المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌طريقة عقد النكاح - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [179]

- ‌ضرورة محاسبة النفس

- ‌تفسير آيات من سورة النجم

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأن إلى ربك المنتهى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنه هو أضحك وأبكى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنه هو أمات وأحيا)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأن عليه النشأة الأخرى)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم جعل جوائز لمن يصوم نفلاً من الطلاب

- ‌قراءة (واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى) خلف المقام

- ‌حكم من رأى حلماً أزعجه

- ‌بيان إشكال حول قوله تعالى: (يخرج من بين الصلب والترائب)

- ‌حكم توزيع سعر السلعة على أقساط معينة بمسميات معينة

- ‌طريقة عقد النكاح

- ‌حكم المسح على خف لم يُلبس على طهارة

- ‌حكم ذكر القصص المرتبطة بالقضايا الأخلاقية في مقام وعظ عام أو خاص

- ‌مسألة دخول الشرك الأصغر تحت مشيئة الله

- ‌حكم المظاهرات في الشرع

- ‌بيان موعد يوم عاشوراء

- ‌بيان ارتباط العقيدة بالمنهج والسلوك

- ‌حكم الصلاة في مسجد لا تقام فيه الجماعة

- ‌حكم عملية ربط رحم المرأة للحاجة

- ‌حكم مس القارئ لجسد المرأة

- ‌كيفية تقليب الطلاب للمصحف في حال منع المدرس لهم من الخروج للوضوء

- ‌حكم القراءة على الملح ونفخه في أرجاء البيت

- ‌كيفية محاسبة الميت الذي يتأخر دفنه أو لا يتمكن من دفنه

- ‌حكم الشراكة على أن يكون لأحد الشريكين مبلغاً ثابتاً

- ‌حكم من استدان مبلغاً بإحدى العملات ثم تغيرت قيمتها

- ‌حكم التباكي أثناء قراءة القرآن

- ‌التفصيل في قطع النافلة إذا أقيمت الصلاة

- ‌حكم اتباع أحد الأئمة الأربعة

- ‌حكم الزيادة في صلاة التراويح على إحدى عشرة ركعة

- ‌حكم من أفتى بجواز الرمي في اليوم الثاني عشر قبل الزوال

- ‌حكم المسافر إذا أدرك الإمام وهو في التشهد في صلاة الجمعة

- ‌حكم زواج أولاد الإخوة من الرضاعة

- ‌حكم من نوى السفر وأقيمت الصلاة قبل خروجه من البلد

- ‌حكم من جلس في مكة لعذر بعد طواف الوداع

- ‌حكم اللحوم المستوردة

- ‌معنى قوله صلى الله عليه وسلم: (إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة)

- ‌وقت رمي الجمار

- ‌حكم تقديم الصلاة لمن يدخل البلد وقت الصلاة الثانية

- ‌حكم استخدام الوساطة لإسقاط المخالفات المرورية

- ‌حكم تعدد النية في النوافل

- ‌حكم الطواف بعد السعي

- ‌حكم من أمر بأمر يخالف الشريعة

- ‌كيفية الصدقة عن الميت

- ‌أجر الصلاة خارج المسجد النبوي

الفصل: ‌طريقة عقد النكاح

‌طريقة عقد النكاح

هل وردت سنة ثابتة في طريقة عقد النكاح؟

السنة ذكرها العلماء رحمهم الله، وهي في حديث ابن مسعود:(أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمه التشهد في الحاجة، قال: ومن الحاجة عقد النكاح، وهي: الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا) وبعض الناس يزيد فيها (ونتوب إليه) وبعضهم يزيد: (ونستهديه) وكل هذه لم ترد في الحديث، بل الحديث:(الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له) وهذه أيضاً يغيرها بعض الناس ويقول: (ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً) وهذا خطأ، الذي يريد النص إما أن يحافظ عليه وإما أن يدعه، أما أن يدخل فيه ما شاء ويخرج ما شاء فهذا لا ينبغي، ولا شك أن المحافظة على لفظ النص بدون زيادة ولا نقصان أفضل، ولذلك لو أراد الإنسان أن يقول في التشهد:(اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره) قال: (اللهم صل على نبينا محمد وسيدنا وخليلنا وإمامنا وما أشبه ذلك) هذا كله أوصاف حقيقية، لا شك أنه خليلنا وأنه إمامنا وأنه سيدنا، لكن هل من الأدب أن نزيدها في حديثٍ حدده لنا الرسول؟ الجواب: لا.

ونحن إذا حذفناها أشد احتراماً للرسول عليه الصلاة والسلام من الذين يزيدونها؛ لأن زيادتها والرسول لم يقلها فيه سوء أدب، أأنتم أعلم أم رسول الله؟! رسول الله، ولو شاء رسول الله لزادها.

فعلى كل حال: هي خطبة الحاجة، وهي في حديث ابن مسعود.

ويقال مثلاً للمتزوج يقول الولي: زوجتك بنتي أو أختي أو من له ولاية عليها، ويقول ذاك: قبلت.

هكذا فقط.

السائل: يا شيخ! هل تكون في المسجد، أو كذا الشيخ: نعم.

استحب بعض العلماء أن تكون في المسجد، وأن تكون بعد عصر يوم الجمعة، لكن كل هذا لا دليل عليه.

ص: 15