المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب الحج على الفور - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [177]

- ‌شروط وجوب الحج

- ‌البلوغ

- ‌العقل

- ‌مكانة الصيام من ديننا وفرضيته

- ‌الحرية

- ‌الاستطاعة

- ‌وجوب الحج على الفور

- ‌صفة المناسك كما فعلها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أحكام الإحرام

- ‌عقد النية والشروع في النسك

- ‌سنتا الرمل والاضطباع ومعناهما

- ‌الذكر في الطواف والاستلام والتقبيل

- ‌الصلاة في مقام إبراهيم

- ‌صفة السعي وما يجوز فعله بعد انتهائه

- ‌الأسئلة

- ‌عدم توريث أولاد الأخ من الأم

- ‌حكم أكل صاحب الذبيحة النذر منها

- ‌حكم حج القادر ببدنه العاجز بماله

- ‌تفضيل الوظيفة الدعوية على الوظيفة الإدارية

- ‌سِنُّ ارتداء الحجاب

- ‌حكم قراءة الحائض للقرآن

- ‌حكم الذبيحة لتذكر الميت في رمضان

- ‌حكم الدم النازل من الفتاة قبل بلوغها التاسعة

- ‌حكم صلاة الجماعة للمسافر

- ‌الأمور المعينة على طلب العلم

- ‌حكم من أخذ مالاً ليحج عن ابنته المتوفاه ومات قبل الحج

- ‌وجوب متابعة الإمام

- ‌حكم المبتدعة الذين يظنون أنهم على حق

- ‌حكم تقبيل اليد

- ‌ذنب من أخر الحج حتى افتقر

- ‌جواز لبس التبان للضرورة

- ‌حكم القنوت في صلاة الفجر لتأليف القلوب

الفصل: ‌وجوب الحج على الفور

‌وجوب الحج على الفور

إذا تمت الشروط فإنه يجب على الإنسان أن يسعى إلى الحج فوراً بدون تأخير؛ لأن الأصل في الأوامر المبادرة في تنفيذها، إلا إذا وقت الوقت أو علقت بسبب فإنه ينتظر حتى يأتي الوقت ويوجد السبب، وإلا فالأصل المبادرة، ويدل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أمر الصحابة أن يحلوا في الحديبية وتأخروا بعض الشيء غضب عليه الصلاة والسلام وهذا يدل على الفورية في الأوامر، ولأنه جاء في الحديث:(من أراد الحج فليتعجل)، وفي آخره:(فإنه قد تضيع النفقة أو تهلك الراحلة) أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم.

فالإنسان لا يدري ما يعرض له، ربما تتوفر له الشروط في هذا العام ولا تتوفر في الأعوام المقبلة، وربما يموت قبل أن يدرك العام المقبل فيبقى الحج في ذمته ديناً قد يبادر الورثة بقضائه وقد يتأخرون.

هذه شروط وجوب الحج، فإذا لم تتم هذه الشروط فلا حرج كما ذكرنا.

ص: 8