الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُقَدِّمة
بسم الله الرحمن الرحيم
[الحمد لله المفضال جزيل العطاء والنوال.
طالعت هذا التصنيف الفائق، والتأليف اللطيف الرائق، الذي شهد له صحبه بسعة الاطلاع، وما اختصه الله تعالى به في هذا الفن من طول الباع، ووقفت على ما يسره الله على يديه، مما عسر على الغير وصعب عليه، فحق على السالك من أتعب نفسه، وغاص بحر اللآلئ، واستخرج الجواهر من أصدافها
…
(1)
. الليالي فأصبح منها كون العلم مضيئًا بتلألئها، ولسان حاله ينادي: هكذا هكذا، وإلا فلا
…
(2)
. فقلت عند ذلك، ولست في قولي بمليم:{ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ} .
فيالله ذلك من كتاب
…
حوى ما لم يسطر في كتاب
إذا الحنفي يومًا في دليل
…
من الأخبار أمسى في ارتياب
وجار ولم يجد فيه مفيدًا
…
وطالعه هداه للصواب
فأصبح طيبًا قلبًا ونفسًا
…
يناظر في المحافل لا يحابي
فجد يا رب، واغفر ثم سا
…
مح لمنشئه وآمن من عذاب
قال ذلك داعيًا لمؤلفه، عبد الأول بن محمد المرشدي الحنفي
(3)
غفر الله له ولوالديه]
(4)
.
(1)
غير مقروءة بالأصل.
(2)
غير مقروءة بالأصل.
(3)
شذرات الذهب.
(4)
ما بين المعقوفين [. .] ليست في (م) والمثبت من الأصل.
بسم الله الرحمن الرحيم
{وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ}
(1)
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد، وآله، وصحبه أجمعين.
وبعدُ:
فيقول العبد الضعيف
(2)
، قاسم بن قطلوبغا الجمالي الحنفي -غفر الله له-:
هذا كتاب أذكر فيه تخريج أحاديث الكتاب المسمى [بالاختيار لتعليل المختار] مع ما ييسره الله تعالى بمنه وكرمه، جعله الله -تعالى- خالصًا لوجهه الكريم، إنه حسبنا ونعم الوكيل.
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
في (م)(الشيخ الإمام العلامة زين الدين).
كتاب الطهارة
(1)
قوله: قال ابن عباس .... إلخ.
لم أجده مصرحًا كما قال، وإنما روى (الطبري)
(1)
في تفسيره.
ثنا
(2)
ابن حميد، قال: ثنا يحيى بن واضح، قال: ثنا عبد الله قال: سئل عكرمة عن قوله تعالى: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} ، فكل ساعة يتوضأ؟ فقال: قال ابن عباس: "لا وضوء إلا من حَدَثٍ"
(3)
.
(2)
قوله: فقد صح أنه عليه السلام أدار الماء على مرافقه.
عن أبي هريرة أنه توضأ، فغسل وجهه، فأسبغ الوضوء، ثم غسل يده اليمنى حتى أشرع فى العضد، ثم يده اليسرى حتى أشرع فى العضد، ثم رأسه، ثم غسل رجله اليمنى حتى أشرع فى الساق، ثم غسل رجله اليسرى حتى أشرع فى الساق، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. (رواه مسلم)
(4)
.
وعن جابر بن عبد الله: قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه. (رواه الدَّارقُطْنِي)
(5)
.
وفيه القاسم بن محمد بن عقيل متروك. وإنما أوردناه لقرب لفظه من لفظ الشارح.
(3)
قوله: ورأى رجلًا توضأ، ولم يوصل الماء إلى كعبيه فقال:"ويل للأعقاب من النار".
(1)
في (م) أبو جعفر الطبري.
(2)
في (م) قال حدثنا.
(3)
من تفسير الطبري (11300)(10/ 7).
(4)
مسلم (246)(1/ 216).
(5)
الدارقطني (15)(1/ 83).
لم أقف عليه، وأستبعد وروده، لإطباق أهل اللغة على مغايرة مسمى الكعب للعقب، فأنى يتوعد أحدهما لعدم غسل الآخر، ولا ملازمة بين غسليهما؟! على أنه لو ورد كذلك لما أفاد المطلوب.
إذ يقال: هذا الذي لم يوصل الماء إلى كعبيه إن كان غسل عقبه (فلا)
(1)
يتوعد لما غسل، وإن كان لم يغسلهما، فالوعيد لعدم غسلهما لا للكعبين، وهذا أولى بحمل الحديث، إذ لا يصح أن يتوعد لما غسل. غايته أن الراوي ذكر الكعبين اتفاقًا لا أن عدم غسلهما هو المشير لورود الوعيد، ومن لم يغسل عقبيه لم يبلغ الماء كعبيه، فصح قوله: لم يوصل الماء إلى كعبيه، فلا يفيد المطلوب على أنه روى بخلافه.
فعن أبي هريرة أن
(2)
النبى صلى الله عليه وسلم رأى رجلًا لم يغسل عقبه؛ فقال: "ويلٌ للأعقاب من النار". رواه مسلم
(3)
.
(4)
قوله: وأمر بغسلهما
إن كان المراد الكعبان، فلم أقف عليه، وإن كان الأعقاب،
فقد روى عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة حتى إذا كنا بالطريق فعجل قومٌ عند العصر، فتوضئوا وهم عجالٌ، فانتهينا إليهم، وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "ويلٌ للأعقاب من النار أسبغوا الوضوء". أخرجاه، واللفظ لمسلم
(4)
.
(1)
وفي (م) ولا.
(2)
هنا انتهت الورقة (4/ أ) من (م) حيث بُدئ ترقيمها من هنا إذ عُد ما قبلها لغلاف المخطوط وصفحة العنوان.
(3)
مسلم (1/ 214) رقم 242.
(4)
مسلم (1/ 214) رقم 241.
• البخاري الحديث رقم (60)(1/ 22)، (96)(1/ 31)، (163)(1/ 44).
(5)
قوله: وقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته.
عن المغيرة بن شعبة أن النبى صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته وعلى العمامة وعلى الخُفيْن. رواه مسلم
(1)
.
