المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التفصيل في زكاة الدين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [1]

- ‌بعض الأذكار المشروعة عند النوم

- ‌أحاديث كتاب زاد المسلم في الميزان

- ‌حكم اقتناء التلفاز والفيديو

- ‌حرمة صبغ اللحية أو الرأس بالسواد

- ‌ضرورة تجنب الوساوس والإعراض عنها

- ‌اصطحاب كاميرا الفيديو في الرحلات إذا كان لحاجة

- ‌جواز بيع الأفلام الإسلامية إذا كان هناك مصلحة

- ‌الصوفية أقسام ومراتب

- ‌الجائز والحلال والمباح عند الفقهاء بمعنى واحد

- ‌رخص السفر لا تستباح بالمعاصي

- ‌التفصيل في زكاة الدين

- ‌الأصل في ذبائح المسلمين وأهل الكتاب الحل

- ‌الصوم والإفطار يكون مع أهل البلد

- ‌وجوب تكبيرة الإحرام لمن أدرك الإمام راكعاً

- ‌الأحوال المشروعة والممنوعة في تغيير النية

- ‌الاكتفاء بالنية المطلقة في صلاة الرواتب

- ‌تداخل النية في النوافل

- ‌ضعف حديث: (إن الله لا ينظر إلى الصف الأعوج)

- ‌حكم رد الأخبار العقدية الغيبية بحجة أنها آحاد

- ‌حكم من رد الأحاديث الصحيحة بحجة مخالفتها للعقل وظاهر القرآن

- ‌معنى حديث: (من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية)

- ‌حكم تحكيم القوانين الوضعية دون الكتاب والسنة

- ‌حكم الزكاة في أرض ترددت فيها نية المالك

- ‌كيفية التعامل مع أهل البدع

- ‌مشروعية الصلاة على الميت بعد دفنه

- ‌وجوب الترتيب في أعضاء الوضوء

- ‌حرمة فصل عداد السيارة خوف زيادة الأجرة

- ‌جواز تعزية الكافر للمسلم

- ‌مس الذكر لا ينقض الوضوء إلا إذا كان لشهوة

- ‌لا تبطل الصلاة بالنجاسة مع الجهل أو النسيان

- ‌الخلاف في مسألة الاستنجاء بعد الوضوء

- ‌عدم صحة القول بأن جرس ساعة المسجد يشبه الناقوس

- ‌حكم الصلاة في الثوب الذي فيه دم

- ‌جواز إمامة المرأة لغيرها من النساء

- ‌عدم وجوب الحج على من عليه دين في ذمته

- ‌تعزية أهل الميت عبادة وليست عادة

- ‌حكم إخراج الزكاة لمن تجب عليه نفقتهم

- ‌الاستدلال بقصة موسى مع المرأتين وأبيهن على أن المرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة

- ‌المرأة الحائض إذا طهرت قبل المغرب بركعة وجب عليها قضاء العصر فقط

- ‌الحلف بغير الله قد يكون كفراً أكبر وقد يكون كفراً أصغر

- ‌ضابط الإسراف هو العرف

- ‌تقديم قضاء الدين على الحج

- ‌استحباب الوضوء لمن مس ذكره من غير شهوة

- ‌جواز التوكيل في ذبح الهدي والفدية للحاج

- ‌الطفل إذا لم يتم الحج أو العمرة فلا شيء عليه

- ‌حكم صلاة سنة الظهر القبلية أربعاً بدون تشهد

- ‌ضابط كثير الدم وقليله هو العرف

- ‌وجوب إعادة الصلاة لمن صلى محدثاً ناسياً أو جاهلاً

- ‌جواز الصلاة في الثوب الذي فيه مني

- ‌جواز الاكتحال للصائم

- ‌وجوب طلب الماء لمن احتلم في بيت رجل من أصدقائه

- ‌جواز القصر للمسافر سواء حددت المدة أم لم تحدد

الفصل: ‌التفصيل في زكاة الدين

‌التفصيل في زكاة الدين

الدَّين الذي يكون في ذمة الناس هل فيه زكاة؟

الدَّين الذي يكون في ذمم الناس: - إما أن يكون عند الأغنياء.

- أو عند الفقراء.

فإن كان عند أناس فقراء فليس فيه زكاة، إلا إذا قبضتَه، فتزكيه لِسَنَةٍ واحدة.

وأما الدَّين الذي عند الأغنياء ففيه زكاةٌ كلَّ سنة؛ ولكن إن أحببتَ أخرجتَ زكاته قبل القبض، وإن أحببتَ فيما بعد أخرجتَ زكاته بعد القبض.

السائل: إذا كان الدَّين عند أناس فقراء، واستمر مدة من الزمن، فهل عليه زكاة؟ وعن أي سنة؟ الشيخ: هل هم فقراء أم أغنياء؟! فإن كانوا فقراء فليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، ولو بقي عشر سنين، ليس عليك زكاة إلا إذا قبضته، تزكية لِسَنَةٍ واحدة.

السائل: والسنة التي فاتت؟ الشيخ: ليس عليك عنها زكاة.

السائل: أزكي عن السنة الحالية؟ الجواب: السنة الحاضرة فقط، وإذا كان عند الأغنياء يمكنك أن تقول: أعطوني من مالي، فإذا أعطوك إياه، فإن هذا تزكيه كل سنة؛ ولكن أنت بالخيار: إن شئت أخرجتَ زكاته مع مالك قبل أن تقبضه منهم، وإن شئتَ انتظرت حتى تأخذه، وفي هذه الحال لو فرض أنك انتظرت حتى تأخذه ثم افتقروا، ولم يوفوا فليس عليك زكاته.

ص: 12