المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أداء صلاة التراويح خلف إمامين في مسجدين مختلفين - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٦

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [176]

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (أفرأيت الذي تولى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (أم لم ينبأ بما في صحف موسى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ألا تزر وازرة وزر أخرى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأن سعيه سوف يرى)

- ‌الأسئلة

- ‌إقامة الصف من تمام الصلاة

- ‌حكم عمل مجسم للكعبة والمشاعر وتطبيق الحج عملياً عليها عند الشرح للطلاب

- ‌حكم قبول المدرس لهدية الطالب أو الإجابة إلى وليمته

- ‌طهورية الكحول والخمر

- ‌إنابة المؤذن غيره بدون إذن ولي الأمر

- ‌كلمة في أسباب انتشار التبرج والسفور

- ‌حكم الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي

- ‌أداء صلاة التراويح خلف إمامين في مسجدين مختلفين

- ‌حكم منع الكفار في بلاد المسلمين من الشرب من ماء السبيل وغيره

- ‌الصور التي تقرب للأبناء كيفية الصلاة والوضوء

- ‌جواز التسمي بعزيز ورحيم

- ‌تفسير (لا إله إلا الله) بأنها لا معبود في السماوات والأرض بحق إلا الله

- ‌حكم إخراج زكاة المال إلى بلاد أخرى

- ‌عدم مشروعية القول عند قوله تعالى: (إياك نعبد وإياك نستعين) استعنا بالله في الصلاة

- ‌حكم من كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام

- ‌الصوم ينتهي بغروب الشمس

- ‌عدم لزوم تلاصق الكعوب في الصلاة

- ‌مسألة في قصة ابني آدم الذي قتل أحدهما الآخر

- ‌صحة حديث: (من قام لغني لغناه أقعده الله)

- ‌حكم عدم إنكار المنكرات التي اعتادها الناس

- ‌حكم وضع الألوان على القبور لمعرفتها عند الزيارة

- ‌حكم صلاة الضحى في السيارة

- ‌زوجة الأب هل هي عمة

الفصل: ‌أداء صلاة التراويح خلف إمامين في مسجدين مختلفين

‌أداء صلاة التراويح خلف إمامين في مسجدين مختلفين

فضيلة الشيخ: إذا كان الرجل في رمضان يصلي أول الليل في مسجد وآخر الليل في مسجد هل يكون الأجر مثله؟

قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (من قام مع الإمام حتى ينصرف -يعني: في قيام رمضان- كتب له قيام ليله) فإذا صلى مع الإمام الأول ثم صلى مع الثاني لم يصدق عليه أنه صلى مع الإمام حتى ينصرف؛ لأنه جعل قيامه بين رجلين، فيقال له: إما أن تقوم مع هذا من أول الليل إلى آخره، وإما أن يفوتك الأجر.

ص: 16