المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم لبس اللون الفسفوري وشراء الثياب الشفافة للزوجة ولبسها أمام زوجها - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [11]

- ‌تفسير آيات من سورة النبأ

- ‌تفسير قوله تعالى: (إلا حميماً وغساقاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (جزاءً وفاقاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنهم كانوا لا يرجون حساباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكل شيء أحصيناه كتاباً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الزكاة على معدات العمل

- ‌الموعظة في الأعراس وحكم الدف للرجال

- ‌حديث الشجاع الذي لا يدع شاذة ولا فاذة وكيفية إصلاح السريرة

- ‌الواجب على من وكلت إليه قضية لدراستها

- ‌حكم إمامة من به حَدَث دائم

- ‌معنى الاستواء في اللغة

- ‌حكم التسمية بأسماء الله

- ‌الضابط في التكفير

- ‌الذكر الذي يقوله المأموم إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده

- ‌إخراج زكاة الزروع نقداً ونصاب الزكاة

- ‌مدى انطباق أحكام المسافر على من سافر للدراسة

- ‌حكم لبس اللون الفسفوري وشراء الثياب الشفافة للزوجة ولبسها أمام زوجها

- ‌التحذير من الفتوى بغير علم

- ‌حكم الأصم الأبكم من حيث التكليف

- ‌التحذير من التجاوز فيما ورد من أسماء الله وصفاته

- ‌حكم التوسع في شرح أسانيد الأحاديث

- ‌فضيلة أجر السلام للمبتدئ به

- ‌حكم الغناء إذا كان علماء البلد يجيزونه

- ‌توضيح إشكال في توثيق الذهبي إبراهيم بن سعد

- ‌القوم الذين يمرقون من الإسلام آخر الزمان كما يمرق السهم

- ‌حكم من يرمي الملتزمين بأنهم يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية

- ‌حكم استعمال بعض العبارات الشائعة مثل: لا سمح الله أو لا قدر الله

- ‌تعريف فقه الواقع والدليل على وجوده عند السلف والتحذير من الإكثار منه

- ‌حكم امرأة حاضت وقد أدركت وقت الصلاة

- ‌المقصود بحديث الرجل الذي مر عليه الرسول وهو يشرخ رأسه فقيل له: إنه نام عن القرآن ونام عن الصلاة

- ‌حكم لبس الأحمر الخالص للرجال والنساء

- ‌حكم النظر إلى المباريات وأضرارها

- ‌حكم الصور التي تعرض على التلفاز والتحذير من البث المباشر

- ‌معنى اتباع المال للميت في قوله صلى الله عليه وسلم: (يتبع الميت ثلاثة)

- ‌انطباق شروط الفتوى في الرجل على المرأة إلا ما خصه الدليل

- ‌حكم التنويه بالصلاة بعد الأذان

- ‌حكم احتجاب النساء عن طفل يعرف الأوصاف الجميلة من غير الجميلة

- ‌حكم استقدام الخادمات بدون محرم

الفصل: ‌حكم لبس اللون الفسفوري وشراء الثياب الشفافة للزوجة ولبسها أمام زوجها

‌حكم لبس اللون الفسفوري وشراء الثياب الشفافة للزوجة ولبسها أمام زوجها

ظهر مؤخراً في الدروس التي تقام في البيوت أن بعضهم يقول: إن لبس اللون الفسفوري -أي: الأصفر المشرب بخضرة- لا يجوز للمسلم أن يَلبسه أو يُلبسه أطفاله، ولا يجوز للمرأة أن تشتري ثياباً رقاقاً تلبسها لزوجها فقط، ولا يجوز أن تأخذ من شعرها شيئاً سواء قصدت التقليد أو لم تقصد؟

أولاً: الأصل في اللباس الحل، إلا ما قام الدليل على تحريمه، ولا أعلم دليلاً يحرم هذا اللون الفسفوري على المرأة، وأما الثياب الرقيقة عند الزوج فلا بأس بها، ولا حرج، لقوله تعالى:{وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون:5-6] ، أما في مكان لا يختص فيه الزوج فإنه لا يجوز أن تلبس الرقاق سواء كان ذلك في السوق أو فيما بين النساء.

وأما بالنسبة للشعر فللعلماء في هذه المسألة ثلاثة أقوال: القول الأول: تحريم أخذ شيء من شعر المرأة مطلقاً إلا في حج أو عمرة.

والثاني: أنه يكره أن تأخذ شيئاً من شعرها.

والثالث: الجواز مطلقاً، يعني يجوز أن تأخذ من شعرها ما شاءت ما لم يكن هذا على وجه يشبه شعر الكافرات، فإنه لا يجوز التشبه بالكافرات، وعلى كل حال نرى أنه لا ينبغي التشدد في هذا الشيء، وألا يرخص للنساء مطلقاً، يقال: الأولى أن يبقى الرأس على ما هو عليه، هذا هو الذي نراه في هذه المسألة.

ص: 20