعي والأصحاب: يسن عقب دفنه أن يقرأ عنده من القرآن فإن ختموا القرآن كله فهو أحسن قال: ويندب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول البقرة وخاتمتها وقال المظهر: فيه دليل على أن
⦗ص: 152⦘
الدعاء نافع للميت وليس فيه دلالة على التلقين عند الدفن كما هو العادة لكن قال النووي: اتفق كثير من أصحابنا على ندبه قال الآجري في النصيحة: يسن الوقوف بعد الدفن قليلا والدعاء للميت مستقبل وجهه بالثبات فيقال اللهم هذا عبدك وأنت أعلم به منا ولا نعلم منه إلا خيرا وقد أجلسته تسأله اللهم فثبته بالقول الثابت في الآخرة كما ثبته في الدنيا اللهم ارحمه وألحقه بنبيه ولا تضلنا بعده ولا تحرمنا أجره اه
(د عن عثمان) بن عفان سكت عليه أبو داود وأقره المنذري ومن ثم رمز المصنف لحسنه لكن ظاهر كلامه أنه لم يره لغير أبي داود مع أن الحاكم والبزار خرجاه باللفظ المزبور عن عثمان قال البزار: ولا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه
6758 -
(كان إذا فرغ من طعامه قال اللهم لك الحمد أطعمت وسقيت وأشبعت وأرويت فلك الحمد غير مكفور) أي مجحود فضله ونعمته <تنبيه> قال في الروض: نبه بهذا الحديث ونحوه على أن الحمد كما يشرع عند ابتداء الأمور يشرع عند اختتامها ويشهد له {وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين} {وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين} (ولا مودع) بفتح الدال الثقيلة أي غير متروك قال ابن حجر: ويحتمل كسرها على أنه حال من القائل (ولا مستغنى) بفتح النون وبالتنوين (عنك) وقد سبق تقرير هذا عما قريب
(حم عن رجل من بني سليم) له صحبة قال ابن حجر: وفيه عبد الله بن عامر الأسلمي فيه ضعف من قبل حفظه وسائر رجاله ثقات اه ومن ثم رمز المصنف لحسنه
6759 -
(كان إذا فرغ من تلبيته) من حج أو عمرة (سأل الله رضوانه) بكسر الراء وضمها رضاه الأكبر (ومغفرته واستعاذ برحمته من النار) فإن ذلك أعظم ما يسأل وفي رواية واستعفى برحمته من النار والاستعفاء طلب العفو أي وهو ترك المؤاخذة بالذنب فلا يعاقبه عليه قال الرافعي: واستحب الشافعي ختم التلبية بالصلاة أي والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعدهما يسأل ما أحب قال ابن الهمام: ومن أهم ما يسأل ثم طلب الحنة بغير حساب
(هق عن خزيمة بن ثابت) وتعقبه الذهبي في المهذب بأن صالح بن محمد بن زائدة لين وعبد الله الأموي فيه جهالة وقال ابن حجر: فيه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي مدني ضعيف فظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لغير البيهقي وهو عجب فقد خرجه إمام الأئمة الشافعي عن خزيمة المذكور ورواه الطبراني كذلك عن خزيمة وفيه صالح المذكور ورواه الدارقطني هكذا وقال: صالح بن محمد ضعيف
6760 -
(كان إذا فقد الرجل من إخوانه) أي لم يره (ثلاثة أيام سأل عنه فإن كان غائبا دعا له وإن كان شاهدا) أي حاضرا في البلد (زاره وإن كان مريضا عاده) لأن الإمام عليه النظر في حال رعيته وإصلاح شأنهم وتدبير أمرهم وأخذ منه أنه ينبغي للعالم إذا غاب بعض الطلبة فوق المعتاد أن يسأل عنه فإن لم يخبر عنه بشيء أرسل إليه أو قصد منزله بنفسه وهو أفضل فإن كان مريضا عاده أو في غم خفض عليه أو في أمر يحتاج لمعونة أعانه أو مسافرا تفقد أهله وتعرض لحوائجهم ووصلهم بما أمكن وإلا تودد إليه ودعا له
(ع عن أنس) قال الهيثمي: فيه عباد بن كثير كان صالحا لكنه ضعيف الحديث متروك لغفلته وفي الحديث قصة طويلة
⦗ص: 153⦘
6761 - (كان إذا قال الشيء ثلاث مرات لم يراجع) بضم أوله بضبطه فيه جواز المراجعة بأدب ووقار
(الشيرازي) في الألقاب (عن أبي حدرد) الأسلمي قضية تصرف المؤلف أنه لم ير هذا الحديث لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز مع أن أحمد والطبراني في الأوسط والصغير روياه باللفظ المزبور عن أبي حدرد المذكور بسند قال الهيثمي: رجاله ثقات وفيه قصة وهو أن أبا حدرد كان ليهودي عليه أربعة دراهم فاستعدى عليه فقال: يا محمد إن لي على هذا أربعة دراهم وقد غلبني عليها قال: أعطه حقه قال: والذي بعثك بالحق لم أقدر عليها قال: أعطه حقه قال: والذي نفسي بيده ما أقدر عليها وقد أخبرته أنك تبعثنا إلى خيبر فأرجو أن نغنم شيئا فأقضيه حقه قال: أعطه قال: وكان إذا قال الشيء ثلاثا لم يراجع فخرج به ابن أبي حدرد إلى السوق وعلى رأسه عصابة ومتزر ببردة فنزع العمامة عن رأسه فاتزر بها ونزع البردة فقال: اشتر هذه البردة فباعها منه بالدراهم فمرت عجوز فقالت: ما لك يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرها فقالت: ها دونك هذا البرد وطرحته عليه
6762 -
(كان إذا قال بلال) المؤذن (قد قامت الصلاة نهض فكبر) أي تكبيرة التحرم ولا ينتظر فراغ ألفاظ الإقامة قاعدا قال ابن الأثير: معنى قد قامت الصلاة قام أهلها أو حان قيامهم
(سمويه) في فوائده (طب) كلاهما (عن ابن أبي أوفى) قال الهيثمي: فيه حجاج بن فروخ وهو ضعيف جدا وقال الذهبي في المهذب: فيه حجاج بن فروخ واه والحديث لم يصح
6763 -
(كان إذا قام من الليل) أي للصلاة كما فسرته رواية مسلم إذا قام للتهجد ويحتمل تعلق الحكم بمجرد القيام ومن بمعنى في كما في {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} أي إذا قام في الليل ذكره البعض وقال ابن العراقي: يحتمل وجهين أحدهما أن معناه إذا قام للصلاة بدليل الرواية الأخرى الثاني إذا انتبه وفيه حذف أي انتبه من نوم الليل ويحتمل أن من لابتداء الغاية من غير تقدير حذف النوم (يشوص) بفتح أوله وضم الشين المعجمة (فاه بالسواك) أي يدلكه به وينظفه وينقيه وقيل يغسله قال ابن دقيق العيد: فإن فسرنا يشوص بيدلك حمل السواك على الآلة ظاهرا مع احتماله للدلك بأصبعه والباء للاستعانة أو يغسل فيمكن إرادة الحقيقة أي الغسل بالماء فالباء للمصاحبة وحينئذ يحتمل كون السواك الآلة وكونه الفعل ويمكن إرادة المجاز وأن تكون تنقية الفم تسمى غسلا على مجاز المشابهة وقال أيضا: إن فسر يشوص بيدلك فالأقرب حمله على الأسنان فيكون من مجاز التعبير بالكل عن البعض أو من مجاز الحذف أو يغسل وحمل على الحقيقة والمجاز المذكور فيمكن حمله على جملة الفم وأفهم أن سبب السواك الانتباه من النوم وإرادة الصلاة ولا يرد أن السواك مندوب للصلاة وإن لم ينتبه من نوم لثبوته بدليل آخر والكلام في مقتضى هذا الحديث نعم إن نظر إلى لفظ هذه الرواية مع قطع النظر عن الرواية الأخرى أفاد ندبه بمجرد الانتباه وسبب تغير الفم أن الإنسان إذا نام ارتفعت معدته وانتفخت وصعد بخارها إلى الفم والأسنان فنتن وغلظ فلذلك تأكد وقضيته أنه لا فرق بين النوم في الليل والنهار ومال بعضهم للتقييد بالليل لكون الأبخرة بالليل تغلظ
(حم ق د ن هـ) كلهم في الطهارة (عن حذيفة)
6764 -
(كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين) استعجالا لحل عقدة الشيطان وهو وإن كان منزها عن عقد الشيطان على قافيته لكن فعله تشريعا لأمته ذكره الحافظ العراقي وقال ابن عربي: حكمته تنبيه القلب لمناجاته
⦗ص: 154⦘
من دعائه إليه ومشاهدته ومراقبته (خفيفتين) لخفة القراءة فيهما أو لكونه اقتصر على قراءة الفاتحة وذلك لينشط بهما لما بعدهما فيندب ذلك
(م) في الصلاة (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري
6765 -
(كان إذا قام إلى الصلاة) قال الزمخشري: أي قصدها وتوجه إليها وعزم عليها وليس المراد المثول وهكذا قوله {إذا قمتم إلى الصلاة} اه. (رفع يديه) حذو منكبيه (مدا) مصدر مختص كقعد القرفصاء أو مصدر من المعنى كقعدت جلوسا أو حال من رفع ذكره اليعمري وهذا الرفع مندوب لا واجب وحكمته الإشارة إلى طرح الدنيا والإقبال بكليته على العبادة وقيل الاستسلام والانقياد ليناسب فعله قوله الله أكبر وقيل استعظام ما دخل فيه وقيل إشارة إلى تمام القيام وقيل إلى رفع الحجاب بين العابد والمعبود وقيل ليستقبل بجميع بدنه قال القرطبي: وهذا أنسبها ونوزع وفيه ندب رفع اليدين عند التحريم وكذا يندب إذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه لصحة الخبر به كما في البخاري وغيره
(ت عن أبي هريرة) ورواه بنحوه ابن ماجه بلفظ كان إذا قام إلى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه ثم قال: الله أكبر وصححه ابن خزيمة وابن حبان
6766 -
(كان إذا قام على المنبر استقبله أصحابه بوجوههم) فيندب للخطيب استقبال الناس وهو إجماع (1) وذلك لأنه أبلغ في الوعظ وأدخل في الأدب فإن لم يستقبلهم كره وأجزأ
(هـ عن ثابت) رمز المصنف لحسنه
(1) قال العلقمي: السنة أن يقبل الخطيب على القوم في جميع خطبته ولا يلتفت في شيء منها وأن يقصد قصد وجهه وقال أبو حنيفة يلتفت يمينا وشمالا في بعض الخطبة كما في الأذان ويستحب للقوم الإقبال بوجوههم عليه لأنه الذي يقتضيه الأدب وهو أبلغ في الوعظ وهو مجمع عليه وسبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستدباره الخطبة أنه يخاطبهم فلو استدبرهم كان خارجا عن عرف الخطاب فلو خالف السنة وخطب مستقبل القبلة مستدبر الناس صحت خطبته مع الكراهة وفي وجه لا تصح
6767 -
(كان إذا قام في الصلاة قبض على شماله بيمينه) بأن يقبض بكفه اليمين كوع اليسرى وبعض الساعد والرسغ باسطا أصابعها في عرض المفصل أو ناشرا لها صوب الساعد ويضعهما تحت صدره وحكمته أن يكون فوق أشرف الأعضاء وهو القلب فإنه تحت الصدر وقيل لأن القلب محل النية والعادة جارية بأن من احتفظ على شيء جعل يديه عليه ولهذا يقال في المبالغة أخذه بكلتا يديه
(طب عن واثل بن حجر) رمز لحسنه
6768 -
(كان إذا قام) من جلسة الاستراحة في الصلاة (اتكأ على إحدى يديه) كالعاجن بالنون فيندب ذلك لكل مصل من إمام أو غيره ولو ذكرا قويا لأنه أعون وأشبه بالتواضع وقوله إحدى يديه هو ما وقع في هذا الخبر وفي بعض الأخبار يديه بدون إحدى وعليه الشافعية فقالوا: لا تتأدى السنة بوضع إحداهما مع وجود الأخرى وسلامتها
(طب عنه) أي عن واثل المذكور
6769 -
(كان إذا قام من المجلس استغفر الله عشرين مرة) ليكون كفارة لما يجري في ذلك المجلس من الزيادة والنقصان (فأعلن) بالاستغفار أي نطق به جهرا لا سرا ليسمعه القوم فيقتدون به وقد مر ذلك
(ابن السني عن عبد الله الحضرمي)
⦗ص: 155⦘
بفتح الحاء المهملة والراء وسكون المعجمة بينهما
6770 -
(كان إذا قدم عليه الوفد) جمع وافد كصحب جمع صاحب يقال وفد الوافد يفد وفدا ووفادة إذا خرج إلى نحو ملك لأمر (لبس أحسن ثيابه وأمر عليه أصحابه بذلك) لأن ذلك يرجح في عين العدو ويكتبه فهو يتضمن إعلاء كلمة الله ونصر دينه وغيظ عدوه فلا يناقض ذلك خبر البذاذة من الإيمان لأن التجمل المنهي عنه ثم ما كان على وجه الفخر والتعاظم وليس ما هنا من ذلك القبيل
(البغوي) في معجمه (عن جندب) بضم الجيم والدال تفتح وتضم (بن مكيث) بوزن عظيم آخره مثلثة ابن عمر بن جراد مديني له صحبة. وقيل هو ابن عبد الله بن مكيث نسبة لجده وقيل إنه أخو رافع ولهما صحبة
6771 -
(كان إذا قدم من سفر) زاد البخاري في رواية ضحى بالضم والقصر (بدأ بالمسجد) وفي رواية لمسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى فإذا قدم بدأ بالمسجد (فصلى فيه ركعتين) زاد البخاري قبل أن يجلس اه. وذلك للقدوم من السفر تبركا به وليستا تحية المسجد واستنبط منه ندب الابتداء بالمسجد عند القدوم قبل بيته وجلوسه للناس عند قدومه ليسلموا عليه ثم التوجه إلى أهله (ثم يثني بفاطمة) الزهراء (ثم يأتي أزواجه) ظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه فقدم من سفر فصلى في المسجد ركعتين ثم أتى فاطمة فتلقته على باب القبة فجعلت تلثم فاه وعينيه وتبكي فقال: ما يبكيك قالت: أرك شعثا نصبا قد اخلولقت ثيابك فقال لها: لا تبكي فإن الله عز وجل بعث أباك بأمر لا يبقى على وجه الأرض بيت مدر ولا حجر ولا وبر ولا شعر إلا أدخل الله به عزا أو ذلا حتى يبلغ حيث بلغ الليل اه
(هب ك عن أبي ثعلبة) قال الهيثمي: فيه يزيد بن سفيان أبو فروة وهو مقارب الحديث مع ضعف اه. والجملة الأولى وهي الصلاة في المسجد عند القدوم رواه البخاري في الصحيح في نحو عشرين موضعا
6772 -
(كان إذا قدم من سفر تلقى) ماض مجهول من التلقي (بصبيان أهل بيته) تمامه عند أحمد ومسلم عن ابن جعفر وأنه قدم مرة من سفر فسبق بي إليهم فحملني بين يديه ثم جيء بأحد ابني فاطمة إما حسن وإما حسين فأردفه خلفه فدخلنا المدينة ثلاثة على دابة اه. وفي رواية للطبراني بسند قال الهيثمي: رجاله ثقات وكان إذا قدم من سفر قبل ابنته فاطمة
(حم م) في الفضائل (د) في الجهاد (عن عبد الله بن جعفر)
6773 -
(كان إذا قرأ من الليل رفع) قراءته (طورا وخفض طورا) قال ابن الأثير: الطور الحالة وأنشد:. . . فإن ذا الدهر أطوار دهارير
الأطوار الحالات المختلفة والنازلات واحدها طور وقال ابن جرير: فيه أنه لا بأس في إظهار العمل للناس لمن أمن على نفسه خطرات الشيطان والرياء والإعجاب
(ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه لكن قال ابن القطان: فيه زيادة بن نشيط لا يعرف حاله ثم إن ظاهر صنيع المصنف أنه لم يره مخرجا لأحد من الستة وإلا لما أبعد النجعة وهو قصور أو تقصير فقد خرجه أبو داود في
⦗ص: 156⦘
صلاة الليل عن أبي هريرة وسكت عليه هو والمنذري فهو صالح ولفظه كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل يرفع طورا ويخفض طورا ورواه الحاكم في مستدركه عن أبي هريرة أيضا ولفظه كان إذا قام من الليل رفع صوته طورا وخفض طورا
6774 -
(كان إذا قرأ) قوله تعالى (أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى قال بلى وإذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين قال بلى) لأنه قول بمنزلة السؤال فيحتاج إلى الجواب ومن حق الخطاب أن لا يترك المخاطب جوابه فيكون السامع كهيئة الغافل أو كمن لا يسمع إلا دعاء ونداء من الناعق به {صم بكم عمي فهم لا يعقلون} فهذه هبة سنية ومن ثم ندبوا لمن مر بآية رحمة أن يسأل الله الرحمة أو عذاب أن يتعوذ من النار أو يذكر الجنة بأن يرغب إلى الله فيها أو النار أن يستعيذ به منها
(ك) في التفسير (هب) كلاهما (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وهو عجيب ففيه يزيد بن عياض وقد أورده الذهبي في المتروكين وقال النسائي وغيره: متروك عن إسماعيل بن أمية قال الذهبي: كوفي ضعيف عن أبي اليسع لا يعرف وقال الذهبي في ذيل الضعفاء والمتروكين: إسناده مضطرب ورواه في الميزان في ترجمة أبي اليسع وقال: لا يدرى من هو والسند مضطرب
6775 -
(كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى) أي سورتها (قال سبحان ربي الأعلى) لما سمعته فيما قبله وأخذ من ذلك أن القارئ أو السامع كلما مر بآية تنزيه أن ينزه الله تعالى أو تحميد أن يحمده أو تكبير أن يكبره وقس عليه ومن ثم كان بعض السلف يتعلق قلبه بأول آية فيقف عندها فيشغله أولها عن ذكر ما بعدها
(حم د ك) في الصلاة (عن ابن عباس) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي
6776 -
(كان إذا قرب إليه طعام) ليأكل (قال) لفظ رواية النسائي كان إذا قرب إليه طعامه يقول (بسم الله فإذا فرغ) من الأكل قال (اللهم إنك أطعمت وسقيت وأغنيت وأقنيت وهديت واجتبيت اللهم فلك الحمد على ما أعطيت) وقد تقدم شرح ذلك عن قريب فليراجع
(حم) من طريق عبد الرحمن بن جبير المصري (عن رجل) من الصحابة قال جبير: حدثني رجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم ثمان سنين أنه كان إذا قرب إليه طعام يقول ذلك وقضية صنيع المؤلف أن هذا مما لم يخرج في أحد الكتب الستة وهو ذهول فقد خرجه النسائي باللفظ المزبور عن الرجل المذكور. قال ابن حجر في الفتح: وسنده صحيح اه. لكن قال النووي في الأذكار: إسناده حسن
6777 -
(كان إذا قفل) بالقاف رجع ومنه القافلة (من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف) بفتحتين محل عال (من الأرض ثلاث تكبيرات) تقييده بالثلاثة لبيان الواقع لا للاختصاص فيسن الذكر الآتي لكل سفر طاعة بل ومباحا بل عداه المحقق أبو زرعة للمحرم محتجا بأن مرتكب الحرام أحوج للذكر من غيره لأن الحسنات يذهبن
⦗ص: 157⦘
السيئات ونوزع بأنا لا نمنعه من الإكثار من الذكر بل النزاع في خصوص هذا بهذه الكيفية قال الطيبي: وجه التكبير على الأماكن العالية هو ندب الذكر عند تجديد الأحوال والتقلبات وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يراعي ذلك في الزمان والمكان اه. وقال الحافظ العراقي: مناسبة التكبير على المرتفع أن الاستعلاء محبوب للنفس وفيه ظهور وغلبة فينبغي للمتلبس به أن يذكر عنده أن الله أكبر من كل شيء ويشكر له ذلك ويستمطر منه المزيد (ثم يقول لا إله إلا الله) بالرفع على الخبرية لئلا أو على البدلية من الضمير المستتر في الخبر المقدر أو من اسم لا باعتبار محله قبل دخولها (وحده) نصب على الحال أي لا إله منفرد إلا هو وحده (لا شريك له) عقلا ونقلا وأما الأول فلأن وجود إلهين محال كما تقرر في الأصول وأما الثاني فلقوله تعالى {وإلهكم إله واحد} وذلك يقتضي أن لا شريك له وهو تأكيد لقوله وحده لأن المتصف بالوحدانية لا شريك له (له الملك) بضم الميم السلطان والقدرة وأصناف المخلوقات (وله الحمد) زاد الطبراني في رواية يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير (وهو على كل شيء قدير) وهو إلخ عده بعضهم من العمومات في القرآن لم يتركها تخصيص وهي {كل نفس ذائقة الموت} {وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها} {والله بكل شيء عليم} {والله على كل شيء قدير} ونوزع في الأخيرة بتخصيصها في الممكن فظاهره أنه يقول عقب التكبير على المحل المرتفع ويحتمل أنه يكمل الذكر مطلقا ثم يأتي بالتسبيح إذا هبط وفي تعقيب التكبير بالتهليل إشارة إلى أنه المنفرد بإيجاد كل موجود وأنه المعبود في كل مكان (آيبون تائبون) من التوبة وهي الرجوع عن كل مذموم شرعا إلى ما هو محمود شرعا خبر مبتدأ محذوف أي نحن راجعون إلى الله وليس المراد الإخبار بمحض الرجوع لأنه تحصيل الحاصل بل الرجوع في حالة مخصوصة وهي تلبسهم بالعبادة المخصوصة والاتصاف بالأوصاف المذكورة قاله تواضعا وتعليما أو أراد أمته أو استعمل التوبة للاستمرار على الطاعة أي لا يقع منا ذنب (عابدون ساجدون لربنا) متعلق بساجدون أو بسائر الصفات على التنازع وهو مقدر بعد قوله (حامدون) أيضا (صدق الله وعده) فيما وعد به من إظهار دينه وكون العاقبة للمتقين (ونصر عبده) محمدا يوم الخندق (وهزم الأحزاب) أي الطوائف المتفرقة الذين تجمعوا عليه على باب المدينة أو المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن (وحده) بغير فعل أحد من الآدميين ولا سبب من جهتهم فانظر إلى قوله وهزم الأحزاب وحده فنفي ما سبق ذكره وهذا معنى الحقيقة فإن فعل العبد خلق لربه والكل منه وإليه ولو شاء الله أن يبيد أهل الكفر بلا قتال لفعل وفيه دلالة على التفويض إلى الله واعتقاد أنه مالك الملك وأن له الحمد ملكا واستحقاقا وأن قدرته تتعلق بكل شيء من الموجودات على ما مر
(مالك حم ق) في الحج (د ت) في الجهاد (عن ابن عمر) بن الخطاب وزاد في رواية المحاملي في آخره و {كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون} قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف
6778 -
(كان إذا كان الرطب) أي زمنه (لم يفطر) من صومه (إلا على الرطب وإذا لم يكن الرطب لم يفطر إلا على التمر) لتقويته للنظر الذي أضعفه الصوم ولأنه يرق القلب
(عبد بن حميد عن جابر) بن عبد الله
6779 -
(كان إذا كان يوم عيد) بالرفع فاعل كان وهي تامة تكتفي بمرفوعها أي إذا وقع يوم عيد (خالف الطريق) أي رجع في غير طريق الذهاب إلى المصلى فيذهب في أطولهما تكثيرا للأجر ويرجع في أقصرهما لأن الذهاب أفضل من
⦗ص: 158⦘
الرجوع لتشهد له الطريقان أو سكانهما من إنس وجن أو ليسوي بينهما في فضل مروره أو للتبرك به أو لشم ريحه أو ليستفتى فيهما أو لإظهار الشعار فيهما أو لذكر الله فيهما أو ليغيظ بهم الكفار أو يرهبهم بكثرة أتباعه أو حذرا من كيدهم أو ليعم أهلهما بالسرور برؤيته أو ليقضي حوائجهم أو ليتصدق أو يسلم عليهم أو ليزور قبور أقاربه أو ليصل رحمه أو تفاؤلا بتغير الحال للمغفرة أو تخفيفا للزحام أو لأن الملائكة تقف في الطرق أو حذرا من العين أو لجميع ذلك أو لغير ذلك والفضل المتقدم كما صححه في المجموع لكن قال القاضي عبد الوهاب المالكي: هذه المذكورات أكثرها دعاوى فارغة انتهى وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه كان يخرج في العيدين من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس وإذا دخل مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى
(خ) في صلاة العيد (عن جابر) ورواه الترمذي عن أبي هريرة
6780 -
(كان إذا كان مقيما اعتكف العشر الأواخر من رمضان وإذا سافر اعتكف من العام المقبل عشرين) أي العشرين الأوسط والأخير من رمضان عشرا عوضا عما فاته من العام الماضي وعشرا لذلك العام وفيه أن فائت الاعتكاف يقضى أي شرع قضاؤه
(حم عن أنس) بن مالك رمز لحسنه
6781 -
(كان إذا كان في وتر من صلاة لم ينهض) إلى القيام عن السجدة الثانية (حتى يستوي قاعدا) أفاد ندب جلسة الاستراحة وهي قعدة خفيفة بعد سجدته الثانية في كل ركعة يقوم عنها
(د ت عن مالك بن الحويرث)
6782 -
(كان إذا كان صائما أمر رجلا فأوفى) أي أشرف (على شيء) عال يرتقب الغروب يقال أوفى على الشيء أشرف عليه (فإذا قال) قد (غابت الشمس أفطر) لفظ رواية الطبراني أمر رجلا يقوم على نشز من الأرض فإذا قال قد وجبت الشمس أفطر
(ك) في الصوم (عن سهل بن سعد) الساعدي (طب) في الصوم (عن أبي الدرداء) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال الهيثمي: فيه عند الطبراني الواقدي وهو ضعيف
6783 -
(كان إذا كان راكعا أو ساجدا قال سبحانك) زاد في رواية ربنا (وبحمدك) أي وبحمدك سبحتك (أستغفرك وأتوب إليك) ورد تكريرها ثلاثا أو أكثر
(طب عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه
6784 -
(كان إذا كان قبل التروية بيوم) وهو سابع الحجة ويوم التروية الثامن (خطب الناس) بعد صلاة الظهر أو الجمعة خطبة فردة عند باب الكعبة (فأخبرهم بمناسكهم) الواجبة وغيرها وبترتيبها فيندب ذلك للإمام أو نائبه في الحج ويسن أن يقول إن كان عالما هل من سائل؟
(ك هق عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: تفرد به أبو قرة الزبيدي عن موسى وهو صحيح وأقره الذهبي
⦗ص: 159⦘
6785 - (كان إذا كبر للصلاة) أي للإحرام بها (نشر أصابعه) أي بسطها وفرقها مستقبلا بها القبلة إلى فروع أذنيه وبهذا أخذ الشافعي فقال: يسن تفريقها تفريقا وسطا وذهب بعضهم إلى عدم ندب التفريق وزعم أن معنى الحديث أنه كان يمد أصابعه ولا يطويها فيكون بمعنى خبر رفع يديه مدا. قال ابن القيم: ولم ينقل عنه أنه قال شيئا قبل التكبير ولا تلفظ بالنية قط في خبر صحيح ولا ضعيف ولا استحبه أحد من صحبه اه
(ت ك عن أبي هريرة)
6786 -
(كان إذا كربه أمر) أي شق عليه وأهمه شأنه (قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) في تأثير هذا الدعاء في دفع هذا الهم والغم مناسبة بديعة فإن صفة الحياة متضمنة لجميع صفات الكمال مستلزمة لها وصفة القيمومية متضمنة لجميع صفات الأفعال ولهذا قيل إن اسمه الأعظم هو الحي القيوم والحياة التامة تضاد جميع الآلام والأجسام الجسمانية والروحانية ولهذا لما كملت حياة أهل الجنة لم يلحقهم هم ولا غم ونقصان الحياة يضر بالأفعال وينافي القيمومية فكمال القيمومية بكمال الحياة فالحي المطلق التام الحياة لا يفوته صفة كمال البتة والقيوم لا يتعذر عليه فعل ممكن البتة فالتوصل بصفة الحياة والقيمومية له تأثير في إزالة ما يضاد الحياة وتغير الأفعال فاستبان أن لاسم الحي القيوم تأثيرا خاصا في كشف الكرب وإجابة الرب
(ت عن أنس) بن مالك
6787 -
(كان إذا كره شيئا رؤي ذلك في وجهه) لأن وجهه كالشمس والقمر فإذا كره شيئا كسا وجهه ظل كالغيم على النيرين فكان لغاية حيائه لا يصرح بكراهته بل إنما يعرف في وجهه
(طس عن أنس) بن مالك قال الهيثمي: رواه بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح وأصله في الصحيحين من حديث أبي سعيد ولفظه كان أشد حياء من العذراء في خدرها فإذا رأى شيئا يكرهه عرفناه في وجهه
6788 -
(كان إذا لبس قميصا بدأ بميامنه) أي أخرج اليد اليمنى من القميص ذكره الهروي كالبيضاوي وقال الطيبي: قوله بميامنه أي بجانب يمين القميص. وقال الزين العراقي: الميامن جميع ميمنة كمرحمة ومراحم والمراد بها هنا جهة اليمين فيندب التيامن في اللبس كما يندب التياسر في النزع لخبر أبي داود عن ابن عمر كان إذا لبس شيئا من الثياب بدأ بالأيمن فإذا نزع بدأ بالأيسر وله من حديث أنس كان إذا ارتدى أو ترجل بدأ بيمينه وإذا خلع بدأ بيساره قال الزين العراقي: وسندهما ضعيف
<تنبيه> قال ابن العربي في السراج: لم أر للقميص ذكرا صحيحا إلا في آية {اذهبوا بقميصي هذا} وقصة ابن أبي. ورده ابن حجر بأنه ثابت في عدة أحاديث أكثرها في السنن والشمائل
(ت) في اللباس (عن أبي هريرة) قال العراقي: رجاله رجال الصحيح ورواه عنه أيضا النسائي في الزينة فما أوهمه تصرف المصنف من أن الترمذي تفرد به عن الستة غير جيد
6789 -
(كان إذا لقيه أحد من أصحابه فقام قام معه) الظاهر أن المراد بالقيام الوقوف (فلم ينصرف حتى يكون الرجل هو الذي ينصرف عنه وإذا لقيه أحد من أصحابه فتناول يده ناوله إياها فلم ينزع يده منه حتى يكون الرجل هو الذي ينزع يده منه) زاد ابن المبارك في رواية عن أنس ولا يصرف وجهه عن وجهه حتى يكون الرجل هو الذي يصرفه
⦗ص: 160⦘
(وإذا لقي أحدا من أصحابه فتناول أذنه ناوله إياها ثم لم ينزعها عنه حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها عنه) الظاهر أن المراد بمناولة الأذن أن يريد أحد من أصحابه أن يسر إليه حديثا فيقرب فمه من أذنه يسر إليه فكان لا ينحي أذنه عن فمه حتى يفرغ الرجل حديثه على الوجه الأكمل وهذا من أعظم الأدلة على محاسن أخلاقه وكماله صلى الله عليه وسلم كيف وهو سيد المتواضعين وهو القائل وخالق الناس بخلق حسن
(ابن سعد) في الطبقات (عن أنس) وفي أبي داود بعضه
6790 -
(كان إذا لقيه الرجل من أصحابه مسحه) أي مسح يده بيده يعني صافحه (ودعا له) تمسك مالك بهذا وما أشبهه على كراهة معانقة القادم وتقبيل يده وقد ناظر ابن عيينة مالكا واحتج عليه سفيان بأن المصطفى صلى الله عليه وسلم لما قدم جعفر من الحبشة خرج إليه فعانقه فقال مالك: ذاك خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم فقال له سفيان: ما نخصه بفهمنا كذا في المطامح
(ن عن حذيفة) بن اليماني وفي أبي داود والبيهقي كان إذا لقي أحدا من أصحابه بدأ بالمصافحة ثم أخذ بيده فشابكه ثم شد قبضته
6791 -
(كان إذا لقي أصحابه لم يصافحهم حتى يسلم عليهم) تأديبا لهم وتعليما لمعالم الديانة ورسوم الشريعة وحثا على لزوم ما خصت به هذه الأمة من هذه التحية العظمى التي هي تحية أهل الجنة في الجنة
(طب عن جندب) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه من لم أعرفهم
6792 -
(كان إذا لم يحفظ اسم الرجل) أي الذي يريد نداءه وخطابه باسمه (قال يا ابن عبد الله) وهو عبد الله بن عبد الله بلا مزيد
(ابن السني عن جارية الأنصاري) هو في الصحابة عدة فكان ينبغي تمييزه ورواه أيضا عنه الطبراني باللفظ المزبور قال الهيثمي: وفيه أيوب الإنماطي أو أيوب الأنصاري ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
6793 -
(كان إذا مر بآية خوف تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل) الله الرحمة والجنة (وإذا مر بآية فيها تنزيه الله سبح) أي قال سبحان ربي الأعلى كما في الرواية السابقة قال الحليمي: فينبغي للمؤمن سواه أن يكونوا كذلك بل هم أولى به منه إذا كان الله غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر وهم من أمرهم على خطر
(حم م 4 عن حذيفة) بن اليمان
6794 -
(كان إذا مر بآية فيها ذكر النار قال ويل لأهل النار أعوذ بالله من النار) فيسن ذلك لكل قارئ اقتداء به قال المظهر وغيره: هذه الأشياء وشبهها تجوز في الصلاة وغيرها عند الشافعي وعند الحنفية والمالكية لا تجوز إلا في غير صلاة قالوا: لو كان في الصلاة لبينه الراوي ولنقله عدة من الصحابة مع شدة حرصهم على الأخذ منه والتبليغ فإذا زعم أحد أنه في الصلاة حملناه على التطوع وأجاب الشافعية بأن الأصل العموم وعلى المخالف دليل الخصوص وبأن من يتعاني هذا يكون حاضر القلب متخشعا خائفا راجيا يظهر افتقاره بين يدي مولاه والصلاة مظنة ذلك والقصر على النقل تحكم. وقال ابن حجر: أقصى ما تمسك به المانع حديث إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس
⦗ص: 161⦘
وهو محمول على ما عدا الدعاء جمعا بين الأخبار
(ابن قانع) في معجمه (عن أبي ليلى) بفتح اللامين الأنصاري والد عبد الرحمن صحابي اسمه بلال أو غيره كما مر رمز لحسنه
6795 -
(كان إذا مر بالمقابر) أي مقابر المسلمين (قال السلام عليكم أهل الديار) بحذف حرف النداء سمي موضع القبور دارا تشبيها لهم بدار الأحياء لاجتماع الموتى فيها (من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والصالحين والصالحات وإنا إن شاء الله بكم لاحقون) أي لاحقون بكم في الوفاة على الإيمان وقيل الاستثناء للتبرك والتفويض قال الخطابي: فيه أن السلام على الموتى كهو على الأحياء خلاف ما كانت الجاهلية عليه
(ابن السني عن أبي هريرة) قال ابن حجر في أمالي الأذكار: إسناده ضعيف انتهى. وقد ورد بمعناه في مسلم فقال: كان يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون نسأل الله لنا ولكم العافية وفي خبر الترمذي كان إذا مر بقبور المدينة قال: السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم سلفنا ونحن بالأثر
6796 -
(كان إذا مرض أحد من أهل بيته) وفي رواية لمسلم من أهله (نفث عليه) أي نفخ نفخا لطيفا بلا ريق (بالمعوذات) بكسر الواو وخصهن لأنهن جامعات للاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا كما مر تفصيله وفائدة التفل التبرك بتلك الرطوبة أو الهواء المباشر لريقه وفيه ندب الرقية بنحو القرآن وكرهه البعض بغسالة ما يكتب منه أو من الأسماء الحسنى
(م عن عائشة) وتمامه عنده فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي انتهى بنصه
6797 -
(كان إذا مشى لم يلتفت) لأنه كان يواصل السير ويترك التواني والتوقف ومن يلتفت لا بد له في ذلك من أدنى وقفة أو لئلا يشغل قلبه بمن خلفه وليكون مطلعا على أصحابه وأحوالهم فلا يفرط منهم التفاتة احتشاما منه ولا غيرها من الهفوات إلى تلك الحال
(ك) في الأدب (عن جابر) بن عبد الله صححه الحاكم فتعقبه الذهبي عليه بأن فيه عبد الجبار بن عمر تالف انتهى
6798 -
(كان إذا مشى مشى أصحابه أمامه وتركوا ظهره للملائكة) قال أبو نعيم: لأن الملائكة يحرسونه من أعدائه انتهى. ولا يعارضه قوله تعالى {والله يعصمك من الناس} لأن هذا إن كان قبل نزول الآية فظاهر وإلا فمن عصمة الله له أن يوكل به جنده من الملأ الأعلى إظهارا لشرفه بينهم
(ك عن جابر) بن عبد الله
6799 -
(كان إذا مشى أسرع) قال الزمخشري: أراد السرعة المرتفعة عن دبيب المتماوت امتثالا لقوله تعالى {واقصد في مشيك} أي اعدل فيه حتى يكون مشيا بين مشويين لا يدب دبيب المتماوتين ولا يثب وثب الشطار (حتى يهرول الرجل) أي يسرع في مشيه دون الخبب (وراءه فلا يدركه) ومع ذلك كان غاية من الهون والتأني وعدم العجلة وفي
⦗ص: 162⦘
الشمائل للترمذي عن أبي هريرة ما رأيت أحدا أسرع من مشيته كأن الأرض تطوى له حتى إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث وكان يمشي على هينته ويقطع ما يقطع بالجهد من غير جهد
(ابن سعد) في الطبقات عن يزيد بن مرثد مرسلا هو أبو عثمان الهمداني الصنعاني كما مر وهو ثقة
6800 -
(كان إذا مشى أقلع) أي مشى بقوة كأنه يرفع رجليه من الأرض رفعا قويا لا كمن يمشي مختالا على زي النساء فكان يستعمل التثبت ولا يبين منه في هذه الحالة استعجال وشدة مبادرة
(طب عن أبي عتبة) بكسر ففتح بضبط المصنف ورواه أيضا الترمذي في الشمائل في حديث طويل
6801 -
(كان إذا مشى كأنه يتوكأ) أي لا يتكلم كأنه أوكأ فاه فلم ينطق ومنه خبر ابن الزبير كان يوكأ بين الصفا والمروة سعيا (1) والمراد سعى سعيا شديدا
(د ك) في الأدب (عن أنس) بن مالك وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي
(1) عبارة العلقمي: وفي حديث الزبير أنه كان يوكئ بين الصفا والمروة سعيا أي لا يتكلم كأنه أوكأ فاه فلم ينطق والإيكاء في كلام العرب يكون بمعنى السعي الشديد واستدل عليه الأزهري بحديث الزبير ثم قال: وإنما قيل للذي يشتد عدوه موك لأنه قد ملأ مايين جري رجليه وأوكئ عليه
6802 -
(كان إذا نام نفخ) من النفخ وهو إرسال الهواء من مبعثه بقوة ذكره الحرالي وبين ذلك أن النفخ يعتري بعض النائمين دون بعض وأنه ليس بمذموم ولا مستهجن
(حم ق عن ابن عباس) وفي الحديث قصة طويلة (1)
(1) عن ابن عباس قال: نمت عند خالتي ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام فصلى فقمت عن يساره فأخذني فجعلني عن يمينه فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعة ثم نام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نفخ وكان إذا نام نفخ ثم أتاه المؤذن فخرج فصلى ولم يتوضأ. فيه أن الجماعة في غير المكتوبة صحيحة
6803 -
(كان إذا نام من الليل) عن تهجده (أو مرض) فمنعه المرض منه (صلى) بدل ما فاته منه (من النهار) أي فيه (ثنتي عشرة ركعة) أي وإذا شفي يصلي بدل تهجده كل ليلة ثنتي عشرة ركعة
(م عن عائشة)
6804 -
(كان إذا نام) أي أراد النوم أو المراد اضطجع لينام (وضع يده اليمنى تحت خده) قال: في رواية أبي داود وغيره الأيمن (وقال اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك) زاد في رواية يقول ذلك ثلاثا والظاهر أنه كان يقرأ بعد ذلك الكافرون ويجعلها خاتمة الكلام. قال حجة الإسلام: ويندب له إذا أراد النوم أن يبسط فراشه مستقبل القبلة وينام على يمينه كما يضطجع الميت في لحده ويعتقد أن النوم مثل الموت والتيقظ مثل البعث وربما قبضت روحه في ليلته فينبغي الاستعداد للقائه بأن ينام على طهر تائبا مستغفرا عازما على أن لا يعود إلى معصية عازما على الخير لكل مسلم إن بعثه الله
(حم ت) في الدعوات (ن) في يوم وليلة (عن البراء) بن عازب (حم ت) في الدعوات (عن حذيفة) بن
⦗ص: 163⦘
اليمان (حم ن عن ابن مسعود) قال الترمذي: حسن صحيح وقال ابن حجر: إسناده صحيح وهو مستند المصنف في رمزه لتصحيحه
6805 -
(كان إذا نزل منزلا) في سفره لنحو استراحة أو قيلولة أو تعريس (لم يرتحل) منه (حتى يصلي) فيه (الظهر) أي إن أراد الرحيل في وقته فإن كان في وقت فرض غيره فالظاهر أنه كان لا يرتحل حتى يصليه خشية من فوته عند الاشتغال بالترحال وما أوهمه اللفظ من الاختصاص بالظهر غير مراد بدليل ما خرجه الإسماعيلي وابن راهويه أنه كان إذا كان في سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم ارتحل وفي رواية للحاكم في الأربعين فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قال العلائي: هكذا وجدته بعد التتبع في نسخ كثيرة من الأربعين بزيادة العصر وسند هذه الزيادة جيد اه. وخرج البيهقي بسند قال ابن حجر: رجاله ثقات كان إذا نزل منزلا في سفر فأعجبه أقام فيه حتى يجمع بين الظهر والعصر ثم يرتحل فإذا لم يتهيأ له المنزل مد في السير فسار حتى ينزل فيجمع بين الظهر والعصر
(حم د ن عن أنس) رمز المصنف لصحته
6806 -
(كان إذا نزل منزلا في سفر أو دخل بيته لم يجلس حتى يركع ركعتين) فيندب ذلك اقتداءا به وقد روى الطبراني أيضا وأبو يعلى عن أنس كان إذا نزل منزلا لم يرتحل منه حتى يودعه بركعتين وفيه عثمان بن سعد مختلف فيه
(طب عن فضالة بن عبيد) سكت المصنف عليه فلم يرمز إليه فأوهم أنه لا بأس بسنده وليس كذلك فقد قال الحافظ ابن حجر في أماليه: سنده واه هكذا قال وقال شيخه الزين العراقي في شرح الترمذي: فيه الواقدي
6807 -
(كان إذا نزل عليه الوحي ثقل لذلك وتحدر جبينه عرقا) بالتحريك ونصبه على التمييز كأنه جمان بالضم والتخفيف أي لؤلؤ لثقل الوحي عليه {إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا} (وإن كان) نزوله (في البرد) لشدة ما يلقى عليه من القرآن ولضعف القوة البشرية عن تحمل مثل ذلك الوارد العظيم وللوجل من خوف تقصير فيما أمر به من قول أو فعل وشدة ما يأخذ به نفسه من جمعه في قلبه وحفظه فيعتريه لذلك حال كحال المحموم وحاصله أن الشدة إما لثقله أو لإتقان حفظه أو لابتلاء صبره أو للخوف من التقصير
(طب عن زيد بن ثابت) رمز المصنف لصحته
6808 -
(كان إذا نزل عليه الوحي صدع فيغلف رأسه بالحناء) لتخف حرارة رأسه فإن نور اليقين إذا هاج اشتعل في القلب بورود الوحي فيلطف حرارته بذلك
(ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن أبي هريرة) قال الحافظ العراقي: قد اختلف في إسناده على الأخوص بن حكيم
6809 -
(كان إذا نزل به هم أغم قال: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث) أستعين وأستنصر يقال أغاثه الله أعانه ونصره وأغاثه الله برحمته كشف شدته وقد سمعت توجيهه عما قريب فراجعه
(ك) في الدعاء عن وضاح عن النضر بن إسماعيل
⦗ص: 164⦘
البجلي عن عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه (عن ابن مسعود) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن عبد الرحمن لم يسمع من أبيه وعبد الرحمن ومن بعده ليسوا بحجة اه
6810 -
(كان إذا نزل منزلا لم يرتحل حتى يصلي فيه ركعتين) أي غير الفرض
(هق عن أنس) بن مالك. قال الحافظ ابن حجر: حديث صحيح السند معلول المتن خرجه أبو داود والنسائي وابن خزيمة بلفظ: الظهر ركعتين فظهر أن في رواية الأول وهما أو سقوطا والتقدير حتى يصلي الظهر ركعتين وقد جاء صريحا في الصحيحين
6811 -
(كان إذا نظر وجهه في المرآة) المعروفة (قال الحمد لله الذي سوى خلقي) بفتح فسكون (فعدله وكرم صورة وجهي فحسنها وجعلني من المسلمين) ليقوم بواجب شكر ربه تقدس ولهذا كان ابن عمر يكثر النظر في المرآة فقيل له فقال أنظر فما كان في وجهي زين فهو في وجه غيري شين أحمد الله عليه فيندب النظر في المرآة والحمد على حسن الخلق والخلقة لأنهما نعمتان يجب الشكر عليهما
(ابن السني) في اليوم والليلة (عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا الطبراني في الأوسط قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف ورواه عنه البيهقي في الشعب وفيه هاشم بن عيسى الحمصي أورده الذهبي في الضعفاء وقال: لا يعرف
6812 -
(كان إذا نظر في المرآة قال الحمد لله الذي حسن) بالتشديد فعل (خلقي) بسكون اللام (وخلقي) بضمها (وزان مني ما شان من غيري) قال الطيبي: فيه معنى قوله بعثت لأتمم مكارم الأخلاق فجعل النقصان شينا كما قال المتنبي:
ولم أر من عيوب الناس شينا. . . كنقص القادرين على التمام
وعلى نحو هذا الحمد حمد داود وسليمان {ولقد آتينا داود وسليمان علما وقالا الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين} (وإذا اكتحل جعل في عين اثنتين) أي كل واحدة اثنتين (وواحدة بينهما) أي في هذه أو في هذه ليحصل الإيتار المحبوب وأكمل من ذلك ما ورد عنه أيضا في عدة أحاديث أصح منها أنه يكتحل في كل عين ثلاثا لكن السنة تحصل بكل (وكان إذا لبس نعليه بدأ باليمين) أي بإنعال الرجل اليمنى (وإذا خلع) خلع (اليسرى) أي بدأ بخلعهما (وكان إذا دخل المسجد أدخل رجله اليمنى وكان يحب التيامن في كل شيء أخذا وعطاءا) كما مر بما فيه غير مرة
(ع طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه عمرو بن الحصين العقيلي وهو متروك وتقدمه لذلك شيخه الحافظ العراقي فقال: فيه عمرو بن الحصين أحد المتروكين
6813 -
(كان إذا نظر إلى البيت) أي الكعبة (قال اللهم زد بيتك هذا) أضافه إليه لمزيد التشريف وأتى باسم الإشارة
⦗ص: 165⦘
تفخيما (تشريفا وتعظيما وتكريما وبرا ومهابة) إجلالا وعظمة
(طب) من حديث عمر بن يحيى الأيلي عن عاصم بن سليمان عن زيد بن أسلم (عن حذيفة بن أسيد) بفتح المهملة الغفاري وقال: تفرد به عمر بن يحيى قال ابن حجر: وفيه مقال وشيخه عاصم بن سليمان وهو الكرزي متهم بالكذب ونسب للوضع ووهم من ظنه عاصم الأحول اه. وقال الهيثمي: فيه عاصم بن سليمان الكرزي وهو متروك
6814 -