(6)
قوله: لحديث المستيقظ.
عن أبي هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغسلها ثلاثًا فإنه لا يدرى أين باتت يده". متفق عليه، واللفظ لمسلم
(2)
.
وفي الهداية: فلا يغمسن (بالنون)، وهو في مسند البزار من حديث هشام بن حسان بلفظ، فلا يغمسن يده في طهوره حتى يفرغ عليها ثلاث إفراغات
…
الحديث
(3)
.
(7)
قوله: لتقع البداءة باليمنى كما هو السنة.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبُّ التيمن فى تنعله، وترجله، وطهوره، وفي شأنه كله". متفق عليه
(4)
.
(8)
قوله: وتسمية الله تعالى في ابتدائه لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليها.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مس طهورًا. رواه الدَّارقُطْنِي
(5)
، ورواه البزار بلفظ:"إذا بدأ بالوضوء سمى"
(6)
، وفيه حارثه بن أبي الرجال، أجمعوا
(1)
مسلم (1/ 231) رقم 274.
(2)
مسلم (1/ 233) رقم 278.
* البخاري (162)(1/ 44).
(3)
مسند البزار (2/ 283) رقم 7758.
(4)
رواه البخاري (168)(1/ 45) - صحيح مسلم (268)(1/ 226).
(5)
سنن الدارقطني (224)(1/ 121).
(6)
كشف الأستار (261)(1/ 137).
على ضعفه.
قلت: ولا أعلم في الباب حديثًا صحيحًا، ولا حسنًا يدل على فعله صلى الله عليه وسلم ذلك على المواظبة إلا هذا الضعيف، لكن قال حرب الكرماني في مسائله: سمعت إسحاق بن راهويه يقول: مضت السنة من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا وضع يده في الوضوء قال: "بسم الله".
وفي الهداية: لا وضوء لمن لم يسمِ الله تعالى.
قال المخرجون: لم نجده بهذا اللفظ، وإنما روى ابن ماجه
(1)
والحاكم
(2)
عن أبي سعيد رفعه: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. أخرجه من حديث كثير بن زيد عن ربيع بن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه، عن أبي سعيد.
قال أبو زرعة: ربيع شيخ، وقال ابن عمار: ثقة، وقال البزار: روى عنه فليح بن سليمان، وعبد العزيز الداروردي، وكثير بن زيد، وغيرهم، وأسند الحاكم إلى الأثرم قال: سألت أحمد
(3)
عن التسمية، فقال: أحسن ما فيها حديث كثير بن زيد.
وعن سعيد بن زيد مثله. أخرجه ابن ماجه
(4)
، والترمذي
(5)
، والحاكم
(6)
من طريق رباح بن عبد الرحمن، ونقل الترمذي عن البخاري
(7)
: أحسن شيء في هذا حديث رباح. انتهى. وهو ظاهر في الوجوب.
(1)
سنن ابن ماجه (398)(1/ 140).
(2)
المستدرك للحاكم (520)(1/ 147).
(3)
وفي (م) أحمد بن حنبل.
(4)
سنن ابن ماجه (398)(1/ 140).
(5)
سنن الترمذى (26)(1/ 39).
(6)
المستدرك (6899)(4/ 66).
(7)
سنن الترمذى (25)(1/ 37).
وقوله في الهداية: والمراد نفي الفضيلة لا دليل عليه، وما قيل أنه معارض بحديث المهاجر بن قنفذ، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتوضأ فسلمت عليهِ، فلم يرد على السلام، فلما فرغ مِن وضوئِهِ قال:"إِنه لم يمنعني أن أرد عليك إِلا أنى كنت على غيرِ وضوءٍ". رواه أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، وابن حبان
(3)
في صحيحه.
فمدفوع بأنه لا يلزم من كراهة ذكر لا يكون من متممات الوضوء كراهة ما جعل شرعًا من متمماته، وإلا فكيف تشرع سنة يكره فعلها.
وأما كونه صلى الله عليه وسلم لم يعلمها الأعرابي، كما أخرجه الأربعة، فهو لم يكن آخر ما شرع، فيجوز
(4)
كون الوجوب ثبت بعده مع ما في طريقه من الضعف، وأما حكاية علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه لوضوئه مع عدم ذكرها فهما لم يتعرضا للأقوال، وإنما تعرضا لبيان الأفعال وسكتا عن بعض السنن الفعلية؛ فيجوز كون ذلك لاشتهار أمر التسمية في مبدأ كل أمر ذي بال، وبالجملة ففي الاستدلال بمثله، وترك غيره، ترك الأولى والله أعلم.
(9)
قوله: وقال عليه السلام: من توضأ، وذكر اسم الله كان طهورًا لجميع بدنه
الحديث عن أبي هريرة قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم: "من توضأ وذكر اسم اللهِ تطهر جسده كلُّه، ومن توضأ ولم يذكرِ اسم الله لم يتطهر إِلا موضِع الوضوء". رواه الدَّارقُطْنِي
(5)
. وفيه مرداس بن محمد بن عبد الله بن أبي بردة لا يعرف.
(1)
سنن أبي داود (125)(1/ 129).
(2)
ابن ماجه (350)(1/ 126).
(3)
صحيح ابن حبان (803)(3/ 82).
(4)
هنا انتهت الورقة (4/ ب) من (م).
(5)
سنن الدارقطني (232) - (1/ 124).
وروى مثله من حديث ابن عمر، وعبد الله بن مسعود، وضُعِفا ورواهما البيهقي
(1)
.
(10)
قوله: وبالسواك لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليه.
قلت: لا أعلم أنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على مواظبته على السواك عند الوضوء، وقد روى ما يدل على مطلق المواظبة، وعلى المواظبة للصلاة، وللقيام من الليل في غير ما حديث، وقد أوردت منها عدة في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وأحسن ما يورد هنا ما أخرجه ابن حبان
(2)
وابن خزيمة
(3)
في صحيحيهما، وصححه الحاكم
(4)
، عن أبي هُريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لولا أن أشُق على أُمتى لأمرتُهُم بِالسواكِ عِند كُل وُضُوءٍ". ورواه النسائي
(5)
، وعلقه البخاري
(6)
.
