المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌سؤال 1: عن صحة حديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت - كيف يجب علينا أن نفسر القرآن الكريم

[ناصر الدين الألباني]

الفصل: ‌سؤال 1: عن صحة حديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت

‌سؤال 1: عن صحة حديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت

"

سؤال 1: فضيلة الشيخ! قرأت في كتاب صغير حديثاً يقول: "خذ من القران ما شئت لما شئت" فهل هذا الحديث صحيح؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

الجواب: هذا الحديث: "خذ من القران ما شئت لما شئت" 1؛ حديث مشتهر على بعض الألسنة ولكنه –مع الأسف الشديد - من تلك الأحاديث التي لا أصل لها في السنة ولذلك فلا يجوز روايته ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم.

ثم ذا المعنى الواسع الشامل لا يصخ ولا يثبت مطلقاً في شريعة الإسلام: "خذ من القران ما شئت لما شئت" فمثلا إن أنا جلست في عقر داري، ولا أعمل في مهنتي وصنعتي، وأطلب الرزق من ربي أن ينزله علي من السماء لأني اخذ من القران لهذا! من يقول هذا؟!

هذا كلام باطل، ولعله من وضع أولئك الصوفية الكسالى الذين طُبعوا على الجلوس والسكن فيما يسمونها بالرباطات، ينزلون فيها وينتظرون رزق الله ممن يأتيهم به من الناس، عملاً أن هذا ليس من طبيعة المسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ربى المسلمين

1 "الضعيفة""557".

ص: 5

جميعاً على علو الهمة، وعلى عزة النفس، فقال عليه الصلاة والسلام:"اليدُ العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة"1.

ويُعجبني بهذه المناسبة مما كنت قرأته فيما يتعلق ببعض الزهاد من الصوفية – ولا أطيل في ذلك، فقصصهم كثيرة وعجيبة -:

زعموا أن أحدهم خرج سائحاً ضارباً في الأرض بغير زاد، فوصل الأمر إلى أنه كاد أن يموت جوعاً، فبدت له من بعيد قرية، فأتى إليها، وكان اليوم يوم الجمعة، وهو بزعمه خرج متوكلاً على الله، فلكيلا ينقض بزعمه توكله المزعوم، لم يظهر شخصه للجمهور الذي في المسجد، وإنما انطوى على نفسه تحت المنبر، لكيلا يشعر به أحد، لكنه كان يحدث نفسه لعل أحداً يُحس به، وهكذا خطب الخطيب خطبته، وهو لم يُصل مع الجماعة! فبعد أن انتهى الإمام من الخطبة والصلاة، وبدأ الناس يخرجون زرافات ووحداناً من أبواب المسجد، حتى شعر الرجل بأن المسجد كاد يخلو من الناس، وحينئذٍ تُقفل الأبواب، ويبقى وحيداً في المسجد من غير طعام ولا شراب، فلم يسعه إلا أن

1 البخاري "1429" واللفظ له، مسلم "1033".

ص: 6