(كان إذا نظر إلى الهلال) أي وقع بصره عليه والهلال كما في التهذيب اسم للقمر لليلتين من أول الشهر ثم هو قمر لكن في الصحاح اسم لثلاث ليال من أول الشهر (اللهم اجعله هلال يمن) أي بركة (ورشد) أي صلاح (آمنت بالذي خلقك فعدلك تبارك الله أحسن الخالقين) ظاهر مخاطبته له أنه ليس بجماد بل حي دارك يعقل ويفهم قال حجة الإسلام: وليس في أحكام الشريعة ما يدفعه ولا ما يثبته فلا ضرر علينا في إثباته
(ابن السني عن أنس) بن مالك
6815 -
(كان إذا هاجت ريح) وفي رواية الريح معرفا (استقبلها بوجهه وجثا على ركبتيه) أي قعد عليهما وعطف ساقيه إلى تحته وهو قعود المستوفز الخائف المحتاج إلى النهوض سريعا وهو قعود الصغير بين يدي الكبير وفيه نوع أدب كأنه لما هبت الريح وأراد أن يخاطب ربه بالدعاء قعد قعود المتواضع لربه الخائف من عذابه (ومد يديه) للدعاء (وقال اللهم إني أسألك من خير هذه الريح وخير ما أرسلت به وأعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت إليه اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابا اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا) لأن الريح من الهواء والهواء أحد العناصر الأربع التي بها قوام الحيوان والنبات حتى لو فرض عدم الهواء دقيقة لم يعش حيوان ولم ينبت نبات والريح اضطراب الهواء وتموجه في الجو فيصادف الأجسام فيحللها فيوصل إلى دواخلها من لطائفها ما يقوم لحاجته إليه فإذا كانت الريح واحدة جاءت من جهة واحدة وصدمت جسم الحيوان والنبات من جانب واحد فتؤثر فيه أثرا أكثر من حاجته فتضره ويتضرر الجانب المقابل لعكس مهبها بفوت حظه من الهواء فيكون داعيا إلى فساده بخلاف ما لو كانت رياحا تعم جوانب الجسم فيأخذ كل جانب حظه فيحدث الاعتدال وقال الزمخشري: العرب تقول لا تلقح السحاب إلا من رياح فالمعنى اجعلها لقاحا من السحاب ولا تجعلها عذابا
<تنبيه> استشكل ابن العربي خوفه أن يعذبوا وهو فيهم مع قوله {وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم} ثم أجاب بأن الآية نزلت بعد القصة واعترضه ابن حجر بأن آية الأنفال كانت في المشركين من أهل بدر ولفظ كان في الخبر يشعر بالمواظبة على ذلك ثم أجاب بأن في الآية احتمال التخصيص بالمذكورين أو بوقت دون وقت أو بأن مقام الخوف يقتضي عدم أمن المكر أو خشي على من ليس فيهم أن يقع بهم العذاب فالمؤمن شفقة عليه والكافر يود إسلامه وهو مبعوث رحمة للعالمين وفي الحديث الحث على الاستعداد بالمراقبة لله والالتجاء إليه عند اختلاف الأحوال وحدوث ما يخاف بسببه
(تنبيه آخر) قال ابن المنير: هذا الحديث مخصوص بغير الصبا من جميع أنواع الريح لقوله في الحديث الآتي نصرت بالصبا ويحتمل إبقاء هذا الحديث على عمومه ويكون نصرها له متأخرا عن ذلك أو أن نصرها له بسبب إهلاك أعدائه فيخشى من هبوبها أن تهلك أحدا من عصاة المؤمنين وهو كان بهم رؤوفا رحيما وأيضا فالصبا يؤلف السحاب ويجمعه ثم المطر
⦗ص: 166⦘
غالبا يقع حينئذ وقد جاء في خبر أنه كان إذا أمطرت سرى عنه وذلك يقتضي أن يكون الصبا مما يقع التخوف عند هبوبها فيمكر ذلك على التخصيص المذكور
(طب) وكذا البيهقي في سننه (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس كما ادعى فقد قال الحافظ الهيثمي: فيه حسن بن قيس الملقب بخنش وهو متروك وبقية رجاله رجال الصحيح اه. ورواه ابن عدي في الكامل من هذا الوجه وأعله بحسين المذكور ونقل تضعيفه عن أحمد والنسائي ومن ضعفه هذا أن الإمامين لا يحسنا حديثه ثم رأيت الحافظ في الفتح عزاه لأبي يعلى وحده عن أنس رفعه وقال: إسناده صحيح اه. فكان ينبغي للمؤلف عدم إهماله
6816 -
(كان إذا وقع بعض أهله) أي جامع بعض حلائله (فكسل أن يقوم) أي ليغتسل أو ليتوضأ (ضرب بيده على الحائط فتيمم) فيه أنه يندب للجنب إذا لم يرد الوضوء أن يتيمم ولم أقف على من قال به من المجتهدين ومذهب الشافعية أنه يسن الوضوء لإرادة جماع ثان أو أكل أو شرب أو نوم فإن عجز عنه بطريقه تيمم
(طس عن عائشة) قال الهيثمي: فيه بقية بن الوليد مدلس
6817 -
(كان إذا وجد الرجل راقدا على وجهه) أي نائما عليه يقال رقد رقودا نام ليلا كان أو نهارا وخصه بعضهم بالليل والأول أصح والظاهر أن الرجل وصف طردي وأن المراد الإنسان ولو أنثى إذ هي أحق بالستر (ليس على عجزه شيء) يستره من نحو ثوب (ركضه) بالتحريك ضربه (برجله) ليقوم (وقال هي أبغض الرقدة إلى الله) ومن ثم قيل إنها نوم الشياطين والعجز بفتح العين وضمها ومع كل فتح الجيم وسكونها والأفصح كرجل وهو من كل شيء مؤخره
(حم عن الشريد) بن سويد رمز المصنف لحسنه وهو تقصير أو قصور فقد قال الحافظ الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اه فكان حقه أن يرمز لصحته
6818 -
(كان إذا ودع رجلا أخذ بيده فلا ينزعها) أي يتركها (حتى يكون الرجل هو) الذي (يدع يده) باختياره (ويقول) مودعا له (أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك) أي أكل كل ذلك منك إلى الله وأتبرأ من حفظه وأتخلى من حرسه وأتوكل عليه فإنه سبحانه وفي حفيظ إذا استودع شيئا حفظه ومن توكل عليه كفاه ولا قوة إلا بالله قال جدي شيخ الإسلام الشرف المناوي رحمه الله تعالى في أماليه: والأمانة هنا ما يخلفه الإنسان في البلد التي سافر منها
(حم ت) في الدعوات (ن هـ ك) في الحج كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا الضياء في المختارة وساقه من طريق الترمذي خاصة
6819 -
(كان إذا وضع الميت في لحده قال بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله) قال الشافعية: فيسن لمن يدخل الميت القبر أن يقول ذلك لثبوته عن المصطفى صلى الله عليه وسلم فعلا كما هنا وقولا كما سبق في حرف الدال
(د ت هـ هق
⦗ص: 167⦘
عن ابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وكذا رواه عنه النسائي وكأنه أغفله ذهولا فقد قال الحافظ ابن حجر: رواه أبو داود وبقية أصحاب السنن وابن حبان والحاكم اه
6820 -
(كان أرحم الناس بالصبيان والعيال) قال النووي: وهذا هو المشهور وروي بالعباد وكل منهما صحيح واقع والعيال أهل البيت ومن يمونه الإنسان
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) قال الزين العراقي: وروينا في فوائد أبي الدحداح عن علي كان أرحم الناس بالناس
6821 -
(كان أكثر أيمائه) بفتح الهمزة جمع يمين (لا ومصرف القلوب) وفي رواية البخاري لا ومقلب القلوب أي لا أفعل وأقول وحق مقلب القلوب وفي نسبة تقلب القلوب أو تصرفها إشعار بأنه يتولى قلوب عباده ولا يكلها إلى أحد من خلقه وقال الطيبي: لا نفي للكلام السابق ومصرف القلوب إنشاء قسم وفيه أن أعمال القلب من الأدوات والدواعي وسائر الأعراض بخلق الله وجواز تسمية الله بما صح من صفاته على الوجه اللائق وجواز الحلف بغير تحليف قال النووي: بل يندب إذا كان لمصلحة كتأكيد أمر مهم ونفي المجاز عنه وفي الحلف بهذه اليمين زيادة تأكيد لأن الإنسان إذا استحضر أن قلبه وهو أعز الأشياء عليه بيد الله يقلبه كيف يشاء غلب عليه الخوف فارتدع عن الحلف على ما لا يتحقق
(هـ عن ابن عمر) رمز المصنف لحسنه
6822 -
(كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب) المراد تقليب أعراضها وأحوالها لا ذواتها (ثبت قلبي على دينك) بكسر الدال قال البيضاوي: إشارة إلى شمول ذلك للعباد حتى الأنبياء ودفع توهم أنهم يستثنون من ذلك قال الطيبي: إضافة القلب إلى نفسه تعريضا بأصحابه لأنه مأمون العاقبة فلا يخاف على نفسه لاستقامتها لقوله تعالى {إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم} وفيه أن أغراض القلوب من إرادة وغيرها يقع بخلق الله وجواز تسمية الله بما ثبت في الحديث وإن لم يتواتر وجواز اشتقاق الاسم له من الفعل الثابت (فقيل له في ذلك قال إنه ليس آدمي إلا وقلبه بين أصبعين من أصابع الله) يقلبه الله كيف يشاء وأتى هنا باسم الذات دون الرحمن المعبر به في الحديث المار لأن المقام هنا مقام هيبة وإجلال إذ الإلهية متقضية له لأن يخص كل واحد بما يخصه به من إيمان وطاعة وكفر وعصيان (فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ) تمامه عند أحمد فنسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ونسأل الله أن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب اه. قال الغزالي: إنما كان ذلك أكثر دعائه لاطلاعه على عظيم صنع الله في عجائب القلب وتقلبه فإنه هدف يصاب على الدوام من كل جانب فإذا أصابه شيء وتأثر أصابه من جانب آخر ما يضاده فيغير وصفه وعجيب صنع الله في تقلبه لا يهتدي إليه إلا المراقبون بقلوبهم والمراعون لأحوالهم مع الله تعالى وقال ابن عربي: تقليب الله القلوب هو ما خلق فيها من الهم بالحسن والهم بالسوء فلما كان الإنسان يحس بترادف الخواطر المتعارضة عليه في قلبه الذي هو عبارة عن تقليب الحق وهذا لا يقتدر الإنسان على دفعه كان ذلك أكثر دعائه يشير إلى سرعة التقليب من الإيمان إلى الكفر وما تحتهما {فألهمها فجورها وتقواها} وهذا قاله للتشريع والتعليم
(ت عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه لكن قال الهيثمي: فيه شهر بن حوشب وفيه عندهم ضعيف
6823 -
(كان أكثر دعائه يوم عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء
⦗ص: 168⦘
قدير) قال ابن الكمال: اليد مجاز عن القوة المتصرفة وخص الخير بالذكر في مقام النسبة إليه تقدس مع كونه لا يوجد الشر إلا هو لأنه ليس شرا بالنسبة إليه تعالى وقال الزمخشري: التهليل والتحميد دعاء لكونه بمنزلته في استيجاب صنع الله تعالى وإنعامه
(حم عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: رجاله موثقون اه. ومن ثم رمز المصنف لحسنه لكن نقل في الأذكار عن الترمذي أنه ضعفه قال الحافظ ابن حجر: وفيه محمد بن أبي حميد أبو إبراهيم الأنصاري المدني غير قوي عندهم
6824 -
(كان أكثر ما يصوم الاثنين والخميس) فصومهما سنة مؤكدة (فقيل له) أي فقال له بعض أصحابه لم تخصهما بأكثرية الصوم (فقال الأعمال تعرض) على الله تعالى هذا لفظ رواية الترمذي وعند النسائي على رب العالمين (كل اثنين وخميس فيغفر لكل مسلم إلا المتهاجرين) أي المسلمين المتقاطعين (فيقول) الله لملائكته (أخروهما) حتى يصطلحا وفي معناه خبر تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا وفي خبر آخر اتركوا هذين حتى يفيئا قال الطيبي: لا بد هنا من تقدير من يخاطب بقول أخروا أو اتركوا أو أنظروا أو ادعوا كأنه تعالى لما غفر للناس سواهما قيل اللهم اغفر لهما أيضا فأجاب بذلك اه. وما قدرته أولا أوضح وفيه رد على الحليمي في قوله اعتياد صومهما مكروه ولذلك حكموا بشذوذه وتسميتهما بذلك يقتضي أن أول الأسبوع الأحد وهو ما نقله ابن عطية عن الأكثر لكن ناقضه السهيلي فنقل عن العلماء إلا ابن جرير أن أوله السبت
(حم عن أبي هريرة)
6825 -
(كان أكثر صومه) من الشهر (السبت) سمي به لانقطاع خلق العالم فيه والسبت القطع (والأحد) سمي به لأنه أول أيام الأسبوع عند جمع ابتدأ فيه خلق العالم (ويقول هما يوما عيد المشركين فأحب أن أخالفهم) سمى اليهود والنصارى مشركين والمشرك هو عابد الوثن إما لأن النصارى يقولون المسيح ابن الله واليهود عزير بن الله وإما أنه سمى كل من يخالف دين الإسلام مشركا على التغليب وفيه أنه لا يكره إفراد السبت مع الأحد بالصوم والمكروه إنما هو إفراد السبت لأن اليهود تعظمه والأحد لأن النصارى تعظمه ففيه تشبه بهم بخلاف ما لو جمعهما إذ لم يقل أحد منهم بتعظيم المجموع. قال بعضهم: ولا نظير لهذا في أنه إذا ضم مكروه لمكروه آخر تزول الكراهة
(حم طب ك) في الصوم (هق) كلهم (عن أم سلمة) وسببه أن كريبا أخبر أن ابن عباس وناسا من الصحابة بعثوه إلى أم سلمة يسألها عن أي الأيام كان أكثر لها صياما فقالت: يوم السبت والأحد فأخبرهم فقاموا إليها بأجمعهم فقالت: صدق ثم ذكرته قال الذهبي: منكر ورواته ثقات
6826 -
(كان أكثر دعوة يدعو بها ربنا) بإحسانك (آتنا في الدنيا) حالة (حسنة) لنتوصل إلى الآخرة بها على ما يرضيك قال الحرالي: وهو الكفاف من مطعم ومشرب وملبس ومأوى وزوجة لا سرف فيها (وفي الآخرة حسنة) أي من
⦗ص: 169⦘
رحمتك التي تدخلنا بها جنتك (وقنا عذاب النار) بعفوك وغفرانك قال الطيبي: إنما كان يكثر من هذا الدعاء لأنه من الجوامع التي تحوز جميع الخيرات الدنيوية والأخروية وبيان ذلك أنه كرر الحسنة ونكرها تنويعا وقد تقرر في علم المعاني أن النكرة إذا أعيدت كانت الثانية غير الأولى فالمطلوب في الأولى الحسنات الدنيوية من الاستعانة والتوفيق والوسائل التي بها اكتساب الطاعات والمبرات بحيث تكون مقبولة عند الله وفي الثانية ما يترتب من الثواب والرضوان في العقبى قوله وقنا عذاب النار تتميم أي إن صدر منا ما يوجبها من التقصير والعصيان فاعف عنا وقنا عذاب النار فحق لذلك أن يكثر من هذا الدعاء
(حم ق د) من حديث قتادة عن أنس بن مالك قال صهيب: سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها النبي صلى الله عليه وسلم أكثر؟ فذكره قال: وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها
6827 -
(كان بابه يقرع بالأظافير) أي يطرق بأطراف أظافر الأصابع طرقا خفيفا بحيث لا يزعج تأدبا معه ومهابة له قاله الزمخشري ومن هذا وأمثاله تقتطف ثمرة الألباب وتقتبس محاسن الآداب كما حكى عن أبي عبيد ومكانه من العلم والزهد وثقة الرواية ما لا يخفى أنه قال: ما دققت بابا على عالم قط حتى يخرج وقت خروجه انتهى. ثم هذا التقرير هو اللائق المناسب وقول السهيلي سبب قرعهم بابه بالأظافر أنه لم يكن فيه حلق ولذلك فعلوه رده ابن حجر بأنهم إنما فعلوه توقيرا وإجلالا فعلم أن العلماء لا ينبغي أن يطرق بابهم عند الاستئذان عليهم إلا طرقا خفيفا بالأظفار ثم بالأصابع ثم الحلقة قليلا قليلا نعم إن بعد موضعه عن الباب بحيث لا يسمع صوت قرعه بنحو ظفر قرع بما فوقه بقدر الحاجة كما بحثه الحافظ ابن حجر وتلاه الشريف السمهودي قال ابن العربي في حديث البخاري: في قصة جابر مشروعية دق الباب لكن قال بعض الصوفية: إياك ودق الباب على فقير فإنه كضربة بالسيف كما يعرف ذلك أرباب الجمعية بقلوبهم على حضرة الله وقال بعضهم: إياك ودق الباب فربما كان في حال قاهر يمنعه من لقاء الناس مطلقا
(الحاكم في) كتاب (الكنى) والألقاب (عن أنس) ورواه أيضا البخاري في تاريخه ورواه أبو نعيم عن المطلب بن يزيد عن عمير بن سويد عن أنس قال في الميزان عن ابن حبان: عمير لا يجوز أن يحتج به وقال في موضع آخر: رواه أبو نعيم عن حميد بن الربيع وهو ذو مناكير انتهى ورواه أيضا باللفظ المزبور البراز قال الهيثمي: وفيه ضرار بن صرد وهو ضعيف ورواه البيهقي في الشعب أيضا عن أنس بلفظ إن أبوابه كانت تقرع بالأظافير
6828 -
(كان تنام عيناه ولا ينام قلبه) ليعي الوحي الذي يأتيه في نومه ورؤيا الأنبياء وحي ولا يشكل بقصة النوم في الوادي لأن القلب إنما يدرك الحسيات المتعلقة به كحدث وألم لا ما يتعلق بالعين ولأن قلبه كان مستغرقا إذ ذاك بالوحي وأما الجواب بأنه كان له حالان حالة ينام فيها قلبه وحالة لا فضعفه النووي
(ك) في التفسير عن يعقوب بن محمد الزهري عن عبد العزيز بن محمد عن شريك (عن أنس) بن مالك قال الحاكم: على شرط مسلم ورده الذهبي بأن يعقوب ضعيف ولم يرو له مسلم انتهى
6829 -
(كان خاتمه) بفتح التاء وكسرها سمي خاتما لأنه يختم به ثم توسع فيه فأطلق على الحلي المعروف وإن لم يكن معدا للتختم به ذكره ابن العراقي (من ورق) بكسر الراء فضة (وكان فصه حبشيا) أي من جزع أو عقيق لأن معدنهما من الجنة أو نوعا آخر ينسب إليهما وفي المفردات نوع من زبرجد ببلاد الحبش لونه إلى الخضرة ينقي العين ويجلو البصر
(م عن أنس) بن مالك وفيه عنه من طريق آخر أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لبس خاتما من فضة في يمينه فيه فص حبشي كان يجعل فصه مما يلي كفه
⦗ص: 170⦘
6830 - (كان خاتمه من فضة فصه منه) أي فصه من بعضه لا منفصل عنه مجاور له فمن تبعيضية أو الضمير للخاتم وهذا بدل من خاتمه وكان هذا الخاتم بيده ثم الصديق فعمر فعثمان حتى وقع منه أو من معيقيب في بئر أريس
(خ) في اللباس (عن أنس) بن مالك
6831 -
(كان خلقه) بالضم قال الراغب: هو والمفتوح الخاء بمعنى واحد لكن خص المفتوح بالهيئات والصور المبصرة والمضموم بالسجايا والقوى المدركة بالبصيرة ثم قيل للمضموم غريزي (القرآن) أي ما دل عليه القرآن من أوامره ونواهيه ووعده ووعيده إلى غير ذلك وقال القاضي: أي خلقه كان جميع ما حصل في القرآن فإن كل ما استحسنه وأثنى عليه ودعا إليه فقد تحلى به وكل ما استهجنه ونهى عنه تجنبه وتخلى عنه فكان القرآن بيان خلقه انتهى. وقال في الديباج: معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبيره وحسن تلاوته وقال السهروردي في عوارفه: وفيه رمز غامض وإيماء خفي إلى الأخلاق الربانية فاحتشم الراوي الحضرة الإلهية أن يقول كان متخلقا بأخلاق الله تعالى فعبر الراوي عن المعنى بقوله كان خلقه القرآن استحياء من سبحات الجلال وسترا للحال بلطف المقال وذا من نور العقل وكمال الأدب وبذلك عرف أن كمالات خلقه لا تتناهى كما أن معاني القرآن لا تتناهى وأن التعرض لحصر جزئياتها غير مقدور للبشر ثم ما انطوى عليه من جميل الأخلاق لم يكن باكتساب ورياضة وإنما كان في أصل خلقته بالجود الإلهي والإمداد الرحمني الذي لم تزل تشرق أنواره في قلبه إلى أن وصل لأعظم غاية وأتم نهاية
(حم م د عن عائشة) ووهم الحاكم حيث استدركه
(كان رحيما بالعيال) أي رقيق القلب متفضلا محسنا رقيقا وفي صحيح مسلم وأبي داود رحيما رفيقا ولفظه عن عمران بن حصين كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل فأسرت ثقيف رجلين من الصحابة وأسر الصحب رجلا من بني عقيل فأصابوا معه العضباء ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى عليه وهو في الوثاق فقال: يا محمد فأتاه فقال: ما شأنك فقال: بم أخذتني فقال: بجريرة حلفائك ثقيف ثم انصرف عنه فناداه يا محمد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا فرجع إليه فقال: ما شأنك؟ قال: إني مسلم قال: لو قلتها وأنت تملك أمرك أفلحت كل الفلاح وفي الصحيحين عن مالك بن الحويرث قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقمنا عنده عشرين ليلة وكان رحيما رفيقا فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلنا فقال: ارجعوا إلى أهليكم وليؤذن لكم أحدكم ثم ليؤمكم أكبركم
(الطيالسي) أبو داود في مسنده (عن أنس) رمز المصنف لصحته
6832 -
(كان رايته) تسمى العقاب كما ذكره ابن القيم وكانت (سوداء) أي غالب لونها أسود خالص ذكره القاضي ثم الطيبي. قال ابن حجر: ويجمع بينهما باختلاف الأوقات لكن في سنن أبي داود أنها صفراء وفي العلل للترمذي عن البراء كانت سوداء مربعة من حبرة (ولواؤه أبيض) قال ابن القيم: وربما جعل فيه السواد والراية العلم الكبير واللواء العلم الصغير فالراية هي التي يتولاها صاحب الحرب وليقاتل عليها وإليها تميل المقاتلة واللواء علامة كبكبة الأمير تدور معه حيث دار ذكره جميع وقال ابن العربي: اللواء ما يعقد في طرف الرمح ويكون عليه والراية ما يعقد فيه ويترك حتى تصفقه الرياح (تتمة) روى أبو يعلى بسند ضعيف عن أنس رفعه: إن الله كرم أمتي بالألوية
(د) في الجهاد وكذا الترمذي وكأن المؤلف ذهل عنه (ك) في الجهاد (عن ابن عباس) ولم يصححه الحاكم وزاد الذهبي فيه أن فيه يزيد بن حبان وهو أخو مقاتل وهو مجهول الحال وقال البخاري: عنده غلط ظاهر وساقه ابن عدي من مناكير يزيد بن حبان عن عبيد الله نعم رواه الترمذي في العلل عن البراء من طريق آخر بلفظ: كانت سوداء مربعة من نمرة ثم قال
⦗ص: 171⦘
سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال: حديث حسن اه. ورواه الطبراني باللفظ المذكور من هذا الوجه وزاد مكتوب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله
6833 -
(كان ربما اغتسل يوم الجمعة) غسلها (وربما تركه أحيانا) ففيه أنه مندوب لا واجب وفي قوله أحيانا إيذان بأن الغالب كان الفعل والأحيان جمع حين وهو الزمان قل أو كثر
(طب عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه محمد بن معاوية النيسابوري وهو ضعف لكن أثنى عليه أحمد وقال: عمرو بن علي ضعيف لكنه صدوق
6834 -
(كان ربما أخذته الشقيقة) بشين معجمة وقافين كعظيمة وجع أحد شقي الرأس (فيمكث) أي يلبث (اليوم واليومين لا يخرج) من بيته لصلاة ولا غيرها لشدة ما به من الوجع وذكر الأطباء أن وجع الرأس من الأمراض المزمنة وسببه أبخرة مرتفعة أو أخلاط حارة أو باردة ترتفع إلى الدماغ فإن لم تجد منفذا أخذ الصداع فإن مال إلى أحد شقي الرأس أحدث الشقيقة وإن ملك قمقمة الرأس أحدث داء البيضة وقال بعضهم: الشقيقة بخصوصها في شرايين الرأس وحدها وتختص بالموضع الأضعف من الرأس وعلاجها شد العصابة ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم إذا أخذته عصب رأسه
(ابن السني وأبو نعيم) معا (في) كتاب (الطب) النبوي (عن بريدة) بن الحصيب
6835 -
(كان ربما يضع يده على لحيته في الصلاة من غير عبث) فلا بأس بذلك إلا خلا عن المحذور وهو العبث ولا يلحق بتغطية الفم في الصلاة حيث كره وفي سنن البيهقي عن عمرو بن الحويرث كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ربما مس لحيته وهو يصلي. قال بعضهم: وفيه أن تحرك اليد أي من غير عبث لا ينافي الخشوع
(عد هق عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري. قال في الميزان عن ابن حبان: لا ينبغي أن يحتج بما انفرد به ثم ساق له هذا الخبر
6836 -
(كان رحيما) حتى بأعدائه لما دخل يوم الفتح مكة على قريش وقد أجلسوا بالمسجد الحرام وصحبه ينتظروه أمره فيهم من قتل أو غيره قال: ما تظنون أني فاعل بكم قالوا: خيرا أخ كريم وابن أخ كريم فقال: أقول كما قال أخي يوسف {لا تثريب عليكم اليوم} اذهبوا فأنتم الطلقاء. قال ابن عربي: فلا ملك أوسع من ملك محمد فإن له الإحاطة بالمحاسن والمعارف والتودد والرحمة والرفق {وكان بالمؤمنين رحيما} وما أظهر في وقت غلظة على أحد إلا عن أمر إلهي حين قال له {جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم} فأمر بما لم يقتضي طبعه ذلك وإن كان بشرا يغضب لنفسه ويرضى لها (وكان لا يأتيه أحد إلا وعده وأنجز له إن كان عنده) وإلا أمر بالاستدانة عليه وفي حديث الترمذي أن رجلا جاءه فسأله أن يعطيه فقال: ما عندي شيء ولكن ابتع علي فإذا جاءنا شيء قضيته فقال عمر: يا رسول الله قد أعطيته فما كلفك الله ما لا نقدر عليه فكره قول عمر فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق ولا تخش من ذي العرش إقلالا فتبسم فرحا بقول الأنصاري أي وعرف في وجهه البشر ثم قال: بهذا أمرت
(خد عن أنس) بن مالك وروى الجملة الأولى منه البخاري وزاد بيان السبب فاسند عن مالك بن الحويرث قال: قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن
⦗ص: 172⦘
شببة فلبثنا عنده نحوا من عشرين ليلة وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما. زاد في رواية ابن علية رفيقا فقال: لو رجعتم إلى بلادكم فعلمتموهم
6838 -
(كان شديد البطش) قد أعطى قوة أربعين في البطش والجماع كما في خبر الطبراني عن ابن عمرو وفي مسلم عن البراء كنا والله إذا حمي البأس نتقي به وإن الشجاع منا الذي يحاذي به وفي خبر أبي الشيخ عن عمران ما لقي كتيبة إلا كان أول من يضرب ولأبي الشيخ عن علي كان من أشد الناس بأسا ومع ذلك كله فلم تكن الرحمة منزوعة عن بطشه لتخلقه بأخلاق الله وهو سبحانه ليس له وعيد وبطش شديد ليس فيه شيء من الرحمة واللطف ولهذا قال أبو يزيد البسطامي وقد سمع قارئا يقرأ {إن بطش ربك لشديد} بطشي أشد فإن المخلوق إذا بطش لا يكون في بطشه رحمة وسببه ضيق المخلوق فإنه ما له الاتساع الإلهي وبطشه تعالى وإن كان شديدا ففي بطشه رحمة بالمبطوش به فلما كان المصطفى صلى الله عليه وسلم أعظم البشر اتساعا كانت الرحمة غير منزوعة عن بطشه وبذلك يعرف أنه لا تعارض بين هذا والذي قبله
(ابن سعد) في الطبقات (عن محمد بن علي) وهو ابن الحنفية مرسلا ورواه أبو الشيخ [ابن حبان] من رواية أبي جعفر معضلا
6839 -
(كان طويل الصمت قليل الضحك) لأن كثرة السكوت من أقوى أسباب التوقير وهو من الحكمة وداعية السلامة من اللفظ ولهذا قيل من قل كلامه قل لغطه وهو أجمع للفكر
(حم) من حيث سماك (عن جابر بن سمرة) قال سماك: قلت لجابر أكنت تجالس النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم وكان طويل الصمت إلخ. رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير شريك وهو ثقة
6840 -
(كان فراشه نحوا) خبر كان أي مثل شيء (مما يوضع للإنسان) أي الميت (في قبره) وقد وضع في قبره قطيفة حمراء أي كان فراشه للنوم نحوها (وكان المسجد عند رأسه) أي كان إذا نام يكون رأسه إلى جانب المسجد. قال حجة الإسلام: وفيه إشارة إلى أنه ينبغي للإنسان أن يتذكر بنومه كذلك أنه سيضجع في اللحد كذلك وحيدا فريدا ليس معه إلا عمله ولا يجزى إلا بسعيه ولا يستجلب النوم تكلفا بتمهيد الفراش الوطئ فإن النوم تعطيل للحياة
(د) في اللباس (عن بعض آل أم سلمة) ظاهر صنيعه أن أبا داود تفرد بإخراجه عن الستة وليس كذلك بل رواه أيضا ابن ماجه في الصلاة هذا وقد رمز المصنف لحسنه
6841 -
(كان فراشه مسحا) بكسر فسكون بلاسا من شعر أو ثوب خشن يعد للفراش من صوف يشبه الكساء أو ثياب سود يلبسها الزهاد والرهبان وبقية الحديث عند مخرجه الترمذي يثنيه ثنيتين فينام عليه فلما كان ذات ليلة قلت لو ثنيته أربع ثنيات لكان أوطأ فثنيناه له بأربع ثنيات فلما أصبح قال: ما فرشتموه الليلة قلنا: هو فراشك إلا أنا ثنيناه بأربع ثنيات قلنا هو أوطأ لك قال: ردوه لحاله الأول فإنه منعني وطاؤه صلاتي الليلة. قال ابن العربي: وكان المصطفى صلى الله عليه وسلم يمهد فراشه ويوطئه ولا ينفض مضجعه كما يفعل الجهال بسنته اه. وأقول: قد جهل هذا الإمام سنته في هذا المقام فإنه قد جاء من عدة طرق أنه قال عليه الصلاة والسلام إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بداخلة إزاره
(ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (عن حفصة) بنت عمر رمز المصنف لحسنه وليس بجيد فقد قال
⦗ص: 173⦘
الحافظ العراقي هو منقطع
6842 -
(كان فرسه يقال له المرتجز) قال ابن القيم: وكان أشهب (وناقته القصواء) بضم القاف والمد قيل هي التي تسمى العضباء وقيل غيرها (وبغلته الدلدل) بضم فسكون ثم مثله سميت به لأنها تضطرب في مشيها من شدة الجري يقال دلدل في الأرض ذهب ومر يدلدل ويتدلدل في مشيه يضطرب ذكره ابن الأثير (وحماره عفير) فيه مشروعية تسمية الفرس والبغل والحمار وكذا غيرها من الدواب بأسماء تخصها غير أسماء أجناسها قال ابن حجر: وفي الأحاديث الواردة في نحو هذا ما يقوي قول من ذكر بعض أنساب الخيول العربية الأصيلة لأن الأسماء توضع لتميز بين أفراد الجنس (ودرعه) بكسر الدال زرديته (ذات العضول وسيفه ذو الفقار) قال الزين العراقي: وروينا في فوائد أبي الدحداح حماره يعفور وشاته بركة وفي حديث للطبراني اسم شاته التي يشرب لبنها غنية وأخرج ابن سعد في طبقاته كانت منائح رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغنم سبع عجوة وسقيا وبركة وزمزم وورسة وأطلال وأطراف وفي سنده الواقدي وله عن مكحول مرسلا كانت له شاة تسمى قمر
(ك هق عن علي) أمير المؤمنين
6843 -
(كان فيه دعابة) بضم الدال (قليلة) أي مزاح يسير قال الزمخشري: المداعبة كالمزاحة ودعب يدعب كمزح يمزح ورجل دعب ودعابة وفي المصباح دعب يدعب كمزح يمزح وزنا ومعنى والدعابة بالضم اسم لما يستملح من ذلك قال ابن عربي: وسبب مزاحه أنه كان شديد الغيرة فإنه وصف نفسه بأنه أغير من سعد بعد ما وصف سعدا بأنه غيور فأتى بصيغة المبالغة والغيرة من نعت المحبة وهم لا يظهرونها فستر محبته وما له ومن الوجد فيه بالمزاح ملاعبته للصغير وإظهار حبه فيمن أحبه من أزواجه وأبنائه وأصحابه وقال {إنما أنا بشر} فلم يجعل نفسه أنه من المحبين فجهلوا طبيعته وتخيلت أنه معها لما رأته يمشي في حقها ويؤثرها ولم تعلم أن ذلك عن أمر محبوبه إياه بذلك وقيل إن محمدا صلى الله عليه وسلم يحب عائشة والحسنين وترك الخطبة يوم العيد ونزل إليهما لما رآهما يعثران في أذيالهما وهذا كله من باب الغيرة على المحبوب أن تنتهك حرمته وهكذا ينبغي أن يكون تعظيما للجناب الأقدس أن يعشق
(خط وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس)
6844 -
(كانت قراءته المد) وفي رواية مدا أي كانت ذات مد أي كان يمد ما كان في كلامه من حروف المد واللين ذكره القاضي وقال المظهر: معناه كانت قراءته كثيرة المد وحروف المد الألف والواو والياء فإذا كان بعدها همزة يمد ذلك الحرف (ليس فيها ترجيع) يتضمن زيادة أو نقصان كهمز غير المهموز ومد غير الممدود وجعل الحرف حروفا فيجر ذلك إلى زيادة في القرآن وهو غير جائز والتلحين والتغني المأمور به ما سلم من ذلك
(طب عن أبي بكرة) رمز المصنف لحسنه وليس كما ظن فقد قال الهيثمي وغيره: فيه عمرو بن وجيه وهو ضعيف وقال مرة أخرى: فيه من لم أعرفه وفي الميزان: تفرد به عمرو بن موسى يعني ابن وجيه وهو متهم أي بالوضع
6845 -
(كان قميصه فوق الكعبين) أي إلى أنصاف ساقيه كما في رواية (وكان كمه مع الأصابع) أي مساويا لا يزيد ولا ينقص عنها قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام التي كالأخراج فلم يلبسها هو ولا صحبه البتة بل هي مخالفة لسنته وفي جوازها نظر
⦗ص: 174⦘
لأنها من جنس الخيلاء وقال بعض الشافعية: متى زاد على ما ذكر لكل ما قدروه في غير ذلك بقصد الخيلاء حرم بل فسق وإلا كره إلا لعذر كأن يميز العلماء بشعار يخالف ذلك فلبسه بقصد أن يعرف فيسأل أو ليمتثل أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر
(ك عن ابن عباس)
6846 -
(كان كم قميصه إلى الرسغ) بضم فسكون مفصل ما بين الكف والساعد وروي بسين وبصاد وجمع بين هذا الخبر وما قبله بأن ذا كان يلبسه في الحضر وذاك في السفر وحكمة الاقتصار على ذلك أنه متى جاوز اليد شق على لابسه ومنعه سرعة الحركة والبطش ومتى قصر عن ذلك تأذى الساعد ببروزه للحر والبرد فكان الاقتصار على ما ذكر وسطا فينبغي التأسي به ويجري ذلك في أكمامنا وخير الأمور أوسطها
(د ت عن أسماء بنت يزيد) بن السكن قال الترمذي: حسن غريب اه. رمز لحسنه وفيه شهر بن حوشب قال الحافظ العراقي: مختلف فيه وجزم غيره بضعفه
6847 -
(كان كثيرا ما يقبل عرف) ابنته (فاطمة) الزهراء وكان كثيرا ما يقبلها في فمها أيضا زاد أبو داود بسند ضعيف ويمص لسانها والعرف بالضم أعلى الرأس مأخوذ من عرف الديك وهو اللحمة مستطيلة في أعلى رأسه وعرف الفرس الشعر النابت في محدب رقبته
(ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة)
6848 -
(كان له برد) بضم فسكون زاد في رواية أخضر (يلبسه في العيدين والجمعة) وكان يتجمل للوفود أيضا قال الغزالي: وهذا كان منه عبادة لأنه مأمور بدعوة الخلق وترغيبهم في الاتباع واستمالة قلوبهم ولو سقط عن أعينهم لم يرغبوا في اتباعه فكان يجب عليه أن ينظره لهم محاسن أحواله لئلا تزدريه أعينهم فإن أعين العوام تمتد إلى الظاهر دون السرائر وأخذ منه الإمام الرافعي أنه يسن للإمام يوم الجمعة أن يزيد في حسن الهيئة واللباس ويتعمم ويرتدي وأيده ابن حجر بخبر الطبراني عن عائشة كان له ثوبان يلبسهما في الجمعة فإذا انصرف طويناهما إلى مثله
<تنبيه> ذكر الواقدي أن طول ردائه كان ستة أذرع في عرض ثلاثة وطول إزاره أربعة أذرع وشبرين لا ذراعين وشبر وأنه كان يلبسهما في الجمعة والعيدين وفي شرح الأحكام لابن بزيزة ذرع الرداء الذي ذكره الواقدي في ذرع الإزار قال الحافظ في الفتح: والأول أولى
(هق عن جابر) بن عبد الله ورواه عنه أيضا ابن خزيمة في صحيحه لكن بدون ذكر الأخضر
6849 -
(كان له جفنة) بضم الجيم وفتحها (لها أربع حلق) ليحملها منها أربعة رجال وكانت معدة للأضياف وهذا يدل على مزيد إكرامه للأضياف وسعة إطعامه
(طب عن عبد الله بن بسر) بضم الباء وسكون المهملة
6850 -
(كان له حربة) بفتح فسكون رمح قصير تشبه العكاز (يمشي بها بين يديه) على الأعناق (فإذا صلى ركزها بين يديه) فيتخذها سترة يصلي إليها إذا كان في عير بناء وكان يمشي بها أحيانا وكان له حراب غيرها أيضا
(طب عن عصمة) بكسر المهملة الأولى وسكون الثانية (ابن مالك) رمز المصنف لحسنه قال الحافظ الهيثمي وغيره: ضعيف هكذا جزم به ولم يوجهه
6851 -
(كان له حمار اسمه عفير) بضم العين المهملة وفتح الفاء وسكون التحتية بعدها راء تصغير أعفر خرجوه عن بناء
⦗ص: 175⦘
أصله كسويد تصغير أسود من العفرة وهي حمرة يخالطها بياض ذكره جمع ووهموا عياضا في ضبطه بغين معجمة قال ابن حجر: وهو غير الحمار الآخر الذي يقال له يعفور وزعم ابن عبدوس أنهما واحد رده الدمياطي فقال: عفير أهداه له المقوقس ويعفور أهداه فروة بن عمرو وقيل بالعكس ويعفور بسكون المهملة وضم الفاء اسم ولد الظبي كأنه سمي به لسرعته قال الواقدي: نعق يعفور منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع وقيل طرح نفسه في بئر يوم مات المصطفى صلى الله عليه وسلم قال الزمخشري: وإنما سمي به لعفرة لونه والعفرة بياض غير ناصع كلون عفر الأرض أي وجهها قال: ويجوز كونه سمي به تشبيها في عدوه باليعفور وهو الظبي اه. وقال ابن القيم: كان أشهب أهداه له المقوقس ملك القبط وآخر أهداه له فروة الجذامي اه
(حم عن علي) أمير المؤمنين (طب) وكذا في الأوسط (عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال فقد قال الهيثمي: إسناده حسن
6853 -
(كان له خرقة يتنشف بها بعد الوضوء) وفي لفظ بعد وضوئه وحينئذ فلا يكره التنشف بل لا بأس به وعليه جمع وذهب آخرون إلى كراهته لأن ميمونة أتته بمنديل فرده ولما أخرجه الترمذي عن الزهري أن ماء الوضوء يوزن وأجاب الأولون بأنها واقعة حال يتطرق إليها الاحتمال وبأنه إنما رده مخافة مصيره عادة ويمنع دلالته على الكراهة فإنه لولا أنه كان يتنشف لما أتته به وإنما رده لعذر كاستعجال أو لشيء رآه فيه أو لوسخ أو تعسف ريح وفي هذا الحديث إشعار بأنه كان لا ينفض ماء الوضوء عن أعضائه وفيه حديث ضعيف أورده الرافعي وغيره ولفظه لا تنفضوا أيديكم في الوضوء كأنها مراوح الشيطان قال ابن الصلاح وتبعه النووي: لم أجده وقد أخرجه ابن حبان في الضعفاء وابن أبي حاتم في العلل
(ت) في الطهارة (ك) كلاهما (عن عائشة) ظاهره أن مخرجه الترمذي خرجه وأقره والأمر بخلافه فإنه قال عقبه: ليس بالقائم ولا يصح عن النبي فيه شيء وفيه أبو معاذ سليمان بن أرقم ضعيف عندهم وقد رخص قوم من أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم في التمندل بعد الوضوء وقال يحيى: أبو معاذ هذا لا يساوي فلسا والبخاري: منكر الحديث والرازي: صالح لا يعقل ما يحدث به والنسائي: متروك وابن حبان: يروي الموضوعات وينفرد بالمعضلات لا يجوز الاحتجاج به وممن جزم بضعف الحديث البغوي والدارقطني وابن القيم وقال ابن حجر في تخريج الهداية: سنده ضعيف
6853 -
(كان له سكة) بضم السين وشد الكاف طيب يتخذ من الرامك بكسر الميم وتفتح شيء أسود يخلط بمسك ويفرك ويقرص ويترك يومين ثم ينظم في خيط وكلما عتق عبق كذا في القاموس. وقال في المطامح: وعاء يجعل فيه الطيب كما قال (يتطيب منها) واحتمال أنها قطعة من السك وهو طيب مجتمع من أخلاط بعيد
(د) في الترجل (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه ورواه الترمذي عنه في الشمائل
6854 -
(كان له سيف محلى قائمته من فضة ونعله من فضة) قال الزمخشري: هي الحديدة التي في أسفل قرابه قال:. . . إلى ملك لا ينصف الساق نعله. . . (وفيه حلق من فضة وكان يسمى ذا الفقار) سمي به لأنه كان فيه حفر متساوية وهو الذي رأى فيه الرؤيا ودخل به يوم فتح مكة وكانت أسيافه سبعة هذا ألزمها له وقال الزمخشري: سمي ذا الفقار لأنه كانت في إحدى شفرتيه حزوز سميت بفقار الظهر وكان هذا السيف لمنبه بن الحجاج أو منبه بن وهب أو
⦗ص: 176⦘
العاص بن منبه أو الحجاج بن عكاظ أو غيرهم ثم صار عند الخلفاء العباسيين. قال الأصمعي: دخلت على الرشيد فقال: أريكم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا الفقار قلنا: نعم فجاء به فما رأيت سيفا أحسن منه إذا نصب لم ير فيه شيء وإذا بطح عد فيه سبع فقر وإذا صفيحته يمانية يحار الطرف فيه من حسنه وقال قاسم في الدلائل: إن ذلك كان يرى في رونقه شبيها بفقار الحية فإذا التمس لم يوجد (وكان له قوس تسمى) بمثناة فوقية وسكون السين بضبط المصنف وكذا ما يأتي (ذا السداد) قال ابن القيم: وكان له قسي هذا أحدها (وكان له كنانة تسمى ذا الجمع) بضم الجيم بضبط المصنف الكنانة بكسر الكاف جعبة السهام وبها سميت القبيلة (وكان له درع) بكسر الدال وسكون الراء المهملتين (موشحة بنحاس تسمى ذات الفضول) وهي التي رهنها عند أبي الشحم اليهودي وكان له سبعة دروع هذه أحدها (وكان له حربة تسمى النبعاء) بنون مفتوحة فموحدة ساكنة فعين مهملة وقيل بباء موحدة ثم نون ساكنة فعين مهملة شجر يتخذ القسي منه قال ابن القيم: وكان له حربة أخرى كبيرة تدعى البيضاء (وكان له مجن) بكسر الميم ترس سمي به لأن صاحبه يستتر به وجمعه مجان ككتاب (يسمى الذقن وكان له فرس أشقر يسمى المرتجز) لحسن صهيله ذكره الزمخشري قال النووي في التهذيب: وهو الذي اشتراه من الأعرابي الذي شهد عليه خزيمة بن ثابت (وكان له فرس أدهم) أي أسود (يسمى السكب) بفتح فسكون قال الزمخشري: سمي به لأنه كثير الجري وأصل السكب الصب فاستعير لشدة الجري وقيل هو بالتحريك سمي بالسكب وهو شقائق النعمان قال الشاعر:. . . كالسكب المحمر فوق الرابية. . . وقيل بالتخفيف لكثرة سائله وهو ذنبه قيل وهذا أول فرس ملكه كما في تهذيب النووي قال: كان أغر محجلا طلق اليمين وهو أول فرس غزا عليه (وكان له سرح يسمى الداج وكان له بغلة شهباء تسمى دلدل) بضم الدالين المهملتين أهداها له يوحنا ملك أيلة وظاهر البخاري أنه أهداها له في غزوة حنين وقد كانت هذه البغلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال القاضي: ولم يرو أنه كانت له بغلة غيرها ذكره النووي وتعقبه الجلال البلقيني بأن البغلة التي كان عليها يوم حنين غير هذه ففي مسلم أنه كان على بغلة بيضاء أهداها له الجذامي قال: وفيما قاله القاضي نظر فقد قيل كان له دلدل وفضة وهي التي أهداها ابن العلماء والأيلية وبغلة أهداها له كسرى وأخرى من دومة الجندل وأخرى من النجاشي كذا في سيرة مغلطاي وفي الهدي كان له من البغال دلدل وكانت شهباء أهداها له المقوقس وأخرى اسمها فضة أهداها له صاحب دومة الجندل (وكانت له ناقة تسمى القصواء) بفتح القاف والمد وقيل بضمها والقصواء قبل وهي التي هاجر عليها والقصواء الناقة التي قطع طرف أذنها وكل ما قطع من الأذن فهو جذع فإذا بلغ الربع فهي قصوى فإذا جاوز فهو عضب فإذا استوصلت فهو صلم قال ابن الأثير: ولم تكن ناقة النبي صلى الله عليه وسلم قصوى وإنما هو لقب لها لقيت به لأنها كانت غاية في الجري وآخر كل شيء أقصاه وجاء في خبر أن له ناقة تسمى العضباء وناقة تسمى الجذعاء فيحتمل أن كل واحدة صفة ناقة مفردة ويحتمل كون الكل صفة ناقة واحدة فيسمى كل واحد منهم بما يخيل فيها (وكان له حمار يسمى يعفور وكان له بساط) كذا بخط المصنف فما في نسخ من أنه فسطاط تصحيف عليه
⦗ص: 177⦘
(يسمى الكز) بزاي معجمة بضبط المصنف (وكان له عنزة) بالتحريك حربة (تسمى النمر وكان له ركوة تسمى الصادر) سميت به لأنه يصدر عنها بالري ذكره ابن الأثير (وكان له مرآة تسمى المدلة وكان له مقراض) بكسر الميم وهو المسمى الآن بالمقص (يسمى الجامع وكان له قضيب) فعيل بمعنى مفعول أي غصن مقطوع من شجرة (شوحظ يسمى الممشوق) قيل وهو الذي كان الخلفاء يتداولونه قال ابن أبي خثيمة في تاريخه: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من سلاح بني قينقاع ثلاثة قسى قوس اسمها الروحاء وقوس شوحظ تسمى البيضاء وقوس تسمى الصفراء
(طب) من حديث عثمان بن عبد الرحمن عن علي بن عروة عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء وعمرو بن دينار (عن ابن عباس) قال الهيثمي: فيه علي بن عروة وهو متروك وقال شيخه الزين العراقي: فيه علي بن عروة الدمشقي نسب إلى وضع الحديث وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: موضوع عبد الملك وعلي وعثمان متروكون اه. ونوزع في عبد الملك بأن الجماعة إلا البخاري رووا له
6855 -
(كان له فرس يقال له اللحيف) بحاء مهملة كرغيف وقيل بالتصغير سمي به لطول ذنبه فعيل بمعنى فاعل كأنه يلحف الأرض بذنبه وقيل هو بخاء معجمة وقيل بجيم
