المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع المزاد - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٨٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [183]

- ‌تفسير آيات من سورة القمر

- ‌تفسير قوله تعالى: (وحملناه على ذات ألواح ودسر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد تركناها آية فهل من مدكر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فكيف كان عذابي ونذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر)

- ‌تفسير قوله تعالى: (تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر)

- ‌الأسئلة

- ‌الأفضل للمسافر أن يصلي في المساجد التي على الطرق أو في البر

- ‌حكم فرض غرامة على من يتخلف عن موعد

- ‌هل عموم الحرم يضاعف أجر الصلاة فيه

- ‌حكم الأذان في أذن المولود اليمنى والإقامة في اليسرى

- ‌بيان وقت صلاة الضحى

- ‌حكم بيع السلعة في مكان شرائها أو قبل ملكها

- ‌حكم صلاة تحية المسجد عند أهل مسجد لا يرون مشروعيتها والعكس

- ‌حكم بيع المزاد

- ‌حكم المناقصات في البيع

- ‌حكم التعامل مع الجني المسلم

- ‌حمل كلمة الذكر للمعنيين (الاتعاظ والحفظ) في قوله تعالى: (ولقد يسرنا القرآن للذكر)

- ‌حكم الجهر بالبسملة في الصلاة الجهرية

- ‌حكم من أصيب بحجر في رأسه فسال الدم قبل أن يرمي جمرة العقبة ففسخ إحرامه

- ‌بيان أن جثمان فرعون صاحب موسى غير موجود

- ‌بيان أن ليس للعمرة إلا تحلل واحد

- ‌حكم الصلاة بالثوب الشفاف

- ‌حكم القصر خلف من أتم

- ‌الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: (حدثوا عن بني إسرائيل

- ‌الأولى في تعلم العلوم لمن لم يعرف الشرع

- ‌حكم التداوي بدهن الورل أو بالنجاسات

- ‌حكم الاحتفاظ بالأظافر أو بما يزال من الجسم عادة أو رفعه أو دفعه

- ‌حكم مشروعية زيارة مسجد قباء يوم السبت والذهاب إليه راجلاً أو راكباً

- ‌حكم إفراد الإقامة كاملة بما فيها (قد قامت الصلاة)

الفصل: ‌حكم بيع المزاد

‌حكم بيع المزاد

بعض الشركات تبيع بعض أدواتها بدون تسعير بل تعلن وتضع مدة معينة ثلاثة أيام أو أربعة أيام وأي شخص يريد أن يشتري يأتي بسعر وهو يأخذ بالسعر الذي تريده، فهل هذا البيع صحيح؟ الشيخ: كيف؟ يعني: مثلاً تعلن بأنه في خلال ثلاثة أيام من أراد أن يشتري منا سلعة فثمنها إليه بأي ثمن.

السائل: نعم.

أي تاجر يسعر بسعره وهم يجمعون الأوراق ثم ينظرون إلى هذه الأوراق وعلى السعر الذي يريدونه يبيعونه لهذا، يعني: أي تاجر يضع سعراً لبيع هذه السيارات.

الشيخ: هل هذه شركة.

الشيخ: شركة تريد تبيع سيارات قديمة مستعملة تعلن أن لها سيارات للبيع، ولكن أي إنسان يريد أن يشتريها يضع لها سعراً ويأتي بالسعر بأوراق في وقت معين يقول: هذا المدة تنتهي ثلاثة أيام أو أربعة أيام؟

طيب السيارات تختلف كيف يكون سعرها؟ السائل: يأتون وينظرون أي واحدة من هذه السيارات ويكتب عليها رقمه الشيخ: هذا الزبون يأتي للسيارة المعينة هذه، ويقول: أشتريها بعشرة آلاف والآخر أيضاً يأتي ويصنع كما صنع الأول، ثم يجمعونها عندهم في مكتب معين، وأي واحد يأتي بورقته وبعنوانه وبالسعر الذي يريد هو أن يشتري، فآخر نتيجة أنهم يفرزون الأوراق والأسعار ثم يبيعون لمن كتب السعر الأعلى.

الشيخ: لكنه يعرف السيارة التي يريدها؟ يعني: يريد السيارة الفلانية رقم كذا وكل شيء، وإذا هي بعشرة آلاف مثلاً، وإذا جاء آخر ووقع نظره عليها؟ السائل: هذا أيضاً يسعر.

الشيخ: وقال: أنا أعطي عشرة آلاف.

السائل: هو لا يتكلم معهم.

الشيخ: هل يقبل الثاني وإلا الأول هو السائل: لا.

هم يأخذون السعر الأكثر.

الجواب: هذا لا بأس به؛ لأن السلعة معلومة والثمن معلوم عند كل من البائع والمشتري، فليس فيه غرر، فإذا تمت الأيام ثلاثة أو أقل أو أكثر حسب التقديم، يحضرون إلى المكان وتفرز الأوراق.

ص: 19