المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [171]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا)

- ‌الأسئلة

- ‌سبب تنزيل حديث: (تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم

- ‌دلالة وصف الرسول للخوارج بكثرة الصلاة والعبادة

- ‌تقديم كفالة اليتيم في داخل البلد على خارج البلد

- ‌إهداء البقر في حجة الوداع عن نساء النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم الكلام داخل دورات المياه قبل الشروع في قضاء الحاجة

- ‌حكم رفع الرجل اليمنى أو اليسرى عند السجود

- ‌حقيقة التولي عن القرآن

- ‌حكم بيع الكفلاء الإقامات لمكاتب الخدمات العامة

- ‌حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة

- ‌حكم تفسير القرآن بغير اللغة العربية

- ‌حكم المسائل التي يرد فيها اختلاف بين أهل العلم بسبب الاختلاف في الحكم على الحديث

- ‌حكم اعتماد المؤذن على التوقيت الموجود في التقويم

- ‌حكم انتظار الجماعة الثانية لمن أدرك التحيات مع الجماعة الأولى

- ‌حكم نسيان الإمام قول: (الله أكبر) عند الرفع من السجود

- ‌معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم: (مروا أبناءكم بالصلاة لسبع)

- ‌العمل إذا تعارض درسان من الدروس العلمية للمشايخ

- ‌مكان دعاء الاستخارة

الفصل: ‌حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة

‌حكم الصلاة في الخفين إذا مسح عليه قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة

فضيلة الشيخ: إذا مسح الإنسان على الخفين قبل انتهاء المدة ولو بفترة يسيرة هل يصلي فيه؟

إذا مسح الإنسان على الخفين أو على الجوارب -التي هي الشراب- قبل انتهاء المدة فهو على طهارة حتى ينتقض الوضوء، بمعنى: أن تمام المدة لا ينقض الوضوء، والذين قالوا: إنه إذا انتهت المدة انتقض الوضوء ليس عندهم دليل.

ص: 15