(خ عن سهل بن سعد) الساعدي قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال له اللحيف وعند ابن الجوزي بالنون بدل اللام من النحافة وذكر الواقدي أنه أهداه له سعد بن البراء وقيل ربيعة بن البراء
6856 -
(كان له فرس يقال له الظرب) بفتح المعجمة وكسر الراء فموحدة (وآخر يقال له اللزاز) بكسر اللام وبزايين لتلززه واجتماع خلقه وبالشيء لزق كأنه يلتزق بالمطلوبات لسرعته وجملة أفراسه سبعة متفق عليها جمعها ابن جماعة في بيت فقال:
والخيل سكب لحيف ظرب. . . لزاز مرتجز وردلها أسوار
وقيل كانت له أفراس أخر خمسة عشر
(هق عنه) أي عن سهل رمز المصنف لصحته
6857 -
(كانت له قدح قوارير) أي زجاج وهو بالتحريك واحد الأقداح التي للشرب قال في المشارق: إناء يسع ما يروي رجلين وثلاثة وقال ابن الأثير: هو إناء بين إناءين لا صغير ولا كبير وقد يوصف بأحدهما (يشرب فيه) أهداه إليه النجاشي وكان له قدح آخر يسمى الريان ويسمى مغيثا وآخر مضببا بسلسلة من فضة
(هـ عن ابن عباس)
6858 -
(كان له قدح من عيدان) بفتح العين المهملة وسكون التحتية ودال مهملة جمع عيدانة وهي النخلة السحوق المتجردة والمراد هنا نوع من الخشب وكان يجعل (تحت سريره) أي موضوع تحت سريره قال ابن القيم: وكان يسمى الصادر قال الراغب: والسرير مأخوذ من السرور لأنه في الغالب لأولي النعمة قال: وسرير الميت تشبيه به في الصورة وللتفاؤل بالسرور (يبول فيه بالليل) تمامه كما عند الطبراني بسند قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح فقام وطلبه فلم يجده فسأل فقالوا: شربته برة خادم أم سلمة التي قدمت معها من أرض الحبشة فقال: لقد احتظرت من النار بحظار اه. قيل وذا الخبر لا يعارضه خبر الطبراني أيضا في الأوسط بإسناد قال الولي العراقي: جيد لا ينقع بول في طست في البيت فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه بول لأن المراد بانقاعه طول مكثه وما في الإناء لا يطول مكثه بل تريقه الخدم عن قرب ثم يعاد تحت السرير لما يحدث والظاهر كما قاله الولي العراقي أن هذا كان قبل اتخاذ الكنف في البيوت فإنه لا يمكنه التباعد
⦗ص: 178⦘
بالليل للمشقة أما بعد اتخاذها فكان يقضي حاجته فيها ليلا ونهارا وأخذ من تخصيص البول أنه كان لا يفعل الغائط فيه لغلظه بالنسبة للبول ولكثافته وكراهة ريحه والليل أنه كان لا يبول فيه نهارا وفيه حل اتخاذ السرير وأنه لا ينافي التواضع لمسيس الحاجة إليه سيما الحجاز لحرارته وحل القدح من خشب النخل ولا ينافيه ما مر من حديث أكرموا عمتكم النخلة لأن المراد بإكرامها سقيها وتلقيحها كما تقدم فإذا انفصل منها شيء وعمل إناء أو غيره زال عنه اسم النخلة فلم يؤمر بإكرامه وأما الجواب بأن بوله فيه ليس إهانة بل تشريفا فغير قويم لاقتضائه اختصاص الجواز به ولا كذلك وفيه حل البول في إناء في البيت الذي هو فيه ليلا بلا كراهة حيث لم يطل مكثه فيه كما تقرر أما نهارا فهو خلاف الأولى حيث لا عذر لأن الليل محل الأعذار بخلاف النهار وبول الرجل بقرب أهل بيته للحاجة قيل وحل الاستنجاء بغير ماء إذ لو استنجى به في القدح لعاد رشاشه عليه وقطع النخل للحاجة انتهى. وهما ممنوعان أما الأول فلوضوح جواز كونه استنجى بالماء خارج القدح في إناء آخر أو في أرض ترابية ونحوها وأما الثاني فلا يلزم كون القدح إنما يصنع من نخل مقطوع بل المتبادر أنه من الساقط لنحو هبوب ريح أو ضعف وفيه مشروعية الصناعات ونحو ذلك مما لا يتم المعاش إلا به <فائدة> قال ابن قتيبة: كان سريره خشبات مشدودة بالليف بيعت في زمن بني أمية فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم
(د ن) في الطهارة (ك) وصححه وكذا ابن حبان في صحيحه كلهم من حديث ابن جريج عن حكيمة (عن) أمها (أميمة بنت رقيقة) وحكيمة وأميمة ورقيقة بضم أولهن وفتح ثانيهن وتخفيفهن ورقيقة بقافين بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى أخت خديجة أم المؤمنين وقيل بنت أبي ضبعي بن هاشم بن عبد مناف أم مخرمة بن نوفل وأميمة بنتها نسبت هنا إلى أمها واسم أبيها عبد وقيل عبد الله بن بجار بباء موحدة مكسورة ثم جيم قرشية تميمية ويقال أمية بنت أبي النجار بنون وجيم وراء وقيل هما اثنتان قال عبد الحق عن الدارقطني: هذا هو الحديث ملحق بالصحيح جار مجرى مصححات الشيخين وتعقبه ابن القطان بأن الدارقطني لم يقض فيه بصحة ولا ضعف والخبر متوقف الصحة على العلم بحال الراوية فإن ثبتت ثقتها صحت روايتها وهي لم تثبت انتهى وفي اقتفاء السنن هذا الحديث لم يضعفوه وهو ضعيف ففيه حكيمة وفيها جهالة فإنه لم يرو عنها إلا ابن جريج ولم يذكرها ابن حبان في الثقات انتهى. ونوزع بما فيه طول والتوسط ما جزم به النووي من أنه حسن
6859 -
(كان له قصعة) بفتح القاف بضبط المصنف وفي المصباح بالفتح معروفة عربية وقيل معربة (يقال لها الغراء) تأنيث الأغر من الغرة وهي بياض الوجه وإضاءته أو من الغرة وهي الشيء النفيس المرغوب فيه أو لغير ذلك (يحملها أربع رجال) بينهم لعظمها وتمامه عند مخرجه أبي داود فلما أضحوا وسجدوا الضحى أي صلوها أتى بتلك القصعة وقد ثرد فيها فالتفوا عليها فلما كثروا جثا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أعرابي: ما هذه الجلسة قال: إن الله جعلني عبدا كريما ولم يجعلني جبارا عنيدا ثم قال: كلوا من جوانبها ودعوا ذروتها يبارك فيها انتهى. وفيه دلالة على سعة كرم المصطفى صلى الله عليه وسلم
(د عن عبد الله بن بسر) رمز لحسنه
6860 -
(كان له مكحلة) بضم الميم معروفة وهي من النوادر التي جاءت بالضم وقياسها الكسر لأنها آلة كذا في المصباح وفي شرح الترمذي للحافظ بضم الميم والحاء معا الوعاء المعروف وهو أحد ما يشذ مما يرتفق به فجاء على مفعل وبابه مفعل بفتح الميم قال: ونظيره المدهن والمسعط (يكتحل منها) بالإثمد عند النوم (كل ليلة ثلاثا في هذه وثلاثا في هذه) قال البيهقي: هذا أصح ما في الاكتحال وفي حديث آخر أن الإيتار بالنسبة للعينين
(ت) في اللباس (هـ) كلاهما (عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه قال الترمذي في العلل: إنه سأل البخاري عنه فقال: هو حديث محفوظ اه. وقال
⦗ص: 179⦘
الصدر المناوي: فيه عباد بن منصور ضعفه الذهبي
6861 -
(كان له ملحفة) بكسر الميم الملاءة التي تلتحف بها المرأة (مصنوعة بالورس) بفتح فسكون نبت أصفر يزرع باليمن ويصبغ به أو صنف من الكركم أو يشبهه وملحفة ورسية مصبوغة بالورس ويقال مورسة (والزعفران) معروف وزعفرت الثوب صبغته بزعفران فهو مزعفر بالفتح اسم مفعول (يدور بها على نسائه) بالنوبة (فإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء وإذا كانت ليلة هذه رشتها بالماء) الظاهر أن القصد برشها التبريد لأن قطر الحجاز في غاية الحر ويحتمل أنها ترشها بماء ممزوج بنحو طيب كما يفعله النساء الآن وفيه حل لبس المزعفر والمورس ويعارضه بالنسبة للمزعفر حديث الشيخين نهى أن يتزعفر الرجل وبه أخذ الشافعي ولا فرق بين ما صبغ قبل النسج وبعده وأما المورس فذهب جمع من صحبه لحله تمسكا بهذا الخبر المؤيد مما صح أنه كان يصبغ ثيابه بالورس حتى عمامته لكن ألحقه جمع بالمزعفر في الحرمة
(خط) في ترجمة نوح القومسي (عن أنس) بن مالك وفيه محمد بن ليث قال الذهبي: لا يعرف مؤمل بن إسماعيل قال البخاري: منكر الحديث وعمارة بن زاذان ضعفه الدارقطني وغيره
6862 -
(كان له مؤذنان) يعني بالمدينة يؤذنان في وقت واحد (بلال) مولى أبي بكر (و) عمرو بن قيس بن زائدة أو عبد الله بن زائدة وكنيته (ابن أم مكتوم) واسم أم مكتوم عاتكة مات بالقادسية شهيدا (الأعمى) لا يناقضه خبر البيهقي الصحيح عن عائشة أنه كان له ثلاثة مؤذنين والثالث أبو محذورة لأن الاثنين كانا يؤذنان بالمدينة وأبو محذورة بمكة قال أبو زرعة: وكان له رابع وهو سعد القرظ بقباء وأذن له زياد بن الحارث الصدائي لكنه لم يكن راتبا. قال ابن حجر: وروى الدارمي أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر نحوا من عشرين رجلا فأذنوا وفيه جواز نصب الأعمى للأذان وجواز الوصف بعيب للتعريف لا للتنقيص واتخاذ مؤذنين لمسجد واحد ونسبة الرجل لأمه
(م عن ابن عمر) بن الخطاب
6863 -
(كان لنعله قبالان) أي زمامان يجعلان بين أصابع الرجلين والقبال بكسر القاف الزمام الذي يكون بين الأصابع الوسطى والتي تليها يعني كان لكل نعل زمامان يدخل الإبهام والتي تليها في قبال والأصابع الأخرى في قبال آخر
(ت عن أنس) ظاهر صنيعه أن الترمذي تفرد به عن الستة وهو غفول أو ذهول فقد خرجه سلطان الفن في صحيحه في باب قبالان في نعل عن أنس فسبحان الله نعم في الترمذي كان لنعله قبالان مثنى شراكهما فإن كان المصنف قصد عزو هذا إليه فسقط من القلم مثنى شراكهما لم يبعد أو أن النسخ التي وقفنا عليها وقع السقط فيها من الناسخ
6864 -
(كان من أضحك الناس) لا ينافيه خبر أنه كان لا يضحك إلا تبسما لأن التبسم كان أغلب أحواله فمن أخبر به أخبر عن أكثر أحواله ولم يعرج على ذلك لندوره أو كل راو روى بحسب ما شاهد فالاختلاف باختلاف المواطن والأزمان وقد يكون في ابتداء أمره كان يضحك حتى تبدو نواجذه وكان آخرا لا يضحك إلا تبسما (وأطيبهم نفسا) ومع ذلك لا يركن إلى الدنيا ولا يشغله شاغل عن ربه بل كان استغراقه في حب الله إلى حد بحيث يخاف في بعض
⦗ص: 180⦘
الأحيان أن يسري إلى قلبه فيحرقه وإلى قالبه فيهدمه فلذلك كان يضرب يده على فخذ عائشة أحيانا ويقول: كلميني ليشتغل بكلامها عن عظيم ما هو فيه لقصور طاقة قالبه عنه وكان طبعه الأنس بالله وكان أنسه بالخلق عارضا رفقا ببدنه. ذكره كله الغزالي
(طب) وكذا في الأوسط (عن أبي أمامة) الباهلي رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف
6865 -
(كان من أفكه الناس) أي من أمزحهم إذا خلا بنحو أهله والفكاهة المزاحة ورجل فكه ذكره الزمخشري وفي حديث عائشة إني لطخت وجه سودة بحريرة ولطخت سودة وجه عائشة فجعل يضحك. رواه الزبير بن بكار في كتاب الفكاهة وأبو يعلى بإسناده. قال الحافظ العراقي: جيد
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) ورواه الحسن بن سفيان في مسنده عنه أيضا والطبراني وزاد مع صبي والبزار وزاد مع نسائه. قال الحافظ العراقي: وفيه ابن لهيعة وقد تفرد به
6866 -
(كان مما يقول للخادم ألك حاجة؟) أي كان كثيرا ما يقول ذلك. قال عياض: عن ثابت قال: كأنه يقول هذا من شأنه ودأبه فجعل ما كناية عن ذلك وعن بعضهم: أن معنى ما هنا ربما وربما تأتي للتكثير اه. قال القرطبي: وهذا كلام جملي لم يحصل منه بيان تفصيلي فإن هذا الكلام من السهل جملة الممتنع تفصيلا وبيانه أن اسم كان مستتر فيها يعود على النبي صلى الله عليه وسلم وخبرها في الجملة بعدها وذلك أن ما بمعنى الذي وهي مجرورة بمن وصلتها يقول والعائد محذوف والمحذوف خبر المبتدأ والتقدير كان من جملة القول الذي يقوله هذا القول ويجوز أن تكون مصدرية والتقدير كان النبي صلى الله عليه وسلم من جملة قوله ألك إلخ ومن الوجهين استفهام محلي قال: وأبعد ما قيل فيها قول من قال إن من بمعنى ربما إذ لا يساعده اللسان ولا يلتئم مع تكلفه الكلام اه. وقال ابن حجر: لا اتجاه لقول الكرماني في نحو ما موصول أطلق على من يعقل مجازا لتصريحهم بأن من إذا وقع بعدها ما كانت بمعنى ربما وهي تطلق على الكثير كالقليل وفي كلام سيبويه تصريح به في مواضع. قال ابن عربي: قد خص المصطفى صلى الله عليه وسلم برتبة الكمال في جميع أموره ومنها الكمال في العبودية فكان عبدا صرفا لم يقم بذاته ربانية على أحد وهي التي أوجبت له السيادة على كل أحد وهي الدليل على شرفه على الدوام
(حم عن رجل) خادم له صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح اه. ثم اعلم أن قول المصنف عن رجل من تصرفه والذي في مسند أحمد عن زياد بن أبي زياد مولى بني مخزوم عن خادم النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة كذا قال فأبدله المصنف برجل فوهم بل لو لم يقل رجل أو امرأة كان قول المصنف رجل خطأ لأن الخادم يطلق على الذكر والأنثى كما صرح به غير واحد من أهل اللغة ثم إن هذا ليس هو الحديث بكماله بل له عند مخرجه أحمد تتمة ولفظه كان النبي صلى الله عليه وسلم مما يقول للخادم ألك حاجة؟ حتى كان ذات يوم قال: يا رسول الله حاجتي قال: وما حاجتك قال: حاجتي أن تشفع لي يوم القيامة قال: من دلك على هذا؟ قال: ربي عز وجل قال: أما لا بد فأعني بكثرة السجود قال الزين العراقي: رجاله رجال الصحيح
6867 -
(كان له ناقة تسمى العضباء) بفتح فسكون والجدعاء ولم يكن بها عضب ولا جدع وإنما سميت بذلك وقيل كان بأذنها عضب وهي العضباء والجدعاء واحدة أو اثنتان خلاف والعضباء هي التي كانت لا تسبق فجاء أعرابي على قعود فسبقها فشق ذلك على المسلمين فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن حقا على الله أن لا يرفع شيئا من الدنيا إلا وضعه
⦗ص: 181⦘
وغنم يوم بدر جملا مهريا لأبي جهل في أنفه برة من فضة فأهداها يوم الحديبية ليغيظ المشركين (وبغلته الشهباء وحماره يعفور) بمثناة تحتية وعين مهملة ساكنة وفاء مضمومة (وجاريته خضرة) بفتح الخاء وكسر الضاد المعجمتين
(هق عن جعفر بن محمد) بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الهاشمي المعروف بالصادق فقيه إمام (عن أبيه) محمد (مرسلا)
6868 -
(كان وسادته) بكسر الواو مخدته (التي ينام عليها بالليل من أدم) بفتحتين جمع أدمة أو أديم وهو الجلد المدبوغ الأحمر أو الأسود أو مطلق الجلد (حشوها) بالفتح أي الوسادة وفي رواية حشوه أي الأدم باعتبار لفظه وإن كان معناه جمعا فالجملة صفة لأدم (ليف) هو ورق النخل وفيه إيذان بكمال زهده وإعراضه عن الدنيا ونعيمها وفاخر متاعها وحل اتخاذ الوسادة ونحوها من الفرش والنوم عليها وغير ذلك قالوا: لكن الأولى لمن غلبه الكسل والميل للدعة والترفه أن لا يبالغ في حشو الفراش لأنه سبب لكثرة النوم والغفلة والشغل عن مهمات الخيرات
(حم د ت هـ عن عائشة)
6869 -
(كان لا يأخذ بالقرف) بفتح القاف وسكون الراء وفاء أي بالتهمة ولفظ رواية أبي نعيم بالقرف أو القرص على الشكل والقارصة الكلمة المؤذية (ولا يقبل قول أحد على أحد) وقوفا مع العدل لأن ما يترتب عليه موقوف على ثبوته عنده بطريقة المعتبر
(حل) من حديث قتيبة بن الدكين الباهلي عن الربيع بن صبيح عن ثابت (عن أنس) أنه قيل له إن ههنا رجلا يقع في الأنصار فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره قال: مخرجه أبو نعيم وحديث الربيع عن ثابت غريب لم نكتبه إلا من حديث قتيبة اه
6870 -
(كان لا يؤذن له في العيدين) فلا أذان يوم العيدين ولا إقامة ولا نداء في معناهما فلا ينافي ما ذهب إليه الشافعية من ندب: الصلاة جامعة والعيد من العود لتكرره كل عام أو لعود السرور فيه أو لكثرة عوائد الله أي أفضاله على عباده فيه أو لغير ذلك
(م د ت عن جابر بن سمرة)
6871 -
(كان لا يأكل الثوم) بضم المثلثة أي النيء (ولا الكراث) بضم الكاف (ولا البصل) كذلك (من أجل أن الملائكة تأتيه وأنه يكلم جبريل) فكان يكره أكل ذلك خوفا من تأذي الملائكة به
(حل خط) وكذا الدارقطني في غرائب مالك كلهم (عن أنس) ثم قال الخطيب: تفرد به محمد بن إسحاق البكري بهذا الإسناد وهو ضعيف ومحمد بن حميد بن سهيل أي أحد رجاله ضعيف وكان فيه تساهل شديد اه. وقد أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ضعفه ابن الجوزي
6872 -
(كان لا يأكل الجراد ولا الكلوتين ((1) ولا الضب (2) من غير أن يحرمها) (3)
(ابن صصري في أماليه عن ابن عباس)(ض)
(1) بضم الكاف لقربهما من الفضلات
(2)
أي كان عليه السلام يعاف المذكورات من غير أن يحرمها وقد أكل الضب على مائدته
(3)
هذا الحديث لم يرد في شرح المتن
6873 -
(كان لا يأكل متكئا) أي مائلا إلى أحد شقيه معتمدا عليه وحده لأن المراد الاعتماد على وطاء تحته مع
⦗ص: 182⦘
الاستواء كما وهم فقول البعض الاتكاء هنا لا ينحصر في الماء بل يشمل الأمرين متعقب بالرد وحكمة كراهة الأكل متكئا أنه فعل المتكبرين شوقا وشفقا بالطعام (ولا يطأ عقبه) لا يمشي خلفه (رجلان) ولا أكثر كما يفعل الملوك يتبعهم الناس كالخدم قال الزين العراقي: وروى ابن الضحاك في الشامل عن أنس بسند ضعيف كان إذا قعد على الطعام استوفز على ركبته اليسرى وأقام اليمنى كما يفعل العبد وروى أبو الشيخ [ابن حبان] بسند جيد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجثو على ركبتيه وكان لا يتكئ
(د عن ابن عمرو) بن العاص رمز لحسنه
6874 -
(كان لا يأكل من الهدية حتى يأمر صاحبها أن يأكل منها: للشاة) أي لأجل قصة الشاة (التي أهديت له) وسم فيها يوم خيبر فأكلوا منها فمات بعض أصحابه وصار المصطفى صلى الله عليه وسلم يعاوده الأذى منها حتى توفاه الله إلى كرامته
(طب) وكذا البزار (عن عمار بن ياسر) قال الهيثمي: رواه عن شيخه إبراهيم بن عبد الله الجرمي وثقه الإسماعيلي وضعفه الدارقطني وفيه من لم أعرفه وذكره في موضع آخر وقال: رجاله ثقات
6875 -
(كان لا يتطير) أي لا يسيء الظن بالله ولا يهرب من قضائه وقدره ولا يرى الأسباب مؤثرة في حصول المكروه كما كانت العرب تعتقده (ولكن) كان (يتفاءل) أي إذا سمع كلاما حسنا تيمن به تحسينا لظنه بربه قال في المصباح: الفأل بسكون الهمزة وتخفف أن يسمع كلاما حسنا يتيمن به وإن كان قبيحا فهو الطيرة وجعل أبو زيد الفأل في سماع الكلامين قال القرطبي: وإنما كان يعجبه الفأل لأنه تنشرح له النفس ويحسن الظن بالله وإنما يكره الطيرة لأنها من أعمال أهل الشرك وتجلب سوء الظن بالله
(الحكيم) في النوادر (والبغوي) في المعجم (عن بريدة) بن الحصيب ورواه عنه أيضا قاسم بن أصبغ وسكت عليه عبد الحق مصححا له قال ابن القطان: وما مثله يصحح فإن فيه أوس بن عبد الله بن بريدة منكر الحديث وروى أبو داود عنه قوله كان لا يتطير قال: وإسناده صحيح
6876 -
(كان لا يتعار) أي ينتبه (من الليل إلا أجرى السواك على فيه) أي تسوك به وإن تعدد انتباهه فيسن ذلك لكل أحد
(ابن نصر) في كتاب الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب وظاهر صنيع المصنف أنه لم يره لأشهر ولا أحق بالعزو من ابن نصر وهو عجب فقد رواه هكذا أبو يعلى والطبراني في الكبير قال الهيثمي: وسنده ضعيف وفيه من لم يسم
6877 -
(كان لا يتوضأ بعد الغسل) يعني كان إذا توضأ قبله لا يأتي به ثانيا
(حم ت ن هـ ك عن عائشة)
6878 -
(كان لا يتوضأ من موطئ) بفتح الميم وسكون الواو وكسر الطاء مهموز ما يوطأ من الأذى في الطريق أي لا يعيد الوضوء للأذى إذا أصاب رجله والمراد الوضوء الشرعي وقيل اللغوي فيكون معناه لا يغسل رجله من نحو طين الشارع
(طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه أبو قيس محمد بن سعيد المصلوب ضعيف جدا
6879 -
(كان لا يجد من الدقل) بفتحتين رديء التمر ويابسه فضلا عن أفضل منه (ما يملأ بطنه) قال الزمخشري: الدقل تمر رديء لا يتلاصق فإذا نثر تفرق وانفردت كل تمرة عن أختها وهذا مسوق لما كان عليه من الإعراض عن الدنيا وعدم
⦗ص: 183⦘
الاهتمام بتحصيل ملاذها ونعيمها
(طب عن النعمان بن بشير) ورواه عنه الحاكم وزاد في آخره وهو جائع وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي
6880 -
(كان لا يجيز على شهادة الإفطار) أي من رمضان (إلا رجلين) فلا يثبت هلال شوال إلا بشهادة رجلين وكان يكتفي في ثبوت هلال رمضان بشهادة واحد احتياطا فيهما وهذا هو المفتى به عند الشافعية
(هق عن ابن عباس وابن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وليس كما قال فقد قال ابن حجر: فيه حفص بن عمر الأيلي ضعيف انتهى ورواه الطبراني في الأوسط قال الهيثمي: وفيه عنده حفص هذا وهو ضعيف جدا ورواه الدارقطني بالفظ المذكور ثم قال: تفرد به حفص بن عمر الأيلي أبو إسماعيل وهو ضعيف الحديث وبه عرف ما في رمز المصنف لحسنه
6881 -
(كان لا يحدث حديثا) وفي رواية بحديث (إلا تبسم) أي ضحك قليلا بلا صوت. قال في المصباح: التبسم الضحك من غير صوت قال بعضهم: جعله من الضحك مجازا إذ هو مبدأه فهي بمنزلة السنة من النوم قال في الكشاف: وكذلك ضحك الأنبياء لم يكن إلا تبسما انتهى فبين بذلك أنه ليس من خصوصياته
(حم عن أبي الدرداء) رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الهيثمي: فيه حبيب بن عمرو قال الدارقطني: مجهول
6882 -
(كان لا يخرج) لصلاة العيد (يوم الفطر) أي يوم عيده (حتى يطعم) بفتح الياء والعين (ولا يطعم يوم النحر) وفي رواية يوم الأضحى (حتى يذبح) لفظ رواية الحاكم حتى يرجع وزاد الدارقطني وأحمد فيأكل من الأضحية وفي رواية فيأكل من نسيكته فيسن الأكل قبل الخروج لصلاة عيد الفطر وتركه في الأضحى ليتميز اليومان عما قبلهما إذ ما قبل يوم الفطر يحرم فيه الأكل بخلاف ما قبل يوم النحر وليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام بخلاف ما قبل صلاة النحر أو ليوافق الفقراء في الحالين لأن الظاهر أنه لا شيء لهم إلا من الصدقة وهي سنة في الفطر قبل الصلاة وفي النحر إنما تكون بعدها ويكره ترك ذلك كما في المجموع عن النص
(حم ت هـ ك) عن أبي عاصم عن ثواب بن عبيد الله عن أبي بريدة عن أبيه بريدة. قال الحاكم: صحيح وثواب لم يجرح بما يسقطه وقال الترمذي: غريب وثواب قال محمد يعني البخاري: ما أعرف له غير هذا الحديث وأنكر أبو زرعة وأبو حاتم توثيقه
6883 -
(كان لا يدخر شيئا) أي لا يجعل شيئا ذخيرة لسماحة نفسه وفيض كفه ومزيد ثقته بربه (لغد) أي ملكا بل تمليكا ولا ينافيه أنه ادخر قوت سنة لعياله فإنه كان خازنا قاسما فلما وقع المال بيده قسم لعياله مثل ما قسم لغيرهم فإن لهم حقا فيما أفاء الله به على المسلمين وهم لا تطمئن نفوسهم إلا بإحرازه عندهم فلم يكلفهن ما ليس في وسعهن على أنه وإن ادخر فليس هو وبقية الأنبياء مثل غيرهم فإن شهوتهم قد ماتت ونفوسهم قد اطمأنت والمحذور الذي لأجله منع الادخار وهو الاتكال على ما في الجراب وعدم التعرض لفيض الوهاب مفقود في أولئك لإشراق قلوبهم بالمعارف النورانية واشتغال حواسهم بالخدم السبحانية فهم في شغل عما أحرزوا وقد ارتفعت فكرهم عن شأن الأرزاق وتعلقت قلوبهم بخالقها فقالوا حسبنا الله
(ت) في الزهد من حديث قطن بن بشير عن جعفر بن سليمان عن ثابت (عن أنس) قال ابن عدي: كان قطن يسرق الحديث وهذا يعرف بسرقة قطن قال الذهبي: هذا ظن وتوهم وإلا فقطن مكثر عن جعفر انتهى. وقال المناوي: سند الحديث جيد
⦗ص: 184⦘
6884 - (كان لا يدع أربعا) من الركعات أي صلاتهن (قبل الظهر) أي لا يترك صلاة أربع ركعات قبله يعني غالبا ولا ينافيه قوله في رواية ركعتين لأنه كان يصلي تارة أربعا وتارة ركعتين (وركعتين قبل الغداة) أي الصبح وكان يقول: إنهما خير من الدنيا وما فيها
(خ د عن عائشة)
6885 -
(كان لا يدع قيام الليل) يعني التهجد فيه (وكان إذا مرض أو كسل صلى قاعدا) ومع ذلك فصلاته قاعدا كصلاته قائما في مقدار الأجر بخلاف غيره فإن صلاته قاعدا على النصف من صلاة القائم
(د ك عن عائشة)
6886 -
(كان لا يدع ركعتي الفجر) أي صلاة سنة الصبح (في السفر ولا في الحضر ولا في الصحة ولا في السقم) بفتحتين المرض أو الطويل فيه إشعار بأنهما أفضل الرواتب وهذا مذهب الشافعية بل قال الحسن البصري بوجوبهما لكن منع بخبر هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع
(خط عن عائشة) وفيه عبد الله بن رجاء قال الذهبي عن الفلاس: صدوق كثير الغلط والتصحيف وعمران القطان قال الذهبي: ضعفه أحمد والنسائي وقابوس بن أبي ظبيان أورده الذهبي في الضعفاء أيضا وقال النسائي وغيره: غير قوي
6887 -
(كان لا يدع صوم أيام البيض) أي أيام الليالي البيض الثالث عشر وتالياه وهو على حذف مضاف أي أيام الليل البيض سميت بيضا لأن القمر أولها إلى آخرها (في سفر ولا حضر) أي كان يلازم صومها فيهما
(طب عن ابن عباس) رمز لحسنه
6888 -
(كان لا يدفع عنه الناس ولا يضربون عنه) ببناء يدفع ويضرب للمفعول وذلك لشدة تواضعه وبراءته من الكبر والتعاظم الذي هو من شأن الملوك وأتباعهم قال ابن القاضي: وفيه أن أصحاب المقارع بين يدي الحكام والأمراء محدثة مكروهة كما ورد في خبر رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم على ناقته لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك وأخذ منه أن المفتي أو المدرس ينبغي له أن لا يتخذ نقيبا جافيا غليظا بل فطنا كيسا دربا يرتب الحاضرين على قدر منازلهم وينهى عن ترك ما ينبغي فعله أو فعل ما ينبغي تركه ويأمر بالإنصات للدرس وعلى العالم سماع السؤال من مورده على وجهه ولو صغيرا
(طب عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه
6889 -
(كان لا يراجع بعد ثلاث) أي غالبا أو من أكابر أصحابه وخاصته وإلا فقد ورد أن جماعة من المؤلفة قلوبهم أكثروا سؤاله حتى غضب فعاملهم بما يليق بعلي شأنه من الحلم والاحتمال وإكثار مراجعته ومغاضبته لا توجب سفك دم إلا أن يصدر ذلك عن كفر أو عناد كذا في المطامح. وأخذ منه أن المفتي أو المدرس إذا أجاب بجواب لا يراجع فيه بعد ثلاث فإن روجع فوقها فينبغي له زجره كما يزجر من تعدى في بحثه أو ظهر منه فيه لدد أو سوء أدب أو صياح بلا فائدة أو ترك إنصاف بعد ظهور الحق أو إساءة أدب على غيره أو ترفع في المجلس على من هو أحق به أو تحدث مع غيره أو ضحك أو استهزاء أو فعل شيء مما يخل بأدب الطلب مما هو معروف عند ذوي الرتب
(ابن قانع) في معجم
⦗ص: 185⦘
الصحابة (عن زياد بن سعد) السلمي قال: حضرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره وكان لا يراجع إلخ قال ابن الأثير: كذا جعله ابن قانع من الصحابة والمشهور بالصحبة أبوه وجده ذكره الأندلسي اه ورواه أحمد ابن أبي حدرد وجابر في حديث طويل قال الحافظ العراقي: وإسناده حسن اه ومن ثم رمز المصنف لحسنه
6890 -
(كان لا يرد الطيب) لنه كما في خبر مسلم خفيف المحمل طيب الريح ولا منة في قبوله ومن العلة أخذ أن المراد بالطيب الريحان بل نص خبر مسلم من عرض عليه ريحان إلخ ووجهه أنه هو الذي يتسامح به وتخف مؤونته بخلاف نحو مسك وعنبر وغالية كما نبه عليه ابن القيم
<تنبيه> قول ابن بطال إنما كان لا يرد الطيب لأنه ملازم للملائكة نوزع بأن مفهومه أنه من خصائصه وليس كذلك ومن محاسن الطيب أنه مقو للدماغ محرك لشهوة الجماع
(حم خ) في الهبة (ت) في الاستئذان (ن) كلهم (عن أنس) ولم يخرجه مسلم بهذا اللفظ لكن بمعناه
6891 -
(كان لا يرقد) أي ينام (من ليل ولا نهار) من لابتداء الغاية أو زائدة قال ابن العراقي: والأقرب أنها ظرفية بمعنى في كما في {إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة} (فيستيقظ) بالرفع عطف على يرقد وليس جوابا للنفي إنما جوابه قوله (إلا تسوك) قد تجاذب السواك ترتيبه على الاستيقاظ من النوم وفعله قبل الوضوء فاحتمل أن سببه النوم وأن سببه الوضوء وأن كلا منهما جزء علة والعلة المجموع. قال ابن العراقي: الأول أقرب لكونه رتبه عليه وظاهر صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجيه أبي داود وابن أبي شيبة قبل أن يتوضأ هكذا هو ثابت في روايتيهما فأسقطه المؤلف ذهولا قال العراقي: وقوله قبل أن يتوضأ صادق مع كونه قبله بزمن كثير فلا يدل ذلك على أنه من سننه لأن السواك المشروع في الوضوء داخل في مسماه بناء على الأصح أنه من سننه فإذا دل دليل خارجي على ندب السواك للوضوء دل على أن هذا السواك غير مشروع في الوضوء لكن المشرع فيه داخل في قوله قبل أن يتوضأ فلو كان هو المشروع في الوضوء لزم التكرار
(ش د) وكذا الطبراني في الأوسط (عن عائشة) قال النووي في شرح أبي داود: في إسناده ضعف وقال المنذري: فيه علي بن زيد بن جدعان ولا يحتج به وقال العراقي: فيه أيضا أم محمد الراوية عن عائشة وهي امرأة زيد بن جدعان واسمها أمية أو أمينة وهي مجهولة عينا وحالا تفرد عنها ابن زوجها علي
7892 -
(كان لا يركع بعد الفرض) أي لا يصلي نفلا بعده فإطلاق الركوع على الصلاة كلها من قبيل إطلاق البعض وإرادة الكل (في موضع يصلي فيه الفرض) بل ينتقل إلى موضع آخر ويتحول من المسجد إلى بيته ومن ثم اتفقوا على ندب ذلك
(قط في الأفراد عن ابن عمر) ابن الخطاب
6893 -
(كان لا يسأل) بالبناء للمفعول (شيئا إلا أعطاه) للسائل إن كان عنده (أو سكت) إن لم يكن عنده كما بينه هكذا في رواية أخرى وفيه أنه يسن لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه أن يقضيها أن يسكت سكوتا يفهم منه السائل ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يفهم إلا بالتصريح
(ك عن أنس) وفي الصحيحين ما يشهد له ورواه الطيالسي والدارمي هكذا من حديث سهل
6894 -
(كان لا يستلم إلا الحجر) الأسود (والركن اليماني) فلا يسن استلام غيرهما من البيت ولا تقبيله اتفاقا لهذا الحديث وغيره فإن فعل فحسن لكنا نؤمر بالاتباع والاستلام لمس الحجر والركن باليد على نية البيعة كما قاله الصوفية
(ت عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته
⦗ص: 186⦘
6895 - (كان لا يصافح النساء) الأجانب (في البيعة) أي لا يضع كفه في كف الواحدة منهن بل يبايعها بالكلام فقط قال الحافظ العراقي: هذا هو المعروف وزعم أنه كان يصافحهن بحائل لم يصح وإذا كان هو لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه فغيره أولى بذلك قال العراقي: والظاهر أنه كان يمتنع منه لتحريمه عليه فإنه لم يعد جوازه من خصائصه خاصة وقد قالوا: يحرم مس الأجنبية ولو في غير عورتها
(حم عن ابن عمرو) بن العاص قال الهيثمي: إسناده حسن اه. ومن ثم رمز المصنف لحسنه
6896 -
(كان لا يصلي المغرب) إذا كان صائما (حتى يفطر) على شيء (ولو على شربة ماء) بالإضافة لكنه كان إن وجد الرطب قدمه وإلا فالتمر وإلا فحلو فإن لم يتسير فالماء كاف في حصول السنة
(ك) في الصوم (هب) كلاهما (عن أنس) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي
6897 -
(كان لا يصلي قبل العيد) أي قبل صلاته (شيئا) من النفل في المصلى (فإذا) صلى العيد و (رجع إلى منزله صلى ركعتين) أخذ منه الحنفية أنه لا ينتفل في المصلى خاصة قبل صلاة العيد أي يكره ذلك وقيل فيه وفي غيره وهو الظاهر لأنه نفي مطلق
(هـ عن أبي سعيد) الخدري رمز المصنف لحسنه وهو في ذلك تابع لابن حجر حيث قال في تخريج الهداية: إسناده حسن لكن قال غيره: فيه الهيثم بن جميل أورده الذهبي في الضعفاء وقال: حافظ له مناكير وعبد الله بن محمد بن عقيل أورده فيهم أيضا وقال: كان أحمد وابن راهويه يحتجان به
6898 -
(كان لا يصلي الركعتين بعد الجمعة ولا الركعتين بعد المغرب إلا في أهله) يعني في بيته ورواية الشيخين كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته قال الطيبي: قوله فيصلي عطف من حيث الجملة لا التشريك على ينصرف أي لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فإذا انصرف يصلي ركعتين ولا يستقيم أن يكون منصوبا عطفا عليه لما يلزم منه أنه يصلي بعد الركعتين الصلاة
(الطيالسي) أبو داود (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه
6899 -
(كان لا يصيبه قرحة) بالضم والفتح (ولا شوكة إلا وضع عليها الحناء) لما مر أنها قابضة يابسة تبرد فهي في غاية المناسبة للقروح والجروح وهذا من طبه الحسن
(هـ عن سلمى) هذا الاسم المسمى به في الصحب كثير فكان اللائق تمييزه
6900 -
(كان لا يضحك إلا تبسما) من قبيل إطلاق اسم الشيء على ابتدائه والأخذ فيه قال في الشكاف في قوله تعالى {فتبسم ضاحكا} : أي شارعا في الضحك وأخذ فيه يعني أنه يجاوز حد التبسم إلى الضحك وكذلك ضحك الأنبياء وأطلق النفي مع ثبوت أنه ضحك حتى بدت نواجذه إلحاقا للقليل بالعدم أو مبالغة أو أراد أغلب أحواله لرواية جل ضحكه التبسم
(حم ت ك) في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم من حديث الحجاج بن أرطأة عن سماك (عن جابر بن سمرة) قال الحاكم: صحيح وتعقبه الذهبي فقال: حجاج لين الحديث
⦗ص: 187⦘
6901 - (كان لا يطرق أهله ليلا) أي لا يقدم عليهم من سفر ولا غيره في الليل على غفلة فيكره ذلك لأن القادم إما أن يجد أهله على غير أهبة من نحو تنظف أو يجدهم بحالة غير مرضية وظاهر صنيعه أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند الشيخين وكان يأتيهم غدوة أو عشية
(حم ق ن عن أنس) بن مالك
6902 -
(كان لا يطيل الموعظة) في الخطبة يوم (الجمعة) لئلا يمل السامعون وتمامه عند أبي داود والحاكم إنما هن كلمات يسيرات فحذف المصنف لذلك كأنه لذهول والوعظ الأمر بالطاعة والوصية بها والاسم الموعظة وفيه أنه يسن عدم تطويل الخطبة
(د ك) في الجمعة (عن جابر بن سمرة) بن جندب قال الحاكم: صحيح وأورده شاهدا لخبر عمار أمرنا بإقصار الخطبة
6903 -
(كان لا يعرف) لفظ رواية الحاكم لا يعلم (فصل السورة) أي انقضاءها وفي رواية السورتين وفي رواية السورة (حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم) زاد ابن حبان فإذا نزلت علم أن السورة قد انقضت ونزلت أخرى وفيه حجة لمن ذهب إلى أنها آية من كل سورة وزعم أنه ليس كل منزل قرآنا رده الغزالي بأنه عز منصف لا يستبرد هذا التأويل وقد اعترف المؤول بان البسملة كتبت بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل السور وأنها منزلة وهذا يفهم منه كل أحد أنها قرآن فترك بيان أنها ليست قرآن دليل قاطع أو كالقاطع أنها قرآن فإن قيل قوله لا يعرف فصل السورة دليل على أنها للفصل قلنا موضع الدلالة قوله حتى تنزل فأخبر بنزولها وهذه صفة القرآن وتقديره لا يعرف الشروع في سورة أخرى إلا بالبسملة فإنها لا تنزل إلا في السورة قال الغزالي: بيان أن البسملة غير قطعية بل ظنية فإن الدلالة وإن كانت متعارضة فجانب الشافعي فيها أرجح وأغلب
(د عن ابن عباس) ورواه الحاكم أيضا وصححه قال الذهبي: أما هذا فثابت وقال الهيثمي: رواه عنه أيضا البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح اه. ومن ثم اتجه رمز المصنف لصحته
6904 -
(كان لا يعود مريضا إلا بعد ثلاث) من الأيام تمضي من ابتداء مرضه قيل ومثل العيادة تعهده وتفقد أحواله قال الزركشي: وهذا يعارضه أنه عاد زيد بن أرقم من رمد به قبلها قال في شرح الإلمام: وقع لبعض العوام بأن الأرمد لا يعاد وقد خرج أبو داود أنه عاد زيد بن أرقم من وجع كان في عينيه ورجاله ثقات وقال المنذري: حديث حسن وذكر بعضهم عيادة المغمى عليه وقال: فيه رد لما يعتقده عامة الناس أنه لا يجوز عيادة من مرض بعينيه وزعموا ذلك لأنهم يرون في بيته ما يراه هو قال: وحالة الإغماء أشد من حالة مرض العين وقد جلس المصطفى صلى الله عليه وسلم في بيت جابر في حالة إغمائه حتى أفاق وهو الحجة
(هـ عن أنس) بن مالك قال في الميزان: قال أبو حاتم: هذا باطل موضوع اه. وقال الزركشي في اللآلئ: فيه سلمة بن علي متروك قال: وأخرجه البيهقي في الشعب وقال: إنه منكر وقال ابن حجر: هذا ضعيف انفرد به سلمة بن علي وهو متروك وقد سئل عنه أبو حاتم فقال: حديث باطل قال: لكن له شاهد ربما أورثه بعض قوة وهو خبر لا يعاد المريض إلا بعد ثلاث وفيه راو متروك ومن ثم حكم ابن الجوزي بوضعه
⦗ص: 188⦘
6905 - (كان لا يغدو يوم) عيد (الفطر) أي لا يذهب إلى صلاة عيد الفطر (حتى يأكل) في منزله (سبع تمرات) ليعلم نسخ تحريم الفطر قبل صلاته فإنه كان محرما قبلها أول الإسلام وخص التمر لما في الحلو من تقوية النظر الذي يضعفه الصوم ويرق القلب ومن ثم قالوا: يندب التمر فإن لم يتيسر فحلو آخر والشرب كالأكل فإن لم يفطر قبل خروجه سن في طريقه أو المصلى إن أمكنه ويكره تركه نص عليه إمامنا في الأم وخص السبع لأنه كان يحب الوتر في جميع أموره استشعارا للوحدانية
(طب عن جابر بن سمرة) رمز المصنف لحسنه وقد رواه بمعناه البخاري ولفظه كان لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا اه. لكنه علق الجملة الثانية
6906 -
(كان لا يفارقه في الحضر ولا في السفر خمس) من الآلات (المرآة) بكسر الميم والمد (والمكحلة) بضم الميم وعاء الكحل (والمشط) الذي يمتشط أي يسرح به وهو بضم الميم عند الأكثر وتميم تكسرها قال في المصباح: وهو القياس قيل وكان من عاج وهو الدبل (والسواك والمدري) شيء يعمل من حديد أو خشب على شكل سن من أسنان المشط وأطول منه يسرح به الشعر الملبد وفي ضمنه إشعار بأنه كان يتعهد نفسه بالترجيل وغيره مما ذلك آلة له وذلك من سننه المؤكدة لكنه لا يفعل ذلك كل يوم بل نهى عنه ولا يلزم من كون المشط لا يفارقه أن يمتشط كل يوم فكان يستصحبه معه في السفر ليمتشط به عند الحاجة ذكره الولي العراقي
(عق عن عائشة) وفيه يعقوب بن الوليد الأزدي قال في الميزان: كذبه أبو حاتم ويحيى وحرق أحمد حديثه وقال: كان من الكذابين الكبار يضع الحديث ورواه أيضا ابن طاهر في كتاب صفة التصوف من حديث أبي سعيد ورواه الخرائطي من حديث أم سعد الأنصارية قال الحافظ العراقي: وسندهما ضعيف وقال في موضع آخر: طرقه كلها ضعيفة وأعله ابن الجوزي من جميع طرقه وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه
6907 -
(كان لا يقرأ القرآن في أقل من ثلاث) أي لا يقرأه كاملا في أقل من ثلاثة أيام لأنها أقل مدة يمكن فيها تدبره وترتيله كما مر تقريره غير مرة
(ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة) رمز المصنف لحسنه
6908 -
(كان لا يقعد في بيت مظلم حتى يضاء له بالسراج) لكنه يطفئه عند النوم وفي خبر رواه الطبراني عن جابر أنه كان يكره السراج عند الصبح
(ابن سعد) في الطبقات وكذا البزار وكان ينبغي للمصنف عدم إغفاله (عن عائشة) وفيه جابر الجعفي عن أبي محمد قال في الميزان: قال ابن حبان: وجابر قد تبرأنا من عهدته وأبو محمد لا يجوز الاحتجاج به
6909 -
(كان لا يقوم من مجلس) أي لا يفارقه (إلا قال سبحانك اللهم ربي) وفي رواية ربنا (وبحمدك) أي وبحمدك سبحتك (لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك) وقال (لا يقولهن أحد حيث يقوم من مجلسه إلا غفر له ما كان منه
⦗ص: 189⦘
في ذلك المجلس) وجاء في رواية أنه كان يقول ذلك ثلاثا قال الحليمي: كان يكثر أن يقول ذلك بعد نزول سورة الفتح الصغرى عليه وذلك لأن نفسه نعيت إليه بها فينبغي لكل من ظن أنه لا يعيش مثل ما عاش أو قام من مجلس فظن أنه لا يعود إليه أن يستعمل هذا الذكر. إلى هنا كلامه وقال الطيبي: فيه ندب الذكر المذكور عند القيام وأنه لا يقوم حتى يقوله إلا لعذر قال عياض: وكان السلف يواظبون عليه ويسمى ذلك كفارة المجلس
(ك عن عائشة)
6910 -
(كان لا يكاد يدع أحدا من أهله) أي عياله وحشمه وخدمه (في يوم عيد) أصغر أو أكبر (إلا أخرجه) معه إلى الصحراء ليشهد صلاة العيد وفيه ترغيب في حضور الصلاة ومجالس الذكر والوعظ ومقاربة الصلحاء لينال بركتهم إلا أن في خروج النساء الآن ما لا يخفى من الفساد الذي خلا عنه زمن المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ولهذا قال الطيبي: هذا للنساء غير مندوب في زمننا لظهور الفساد
(ابن عساكر) في تاريخه (عن جابر) بن عبد الله
6911 -
(كان لا يكاد يسأل شيئا) أي من متاع الدنيا (إلا فعله) أي جاد به على طالبه لما طبع عليه من الجود فإن لم يكن عنده شيء وعد أو سكت ولا يصرح بالرد كما سبق (طب عن طلحة) وهو في الصحيحين بمعناه من حديث جابر بلفظ ما سئل شيئا قط فقال لا
6912 -
(كان لا يكاد يقول لشيء لا) أي لا أعطيه أو لا أفعل (فإذا هو سئل فأراد أن يفعل) المسؤول فيه (قال نعم وإذا لم يرد أن يفعل سكت) ولا يصرح بالرد لما مر
(ابن سعد في) طبقاته (عن محمد) بن علي بن أبي طالب أبي القاسم (بن الحنفية) المدني ثقة عالم والحنفية أمه (مرسلا) وفي مسند الطيالسي والدارمي من حديث سهل بن سعد كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه
6913 -
(كان لا يكل طهوره) بفتح الطاء (إلى أحد) من خدمه بل يتولاه بنفسه لأن غيره قد يتهاون ويتساهل في ماء الطهر فيحضر له غير طهور هكذا قرره شارح لكن يظهر أن المراد بذلك الاستعانة في غسل الأعضاء فإنها مكروهة حيث لا عذر أما الاستعانة في الصب فخلاف الأولى وفي إحضار الماء لا بأس بها (ولا) يكل (صدقته التي يتصدق بها) إلى أحد بل (يكون هو الذي يتولاها بنفسه) لأن غيره قد يغل الصدقة أو يضعها في غير موضعها اللائق بها لأنه أقرب إلى التواضع ومحاسن الأخلاق وهذا في مباشرة التطهر بنفسه
(هـ عن ابن عباس) وأعله الحافظ مغلطاي في شرح ابن ماجه بأن فيه علقمة بن أبي جمرة مجهول ومطهر بن الهيثم متروك وأطال في بيانه
6914 -
(كان لا يكون في المصلين إلا كان أكثرهم صلاة ولا يكون في الذاكرين إلا كان أكثرهم ذكرا) كيف وهو
⦗ص: 190⦘