(11)
قوله: وقال أوصاني خليلي جبريل عليه السلام بالسواك.
عن أبي أُمامة أن رسُول الله صلى الله عليه وسلم قال "تسوكُوا؛ فإِن السواك مطهرةٌ لِلفمِ، مرضاةٌ لِلرب. ما جاءني جِبرِيلُ إلا وأوصانِي بِالسواكِ حتى لقد خشِيتُ أن يُفرض على وعلى أُمتِى". رواه ابن ماجه
(7)
، وضُعف. قال في الهداية: وعند فقده، أي: السواك، يعالج بالأصبع؛ لأنه عليه السلام فعل كذلك.
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (202)(1/ 44)، (203)(1/ 44).
(2)
صحيح ابن حبان (1068)(3/ 350).
(3)
صحيح ابن خزيمة (2006)(3/ 247).
(4)
المستدرك (516)(1/ 146).
(5)
سنن النسائي (7)(1/ 12).
(6)
روى معلقًا في صحيح البخارى (3/ 31) بعد الحديث (1933).
(7)
سنن ابن ماجه باب السواك (289)(1/ 106).
قال المخرجون: لم نره من فعله، وإنما روى البيهقي
(1)
، وغيره
(2)
من حديث أنس يرفعه (تجزئ من السواك الأصابع) وضُعف.
وعن عائشة: قلت: يا رسول اللَّه الرجل يذهب فوه يستاك؟ قال: نعم، قلت: كيف يصنع؟ قال: "يدخل أصبعه في فيه"
(3)
.
قلت: لا يخفى أن هذا ليس مما نحن فيه في شيء؛ لأن كلامنا في من لم يجد الخشبة التي يستاك بها، لا في من لم يقدر على استعمالها وما أشار إليه المصنف. رواه الإمام أحمد
(4)
عن علي رضي الله عنه: أنه دعا بكوز من ماء، فغسل وجهه وكفه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، فأدخل بعض أصابعه فى فيه، وقال: هكذا كان وضوء نبى الله صلى الله عليه وسلم وروى الطبراني
(5)
عن أبي أيوب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ استنشق ثلاثًا وتمضمض وأدخل أصبعه في فمه .. الحديث.
ومن الموقوفات:
عن عثمان رضي الله عنه كان يتوضأ، يسوك فاه بأصبعه. رواه أبو عبيد في كتاب الطهور
(6)
.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رجلًا يقول: لم أستك من ثلاثة أيام، فقال أبو هريرة: لو مررت أصبعك على أسنانك في وضوئك كان بمنزلة السواك. رواه حرب
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (1/ 40) أرقام (179)، (180)، (181)، (182)، (183).
(2)
جامع الحديث للسيوطي (26575)، كنز العمال (26188)، المعجم الأوسط للطبراني (6437)(6/ 288).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (6678)(6/ 381)، جامع الأحاديث للسيوطي (12845)(13/ 170).
(4)
مسند أحمد (1356)(2/ 23).
(5)
المعجم الكبير (4068)(4/ 178).
(6)
كتاب الطهور لأبي عبيد القاسم بن سلام (226)(1/ 306).
الكرماني في مسائله.
فائدة: روى ابن ماجه، عن عائِشة، ترفعه "مِن خيرِ خِصالِ الصائِمِ السواكُ"
(1)
. وفي سنده مجالد، مختلف فيه.
وأخرج البيهقي
(2)
عن إبراهيم بن عبد الرحمن ثنا إسحاق الخوارزمي، قال: سألت عاصمًا الأحول: أيستاك الصائم بالسواك الرطب؟ قال: نعم، أتراه أشد رطوبة من الماء؟ قلت: أول النهار وآخره؟ قال: نعم، عن من رحمك الله؟ قال: عن أنس، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: تفرد به إبراهيم
(3)
ولا يحتج به.
وروى ابنُ حِبان في الضعفاء
(4)
عن ابن عُمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستاك آخر النهار وهو صائم، وأعله بأبي ميسرة، قال: لا يحتج به، ورفعه باطل، والصحيح عن ابن عمر قوله.
وأخرج الطبراني
(5)
من طريق بكرٍ بن خُنيسٍ، عن أبي عبد الرحمن، عن عبادة بن نسيٍّ، عن عبد الرحمن بن غنمٍ، قال: سألت معاذ بن جبل: (أتسوك)
(6)
وأنا صائمٌ؟ قال: نعم، قلت: أي النهار أتسوك؟ قال: أي
(7)
النهار شئت، غدوةً، وعشيةً، قلت: إن الناس يكرهونه عشيةً، ويقولون: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك"، فقال: سبحان الله، لقد أمرهم بالسواك، وهو يعلم
(1)
سنن ابن ماجه رقم (1677)(1/ 536).
(2)
السنن الكبرى (8588)(4/ 272).
(3)
هنا انتهت الورقة (5/ أ) من (م).
(4)
المجروحين لابن حبان (1/ 144).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (133)(20/ 70).
(6)
وفي (م) أَأَتسَوَّك.
(7)
وفي (م) أيها.
أنه لابد بفي الصائم خلوفٌ وإن استاك، وما كان بالذي
(1)
يأمرهم أن ينتنوا أفواههم عمدًا، ما في ذلك من الخير شيءٌ، بل فيه شرٌّ، إلا من ابتلي ببلاءٍ لا يجد منه بدًا .. - الحديث.
تنبيه:
قال حافظ العصر في تخريج أحاديث الرافعي بعد ذكر هذا الحديث من هذا الوجه: إسناده جيد. فقلت له: إن بكرًا فيه ضعف، وأبو عبد الرحمن عن عبادة إن لم يكن محمد بن سعيد المصلوب أحد الهالكين، إلا فمن هو؟ فوافقني، ولم يتمكن من إصلاح نسخته لغيبتها عنه.
وعن عامِرِ بنِ ربِيعة، عن أبِيهِ: رأيتُ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يستاكُ وهُو صائِمٌ. ما لا أعُدُّ ولا أُحصِى. أخرجه أحمد
(2)
وإسحاق وأبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وأبو يعلى
(5)
، والبزار
(6)
، والطبراني، والدارقطني
(7)
، وعلقه البخاري
(8)
، وما روى الدَّارقُطْنِي عن حديث خباب رفعه: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة، ولا تستاكوا بالعشي، فيه كيسان القصار ضعيف.
