المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من شك في انتقاض وضوئه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٥

[ابن عثيمين]

الفصل: ‌حكم من شك في انتقاض وضوئه

‌حكم من شك في انتقاض وضوئه

إذا ذهب شخص للصلاة ثم شك في نفسه هل انتقض وضوءه أم لم ينتقض، ماذا يعمل؟

إذا كان الإنسان متوضأً وشك هل انتقض وضوءه أم لا فإنه يبقى على وضوئه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه ذلك فقال: (لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً) وهذه -ولله الحمد- راحة للإنسان، حتى لو قوي ظنك بأنك أحدثت لا تلتفت لهذا إلا إذا تيقنت.

لكن لو فرض: إنسان نقض الوضوء، ثم لما أذن وأراد أن يذهب إلى المسجد شك هل هو توضأ بعد نقض الوضوء أم لا؟ يجب عليه أن يتوضأ؛ لأن الأصل بقاء الحدث حتى يتيقن زواله.

ص: 20