أعلم الناس بالله وأعرفهم به ولهذا قام في الصلاة حتى تورمت قدماه فقيل له: أتتكلف ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: أفلا أكون عبدا شكورا. وأخرج الترمذي وغيره عن ابن عباس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يزل قائما حتى هممت بأمر سوء قيل: وما هممت به قال: هممت أن أقعد وأدعه
(أبو نعيم في أماليه) الحديثية (خط وابن عساكر) في تاريخه كلهم (عن ابن مسعود)
6915 -
(كان لا يلتفت وراءه إذا مشى وكان ربما تعلق رداءه بالشجرة فلا يلتفت) لتخليصه بل كان كالخائف الوجل بحيث لا يستطيع أن ينظر في عطفيه ومن ثم كان لا يأكل متكئا ولا يطأ عقبه رجلان. قال سهل: من أراد خفق النعال خلفه فقد أراد الدنيا بحذافيرها وكان حقيقة أمره أعطوني دنياكم وخذوا ديني. وقال ذو النون وسئل عن الآفة التي يخدع بها المريد عن الله قال: يريه الألطاف والكرامات والآيات قيل: ففيم يخدع قبل وصوله إلى هذه الدرجة قال: بوطء الأعقاب والتوقير (حتى يرفعوه عليه) وزاد الطبراني في روايته عن جابر لأنهم كانوا يمزجون ويضحكون وكانوا قد أمنوا التفاته صلى الله عليه وسلم
(ابن سعد) في طبقاته (والحكيم) في نوادره (وابن عساكر) في تاريخه كلهم (عن جابر) بن عبد الله قال الهيثمي: إسناده حسن
6916 -
(كان لا يلهيه عن صلاة المغرب طعام ولا غيره) الظاهر أن ذلك كان في غير الصوم أما فيه فقد مر أنه كان يقدم الإفطار على صلاتها
(قط) من حديث جعفر بن محمد عن أبيه (عن جابر) بن عبد الله رمز المصنف لحسنه
6917 -
(كان لا يمنع شيئا يسأله) وإن كثر وكان عطاؤه عطاء من لا يخاف الفقر قال ابن القيم: وكان فرحه بما يعطيه أعظم من سرور الآخذ بما أخذه
(حم عن أبي أسيد الساعدي) بضم أوله مالك بن ربيعة رمز لحسنه قال الهيثمي: رجاله ثقات إلا أن عبد الله بن أبي بكر لم يسمع من أبي أسيد أي ففيه انقطاع
6918 -
(كان لا ينام حتى يستن) من الاستنان وهو تنظيف الأسنان بدلكها بالسواك
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي هريرة) ورواه أيضا أبو نعيم في المعرفة بلفظ ما نام ليلة حتى يستن
6919 -
(كان لا ينام إلا والسواك عند رأسه) لشدة حرصه عليه (فإذا استيقظ بدأ بالسواك) أي عقب انتباهه فيندب ذلك
(حم ومحمد بن نصر) في كتاب الصلاة (عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد قال الحافظ الهيثمي: سنده ضعيف وفي بعض طرقه من لم يسم وفي بعضها حسام
6920 -
(كان لا ينام حتى يقرأ) سورة (بني إسرائيل) وسورة (الزمر) قال الطيبي: حتى غاية للإينام ويحتمل كون المعنى إذا دخل وقت النوم لا ينام حتى يقرأ وكونه لا ينام مطلقا حتى يقرأ يعني لم يكن عادته النوم قبل قراءتهما فتقع القراءة قبل دخول وقت النوم أي وقت كان ولو قيل كان يقرؤهما بالليل لم يفد ذلك
(حم ت ك عن عائشة) وقال
⦗ص: 191⦘
الترمذي: حسن غريب
6921 -
(كان لا ينام حتى يقرأ الم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك) فيه التقرير المذكور فيما قبله
(حم ت) في فضائل القرآن (ن) في اليوم والليلة (ك) في التفسير كلهم عن جابر بن عبد الله قال الحاكم: على شرطهما وقال البغوي: غريب وقال الصدر المناوي: فيه اضطراب
6922 -
(كان لا ينبعث في الضحك) أي لا يسترسل فيه بل إن وقع منه ضحك على ندور رجع إلى الوقار فإنه كان متواصل الأحزان لا ينفك الحزن عنه أبدا ولهذا روى البخاري أنه ما رؤي مستجمعا ضاحكا قط
(طب عن جابر بن سمرة) رمز لحسنه
6923 -
(كان لا ينزل منزلا) من منازل السفر ونحوه (إلا ودعه بركعتين) أي بصلاة ركعتين عند إرادته الرحيل منه فيندب ذلك وأخذ منه السمهودي ندب توديع المسجد الشريف النبوي بركعتين عند إرادة الرحيل منه
(ك) في صلاة التطوع وغيرها من حديث عبد السلام بن هاشم عن عثمان بن سعد (عن أنس) بن مالك وقال: صحيح ورده الذهبي بقول أبي حفص الفلاس: عبد السلام هذا لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه وقال فيه مرة عند قول الحاكم صحيح: لا وإن عبد السلام كذبه الفلاس وعثمان لين اه. وقال ابن حجر: حسن غريب وقول الحاكم صحيح غلطوه فيه
6924 -
(كان لا ينفخ في طعام ولا شراب) فإن كان النفخ لحرارة صبر حتى يبرد أو لأجل قذاة أبصرها فليمطها بنحو أصبع أو عود فلا حاجة للنفخ (و) كان (لا يتنفس في الإناء) أي لا يتنفس في جوف الإناء لأنه يغير الماء إما لتغير الفم بالمأكول وإما لترك السواك وإما لأن النفس يصعد ببخار المعدة
(هـ عن ابن عباس) ورواه عنه الطبراني أيضا رمز لحسنه
6925 -
(كان لا يواجه) أي لا يقرب من أن يقابل والمواجهة بالكلام المقابلة به لمن حضر (أحدا في وجهه) يعني لا يشافهه (بشيء يكرهه) لأن مواجهته ربما تفضي إلى الكفر لأن من يكره أمره يأبى امتثاله عنادا أو رغبة عنه يكفر وفيه مخافة نزول العذاب والبلاء إذا وقع قد يعم ففي ترك المواجهة مصلحة وقد كان واسع الصدر جدا عزير الحياء ومنه أخذ بعض أكابر السلف أنه ينبغي إذا أراد أن ينصح أخا له يكتبه في لوح ويناوله له كما في الشعب وفي الإحياء أنه كان من حيائه لا يثبت بصره في وجه أحد لشدة ما يعتريه من الحياء فينبغي للرجل أن لا يذكر لصاحبه ما يثقل عليه ويمسك عن ذكر أهله وأقاربه ولا يسمعه قدح غيره فيه وكثير يتقرب لصاحبه بذلك وهو خطأ ينشأ عنه مفاسد ولو فرض فيه مصالح فلا توازي مفاسده ودرؤها أولى نعم ينبهه بلطف على ما يقال فيه أو يراد به ليحذر
(حم خد د ن) في اليوم والليلة وكذا الترمذي في الشمائل كلهم (عن أنس) قال الحافظ العراقي بعد ما عزاه لهؤلاء جميعا: وسنده ضعيف اه. وسببه أن رجلا دخل وبه أثر صفرة فلما خرج قال: لو أمرتم هذا أن يغسل هذا عنه؟ رمز المصنف لحسنه
⦗ص: 192⦘
6926 - (كان لا يولي واليا حتى يعممه) بيده الشريفة أي يدير العمامة على رأسه (ويرخي لها عذبة من جانب الأيمن نحو الأذن) إشارة إلى من ولى منا من أمر الناس شيئا ينبغي أن يراعي من تجمل الظاهر ما يوجب تحسين صورته في أعينهم حتى لا ينفروا عنه وتزدريه نفوسهم وفيه ندب العذبة وعدها المصنف من خصوصيات هذه الأمة
(طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي تبعا لشيخه الزين العراقي في شرح الترمذي: فيه جميع بن ثوب وهو ضعيف
6927 -
(كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم) تلطفا وإيناسا لهم (ويعود مرضاهم) ويدنو من المريض ويجلس عند رأسه ويسأله كيف حاله (ويشهد جنائزهم) أي يحضرها للصلاة عليها. هبها لشريف أو وضيع فيتأكد لأمته التأسي به وآثر قوم العزلة ففاتهم بها خيور كثيرة وإن حصل لهم بها خير كثير
(ع طب ك عن سهل بن حنيف)
6928 -
(كان يؤتى بالتمر) ليأكله و (فيه دود فيفتشه يخرج السوس منه) ثم يأكله فأكل التمر بعد تنظيفه من نحو الدود غير منهي عنه ولا يعارضه الحديث الآتي نهى أن يفتح التمر لأنه تمر لا دود فيه وجوز الشافعية أكل دود نحو الفاكهة معها حيا وميتا إن عسر تمييزه ولا يجب غسل الفم منه وظاهر هذا الحديث أن السوس يطلق عليه اسم الدود وعكسه
(د عن أنس)
6929 -
(كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم) أي يدعو لهم بالبركة ويقرأ عليهم الدعاء بالبركة ذكره القاضي. وقيل يقول بارك الله عليكم (ويحنكهم) بنحو تمر من تمر المدينة المشهود له بالبركة ومزيد الفضل (ويدعو لهم) بالإمداد والإسعاد والهداية إلى طرق الرشاد. وقال الزمخشري: بارك الله فيه وبارك له وعليه وباركه وبرك على الطعام وبرك فيه إذا دعا له بالبركة. قال الطيبي: وبارك عليه أبلغ فإن فيه تصويب البركات وإفاضتها من السماء وفيه ندب التحنيك وكون المحنك ممن يتبرك به
(ق د عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن كلا منهم روى اللفظ المزبور بتمامه والأمر بخلافه فالبخاري إنما رواه بدون ويحنكهم
6930 -
(كان) إذا أكل رطبا وبطيخا معا (يأخذ الرطب بيمينه) أي بيده اليمنى (والبطيخ بيساره فيأكل الرطب بالبطيخ) ليكسر حر هذا برد هذا وعكسه (وكان) أي البطيخ (أحب الفاكهة إليه) فيه جواز الأكل باليدين جميعا. قال الزين العراقي: ويشهد له ما رواه أحمد عن أبي جعفر قال آخر: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في إحدى يديه رطبات وفي الأخرى قثاء يأكل بعضا من هذه وبعضا من هذه قال أعني الزين العراقي: ولا يلزم من هذا الحديث لو ثبت أكله بشماله فلعله كان يأكل بيده اليمنى من الشمال رطبة رطبة فيأكلها مع ما في يمينه فلا مانع من ذلك قال الحافظ: وأما أكله البطيخ بالسكر الذي ذكره الغزالي فلم أر له أصلا إلا في خبر معضل مضعف رواه التوقاني وأكله بالخبز لا أصل له
⦗ص: 193⦘
بل إنما ورد أكل العنب بالخبز في خبر رواه ابن عدي بسند ضعيف عن عائشة وفيه حل أكل شيئين فأكثر معا ومنه جمعه بين زبد ولبن وتمر
(طس ك) في الأطعمة (وأبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن أنس) قال الحاكم: تفرد به يوسف بن عطية الصفار قال الذهبي: وهو واه انتهى. قال الزين العراقي بعد ما عزاه لهؤلاء جميعا: فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك مجمع على ضعفه وقال الهيثمي بعد عزوه للطبراني: فيه يوسف بن عطية الصفار وهو متروك
6931 -
(كان يأخذ القرآن من جبريل خمسا خمسا) أي يتلقنه منه كذلك فيحتمل أن المراد خمس آيات ويحتمل الأحزاب ويحتمل السور ولم أر من تعرض لتعيين ذلك
(هب عن عمر) بن الخطاب
6932 -
(كان يأخذ المسك فيمسح به رأسه ولحيته) قال حجة الإسلام: الجاهل يظن أن ذلك وما يجيء في الحديث بعده من حب التزين للناس قياسا على أخلاق غيره وتشبيها للملائكة بالحدادين وهيهات فقد كان مأمورا بالدعوة وكان من وظائفه أن يسعى في تعظيم أمر نفسه في قلوبهم لئلا تزدريه نفوسهم وتحسين صورته في أعينهم فينفرهم ذلك ويتعلق المنافقون به في تنفيرهم وهذا الفعل واجب على كل عالم تصدى لدعوة الخلق إلى الحق
(ع عن سلمة بن الأكوع)
6933 -
(كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها) هكذا في نسخ هذا الجامع والذي رأيته في سياق ابن الجوزي للحديث كان يأخذ من لحيته من طولها وعرضها بالسوية هكذا ساقه فلعل لفظ بالسوية سقط من قلم المؤلف وذلك ليقرب من التدوير جميع الجوانب لأن الاعتدال محبوب والطول المفرط قد يشوه الخلقة ويطلق ألسنة المغتابين فلعل ذلك مندوب ما لم ينته إلى تقصيص اللحية وجعلها طاقة فإنه مكروه وكان بعض السلف يقبض على لحيته فيأخذ ما تحت القبضة وقال النخعي: عجبت للعاقل كيف لا يأخذ من لحيته فيجعلها بين لحيتين فإن التوسط في كل شيء حسن ولذلك قيل كلما طالت اللحية تشمر العقل كما حكاه الغزالي ففعل ذلك إذا لم يقصد الزينة والتحسين لنحو النساء سنة كما عليه جمع منهم عياض وغيره لكن اختار النووي تركها بحالها مطلقا وأما حلق الرأس ففي المواهب لم يرو أنه حلق رأسه في غير نسك فتبقية شعر الرأس سنة ومنكرها مع علمه بذلك يجب تأديبه اه. ثم إن فعله هذا لا يناقض قوله أعفوا اللحى لأن ذلك في الأخذ منها لغير حاجة أو لنحو تزين وهذا فيما إذا احتيج إليه لتشعث أو إفراط يتأذى به وقال الطيبي: المنهي عنه هو قصها كالأعاجم أو وصلها كذنب الحمار وقال ابن حجر: المنهي عنه الاستئصال أو ما قاربه بخلاف الأخذ المذكور
(تتمة) قال الحسن بن المثنى: إذا رأيت رجلا له لحية طويلة ولم يتخذ لحيته بين لحيتين كان في عقله شيء وكان المأمون جالسا مع ندمائه مشرفا على دجلة يتذاكرون أخبار الناس فقال المأمون: ما طالت لحية إنسان قط إلا ونقص من عقله بقدر ما طالت منها وما رأيت عاقلا قط طويل اللحية فقال بعض جلسائه: ولا يرد على أمير المؤمنين أنه قد يكون في طولها عقل فبينما هم يتذاكرون إذ أقبل رجل طويل اللحية حسن الهيئة فاخر الثياب فقال المأمون: ما تقولون في هذا فقال بعضهم: عاقل وقال بعضهم: يجب كونه قاضيا فأمر المأمون بإحضاره فوقف بين يديه فسم فأجاد فأجلسه المأمون واستنطقه فأحسن النطق فقال المأمون: ما اسمك قال: أبو حمدويه والكنية علويه فضحك المأمون وغمز جلساءه ثم قال: ما صنعتك قال: فقيه أجيد الشرع في المسائل فقال: نسألك عن مسألة ما تقول في رجل اشترى شاة فلما تسلمها المشتري خرج من استها بعرة ففقأت عين رجل فعلى من الدية قال: على البائع دون المشتري لأنه لما باعها لم يشترط أن في استها منجنيقا فضحك المأمون حتى استلقى على قفاه ثم أنشد:
⦗ص: 194⦘
ما أحد كالت له لحية. . . فزادت اللحية في هيئته
إلا وما ينقص من عقله. . . أكثر مما زاد في لحيته
(ت) في الاستئذان (عن ابن عمرو) بن العاص وقال: غريب وفيه عمرو بن هارون قال الذهبي: ضعفوه وقال ابن الجوزي: حديث لا يثبت والمتهم به عمرو بن هارون البلخي قال العقيلي: لا يعرف إلا به وقال يحيى: كذاب وقال النسائي: متروك وقال البخاري: لا أعرف لعمرو بن هارون حديثا ليس له أصل إلا هذا وفي الميزان قال: صالح جزره عمرو بن هارون كذاب وقال ابن حبان: يروي عن الثقات المعضلات ثم أورد له هذا الخبر
6934 -
(كان يأكل البطيخ) بكسر الباء وبعض أهل الحجاز يجعل الطاء مكان الباء قال ابن السكيت في باب ما هو مكسور الأول وتقول هو البطيخ والبطيخ والعامة تفتح الأول وهو غلط لفقد فعيل بالفتح (بالرطب) ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر وذلك ليكسر حر هذا برد هذا فبجمعهما يحصل الاعتدال قال في المناهج: والبطيخ الذي وقع في الحديث هو الأخضر وقيل الأصفر ورجح الثاني ولا مانع أنه أكلهما وذكر العارف العمودي أنه رأى المصطفى صلى الله عليه وسلم في المنام يأكل بطيخا أصفر يشقه بإبهام يده الكريمة فيأكله
(هـ عن سهل بن سعد) الساعدي (ت عن عائشة) ظاهره أن هذين تفردا به من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي لكنه قدم وأخر فقال: كان يأكل الرطب بالبطيخ وذا لا أثر له (طب عن عبد الله بن جعفر) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الحافظ العراقي: إسناده صحيح
6935 -
(كان يأكل الرطب ويلقي النوى على الطبق) يعارضه الحديث الآتي نهى أن تلقى النواة على الطبق الذي يؤكل منه الرطب والتمر ولعل المراد هنا الطبق الموضوع تحت إناء الرطب لا الطبق الذي فيه الرطب فإن وضعه مع الرطب في إناء واحد ربما تعافه النفوس
(ك) في الأطعمة (عن أنس) وقال: على شرطهما وأقره الذهبي قال الحافظ العراقي: وأخرج أبو بكر الشافعي في فوائده عن أنس بسند ضعيف أنه أكل الرطب يوما بيمينه وكان يحفظ النوى في يساره فمرت شاة فأشار إليها بالنوى فجعلت تأكل من كفه اليسرى ويأكل هو بيمينه حتى فرغ وانصرفت الشاة
6936 -
(كان يأكل العنب خرطا) يقال خرط العنقود واخترطه إذا وضعه في فيه فأخذ حبه وأخرج عرجونه عاريا ذكره الزمخشري وفي رواية ذكرها ابن الأثير خرصا بالصاد بدل الطاء
(طب) وكذا العقيلي في الضعفاء كلاهما من حديث داود بن عبد الجبار عن أبي الجارود عن حبيب بن يسار (عن ابن عباس) قال العقيلي: ولا أصل له وداود ليس بثقة ولا يتابع عليه وفي الميزان عن النسائي: متروك وعن البخاري: منكر الحديث وساق له من مناكيره هذا وخرجه البيهقي في الشعب من طريقين قال: ليس فيه إسناد قوي وقال العراقي في تخريج الإحياء: طرقه ضعيفة ورواه ابن عدي من طريق آخر عن ابن عباس وأورده ابن الجوزي في الموضوعات وقال: فيه حسين بن قيس ليس بشيء كذاب وأقره عليه المؤلف من مختصرها فلم يتعقبه إلا بأن الزين العراقي اقتصر على تضعيفه وخرجه ابن القيم من حديث ابن عمر وقال: فيه داود بن عبد الجبار كذبوه
⦗ص: 195⦘
6937 - (كان يأكل الخربز) بخاء معجمة وراء وزاي نوع من البطيخ الأصفر وزعم أن المراد الأخضر لأن في الأصفر حرارة كالرطب رده ابن حجر بأن في الأصفر بالنسبة للرطب بردا وإن كان فيه طرف حرارة (بالرطب ويقول هما الأطيبان) أي هما أطيب أنواع الفاكهة
(الطيالسي) أبو داود (عن جابر) بن عبد الله رمز لحسنه
6938 -
(كان يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة) لما في الهدية من الإكرام والإعظام والصدقة من معنى الذل والترحم ولهذا كان من خصائصه تحريم صدقة الفرض والنفل عليه معا
(حم طب عن سلمان) الفارسي (ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة وعن أبي هريرة) كلام المصنف كالصريح في أنه ليس في الصحيحين ولا في أحدهما وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف وهو ذهول عجيب فقد قال الحافظ العراقي وغيره: إنه متفق عليه باللفظ المزبور عن أبي هريرة المذكور وأول ناس أول الناس
6939 -
(كان يأكل القثاء) بكسر القاف وقد تضم (بالرطب) قال الكرماني: الباء للمصاحبة أو للملاصقة اه وذلك لأن الرطب حار رطب في الثانية يقوي المعدة الباردة وينفع الباه لكنه سريع العفن معكر الدم مصدع مورث للسدد ووجع المثانة والأسنان والقثاء بارد رطب في الثانية منعش للقوى مطفئ للحرارة الملتهبة ففي كل منهما إصلاح للآخر وإزالة لأكثر ضرره وفيه حل رعاية صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق بها على قانون الطب
<تنبيه> قال ابن حجر: جاء عن الطبراني كيفية أكله لهما فأخرج في الأوسط عن عبد الله بن جعفر: رأيت في يمين النبي صلى الله عليه وسلم قثاء وفي شماله رطب وهو يأكل من ذا مرة ومن ذا مرة وفي سنده ضعف
(حم ق 4) كلهم في الأطعمة (عن عبد الله بن جعفر) بن أبي طالب وعزوه للستة جميعا يخالف قول الصدر المناوي رواه الجماعة إلا النسائي وأما خبر ابن عباد عن عائشة كان يأكل القثاء بالملح فقال الحافظ العراقي: فيه متروك
6940 -
(كان يأكل بثلاث أصابع) لم يعينها هنا وعينها في خبر آخر فقال: الإبهام والتي تليها والوسطى (ويلعق يده) يعني أصابعه فأطلق عليها اليد تجوزا وقيل أراد باليد الكف كلها فيشمل الحكم من أكل بكفه كلها أو بأصابعه فقط أو بعضها قال ابن حجر: وهذا أولى (قبل أن يمسحها) محافظة على بركة الطعام فيسن ذلك مؤكدا كما يسن الاقتصار على ثلاث أصابع فلا يستعين بالرابعة والخامسة إلا لعذر وقد جاء في أوسط الطبراني صفة لعق الأصابع ولفظه عن كعب بن عجرة: رأيت المصطفى صلى الله عليه وسلم يأكل بأصابعه الثلاث بالإبهام والتي تليها والوسطى ثم رأيته يلعق أصابعه الثلاث قبل أن يمسحها الوسطى ثم التي تليها قال العراقي: في سره أن الوسطى أكبر تلويثا لأنها أطول فيبقى فيها من الطعام أكثر ولأنها لطولها أول ما ينزل في الطعام ويحتمل أن الذي يلعق يكون بطن كفه لجهة وجهه فإذا ابتدأ بالوسطى انتقل إلى السبابة على جهة يمينه وكذا الإبهام
(تتمة) روى الحكيم الترمذي عن ميمونة بنت كردم قالت: خرجت في حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وطول أصبعه التي تلي الإبهام أطول على سائر أصابعه وقال في موضع آخر: روى عن أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المشيرة كانت أطول من الوسطى ثم الوسطى أقصر منها ثم البنصر أقصر من الوسطى
(حم م د) في الأطعمة (عن كعب بن مالك) ولم يخرجه البخاري قال العراقي: وروى الدارقطني في الأفراد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل بأصبعين وقال: إنه أكل الشياطين وأخرج عنه بسند
⦗ص: 196⦘
ضعيف لا تأكل بأصبع فإنه أكل الملوك ولا بأصبعين فإنه أكل الشياطين
6941 -
(كان يأكل الطبيخ) بتقديم الطاء لغة في البطيخ بوزنه (بالرطب) والمراد الأصفر بدليل ثبوت لفظ الخربز بدل البطيخ في الرواية المارة وكان يكثر وجوده بالحجاز بخلاف الأخضر وقال ابن القيم: المراد الأخضر قال زين الحفاظ العراقي: وفيه نظر والحديث دال على أن كل واحد منهما فيه حرارة وبرودة لأن الحرارة في أحدهما والبرودة في الآخر قال بعض الأطباء: والبطيخ بارد رطب فيه جلاء وهو أسرع انحدارا عن المعدة من القثاء والخيار وهو سريع الاستحالة إلى أي خلط صادفه في المعدة وإذا أكله محرور نفعه جدا وإذا كان مبرودا عدله بقليل نحو زنجبيل (ويقول يكسر حر هذا) أي الرطب (ببرد هذا) أي البطيخ (وبرد هذا بحر هذا) قال ابن القيم: وذا من تدبير الغذاء الحافظ للصحة لأنه إذا كان في أحد المأكولين كيفية تحتاج إلى كسر وتعديل كسرها وعدلها بضدها اه قيل وأراد البطيخ قبل النضج فإنه بعده حار رطب
(د) في الأطعمة (هق) كلاهما (عن عائشة) قال ابن القيم: في البطيخ عدة أحاديث لا يصح منها شيء غير هذا الحديث الواحد
6942 -
(كان يأكل بثلاث أصابع ويستعين بالرابعة) قال بعضهم: وربما أكل بكفه كلها قال ابن العربي في شرح الترمذي: ويدل على الأكل بالكف كلها أنه عليه السلام كان يتعرق العظم وينهش اللحم ولا يمكن ذلك عادة إلا بالكف كلها قال الزين العراقي: وفيه نظر لأنه يمكن بالثلاث سلمنا لكنه ممسك بكفه كلها لا آكل بها سلمنا لكن محل الضرورة لا يدل على عموم الأحوال ثم إن هذا الحديث لا يعارضه ما خرجه سعيد بن منصور من مرسل الزهري أنه عليه السلام كان إذا أكل أكل بخمس لأنه كان يختلف باختلاف الأحوال
(طب عن عامر بن ربيعة) قال الزين العراقي: ورويناه عنه في الغيلانيات وفيه القاسم بن عبد الله العمري هالك قال: وفي مصنف ابن أبي شيبة عن الزهري مرسلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بالخمس
6943 -
(كان يأكل مما مست النار ثم يصلي ولا يتوضأ) وفيه رد على من ذهب إلى وجوب الوضوء مما مسته النار وحديثه منسوخ بهذا فإنه كان آخر الأمرين منه كما جاء في بعض الروايات
(طب عن ابن عباس) ورمز المصنف لحسنه
6944 -
(كان يأمر بالباه) يعني النكاح وهل المراد هنا العقد الشرعي أو الوطء فيه احتمالان لكن من المعلوم أن العقد لا يراد به إلا الوطء كذا زعمه ابن بزيزة وهو في حيز المنع فقد يريد الرجل العقد لتصلح المرأة له شأنه وتضبط بيته وعياله على العادة المعروفة ولا يريد الوطء والصواب أن المراد الوطء لتصريح الأخبار بأن حثه على التزويج لتكثير أمته وذا لا يحصل بمجرد العقد فافهم (وينهى عن التبتل) أي رفض الرجل للنساء وترك التلذذ بهن وعكسه فليس المراد هنا مطلق التبتل الذي هو ترك الشهوات والانقطاع إلى العبادة بل تبتل خاص وهو انقطاع الرجال عن النساء وعكسه (نهيا شديدا) تمامه عند مخرجه أحمد ويقول تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة وكان التبتل من شريعة النصارى فنهى عنه أمته اه
(حم) والطبراني في الأوسط من حديث حفص بن عمر (عن أنس) وقد ذكره ابن أبي حاتم وروى عنه جمع وبقية رجاله رجال الصحيح ذكره الهيثمي ورواه عنه ابن حبان أيضا باللفظ المزبور ومن ثم رمز لحسنه
6945 -
(كان يأمر نساءه إذا أرادت إحداهن أن تنام) ظاهره شمول نوم الليل والنهار (أن تحمد) الله (ثلاثا وثلاثين) أي تقول الحمد لله وتكرره ثلاثا وثلاثين مرة (وتسبح ثلاثا وثلاثين) أي تقول سبحان الله وتكررها ثلاثا وثلاثين مرة (وتكبر ثلاثا وثلاثين) أي تقول الله أكبر وتكرره كذلك وهي الباقيات الصالحات في قول ترجمان القرآن فيندب ذلك عند إرادة النوم ندبا مؤكدا للنساء ومثلهن الرجال فتخصيصهن بالذكر ليس لإخراج غيرهن
(ابن منده عن حابس)
6946 -
(كان يأمر) أصحابه (بالهدية) يعني بالتهادي بقرينة قوله (صلة بين الناس) لأنها من أعظم أسباب التحابب بينهم
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أنس) ظاهر صنيع المصنف أنه لا يوجد مخرجا لأحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه البيهقي في الشعب باللفظ المزبور عن أنس المذكور وفيه سعيد بن بشير قال الذهبي: وثقه شعبة وضعفه غيره وخرجه الطبراني في الكبير باللفظ المزبور وزيادة قال الهيثمي: فيه سعيد بن بشير قد وثقه جمع وضعفه آخرون وبقية رجاله ثقات اه. فلعل المؤلف لم يقف على ذلك أو لم يستحضره وإلا لما أبعد النجعة وعزاه لبعض المتأخرين مع قوة سنده ووثاقة رواته
6947 -
(كان يأمر بالعتاقة) بالفتح مصدر يقال عتق العبد عتقا وعتاقة (في صلاة الكسوف) في رواية في كسوف الشمس وأفعال البر كلها متأكدة الندب عند الآيات لاسيما العتق
(د ك) في باب الكسوف (عن أسماء) بنت أبي بكر وظاهر صنيع المصنف أنه لم يخرجه من الستة غير أبي داود والأمر بخلافه فقد رواه سلطان الفن البخاري عن أسماء في مواضع منها الطهارة والكسوف وإذا كانت رواية أحد الشيخين موفية بالغرض من معنى حديث فالعدول عنه غير جيد
6948 -
(كان يأمر أن نسترقي من العين) فإنها حق كما ورد في عدة أخبار
(م عن عائشة) وفي رواية له عنها أيضا كان يأمرني أن أسترقي من العين
6949 -
(كان يأمر بإخراج الزكاة) زكاة الفطر بعد صلاة الصبح (قبل الغدو للصلاة) أي صلاة العيد (يوم الفطر) قال عكرمة: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته فإنه تعالى يقول {قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى} والأمر للندب فله تأخيره إلى غروب شمس العيد نعم يحرم تأخير أدائها عنه بلا عذر عند الشافعي والتعبير بالصلاة غالبي من فعلها أول النهار فإن أخرت سن الأداء أوله
(ت عن ابن عمر) رمز لحسنه
6950 -
(كان يأمر بناته ونساءه أن يخرجن في العيدين) الفطر والأضحى إلى المصلى لتصلي من لا عذر لها وتنال بركة الدعاء من لها عذر وفيه ندب خروج النساء لشهود العيدين هبهن شواب أو ذوات هيئة أو لا وقد اختلف فيه
⦗ص: 198⦘
السلف فنقل وجوبه عن أبي بكر وعلي وابن عمر واستدل له بخبر أحمد وغيره بإسناد قال ابن حجر: لا بأس به حق على كل ذات نطاق الخروج في العيدين ومنهم من حمله على الندب ونص الشافعي على استثناء ذوي الهيئات والشابة
(حم عن ابن عباس)
6951 -
(كان يأمر بتغيير الشعر) أي بتغيير لونه الأبيض بالخضاب بغير سواد كما بينته روايات أخرى وعلل ذلك بقوله (مخالفة للأعاجم) أي فإنهم لا يصبغون شعورهم والأعاجم جمع أعجم أو أعجمي وهم خلاف العرب
(طب عن عتبة بن عبد) قال الهيثمي: فيه الأحوص بن حكيم ضعيف فرمزه لحسنه غير جيد
6952 -
(كان يأمر بدفن الشعر) المبان بنحو قص أو حلق أو نتف (والأظفار) المبانة بقص أو قطع أو غيرهما لأن الآدمي محترم ولجزئه حرمة كله فأمر بدفنه لئلا تتفرق أجزاؤه وقد يقع في النار أو غيرها من الأقذار كما سبق
(طب عن وائل بن حجر) بضم المهملة وسكون الجيم ابن سعد بن مسرور الحمصي صحابي جليل كان من ملوك اليمن ثم سكن الكوفة
6953 -
(كان يأمر بدفن سبعة أشياء من الإنسان الشعر والظفر والدم والحيضة) بكسر الحاء خرقة الحيض (والسن والعلقة والمشيمة) لأنها من أجزاء الآدمي فتحترم كما تحترم جملته لما ذكر قال الحكيم: وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وقال لعبد الله بن الزبير: أخفه حيث لا يراك أحد فلما برز شربه ورجع فقال: ما صنعت فقال: جعلته في أخفى مكان عن الناس فقال: شربته قال: نعم قال له: ويل للناس منك وويل لك من الناس
(الحكيم) الترمذي (عن عائشة) ظاهر صنيع المصنف أن الحكيم خرجه بسنده كعادة المحدثين وليس كذلك بل قال وعن عائشة بل ساقه بدون سند كما رأيته في كتابه النوادر فلينظر
6954 -
(كان يأمر من أسلم) من الرجال (أن يختتن وإن كان) قد كبر وطعن في السن مثل (ابن ثمانين سنة) فقد اختتن إبراهيم الخليل بالقدوم وهو ابن ثمانين سنة كما مر
(طب عن قتادة) بن عياض (الرهاوي) بضم الراء وخفة الهاء نسبة إلى الرهاء مدينة من بلاد الجزيرة وقيل الجرشي رمز المصنف لحسنه
6955 -
(كان يباشر نساءه) أي يتلذذ ويتمتع بحلائله بنحو لمس بغير جماع (فوق الإزار وهن حيض) بضم الحاء وشد الياء جمع حائض وفيه جواز التمتع بالحائض فيما عدا ما بين السرة والركبة وكذا فيما بينهما إذا كان ثم حائل يمنع من ملاقاة البشرة والحديث مخصص لآية {فاعتزلوا النساء في المحيض}
(م د عن ميمونة) زوجته
6956 -
(كان يبدأ بالشراب) أي يشرب ما يشرب من المائع كماء ولبن (إذا كان صائما) وأراد الفطر فيقدمه على الأكل
⦗ص: 199⦘
(وكان) إذا شرب (لا يعب) أي لا يشرب بلا تنفس فإن الكباد أي وجع الكبد كما صرح به هكذا في رواية من العب (بل يشرب مرتين) بأن يشرب ثم يزيله عن فيه ويتنفس خارجه ثم يشرب ثم هكذا ثم يقول هو أهنأ وأمرؤ وأروى وآفات العب كثيرة
(طب عن أم سلمة) قال الهيثمي: فيه يحيى بن عبد الحميد الحماني وهو ضعيف وأعاده في موضع آخر وقال: رواه الطبراني بإسنادين وشيخه في أحدهما أبو معاوية الضرير ولم أعرفه وبقية رجاله ثقات
6957 -
(كان يبدأ إذا أفطر) من صومه (بالتمر) أي إن لم يجد رطبا وإلا قدمه عليه كما جاء في رواية أخرى
(ن عن أنس) بن مالك ورمز المصنف لحسنه
6958 -
(كان يبدو إلى التلاع) لفظ رواية البخاري في الأدب المفرد إلى هؤلاء التلاع وهي بكسر التاء جمع تلعة بفتحها ككلبة وكلاب وهي مجرى الماء من أعلى الوادي إلى أسفله وهي أيضا ما انحدر من الأرض وما أشرف منها فهي من الأضداد كما في المصباح والنهاية وغيرهما والمراد أنه كان يخرج إلى البادية لأجلها
(د حب عن عائشة) ورواه عنها أيضا البخاري في كتاب الأدب المفرد فكان ينبغي عزوه إليه أيضا وقد رمز المصنف لحسنه
6959 -
(كان يبعث إلى المطاهر) جمع مطهرة بكسر الميم كل إناء يتطهر منه والمراد هنا نحو الحياض والفساقي والبرك المعدة للوضوء (فيؤتى) إليه (بالماء) منها (فيشربه) وكان يفعل ذلك (يرجو بركة أيدي المسلمين) أي يؤمل حصول بركة أيدي الذين تطهروا من ذلك الماء وهذا فضل عظيم وفخر جسميم للمتطهرين فيا له من شرف ما أعظمه كيف وقد نص الله في التنزيل على محبتهم صريحا حيث قال: {إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين} وهذا يحمل من له أدنى عقل على المحافظة على إدامة الوضوء ومن ثم صرح بعض أجلاء الشافعية بتأكد ندبه وأما الصوفية فعندهم واجب
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب. قال الهيثمي: رجاله موثقون ومنهم عبد العزيز بن أبي رواد ثقة نسب إلى الإرجاء
6960 -
(كان يبيت الليالي المتتابعة) أي المتوالية يعني كان في بعض تلك الليالي على الاتصال (طاويا) أي خالي البطن جائعا (هو وأهله) عطف على الضمير المرفوع المؤكد بالمنفصل أكد ذلك بقوله (لا يجدون) أي الرسول وأهله (عشاءا) بالفتح عند العشاء بالكسر بمعنى آخر النهار يعني لا يجدون ما يتعشون به في الليل وقد أفاد ذلك ما كان دأبه وديدنه من التقلل من الدنيا والصبر على الجوع وتجنب السؤال رأسا كيف وهو أشرف الناس نفسا وفيه فضل الفقر والتجنب عن السؤال مع الجوع (وكان أكثر خبزهم خبز الشعير) أي كان أكثر خبز النبي صلى الله عليه وسلم وأهله خبز الشعير فكانوا يأكلونه من غير نخل بل كانوا لا يشبعون من خبز الشعير يومين متتابعين ففي خبر الترمذي عن عائشة ما شبع آل محمد من خبز الشعير يومين متتابعين حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى الشيخان عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندي شيء يأكله ذو كبد إلا شطر شعير في رف قال في المغرب: وأهل الرجل امرأته وولده والذين في عياله ونفقته
(حم ت هـ عن أبن عباس) رمز لحسنه وفيه أبو العلاء البصري ثقة لكنه تغير آخرا
⦗ص: 200⦘
6961 - (كان يبيع نخل بني النضير) ككريم قبيلة من يهود خيبر من ولد هارون عليه السلام دخلوا في العرب على نسبهم (ويحبس لأهله) الذين يمونهم (قوت سنتهم) وسبق أن ذا لا ينافي الخبر الماز أنه كان لا يدخر شيئا لغد لحمله على الادخار لنفسه وهذا ادخار لغيره ثم محل حل الادخار ما لم يكن زمن ضيق وإلا امتنع
(خ عن عمر) بن الخطاب
6962 -
(كان يتبع الحرير من الثياب) أي التي فيها حرير (فينزعه) منها مما يلبسه الرجال لما في الحرير من الخنوثة التي لا تليق بهم فيحرم لبسه على الرجال
(حم عن أبي هريرة)
6963 -
(كان يتبع الطيب) بكسر فسكون (في رباع النساء) أي نسائه يعني في منازلهن وأماكن إقامتهن ومواضع الخلوة بهن والرباع كسهام جمع ربع كسهم محل القوم ومنزلهم وديار إقامتهم ويطلق على القوم مجازا
(الطيالسي) أبو داود (عن أنس) بن مالك رمز لحسنه
6964 -
(كان يتبوأ) بالهمز (لبوله كما يتبوأ لمنزله) أي يطلب موضعا يصلح له كما يطلب موضعا يصلح للسكنى يقال تبوأ منزلا أي اتخذه فالمراد اتخاذ محل يصلح للبول فيه. قال الحافظ العراقي: واستعمال هذه اللفظة على جهة التأكيد والمراد أنه يبالغ في طلب ما يصلح لذلك ولو قصر زمنه كما يبالغ في استصلاح المنزل الذي يراد للدوام وفيه أنه يندب لقاضي الحاجة أن يتحرى أرضا لينة من نحو تراب أو رمل لئلا يعود عليه الرشاش فينجسه فإذا لم يجد إلا صلبة لينها بنحو عود وفيه أنه لا بأس بذكر لفظ البول وترك الكناية عنه
(طس عن أبي هريرة) قال الولي العراقي: فيه يحيى بن عبيد وأبوه غير معروفين وقال الهيثمي: هو من رواية يحيى بن عبيد بن رجى عن أبيه ولم أر من ذكرهما وبقية رجاله ثقات
6965 -
(كان يتحرى صيام) لفظ رواية الترمذي صوم (الاثنين والخميس) أي يتعمد صومهما أو يجتهد في إيقاع الصوم فيهما لأن الأعمال تعرض فيهما كما علله به في خبر آخر رواه الترمذي ولأنه تعالى يغفر فيهما لكل مسلم إلا المتاجرين كما رواه أحمد واستشكل استعمال الاثنين بالياء والنون مع تصريحهم بأن المثنى والملحق به يلزم الألف إذا جعل علما وأعرب بالحركة وأجيب بأن عائشة من أهل اللسان فيستدل بنطقها به على أنه لغة وفيه ندب صوم الاثنين والخميس وتحري صومهما وهو حجة على مالك في كراهته لتحري شيء من أيام الأسبوع للصيام
(ت ن عن عائشة) لكن زاد النسائي فيه ويصوم شعبان ورمضان وقد رمز لحسنه وأصله قول الترمذي: حسن غريب ورواه عنها أيضا ابن ماجه وابن حبان وأعله ابن القطان بالراوي عنها وهو ربيعة الجرشي وأنه مجهول قال ابن حجر: وأخطأ فيه فهو صحابي وإطلاقه التخطئة غير صواب فقد قال شيخه الزين العراقي: اختلف في صحبته واختلف فيه كلام ابن سعد في طبقاته الكبرى من الصحابة وفي الصغرى من التابعين وكذا اختلف فيه كلام ابن حبان فذكره في الصحابة وفي التابعين وقال الوافدي: إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبو حاتم: لا صحبة له وذكره أبو زرعة في الطبقة الثالثة من التابعين هكذا ساقه في شرح الترمذي
6966 -
(كان يتختم في يمينه) أي يبلس الخاتم في خنصر يده اليمنى يعني كان أكثر أحواله ذلك وتختم في يساره والتختم
⦗ص: 201⦘
في اليمين وفي اليسار سنة لكنه في اليمين أفضل عند الشافعي وعكس مالك. قال الحافظ الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه تلميذه الحافظ ابن حجر: ورد التختم في اليمين من رواية تسعة من الصحابة وفي اليسار من رواية ثلاثة كذا قالاه لكن يعكر عليه نقل العراقي نفسه التختم في اليسار عن الخلفاء الأربعة وابن عمر وعمرو بن حريث. قال البخاري: والتختم في اليمين أصح شيء في هذا الباب واليمنى أحق بالزينة وكونه صار شعار الروافض لا أثر له
(خ ت عن ابن عمر) بن الخطاب (م ن عن أنس) بن مالك (حم ت هـ عن عبد الله بن جعفر)
6967 -
(كان يتختم في يساره) بهذا أخذ مالك ففضل التختم فيها على التختم في اليمين وحمله الشافعية على بيان الجواز والتختم في اليسار غير مكروه ولا خلاف الأولى إجماعا
(م عن أنس) بن مالك (د عن ابن عمر) بن الخطاب
6968 -
(كان يتختم في يمينه ثم حوله إلى يساره) أي وكان آخر الأمرين منه كذا ذكره البغوي في شرح السنة وتعقبه الطبري بأن ظاهره النسخ وليس ذلك مرادا قال في الفتح: لو صح هذا الحديث لكان قاطعا للنزاع لكن سنده ضعيف وقال في التخريج: هذه رواية ضعيفة اعتمدها البغوي وجمع بها بين الأخبار
(عد عن ابن عمر) بن الخطاب (ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة) ورواه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] عن ابن عمر في شرح السنة وهو ضعيف من وجوه
6969 -
(كان يتختم بالفضة) وكان أولا يتختم بالذهب ثم تركه ونهى عنه
(طب عن عبد الله بن جعفر) رمز لحسنه
6970 -
(كان يتخلف) أي يتأخر (في المسير) أي في السفر (فيزجي) بمثناه تحتية مضمومة وزاي معجمة فجيم (الضعيف) أي يسوقه ليلحقه بالرفاق (ويردف) نحو العاجز على ظهر الدابة أي دابته أو دابة غيره (ويدعو لهم) بالإعانة ونحوها ونبه به على أدب أمير الجيش وهو الرفق بالسير بحيث يقدر عليه أضعفهم ويحفظ به قوة أقواهم وأن يتفقد خيلهم وحمولهم ويراعي أحوالهم ويعين عاجزهم ويحمل ضعيفهم ومنقطعهم ويسعفهم بماله وحاله وقاله ودعائه ومدده وإمداده
(د ك) كلاهما في الجهاد (عن جابر) بن عبد الله وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي وسكت عليه أبو داود وقال في الرياض بعد عزوه له: إسناده حسن
6971 -
(كان يتعوذ من جهد) بفتح الجيم وضمها مشقة (البلاء) بالفتح والمد ويجوز الكسر مع القصر (ودرك) بفتح الدال والراء وتسكن وهو الإدراك واللحاق (الشقاء) بمعجمة ثم قاف الهلاك. ويطلق على السبب المؤدي إليه (وسوء القضاء) أي المقضي وإلا فحكم الله كله حسن لا سوء فيه (وشماتة الأعداء) فرحهم ببلية تنزل بالمعادي تنكأ القلب أو تبلغ من النفس أشد مبلغ وقد أجمع العلماء في كل عصر ومصر على ندب الاستعاذة من هذه الأشياء وردوا على من شذ من الزهاد
(ق ن عن أبي هريرة)
6972 -
(كان يتعوذ من خمس: من الجبن) بضم الجيم وسكون الموحدة الضن بالنفس عن أداء ما يتعين من نحو
⦗ص: 202⦘
قتال العدو (والبخل) أي منع بذل الفضل سيما للمحتاج وحب الجمع والادخار (وسوء العمر) أي عدم البركة فيه بقوة الطاعة والإخلال بالواجبات (وفتنة الصدر) بفتح الصاد وسكون الدال المهملتين ما ينطوي عليه الصدر من نحو حسد وغل وعقيدة زائغة (وعذاب القبر) أي التعذيب فيه بنحو ضرب أو نار أو غيرهما على ما وقع التقصير فيه من المأمورات أو المنهيات والقصد بذلك تعليم الأمة كيف يتعوذون
(د) في الصلاة (ن) في الاستعاذة (هـ) في الدعاء (عن عمر) بن الخطاب رمز لحسنه وسكت عليه أبو داود
6973 -
(كان يتعوذ من الجان) أي يقول أعوذ بالله من الجان (وعين الإنسان) من ناس ينوس إذا تحرك وذلك يشترك فيه الجن والإنس وعين كل ناظر (حتى نزلت) المعوذتان فلما نزلتا (أخذ بهما وترك ما سواهما) أي مما كان يتعوذ به من الكلام غير القرآن لما ثبت أنه كان يرقي بالفاتحة وفيهما الاستعاذة بالله فكان يرقي بها تارة ويرقي بالمعوذتين أخرى لما تضمنتاه من الاستعاذة من كل مكروه إذ الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه في الأشباح والأرواح والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته أو القمر إذا غاب يتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة والاستعاذة من شر النفاثات تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من شر النفوس الخبيثة المؤذية والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر الإنس والجن فجمعت السورتان الاستعاذة من كل شر فكانا جديرين بالأخذ بهما وترك ماعداهما. قال ابن حجر: هذا لا يدل على المنع من التعوذ بغير هاتين السورتين بل يدل على الأولوية سيما مع ثبوت التعوذ بغيرهما وإنما اكتفى بهما لما اشتملتا عليه من جوامع الكلم والاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا
(ت ن هـ والضياء) المقدسي في المختارة (عن أبي سعيد) الخدري وقال الترمذي: حسن غريب
6974 -
(كان يتعوذ من موت الفجاءة) بالضم والمد ويفتح ويقصر: البغتة (وكان يعجبه أن يمرض قبل أن يموت) وقد وقع ذلك فإنه مرض في ثاني ربيع الأول أو ثامنه أو عاشره ثم امتد مرضه اثني عشر يوما
(طب عن أبي أمامة) الباهلي
6975 -
(كان يتفاءل) بالهمز أي إذا سمع كلمة حسنة تأولها على معنى يوافقها (ولا يتطير) أي لا يتشاءم بشيء كما كانت الجاهلية تفعله من تفريق الطير من أماكنها فإن ذهبت إلى الشمال تشاءموا وذلك لأن من تفاءل فقد فهم خيرا وإن غلط في جهة الرجاء ومن تطير فقد أساء الظن بربه (وكان يحب الاسم الحسن) وليس هو من معاني التطير بل هو كراهة الكلمة القبيحة نفسها لا لخوف شيء وراءها كرجل سمع لفظ خنا فكرهه وإن لم يخف على نفسه منه شيئا ذكره الحليمي
(حم) وكذا الطبراني (عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: فيه ليث بن أسلم وهو ضعيف بغير كذب
6976 -
(كان يتمثل بالشعر) مثل قول طرفة (ويأتيك بالأخبار) بفتح الهمزة جمع خبر من خبرته أخبره خبرا بالضم وعرفا ما احتمل الصدق والكذب (من لم تزود) أي من لم تزوده وفي رواية كان أبغض الحديث إليه الشعر غير أنه تمثل مرة ببيت أخي قيس بن طرفة فقال: ويأتيك من لم تزود بالأخبار فجعل آخره أوله فقال أبو بكر: ليس هكذا يا رسول الله فقال: ما أنا بشاعر وهذا لا يعارض الحديث المشروح لأن المراد بالتمثل فيه الإتيان بمادة البيت أو المصراع
⦗ص: 203⦘
وجوهر لفظه دون ترتيبه الموزون هذا بعد الإغماض وفرض صحة هذه الرواية وإلا فقد قال البعض: لم أر له إسنادا ولم يسنده ابن كثير في تفسيره كما زعمه بعضهم
(طب) وكذا البزار (عن ابن عباس ت عن عائشة) قال الهيثمي: رجال الطبراني والبزار رجال الصحيح
6977 -
(كان يتمثل بهذا البيت كفى بالإسلام والشيب للمرء ناهيا) أي زاجرا رادعا وإنما كان يتمثل به لأن الشيب نذير الموت والموت يسن إكثار ذكره لتتنبه النفس من سنة الغفلة فيسن لمن بلغ سن الشيب أن يعاتب نفسه ويوبخها بإكثار التمثل بذلك وفيه جواز إنشاد الشعر لا إنشاؤه له
(ابن سعد) في طبقاته (عن الحسن) البصري (مرسلا)
6978 -