(12)
قوله: والمضمضة والاستنشاق ثلاثًا ثلاثًا، يأخذ لكل مرة ماء جديدًا لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك كذلك.
(1)
وفي (م) الذي.
(2)
مسند أحمد (15688)(24/ 457)، (15678)(24/ 457).
(3)
سنن أبي داود (2366)(2/ 280).
(4)
سنن الترمذي باب السواك للصائم (725)(3/ 104).
(5)
مسند أبي يعلى (7193)(13/ 117).
(6)
مسند البزار (3813)(9/ 269).
(7)
سنن الدارقطني باب السواك للصائم (1)(2/ 202).
(8)
البخاري باب سواك الرطب واليابس للصائم بعد الحديث (1933)(3/ 31).
قلت: أما المواظبة على المضمضة والاستنشاق فمفيدها الأحاديث التي روى فيها صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم، وهي كثيرة، منها: حديث عبد الله بن زيد، متفق عليه
(1)
، وفيه: تمضمض واستنشق واستنثر.
ومنها حديث عثمان
(2)
مثله بدون استنثر.
ومنها حديث ابن عباس عند البخاري
(3)
، وفيه: فأخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق.
وقد ذكرت الجميع وعلمت أنه حكى وضوءه صلى الله عليه وسلم في تخريج أحاديت الكتب العشرة.
وأما أنه كذلك يعني مفصلًا لكل مرة ماءً جديدًا، فلم أر ما يفيد المواظبة عليه صريحا، لكن ظاهرًا كما أخرج عبد الله بن أحمد في مسند أبيه.
عن علي رضي الله عنه أنه حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فغسل كفيه ثلاثًا، ومضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا
…
الحديث بطوله
(4)
.
وأخرجه البيهقي، من حديث عثمان، وظاهرهما أنه أخذ لكل مرة ماء جديدًا كما في الوجه والذراعين.
وروى أبو علي بن السكن في صحاحه، عن أبي وائل شقيق بن سلمة، قال: شهدت عليًّا وعمان توضآ ثلاثًا ثلاثًا، وأفردا المضمضة والاستنشاق، ثم قالا: هكذا
(1)
صحيح البخاري باب من مضمض واستنشق من غرفة واحدة (191)(1/ 49).
وصحيح مسلم (باب في وضوء النبي)(235)(1/ 211).
(2)
صحيح البخاري (باب المضمضة في الوضوء)(164)(1/ 44).
(3)
صحيح البخاري (باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة)(140)(1/ 40).
(4)
مسند أحمد (1050)(2/ 311)، (1350)(2/ 456)، (989)(2/ 284).
رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ.
وأما ما ذكره المخرجون لأحاديث الهداية، مما أخرجه الطبراني
(1)
من حديث ليث بن أبي سليم، حدثني طلحةُ بن مُصرفٍ، عن أبِيهِ، عن جدهِ كعب بن عمرو اليمانيّ، أنّ رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم "توضأ فمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، يأخُذُ لِكُل واحِدةٍ ماءً جدِيدًا". فليس فيه ما يفيد المواظبة مع ضعفه.
(13)
قوله: لما روى أنه صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح بجميع رأسه
عن عبد الله بن زيد، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح رأسهُ بيديه، فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمُقدم رأسه
(2)
، ثم ذهب بهما إلى قفاهُ، ثُم ردهُما إلى المكان الذى بدأ منهُ. رواه الجماعة.
وعن الرُّبيع بنت (مُعوذ)
(3)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها وسمح برأسه، فمسح الرأس كله من فوقِ الشعرِ كل ناحِيةٍ لِمنصب الشعرِ لا يحرك الشعر عن هيئتِهِ. رواه أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، وأخرج الطبراني في الأوسط
(6)
، قال: حدثنا إبراهيم البغوي: ثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ثنا بكار بن شقير حدثني راشد الحماني قال: رأيت أنس بن مالك، بالزاوية، فقلت: أخبرني عن وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه بلغني أنك كنت توضئه، فدعا بوضوء وساق الحديث وفيه ثم مسح برأسه مرة واحدة غير أنه أمرهما على أذنيه. قال الهيثمي: إسناده حسن. وقالا حافظ العصر: إسناده صالح.
(1)
المعجم الكبير الطبراني (409)(19/ 180).
(2)
هنا انتهت الورقة (5/ ب) من (م).
(3)
في (م) معوض.
(4)
مسند أحمد (27024)(44/ 572).
(5)
سنن أبي داود (باب صفة وضوء النبي)(128)(1/ 48).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (2905)(3/ 194).
وأخرجه الضياء المقدسي في السنن المختارة
(1)
.
قلت: هذا الحديث هو الذي ذكره صاحب الهداية، حيث قال: ولنا أن أنسًا إلى آخره. وأنكر وجوده قاضي القضاة الحنفي أبو محمد محمود العيني في شرحه على الهداية معتمدًا قول الزيلعي المخرج أنه لم يجده فأفدته إياه سندًا ومتنًا في درسه بالمدرسة المنصورية، واللَّه أعلم هل الحقيقة في كتابه أم لا؟ فليعتمد هذا واللَّه أعلم.
وأشار في الهداية أيضًا إلى ما روى أبو داود
(2)
عن عثمان أنه حكى وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فمسح ثلاثًا. ضعفه البيهقي وغيره.
(14)
قوله: وقال صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس.
الدَّارقُطْنِي
(3)
من طريق أبي كامل الجحدري، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. قال ابن القطان بعد إخراجه من هذه الجهة: إسناده صحيح؛ لاتصاله وثقة رواته، ودفع إعلال الدَّارقُطْنِي، ورواه ابن ماجه
(4)
من حديث عبد الله بن زيد، ورجاله ثقات ليس في أحد منهم مقال إلا سويد بن سعيد، وقد احتج به مسلم.
(15)
قوله: لما روى أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ شبك أصابعه في لحيتها كأنها أسنان المشط.
