المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الشك في عدد الركعات في الصلاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [100]

- ‌تفسير سورة الهمزة

- ‌تفسير قوله تعالى: (ويل لكل همزة لمزة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي جمع مالاً وعدده)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يحسب أن ماله أخلده)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا لينبذن في الحطمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما الحطمة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (التي تطلع على الأفئدة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنها عليهم مؤصدة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في عمدٍ ممددة)

- ‌الأسئلة

- ‌العمل بعد صلاة الاستخارة

- ‌الإنكار في المسائل الخلافية

- ‌الهمز واللمز من الكبائر

- ‌حكم الدعاء بحرمة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الشك في عدد الركعات في الصلاة

- ‌كيفية دفن امرأة كتابية ماتت وفي بطنها طفل من زوج مسلم

- ‌مسألة إسبال الإزار

- ‌حكم لبس البنطال الضيق في الصلاة

- ‌حكم تكبير المؤذن أربع تكبيرات واحدة واحدة

- ‌معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من رآني في المنام فسيراني في اليقظة)

- ‌حكم الصلاة على الراحلة في السفر

- ‌مسألة في الجمع والقصر في السفر

- ‌التفصيل في جلسة الاستراحة

- ‌حكم الصلاة خلف الصف منفرداً

- ‌حكم نشر أخبار التائبين والتائبات

- ‌كيفية المسح على الخفين

- ‌مسألة التهاون والتلاعب بالطلاق

- ‌حكم الطلاق ثلاث مرات في وقت واحد

- ‌حكم إخراج المرأة المطلقة طلاقاً غير بائن من بيتها

- ‌حكم تسمية الابن بالقاسم وتكنية الأب بأبي القاسم

- ‌حكم الصدقة على الكافر

- ‌المهر حق للزوجة

الفصل: ‌الشك في عدد الركعات في الصلاة

‌الشك في عدد الركعات في الصلاة

يا شيخ! المسبوق إذا شك في عدد الركعات، وعلم أن أحد المأمومين دخل معه في أنه مسبوق دخلا جميعاً، فشك في عدد الركعات كم هي، فهل له أن يقتدي بالمأموم الذي دخل معه، أم يعدل لاقتدائه بالمأموم، أم يستأنف صلاته من حيث بدءوا مثلاً إذا تيقن أن هذه الركعة الرابعة؟

إذا شك إنسان في صلاته وهو مسبوق وقد دخل معهم شخص آخر دخلا جميعاً في الصلاة ولم يترجح عنده شيء، شك شكاً متساوياً، فإن فعل الذي دخل معه لا شك أنه سيرجح أحد الاحتمالين، فإذا رجح أحد الاحتمالين فله أن يعمل به، وأحياناً لا يرجح كما لو علم أن هذا الرجل الذي دخل معه ليس بذاك الإنسان الثقة، فإنه حينئذٍ يعمل باليقين إذا لم يترجح عنده شيء ويأخذ بالأقل ثم يسجد للسهو قبل السلام، وإذا أخذ بغلبة الظن أي: ترجح عنده أحد الاحتمالين بفعل هذا الذي دخل معه، فإنه في هذه الحاله يسجد بعد السلام؛ لأنه متى كان البناء على غلبة الظن في باب الشك فإن سجود السهو بعد السلام.

ص: 16