(كان يتنور) أي يستعمل النورة لإزالة الشعر (في كل شهر) مرة (1)(ويقلم أظافره) يعني يزيلها بقلم أو غيره فيما يظهر (في كل خمسة عشر يوما) مرة. قال الغزالي: قيل إن النورة في كل شهر مرة تطفئ الحرارة وتنقي اللون وتزيد في الجماع وورد أنه كان يقلمها يوم الجمعة وفي رواية كل يوم جمعة ولعله كان يفعل ذلك تارة كل أسبوع وتارة كل أسبوعين بحسب الحاجة
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عمر)
(1) والتنور مباح لا مندوب لعدم ثبوت الأمر به وفعله وإن حمل على الندب لكن هذا من العاديات فهو لبيان الجواز ويحتمل ندبه لما فيه من الامتثال والكلام إذا لم يقصد الإتباع وإلا كان سنة
6979 -
(كان يتوضأ عند كل صلاة) وربما صلى صلوات بوضوء واحد ولفظ رواية الترمذي كان يتوضأ لكل صلاة طاهرا أو غير طاهر قال الطحاوي: وهذا محمول على الفضيلة دون الوجوب أو مما خص به أو كان يفعله وهو واجب ثم نسخ انتهى والأصح الأخير بدليل حديث الترمذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة فلما كان عام الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد فقال عمر: إنك فعلت شيئا لم تكن فعلته قال: عمدا فعلته يا عمر قال الترمذي: صحيح قال النووي: فيه جواز الصلوات بوضوء واحد ما لم يحدث وهو جائز بإجماع من يتعد به
(حم خ 4 عن أنس) بن مالك قال حميد: قلت كيف تصنعون أنتم قالوا: نتوضأ وضوءا واحدا
6980 -
(كان يتوضأ مما مست النار) ثم نسخ بخبر جابر كان آخر الأمرين ترك الوضوء منه
(طب عن أم سلمة) رمز المصنف لصحته ومستنده قول الهيثمي: رجاله موثقون وعدل عن عزوه لأحمد مع كونه خرجه باللفظ المذكور لأن في سنده من لا يعرف
6981 -
(كان يتوضأ ثم يقبل) بعض نسائه (ويصلي ولا يتوضأ)(1) من القبلة وفي رواية للدارقطني بدل ولا يتوضأ ولا يحدث وضوءا وهذا من أدلة الحنفية على قولهم إن اللمس غير ناقض
(حم هـ عن عائشة) قالت: وبما فعله بي رمز المصنف لصحته ونقل الدميري تضعيفه عن البيهقي وضعفه مغلطاي في شرح أبي داود
(1) وأجاب الرملي بأن هذه واقعة حال فيحتمل أنه قبل من وراء حائل ووقائع الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال كساها ثوب الجمال وسقط بها الاستدلال
[لا يسلم ذلك الكلام حيث أن رواة هذا الحديث من الصحابة يعلمون أنهم يروونه لأجل ما فيه من الأحكام الشرعية ألا ترى قولهم " ولا يتوضأ " وقولهم " ولا يحدث وضوءا " فلو كان ذلك التقبيل من وراء حائل لكان ذلك أهم ما في الحديث فكيف يكتم الصحابي ذكر الحائل ثم يذكر أنه لا يحدث وضوءا فيعكس بذلك الحكم الشرعي؟ حاشا وكلا. دار الحديث]
6982 -
(كان يتوضأ) مرة (واحدة واحدة واثنتين اثنتين وثلاثا ثلاثا) قال بعضهم: هذا تعديد للغسلات لا تعديد للغرفات كما ذهب إليه بعضهم يعني ابن العربي إذ لم يجر للغرفات في هذا الحديث ذكر. قال اليعمري: ويؤيده أن الغسلة لا تكون حقيقة إلا مع الإسباغ وإلا فهي بعض غسلة فحيث وقع الكلام في أجزاء الواحدة وترجيح الثانية وتكملة الفضل بالثالثة فهي يقينا مع الإسباغ ليس للغرفة في ذلك دخل قال النووي: أجمع المسلمون على أن الواجب في غسل الأعضاء مرة مرة وعلى أن الثلاث سنة وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بالغسل مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وبعض الأعضاء ثلاثا وبعضها مرتين واختلافها دليل على جواز ذلك كله وأن الثلاث هي الكمال والواحدة تجزئ اه. وفي جامع الترمذي الوضوء مجزىء مرة مرة ومرتين مرتين أفضل وأفضله ثلاث (كل ذلك يفعله) لكن كان أكثر أحواله التثليث كما تصرح به روايات أخرى وفي بعضها هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي
(طب عن معاذ) بن جبل رمز المصنف لحسنه والأمر بخلافه فقد قال الهيثمي: فيه محمد بن سعيد المصلوب ضعيف جدا
6983 -
(كان يتيمم بالصعيد) أي التراب أو وجه الأرض (فلم يمسح يديه ووجهه إلا مرة واحدة) ولهذا ذهب الشافعي إلى ندب عدم تكرار التيمم بخلاف الوضوء والغسل حيث يسن فيهما التثليث
(طب عن معاذ) بن جبل قال الحافظ الهيثمي: وفيه محمد بن سعيد المصلوب كذاب يضع الحديث اه فكان ينبغي للمصنف حذفه مع ما قبله
6984 -
(كان يجتهد في العشر الأواخر) من رمضان (ما لا يجتهد في غيره) أي يجتهد فيه من العبادة فوق العادة ويزيد فيها في العشر الأواخر من رمضان بإحياء لياليه
(حم م ت هـ) كلهم في الصوم (عن عائشة) ولم يخرجه البخاري
6985 -
(كان يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه) زاد في رواية وصلاته (وثيابه) يعني للبس ثيابه أو تناولها (وأخذه وعطائه وشماله لما سوى ذلك) بكسر سين سوى وضمها مع القصر فيهما وفتح السين مع المد أي لغير ذلك وما زائدة فأفاد أنه يندب مباشرة الأكل والشرب والطهور والصلاة واللبس باليمين وأخذ منه أن ما هو من قبيل التكريم والتشريف كأكل وشرب ولبس ثوب وسراويل وخف ومناولة حاجة وتناولها ودخول مسجد وسواك واكتحال وتقليم ظفر وقص شارب ومشط شعر ونتف إبط وحلق رأس ومصافحة وما كان بضده كخروج مسجد وامتخاط وخلع ثوب وسراويل وخف ونحوها فباليسار وقوله وثيابه يحتمل كما قال العراقي أن المراد أخذ الثياب للبسها كما في أخذ الطعام لأكله فيتناول ثوبه باليمين وأن المراد اللبس نفسه بمعنى أنه يبدأ بلبس الشق الأيمن قبل الأيسر أما النزع فبالشمال بمعنى أن اليسرى تكون أولهما نزعا وقوله لما سوى ذلك أي مما ليس في معناه
(حم عن حفصة) أم المؤمنين ورواه عنها أحمد أيضا بلفظ كانت يمينه لطعامه وطهوره وصلاته وثيابه ويجعل شماله لما سوى ذلك ورواه عنها أيضا البيهقي ورمز المصنف لصحته وقال ابن محمود شارح أبي داود: وهو حسن لا صحيح لأن فيه أبا أيوب الأفريقي لينه أبو زرعة ووثقه ابن حبان وقال المنذري واليعمري: فيه الأفريقي وفيه مقال. وقال النووي: إسناده جيد قال العراقي: وإشارة المنذري إلى تضعيفه غير معمول بها لأن المقال في أبي أيوب غير قادح لكن فيه شيء آخر وهو الاختلاف في إسناده
⦗ص: 205⦘
وقال ابن سيد الناس: هو معلل
6986 -
(كان يجعل فصه) يعني الخاتم (مما يلي كفه) وفي رواية مسلم مما يلي باطن كفه فجعله كذلك أفضل اقتداء بفعله وإن لم يأمر فيه بشيء. قال ابن العربي: ولا أعلم وجهه. ووجهه النووي بأنه أبعد عن الزهو والعجب والزين العراقي بذلك وبأنه أحفظ للنقش الذي عليه من أن يحاكى أو يصيبه صدمة أو عود صلب فيغير النقش الذي وضع الخاتم لأجله وأيضا فإنه نهى الناس بأن ينقشوا على نقشه وذلك لئلا يختم غيره به فيكون صونا عن أن يدخل في الكتب ما لم يأذن به فأعلم أصحابه بذلك فهم لا يخالفون أمره ثم أراد ستر صورة النقش عن غيرهم من أهل الكفر والنفاق فجعله في باطن كفه وإنما ضم كفه عليه حتى لا يظهر على صورة النفش أحد
(هـ عن أنس) بن مالك (د عن ابن عمر) بن الخطاب وهذا الحديث في مسلم عن ابن عمر ولفظه اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذ خاتما من ورق ونقش فيه محمد رسول الله وقال: لا ينقش أحد على نقش خاتمي وكان إذا لبسه جعل فصه مما يلي بطن كفه هذا لفظه ولعل المؤلف غفل عنه فعزاه لابن ماجه
6987 -
(كان يجل العباس) عمه (إجلال الولد للوالد) ويقول إنما الرجل صنو أبيه
(ك) في المناقب (عن ابن عباس) وقال: صحيح وأقره الذهبي
6988 -
(كان يجلس القرفصاء) بضم القاف والفاء وتفتح وتكسر وتمد وتقصر والراء ساكنة كيف كان أي يقعد محتبيا بيديه قيل وينبغي حمله على وقت دون وقت فقد ورد كان يجلس متربعا
(طب عن إياس) بكسر الهمزة وفتح التحتية وبالمهملة (ابن ثعلبة) أبي أمامة الأنصاري البلوي أو الحارثي قيل مات بعد أحد قال الذهبي: والصحيح أن ذاك أمه لأنه تأخر قال الهيثمي: فيه محمد بن عمر الواقدي وهو ضعيف
6989 -
(كان يجلس على الأرض) أي من غير حائل (ويأكل على الأرض) من غير مائدة ولا خوان إشارة إلى طلب التساهل في أمر الظاهر وصرف الهمم إلى عمارة الباطن وتطهير القلوب وتأسى به أكابر صحبه فكانوا يصلون على الأرض في المساجد ويمشون حفاة في الطرقات ولا يجعلون غالبا بينهم وبين التراب حاجزا في مضاجعهم قال الغزالي: وقد اتنهت النوبة الآن إلى طائفة يسمون الرعونة نظافة ويقولون هي مبنى الدين فأكثر أوقاتهم في تزيين الظاهر كفعل الماشطة بعروسها والباطن خراب ولا يستنكرون ذلك ولو مشى أحدهم على الأرض حافيا أو صلى عليها بغير سجادة مفروشة أقاموا عليه القيامة وشددوا عليه النكير ولقبوه بالقذر وأخرجوه من زمرتهم واستنكفوا عن مخالطته فقد صار المعروف منكرا والمنكر معروفا (ويعتقل الشاة) أي يجعل رجليه بين قوائمها ليحلبها إرشادا إلى التواضع وترك الترفع (ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير) زاد في رواية والإهالة السنخة أي الدهن المتغير الريح وعلمه ذلك أنها بإخبار الداعي أو للعلم بفقره ورثاثة حاله أو مشاهدة غالب مأكوله ونحو ذلك من القرابين الخالية فكان لا يمنعه ذلك من إجابته وإن كان حقيرا وهذا من كمال تواضعه ومزيد براءته من سائر صنوف الكبر وأنواع الترفع
(طب عن ابن عباس) رمز لحسنه قال الهيثمي: إسناده حسن
⦗ص: 206⦘
6990 - (كان يجلس إذا صعد) بكسر العين (المنبر) أي أعلاه فيكون قعوده على المستراح ووقوفه على الدرجة التي تليه (حتى يفرغ المؤذن) يعني الواحد لأنه لم يكن يوم الجمعة إلا مؤذن واحد (ثم يقوم فيخطب) خطبة بليغة مفهومة قصيرة (ثم يجلس) نحو الإخلاص (فلا يتكلم) حال جلوسه (ثم يقوم) ثانيا (فيخطب) ثانية بالعربية فيشترط كون الخطبتين بها وأن يقعا من قيام للقادر وأن يفصل القائم بينهما بقعدة مطمئنا وغيره بسكتة فإن وصلهما حسبتا واحدة كما دل على ذلك هذا الحديث
(د) في الجمعة (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه العمري وهو عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب قال المنذري: فيه مقال
6991 -
(كان يجمع) تقديما وتأخيرا (بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء) ولا يجمع الصبح مع غيرها ولا العصر مع المغرب (في السفر) لم يقيده هنا بما قيده في رواية بإذا جد في السفر فيحتمل حمله على المقيد به ويحتمل بقاؤه على عمومه وذكر فرد من أفراده لا يخصصه وهو الأولى فله الجمع جد به السير أم لا أي بشرط حله وهذا نص راد على الحنفية منعهم الجمع وقد أولوه بما فيه تعسف ثم إنه لم يبين في هذا الحديث ولا غيره من أحاديث الجمع أنه كان يجمع في كل سفر أو يخص بالطويل قال المحقق العراقي: وظاهر روايته كان إذا جد به السفر إلخ الاختصاص قال: والحق أن هذه واقعة غير محتملة فيمتنع في القصير للشك فلا تساعده مسالكا فبي التعميم بل يرد عليه
(حم خ عن أنس)
6992 -
(كان يجمع بين الخربز) بكسر الخاء المعجمة وسكون الراء وكسر الموحدة بعدها زاى نوع من البطيخ الأصفر وقد تكبر القثاء فتصفر من شدة الحر فتصير كالخربز قال ابن حجر: شاهدته كذلك بالحجاز (والرطب) كما مر بسطه قال ابن حجر: وفيه رد على من زعم أن المراد بالبطيخ في الخبر الآتي الأخضر واعتل بأن في الأصفر حرارة كما في الرطب وقد علل بأن أحدهما يطفئ حر الآحر وجوابه أن في الأصفر بالنسبة للرطب برودة وإن كان فيه لحلاوته طرف حرارة
(حم ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (ن عن أنس) بن مالك رمز المصنف لصحته قال ابن حجر في الفتح: سنده صحيح
6993 -
(كان يحب أن يليه المهاجرون والأنصار في الصلاة ليحفظوا عنه) فروضها وأبعاضها وهيئاتها فيرشدون الجاهل وينبهون الغافل قال ابن حجر: وحب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم للشيء إما بأخباره للصحابي بذلك وإما بالقرائن
(حم ن هـ ك) في الصلاة (عن أنس) قال الحاكم: على شرطهما وله شاهد صحيح وأقره الذهبي وقال مغلطاي في شرح أبي داود: سنده صحيح
6994 -
(كان يحب الدباء) بضم الدال المهملة وشد الموحدة والمد ويقصر: القرع أو خاص بالمستدير منه وفي المجموع أنه القرع اليابس قال في الفتح: وما أظنه إلا سهوا وهو اليقطين أيضا واحده دبه ودباه وقضية كلام الهروي أن الهمزة زائدة لكن الجوهري خرجه في المعتل على أن همزته منقلبة وهو أشبه بالصواب قال الزمخشري: ولا ندري هي مقلوبة
⦗ص: 207⦘
عن واو أو ياء
(حم ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (ن هـ عن أنس) بن مالك لكن لفظ رواية ابن ماجه القرع وزاد هو والنسائي ويقول إنها شجرة أخي يونس قال الزين العراقي: وفي فوائد أبي بكر الشافعي من حديث عائشة إذا طبختم قدرا فأكثروا فيها من الدباء فإنه يشد قلب الحزين. قال العراقي: ولا يصح
6995 -
(كان يحب) في رواية لمسلم ليحب (التيامن) لفظ رواية مسلم التيمن أي الأخذ باليمين فيما هو من باب التكريم قيل لأنه كان يحب الفأل الحسن وأصحاب اليمين أهل الجنة (ما استطاع) أي ما دام مستطيعا للتيمن بخلاف ما لو عجز عنه فيتعين غيره فنبه على المحافظة على ذلك ما لم يمنع مانع ما ليس منه بد قال ابن حجر: ويحتمل أنه احترز به عما لا يستطاع فيه التيمن شرعا كفعل الأشياء المستقذرة ياليمين كاستنجاء وتمخط (في طهوره) بضم الطاء أي تطهره (وتنعله) أي ليس نعله (وترجله) بالجيم تمشيط شعره زاد أبو داود وسواكه (وفي شأنه) أي في حاله (كله) يعني في جميع حالاته مما هو من قبيل التكريم والتزيين وهذا عطف عام على خاص وفي رواية بحذف العاطف اكتفاء بالقرينة قال ابن دقيق العيد: هذا عام مخصوص لأن دخول الخلاء والخروج من المسجد ونحوهما يبدأ فيه باليسار وتأكيد الشأن بقوله كله يدل على التعميم لأن التأكيد يرفع المجاز فقد يقال حقيقة الشأن ما كان فعلا مقصودا وما لا يندب فيه التيامن ليس من الأفعال المقصودة بل هي إما متروك أو غير مقصودة هذا كله على تقدير إثبات الواو أما على حذفها فقوله في شأنه متعلق بيحب لا بالتيامن أي يحب في شأنه كله التيمن في تنعله إلخ أي لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا ولا في فراغه ولا شغله وقال الطيبي: قوله في شأنه بدل من تنعله بإعادة العامل ولعله ذكر التنعل لتعلقه بالرجل والترجل لتعلقه بالرأس والطهور لكونه مفتاح العبادة فنبه على جميع الأعضاء فيكون كبدل كل من كل وفيه ندب البداءة بشق الرأس الأيمن في الترجل والغسل والحلق ولا يقال هو من باب الإزالة فيبدأ فيه بالأيسر بل هو من باب العبادة والتزيين والبداءة بالرجل اليمنى بالتنعل وفي إزالتها باليسرى والبداءة باليد والرجل اليمنى في الوضوء وبالشق الأيمن في الغسل وندب الصلاة عن يمين الإمام وفي ميمنة المسجد وفي الأكل والشرب فكلما كان من باب التكريم والتزيين يبدأ باليمين وعكسه عكسه
(حم ق 4 عن عائشة)
6996 -
(كان يحب أن يخرج إذا غزا يوم الخميس) لأنه يوم مبارك أو لأنه أتم أيام الأسبوع عددا لأنه تعالى بث فيه الدواب في أصل الخلق فلاحظ الحكمة الربانية والخروج فيه نوع من بث الدواب الواقع في يوم المبدأ أو أنه إنما أحبه لكونه وافق الفتح له والنصر فيه أو لتفاؤله بالخميس على أنه ظفر على الخميس وهو الجيش ومحبته لا تستلزم المواظبة عليه فقد خرج مرة يوم السبت ولعله كان يحبه أيضا كما ورد في خبر آخر اللهم بارك لأمتي في سبتها وخميسها وفي البخاري أيضا أنه كان قلما يخرج إذا خرج في السفر إلا يوم الخميس وفي رواية للشيخين معا ما كان يخرج إلا يوم الخميس
(حم خ) في الجهاد (عن كعب بن مالك) ولم يخرجه مسلم
6997 -
(كان يحب أن يفطر على ثلاث تمرات) لما فيه من تقوية البصر الذي يضعفه الصوم (أو شيء لم تصبه النار) أي ليس مصنوعا بنار كالبن وعسل فيندب لنا التأسي به في ذلك
(ع) عن إبراهيم بن حجاج عن عبد الواحد بن زياد عن ثابت (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه وليس كما قال قال ابن حجر: عبد الواحد قال البخاري: منكر الحديث اه. وقال الهيثمي: فيه عبد الواحد بن ثابت وهو ضعيف
⦗ص: 208⦘
6998 - (كان يحب من الفاكهة العنب) قال الحرالي: هو شجر متكرم لا يختص ذهابه بجهة العلو اختصاص النخلة بل يتفرع علوا وسفلا ويمنة ويسرة مثل المؤمن المتقي الذي تكرم بتقواه من كل جهة (والبطيخ) لما فيه من الجلاء وغيره من الفضائل وقد ذكر الله سبحانه العنب في مواضع من كتابه في جملة نعمه التي من بها على عباده في الدارين وهو فاكهة وقوت ودواء وأدم وشراب والبطيخ فيه جلاء وتفتيح وهو نافع للمحرور جدا سيما في قطر الحر كالحجاز قال الأطباء: البطيخ قبل الطعام يغسل البطن غسلا ويذهب بالداء أصلا قال ابن القيم: وملوك الفاكهة ثلاث العنب والرطب والتين
(أبو نعيم في) كتاب (الطب) النبوي (عن معاوية) الذي رأيته في أصول صحاح أمية بدل معاوية فليحرر (بن يزيد العبسي) ولم أره في الصحابة قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف
6999 -
(كان يحب الحلواء) بالمد على الأشهر فتكتب على الألف وتقصر فتكتب بالياء وهي مؤنث قال الأزهري وابن سيده: اسم لطعام عولج بحلاوة لكن المراد هنا كما قال النووي: كل حلو وإن لم تدخله صنعة وقد تطلق على الفاكهة (و) عطف عليه (العسل) عطف خاص على عام تنبيها على شرفه وعموم خواصه وقد تنعقد الحلواء من السكر فيتفارقان وحبه لذلك لم يكن للتشهي وشدة نزوع النفس له وتأنق الصنعة في اتخاذها كفعل أهل الترفه المترفين الآن بل معناه أنه إذا قدم له نال منه نيلا صالحا فيعلم منه أنه أعجبه وفيه حل اتخاذ الحلاوات والطيبات من الرزق وأنه لا ينافي الزهد ورد على من كره من الحلوى ما كان مصنوعا كيف وفي فقه اللغة أن حلواه التي كان يحبها المجيع - كعظيم - تمر يعجن بلبن وفيه رد على زاعم أن حلواه أنه كان يشرب كل يوم قدح عسل بماء وأن الحلواء المصنوعة لا يعرفها ولم يصح أنه رأى السكر وخبر أنه حضر ملاك أنصاري وفيه سكر قال السهيلي: غير ثابت
<تنبيه> قال ابن العربي: والحلاوة محبوبة لملاءمتها للنفس والبدن ويختلف الناس في أنواع المحبوب منها كان ابن عمر يتصدق بالسكر ويقول إنه تعالى يقول {لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون} وإني أحبه
(ق 4) في مواضع عديدة (عن عائشة) وفيه قصة طويلة في الصحيح وفي الباب غيرها أيضا
7000 -
(كان يحب العراجين ولا يزال في يده) منها ينظر إليها. العرجون: العود الأصفر الذي فيه شماريخ: العذق فعلون من الانعراج: الانعطاف
(حم د عن أبي سعيد) الخدري
7001 -
(كان يحب الزبد) بالضم كقفل ما يتخرج بالمخض من لبن البقر والغنم وأما لبن الإبل فلا يسمى ما يستخرج منه زبدا بل يقال له حباب (والتمر) يعني يحب الجمع بينهما في الأكل لأن الزبد حار رطب والتمر بارد يابس وفي جمعه بينهما من الحكمة إصلاح كل منهما بالآخر ولأحمد عن أبي خالد دخلت على رجل وهو يتمجع لبنا بتمر فقال: أدن فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما الأطيبين قال ابن حجر: إسناده قوي قال النووي: فيه جواز أكل شيئين من فاكهة وغيرها معا وجواز أكل طعامين معا وجواز التوسع في المطاعم ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك وما نقل عن السلف من خلافه محمول على الكراهة في التوسع والترفه والإكثار لغير مصلحة دينية وقال القرطبي: يدخل منه مراعاة صفات الأطعمة وطبائعها واستعمالها على الوجه اللائق على قاعدة الطب
(د هـ عن ابن بشر) بكسر الموحدة وسكون المعجمة وابن بشر في الصحابة اثنان سلمانيان هما عبد الله وعطية فكان ينبغي تمييزه رمز المصنف لحسنه
⦗ص: 209⦘
7002 - (كان يحب القثاه) لإنعاش ريحها للروح وإطفائها لحرارة المعدة الملتهبة سيما في أرض الحجاز ولكونها بطيئة الإنحدار عن المعدة كان كثيرا ما يعدلها بنحو رطب أو تمر أو عسل
(طب عن الربيع) بالتصغير والتثقيل (بنت معوذ) ابن عفراء الأنصارية النجارية من صغار الصحابة رمز لحسنه
7003 -
(كان يحب هذه السورة) سورة (سبح اسم ربك الأعلى) أي نزه اسمه عن أن يبتذل أو يذكر إلا على جهة التعظيم قال الفخر الرازي: وكما يحب تنزيه ذاته عن النقائص يحب تنزيه الألفاظ الموضوعة لها عن الرفث وسوء الأدب
(حم) وكذا البزار وكلاهما (عن علي) أمير المؤمنين رمز لحسنه قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف هكذا جزم به واقتصر عليه وبينه تلميذه الهيثمي قال: فيه ثور بن أبي فاختة وهو متروك انتهى وبه يعرف أن رمز المصنف لحسنه زلل فاحش
7004 -
(كان يحتجم) حجمه أبو طيبة وغيره وأمر بالحجامة وأثنى عليها في عدة أخبار وأعطى الحجام أجرته والحجم تفرق اتصال أريد به تتابع استفراغ دم من جهات الجلد
(ق عن أنس)
7005 -
(كان يحتجم على هامته) أي رأسه (وبين كتفيه ويقول من أهراق من دماء فلا يضره أن يتداوى بشيء لشيء) المراد بالرأس هنا ما عدا نقرتها بدليل خبر الديلمي عن أنس مرفوعا الحجامة في نقرة الرأس تورث النسيان فتجنبوا ذلك لكن فيه ابن واصل متهم قال أبو داود: وقال معمر: احتجمت فذهب عقلي حتى كنت ألقن الفاتحة في صلاتي وكان احتجم على هامته
(د هـ) في الطب (عن أبي كبشة) عمر بن سعد أو سعد بن عمر وفي الصحابة أبو كبشة وغيره
7006 -
(كان يحتجم في رأسه) لفظ رواية الطبراني في مقدم رأسه (ويسميها أم مغيث) وفي رواية لابن جرير ويسميها المغيثة وسماها في رواية المنقذة وفي أخرى النافعة قال ابن جرير: وكان يأمر من شكى إليه وجعا في رأسه بالحجامة وسط رأسه ثم أخرج بسنده عن ابن أبي رافع عن جدته سلمى قالت: ما سمعت أحدا قط يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجع رأسه إلا قال احتجم
(خط) في ترجمة محمود الوسطى (عن ابن عمر) بن الخطاب وفيه عبد العزيز ابن عمر بن عبد العزيز الأموي قال الذهبي: ضعفه أبو مسهر
7007 -
(كان يحتجم في الأخدعين) عرقان في محل الحجامة من العنق (والكاهل) بكسر الهاء وهو مقدم أعلى الظهر مما يلي العنق وهو الثلث الأعلى وفيه ست فقرات وقيل ما بين الكتفين وقيل الكتد وقيل موصل العنق ما بين الكتفين (وكان يحتجم لسبع عشرة) من الشهر (وتسع وعشرة وإحدى وعشرين) منه وعلى ذلك درج أصحابه فكانوا يستحبون الحجامة لوتر من الشهر لأفضلية الوتر عندهم ومحنهم له لحب الله له ثم إن ما ذكر من احتجامه في الأخدعين الكامل
⦗ص: 210⦘
لا ينافيه ما قبله من احتجامه في رأسه وهامته لأن القصد بالاحتجام طلب النفع ودفع الضر وأماكن الحاجة من البدن مختلفة باختلاف العلل كما بينه ابن جرير
(ت ك) في الطب (عن أنس) بن مالك (طب ك) في الطب (عن ابن عباس) قال الترمذي: حسن غريب وقال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي في موضع لكنه قال في آخر: لا صحة له
7008 -
(كان يحدث حديثا) ليس بمهذرم مسرع ولا متقطع يتخلله السكتات بين أفراد الكلم بل يبالغ في إفصاحه وبيانه (بحيث لو عده العاد لأحصاه) أي لو أراد المستمع عد كلماته أو حروفه لأمكنه ذلك بسهولة ومنه أخذ أن على المدرس أن لا يسرد الكلام سردا بل يرتله ويزينه ويتمهل ليتفكر فيه هو وسامعه وإذا فرغ من مسألة أو فصل سكت قليلا ليتكلم من في نفسه شيء
(ق د) من حديث هشام عن أبيه (عن عائشة) قال عروة: كان أبو هريرة يحدث ويقول اسمعي يا ربة الحجرة وعائشة تصلي فلما قضت صلاتها قالت لعروة: ألا تسمع إلى هذا ومقالته آنفا إنما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث حديثا إلخ
7009 -
(كان يحفي شاربه) بالحاء المهملة وفي رواية ذكرها ابن الأثير كان يلحف شاربه أي يبالغ في قصه
(طب عن أم عياش) بشد المثناه التحتية (مولاته) أي مولاة النبي صلى الله عليه وسلم وخادمته وقيل مولاة رقية رمز المصنف لحسنه قال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن روح وهو متروك
7010 -
(كان يحلف) فيقول (لا ومقلب القلوب) أي مقلب أعراضها وأحوالها لا ذواتها وفيه أن عمل القلب بخلق الله وتسمية الله بما ثبت من صفاته على الوجه اللائق وانعقاد اليمين بصفة لا يشارك فيها وحل الحلف بأفعاله تقدس إذا وصف بها ولم يذكر اسمه وغير ذلك
(حم خ) في التوحيد وغيره (ت ن) في الإيمان وغيره كلهم (عن ابن عمر) بن الخطاب ورواه عنه أيضا ابن ماجه في الكفارة
7011 -
(كان يحمل ماء زمزم) من مكة إلى المدينة ويهديه لأصحابه وكان يستهديه من أهل مكة فيسن فعل ذلك
(ت ك عن عائشة)
7012 -
(كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما (ماشيا ويرجع ماشيا) في طريق آخر كما الخبر المار والآتي لأن طريق القرية يشهد ففيه تكثير الشهود وقد ندب المشي إلى الصلاة تكثيرا للأجر
(هـ عن ابن عمر)
7013 -
(كان يخرج إلى العيدين) أي لصلاتهما بالصحراء (ماشيا) لا راكبا (ويصلي) صلاة العيد (بغير أذان ولا إقامة) زاد مسلم ولا شيء واحتج جمع به على أنه لا يقال قبلها الصلاة جامعة واحتج الإمام الشافعي على سنه بالأمر به في مرسل اعتضد بالقياس على الكسوف لثبوته فيه وفيه أنه لا يؤذن لها ولا يقام وبعضهم أحدث الأذان فقيل أول من أحدثه معاوية وقيل زياد (ثم يرجع ماشيا) غير راكبا ويجعل رجوعه (في طريق آخر) ليسلم على أهل الطريقين أو ليتبركا به أو ليقضى حاجتهما أو ليظهر الشعر فيهما أو ليغيظ منافقيهما قال ابن القيم: والأصح أنه لذلك كله ولغيره
⦗ص: 211⦘
من الحكم الذي لا يخلو فعله عنها
(هـ عن أبي رافع) ورواه أيضا البزاز عن سعد مرفوعا قال الهيثمي: وفيه خالد بن إلياس متروك
7014 -
(كان يخرج في العيدين) إلى المصلى الذي على باب المدينة الشرقي بينه وبين باب المسجد ألف ذراع قال ابن شيبة قال ابن القيم: وهو الذي يوضع فيه محمل الحاج ولم يصل العيد بمسجده إلا مرة واحدة لمطر بل كان يفعلها في المصلى دائما ومذهب الحنفية: أن صلاتها بالصحراء أفضل من المسجد وقال المالكية والحنابلة: إلا بمكة وقال الشافعية: إلا في المساجد الثلاثة فأفضل لشرفها ويخرج حال كونه (رافعا صوته بالتكبير والتهليل) وبهذا أخذ الشافعي وفيه رد على أبي حنيفة في ذهابه إلى أن رفع الصوت بالتكبير فيه بدعة مخالف للأمر في قوله تعالى {واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر} وصيغته مشهورة
(هب عن ابن عمر) بن الخطاب مرفوعا وموقوفا وصحح وقفه ورواه الحاكم عنه أيضا ورواه الشافعي موقوفا فما أوهمه اقتصار المصنف على البيهقي من تفرده به غير جيد
7015 -
(كان يخطب) يوم الجمعة حال كونه (قائما) عبر بكان إشارة إلى دوام فعله ذلك حال القيام وكذا قيل وهو مبني على إفادة كان التكرار وفيه خلاف معروف وعليه الشافعي وهو حجة للشافعي في اشتراطه القيام للقادر وقد ثبت أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يواظب على القيام فيها ورد على الأئمة الثلاثة المجوزين لفعلها من قعود (ويجلس بين الخطبتين) قدر سورة الإخلاص (ويقرأ آيات) من القرآن (ويذكر الناس) بآلاء الله وجنته وناره والمعاد ويعلمهم قواعد الدين ويأمرهم بالتقوى ويبين موارد غضبه ومواقع رضاه وكان يخطب في كل وقت بما يقتضيه الحال ولم يخطب خطبة إلا افتتح بالحمد ولم يلبس لباس الخطباء الآن وفيه أنه يجب القعود بين الخطبتين لخبر صلوا كما رأيتموني أصلي
<تنبيه> قال ابن عربي: حكمة كونهما خطبتين أنه يذكر في الأولى ما يليق بالله من الثناء والتحريض على الأمور المقربة من الله بالدلائل من كتاب الله والثانية بما يستطيع من الدعاء والالتجاء من الذلة والافتقار والسؤال والتضرع في التوفيق والهداية لما ذكره وأمر به في الخطبة وقيامه حال خطبته أما في الأولى فبحكم النيابة عن الحق بما أنذر به وأوعد ووعد فهو قيام حق بدعوة صدق وأما في الثانية فهو قيام عبد بين يدي كريم يسأل منه الإعانة بما في الخطبة الأولى من الوصايا وأما القعدة بين الخطبتين ليفصل بين المقام الذي يقتضيه النيابة من الحق تعالى فيما وعظ به عباده على لسان الخطبتين وبين المقام الذي يقتضيه مقام السؤال والرغبة في الهداية إلى الصراط المستقيم
(حم م د ن هـ عن جابر بن سمرة)
7016 -
(كان يخطب بقاف) أي بسورتها (كل جمعة) لاشتمالها على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة وقوله كل جمعة قد يحمل على الجمع التي حضرها الراوي فلا ينافي أن غيره سمعه يخطب بغيرها
(د) في الصلاة (عن) أم هشام (بنت الحارث بن النعمان) الأنصارية صحابية مشهورة وهي أخت عمرة بنت عبد الرحمن لأمها ظاهر صنيع المصنف أن هذا لم يخرجه أحد الشيخين وهو ذهول فقد خرجه الإمام مسلم في الصلاة عن بنت الحارث هذه ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه
7017 -
(كان يخطب النساء ويقول) لمن خطبها (لك كذا وكذا) من مهر ونفقة ومؤونة (وجفنة سعد) بن عبادة (تدور
⦗ص: 212⦘
معي إليك كلما درت) وقد مر شرح قصة جفنة سعد
(طب عن سهل بن سعد) الساعدي رمز المصنف لحسنه
7018 -
(كان يخيط ثوبه ويخصف نعله ويعمل ما يعمل الرجال في بيوتهم) من الاشتغال بمهنة الأهل والنفس إرشادا للتواضع وترك التكبر لأنه مشرف بالوحي والنبوة ومكرم بالمعجزات والرسالة وفيه أن الإمام الأعظم يتولى أموره بنفسه وأنه من دأب الصالحين
(حم عن عائشة) رمز المصنف لحسنه وهو أعلى من ذلك فقد قال الزين العراقي: رجاله رجال الصحيح ورواه أبو الشيخ [ابن حبان] بلفظ ويرقع الثوب والبخاري من حديث عائشة كان يكون في مهنة أهله
7019 -
(كان يدخل الحمام ويتنور) أي كان يطلي عانته وما قرب منها بالنورة قال ابن القيم: لم يصح في الحمام حديث ولم يدخل حماما قط ولعله ما رآه بعينه
(ابن عساكر) في تاريخه (عن واثلة) بن الأسقع بسند ضعيف جدا بل واه بالمرة
7020 -
(كان يدركه الفجر وهو) أي والحالة أنه (جنب من) جماع (أهله) زاد في رواية في رمضان من غير حلم (ثم يغتسل ويصوم) بيانا لصحة صوم الجنب وإلا فالأفضل الغسل قبل الفجر وأردت بالتقييد بالجماع من غير احتلام المبالغة في الرد على من زعم أن فاعل ذلك عمدا مفطر وأما خبر أبي هريرة من أصبح جنبا فلا يصم فهو منسوخ أو مردود وما كان من خلاف فقد مضى وانقضى وقام الإجماع على الصحة كما بينه النووي وغيره
(مالك) في الموطأ (ق 4) كلهم في الصوم (عن عائشة وأم سلمة)
7021 -
(كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة) بكسر الهمزة دهن اللحم أو كل دهن يؤتدم به أو يختص بدهن الشحم والألية أو هو الدسم (السنخة) بسين مهملة مفتوحة فنون مكسورة فخاء معجمة وبزاي بدل السين أي المتغيرة الريح قال الزمخشري: سنخ وزنخ إذا تغير وفسد والأصل السين والزاي بدل اه. وخفي على بعض الأعاظم حيث زعم أنه بالسين فقط وأن العامة تقول زنخة وظاهره أن الدعوة إلى مجموع ذلك وهو لو دعي إلى خبز الشعير وحده لأجاب وفيه حل أكل اللحم والدهن ولو أنتن حيث لا ضرر قضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته " فيجيب " هكذا هو ثابت عند مخرجه الترمذي في الشمائل
(ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (عن أنس) بن مالك
7022 -
(كان يدعو عند الكرب) أي عند حلوله يقول (لا إله إلا الله العظيم) الذي لا شيء يعظم عليه (الحليم) الذي يؤخر العقوبة مع القدرة (لا إله إلا الله رب العرش العظيم) وفي رواية بدل العظيم والكريم المعطي تفضلا روي برفع العظيم والكريم على أنهما نعتان للرب والثابت في رواية الجمهور الجر نعت للعرش قال الطيبي: صدر الثناء بذكر الرب ليناسب كشف الكرب لأنه مقتضى التربية (لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش الكريم) قالوا هذا دعاء جليل ينبغي الاعتناء به والإكثار منه عند العظائم فيه التهليل المشتمل على التوحيد وهو أصل التنزيهات الجلاليه والعظمة الدالة على تمام القدرة والحلم الدال على العلم إذ الجاهل لا يتصور منه حلم ولا كرم
⦗ص: 213⦘
وهما أصل الأوصاف الإكرامية قال الإمام ابن جرير: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكرب وهو وإن كان ذكرا لكنه بمنزلة الدعاء لخبر من شغله ذكري عن مسئلتي اه. وأشار به إلى رد ما قيل هذا ذكر لا دعاء ولما كان في جواب البعض بأن المراد أنه يفتتح دعاءه به ثم يدعو بما شاء تسليما للسؤال عدل عنه إلى ما ذكره
(حم ق ت هـ) كلهم في الدعوات (عن ابن عباس) عبد الله (طب) عنه أيضا (وزاد) في آخره (اصرف عني شر فلان) ويعينه باسمه فإن له أثرا بينا في دفع شره
<فائدة> قال ابن بطال: عن أبي بكر الرازي كنت بأصبهان عند أبي نعيم وهناك شيخ يسمى أبا بكر عليه مدار الفتيا فسعى به عند السلطان فسجن فرأيت المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم في المنام وجبريل عن يمينه يحرك شفتيه بالتسبيح لا يفتر فقال لي المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم قل لأبي بكر يدعو بدعاء الكرب الذي في صحيح البخاري حتى يفرج الله عنه فأصبحت فأخبرته فدعا به فلم يكن إلا قليلا حتى أخرج
7023 -
(كان يدور على نسائه) كناية عن جماعه إياهن (في الساعة الواحدة من الليل والنهار) ظاهره أن القسم لم يكن واجبا عليه وعورض بخبر هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما لا أملك وأجيب بأن طوافه كان قبل وجوب القسم وأقول: يحتاج إلى ثبوت هذه القيلة إذ هي ادعائية وقضية تصرف المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند البخاري وهن إحدى عشرة هذا لفظه ولو ذكره لكان أولى وكأنه فر من الإشكال المشهور وهو أن ما وقع في البخاري فيه تأمل لأنه لم يجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا العدد في آن واحد وقد أجيب بأن مراده الزوجات والسراري واسم النساء يشمل الكل
(خ ن عن أنس) بن مالك
7024 -
(كان يدير العمامة على رأسه) وكان له عمامة تسمى السحاب كساها عليا (ويغرزها من ورائه ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه) هذا أصل في مشروعية العذبة وكونها بين الكتفين ورد على من كره ذلك ومن أنكره وجاء فيها أحاديث أخرى بعضها حسن وبعضها ضعيف ناصة على فعله لها لنفسه ولجماعة من صحبه وعلى أمره بها ولذا تعين حمل قول الشيخين له فعل العذبة وتركها ولا كراهة فيهما على أن مرادهما الجواز الشامل للندب وتركه لها أحبانا إنما يدل على جواز الترك وعدم تأكد الندب وقد استدل جمع بكون المصطفى صلى الله عليه وسلم أرسلها بين الكتفين تارة وإلى الجانب الأيمن أخرى على أن كلا سنة وهذا مصرح بأن أصلها سنة لأن السنة في إرسالها إذا أخذت من فعله فأصل سنتها أولى ثم إرسالها بين الكتفين أفضل منه على الأيمن لأن حديث الأول أصح وأما إرسال الصوفية لها عن الجانب الأيسر لكونه محل القلب فيتذكر تفريغه مما سوى ربه فاستحسان لا أصل له وقول صاحب القاموس لم يفارقها قط رد بأنه تركها أحبانا قال بعضهم: وأقل ما ورد في طولها أربع أصابع وأكثر ما ورد ذراع وبينهما شبر وقول صاحب القاموس كانت طويلة ممنوع إلا أن يريد طولا نسبيا ويحرم إفحاش طولها بقصد الخيلاء ويكره بدونه ولو خاف إرسالها نحو خيلاء لم يؤمر بتركها خلافا لبعضهم بل يفعل ويجاهد نفسه لإزالته فإن عجز لم يضر لأنه قهري فلا يكلف به غايته أنه لا يسترسل مع نفسه وخوف إيهامه الناس صلاحا أو عملا خلى عنه لا يوجب تركها بل يفعلها ويعالج نفسه نعم إن قصد غير صالح التزين بها ونحوها لتوهم صلاحه فيعطى حرم كما ذكره الزركشي واعلم أنه لم يتحرر كما قاله بعض الحفاظ في طول عمامته وعرضها شيء وما وقع للطبراني في طولها أنه سبعة
⦗ص: 214⦘
أذرع ولغيره نقلا عن عائشة أنه سبعة في عرض ذراع وأنها كانت في السفر بيضاء وفي الحضر سوداء من صوف وقيل عكسه وأن عذبتها كانت في السفر من غيرها وفي الحضر منها فلا أصل له
(طب هب عن ابن عمر) قال الهيثمي عقب عزوه للطبراني: رجاله رجال الصحيح إلا عبد السلام وهو ثقة
7025 -
(كان يذبح أضحيته بيده) مسميا مكبرا وربما وكل ففيه ندب الذبح بيد المضحي إن قدر واتفقوا على جواز التوكيل للقادر لكن عند المالكية رواية بعدم الإجزاء وعند أكثرهم يكره قال القاضي: والأضحية ما يذبح يوم النحر على وجه القربة وفيها أربع لغات أضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها أضاحي وضحية وجمعها ضحايا وأضحا وجمعها أضحى سميت بذلك إما لأن الوقت الذي تذبح فيه ضحى يوم العيد بعد صلاته واليوم يوم الأضحى لأنه وقت التضحية أو لأنها تذبح يوم الأضحى واليوم يسمى أضحى لأنه يتضحى فيه بالغداء فإن السنة أن لا يتغدى فيه حتى ترتفع الشمس ويصلي
(حم عن أنس) بن مالك رمز المصنف لصحته
7026 -
(كان يذكر الله تعالى) بقلبه ولسانه بالذكر الثابت عنه من تسبيح وتهليل وتكبير وغير ذلك (على) قال الولي العراقي: هي ههنا بمعنى في وهو الظرفية كما في قوله تعالى {ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها} أي في حين غفلة (كل أحيانه) أي أوقاته متطهرا ومحدثا وجنبا وقائما وقاعدا ومضطجعا وماشيا وراكبا وظاعنا ومقيما فكأن ذكر الله يجري مع أنفاسه والحديث عام مخصوص بغير قاضي الحاجة لكراهة الذكر حالتئذ باللسان وبغير الجنب لخبر الترمذي وغيره كان لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة وبغير حالة الجماع وقضاء الحاجة فيكره هذا ما عليه الجمهور وتمسك بعموم الحديث المشروح قوم منهم الطبري وابن المنذر وداود فجوزوا القراءة للجنب قالوا: لكون الذكر أعم من كونه بقراءة أو بغيرها وإنما فرق بالعرف وحملوا حديث الترمذي على الأكمل جمعا بين الأدلة وقال العارف ابن العربي: كان يذكر الله على كل أحيانه لكن يكون الذكر في حال الجنابة مختصا بالباطن الذي هو ذكر السر فهو في سائر حالاته محقق بالمقام وإنما وقع اللبس على من لا معرفة له بأحوال أهل الكمال فتفرقوا واختلفوا قال: قالوا: ولنا منه ميراث وافر فينبغي المحافظة على ذلك انتهى. وأخرج أبو نعيم عن كعب الأحبار قال موسى: يا رب أقريب أنت فأنأجيك أم بعيد فأنأديك قال: أنا جليس من ذكرني قال: يا رب فإنا نكون على حال نجلك ونعظمك أن نذكرك بالجنابة والغائط قال: يا موسى اذكرني على كل حال أي بالقلب كما تقرر قال الأشرفي: الذكر نوعان قلبي ولساني والأول أعلاهما وهو المراد في الحديث وفي قوله تعالى {اذكروا الله ذكرا كثيرا) وهو أن لا ينسى الله على كل حال وكان للمصطفى صلى الله عليه وسلم حظ وافر من هذين النوعين إلا في حالة الجنابة ودخول الخلاء فإنه يقتصر فيهما على النوع الأعلى الذي لا أثر فيه للجنابة ولذلك كان إذا خرج من الخلاء يقول غفرانك انتهى. وقال غيره: لا ينافيه حديث كرهت أن أذكر الله إلا على طهر وتوضأ لرد السلام لكونه ذكر الله لأنه أخذ بالأفضل والأكمل
(م د ت هـ) وأبو يعلى كلهم في الطهارة إلا الترمذي ففي الدعوات (عن عائشة) وعلقه البخاري في الصلاة وذكر الترمذي في العلل أنه سأل عنه البخاري فقال: صحيح
7027 -
(كان يرى بالليل في الظلمة كما يرى بالنهار في الضوء) لأنه تعالى لما رزقه الإطلاع الباطن والإحاطة بإدراك مدركات القلب جعل له مثل ذلك في مدركات العيون ومن ثم كان يرى المحسوس من وراء ظهره كما يراه من أمامه
⦗ص: 215⦘
ذكره الحرالي فالحاصل أنه من قبيل الكشف له عن المرئيات وهو في معناه ما سبق أنه كان يبصر من ورائه
(البيهقي في الدلائل) أي في كتاب دلائل النبوة (عن ابن عباس عد عن عائشة) ضعفه ابن دحية في كتاب الآيات البينات وقال البيهقي: ليس بقوي وقال ابن الجوزي: في حديث عائشة لا يصح. وفيه عبد الله بن محمد بن المغيرة فقال العقبلي: يحدث بما لا أصل له وذكره في الميزان مع جملة أحاديث وقال: هذه موضوعات ومع ذلك كله رمز المصنف لحسنه ولعله لاعتضاده
7028 -
(كان يرى للعباس) من الإجلال والإعظام (ما يرى الولد لوالده يعظمه ويفخمه ويبر قسمه) ويقول إنما عم الرجل صنو أبيه وأصل هذا أن عمر لما أراد أن يستسقي عام الرمادة خطب فقال: أيها الناس إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرى للعباس ما يرى الولد لوالده فاقتدوا برسول اله صلى الله عليه وسلم واتخذوا العباس وسيلة إلى الله فما برحوا حتى سقاهم الله وفيه ندب الاستشفاع بأهل الخير والصلاح وأهل بيت النبوة وفيه فضل العباس وفضل عمر لتواضعه للعباس ومعرفته حقه
(ك) في الفضائل وكذا ابن حبان في صحيحه (عن عمر) بن الخطاب وقال: صحيح وتعقبه الذهبي بأن فيه داود بن عطاء متروك قال: لكن هو في جزء البانياسي وصح نحوه من حديث أنس فأما داود فمتروك
7029 -
(كان يرخي الإزار) أي إزاره (من بين يديه ويرفعه من ورائه) حال المشي لئلا يصيبه نحو قذر أو شوك
(ابن سعد) في طبقاته (عن يزيد بن أبي حبيب) البصري بن أبي رجاء واسم أبيه سويد فقيه ثقة يرسل كثيرا (مرسلا)
7030 -
(كان يردف خلفه) من شاء من أهل بيته أو أصحابه تواضعا منه وجبرا لهم وربما أردف خلفه وأركب أمامه فكانوا ثلاثة على دابة وأردف الرجال وأردف بعض نسائه وأردف أسامة من عرفة إلى مزدلفة والفضل بن العباس من مزدلفة إلى منى كما في البخاري وفيه جواز الإرداف لكن إن أطاقته الدابة (ويضع طعامه) عند الأكل (على الأرض) أي فلا يرفعه على خوان كما يفعله الملوك والعظماء (ويجيب دعوة المملوك) يعني المأذون له من سيده في الوليمة أو المراد العتيق باعتبار ما كان واستعمال مثل ذلك في كلامهم وقول المطرزي المراد بالدعوة النداء بالأذان بعيد مناف للسياق إذ هذا معدود في سياق تواضعه وليس في إجابة الأذان إذا كان المؤذن عبدا ما يحسن عده من التواضع بل الحر فيه والعبد سواء (ويركب الحمار) هذا على طريق إرشاد العباد وبيان أن ركوب الحمار ممن له منصب لا يخل بمروءته ولا برفعته بل غايته التواضع وكسر النفس