أخرجه ابن عدي في الكامل
(5)
، ومن حديث جابر بن عبد اللَّه رضي الله عنه قال: وضأت
(1)
الأحاديث المختارة للضياء المقدسي (2905)(2/ 443).
(2)
سنن أبي داود، باب صفة وضوء النبي (106)، (107)، (108)، (109)، (110)، (1/ 39).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي من قول النبي صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس)(13)(1/ 99).
(4)
سنن ابن ماجه (باب الأذنان من الرأس)(443)(1/ 152).
(5)
الكامل لابن عدي (7/ 184).
رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة ولا مرتين ولا ثلاث، فرأيته يخلل لحيته بأصابعه كأنها أنياب مشط
(1)
. (وفي سنده)
(2)
أصرم بن غياث، قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: متروك.
وفي الباب عن عثمان رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في الوضوء. أخرجه ابن خزيمة
(3)
وابن حبان
(4)
في صحيحيهما، والترمذي
(5)
وصححه. وقال: (قال)
(6)
البخاري
(7)
: أصح شيء عندي في التخليل حديث عثمان
(8)
، وهو حديث حسن. وذكر في الهداية ما رواه ابن أبي شيبة
(9)
عن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتانى جبريل فقال: إذا توضأت فخلل لحيتك. وفي إسناده ضعف شديد.
(16)
قوله: ولقوله عليه السلام: خللوا أصابعكم قبل أن تتخللها نار جهنم.
الدَّارقُطْنِي
(10)
عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: خللوا أصابعكم لا يتخللها الله بالنار يوم القيامة. وفي سنده يحيى بن ميمون التمار، عن الفلاس أنه كذاب حدث عن علي بن زيد بأحاديث موضوعة. ولم يقف عليه المخرجون بلفظ الكتاب.
(1)
الكامل لابن عدي (1/ 403).
(2)
تكررت في (م).
(3)
صحيح ابن حبان، باب فرض الوضوء (1081)(3/ 362).
(4)
صحيح ابن خزيمة، باب تخليل اللحية في الوضوء (151)، (152)(1/ 78).
(5)
سنن الترمذي (باب تخليل اللحية)(31)(1/ 46).
(6)
ليست في (م).
(7)
حكاه الترمذي في العلل الكبير بترتيب أبي طالب القاضي، في باب تخيل اللحية (1/ 33).
(8)
نقل قاسم عن الترمذي بتصرف.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (باب تخليل اللحية في الوضوء)(114)(1/ 13).
(10)
سنن الدارقطني (36 باب وجوب غسل القدمين والعقبين) حديث 1، 2 (1/ 95).
وفي الباب: ما أخرجه أصحاب السنن الأربعة
(1)
عن لقِيطِ بنِ صبِرة قال: قال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: "إذا توضأت فأسبِغِ الوُضُوء وخلل بين الأصابِعِ". قال الترمذي: حسن صحيح.
(17)
قوله: وأصله الحديث المشهور أنه عليه السلام توضأ ثلاثًا (ثلاثًا)
(2)
، وقال: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي.
قلت: لا يصح فيه الشهرة الاصطلاحية لما ستعلم من حال
(3)
سنده، فيحمل على غيرها، والحديث أخرجه ابن ماجه
(4)
عن أُبي بنِ كعبٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بِماءٍ فتوضأ مرةً مرةً فقال: "هذا وظِيفةُ الوُضُوءِ". أو قال "وُضُوءٌ من لما توضأهُ لم يقبلِ اللهُ لهُ صلاةً". ثُم توضأ مرتينِ مرتينِ، ثُم قال:"هذا وُضُوءٌ من توضأهُ أعطاهُ اللهُ كِفلينِ مِن الأجرِ". ثُم توضأ ثلاثًا ثلاثًا فقال: "هذا وُضُوئي ووُضُوءُ المُرسلِين قبلى". وضُعِف بزيد بن أبي الحواري وغيره.
وأخرجه من حديث ابن عمر
(5)
، وفيه: وهو وضوئي ووضوء خليل الله إبراهيم. وضعف بعبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه وهو متروك، وأبوه ضعيف، وله طريق أخرى أخرجه الدارقطني
(6)
، وليس فيه إلا المسيب بن واضح، وهو
(1)
سنن ابن ماجه (باب المبالغة في الاستنشاق)(407)(1/ 142)، وباب تخليل الأصابع (448)(1/ 153) - سنن الترمذي (باب مبالغة الاستنشاق)(788)(3/ 155) - سنن النسائي (باب المبالغة في الاستنشاق)(87)(1/ 66) - سنن أبي داود (باب الاستنثار)(142)(1/ 54).
(2)
ليست في (م).
(3)
هنا انتهت الورقة (6/ أ) من (م).
(4)
سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الوضوء)(420)(1/ 145).
(5)
سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الوضوء)(419)(1/ 426).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب وضوء رسول الله)(4)(1/ 80).
(صدوق)
(1)
كثير الخطأ. وأخرجه الطبراني
(2)
وفيه: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي، وسندهما واحد.
وأخرجه الدَّارقُطْنِي في غرائب مالك، عن زيد بن ثابت وأبي هريرة، وقال: تفرد به علي بن الحسن، وكان ضعيفًا.
(18)
قوله: وبما روى أن (عثمان)
(3)
رضي الله عنه توضأ بالمقاعد.
مسلم
(4)
عن أبي أنسٍ أن عثمان توضأ بالمقاعد، فقال: ألا أريكم وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمَّ توضّأ ثلاثًا ثلاثًا. وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(5)
مفصلًا، فقال: فغسل يديه ثلاثًا، وتمضمض ثلاثًا، واستنشق ثلاثًا، وغسل وجهه ثلاثًا، وذراعيه ثلاثًا، ومسح برأسه مرة، وغسل رجليه ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ.
(19)
قوله: ويستحب في الوضوء النية والترتيب، ثم قال بعد ذلك: ولا يجوز نسخ الكتاب (بالخبر)
(6)
. قلت: يشير إلى حديث: إنما الأعمال بالنيات، وهو متفق عليه
(7)
، من حديث عمر رضي الله عنه.