(ك) في الأطعمة من حديث ابن عيينة عن مسلم الملائي (عن أنس) قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بقوله: قلت مسلم ترك
7031 -
(كان يركب الحمار عريا ليس عليه شيء) مما يشد على ظهره من نحو إكاف وبرذعة تواضعا وهضما لنفسه وتعليما وارشادا قال ابن القيم: لكن كان أكثر مراكبه الخيل والإبل
(ابن سعد) في طبقاته (عن حمزة بن عبد الله بن عتبة مرسلا)
⦗ص: 216⦘
7032 - (كان يركب الحمار ويخصف) بكسر الصاد المهملة (النعل ويرقع القميص) من نوعه ومن غير نوعه (ويلبس الصوف) رداء وإزارا وعمامة (ويقول) منكرا على من ترفع عن ذلك هذه سنتي و (من رغب عن سنتي) أي طريقتي (فليس مني) أي من العاملين بطريقتي السالكين منهجي وهذه سنة الأنبياء قبله أيضا روى الحاكم والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود كانت الأنبياء يستحبون أن يلبسوا الصوف ويحلبوا الغنم ويركبوا الحمر وقال عيسى عليه السلام: بحق أقول إنه من طلب الفردوس فغذاء الشعير له والنوم على المزابل مع الكلاب كثير وفيه ندب خدمة الرجل نفسه وأنه لا دناءة في ذلك
(ابن عساكر) في تاريخه (عن أبي أيوب) الأنصاري ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] في كتاب الأخلاق قال الزين العراقي: وفيه يحيى بن يعلى الأسلمي ضعفوه وكذا شيخه المختار التميمي ضعيف
7033 -
(كان يركع قبل الجمعة أربعا) من الركعات (وبعدها أربعا لا يفصل في شيء منهن) بتسليم وفيه أن الجمعة كالظهر في الراتبة القبلية والبعدية وهو الأصح عند الشافعية
(هـ عن ابن عباس) فيه أمور: الأول أن الذي لابن ماجه إنما هو بدون لفظ وبعدها أربعا وإنما هذه الزيادة للطبراني كما ذكره ابن حجر وغيره الثاني سكت عليه فأوهم سلامته من العلل وليس كما أوهم فإن ابن ماجه رواه عن مبشر بن عبيد عن حجاج بن أرطاة عن عطية العوفي عن الحبر قال الزيلعي: ومبشر معدود من الوضاعين وحجاج وعطية ضعيفان اه. وقال النووي في الخلاصة: هذا حديث باطل اجتمع هؤلاء الأربعة فيه وهم ضعفاء وبشر وضاع صاحب أباطيل وقال الحافظ العراقي ثم ابن حجر: سنده ضعيف جدا وقال الهيثمي: رواه الطبراني بلفظ كان يركع قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا لا يفصل بينهن ورواه ابن ماجه باقتصار الأربع بعدها وفيه الحجاج بن أرطاة وعطية العوفي وكلاهما ضعيف إلى هنا كلامه الثالث أنه قد أساء التصرف حيث عدل لهذا الطريق المعلول واقتصر عليه مع وروده من طريق مقبول فقد رواه الخلعي في فوائده من حديث علي كرم الله وجهه قال الحافظ الزين العراقي: وإسناده جيد
7034 -
(كان يزور الأنصار ويسلم على صبيانهم) فيه رد على منع الحسن التسليم على الصبيان (ويمسح رؤوسهم) أي كان له اعتناء بفعل ذلك معهم أكثر منه مع غيرهم وإلا فهو كان يفعل ذلك مع غيرهم أيضا وكان يتعهد أصحابه جميعا ويزورهم قال ابن حجر: هذا مشعر بوقوع ذلك منه غير مرة أي فالاستدلال به على مشروعية السلام على الصبيان أولى من استدلال البعض بحديث مر على صبيان فسلم عليهم فإنها واقعة حال قال ابن بطال: وفي السلام على الصبيان تدريبهم على آداب الشريعة وطرح الأكابر رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب نعم لا يشرع السلام على الصبي الوضيء سيما إن راهق
(ن عن أنس) بن مالك ظاهر صنيع المصنف أن النسائي تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه بل خرجه الترمذي أيضا عن أنس قال جدي رحمه الله في أماليه: هذا حديث صحيح ورواه أيضا ابن حبان في صحيحه اه. فرمز المصنف لحسنه غير جيد بل كان الأولى الرمز لصحته
7035 -
(كان يستاك بفضل وضوئه) بفتح الواو الماء الذي يتوضأ به قيل المراد به الغسل وقيل التنقية أي تنقية الفم وفي مصنف ابن أبي شيبة عن جرير البجلي الصحابي أنه كان يستاك ويأمرهم أن يتوضأوا بفضل سواكهم وعن
⦗ص: 217⦘
إبراهيم النخعي أنه كان لا يرى بأسا بالوضوء منفضل السواك كذلك
(ع عن أنس) بن مالك ورواه عنه أيضا الدارقطني قال ابن حجر: وفيه يوسف بن خالد التيمي متروك وروي من طريق آخر عن الأعمش عن أنس وهو منقطع
7036 -
(كان يستاك عرضا) أي في عرض الأسنان ظاهرا وباطنا في طول الفم زاد أبو نعيم في روايته ولا يستاك طولا وعورض بذكر الطول في خبر آخر وجمع مغلطاي وغيره بأنه في اللسان والحلق طولا وفي الأسنان عرضا (و) كان (يشرب مصا) أي من غير عب (ويتنفس) في أثناء الشرب (ثلاثا) من المرات (ويقول) موجها ذلك (هو) أي التنفس ثلاثا (أهنأ وأمرأ) بالهمز أفعل من مرأ الطعام أو الشراب في جسده إذا لم يثقل على المعدة وانحدر عنها طيبا بلذة ونفع (وأبرأ) أشد برا لكونه يقمع الصفراء أي يقوي الهضم وأسلم لحرارة المعدة من أن يهجم عليها البارد دفعة فربما أطفأ الحار الغريزي بشدة برده أو أضعفه
(البغوي وابن قانع) في معجمها وكذا ابن عدي وابن منده والبيهقي (طب وابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي وفي الصحابة كلهم من حديث ثبيت بن كثير عن يحيى بن سعيد عن ابن المسيب (عن بهز) القشيري ويقال البهزي ذكره البغوي وغيره في الصحابة قال في الإصابة: قال البغوي: لاأعلم روى بهز إلاهذا وهو منكر وقال ابن منده: رواه عباد بن يوسف عن ثبيت فقال عن القشيري بدل بهز ورواه مجنس عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده فقيل إن ابن المسيب إنما سمعه من بهز بن حكيم فأرسله الراوي عنه فظنه بعضهم صحابيا لكن قضية كلام ابن منده أن ابن المسيب سمعه من معاوية جد بهز بن حكيم فقال مرة عن جد بهز فسقط لفظ جد من الراوي قال أعني ابن حجر: وبالجملة هو كما قال ابن عبد البر إسناده مضطرب ليس بالقائم اه. قال شيخه الزين العراقي: لا يحتج بمثله قال الهيثمي: وفيه ثبيت بن كثير ضعيف وقال ابن العراقي بعد ما عزاه لأبي نعيم: إسناده ضعيف وقال السخاوي: ذكر أبو نعيم ما يدل على أن بهز هذا هو ابن حكيم بن معاوية القشيري وعليه هو منقطع وهو من رواية الأكابر عن الأصاغر وثبيت هذا قال في الميزان: قال ابن حبان لا يجوز الاحتجاج بخبره ثم ساق له هذا الخبر (هق) وكذا العقيلي من رواية علي بن ربيعة القرشي عن بهز هذا عن ابن المسيب (عن ربيعة بن أكثم) بن أبى الجوزن الخزاعي قال في الإصابة: إسناده إلى ابن المسيب ضعيف وقال ابن السكن: لم يثبت حديثه اه. قال السخاوي: وسنده ضعيف جدا بل قال ابن عبد البر ربيعة قتل بخيبر فلم يدركه سعيد وقال في التمهيد: لا يصحان من جهة الإسناد وقال الحافظ العراقي: الكل ضعيف
7037 -
(كان يستحب إذا أفطر) من صومه (أن يفطر على لبن) هذا محمول على ما إذا فقد الرطب أو التمر أو الحلو أو على أنه جمع مع التمر غيره كاللبن جمعا بين الأخبار
(قط عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه
7038 -
(كان يستجمر بألوة غبر مطراة) الألوة العود الذي يتبخر به وتفتح همزته وتضم والمطراة التي يعمل عليها ألوان الطيب كعنبر ومسك وكافور (وبكافور يطرحه مع الألوة) ويخلطه به ثم يتبخر به
(م عن ابن عمر) بن الخطاب
7039 -
(كان يستحب الجوامع) لفظ رواية الحاكم كان يعجبه الجوامع (من الدعاء) وهو ما جمع مع الوجازة خير الدنيا والآخرة نحو (ربنا آتنا في الدنيا حسنة) الآية أو هو ما يجمع الأغراض الصالحة والمقاصد الصحيحة أو ما يجمع الثناء على الله وآداب المسألة والفضل للمتقدم (ويدع) أن يترك (ما سوى ذلك) من الأدعية إشارة إلى معنى ما يراد به من
⦗ص: 218⦘
الجوامع فيختلف معنى السوى بحسب اختلاف تفسير الجوامع فعلى الأول ينزل ذلك على غالب الأحوال لا كلها فقد قال المنذري: كان يجمع في الدعاء تارة ويفصل أخرى
(د) في الصلاة (ك) في الدعاء (عن عائشة) قال الحاكم: صحيح وأقره الذهبي وسكت عليه أبو داود وقال النووي في الأذكار والرياض: إسناده جيد
7040 -
(كان يستحب أن يسافر يوم الخميس) لما مر تقريره قال ابن حجر: محبته لذلك لا تستلزم المواظبة عليه لقيام مانع منه وقد خرج في بعض أسفاره في يوم السبت
(طب عن أم سلمة) رمز المصنف لحسنه وهو زلل فقد أعله الهيثمي وغيره: بأن فيه خالد بن إياس وهو متروك
7041 -
(كان يستحب أن تكون له فروة مدبوغة يصلي عليها) بين به أن الصلاة على الفروة لا تكره وأن ذلك لا ينافي كمال الزهد وأنه ليس من الورع الصلاة على الأرض قال في المصباح: الفروة التي تلبس قيل بإثبات الهاء وقيل بحذفها
(ابن سعد) في طبقاته (عن المغيرة) بن شعبة وفيه يونس بن يونس بن الحارث الطائفي قال في الميزان: له مناكير هذا منها
7042 -
(كان يستحب الصلاة في الحيطان) قال أبو داود: بمعنى البساتين وفي النهاية الحائط البستان من النخل إذا كان عليه حائط وهو الجدار قال الحافظ العراقي: واستحبابه الصلاة فيها إما لقصد الخلوة عن الناس فيها أو لحلول البركة في ثمارها ببركة الصلاة فإنها تجلب الرزق بشهادة {وأمر أهلك بالصلاة} الآية أو إكراما للمزور بالصلاة في مكانه أو لأن ذلك تحية كل منزلة نزلها سفرا أو حضرا وفيه الصلاة في البستان وإن كان المصلى فيها ربما اشتغل عن الصلاة بالنظر إلى الثمر والزهر وإن ذلك لا يؤدي إلى كراهة الصلاة فيها قال الحافظ العراقي: والظاهر أن المراد بالصلاة التي يستحبها فيها النفل لا الفرض بدليل الأخبار الواردة في فضل فعله بالمسجد والحث عليه ويحتمل أن المراد الصلاة إذا حضرت ولو فرضا وفيه أن فرض من بعد عن الكعبة إصابة الجهة لا العين لأن الحيطان ليست كالمسجد في نصب المحراب
(ت عن معاذ) بن جبل ثم قال الترمذي: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث الحسن بن جعفر وقد ضعفه يحيى وغيره اه. قال الزين العراقي: وإنما ضعف من جهة حفظه دون أن يتهم بالكذب وقال الفلاس: صدوق منكر الحديث وكان يحيى لا يحدث عنه وقال ابن حبان: كان من المعتقدين المجابين الدعوة لكن ممن غفل عن صناعة الحديث فلا يحتج به وقال البخاري: منكر الحديث وضعفه أحمد والمديني والنسائي
7043 -
(كان يستعذب له الماء) أي يطلب له الماء العذب ويحضر إليه لكون أكثر مياه المدينة مالح وهو كان يحب الماء الحلو البارد (من بيوت السقيا) بضم المهملة وسكون القاف مقصورة عين بينها وبين المدينة يومان وقيل قرية جامعة بين مكة والمدينة قال المصنف تبعا لغيره: (وفي لفظ) أي للحاكم وغيره (يستقى له الماء العذب من بئر السقيا) بضم السين المهملة وسكون القاف فمثناة تحت مقصور لأن الشراب كلما كان أحلى وأبرد كان أنفع للبدن وينعش الروح والقوى والكبد وينفذ الطعام إلى الأعضاء أتم تنقيذ سيما إذا كان بائتا فإن الماء البائت بمنزلة العجين الخمير والذي يشر لوقته كالفطير
<تنبيه> جاء في حديث رواه الطبراني وابن منده أن هذا البئر استنبعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفظه عن جريج بن سدرة بن علي السلمي عن أبيه عن جده خرجنا مع رسول الله
⦗ص: 219⦘
صلى الله عليه وسلم حتى نزلنا القاع فنزل في صدر الوادي فبحث بيده في البطحاء فنديت ففحص فانبعث الماء فسقى وسقى كل من كان معه فقال: هذه سقيا سقاكم الله فسميت السقيا
(حم د ك) في الأطعمة (عن عائشة) قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي وبه ختم أبو داود كتاب الأشربة ساكتا عليه
7044 -
(كان يستعط بالسمسم) أي بدهنه (ويغسل رأسه بالسدر) بكسر فسكون ورق شجر النبق المطحون قال الحجة في التفسير: والسدر نوعان أحدهما ينبت في الأرياف فينتفع بورقه بالغسل وثمرته طيبة والآخر ينبت في البر ولا ينتفع بورقه في الغسل وثمرته عفصه
(ابن سعد) في طبقاته (عن أبي جعفر) الهاشمي (مرسلا)
7045 -
(كان يستغفر) الله تعالى (للصف المقدم) أي يطلب من الغفر أي الستر لذنوب أهل الصف الأول في الصلاة وهو الذي يلي الإمام ويكرره (ثلاثا) من المرات اعتناء بشأنهم (وللثاني مرة) أي ويستغفر للصف الثاني مرة واحدة إشارة إلى أنهم دون الأول في الفضل وسكت عما دون ذلك من الصفوف فكأنه كان لا يخصهم بالاستغفار تأديبا لهم على تقصيرهم وتهاونهم في حيازة فضل ذينك الصفين
(حم هـ ك) في الصلاة (عن عرباض) بن سارية قال الحاكم: صحيح على الوجوه كلها ولم يخرجها للعرباض
7046 -
(كان يستفتح) أي يفتتح (دعاءه سبحان ربي العلي الأعلى الوهاب) أي يبتدئه به ويجعله فاتحته قال حجة الإسلام: فيندب أن يفتتح الدعاء بذكر الله ولا يبدأ بالسؤال وبما هو اللائق من ذكر المواهب والمكارم أولى وقال القاضي: كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يستفتح دعاءه بالثناء على الله وإذا أراد أن يدعو يصلي ثم يدعو فأشار بذلك إلى أن من شرط السائل أن يتقرب إلى المسؤول منه قبل طلب الحاجة بما يوجب له الزلفى لديه ويتوسل بشفيع له بين يديه ليكون أطمع في الإسعاف وأحق بالإجابة فمن عرض السؤال قبل تقديم الوسيلة فقد استعجل
(حم) وكذا الطبراني (ك) في كتاب الدعاء والذكر من حديث عمر بن راشد عن إياس بن سلمة (عن) أبيه (سلمة بن الأكوع) المسلمي ولفظ سلمة ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا إلا استفتحه بسبحان ربي الأعلى فغيره المصنف إلى ما ترى قال الحاكم: صحيح ورده الذهبي بأن عمر ضعيف وقال الهيثمي: في رواية أحمد عمر بن راشد اليمامي وثقه غير واحد وضعفه آخرون وبقية رجاله رجال الصحيح
7047 -
(كان يستفتح) أي يفتتح القتال من قوله تعالى {إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح} ذكره الزمخشري (ويستنصر) أي بطلب النصرة (بصعاليك المسلمين) أي بدعاء فقرائهم الذين لا مال لهم ولاجاه تيمنا بهم ولأنهم لانكسار خواطرهم يكون دعاؤهم أقرب للإجابة والصعلوك من لا مال له ولا اعتمال وقد صعلكته إذا أذهبت ماله ومنه تصعلكت الإبل إذا ذهبت أوبارها وكما التقى الفتح والنصر في معنى الظفر التقيا في معنى المطر فقالوا: قد فتح الله علينا فتوحا كثيرة إذا تتابعت الأمطار وأرض بني فلان منصورة أي مغشية ذكره كله الزمخشري
(ش طب عن أمية بن) خالد بن (عبد الله) بن أسد الأموي يرفعه رمز لحسنه قال المنذري: رواته رواه الصحيح وهو مرسل اه. وقال الهيثمي: رواه الطبراني بإسنادين أحدهما رجال الصحيح اه. لكن الحديث مرسل ورواه عنه أيضا البغوي في شرح السنة وقال ابن عبد البر: لا يصح عندي والحديث مرسل اه. وأمية لم يخرج له أحد من الستة وفي تاريخ ابن عساكر أن أمية هذا تابعي ثقة ولاه عبد الملك خراسان قال الذهبي في مختصره: والحديث مرسل وقال ابن حبان: أمية هذا يروي
⦗ص: 220⦘
المراسيل ومن زعم أن له صحبة فقد وهم وقال في الاستيعاب: لا يصح عندي صحبته وفي أسد الغابة: الصحيح لا صحبة له والحديث مرسل وفي الإصابة ليس له صحبة ولا رؤية
7048 -
(كان يستمطر في أول مطرة) يعني أول مطر السنة (ينزع ثيابه كلها) ليصيب المطر جسده الشريف (إلا الإزار) أي الساتر للسرة وتحتها إلى أنصاف الساقين
(حل عن أنس) بن مالك
7049 -
(كان يسجد) في صلاته (على مسح) بكسر فسكون قال في المصباح: المسح اليلاس والجمع مسوح كحمل وحمول
(طب عن ابن عباس)
7050 -
(كان يسلت المني من ثوبه) أي يميطه منه قال الزمخشري: سلت مسح وأصل السلت القطع والقشر وسلت القصعة لحسها وسلتت المرأة خضابها أزالته اه. (بعرق الإدخر) إزالة لقباحة منظره واستحياء مما يدل عليه من حالته (ثم يصلي فيه) من غير غسل (وينحته من ثوبه) حال كونه (يابسا ثم يصلي فيه) من غير غسل فاستفدنا أن المني طاهر وهو مذهب الشافعية والإذخر بكسر الهمزة حشيشة طيبة الريح يسقف بها فوق الخشب وهمزته زائدة
(حم عن عائشة) قال الهيثمي: رجاله ثقات اه ومن ثم رمز المصنف لصحته
7051 -
(كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا) لما كان أفصح العرب جرى على تسميتهم الأنثى فرسا بغير هاء ولا يقول فرسة لأنه لم يسمع من كلامهم قال الحرالي: وفيه إشعار بأن من اتخذ شيئا حقه أن يجعل له اسما ولهذا ورد أن السقط إذا لم يسم يطالب بحقه فيقول يا رب أضاعوني
(د ك) في الجهاد (عن أبي هريرة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي
7052 -
(كان يسمي التمر واللبن الأطيبين) لأنهما أطيب ما يؤكل
(ك) في الأطعمة من حديث طلحة بن زيد عن هشام عن أبيه (عن عائشة) وقال: صحيح ورده الذهبي بأن طلحة ضعيف
7053 -
(كان يشتد عليه أن يوجد) أي يظهر (منه الريح) المراد هنا ريح بغير النكهة لا الريح الخارج من الدبر كما وهم بدليل خبر البخاري وغيره أنه شرب عسلا عند زينب ومكث عندها فتواطأت عائشة وحفصة فقالتا إنا نجد منك ريح مغافير قال: لا ولكني كنت أشرب عسلا عند زينب فلن أعود له فلا تخبرن أحدا قال: وكان يشتد أي يوجد منه الريح هذا لفظه وهي مبينة للمراد
(د عن عائشة) رمز المصنف لحسنه وظاهره أنه صحيح وأن الشيخين لم يخرجاه ولا أحدهما وإلا لما عدل عنه وهو ذهول بل هو في الصحيحين بهذا اللفظ لكنهما ساقا القصة المشار إليها بكمالها
7054 -
(كان يشد صلبه بالحجر من الغرث) بغين معجمة وراء مفتوحة فمثلثة: الجوع
(ابن سعيد) في الطبقات (عن أبي هريرة)
⦗ص: 221⦘
7055 - (كان يشرب ثلاثة أنفاس يسمي الله في أوله ويحمد الله في آخره) أي يسميه في ابتداء الثلاث ويحمده في انتهائها ويحتمل أن المراد يسمي في أول كل شربة وآخرها ويؤيده في أوسط الطبراني قال ابن حجر: حسن عن أبي هريرة أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء إلى فيه سمى الله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاثا وأصله في ابن ماجه قال ابن القيم: للتسمية في الأول والحمد في الآخر تأثير عجيب في نفع الطعام والشراب ودفع مضرته قال الإمام أحمد: إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل إذا ذكر الله في أوله وحمده في آخره وكثرة الأيدي عليه وكان من حل وقال الزين العراقي: هذا الخبر لا يعارضه خبر أبي الشيخ عن زيد بن الأرقم بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان شربه بنفس واحد في خبر الحاكم عن أبي قتادة وصححه إذا شرب أحدكم فليشرب بنفس واحد لحمل هذين الحدثين على ترك النفس في الإناء
(ابن السني عن) أبي معاوية (نوفل بن معاوية) الديلي بكسر الدال وسكون التحتية صحابي شهد الفتح ومات بالمدينة زمن يزيد وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرج في أحد الكتب المشاهير الذين وضع لهم الرموز وهو عجب فقد خرجه الطبراني باللفظ المزبور عن نوفل المذكور ورواه الطبراني أيضا في الأوسط والكبير بلفظ كان يشرب في ثلاثة أنفاس إذا أدنى الإناء ألى فيه سمى الله وإذا أخره حمد الله يفعل ذلك ثلاث مرات قال الهيثمي: فيه عتيق بن يعقوب لم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح
7056 -
(كان يشير في الصلاة) أي يومىء باليد أو الرأس يعني يأمر وينهى ويرد السلام وذلك فعل قليل لا يضر ذكره ابن الأثير أو المراد يشير بأصبعه فيها عند الدعاء كما صرحت به رواية أبي داود من حديث ابن الزبير ولفظه كان يشير بأصبعه إذا دعا ولا يحركها ولا يجاوز بصره إشارته قال النووي: سنده صحيح قال المظهري: اختلف في تحريك الأصبع إذا رفعها للإشارة والأصح أنه يضعها بغير تحريك ولا ينظر إلى السماء حين الإشارة إلى التوحيد بل ينظر إلى أصبعه ولا يجاوز بصره عنها لئلا يتوهم أنه تعالى في السماء تعالى عن ذلك
(حم د عن أنس) بن مالك ورواه النسائي وابن ماجه أيضا رمز لحسنه واعلم أن هذا الحديث رواه أحمد عن عبد الرزاق عن معمر ورواه أبو داود عن أحمد بن محمد بن شبوية ومحمد بن رافع عن عبد الرزاق ورواه أبو يعلى عن يحيى بن معين عن عبد الرزاق قال أبو حاتم الرازي: اختصر عبد الرزاق هذه الكلمة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضعف فقدم أبو بكر فصلى بالناس وقال: أخطأ عبد الرزاق في اختصاره هذه الكلمة وأدخله في باب من كان يشير بأصبعه في الصلاة فأوهم أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما أشار بيده في التشهد وليس كذلك
7057 -
(كان يصافح النساء) أي في بيعة الرضوان كما هو مصرح به هكذا في هذا الخبر عند الطبراني وما أدري لأي شيء حذفه المصنف (من تحت الثوب) قيل هذا مخصوص به لعصمته فغيره لا يجوز له مصافحة الأجنبية لعدم أمن الفتنة
(طس عن معقل بن يسار)
7058 -
(كان يصغي للهرة الإناء فتشرب) أي يميله لها لتشرب منه بسهولة ولفظ رواية الدارقطني وغيره كان يمر به الهرة فبصغي لها الإناء فتشرب منه ويصغي بالغين المعجمة والصغو بالغين الميل يقال صغت الشمس للغروب مالت وصغيت الغناء وأصغيته أملته (ثم يتوضأ بفضلها) أي بما فضل من شربها وفيه طهارة الهرة وسؤرها وبه قال عامة العلماء إلا أن
⦗ص: 222⦘
أبا حنيفة كره الوضوء بفضل سؤرها وخالفه أصحابه وصحة بيعه وحل اقتنائه مع ما يقع منه من تلويث وإفساد وأنه ينبغي للعالم فعل الأمر المباح إذا تقرر عند بعض الناس كراهته ليبين جوازه وندب سقي الماء والإحسان إلى خلق الله وأن في كل كبد حراء أجر
(طس) عن عائشة قال الهيثمي: رجاله موثقون (حل عن عائشة) وهو عنده من حديث محمد بن المبارك الصوري عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن داود بن صالح عن أمه عن عائشة اه. ورواه عنها الحاكم وصححه والدارقطني وحسنه لكن قال ابن حجر: ضعيف وقال ابن جماعة: ضعيف لكن له طرق تقويه
7059 -
(كان يصلي في نعليه) أي عليهما أو بهما لتعذر الظرفية إن جعلت في متعلقة بيصلي فإن علقت بمحذوف صحت الظرفية بأن يقال كان يصلي والأرجل في النعال أي مستقرة فيها ومحله لا خبث فيهما غير معفو عنه قال ابن تيمية: وفيه أن الصلاة فيهما سنة وكذا كل ملبوس للرجل كحذاء وزربول فصلاة الفرض والنفل الجنازة حضرا وسفرا قاصدا فيهما سنة وسواء كان يمشي بها في الأزقة أولا فإن المصطفى صلى الله عليه وسلم وصحبه كانوا يمشون في طرقات المدينة بها ويصلون فيها بل كانوا يخرجون بها إلى الحش حيث يقضون الحاجة وقال ابن القيم: قيل للإمام أحمد أيصلي الرجل في نعليه قال: أي والله وترى أهل الوسواس إذا صلى أحدهم صلاة الجنازة في نعليه قام على عقبهما كأنه واقف على الجمر اه. وقال ابن بطال: هو محمول على ما إذا لم يكن فيه نجاسة ثم هي من الرخص كما قال ابن دقيق العيد: لا من المستحبات لأن ذلك لا يدخل في المعنى المطلوب من الصلاة وهو وإن كان من ملابس الزينة لكن ملامسة الأرض الذي تكثر فيها النجاسات قد تقصر به عن هذه المرتبة وإذا تعارضت مراعاة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من باب دفع المفاسد والأخرى من جلب المصالح إلا أن يرد دليل بإلحاقه بما يتجمل به فيرجع إليه
(حم ق ت عن أنس) بن مالك
7060 -
(كان يصلي الضحى ست ركعات) فصلاة الضحى سنة مؤكدة قال ابن حجر: لا تعارض بينه وبين خبر عائشة ما صلى الضحى قط وقولها ما كان يصليها إلا أن يجيء من مغيبه يحمل الإنكار على المشاهدة والإثبات على المعاهدة والإنكار على صنف مخصوص كثمان في الضحى والإثبات على أربع أو ست أو في وقت دون وقت
(ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (عن أنس) وكذا الحاكم في فضل صلاة الضحى عن جابر قال الحافظ العراقي: ورجاله ثقات
7061 -
(كان يصلي الضحى أربعا) وفي رواية أربع ركعات أي يدوام على أربع ركعات (ويزيد ما شاء الله) أي بلا حصر لكن الزيادة التي ثبتت إلى ثنتي عشرة من غير مجاوزة وقد يكون ستا وثمانيا وبه عرف أن ثبوت اثني عشرة لا يعارض الأربع لأن المحصور في الأربع دوامها ولا الركعتين لأن الاكتفاء بهما كان قليلا فأقلها اثنتان وأفضلها ثمان وأكثرها اثني عشر عند الشافعية وتمسك بالحديث بعضهم على اختياره أنها لا تنحصر في عدد مخصوص. قال الزين العراقي: وليس في الأخبار الواردة في إعدادها ما ينفي الزائد ولا ثبت عن أحد من الصحب وإنما ذكر أن أكثرها اثني عشر الروياني وتبعه الشيخان ولا سلف ولا دليل
(حم م) في الصلاة (عن عائشة) ظاهر صنيعه أنه لم يروه من الستة غير مسلم وليس كذلك بل رواه عنها أيضا النسائي وابن ماجه في الصلاة والترمذي في الشمائل
7062 -
(كان يصلي على الخمرة) بخاء معجمة مضمومة سجادة صغيرة من سعف النخل أو خوصه بقدر ما يسجد المصلي أو فويقه
⦗ص: 223⦘
من الخمر بمعنى التغطية لأنها تخمر محل السجود ووجه المصلي عن الأرض سميت به لأن خيوطها مستورة بسعفها أو لأنها تخمر الوجه أي تستره وفيه أنه لا بأس بالصلاة على السجادة صغرت أو كبرت ولا خلاف فيه إلا ما روي عن ابن عبد العزيز أنه كان يؤتى بتراب فيوضع عليها فيسجد عليه ولعله كان يفعله مبالغة في التواضع والخشوع فلا يخالف الجماعة وروى ابن أبي شيبة عن عروة وغيره أنه كان يكره الصلاة على شيء دون الأرض وحمل على كراهة التنزيه قال الحافظ الزين العراقي: وقد صلى المصطفى صلى الله عليه وسلم على الخمرة والحصير والبساط والفروة المدبوغة
(حم د ن هـ عن ميمونة) أم المؤمنين ورواه أحمد من حديث ابن عباس بسند رجاله ثقات
7063 -
(كان يصلي) في السفر هكذا هو ثابت في رواية البخاري والمراد النفل (على راحلته) أي بعيره. قال الرافعي: اسم يقع على الذكر والأنثى والهاء في الذكر للمبالغة ويقال راحلة بمعنى مرحولة كعيشة راضية (حيثما توجهت به) في جهة مقصده إلى القبلة أو غيرها فصوب الطريق بدل من القبلة فلا يجوز الانحراف عنه كما لا يجوز الانحراف في الفرض عنها (فإذا أراد أن يصلي المكتوبة) يعني صلاة واجبة ولو نذرا نزل (فاستقبل القبلة) فيه أنه لا تصح المكتوبة على الراحلة وإن أمكنه القيام والاستقبال وإتمام الأركان لكن محله عند الشافعية إذا كانت سائرة فإن كانت واقفة مقيدة يصح
(حم ق عن جابر) ورواه أبو داود والنسائي عن ابن عمر
7064 -
(كان يصلي قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ركعتين في بيته وبعد العشاء ركعتين) لا يعارضه ما ورد في أخبار أخرى أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعدها وأربعا قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء لاحتمال أنه كان يصلي هذه العشرة وتلك في بيته وأخبر كل راو بما اطلع عليه وأنه كان يواظب على هذه دون تلك وهذه العشرة هي الرواتب المؤكدة لمواظبة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليهن وبقيت رواتب أخرى لكنها لا تتأكد كتلك (وكان لا يصلي بعد الجمعة) صلاة (حتى ينصرف) من المحل الذي جمعت فيه إلى بيته (فيصلي) بالفتح ذكره الكرماني (ركعتين في بيته) إذ لو صلاهما في المسجد ربما توهم أنهما المحذوفتان وأنها واجبة وصلاة النفل في الخلوة أفضل قال الكرماني: وقوله في بيته أفضل متعلق بالظهر على مذهب الشافعية ومختص بالأخير على مذهب الحنفية كما هو مقتضى القاعدة الأصولية وقال المحقق العراقي: لعل قوله في بيته متعلق بجميع المذكورات فقد ذكروا أن التقييد بالظرف يعود للمعطوف عليه أيضا لكن توقف ابن الحاجب وأعاد ذكر الجمعة بعد الظهر لأنه كان يصلي سنة الجمعة في بيته بخلاف الظهر وحكمته ما ذكر من أن الجمعة لما كانت بدل الظهر واقتصر فيها على ركعتين ترك النفل بعدها بالمسجد خوف ظن أنها المحذوفة قال المحقق: وركعتا الجمعة لا يجتمعا مع ركعتي الظهر إلا لعارض كأن يصلي الجمعة وسنتها البعدية ثم يتبين فسادها فيصلي الظهر ثم سنتها ولم يذكر شيئا في الصلاة قبلها فلعله قاسها على الظهر وفيه ندب النفل حتى الراتبة في البيت
(مالك) في الموطأ (ق د ن عن ابن عمر) بن الخطاب
7065 -
(كان يصلي من الليل) قال المحقق: الظاهر أن من لابتداء الغاية أي ابتدأ صلاته في الليل ويحتمل أنها تبعيضية أي يصلي في بعض الليل (ثلاث عشرة ركعة منها الوتر وركعتا الفجر) حكمة الزيادة على إحدى عشرة أن التهجد والوتر
⦗ص: 224⦘
يختص بصلاة الليل والمغرب وتر النهار فناسب كون صلاة الليل كالنهار في العدد جملة وتفصيلا قال القاضي: بنى الشافعي مذهبه على هذا في الوتر فقال: أكثره إحدى عشرة ركعة والفصل فيه أفضل ووقته ما بين العشاء والفجر ولا يجوز تقديمه على العشاء
(ق د عن عائشة) ورواه عنها أيضا النسائي في الصلاة وكان ينبغي ذكره
7066 -
(كان يصلي قبل العصر ركعتين) في رواية أحمد والترمذي أربعا وفيه أن سنة العصر ركعتان ومذهب الشافعي أربع
(د) في الصلاة من حديث عاصم بن ضمرة (عن علي) أمير المؤمنين. قال المنذري: وعاصم وثقه ابن معين وضعفه غيره. وقال النووي: إسناده صحيح ومن ثم رمز المصنف لصحته
7067 -
(كان يصلي بالليل ركعتين ثم ينصرف فيستاك) قال أبو شامة: يعني وكان يتسوك لكل ركعتين وفي هذا موافقة لما يفعله كثير في صلاة التروايح وغيرها قال العراقي: مقتضاه أنه لو صلى صلاة ذات تسليمات كالضحى والتروايح يستحب أن يستاك لكل ركعتين وبه صرح النووي
(حم ن هـ ك عن ابن عباس) قال الحاكم: صحيح على شرطهما قال مغلطاي: وليس كما زعم ثم اندفع في بيانه لكن ابن حجر قال: إسناده صحيح وقال المنذري: رواة ابن ماجه ثقات. قال الولي العراقي: وهو عند أبي نعيم بإسناد جيد من حديث ابن عباس أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يستاك بين كل ركعتين من صلاة الليل
7068 -
(كان يصلي على الحصير) أي من غير سجادة تبسط له فرارا عن تزيين الظاهر للخلق وتحسين مواقع نظرهم فإن ذلك هو الرياء المحذور وهو وإن كان مأمونا منه لكن قصده التشريع والمراد بالحصير حصير منسوج من ورق النخل هكذا كانت عادتهم ثم هذا الحديث عورض بما رواه أبو يعلى وابن أبي شيبة وغيرهما من رواية شريح أنه سأل عائشة أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير والله يقول {وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا} قالت: لم يكن يصلي عليه ورجاله كما قال الحافظ الزين العراقي: ثقات وأجيب تارة بأن النفي في خبرها المداومة وأخرى بأنها إنما نفت علمها ومن علم صلاته على الحصير مقدم على النافي بأن حديثه وإن كان رجاله ثقات لكن فيه شذوذ ونكارة فإن القول بأن المراد في الآية الحصير التي تفرش مرجوج مهجور والجمهور على أنه من الحصر أي ممنوعون عن الخروج منها أفاده الحافظ العراقي قال ابن حجر: ولذلك لما ترجم البخاري باب الصلاة على الحصير حكى فيه فكأنه رآه شاذا مردودا قال العراقى: وفيه ندب الصلاة على الحصير ونحوها مما يقي بدن المصلي عن الأرض وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم (والفروة المدبوغة) إشارة إلى أن التنزه عنها توهما لتقصير الدباغ عن التطهير ليس من الورع وإيماءا إلى أن الشرط تجنب النجاسة إذا شوهدت وعدم تدقيق النظر في استنباط الاحتمالات البعيدة وقد منع قوم استفرغوا أنظارهم في دقائق الطهارة والنجاسة وأهملوا النظر في دقائق الرياء والظلم فانظر كيف اندرس من الدين رسمه كما اندرس تحقيقه وعلمه
(حم د ك) في الصلاة (عن المغيرة) بن شعبة قال الحاكم: على شرط مسلم وأقره الذهبي في التلخيص لكنه في المهذب بعد ما عزاه لأبي داود قال: فيه يونس بن الحارث ضعيف وقال الزين العراقي: خرجه أبو داود من رواية ابن عون عن أبيه عن المغيرة وابن عون اسمه محمد بن عبيد الله الثقفي ثقة وأبوه لم يرو عنه فيما علمت غير ابنه عون قال: فيه أبو حاتم مجهول وذكره ابن حبان في ثقات أتباع التابعين وقال: يروي المقاطيع وهذا يدل على الانقطاع بينه وبين المغيرة
7069 -
(كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال) لأنه يخالفنا طبعا ومزاجا وعناية من ربه تعالى
⦗ص: 225⦘
والركعتان بعده من خصائصه فأتاه قبله فقضاها بعده وكان إذا عمل عملا أثبته والوصال من خصائصه
(د) من حديث محمد بن إسحاق (عن) محمد بن عمرو عن ذكوان مولى عائشة عن (عائشة) قال ابن حجر: وينظر في عنعنة محمد بن إسحاق انتهى. وبه يعرف أن إقدام المصنف على رمزه لصحته غير جيد
7070 -
(كان يصلي على بساط) أي حصير كما في شرح أبي داود للعراقي وسبقه إليه أبوه في شرح الترمذي حيث قال: في سنن أبي داود ما يدل على أن المراد بالبساط الحصير قال ابن القيم: كان يسجد على الأرض كثيرا وعلى الماء والطين وعلى الخمرة المتخذة من خوص النخل وعلى الحصير المتخذ منه وعلى الفروة المدبوغة كذا في الهدى ولا ينافيه إنكاره في المصائد على الصوفية ملازمتهم للصلاة على سجادة وقوله لم يصل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سجادة قط ولا كانت السجادة تفرش بين يديه فمراده السجادة من صوف على الوجه المعروف فإنه كان يصلي على ما اتفق بسطه
(هـ عن ابن عباس) رمز المصنف لحسنه وليس بجيد فقد قال مغلطاي في شرح ابن ماجه: فيه زمعة ضعفه كثيرون ومنهم من قال متماسك انتهى. ورواه الحاكم من حديث زمعة أيضا عن سلمة بن دهام عن عكرمة عن ابن عباس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بساط قال الحاكم: صحيح احتج مسلم بزمعة فتعقبه الذهبي وقال: قلت قوته بآخر وسلمة ضعفه أبو داود انتهى
7071 -
(كان يصلي قبل الظهر أربعا) قال البيضاوي: هي سنة الظهر القبلية (إذا زالت الشمس لا يفصل بينهن بتسليم ويقول أبواب السماء تفتح إذا زالت الشمس) زاد الترمذي في الشمائل فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح وزاد البزار في روايته وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى واستدل به على أن للجمعة سنة قبلها واعترض بأن هذه سنة الزوال وأجاب العراقي بأنه حصل في الجملة استحباب أربع بعد الزوال كل يوم سواء يوم الجمعة وغيرها وهو المقصود وهذا الحديث استدل به الحنفية على أن الأفضل صلاة الأربع قبل الظهر بتسليمة وقالوا هو حجة على الشافعي في صلاتها بتسليمتين
(د عن أبي أيوب) الأنصاري ورواه عنه أيضا بمعناه أحمد والترمذي والنسائي قال ابن حجر: وفي إسنادهم جميعا عبيدة بن معيقيب وهو ضعيف وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه وضعفه انتهى. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه
7072 -
(كان يصلي بين المغرب والعشاء) لم يذكر في هذا الخبر عدد الركعات التي كان يصليها بينهما (1) وقد ذكرها في أحاديث تقدم بعضها
(طب عن عبيد) مصغرا (مولاه) مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم رمز المصنف لحسنه وقد قال الذهبي عن ابن عبد البر: رواه عن أبي عبيد سليمان التيمي وسقط بينهما رجل انتهى. وقال الهيثمي: رواه الطبراني وأحمد من طرق مدارها كلها على رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح انتهى وقضيته أن رجال الطبراني ليسوا كذلك فلو عزاه المصنف لأحمد كان أحسن
(1) وقال الفقهاء: ومن النفل صلاة الأوابين وتسمى صلاة الغفلة وأقلها ركعتان وأكثرها عشرون ركعة بين المغرب والعشاء
⦗ص: 226⦘
7073 - (كان يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره) وهذا من كمال شفقته ورأفته بالذرية فإن قيل الصلاة محل إخلاص وخشوع وهو أشد الناس محافظة عليهما وقد قال سبحانه وتعالى {ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه} ولعبهما حالة مشغلة؟ فالجواب أنه إنما فعله تشريعا وبيانا للجواز
(حل عن ابن مسعود) رمز لحسنه
7074 -
(كان يصلي على الرجل يراه يخدم أصحابه) يحتمل أن المراد يصلي عليه صلاة الجنازة إذا مات ولم يمنعه علو منصبه على الصلاة على بعض خدم خدمه ويحتمل أن المراد أنه إذا رأى رجلا يخدم أصحابه بجد ونصح يدعو له
(هناد عن علي) بضم أوله وفتح ثانيه بضبط المؤلف كغيره (بن أبي رباح) بن قصير ضد الطويل المصري ثقة قال في التقريب: ثقة المشهور فيه علي بن القصير وكان يغضب منها وهو من كبار الطبقة الثانية (مرسلا) وهو اللخمي وقيل غيره
7075 -
(كان يصوم يوم عاشوراء) بمكة كما تصومه قريش ولا يأمر به فلما قدم المدينة صار يصومه (ويأمر به) أي بصومه أمر ندب لأنه يوم شريف أظهر الله فيه كليمه على فرعون وجنوده وفيه استوت السفينة على الجودي وفيه تاب على قوم يونس وفيه أخرج يوسف من السجن وفيه أخرج يونس من بطن الحوت وفيه صامت الوحوش ولا بعد أن يكون لها صوم خاص كذا في المطامح
(حم عن علي) أمير المؤمنين رمز المصنف لحسنه ولا يصفو عن نزاع فقد قال الهيثمي: فيه جابر عن الجعفي وفيه كلام كثير
7076 -
(كان يصوم الاثنين والخميس) لأن فيهما تعرض الأعمال فيحب أن يعرض عمله وهو صائم قال الغزالي: ومن صامهما مضافا لرمضان فقد صام ثلث الدهر لأنه صام من السنة أربعة أشهر وأربعة أيام وهو زيادة على الثلث فلا ينبغي للإنسان أن ينقص من هذا العدد فإنه خفيف على النفس كثير الأجر
(هـ عن أبي هريرة) ظاهر كلامه أن ابن ماجه تفرد بإخراجه من بين الستة والأمر بخلافه فقد خرجه الأربعة إلا أبا داود واللفظ لفظ النسائي وقال الترمذي: حسن غريب وهو مستند المصنف في رمزه لحسنه
7077 -
(كان يصوم من غرة كل شهر ثلاثة أيام) قال العراقي: يحتمل أنه يريد بغرته أوله وأن يريد الأيام الغر أي البيض وقال القاضي: غرر الشهر أوائله وقال: ولا منافاة بين هذا الخبر وخبر عائشة أنه لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم لأن هذا الراوي حدث بغالب ما اطلع عليه من أحواله فحدث بما عرف وعائشة اطلعت على ما لم يطلع عليه (وقلما كان يفطر يوم الجمعة) يعني كان يصومه منضما إلى ما قبله أو بعده فلا يخالف حديث النهي عن إفراده بالصوم أو أنه من خصائصه كالوصال ذكره المظهري قال القاضي: ويحتمل أن المراد أنه كان يمسك قبل الصلاة ولا يتغدى إلا بعد أداء الجمعة
(ت عن ابن مسعود) قال الترمذي: حسن غريب قال الحافظ العراقي: وقد صححه أبو حاتم وابن حبان وابن عبد البر وابن حزم وكأن الترمذي اقتصر على تحسينه للخلاف في رفعه وقد ضعفه ابن الجوزي فاعترضوه وقضية كلام المصنف أن هذا من تفردات الترمذي من بين الستة وليس كذلك بل رواه عنه الثلاثة لكن ليس في أبي داود فلما إلخ
⦗ص: 227⦘
7078 - (كان يصوم تسع ذي الحجة ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر: أول اثنين من الشهر والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى) فينبغي لنا المحافظة على التأسي به في ذلك
(حم د ن عن حفصة) أم المؤمنين رمز المصنف لحسنه لكن قال الزيلعي: هو حديث ضعيف وقال المنذري: اختلف فيه على هنيدة راويه فمرة قال خفصة وأخرى عن أمه عن أم سلمة وتارة عن بعض أزواح النبي صلى الله عليه وسلم
7079 -
(كان يصوم من الشهر السبت) سمي به لانقطاع خلق العلم فيه والسبت القطع (والأحد) سمي به لأنه أول أيام الأسبوع على نزاع فيه ابتداء خلق العالم (والاثنين) التسمية به كبقية الأسبوع إلى الجمعة (ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس) قال المظهري: أراد أن يبين سنة صوم جميع أيام الأسبوع فصام من شهر السبت والأحد والاثنين ومن شهر الثلاثاء والأربعاء والخميس قال: وإنما لم يصم الستة المتوالية لئلا يشق على أمته الاقتداء به ولم يذكر في هذا الحديث الجمعة وذكره فيما قبله
(ت) من حديث خثيمة (عن عائشة) وقال الترمذي: حسن ورمز لحسنه قال عبد الحق: والعلة المانعة له من تصحيحه أنه روي مرفوعا وموقوفا وذا عنده علة قال ابن القطان: وينبغي البحث عن سماع خثيمة من عائشة فإني لا أعرفه
7080 -
(كان يضحي بكبشين) الباء للإلصاق أي ألصق تضحيته بالكبشين والكبش فحل الضأن فى أي سن كان (أقرنين) أي لكل منهما قرنان معتدلان وقيل طويلان وقيل الأقرن الذي لا قرن له وقيل العظيم القرون (أملحين) تثنية أملح بمهملة وهو الذي فيه سواد وبياض والبياض أكثر أو الأغبر أو الذي في خلل صوفه طاقات سوداء والأبيض الخالص كالملح أو الذي يعلوه حمرة وإنما اختار هذه الصفة لحسن منظره أو لشحمه وكثرة لحمه وقيه أن المضحي ينبغي أن يختار الأفضل نوعا والأكمل خلقا والأحسن سمنا ولا خلاف في جواز الأجم (وكان يسمي) الله (ويكبر) أى يقول بسم الله والله أكبر وفي رواية سمى وكبر وأفاد ندب التسمية عند الذبح والتكبير معها وأفضل ألوان الأضحية أبيض فأغفر فأبلق فأسود
(حم ق ن عن أنس) وزاد الشيخان وفيه يذبحهما بيده
7081 -
(كان يضحي بالشاة الواحدة عن جميع أهله) أي جميع أهل بيته وفيه صحة تشريك الرجل أهل بيته في أضحيته وأن ذلك مجزىء عنهم وبه قال كافة علماء الأمصار وعن أبي حنيفة والثوري يكره وقال الطحاوي: لا يجوز أن يضحي بشاة واحدة عن اثنين وادعى نسخ هذا الخبر ونحوه وإلى المنع ذهب ابن المبارك واليه مال القرطبي محتجا بأن كل واحد مخاطب بأضحيته فكيف يسقط عنهم بفعل أحدهم ويجاب بأنه كفرض الكفاية وسنته فيخاطب به الكل ويسقط بفعل البعض وحكى القرطبي الاتفاق على أن أضحية النبي صلى الله عليه وسلم لا تجزىء عن أمته وأول ما يدل على خلافه
(ك عن عبد الله بن هشام) بن زهرة له صحبة
7082 -
(كان يضرب في الخمر بالنعال) بكسر النون جمع نعل (والجريد) أجمعوا على إجزاء الجلد بهما واختلفوا فيه
⦗ص: 228⦘
بالسوط والأصح عند الشافعية الإجزاء.
⦗ص: 228⦘
(هـ) في باب حد الخمر (عن أنس) بن مالك وكلام المصنف يقتضي أن هذا مما لم يتعرض أحد الشيخين لتخريجه وهو عجب منه مع كون الصحيحين نصب عينه وهو في مسلم عن أنس نفسه وزاد في آخره العدد فقال: كان يضرب في الخمر بالنعال والجريد أربعين اه
7083 -
(كان يضع اليمنى على اليسرى في الصلاة) أي يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ من الساعد كما في حديث واثلة عن أبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة وذلك لأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد عن العبث واستحب الشافعي أن يكون الوضع المذكور فويق السرة والحنفية تحتها (وربما مس لحيته وهو يصلي) قال القسطلاني: فيه أن تحريك اليد في الصلاة لا ينافي الخشوع إذا كانت لغير عبث
(هق عن عمرو بن حريث) المخزومي صحابي نزل الكوفة
7084 -
(كان يضمر الخيل) أراد بالإضمار التضمير وهو أن يعلف الفرس حتى يسمن ثم يرده إلى القلة ليشتد لحمه كذا ذكره جمع لكن في شرح الترمذي لجدنا الأعلي للأم الزين العراقي: هو أن يقلل علف الفرس مدة ويدخل بيتا كنا ويجلل ليعرق ويجف عرقه فيخف لحمه فيقوى على الجري قال: وهو جائز اتفاقا للأحاديث الواردة فيه
(حم عن ابن عمر) بن الخطاب رمز المصنف لصحته
7085 -
(كان يطوف على جميع نسائه) أى يجامع جميع حلائله فالطواف كناية عن الجماع عند الأكثر وقول الإسماعيلي يحتمل إرادة تجديد العهد بهن ينافره السياق (في ليلة) في رواية واحدة (بغسل واحد) قال معمر: لكنا لا نشك أنه كان يتوضأ بين ذلك وسبق فيه إشكال مع جوابه فلا تغفل وزاد في رواية وله يومئذ تسع أي من الزوجات فلا ينافيه رواية البخاري وهن إحدى عشرة لأنه ضم مارية وريحانة إليهن وأطلق عليهن لفظ نسائه تغليبا ثم قضية كان المشعرة باللزوم والاستمرار أن ذلك كان يقع غالبا إن لم يكن دائما لكن في الخبر المتفق عليه ما يشعر بأن ذلك إنما كان يقع منه عند إرادته الإحرام ولفطه عن عائشة كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيطوف على نسائه فيصبح محرما ينضح طيبا وفي أبي داود ما يفيد أن الأغلب أنه كان يغتسل لكل وطء وهو خبره عن أبي رافع يرفعه أنه طاف على نسائه في ليلة فاغتسل عند كل فقلت: يا رسول الله لو اغتسلت غسلا واحدا فقال: هذا أطهر وأطيب قال ابن سيد الناس: كان يفعل ذا مرة وذا مرة فلا تعارض قال ابن حجر: وفيه أن القسم لم يكن واجبا عليه وهو قول جمع شافعية والمشهور عندهم كالجمهور الوجوب وأجابوا عن الحديث بأنه كان قبل وجوب القسم وبأنه يرضى صاحبة النوبة وبأنه كان عند قدومه من سفر
(حم ق 4 عن أنس) بن مالك وهو من رواية حميد عن أنس قال ابن عدي: وأنا أرتاب في لقيه حميدا ودفعه ابن حجر في اللسان
7086 -
(كان يعبر على الأسماء) أي كان يعبر الرؤيا على ما يفهم من اللفظ من حسن وغيره
(البزار) في مسنده (عن أنس) بن مالك رمز المصنف لحسنه. قال الهيثمي: فيه من لم أعرفه
7087 -
(كان يعجبه الرؤيا الحسنة) تمامه عند أحمد وربما قال هل رأى أحد منكم رؤيا فإذا رأى الرجل الرؤيا سأل
⦗ص: 229⦘
عنه فإن كان ليس به بأس كان أعجب لرؤياه فجاءت امرأة فقالت: كأني دخلت الجنة فسمعت بها وجبة ارتجت له الجنة فنظرت فإذا قد جيء بفلان وفلان حتى عدت اثني عشر رجلا وقد بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سرية قبل ذلك فجيء بهم وعليهم ثياب بيض تشخب أوداجهم فقيل: اذهبوا بهم إلى أرض البيدخ أو قال: نهر البيدخ فغمسوا به فخرجوا وجوههم كالقمر ليلة البدر ثم أتوا بكراسي من ذهب فقعدوا عليها فأتت تلك السرية وقالوا أصيب فلان وفلان حتى عدوا الاثني عشر التي عدتهم المرأة
(حم عن أنس) رمز المصنف لحسنه وهو كما قال أو أعلى فقد قال الهيثمي: رجال أحمد رجال الصحيح
7088 -
(كان يعجبه الثفل) بضم الثاء المثلثة وكسرها في الأصل ما يثفل من كل شيء وفسر خبر بالثريد وربما يقتات به وبما يعلق بالقدر وبطعام فيه شيء من حب أو دقيق قيل والمراد هنا الثريد قال:
يحلف بالله وإن لم يسأل. . . ما ذاق ثفلا منذ عام أول
قال ابن الأثير: سمي ثفلا لأنه من الأقوات التي يكون بها ثفل بخلاف المائعات وحكمة محبته له دفع ما قد بقع لمن ابتلي بالترفه من ازدرائه وأنه أنضج وألذ
(حم ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (ك) كلاهما (عن أنس) بن مالك قال الصدر المناوي: سنده جيد وقال الهيثمي: هذا حديث قد خولف في رفعه
7089 -
(كان يعجبه إذا خرج لحاجته أن يسمع يا راشدا يا نجيح) لأنه كان يحب الفأل الحسن فيتفاءل بذلك
(فائدة قل من تعرض لها) قال في فتح الباري: الفأل الحسن شرطه ألا يقصد فإن قصد لم يكن حسنا بل يكون من أنواع الطيرة
(ت) في السير (ك) كلاهما (عن أنس) وقال الترمذي: حسن صحيح غريب
7090 -
(كان يعجبه الفاغية) أي ريحها وهو نور الحناء وتسميها العامة تمر حناء وقيل الفاغية والفغو نور الريحان وقيل نور كل نبت وقيل الفغوة في كل شجرة هي التنوير وقد أفغى الشجر وفي حديث الحسن سئل عن السلف في الزعفران فقال: إذ أفغى فقالوا: نور ويجوز أن يريد إذا انتشرت رائحته من فغت الرائحة فغوا ومنه قولهم هذه الكلمة فاغية فينا وشية بمعنى ذكره الزمخشري
(حم عن أنس) قال الهيثمي: رجال ثفات رمز المصنف لحسنه
7091 -
(كان يعجبه) من الإعجاب (القرع) بسكون الراء وفتحها لغتان قال ابن السكيت: والسكون هو المشهور قال ابن دريد: وأحسبه مشبها بالرأس الأقرع وهو الدباء وهو ثمر شجر اليقطين وهو بارد رطب يغذو غذاء يسيرا سريع الانحدار وإن لم يفسد قبل الهضم وله خلطا صالحا وسبب محبته له ما فيه من زيادة العقل والرطوبة وما خصه الله به من إنباته على يونس حتى وقاه وتربى في ظله فكان له كالأم الحاضنة لفرخها
(حم حب عن أنس) قضية كلامه أنه لا يوجد مخرجا في أحد الصحيحين وإلا لما ساغ له الاقتصار على عزوه للغير وهو ذهول بل هو عند مسلم باللفظ المزبور وممن عزاه له الحافظ العراقي
7092 -
(كان يعجبه أن يدعى الرجل بأحب أسمائه وأحب كناه) إليه لما فيه من الائتلاف والتحابب والتواصل.
⦗ص: 230⦘
(ع طب وابن قانع) في معجم الصحابة (والماوردي) كلهم من طريق الزبال بن عبيد (عن حنظلة بن حذيم) بكسر المهملة وسكون المعجمة وفتح التحتية بن حشفة التميمي أبو عبيد المالكي وقيل الحنفي وقيل السعدي وفد مع أبيه وجده على المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو صغير فدعا له تفرد بالرواية عنه حفيده الزبال بن عبيد بن حنظلة قال الهيثمي: ورجال الطبراني ثقات
7093 -
(كان يعجبه الطبيخ بالرطب) مقلوب البطيخ كما سبق تقربره: وقيل هو الهندي
(ابن عساكر) في تاريخه (عن عائشة)
7094 -
(كان يعجبه أن يفطر على الرطب ما دام الرطب وعلى التمر إذا لم يكن رطب) أي إذا لم يتيسر ذلك الوقت (ويختم بهن) أي يأكلهن عقب الطعام (ويجعلهن وترا ثلاثا أو خمسا أو سبعا) أخذ منه أنه يسن الفطر من الصوم على الرطب فإن لم يتيسر فالتمر فالرطب مع تيسره أفضل وقد كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يعجبه الرطب جدا وروى البزار مرفوعا يا عائشة إذا جاء الرطب فهنيني
<فائدة> في تاريخ المدينة للسمهودي أن في فضل أهل البيت لابن المؤيد الحموي عن جابر كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حيطان المدينة ويد علي في يده فمررنا بنخل فصاح النجل هذا محمد سيد الأنبياء وهذا علي سيد الأولياء أبو الأئمة الطاهرين ثم مررنا بنخل فصاح هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا علي سيف الله فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي سمه الصيحاني فسمى به فهذا سبب تسميته اه. أقول: وهذا أقره السمهودي ويشم منه الوضع
(ابن عساكر) في تاريخه وكذا أبو بكر في الغيلانيات (عن جابر) بن عبد الله
7095 -
(كان يعجبه التهجد من الليل) لأن الصلاة محل المناجاة ومعدن المصافاة (طب عن جندب) قال الهيثمي: فيه أبو بلال الأشعري ضعفه الدارقطني وغيره اه. وبه يعرف ما في رمز المصنف لحسنه
7096 -
(كان يعجبه أن يدعو) قيل بفتح الواو دون الألف والألف سبق قلم ممن رقم (وأن يستغفر ثلاثا) فأكثر الأقل ثلاث بدليل ورود الأكثر وذلك بأن يقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
(حم د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه
7097 -
(كان يعجبه الذراع) وتمامه عند الترمذي وسم في الذراع أي في فتح خيبر جعل فيه سم قاتل لوقته فأكل منه لقمة فأخبره جبريل أو الذراع الخلاف المعروف بأنه مسموم فتركه ولم يضره السم أى يطيب ويحسن في مذاقه ولم يصب من قال في نظره إلا أن يريد بالنظر الرأي والاعتقاد وذلك لأنها ألين وأعجل نضجا وأبعد عن موضع الأذى
(د عن ابن مسعود) رمز المصنف لحسنه
7098 -
(كان يعجبه الذراعان والكتف) لنضجها وسرعة استمرائها مع زيادة لذتها وحلاوة مذاقها وبعدها عن
⦗ص: 231⦘
الأذى زاد في رواية وسم في الذراع وكان يرى أن اليهود سموه فيه
(ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه
7099 -
(كان يعجبه الحلو البارد) أي الماء البارد ويحتمل أن المراد الشراب البارد مطلقا ولو لبنا أو نقيع تمر أو زبيب
(ابن عساكر) في التاريخ (عن أبي هريرة)
7100 -
(كان يعجبه الريح الطيبة) لأنها غذاء للروح والروح مطية القوى والقوى تزداد بالطيب وهو ينفع الدماغ والقلب وجميع الأعضاء الباطنة ويفرح القلب ويسر النفس وهو أصدق شيء للروح وأشده ملاءمة لها وبينه وبين الروح نسب قريب فلهذا كان أحب المحبوبات إليه من الدنيا
(د ك عن عائشة)
7101 -
(كان يعجبه الفأل الحسن) الكلمة الصالحة يسمعها (ويكره الطيرة) بكسر أو فتح فسكون لأن مصدر الفأل عن نطق وبيان فكأنه خبر جاء عن غيب بخلاف الطيرة لاستنادها إلى حركة الطائر أو نطقه ولا بيان فيه بل هو تكلف من متعاطيه فقد أخرج الطبراني عن عكرمة كنت عند ابن عباس فمر طائر فصاح فقال رجل: خير فقال ابن عباس: لا شر ولا خير وقال النووي: الفأل يستعمل فيما يسر وفيما يسوء وأكثره في السرور والطيرة لا تكون إلا في الشؤم وقد تستعمل مجازا في السرور وشرط الفأل أن لا يقصد إليه وإلا صار طيرة كما مر. قال الحليمي: الفرق بينهما أن الطيرة هي سوء ظن بالله من غير سبب ظاهر يرجع إليه الظن والتيمن بالفأل حسن ظن بالله وتعليق تجديد الأمل به وذلك بالإطلاق محمود. وقال القاضي: أصل التطير التفاؤل بالطير وكانت العرب في الجاهلية يتفاءلون بالطيور والظباء ونحو ذلك فإذا عن له أمر كسفر وتجارة ترصدوا لها فإن بدت لهم سوانح تيمنوا بها وشرعوا فيما قصدوه وإن ظهرت بوارح تشاءموا بذلك وتثبطوا عما قصدوا وأعرضوا عنه فبين المصطفى صلى الله عليه وسلم أنها خطرات فاسدة لا دليل عليها فلا يلتفت إليها اذ لا يتعلق بها نفع ولا ضر
(هـ عن أبي هريرة) قال ابن حجر في الفتح: إسناده حسن ورواه عنه أيضا ابن حبان وغيره
7102 -
(كان يعجبه أن يلقى العدو) للقتال (عند زوال الشمس) لأنه وقت هبوب الرياح ونشاط النفوس وخفة الأجسام كذا قيل وأولى منه أن يقال إنه وقت تفتح فيه أبواب السماء كما ثبت في الحديث وهو يفسر بعضه بعضا فقد ثبت أنه كان يستحب أن يصلي بعد نصف النهار فقالت عائشة: أراك تستحب الصلاة في هذه الساعة قال: تفتح فيها أبواب السماء وينظر الله تبارك وتعالى بالرحمة إلى خلقه وهي صلاة كان يحافظ عليها آدم وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى رواه البزار عن ثوبان وهذا بخلاف الإغارة على العدو فإنه يندب أن يكون أول النهار لأنه وقت غفلتهم كما فعل في خيبر
(طب عن ابن أبي أوفى) رمز المصنف لحسنه
7103 -
(كان يعجبه النظر إلى الأترج) المعروف بضم الهمزة وسكون الفوقية وضم الراء وشد الجيم وفي رواية الأترنج بزيادة نون بعد الراء وتخفيف الجيم لغتان قال المصنف: وهو مذكور في التنزيل ممدوح في الحديث منوه له
⦗ص: 232⦘
فيه بالتفضيل بارد رطب في الأول يصلح غذاء ودواء ومشموما ومأكولا يبرد عن الكبد حرارته ويزيد في شهوة الطعام ويقمع المرة الصفراء ويسكن العطش وينفع للقوة ويقطع القيء والإسهال المزمنين. <فائدة> في كتاب المنن أن الشيخ محمد الحنفي المشهور كان الجن يحضرون مجلسه ثم انقطعوا فسألهم فقالوا: كان عندكم أترج ونحن لا ندخل بيتا فيه أترج أبدا (وكان يعجبه النظر إلى الحمام الأحمر) ذكر ابن قانع في معجمه عن بعضهم أن الحمام الأحمر المراد به في هذا الحديث التفاح وتبعه ابن الأثير فقال: قال أبو موسى: قال هلال بن العلاء: هو التفاح قال: وهذا التفسير لم أره لغيره
(ابن السني وأبو نعيم) كلاهما (في) كتاب (الطب) النبوي من حديث أبي سفيان الأنماري عن حبيب بن عبد الله بن أبي كبشة (عن) أبيه عن جده (أبي كبشة) الأوزاعي الأنماري وأبو سفيان قال ابن حبان: يروي الطامات لا يجوز الاحتجاج به إذا تفرد. وقال الذهبي: مجهول وأبو كبشة اسمه عمر أو عمرو أو سعيد صحابي سكن حمص خرج له أبو داود وفي الصحابة أبو كبشة مولى للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم شهد بدرا وقيل اسمه سليم وليس في الصحابة أبو كبشة غيرهما وعنه رواه الطبراني أيضا في الكبير قال الهيثمي: فيه أبو سفيان الأنماري وهو ضعيف (ابن السني وأبو نعيم) في الطب وكذا ابن حبان كلهم (عن علي) أمير المؤمنين أورده في الميزان في ترجمة عيسى بن محمد بن عمر بن علي أمير المؤمنين من حديثه عن آبائه وقال: قال الدارقطني: متروك الحديث وقال ابن حبان: يروي عن آبائه أشياء موضوعة فمن ذلك هذا الحديث وأورده ابن الجوزي من طريقه في الموضوعات
7104 -
(كان يعجبه النظر إلى الخضرة) الظاهر أن المراد الشجر والزرع الأخضر بقرينة قوله (والماء الجاري) أي كان يحب مجرد النظر إليهما ويلتذ به فليس إعجابه بهما ليأكل الخضرة أو يشرب الماء أو ينال فيهما حظا سوى نفس الرؤية قال الغزالي: ففيه أن المحبة قد تكون لذات الشيء لا لأجل قضاء شهوة منه وقضاء الشهوة لذة أخرى والطباع السليمة قاضية باستلذاذ النظر إلى الأنوار والأزهار والأطيار المليحة والألوان الحسنة حتى أن الإنسان ليتفرج عنه الهم والغم بالنظر إليها لا لطلب حظ وراء النظر
(ابن السني) عن أحمد بن محمد الآدمي عن إبراهيم بن راشد عن الحسن بن عمرو السدوسي عن القاسم بن مطيب العجلي عن منصور بن صفية عن أبي سعيد عن ابن عباس (وأبو نعيم) في الطب النبوي من وجه آخر عن الحسن السدوسي فمن فوقه (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: إسناده ضعيف اه. والقاسم بن مطيب ضعفوه قال ابن حبان: كان يخطىء علي قلة روايته
7105 -
(كان يعجبه الإناء المنطبق) أي يعجبه الإناء الذي له غطاء لازم له ينطبق عليه من جميع جوانبه وذلك لأنه أصون لما فيه عن الهوام المؤذية وذوات السموم القاتلة
(مسدد) في المسند (عن أبي جعفر مرسلا)
7106 -
(كان يعجبه العراجين) جمع عرجون وقد سبق (أن يمسكها بيده) تمامه عند الحاكم عن أبي سعيد فدخل المسجد وفي يده واحد منها فرأى نخامات في قبلة المسجد فحتهن حتى ألقاهن ثم أقبل على الناس مغضبا فقال: أيحب أحدكم أن يستقبله رجل فيبصق في وجهه؟ إن أحدكم إذا قام إلى الصلاة فإنما يستقبل ربه والملك عن يمينه فلا يبصق بين يديه ولا عن يمينه وليبصق تحت قدمه اليسرى أو عن يساره وإن عجلت به بادرة فليقل هكذا في طرف ثوبه ورد بعضه على بعض اه. <فائدة> ذكر ابن جرير في جامع الآثار أن من خصائص المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان إذا أمسك جمادا بيده وثناه لان له وانقاد بإذن الله تعالى
(ك عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: على
⦗ص: 233⦘
شرط مسلم وأقره الذهبي
7107 -
(كان يعجبه أن يتوضأ من مخضب) بالكسر أي إجانة (من صفر) بضم المهملة صنف من جيد النحاس وفيه رد على من كره التطهير من النحاس قال ابن حجر: والمخضب بكسر الميم وسكون الخاء وفتح الضاد المعجمتين بعدها موحدة المشهور أنه الإناء الذي يغسل فيه الثياب من أي جنس كان وقد يطلق على الإناء صغر أو كبر والقدح أكثر ما يكون من الخشب مع ضيق فيه
(ابن سعد) في طبقاته (عن زينب بنت جحش) أم المؤمنين
7108 -
(كان يعد الآي) جمع آية (في الصلاة) الظاهر أن المراد يعد الآيات التي يقرؤها بعد الفاتحة بأصابعه ثم يحتمل كون ذلك خوف النسيان فيما إذا كان مقصده قراءة عدد معلوم كثلاث مثلا ويحتمل أنه لتشهد له الأصابع
(طب عن ابن عمرو) بن العاص
7109 -
(كان يعرف) منه (ريح الطيب إذا أقبل) وكانت رائحة الطيب صفته وإن لم يمس طيبا وكان إذا سلك طريقا عبق طيب عرقه فيه وأما خبر إن الورد من عرقه فقال ابن حجر: كذب موضوع
(ابن سعد) في الطبقات (عن إبراهيم مرسلا)
7110 -
(كان يعقد التسبيح) على أصابعه على ما تقرر
(ت ن ك عن ابن عمرو) بن العاص
7111 -
(كان يعلمهم) أي أصحابه (من الحمى والأوجاع كلها أن يقولوا بسم الله الكبير أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق) كاسم (نعار) بنون وعين مهملة أي مصوت مرتفع يخرج منه الدم يفور فورا (ومن شر حر النار) هذا من الطب الروحاني لما سبق ويجيء أن الطب نوعان
(هـ) في الطب (عن ابن عباس) ظاهر صنيعه أنه لم يخرجه من الستة غيره والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي وقال: غريب قال الصدر المناوي: وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال الدارقطني: متروك
7112 -
(كان يعمل عمل أهل البيت) من ترقيع الثوب وخصف النعل وحلب الشاة وغير ذلك (وأكثر ما) كان (يعمل) في بيته (الخياطة) فيه أن الخياطة صنعة لا دناءة فيها وأنها لا تخل بالمروءة ولا بالمنصب
(ابن سعد) في طبقاته (عن عائشة)
7113 -
(كان يعود المريض) الشريف والوضيع والحر والعبد حتى عاد غلاما يهوديا كان يخدمه وعاد عمه وهو مشرك وكان يفعل ذلك (وهو معتكلف) أي عند خروجه لما لا بد منه فإن المعتكف إذا خرج لما لا بد منه وعاد مريضا في طريقه ولم يعرج لم يبطل اعتكافه وهذا مذهب الشافعي قال ابن القيم: ولم يكن يخص يوما ولا وقتا من الأوقات
⦗ص: 234⦘
بالعيادة بل شرع لأمته ليلا ونهارا. قال في المطامح: واتباع الجنائز آكد منها
(د) في الاعتكاف (عن عائشة) ظاهر كلام المصنف أن أبا داود لم يرو إلا اللفظ المزبور بغير زيادة وأنه لا علة فيه بل رمز لحسنه وهو في محل المنع أما أولا فإن تمامه عند أبي داود فيمر كما هو فلا يعرج يسأل عنه وأما ثانيا فلأن فيه ليث بن أبي سليم قال الذهبي وغيره: قال أحمد: مضطرب الحديث لكن حدث عنه الناس وقال أبو حاتم وأبو زرعة: لا يشتغل به وهو مضطرب الحديث
7114 -
(كان يعيد الكلمة) الصادقة بالجملة والجمل على حد {كلا إنها كلمة} ويجزء الجملة (ثلاثا) مفعول مطلق لفعل محذوف أي يتكلم بها ثلاثا لا أن التكلم كان ثلاثا والإعادة ثنتين (لتعقل عنه) أي ليتدبرها السامعون ويرسخ معناها في القوة العاقلة وحكمته أن الأولى للإسماع والثانية للوعي والثالثة للفكرة والأولى إسماع والثانية تنبيه والثالثة أمر وفيه أن الثلاثة غاية وبعده لا مراجعة وحمله على ما إذا عرض للسامعين نحو لغط فاختلط عليهم فيعيده لهم ليفهموه أو على ما إذا كثر المخاطبون فيلتفت مرة يمينا وأخرى شمالا وأخرى أماما ليسمع الكل
(ت ك عن أنس)
7115 -
(كان يغتسل بالصاع) أي بملء الصاع زاد البخاري في روايته ونحوه أي ما يقاربه والصاع مكيلا يسع خمسة أرطال وثلثا رطل برطل بغداد عند الحجازيين وثمانية عند العراقيين وربما زاد في غسله على الصاع وربما نقص كما في مسلم ورطل بغداد عند الرافعي مئة وثلاثون درهما والنووي مئة وثمانية وعشرون وأربعة أسباع قال الموفق: وسبب الخلاف أنه كان في الأصل مئة وثمانية وعشرين درهما وأربعة أسباع ثم زادوا فيه مثقالا لإرادة جبر الكسر فصار مئة وثلاثين قال: والعمل على الأول لأنه الذي كان موجودا وقت تقدير العلماء به (و) كان (يتوضأ بالمد) بالضم وهو رطل وثلث وربما توضأ بثلثيه تارة وبأزيد منه أخرى وذلك نحو أربع أواق بالدمشقي وإلى أوقيتين فأخذ الراوي بغالب الأحوال وقد أجمعوا على أن المقدار المجزئ في الوضوء والغسل غير مقدر فيجزئ ما كثر أو قل حيث وجد جري الماء على جميع الأعضاء والسنة أن لا ينقص ولا يزيد عن الصاع والمد لمن بدنه كبدنه لأنه غالب أحواله ووقوع غيره له لبيان الجواز قال ابن جماعة: ولا يخفى أن الأبدان في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كانت أنبل وأعظم من أبدان الناس الآن لأن خلق الناس لم يزل في نقص إلى اليوم كما في خبر ونقل الزين العراقي عن شيخه السبكي أنه توضأ بثمانية عشر درهما - أوقية ونصف - ثم توقف في إمكان جري الماء على الأعضاء بذلك
(ق د) في الغسل (عن أنس)
7116 -
(كان يغتسل هو والمرأة) بالرفع على العطف والنصب على المعية ولامهما للجنس (من نسائه) زاد في رواية من الجنابة أي بسببها (من إناء واحد) من الثانية لابتداء الغاية أي أن ابتداءهما بالغسل من الإناء وللتبعيض أي أنهما اغتسلا ببعضه وأشار المصنف بإيراد هذا الخبر عقب ما قبله إلى عدم تحديد قدر الماء في الغسل والوضوء لأن الخبر الأول فيه ذكر الصاع والمد وهذا مطلق غير مقيد بإناء يسع صاعين أو أقل أو أكثر فدل على أن قدر الماء يختلف باختلاف الناس ولم يبين في هذه الرواية قدر الإناء وقد تبين برواية البخاري أنه قدح يقال له الفرق بفتح الراء وبرواية مسلم أنه إناء يسع ثلاثة أمداد وقريبا منها وبينهما تناف وجمع عياض بأن يكون كل منهما منفردا باغتساله بثلاثة أمداد وأن المراد بالمد في الرواية الثانية الصاع وزاد في رواية البخاري بعد قوله من إناء واحد من قدح قال ابن حجر: وهو بدل من إناء بتكرير حرف الجر وقال ابن التين: كان هذا الإناء من شبه بالتحريك وفي رواية للطيالسي وذلك القدح يومئذ يدعى الفرق بفتح الراء أفصح إناء يسع ستة عشر رطلا وفيه حل نظر الرجل إلى عورة امرأته وعكسه وجواز تطهر المرأة والرجل من إناء واحد في حالة واحدة من جنابة وغيرها وقال النووي: إجماعا ونوزع
⦗ص: 235⦘
وحل تطهر الرجل من فضل المرأة وقد صرح به في رواية الطحاوي بقوله يغترف قبلها وتغترف قبله وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي ومنعه أحمد إن خلت به
(حم خ عن أنس) بن مالك وأصله في الصحيحين عن عائشة بلفظ كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه زاد مسلم من الجنابة وانفرد كل منهما بروايته بألفاظ أخرى
7117 -
(كان يغتسل يوم الجمعة ويوم الفطر ويوم النحر ويوم عرفة) فيه أنه يندب الاغتسال في هذه الأيام ولهذه الأربعة وعليه الإجماع
(هـ عن) عبد الرحمن بن عقبة بن (الفاكه بن سعد) وكانت له صحبة قال ابن حجر: وسنده ضعيف انتهى. وظاهر صنيع المصنف أن ابن ماجه رواه هكذا لكن ابن حجر إنما ساق عنه بدون ذكر الجمعة ثم قال: وأخرجه عبد الله بن أحمد في زياداته والبزار وزاد يوم الجمعة وسنده ضعيف انتهى. وهذا صريح في أن ابن ماجه لم يذكر الجمعة
7118 -
(كان يغسل مقعدته) يعني دبره قال مغلطاي: وله في جامع القزاز وغيره نحو ثلاثين اسما ثم عدها ويفعل ذلك (ثلاثا) من المرات قال ابن عمر: فعلناه فعلناه فوجدناه دواء وطهورا انتهى. وهذا يحتمل أنه كان يغسلها في الاستنجاء ويحتمل أنه كان يفعله لغيره ليتنظف من العرق ونحوه ولم أر ما يعين المراد
(هـ عن عائشة) قال مغلطاي: رواه الطبراني في الأوسط بسند أصح من هذا
7119 -
(كان يغير الاسم القبيح) إلى اسم حسن فغير أسماء جماعة فسمى جبار بن الحارث عبد الجبار وغير عبد عمر ويقال عبد الكعبة أحد العشرة عبد الرحمن إلى أسماء كثيرة وقال لمن قال له اسمي ضرار بل أنت مسلم وذلك ليس للتطير كما لا يخفى وفي مسلم عن ابن عمر أن ابنة لعمر كان يقال لها عاصية فسماها جميلة. قال النووي في التهذيب: يستحب تغيير الاسم القبيح إلى حسن لهذه الأخبار
(ت عن عائشة)
7120 -
(كان يفطر) إذا كان صائما (على رطبات قبل أن يصلي) المغرب (فإن لم يكن رطبات) أي لم تتيسر (فتمرات) أي فيفطر على تمرات (فإن لم تكن تمرات) أي لم تتيسر (حسا حسوات من ماء) بحاء وسين مهملتين جمع حسوة بالفتح المرة من الشراب. قال ابن القيم: في فطره عليها تدبير لطيف فإن الصوم يخلي المعدة من الغذاء فلا يجد الكبد منها ما يجذبه ويرسله إلى القوى والأعضاء فيضعف والحلو أسرع شيئا وصولا إلى الكبد وأحبه إليها سيما الرطب فيشتد قبولها فتنتفع به هي والقوى فإن لم يكن فالتمر لحلاوته وتغذيته فإن لم يكن فحسوات الماء تطفئ لهيب المعدة وحرارة الصوم فتنتبه بعده للطعام وتتلقاه بشهوة اه. وقال غيره في كلامه على هذا الحديث: هذا من كمال شفقته على أمته وتعليمهم ما ينفعهم فإن إعطاء الطبيعة الشيء الحلو مع خلو المعدة أدعى لقبوله وانتفاع القوى سيما القوة الباصرة فإنها تقوى به وحلاوة رطب المدينة التمر ومرباهم عليه وهو عندهم قوت وأدم وفاكهة وأما الماء فإن الكبد يحصل لها بالصوم نوع يبس فإذا رطبت بالماء انتفعت بالغذاء بعده ولهذا كان الأولى بالظامئ الجائع البداءة بشرب قليل ثم يأكل وفيه ندب الفطر على التمر ونحوه وحمله بعض الناس على الوجوب إعطاءا للفظ الأمر حقه
⦗ص: 236⦘
والجمهور على خلافه فلو افطر على خمر أو لحم خنزير صح صومه
(ك عن أنس) وقال: على شرط مسلم وأقره الذهبي ورواه عنه أيضا أحمد والنسائي وغيرهما
7121 -
(كان يفلي ثوبه) بفتح فسكون من فلى يفلي كرمى يرمي ومن لازم التفلي وجود شيء يؤذي في الجملة كبرغوث وقمل فدعوى أنه لم يكن القمل يؤذيه ولا الذباب يعلوه دفعت بذلك وبعدم الثبوت ومحاولة الجمع بأن ما علق بثبوته من غيره لا منه ردت بأنه نفي أذاه وأذاه غذاؤه من البدن وإذا لم يتغذ لم يعش (ويحلب شاته ويخدم نفسه) عطف عام على خاص فنكتته الإشارة إلى أنه كان يخدم نفسه عموما وخصوصا قال المصري: ويجب حمله على أحيان فقد ثبت أنه كان له خدم فتارة يكون بنفسه وتارة بغيره وتارة بالمشاركة وفيه ندب خدمة الإنسان نفسه وأن ذلك لا يخل بمنصبه وإن جل
(حل عن عائشة)
7122 -
(كان يقبل الهدية) إلا لعذر كما رد على العصب بن جثامة الحمار الوحشي وقال: إنا لم نرده عليك إلا أنا حزم وذلك فرار عن التباغض والتقاطع بالتحابب والتواصل (ويثيب) أي يجازي والأصل في الإثابة أن يكون في الخير والشر لكن العرف خصها بالخير (عليها) بأن يعطي بدلها فيسن التأسي به في ذلك لكن محل ندب القبول حيث لا شبهة قوية فيها وحيث لم يظن المهدى إليه أن المهدي أهداه حياء وفي مقابل وإلا لم يجز القبول مطلقا في الأول وإلا إذا أثابه بقدر ما في ظنه بالقرائن في الثاني وأخذ بعض المالكية بظاهر الخبر فأوجب الثواب عند الإطلاق إذا كان ممن يطلب مثله الثواب وقال: يثيب ولم يقل يكافئ لأن المكافأة تقتضي المماثلة وإنما قبلها دون الصدقة لأن المراد بها ثواب الدنيا وبالإثابة نزول المنة والقصد بالصدقة ثواب الآخرة فهي من الأوساخ وظاهر الإطلاق أنه كان يقبلها من المؤمن والكافر وفي السير أنه قبل هدية المقوقس وغيره من الملوك
(حم خ) في الهبة (د) في البيوع (ت) في البر (عن عائشة) زاد في الإحياء ولو أنها جرعة لبن أو فخذ أرنب قال العراقي: وفي الصحيحين ما هو في معناه
7123 -
(كان يقبل بوجهه) على حد: رأيته بعيني (وحديثه) عطف على الوجه لكونه من توابعه فينزل منزلته (على شر) في رواية على شر بالألف وهي لغة قليلة (القوم يتألفه) وفي نسخ يتألفهم (بذلك) أي يؤانسهم بذلك الإقبال ويتعطفهم بتلك المواجهة والجملة استئنافية من أسلوب الحكيم كأنه قيل لم يفعل ذلك قال: يتألفهم لتزيد رغبتهم في الإسلام ولا يخالفه ما ورد من استواء صحبه في الإقبال عليهم لأن ذلك حيث لا ضرورة وهذا لضرورة التألف وتمامه عند الطبراني من حديث عمرو بن العاص وكان يقبل بوجهه وحديثه علي حتى ظننت أني خير القوم فقلت: يا رسول الله أنا خير أم أبو بكر قال: أبو بكر قلت: أنا خير أم عمر قال: عمر قلت: أنا خير أم عثمان قال: عثمان فلما سألت صدعني فوددت أني لم أكن سألته
(طب عن عمرو بن العاص) قال الهيثمي: إسناده حسن وفي الصحيح بعضه وقضية صنيع المؤلف أن هذا لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي باللفظ المزبور عن عمرو المذكور
7124 -
(كان يقبل بعض أزواجه) وفي رواية بعض نسائه (ثم يصلي ولا يتوضأ) وبقضيته أخذ أبو حنيفة فقال:
⦗ص: 237⦘
لا وضوء من المس ولا من المباشرة إلا إن فحشت بأن يوجدا متعانقين متماسي الفرج وذهب الشافعي إلى النقض مطلقا وأجاب بعض أتباعه عن الحديث بأنه خصوصية أو منسوخ لأنه قبل نزول {أو لامستم} ولخصمه أن يقول الأصل عدم الخصوصية وعدم النسخ حتى يثبت والحديث صالح للاحتجاج. قال عبد الحق: لا أعلم للحديث علة توجب تركه وقال ابن حجر في تخريج الرافعي: سنده جيد قوي اه
(حم د ن) كلهم في الطهارة من طريق الثوري عن أبي زروق عن إبراهيم التميمي (عن عائشة) قال الحافظ ابن حجر: روي عنها من عشرة أوجه اه
7125 -
(كان يقبل) النساء (وهو صائم) أخذ بظاهره أهل الظاهر فجعلوا القبلة سنة للصائم وقربة من القرب اقتداء به ووقوفا عند فتياه وكرهها آخرون وردوا على أولئك بأنه كان يملك إربه كما جاء به مصرحا هكذا في رواية البخاري فليس لغيره والجمهور على أنها تكره لمن حركت شهوته وتباح لغيره وكيفما كان لا يفطر إلا بالإنزال
(حم ق 4 عن عائشة) لكن لفظ الشيخين كان يقبل ويباشر وهو صائم وكان أملكهم لإربه
7126 -
(كان يقبل) النساء (وهو محرم) بالحج والعمرة لكن بغير شهوة أما التقبيل بشهوة فكان لا يفعله فإنه حرام ولو بين التحللين لكن لا يفسد النسك وإن أنزل
(خط عن عائشة)
7127 -
(كان يقسم بين نسائه فيعدل) أي لا يفضل بعضهن على بعض في مكثه حتى أنه كان يحمل في ثوب فيطاف به عليهن فيقسم بينهن وهو مريض كما أخرجه ابن سعد عن علي بن الحسين مرسلا (ويقول اللهم هذا قسمي) وفي رواية قسمتي (فيما أملك) مبالغة في التحري والإنصاف (فلا تلمني فيما تملك ولا أملك) مما لا حيلة لي في دفعه من الميل القلبي والدواعي الطبيعية. قال القاضي: يريد به ميل النفس وزيادة المحبة لواحدة منهن فإنه بحكم الطبع ومقتضى الشهوة لا باختياره وقصده إلى الميز بينهن. وقال ابن العربي: قد أخبر تعالى أن أحدا لا يملك العدل بين النساء والمعنى فيه تعلق القلب ببعضهن أكثر من بعض فعذرهم فيما يكنون وأخذهم بالمساواة فيما يظهرون وذلك لأن للمصطفى صلى الله عليه وسلم في ذلك مزية لمنزلته فسأل ربه العفو عنه فيما يجده في نفسه من الميل لبعضهن أكثر من بعض وكان ذلك لعلو مرتبته أما غيره فلا حرج عليه في الميل القلبي إذا عدل في الظاهر بخلاف المصطفى صلى الله عليه وسلم حتى هم بطلاق سودة لذلك فتركت حقها لعائشة. وقال ابن جرير: وفيه أن من له نسوة لا حرج عليه في إيثاره بعضهن على بعض بالمحبة إذا سوى بينهن في القسم والحقوق الواجبة فكان يقسم لثمان دون التاسعة وهي سودة فإنها لما كبرت وهبت نوبتها لعائشة قال ابن القيم: ومن زعم أنها صفية بنت حيي فقد غلط وسببه أنه وجد على صفية في شيء فوهبت لعائشة نوبة واحدة فقط لتترضاه ففعل فوقع الاشتباه
(حم 4) في القسم (ك عن عائشة) قال النسائي: وروي مرسلا قال الترمذي: وهو أصح قال الدارقطني: أقرب إلى الصواب
7128 -
(كان يقصر في السفر ويتم ويفطر ويصوم) أي يأخذ بالرخصة والعزيمة في الموضعين
(قط هق عن عائشة) رمز لحسنه قال الدارقطني: إسناده صحيح وأقره ابن الجوزي وارتضاه الذهبي وقال البيهقي في السنن: له شواهد ثم عد جملة وقال ابن حجر: رجاله ثقات انتهى فقول ابن تيمية هو كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مجازفة
⦗ص: 238⦘
عظيمة وتعصب مفرط
7129 -
(كان يقطع قراءته) بتشديد الطاء من التقطيع وهو جعل الشيء قطعة قطعة أي يقف على فواصل الآي (آية آية) يقول (الحمد لله رب العالمين) ثم يقف ويقول (الرحمن الرحيم) ثم يقف وهكذا ومن ثم ذهب البيهقي وغيره إلى أن الأفضل الوقوف على رؤوس الآي وإن تعلقت بما بعدها منعه بعض القراء إلا عند الانتهاء قال ابن القيم: وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بالاتباع وسبقه البيهقي فقال في الشعب: متابعة السنة أولى مما ذهب إليه بعض القراء من تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها قال الطيبي: وقوله رب العالمين يشير إلى ملكه لذوي العلم من الملائكة والثقلين يدبر أمرهم في الدنيا وقوله مالك يوم الدين يشير إلى أنه يتصرف فيهم في الآخرة بالثواب والعقاب وقوله الرحمن الرحيم متوسط بينهما ولذا قيل رحمن الدنيا ورحيم الآخرة فلما جاء ذلك الوقف يجوز هذا. فقول بعضهم هذه رواية لا يرتضيها البلغاء وأهل اللسان لأن الوقف الحسن هو ما عند الفصل والتام من أول الفاتحة إلى مالك يوم الدين وكان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الناس غير مرضي والنقل أولى بالاتباع
(ت ك) في التفسير (عن أم سلمة) قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وقال الترمذي: حسن غريب ليس إسناده بمتصل لأن الليث ابن سعد رواه عن أبي مليكة عن يعلى بن مالك عن أم سلمة ورواه عنها أيضا الإمام أحمد وابن خزيمة بلفظ كان يقطع قراءته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اه. واحتج به القاضي البيضاوي وغيره على عد البسملة آية من الفاتحة قال الدارقطني: وإسناده صحيح
7130 -
(كان يقلس (1) له) أي يضرب بين يديه بالدف والغناء (يوم الفطر) وفي رواية أنه كان يحول وجهه ويستحيي ويغطي بثوب فأما الدف فيباح لحادث سرور وفي الغناء خلاف فكرهه الشافعي وحرمه أبو حنيفة وأباحه مالك في رواية
(حم هـ عن قيس بن سعد) بن عبادة
(1) بضم المثناة التحتية وفتح القاف وشد اللام المفتوحة أي يضرب إلخ وقيل هو استقبال الولاة عند قدومهم بأصناف اللهو والمقلسون الذين يلعبون بين يدي الأمير إذا وصل البلد
7131 -
(كان يقلم أظفاره ويقص شاربه يوم الجمعة قبل أن يروح إلى الصلاة) يعارضه خبر البيهقي عن ابن عباس مرفوعا المؤمن يوم الجمعة كهيئة المحرم لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى تنقضي الصلاة وخبره عن ابن عمر المسلم يوم الجمعة محرم فإذا صلى فقد حل والجواب بأن هذين ضعيفان لا ينجع إذ خبرنا ضعيف أيضا كما يجيء الأثر وروى الديلمي في الفردوس بسند ضعيف من حديث أبي هريرة من أراد أن يأمن الفقر وشكاية العين والبرص والجنون فليقلم أظفاره يوم الخميس بعد العصر وليبدأ بخنصر يده اليمنى اه بلفظه وقال الحافظ ابن حجر: المعتمد أنه يسن كيفما احتاج إليه ولم يثبت في القص يوم الخميس حديث ولا في كيفيته ولا في تعيين يوم وما عزي لعلي من النظم باطل
(هب) من حديث إبراهيم بن قدامة الجمحي عن الأغر وكذا البزار عنه (عن أبي هريرة) ظاهر صنيع المصنف أن البيهقي خرجه وسكت عليه والأمر بخلافه بل عقبه بما نصه قال الإمام أحمد: في هذا الإسناد من يجهل اه. قال ابن القطان: وإبراهيم لا يعرف البتة وفي الميزان: هذا خبر منكر
⦗ص: 239⦘
7132 - (كان يقول لأحدهم عند المعاتبة) وفي نسخة عند المعتبة بفتح الميم وسكون المهملة وكسر المثناة ويجوز فتحها مصدر عتب قال الخليل: العتاب مخاطبة إدلال ومذاكرة وحل (ما له ترب جبينه) يحتمل كونه خر لوجهه فأصاب التراب جبينه وكونه دعاء له بالعبادة والأول أولى
(حم خ عن أنس) بن مالك
7133 -
(كان يقوم إذا سمع الصارخ) أي الديك لأنه يكثر الصياح ليلا. قال ابن ناصر: وأول ما يصيح نصف الليل غالبا وقال ابن بطال: ثلثه فإذا سمعه يقوم فيحمد الله ويهلله ويكبره ويدعوه ثم يستاك ويتوضأ ويقوم للصلاة بين يدي ربه مناجيا له بكلامه راجيا راغبا راهبا وخص هذا الوقت لأنه وقت هدوء الأصوات والسكوت ونزول الرحمة وفيه أن الاقتصاد في التعبد أولى من التعمق لأنه يجر إلى الترك والله يحب أن يوالي فضله ويديم إحسانه قال الطيبي: إذ هنا لمجرد الظرفية
(حم ق د ن عن عائشة)
7134 -
(كان يقوم من الليل) أي يصلي (حتى تتفطر) وفي رواية حتى تتورم وفي أخرى تورمت (قدماه) أي تنشق زاد الترمذي في روايته فقيل له: لم تصنع هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: أفلا أكون عبدا شكورا وهو استفهام على طريق الإشفاق قيل وهو أولى من جعله للإنكار بلا شقاق أي إذا أكرمني مولاي بغفرانه أفلا أكون شكورا لإحسانه أو أنه عطف على محذوف أي أترك صلاتي لأجل تلك المغفرة فلا أكون عبدا شكورا وكيف لا أشكره وقد أنعم علي وخصني بخير الدارين فإن الشكور من أبنية المبالغة تستدعي نعمة خطيرة وذكر العبد أدعى إلى الشكر لأنه إذا لاحظ كونه عبدا أنعم عليه مالكه بمثل هذه النعمة ظهر وجوب الشكر كمال الظهور
(ق ت د هـ عن المغيرة)
7135 -
(كان يكبر بين أضعاف الخطبة يكثر التكبير في خطبة العيدين) قال الحرالي: فيه إشارة إلى ما يحصل للصائم بصفاء باطنه من شهوده يليح له أثر صومه من هلال نوره العلي فكلما كبر في ابتداء الشهر لرؤية الهلال يكثر في انتهائه لرؤية باطنه مرأى من هلال نور ربه فكان عمل ذلك هو صلاة ضحوة يوم العيد وأعلن فيها بالتكبير وكرر لذلك وجعل في براح من متسع الأرض لقصد التكبير لأن تكبير الله إنما هو بما جل من مخلوقاته
(ك عن سعد) بن عائذ وقيل ابن عبد الرحمن (القرظي) بفتح القاف والراء المؤذن كان يتجر في القرظ صحابي أذن بقباء ثم للشيخين
7136 -
(كان يكبر يوم عرفة من صلاة الغداة إلى صلاة العصر آخر أيام التشريق) قال بعض الأكابر: من أعظم أسرار التكبير في هذه الأيام أن العيد محل فرح وسرور وكان من طبع النفس تجاوز الحدود لما جبلت عليه من الشره تارة غفلة وتارة بغيا شرع فيه الإكثار من التكبير لتذهب من غفلتها وتكسر من سورتها
(هق عن جابر) رمز المصنف لحسنه وليس بمسلم فقد قال الحافظ ابن حجر: فيه اضطراب وضعف وروي موقوفا على علي وهو صحيح اه
7137 -
(كان يكبر يوم الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى) قال الحاكم: هذه سنة تداولتها العلماء وصحت الرواية
⦗ص: 240⦘