ثم قال: والأصح أنهما سنتان لمواظبته صلى الله عليه وسلم عليهما.
(1)
في (م) صِدِّيق.
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (3661)(4/ 78).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح مسلم (باب معرفة الركعتين)(230)(1/ 207).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة وضوء النبي)(12)(1/ 86).
(6)
ليست في (م).
(7)
البخاري (باب كان بدء الوحي)(1)(1/ 6)، (6689) من باب النية من الإيمان (8/ 140)، (6953)(9/ 22) - مسلم (باب 45)(1907)(3/ 151).
قلت: أما مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على النية عند الوضوء، فلم أر له شاهدًا نقليًّا لا من قوله صلى الله عليه وسلم عن نفسه، ولا من قول صحابته عنه، وأما مواظبته صلى الله عليه وسلم على الترتيب، فمأخوذ من حكاية فعله كذلك، وفي ذلك أحاديث منها حديث عبد الله بن زيد
(1)
، متفق عليه. ومنها حديث عثمان
(2)
، متفق عليه. ومنها حديث ابن عباس
(3)
عند البخاري.
إلى غير ذلك مما عددناه في تخريج الكتب العشرة.
(20)
قوله: أنه عليه السلام صلى يوم الخندق أربع صلوات بوضوء واحد.
عن عبد اللَّهِ بنُ مسعُودٍ إِن المُشرِكِين شغلُوا رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عن أربعِ صلواتٍ يوم الخندقِ حتى ذهب مِن الليلِ ما شاء الله فأمر بِلالًا فأذن ثُم أقام فصلى الظُّهر ثُم أقام فصلى العصر ثُم أقام فصلى المغرِب ثُم أقام فصلى العِشاء". رواه النسائي
(4)
، والترمذي
(5)
، وقال: ليس بإسناده بأس.
قلت: وفي الباب: عن سويد بن النعمان: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصهباء العصر والمغرب بوضوء واحد. (متفق عليه
(6)
.
وعن بُريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمس صلواتٍ بِوُضُوء واحِدٍ يوم فتح مكة فقال لهُ
(1)
تقدم.
(2)
تقدم.
(3)
تقدم.
(4)
سنن النسائي (الأذان للفائت من الصلوات).
(5)
سنن الترمذي (132 باب ما جاء فى الرجل تفوته الصلوات)(179)(1/ 337)، (180)(1/ 238).
(6)
البخاري (209)(1/ 52)، (215)(1/ 53)، (2981)(4/ 55)، (4195)(5/ 130)، (5384)(7/ 70)، (5390)(7/ 70).
عُمرُ ما رأيتك صنعت هذا قبل اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عمدًا صنعتُهُ". مسلم
(1)
، والأربعة
(2)
)
(3)
.
(1)
صحيح مسلم (باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد)(277)(1/ 232).
(2)
مسند أحمد (22966)(38/ 65)، (23029)(38/ 134)، سنن أبي داود (172)(1/ 66)، ابن ماجه (باب 72)(509)، (510)، (511)(1/ 70)، سنن الترمذي (باب 44)(61)(1/ 89).
(3)
الأسطر التي بين المعقوفين ليست في (م).
فصل (في نواقض الوضوء)
(1)
(21)
حديث الوضوء من كل دم سائل.
أخرجه الدَّارقُطْنِي
(2)
، من حديث تميم الداري، وفيه ضعف وانقطاع، وأخرجه ابن عدي في الكامل
(3)
في ترجمة أحمد بن الفرج من حديث زيد بن ثابت، ثم قال: لا نعرفه إلا من حديث أحمد بن الفرج (بالجيم)
(4)
هذا، وهو ممن لا يحتج بحديثه، ولكنه يكتب، فإن الناس مع ضعفه قد احتملوا حديثه. انتهى، وقال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: كتبنا عنه ومحله عندنا الصدق.
(22)
قوله: وقال عليه السلام: من قاء
…
الحديث.
عن عائِشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال: "من أصابهُ قئٌ أو رُعافٌ أو قلسٌ أو مذىٌ فلينصرِف فليتوضأ ثُم ليبنِ على صلاتِهِ وهُو فِى ذلِك
(5)
لا يتكلمُ". رواه ابن ماجه
(6)
وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(7)
نحوه، وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وروايته عن غير الشاميين ضعيفة، وهذا منها فإنه عن ابن جريج، فقال فيه: عن ابن أبي مُليكة، عنها.
قال الدارقطني: والحفاظ يقولون: عن ابن جريج عن أبيه مرسل، ثم ساقه
(1)
هذه مثبتة من (م) وليست في الأصل.
(2)
سنن الدارقطني (باب 56)(27)(1/ 157).
(3)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (29 - أحمد بن الفرج بن سليمان)(1/ 190).
(4)
ليست في (م).
(5)
هنا انتهت الورقة (6 / ب) من (م).
(6)
ابن ماجه (باب 137)(1221)(1/ 385).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب 56) ح (11)، (12)(13)(14)(15)(16)(17)(18)(20)(1/ 153 - 155).
كذلك، وساقه البيهقي
(1)
كذلك، ثم ساق عن أحمد نحو ما قال الدَّارقُطْنِي.
وأخرجه ابن عدي
(2)
، فقال: قال إسماعيل مرة هكذا، ومرة عن ابن جريج، عن أبيه، عن عائشة، انتهى.
وفي الباب عن عائِشة رضي الله عنها أنها قالت: قال فاطِمةُ بِنتُ أبي حُبيشٍ: يا رسُولِ اللَّه، إِنى لا أطهُرُ، أفأدعُ الصلاة، فقال رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:"إِنما ذلِكِ عِرقٌ وليس بِالحيضةِ، فإِذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكِى الصلاة، فإِذا ذهب قدرُها فاغسِلى عنكِ الدم وتوضئِى لِكُل صلاةٍ حتى يجِئ ذلِك الوقتُ". أخرجاه
(3)
، واللفظ للترمذي
(4)
، وللبخاري
(5)
من قول هشام قال أبي: وتوضئي
…
إلى آخره. ولا يتوهم أنه من كلام عروة، لما أن الترمذي جعله من المرفوع، وصححه، ولأنه على مشاكله الأول المنقول عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان من قوله لقال: تتوضأ
…
(إلخ)
(6)
.