بها اه. وهو مبين لقوله تعالى {ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم} وذهب الحنفية إلى عدم ندب الجهر بالتكبير وأجابوا بأن صلاة العيد فيها التكبير والمذكور في الآية بتقدير كونه أمرا أعم منه وبما في الطريق فلا دلالة له على التكبير المتنازع فيه لجواز كونها في الصلاة على أنه ليس في لفظ الخبر أنه كان يجهر وهو محل النزاع
(ك هق) كلاهما من رواية موسى بن محمد البلقاوي عن الوليد بن محمد عن الزهري عن سالم (عن ابن عمر) بن الخطاب قال الحاكم: غريب لم يحتجا بالوليد ولا بموسى وتعقبه في التلخيص فقال: بل هما متروكان اه وقال البيهقي: الوليد ضعيف لا يحتج به وموسى منكر الحديث اه. قال في المهذب: قلت بل موسى كذاب اه. قال ابن أبي حاتم عن أبيه: هذا حديث منكر وقال في محمد منكر الحديث ورواه الدارقطني باللفظ المزبور عن ابن عمر فتعقبه الغرياني في مختصره بأن فيه الوليد بن محمد الموقري قال عبد الحق: ضعيف عندهم وعند موسى بن محمد بن عطاء البلقاوي الدمياطي كذاب وقال أبو حاتم: كان يكذب ويأتي بالأباطيل وقال ابن زرعة: كان يكذب وقال موسى بن سهل الرملي: أشهد بالله أنه كان يكذب وقال ابن حجر: الوليد وموسى كذبهما غير واحد لكن موسى أوهى اه
7138 -
(كان يكتحل بالإثمد) بكسر الهمزة والميم بينهما مثلثة ساكنة (وهو صائم) فلا بأس بالاكتحال للصائم سواء وجد طعم الكحل في حلقه أم لا وبهذا أخذ الشافعي إذ لا منفذ من العين للحلق وما يصل إليه يصل من المسام كما لو شرب الدماغ الدهن فوجد طعمه فإنه لا يفطر اتفاقا وقال ابن العربي: العين غير نافذة إلى الجوف بخلاف الأذن ذكره الأطباء وقال مالك وأحمد: يكره فإن وجد طعمه في الحلق أفطر وفيه أن الاكتحال غير مفطر وهو مذهب الشافعي
(طب هق) كلاهما من رواية حبان بن علي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع (عن) أبيه عن جده (أبي رافع) قال البيهقي: محمد غير قوي قال الذهبي: وكذا حبان اه. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: حديث منكر وقال محمد منكر الحديث وكذا قال البخاري وقال الزين العراقي: قال ابن معين: ليس محمد بشيء ولا ابنه وقال الهيثمي: في محمد وأبيه كلام كثير. وأورده في الميزان في ترجمة محمد هذا ونقل تضعيفه عن جمع وقال قال أبو حاتم: منكر الحديث جدا وقال في الفتح: في سنده مقال وفي تخريج الهداية: سنده ضعيف
7139 -
(كان يكتحل كل ليلة) بالاثمد ويقول إنه يجلو البصر وينبت الشعر وخص الليل لأن الكحل عند النوم يلتقي عليه الجفنان ويسكن حرارة العين وليتمكن الكحل من السراية في تجاويف العين وطبقاتها ويظهر تأثيره في المقصود من الانتفاع (ويحتجم كل شهر ويشرب الدواء كل سنة) فإن عرض له ما يوجب شربه أثناء السنة شربه أيضا فشربه كل سنة مرة كان لغير علة بخلاف ما يعرض في أثنائها ولم أقف على تعيين الشهر الذي كان يشربه فيه في حديث ولا أثر
(عد عن عائشة) وقال: إنه منكر وقال الحافظ العراقي: فيه سيف بن محمد كذبه أحمد وابن معين اه
7140 -
(كان يكثر القناع) أي اتخاذ القناع وهو بكسر القاف أوسع من المقنعة والمراد هنا تغطية الرأس وأكثر الوجه برداء أو بغيره لنحو برد أو حر وسبب إكثاره له أنه كان قد علاه من الحياء من ربه ما لم يحصل لبشر قبله ولا بعده وما ازداد عبد بالله علما إلا ازداد حياء من الله فحياء كل عبد على قدر علمه بربه فألجأه ذلك إلى ستر منبع الحياء ومحله وهو العين والوجه وهما من الرأس والحياء من عمل الروح وسلطان الروح في الرأس ثم هو ينشر في جميع البدن فأهل اليقين قد أبصروا بقلوبهم أن الله يراهم فصارت جميع الأمور لهم معاينة فهم يعبدون ربهم كأنهم يرونه وكلما شاهدوا عظمته ومنته ازدادوا حياء فأطرقوا رؤوسهم وجلا وقنعوها خجلا وأنت بعد إذ سمعت هذا التقرير انكشف
⦗ص: 241⦘
لك أن من زعم أن المراد هنا بالقناع خرقة تلقى على الرأس لتقي العمامة من نحو دهن لم يدر حول الحمى بل في البحر فوه وهو في غاية الظمأ
(ت في) كتاب (الشمائل) النبوية (هب) كلاهما (عن أنس) بن مالك
7141 -
(كان يكثر القناع) قال المؤلف: يعني يتطيلس (ويكثر دهن رأسه ويسرح لحيته) ظاهر صنيع المصنف أن ذا هو الحديث بتمامه والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه البيهقي في الشعب بالماء هذا لفظه وكأنه سقط في قلم المصنف وفي رواية بدل قوله ويسرح لحيته وتسريح لحيته وهو عطف على دهن ولا ينافيه ما في أبي داود من النهي عن التسريح كل يوم لأنه لا يلزم من الإكثار التسريح كل يوم بل الإكثار قد يصدق على الشيء الذي يفعل بحسب الحاجة ذكره الولي العراقي ولم يرد أنه كان يقول عند تسريحها شيئا ذكره المؤلف قال ابن القيم: الدهن يسد مسام البدن ويمنع ما تخلل منه والدهن في البلاد الحارة كالحجاز من آكد أسباب حفظ الصحة وإصلاح البدن وهو كالضروري لهم
(هب) وكذا الترمذي في الشمائل كلاهما (عن سهل بن سعد) قال الحافظ العراقي: وسنده ضعيف
7142 -
(كان يكثر الذكر ويقل اللغو) أي لا يلغو أصلا قال بن الأثير: القلة تستعمل في نفي أصل الشيء ويجوز أن يريد باللغو الهزل والدعابة أي إنه كان منه قليلا اه. (ويطيل الصلاة ويقصر الخطبة) ويقول إن ذلك من فقه الرجل (وكان لا يأنف ولا يستكبر أن يمشي مع الأرملة والمسكين والعبد حتى يقضي له حاجته) قرب محلها أو بعد. روى البخاري إن كانت الأمة لتأخذ بيده فتنطلق به حيث شاءت وأحمد فتنطلق به في حاجتها وروى مسلم والترمذي عن أنس أنه جاءت امرأة إليه صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لي إليك حاجة فقال: اجلسي في أي طريق المدينة شئت أجلس إليك حتى أقضي حاجتك وفيه بروزه للناس وقربه منهم ليصل ذو الحق حقه ويسترشد بأقواله وأفعاله وصبره على تحمل المشاق لأجل غيره وغير ذلك
(ن ك عن) عبد الله (بن أبي أوفى) بفتحات (ك عن أبي سعيد) الخدري قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي ورواه الترمذي في العلل عن ابن أبي أوفى وذكر أنه سأل عنه البخاري فقال: هو حديث تفرد به الحسين بن واقد
7143 -
(كان يكره نكاح السر حتى يضرب بالدف) أي حتى يشهر أمره بضرب الدفوف للإعلان به قال في المصباح: السر ما يكتم ومنه قيل للنكاح سر لأنه يلزمه غالبا والسرية فعلية مأخوذة من السر وهو النكاح والدف بضم الدال وفتحها ما يلعب به وقضية صنيع المؤلف أن هذا هو الحديث بكماله والأمر بخلافه بل بقيته عند مخرجه أحمد ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم
(عم عن أبي حسن المازني) الأنصاري قيل اسمه غنمر بن عبد عمر ويقال إنه عقبي بدري قضية كلام المؤلف بل صريحه أن هذا إنما رواه ابن أحمد لا أحمد والأمر بخلافه بل خرجه أحمد نفسه قال الهيثمي: وفيه حسين بن عبد الله بن ضمرة وهو متروك ورواه البيهقي أيضا من حديث ابن عبد الله عن أبيه عن جده عن علي مرفوعا قال الذهبي في المهذب: حسين ضعيف
7144 -
(كان يكره الشكال من) الذي وقفت عليه في أصول صحيحة في (الخيل) وفسره في بعض طرق الحديث عند مسلم
⦗ص: 242⦘
بأن يكون في رجله اليمين بياض وفي يده اليسرى أو يده اليمنى ورجله اليسرى وقال الزمخشري: هو أن يكون ثلاث قوائم محجلة وواحدة مطلقة أو عكسه شبه ذلك بالعقال فسمى به اه ووراء ذلك أقوال عشرة مذكورة في المطولات وكرهه لكونه كالمشكول لا يستطيع المشي أو جرب ذلك الجنس فلم يكن فيه نجابة فإن كان مع ذلك أغر زالت الكراهة لزوال الإشكال كما حكاه في شرح مسلم عن بعضهم وأقره لكن توقف فيه جدنا الأعلى للأم الزين العراقي وقيل كرهه من جهة لفظه لإشعاره بنقيض ما تراد له الخيل أو لكونه يشبه الصليب بدليل أنه كان يكره الثوب الذي فيه تصليب وليس هذا من الطيرة كما حققه الحليمي
(حم م 4) كلهم في الجهاد (عن أبي هريرة) ولم يخرجه البخاري
7145 -
(كان يكره ريح الحناء) لا يعارضه ما سبق من الأمر بالاختضاب فإن كراهته لريحه طبيعية لا شرعية والناس متعبدون باتباعه في الشرعي لا الطبيعي
(حم د ن عن عائشة) رمز لحسنه
7146 -
(كان يكره التثاؤب في الصلاة) قال القاضي: تفاعل من الثوباء بالمد وهو فتح الحيوان فمه لما عراه من تمطي وتمدد الكسل وامتلاء وهي جالبة النوم الذي من حبائل الشيطان فإنه به يدخل على المصلي ويخرجه عن صلاته فلذلك كرهه قال مسلم بن عبد الملك: ما تثاءب نبي قط وأنها من علامة النبوة
(طب عن أبي أمامة) رمز المصنف لحسنه وليس كما قال فقد أعله الحافظ العراقي في شرح الترمذي بأن عبد الكريم بن أبي المخارق أحد رجاله ضعيف وقال الهيثمي: فيه عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف
7147 -
(كان يكره أن يرى الرجل جهيرا) أي (رفيع الصوت) عاليه عريضه (وكان يحب أن يراه خفيض الصوت) أخذ منه أن يسن للعالم صون مجلسه عن اللغط ورفع الأصوات وغوغاء الطلبة وأنه لا يرفع صوته بالتقرير فوق الحاجة قال ابن بنت الشافعي: ما سمعت أبي أبدا يناظر أحدا فيرفع صوته قال البيهقي: أراد فوق عادته فالأولى أن لا يجاوز صوته مجلسه
(طب عن أبي أمامة) قال الهيثمي: فيه موسى بن علي الخشني وهو ضعيف
7148 -
(كان يكره رفع الصوت عند القتال) كأن ينادي بعضهم بعضا أو يفعل أحدهما فعلا له أثر فيصبح ويعرف على طريق الفخر والعجب وذكره ابن الأثير وذلك لأن الساكت أهيب والصمت أرعب ولهذا كان علي كرم الله وجهه يحرض أصحابه يوم صفين ويقول استشعروا الخشية وعنوا بالأصوات أي احبسوها وأخفوها من التعنن الحبس عن اللغط ورفع الأصوات
(طب ك) في الجهاد (عن أبي موسى) الأشعري قال الحاكم: على شرطهما وأقره الذهبي وظاهر صنيع المصنف أن ذا مما لم يخرجه أحد من الستة والأمر بخلافه بل رواه أبو داود باللفظ المزبور عن أبي موسى المذكور قال ابن حجر: حديث حسن لا يصح
7149 -
(كان يكره أن يرى) بالبناء للمجهول (الخاتم) أي خاتم النبوة وهو أثر كان بين كتفيه نعت به في الكتب المتقدمة وكان علامة على نبوته وإنما كان يكره أن يرى لأنه كان بين كتفيه كما تقرر وهو كان أشد حياء من العذراء في خدرها فكان يكره أن يرى منه ما لا يبدو في المهنة غالبا
(طب عن عباد) بتشديد الموحدة (بن عمرو) خادم المصطفى
⦗ص: 243⦘
صلى الله عليه وسلم
7150 -
(كان يكره الكي) وورد أنه كوى جابرا في أكحله وكوى سعد بن زرارة وغيره فصار جمع إلى التوفيق بأن أولئك خيف عليهم الهلاك والأكلة ويحمل النهي على من اكتوى طلبا للشفاء مما دون ذلك قال ابن القيم: ولا حاجة لذلك كله فإن كراهته له لا تدل على المنع منه والثناء على تاركيه في خبر السبعين ألفا إنما يدل على أن تركه أفضل فحسب (والطعام الحار) أي كان يكره أكله حارا بل يصبر حتى يبرد (ويقول عليكم بالبارد) أي ألزموه (فإنه ذو بركة) أي خير كثير (ألا) بالتخفيف حرف تنبيه (وإن الحار لا بركة فيه) أي ليس فيه زيادة في الخير ولا نمو ولا يستمرئه الآكل ولا يلتذ به
(حل عن أنس) رمز المصنف لحسنه وكأنه لاعتضاده إذ له شواهد منها ما رواه البيهقي عن أبي هريرة قال الحافظ العراقي: بإسناد صحيح قال: أتي النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم يوما بطعام سخن فقال: ما دخل بطني طعام سخن منذ كذا وكذا قبل اليوم ولأحمد بسند جيد والطبراني والبيهقي أن خولة بنت قيس قدمت له حريرة فوضع يده فيها فوجد حرها فأحرقت أصابعه فقال: حس اه
7151 -
(كان يكره أن يطأ أحد عقبه) أي يمشي عقبه أي خلفه (ولكن يمين وشمال) وكان يكره أن يمشي أمام القوم بل في وسط الجمع أو في آخرهم تواضعا لله واستكانة وليطلع على حركات أصحابه وسكناتهم فيعلمهم آداب الشريعة ويوافق هذا الخبر قوله في خبر آخر كان يسوق أصحابه قدامه
(ك) في الأدب (عن ابن عمرو) بن العاص وهو من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رمز لحسنه
7152 -
(كان يكره المسائل) أي السؤال عن المسائل ممن ألبس فتنة أو أشرب محنة (ويعيبها) ممن عرف منه التعنت وعدم الأدب في إيراد الأسئلة وإظهار كراهة السؤال عن المسائل لمن هذا حاله إنما هو شفقة عليه ولطف به لا بخل عليه (فإذا سأله أبو رزين) بضم الراء وأبو رزين في الصحابة متعدد والظاهر أن هذا هو العقيلي واسمه لقيط بن عامر (أجابه وأعجبه) لحسن أدبه وجودة طلبه وحرصه على ضبط الفوائد وإحراز الفوائد ولما سئل المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم عن اللعان سؤال تعنت ابتلي السائل قبل وقوعه في أهله واعلم أن أبا رزين هو راوي الخبر فكان الأصل أن يقول فإذا سألته أجابني فوضع الظاهر محل المضمر ويحتمل أن نكتته الافتخار بذكر اسمه في هذا الشرف العظيم حيث كان المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم يحب منه ما يكون من غيره ويحتمل أنه من تصرف حاكي الحديث عنه وهذا أقرب
(طب عن أبي رزين) قال الهيثمي: إسناده حسن وقد رمز المصنف لحسنه
7153 -
(كان يكره سورة الدم) أي حدته قال الزبيدي: السورة بفتح فسكون الحدة وسار الشراب يسور سورا وسورة إذا أخذ الرأس وسورة الجوع والخمر حدته ثلاثا أي مدة ثلاث من الأيام والمراد دم الحيض (ثم يباشر) المرأة (بعد الثلاث) لأخذ الدم في الضعف والانحطاط حينئذ قال سعيد بن بشير أحد رواته: يعني من الحائض والظاهر أن المراد أنه كان يباشرها بعد الثلاث من فوق حائل لأنه ما لم ينقطع الدم فالمباشرة فيما بين السرة والركبة بلا حائل حرام
(طب) وكذا الخطيب
⦗ص: 244⦘
في التاريخ كلاهما (عن أم سلمة) وفيه سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن مجهول كما قاله الذهبي رمز لحسنه
7154 -
(كان يكره أن يؤخذ) أي يؤكل وبه وردت رواية (من رأس الطعام) ويقول دعوا وسط القصعة وخذوا من حولها فإن البركة تنزل في وسطها والكراهة للتنزيه لا للتحريم عند الجمهور ونص البويطي والرسالة على ما يقتضي أنها للتخريم مؤول
(طب عن سلمى) قال الهيثمي: رجاله ثقات وسبقه شيخه زين الحفاظ في شرح الترمذي فقال: رجال إسناده ثقات رمز المصنف لحسنه
7155 -
(كان يكره أن يؤكل) الطعام الحار (حتى تذهب فورة دخانه) لأن الحار لا بركة فيه كما جاء مصرحا به في عدة أخبار والفور الغليان يقال فارت القدر فورا وفورانا غلت والدخان بضم الدال والتخفيف معروف
(طب عن جويرية) تصغير جارية القصوى واسمه مما يشترك فيه الرجال والنساء وهو أحد وفد عبد القيس قال الهيثمي: فيه راو لم يسم وبقية إسناده حسن اه. وقد رمز المصنف لحسنه
7156 -
(كان يكره العطسة الشديدة في المسجد) وزاد في رواية إنها من الشطيان والعطسة الشديدة مكروهة في المسجد وغيره لكنها في المسجد أشد كراهة
(هق) وكذا في الشعب وهو فيهما من حديث إبراهيم الجوهري عن يحيى بن يزيد بن عبد الملك النوفلي عن أبيه عن داود بن فراهيج (عن أبي هريرة) رمز المصنف لحسنه وهو مجازفة فقد أعله الذهبي في المهذب بأن يحيى ضعيف كأبيه وداود هذا أورده في الضعفاء والمتروكين وقال: مختلف فيه وفي الميزان يحيى بن يزيد النوفلي قال أبو حاتم: منكر الحديث ثم أورد له هذا الخبر
7157 -
(كان يكره أن يرى المرأة) ببناء يرى للفاعل ويصح للمفعول أيضا (ليس في يدها أثر حناء أو أثر خضاب) بكسر الخاء وفيه أنه يجوز للمرأة خضب يديها ورجليها مطلقا لكن خصه الشافعية بغير السواد كالحناء أما بالسواد فحرام على الرجال والنساء إلا للجهاد ويحرم خضب يدي الرجل ورجليه بحناء على ما قاله العجلي وتبعه النووي لكن قضية كلام الرافعي الحل ويسن فعله للمفترشة تعميما ويكره للخلية لغير إحرام
(هق عن عائشة) رمز المصنف لحسنه ورواه عنها الخطيب في التاريخ أيضا باللفظ المزبور وفيه يحيى بن المتوكل أبو عقيل قال الذهبي وغيره: ضعفوه
7158 -
(كان يكره أن يطلع من نعليه شيء عن قدميه) أي يكره أن يزيد النعل على قدر القدم أو ينقص
(حم في) كتاب (الزهد عن زياد بن سعد مرسلا) وهو في التابعين اثنان حجازي وخراساني فكان ينبغي تمييزه
7159 -
(كان يكره أن يأكل الضب) لكونه ليس بأرض قومه فلذلك كان يعافه لا لحرمته كما صرح به في خبر بل أكل على مائدته وهو ينظر
(خط) في ترجمة علان الواسطي (عن عائشة) وفيه شعيب بن أيوب أورده الذهبي في الذيل ووثقه الدارقطني وقال أبو داود: إني لأخاف الله في الرواية عن شعيب
7160 -
(كان يكره من الشاة سبعا) أي أكل سبع مع كونها حلالا (المرارة) وهي ما في جوف الحيوان فيها ماء أخضر
⦗ص: 245⦘
قال الليث: المرارة لكل ذي روح إلا البعير فلا مرارة له وقال القتبي: أراد المحدث أن يقول الأمر وهو المصارين فقال المرارة وأنشد:
فلا نهدي الأمر وما يليه. . . ولا نهدين معروق العظام
كذا في الفائض قال في النهاية: وليس بشيء (والمثانة والحياء) يعني الفرج قال ابن الأثير: الحياء ممدود الفرج من ذوات الخف والظلف (والذكر والانثيين والغدة والدم) غير المسفوح لأن الطبع السليم يعافها وليس كل حلال تطيب النفس لأكله قال الخطابي: الدم حرام إجماعا وعامة المذكورات معه مكروهة لا محرمة وقد يجوز أن يفرق بين القرائن التي يجمعها نظم واحد بدليل يقوم على بعضها فيحكم له بخلاف حكم صواحباتها اه. ورده أبو شامة بأنه لم يرد بالدم هنا ما فهمه الخطابي فإن الدم المحرم بالإجماع قد انفصل من الشاة وخلت منه عروقها فكيف يقول الراوي كان يكره من الشاة يعني بعد ذبحها سبعا والسبع موجودة فيها وأيضا فمنصب النبي صلى الله عليه وسلم يجل عن أن يوصف بأنه كره شيئا هو منصوص على تحريمه على الناس كافة وكان أكثرهم يكرهه قبل تحريمه ولا يقدم على أكله إلا الجفاة في شظف من العيش وجهد من القلة وإنما وجه هذا الحديث المنقطع الضعيف أنه كره من الشاة ما كان من أجزاءها دما منعقدا مما يحل أكله لكونه دما غير مسفوح كما في خبر أحل لنا ميتتان ودمان فكأنه أشار بالكراهة إلى الطحال والكبد لما ثبت أنه أكله (وكان أحب الشاة إليه مقدمها) لأنه أبعد من الأذى وأخف وأنضج والمراد بمقدمها الذراع والكتف وادعى بعضهم تقديم كل مقدم ففضل الرأس على الكتف وفيه ما فيه والشاة الواحدة من الغنم تقع على الذكر والأنثى فيقال هذا شاة للذكر وهذه شاة للأنثى
(طس عن ابن عمر) بن الخطاب قال الهيثمي: فيه يحيى الحماني وهو ضعيف (هق) عن سفيان عن الأوزاعي عن واصل بن أبي جميل (عن مجاهد) بن جبر مرسلا قال ابن القطان: وواصل لم تثبت عدالته (عد هق) عن فهر بن نسر بن عمر بن موسى بن وجيه (عنه) أي عن مجاهد (عن ابن عباس) ثم قال البيهقي: وعمر ضعيف ووصله لا يصح اه. وقال ابن القطان: عمر بن موسى متروك اه. ومن ثم جزم عبد الحق بضعف سنده ثم الحافظ العراقي
7161 -
(كان يكره الكليتين) تثنية كلية وهي من الأحشاء معروفة والكلوة بالواو لغة لأهل اليمن وهما بضم الأول قالوا ولا تكسر وقال الأزهري: الكليتين للإنسان ولكل حيوان وهما منبت زرع الولد (لمكانهما من البول) أي لقربهما منه فتعافهما النفس ومع ذلك يحل أكلهما وإنما قال لمكانهما من البول لأنهما كما في التهذيب لحمتان حمراوان لاصقتان بعظم القلب عند الخاصرتين فهما مجاوران لتكون البول وتجمعه
(ابن السني في) كتاب (الطب) النبوي (عن ابن عباس) قال الحافظ العراقي: سنده ضعيف
7162 -
(كان يكسو بناته خمر) بخاء معجمة مضمومة يخطه (والقز والإبريسم) والخمر بضمتين جمع خمار ككتاب وكتب ما تغطي به المرأة رأسها واختمرت وتخمرت لبست الخمار والقز بفتح القاف وشد الزاي معرب قال الليث: هو ما يعمل منه الإبريسم ولهذا قال بعضهم: القز والإبريسم مثل الحنطة والدقيق وفيه أن استعمال القز والحرير جائز للنساء
(ابن النجار) في تاريخه (عن ابن عمر) بن الخطاب
⦗ص: 246⦘
7163 - (كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة) أي ليبين حل لبس مثل ذلك فيها ففيه رد على من كره لبس الأحمر القاني وزعم أن المراد بالأحمر هنا ما هو ذو خطوط تحكم لا دليل عليه. قال في المطامح: ومن أنكر لباس الأحمر فهو متعمق جاهل وإسناده لمالك باطل ومن مجازفات ابن العربي أنه أفتى بقتل رجل عاب لبس الأحمر لأنه عاب لبسة لبسها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتل بفتياه كما ذكره في المطامح وهذا تهور غريب وإقدام على سفك دماء المسلمين عجيب وسيخاصمه هذا القتيل غدا ويبوء بالخزي من اعتدى ولبس ذلك بأول عجرفة لهذا المفتي وجرأته وإقدامه فقد ألف كتابا في شأن مولانا الحسين رضي الله عنه وكرم وجهه وأخزى شائنه زعم فيه أن يزيد قتله بحق بسيف جده نعوذ بالله من الخذلان
(هق) من حديث حفص بن غياث بن الحجاج عن أبي جعفر (عن جابر) قال في المهذب: حجاج لين اه. ورواه الطبراني عن ابن عباس بلفظ كان يلبس يوم العيد بردة حمراء قال الهيثمي: ورجاله ثقات
7164 -
(كان يلبس قميصا قصير الكمين والطول) وذلك أنفع شيء وأسهله على اللابس ولا يمنعه خفة الحركة والبطش ولا يتعثر به ويجعله كالمقيد
(هـ عن ابن عباس) جزم المصنف بحسنه ويرده جزم الحافظ العراقي بضعفه
7165 -
(كان يلبس قميصا فوق الكعبين مستوى الكمين بأطراف أصابعه) أي بقرب أصابع يديه بدليل ما رواه البزار عن أنس أنه كان يد كم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرسغ قال الهيثمي: ورجاله ثقات وقول الزين العراقي لا تعارض بين هذا الحديث وحديث كان كمه إلى الرسغ لإمكان الجمع بأنه كان له قميصان أحدهما كمه إلى الرسغ والآخر مستو بأطراف أصابعه وفيه نظر لما أخرجه الطبراني عن أبي الدرداء أنه لم يكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قميص واحد ويحتمل أنه كان حين اتخذه مستوى الكمين بأطراف أصابعه وأنه بعد قطع بعضه فصار إلى الرسغ
(ابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس)
7166 -
(كان يلبس قلنسوة) وفي رواية للطبراني في الأوسط عمة بدل قلنسوة بيضاء والفلنسوة بفتح القاف واللام وسكون النون وضم المهملة وفتح الواو من ملابس الرأس كالبرنس الذي تغطى به العمامة من نحو شمس ومطر
(طب عن ابن عمر) بن الخطاب قال الزين العراقي في شرح الترمذي وتبعه الهيثمي: فيه عبد الله بن خراش وثقه ابن حبان وقال: ربما أخطأ وضعفه جمهور الأئمة وبقية رجاله ثقات ورواه عنه أيضا أبو الشيخ [ابن حبان] والبيهقي في الشعب وقال: تفرد به عبد الله بن خراش وهو ضعيف
7167 -
(كان يلبس قلنسوة) فعنلوة بفتح العين وسكون النون وضم اللام (بيضاء) زاد أبو الشيخ [ابن حبان] في روايته شامية (لاطئة) أي لاصقة برأسه غير مقبية أشار به إلى قصرها وخفتها قال الحافظ العراقي في شرح الترمذي: وأجود إسناد في القلانس ما رواه أبو الشيخ [ابن حبان] عن عائشة كان يلبس القلانس في السفر ذوات الآذان وفي الحضر المضمرة يعني الشامية وفيه ندب العمائم فوق القلانس
(ابن عساكر) في التاريخ (عن عائشة)
7168 -
(كان يلبس القلانس) جمع قلنسوة (تحت العمائم وبغير العمائم) الظاهر أنه كان يفعل ذلك في بيته وأما إذا خرج
⦗ص: 247⦘
للناس فيظهر أنه كان لا يخرج إلا بالعمامة (ويلبس العمائم بغير قلانس وكان يلبس القلانس اليمانية وهن البيض المضربة ويلبس القلانس ذوات الآذان) إذا كان (في الحرب) أي حال كونه في الحرب (وكان ربما نزع قلنسوة) أي أخرها من رأسه يعني أخرج رأسه منها (فجعلها سترة بين يديه وهو يصلي) الظاهر أنه كان يفعل ذلك عند عدم تيسر ما يستتر به أو بيانا للجواز. قال بعض الشافعية: فيه وما قبله لبس القلنسوة اللاطئة بالرأس والمرتفعة والمضرية وغيرها تحت العمامة وبلا عمامة كل ذلك ورد. قال بعض الحفاظ: ويسن تحنيك العمامة وهو تحذيق الرقبة وما تحت الحنك واللحية ببعض العمامة والأرجح عند الشافعية عدم ندبه قال ابن العربي: القلنسوة من لباس الأنبياء والصالحين والسالكين تصون الرأس وتمكن العمامة وهي من السنة وحكمها أن تكون لاطئة لا مقبية إلا أن يفتقر الرجل إلى أن يحفظ رأسه عما يخرج منه من الأبخرة فيقيها ويثقب فيها فيكون ذلك تطيبا (وكان من خلقه) بالضم (أن يسمي سلاحه ودوابه ومتاعه) كقميصه وردائه وعمامته كما سبق بيانه بتفصيله فراجعه
(الروباني) في مسنده (وابن عساكر) في تاريخه (عن ابن عباس)
7169 -
(كان يلبس النعال) جمع نعل قال في النهاية: وهي التي تسعى الآن تاسومة وقد تطلق على كل ما يقي القدم (السبتية) بكسر فسكون أي المدبوغة أو التي حلق شعرها من السبت القطع سميت به لأنها سبتت بالدماغ أي لانت (ويصفر لحيته بالورس) بفتح فسكون نبت أصفر باليمين (والزعفران) وذلك لأن النساء يكرهن الشيب ومن كره من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا كفر وكان طول نعله شبرا وأصبعين وعرضها مما يلي الكعبين سبع أصابع وبطن القدم خمس وفوقها ست ورأسها محدد وعرض ما بين القبالين أصبعان ذكره كله الزين العراقي في ألفية السيرة النبوية
(تتمة) قال ابن حرب: سئل أحمد عن نعل سندي يخرج فيه فكرهه للرجل والمرأة وقال: إن كان للكنيف والوضوء وأكره الصرار لأنه من زي العجم وسئل عنه سعيد بن عامر فقال: سنة نبينا أحب إلينا من سنة باكهن ملك الهند ورأى على باب المخرج نعلا سنديا فقال: تشبه بأولاد الملوك وسئل ابن المبارك عن النعال الكرمانية فلم يجب وقال: أما في هذه غنى عنها
(ق عن ابن عمر) بن الخطاب
7170 -
(كان يلحظ) وفي رواية الدارقطني بدله يلتفت (في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره) حذرا من تحويل صدره عن القبلة لأن الالتفات بالعنق فقط من غير تحويل الصدر مكروه وبالصدر حرام مبطل للصلاة والظاهر أنه إنما كان يفعل ذلك لحاجة لا عبثا لصيانة منصبه الشريف عنه ثم رأيت ابن القيم قال: إنه كان يفعل ذلك لعارض أحيانا ولم يك من فعله الراتب ومنه لما بعث فارسا طليعة ثم قام إلى الصلاة وجعل يلتفت فيها إلى الشعب الذي تجيء منه الطليعة
(ت عن ابن عباس) وقال: غريب اه. وقال ابن القطان: وهو صحيح وإن كان غريبا وقال ابن القيم: لا يثبت بل هو باطل سندا ومتنا ولو ثبت لكان حكاية فعل لمصلحة تتعلق بالصلاة وقضية تصرف المصنف أن الترمذي منفرد بإخراجه عن الستة والأمر بخلافه بل خرجه النسائي عن الحبر أيضا باللفظ المزبور من الوجه المذكور. قال ابن حجر: وصححه ابن حبان والدارقطني والحاكم وأقره على تصحيحه الذهبي ونقل الصدر المناوي عن النووي تصحيحه قال ابن حجر: لكن رجح الترمذي إرساله
⦗ص: 248⦘
7171 - (كان يلزق صدره وجهه بالملتزم) تبركا وتيمنا به وهو ما بين باب الكعبة والحجر الأسود سمي به لأن الناس يعتنقونه ويضمونه إلى صدورهم وصح ما دعا به ذو عاهة إلا برأ أي بصدق النية وتصديق الشارع والإخلاص وغير ذلك مما يعلمه أهل الاختصاص
(هق عن ابن عمرو) بن العاص قال الذهبي: وفيه مثنى بن الصباح لين
7172 -
(كان يليه في الصلاة الرجال) لفضلهم وليحفظوا صلاته إن سها فيجبرها أو يجعل أحدهم خليفة إن احتيج إليه (ثم الصبيان) بكسر الصاد وحكى ابن دريد ضمها وذلك لكونهم من الجنس (ثم النساء) لنقصهن والمراد إذا لم يكن خناثي وإلا فهن بعدهم
(هق عن أبي مالك الأشعري)
7173 -
(كان يمد صوته بالقراءة) أي في الصلاة وغيرها (مدا) بصيغة المصدر يعني كان يمد ما كان من حروف المد واللين لكن من غير إفراط فإنه مذموم وروى البخاري عن أنس مرفوعا أنه كان يمد بسم الله ويمد الرحمن الرحيم
(حم ن هـ ك عن أنس) بن مالك
7174 -
(كان يمر بالصبيان) بكسر الصاد وقد تضم (فيسلم عليهم) ليتدربوا على آداب الشريعة وفيه طرح رداء الكبر وسلوك التواضع ولين الجانب
(خ عن أنس) قضيته أن البخاري تفرد به عن صاحبه والأمر بخلافه فقد قال الزين العراقي: إنه منفق عليه من حديث أنس اه. ولفظ رواية مسلم من حديث أنس أنه كان يمشي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهم وفي رواية له أيضا مر على غلمان فسلم عليهم
7175 -
(كان يمر بنساء فيسلم عليهن) حتى الشواب وذوات الهيئة لأنه كالمحرم لهن ولا يشرع ذلك لغير المعصوم وبكره من أجنبي على شابة ابتداء وردا ويحرمان منها عليه
(حم عن جرير) بن عبد الله البجلي رمز المصنف لحسنه
7176 -
(كان يمسح على وجهه) الذي وقفت عليه في أصول صحيحة يمسح وجهه (بطرف ثوبه في الوضوء) أي ينشف به ولضعف هذا الخبر ذهب الشافعية إلى أن الأولى ترك التنشيف بلا عذر بل كرهه بعضهم بطرف ثوبه أو ذيله لما قيل إنه يورث الفقر ومثل الوضوء في ذلك الغسل
(طب عن معاذ) بن جبل قال الزين العراقي: سنده ضعيف وفي عزوه للطبراني واقتصاره عليه إيماء إلى أنه لم يخرجه أحد من الستة وإلا لما عدل عنه على القانون المعروف والأمر بخلافه فقد خرجه الترمذي وقال: غريب وإسناده ضعيف انتهى. وممن جزم بضعفه الحافظ ابن حجر
7177 -
(كان يمشي مشيا يعرف فيه) أي به (أنه ليس بعاجز ولا كسلان) فكان إذا مشى فكأنما الأرض تطوى له كما في حديث الترمذي ومع سرعة مشيه كان على غاية من الهون والتأني وعدم العجلة فكان يمشي على هينته ويقطع ما يقطع بالجهد بغير جهد ولهذا قال أبو هريرة إنا كنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث
(ابن عساكر) في التاريخ (عن ابن عباس)
⦗ص: 249⦘
7178 - (كان يمص اللسان) أي يمص لسان حلائله وكذا ابنته فقد جاء في حديث أنه كان يمص لسان فاطمة ولم يرو مثله في غيرها من بناته وهذا الحديث رواه الحافظ
(الترقفي) بمثناة مفتوحة فراء ساكنة فقاف مضمومة ثم فاء نسبة إلى طرقف قال السمعاني: ظني أنها من أعمال واسط وهو أبو محمد العباس بن عبد الله بن أبي عيسى الترقفي الباكساني صدوق حافظ روى عن الغرياني وعنه ابن أبي الدنيا والصفار قال السمعاني: كان ثقة مات سنة بضع وستين ومائتين (في جزئه) الحديثي (عن عائشة)
7179 -
(كان ينام وهو جنب) وفي رواية كان يجنب (ولا يمس ماءا) أي للغسل وإلا فهو كان لا ينام وهو جنب حتى يتوضأ كما مر فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه جنب ولا يليق بجناب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يبيت بحال لا يقربه فيها ملك وبهذا التقرير عرف أنه لا ضرورة إلى ارتكاب ابن القيم التكلف ودعواه بالصدر أن هذه الرواية غلط عند أئمة الحديث
(حم ت ن هـ عن عائشة) قال الحافظ العراقي: قال يزيد بن هارون هذا وهم ونقل البيهقي عن الحفاظ الطعن فيه وقال تلميذه ابن حجر: قال أحمد: ليس بصحيح وأبو داود وهم يزيد بن هارون خطاء وخرجه مسلم دون قوله ولم يمس ماءا وكأنه حذفها عمدا
7180 -
(كان ينام حتى ينفخ) قال الطنافسي: قال وكيع: يعني وهو ساجد (ثم يقوم فيصلي) أي يتم صلاته (ولا يتوضأ) لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه ومن خصائصه أن وضوءه لا ينتقض بالنوم
(حم عن عائشة) رمز لصحته وظاهر صنيعه أنه لم يخرج في أحد الستة والأمر بخلافه بل خرجه ابن ماجه بسند صحيح قال مغلطاي في شرحه: على شرط الشيخين
7181 -
(كان ينام أول الليل) بعد صلاة العشاء إلى تمام نصفه الأول لأنه كره النوم قبلها (ويحيي آخره) لأن ذلك أعدل النوم وأنفعه للبدن والأعضاء والقوة فإنه ينام أوله ليعطي القوة حظها من الراحة ويستيقظ آخره ليعطيها حظها من الرياضة والعبادة وذلك غاية صلاح القلب والبدن والدين
(هـ عن عائشة) رمز لحسنه وظاهر صنيعه أن هذا مما لم يخرج في أحد الصحيحين وهو ذهول عجيب فقد روياه فيهما معا بزيادة في الصلاة من حديث الأسود بن يزيد عن عائشة
7182 -
(كان ينحر) أو يذبح هكذا هو على الشك في رواية البخاري (أضحيته بالمصلى) بفتح اللام المشددة أي بمحل صلاة العيد ليترتب عليه ذبح الناس ولأن الأضحية من القرب العامة فإظهارها أولى إذ فيه إحياء لسنتها قال مالك: لا يذبح أحد حتى يذبح الإمام فإن لم يذبح ذبح الناس إجماعا
(خ د ن هـ عن ابن عمر) بن الخطاب
7183 -
(كان ينزل من المنبر يوم الجمعة) أي وهو يخطب عليه خطبتها (فيكلمه الرجل في الحاجة فيكلمه ثم يتقدم إلى
⦗ص: 250⦘
مصلاه فيصلي) أفاد جواز الكلام بين الخطبة وبين الصلاة لأنه ليس حال صلاة ولا حال استماع لكن يشترط أن لا يطول الفصل لوجوب الموالاة بين الخطبتين وبينهما وبين الصلاة
(حم 4 ك عن أنس) بن مالك
7184 -
(كان ينصرف من الصلاة عن يمينه) أي إذا لم يكن له حاجة وإلا فينصرف جهة حاجته كما بين في روايات أخر
(ع عن أنس) بن مالك
7185 -
(كان ينفث في الرقية) بأن يجمع كفيه ثم ينفث فيهما ويقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من بدنه يفعل ذلك ثلاثا إذا أوى إلى فراشه وكان في مرضه يأمر عائشة أن تمر بيده على جسده بعد نفثه هو فليس ذلك من الاسترقاء المنهي عنه كما ذكره ابن القيم وفيه دليل على فساد قول بعضهم أن التفل على العليل عند الرقى لا يجوز
(هـ عن عائشة) رمز المصنف لحسنه
7186 -
(كان يوتر من أول الليل وأوسطه وآخره) بين به أن الليل كله وقت للوتر وأجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء
(حم عن ابن مسعود) رمز المصنف لصحته وهو كما قال فقد قال الهيثمي: رجاله ثقات ورواه عنه الطبراني وزاد فأي ذلك فعل كان صوابا
7187 -
(كان يوتر على البعير) أفاد أن الوتر لا يجب للإجماع على أن الفرض لا يقام على الراحلة وقيل: هو واجب في حقه وإنما فعله راكبا ليشرع للأمة ما يليق بالسنة في حقهم فصلى على الراحلة لذلك واحتمل الركوب للتشريع
(ق) عن سعيد بن يسار (عن ابن عمر) بن الخطاب قال: كنت أسير مع ابن عمر بطريق مكة فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته فقال لي ابن عمر: أين كنت؟ قال: خشيت الفجر فنزلت فأوترت قال: أليس لك في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة قلت: بلى قال: إنه كان يوتر إلخ
7188 -
(كان يلاعب زينب بنت أم سلمة) زوجته وهي بنتها من أبي سلمة (ويقول يا زوينب يا زوينب) بالتصغير (مرارا) فإن الله سبحانه قد طهر قلبه من الكبر والفحش بشق الملائكة صدره المرات العديدة عند تقلبه في الأطوار المختلفة وإخراج ما فيه مما جبل عليه النوع الإنساني وغسله وامتلائه من الحكم والعلوم
(الضياء) المقدسي في المختارة (عن أنس) بن مالك
7189 -
(كان آخر كلامه الصلاة الصلاة) أي احفظوها بالمواظبة عليها واحذروا تضييعها وخافوا ما يترتب عليه من العذاب فهو منصوب على الإغراء قال ابن مالك في شرح الكافية: معنى الإغراء إلزام المخاطب العكوف على ما يحمد العكوف عليه من مواصلة ذي القربى والمحافظة على عهود المعاهدين ونحو ذلك والثاني من الاسمين بدل من اللفظ بالفعل وقد يجاء باسم المغرى به مع التكرار مرفوعا (اتقوا الله فيما ملكت أيمانكم) بحسن الملكة والقيام بما عليكم وإضافة الملك إلى اليمين كإضافته إلى اليد من حيث إنه يحصل بكسب اليد وأن المالك متمكن من التصرف فيه تمكنه مما في يده بل هي أبلغ من حيث إن اليمين أبلغ اليدين وأقدرهما على العمل ذكره القاضي وقرن الوصية بالصلاة الوصية بالمملوك إشارة إلى وجوب رعاية حقه على سيده كوجوب الصلاة قالوا: وذا من جوامع الكلم لشمول
⦗ص: 251⦘
الوصية بالصلاة لكل مأمور ومنهي إذ هي تنهى عن الفحشاء والمنكر وشمول ما ملكت أيمانكم لكل ما يتصرف فيه ملكا وقهرا لأن ما عام في ذوي العلم وغيرهم فلذا جعله آخر كلامه وسبق فيه مزيد
(د) في الأدب (هـ) في الوصايا (عن علي) أمير المؤمنين وأخرج ابن سعد عن أنس قال: كانت عامة وصية النبي صلى الله عليه وسلم حين حضره الموت الصلاة وما ملكت أيمانكم حتى جعل يغرغر بها في صدره وما كاد يقبض بها لسانه أي ما يقدر على الإفصاح بها
7190 -
(كان آخر ما تكلم به) أي من الذي كان يوصي به أهله وأصحابه وولاة الأمور من بعده فلا يعارضه آخر ما تكلم به جلال ربي الرفيع ونحوه (أن قال قاتل الله اليهود والنصارى) أي قتلهم (اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) قال البيضاوي: لما كانوا يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لها نهى أمته عن مثل فعلهم أما من اتخذ مسجدا بجوار صالح أو صلى في مقبرته استظهارا بروحه أو وصول أثر من عبادته إليه لا لتعظيمه فلا حرج ألا ترى أن قبر إسماعيل بالحطيم وذلك المحل أفضل للصلاة فيه والنهي عن الصلاة بالمقبرة مختص بالمنبوشة اه. (لا يبقين دينان) بكسر الدال (بأرض العرب) وفي رواية بجزيرة العرب وهي مبينة بالمراد بالأرض هنا إذ لا يستقيم بأرض دينان على التظاهر والتعارف لما بينهما من التضاد والتخالف وقد أخذ الأئمة بهذا الحديث فقالوا: يخرج من جزيرة العرب من دان بغير ديننا ولا يمنع من التردد إليها في السفر فقط قال الشافعي ومالك: لكن الشافعي خص المنع بالحجاز وهو مكة والمدينة واليمامة وأعمالها دون اليمن من أرض العرب وقال ابن جرير الطبري: يجب على الإمام إخراج الكفار من كل مصر غلب عليه الإسلام حيث لا ضرورة بالمسلمين وإنما خص أرض العرب لأن الدين يومئذ لم يتعداها قال: ولم أر أحدا من أئمة الهدى خالف في ذلك اه. وهذا كما ترى إيماء إلى نقل الإجماع فلينظر فيه وقال غيره: هذا الحكم لمن بجزيرة العرب يخرج منها بكل حال عذر أم لا وأما غيرها فلا يخرج إلا لعذر كخوف منه
(هق عن أبي عبيدة) عامر (ابن الجراح) أحد العشرة المشهود لهم بالجنة
7191 -
(كان آخر ما تكلم به) مطلقا (جلال ربي) أي أختار جلال ربي (الرفيع فقد بلغت ثم قضى) أي مات ولا يناقضه ما سبق كان آخر كلامه الصلاة إلخ لأن ذلك آخر وصاياه وذا آخر ما نطق به قال السهيلي: وجه اختياره هذه الكلمة من الحكمة أنها تتضمن التوحيد والذكر بالقلب حتى يستفاد منه الرخصة لغيره في النطق وأنه لا يشترط الذكر باللسان وأصل هذا الحديث في الصحيحين عن عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال: اللهم الرفيق الأعلى فعلمت أنه لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا وهو صحيح والذي دعاه إلى ذلك رغبته في بقاء محبوبه فلما عين للبقاء محلا خاصا ولا ينال إلا بالخروج من هذه الدار التي تنافي ذلك اللقاء اختار الرفيق الأعلى
(تتمة) ذكر السهيلي عن الواقدي أن أول كلمة تكلم بها المصطفى صلى الله عليه وسلم لما ولد جلال ربي الرفيع لكن روى عائذ أن أول ما تكلم به لما ولدته أميه حين خروجه من بطنها الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا.
⦗ص: 252⦘