وعن مَعْدان بنِ أبي طلحة (عن أبي الدرداءِ)
(7)
أن النبي صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ. قال: فلقِيتُ ثوبان في مسجِدِ دِمشق فذكرتُ ذلِك لهُ فقال: أنا صببتُ لهُ وضُوءهُ. أخرجه
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (باب 341)(3513)(3515)(2/ 256)، (باب 154)(687)(1/ 142).
(2)
الكامل لابن عدي (1/ 297)، (5/ 289).
(3)
البخاري باب غسل الدم (228)(1/ 55)، باب الاستحاضة (306)(1/ 69)، مسلم باب المستحاضة (333)(334)(1/ 262).
(4)
سنن الترمذي (باب المستحاضة)(125)(1/ 217).
(5)
البخاري باب غسل الدم (228)(1/ 55).
(6)
في (م) إلى آخره.
(7)
ليست في (م).
أبو داود
(1)
، والترمذي
(2)
، والنسائي
(3)
، من طريق حسين المعلم.
قال الترمذي: هذا أصح شيء في هذا الباب.
قال ابن الجوزي
(4)
: قال (محمد)
(5)
الأثرم: قلت لأحمد: قد اضطربوا في هذا الحديث، فقال: قد جوده حسين المعلم. وقال الحاكم بعد إخراجه: هو على شرطهما، والله أعلم.
(23)
قوله: وقال عليه السلام: يعاد الوضوء من سبع.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يعاد الوضوء من سبع: من أقطار البول، والدم السائل، والقيء، ومن دسعة تملأ الفم، ونوم المضطجع، وقهقهة الرجل في صلاته، وخروج الدم.
رواه البيهقي
(6)
في الخلافيات. وضعفه بسهل بن عفان والجارود بن يزيد، زاد في الهداية
(7)
: أنه عليه (الصلاة)
(8)
والسلام قاء فلم يتوضأ.
قال المخرجون: لم نجده.
(1)
سنن أبي داود (باب الصائم يستقيء)(2383)(2/ 283).
(2)
سنن الترمذي (باب 64)(87)(1/ 142).
(3)
السنن الكبرى (3108)(3109)(3110)(3111)(3112)(3113)(3114)(2/ 214) بلفظ (قاء فأفطر).
(4)
تنقيح التحقيق لابن عبد الهادي (48 - مسألة خروج النجاسات من غير السبيلين)(313)(1/ 283)، تنقيح التحقيق للذهبي (باب الوضوء)(1/ 64).
(5)
مثبتة من (م) وليست في الأصل.
(6)
انظر جامع الأحاديث (26850)(24/ 151)، كنز العمال (26309)(9/ 335)، الطهور للقاسم بن سلام (363) باب الوضوء من سبع (1/ 419).
(7)
الهداية بشرح البداية (فصل في نواقض الوضوء)(1/ 44).
(8)
ليست في (م).
وما أخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
من طريق زيد بن علي بن (الحُسين)
(2)
عن أبيه، عن جده، رفعه "القلس حدث". وفيه سوار بن مصعب متروك،
ما أخرجه أيضًا من حديث أبي هريرة
(3)
رفعه: ليس في القطرة من الدم وضوء إلا أن يكون دمًا سائلًا، فإسناده ضعيف.
وعن علي: أو دسعة تملأ الفم. قال المخرجون: لم نجده.
حديث: أنه عليه السلام كان يأخذ البلغم بطرف ردائه.
عن أنسٍ أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نُخامةً فِي القِبلةِ، فشق ذلِك عليه حتى رُئِي فِي وجهِهِ، فقام فحكهُ بِيدِهِ فقال "إِن أحدكُم إِذا قام فِي صلاتِهِ، فإِنة يُناجِى ربهُ -وإِن ربهُ بينهُ وبين القِبلةِ- فلا يبزُق أحدُكُم قِبل قِبلتِهِ، ولكِن عن يسارِهِ، أو تحت قدمهِ" ثُم أخذ بطرف رِدائِهِ فبصق فِيهِ، ثم رد بعضهُ على بعضٍ، فقال:"أو يفعل هكذا". رواه البخاري
(4)
.
(24)
قوله: وينقضه النوم مضطجعًا لما روينا، يشير إلى قوله في حديث أبي هرورة: ونوم المضطجع.
(25)
حديث (العين)
(5)
وكاء السه.
عن علي رضي الله عنه رفعه، وكاء السه العينان فمن نام فليتوضأ. رواه أحمد
(6)
، وأبو داود
(7)
......................................................................
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء من الخارج من البدن)(20)(1/ 155).
(2)
الحسن في (م).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء من الخارج من البدن)(28)(1/ 155).
(4)
صحيح البخاري (باب ما جاء في القبلة)(405)(1/ 90).
(5)
في (م) العينان.
(6)
مسند أحمد (16880)(28/ 93).
(7)
سنن أبي داود (باب الوضوء من النوم)(203)(1/ 81).
وابن ماجه
(1)
والدارقطني
(2)
.
وحسنه المنذري وابن الصلاح، والنووي، وإن تكلم فيه غيرهم.
حديث: لا وضوء على من نام قائمًا.
البيهقي
(3)
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يجِبُ الوضوء على من نام جِالسًا أو قائمًا أو ساجدًا
(4)
حتى يضع جنبه؛ فإِنهُ إِذا اضطجع استرخت مفاصِلُهُ". وقال: تفرد به يزيد بن عبد الرحمن الدالاني، قال ابن حبان: كان كثير الخطأ، ولا يجوز الاحتجاج به، إذا وافق الثقات فكيف إذا خالفهم.
وقال ابن عدي: لين ومع لينه يُكتب حديثه وقد تابعه مهدي بن هلال، وأسند عن مهدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس على من نام قائمًا أو قاعدًا وضوء حتى يضع جنبه إلى الأرض".
قلت: قال الترمذي في الدالاني: صدوق لكنه يهم في الشيء.
وقال أحمد وابن معين والنسائي: لا بأس به، ووثقه أبو حاتم.
وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، وقد توبع كما أخرجه ابن عدي. وله متابع آخر أخرجه الطبراني في الأوسط من حديث عبد الله بن عمرو، وفيه الحسن بن أبي الحسن، قال ابن عدي: له أحاديث صالحة ولا يتعمد الكذب، ورواه أيضًا أبو يعلى. قال الهيثمي في مجمع الزوائد بعد ذكره من جهته: رجاله موثقون.
قوله لرواية عائشة أن (النبي)
(5)
صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه
(1)
سنن ابن ماجه (باب الوضوء من النوم)(477)(1/ 161).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب 57)(2)، (5)(1/ 160).
(3)
السنن الكبرى، للبيهقي (باب ما ورد في نوم الساجد)(609)(1/ 121).
(4)
هنا انتهت الورقة (7/أ) ش (م).
(5)
في (م) رسول الله.
البزار
(1)
بسند كلهم ثقات وبين حالهم رجلًا رجلًا، ووافقه الشيخ تقي الدين في الإمام، ودفع ما توهمه بعضهم فيه من تفرد عبد الكريم الجزري، والله أعلم.
وفي الباب: عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه الدَّارقُطْنِي
(2)
، وسنده جيد،
وعن أم سلمة، أخرجه الطبراني
(3)
، وفيه يزيد بن سنان (الرهاوي)
(4)
، مختلف فيه، قال البخاري: مقارب، وقال أبو حاتم: محله الصدق، وثبته مروان بن معاوية.
(26)
قوله: قال ابن عباس: المراد باللمس الجماع.
(رواه سعيد بن منصور
(5)
وغيره
(6)
عنه)
(7)
قوله: لقوله عليه السلام لطلق بن علي حين سأله عن مس الذكر.
عن طلقِ بن علِيٍّ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه سُئلُ عن الرجُلٌ يمسُّ ذكرهُ في الصلاة؟ فقال:"هل هُو إِلا بُضعة مِنك؟ ". رواه أصحاب السنن
(8)
، (إلا ابن ماجه،
(1)
مسند البزار.
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب صفة ما ينقض الوضوء)(9)(1/ 136)(20)(1/ 139).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (3805)(4/ 136).
(4)
مثبتة من (م) وليست في الأصل.
(5)
سنن سعيد بن منصور الجزء الثاني (4/ 1263)(4/ 1265).
(6)
إتحاف الخيرة المهرة (كتاب الإيمان)(1/ 347)، السنن الصغرى للبيهقي (2804)(6/ 450)، السنن الكبرى للبيهقي باب الوضوء من الملامسة (618)، (619)(1/ 124)، صحيح البخاري معلقًا بعد الحديث رقم (5105)(7/ 11)، مصنف ابن أبي شيبة (1781)(1/ 167)، عبد الرزاق (10826)، (10828)(6/ 277)، الأوسط لابن المنذر (1/ 116).
(7)
ما بين المعقوفين ليس في (م).
(8)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ما روي في لمس القبل)(15)، (16)(17)(18)(1/ 149)، سنن النسائي باب ترك الوضوء من ذلك (165)(1/ 101)، سنن الترمذي (85)(1/ 31)، صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء)(1120)(3/ 403)، مسند أحمد (16286)(26/ 214)، (16295)(26/ 222).
وسنده)
(1)
كلهم ثقات. ورواه ابن حبان في صحيحه، وقال الترمذي: هو أحسن شيء يروى في هذا الباب. وقال الطحاوي: مستقيم الإسناد والمتن.
(27)
قوله: وما روى: "من مس ذكره فليتوضأ".
طعن فيه ابن معين وغيره من أئمة الحديث.
قلت: أما الحديث فقد رواه الترمذي
(2)
وابن ماجه
(3)
، من حديث بسرة بنت صفوان.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأما طعن ابن معين فلا يعرف، بل الواقع خلافه، والأولى التعارض بين الحديثين، ويطلب الترجيح بغير هذا والتوفيق.
وقد بينت ذلك في تخريج أحاديث الكتب العشرة، وقد سألني بعض الأعزاء أن أذكر في هذا الكتاب نبذة مما ذكرته هناك.
فأقول وبالله التوفيق: يقع النظر بين الحديثين من وجهين: الأول: من جهة السند، والثاني من جهة المتن، أما الأول، فحديث بسرة قد اضطرب سنده بين ذلك الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في الإمام أتم بيان ولم يرد ذلك في حديث طلق، وإنما روى حديث طلق من طرق في بعضها مقال.
وروى حديث بسرة كذلك، ومن صحح حديث بسرة اعتمد بعض طرقه التي اختُلف فيها على مالك والزهري، وهشام بن عروة، ومن صحح حديث طلق اعتمد طريق ملازم بن عمرو، ثنا عبد الله بن بدر، من طريق قيس بن طلق بن علي عن أبيه، وهو طريق لا غبار عليه، وأما ما نقل الشافعي في قيس، قال: سألنا عنه، فلم نجد من
(1)
ما بين المعقوفتين ليست في الأصل ثم ضرب المُصَنِّف على (وسنده).
(2)
سنن الترمذي (باب وضوء من مس الذكر)(82)(1/ 126).
(3)
سنن ابن ماجه (باب الوضوء)(479)(1/ 161).
يعرفه بما يكون لنا قبول حديثه.
فقال الحافظ مغلطاي في شرح سنن ابن ماجه: روى عنه عبد الله بن بدر، ومحمد بن جابر، وعبد الله بن النعمان السحيمي، وابن أخيه
(1)
عجيب بن عبد الحميد بن طلق، وابنه هوذة بن قيس، وعكرمة بن عمار، وأيوب بن عتبة، وأيوب بن محمد، وموسى بن عمير الثمالي، وسراج بن عقبة، وعيسى بن خثيم، (وذكره غير واحد في الصحابة، وبتقدير أن لا يكون صحابيًّا)
(2)
، فقال ابن معين في رواية عثمان بن سعيد ثقة، ورُوى عن ابن معين: لا يحتج به. قال الحافظ مغلطاي: ولا تعارض لاحتمال أن الحجة عنده فوق الثقة، وقال العجلي: ثقة، وذكره ابن حبان في كتاب الثقات، وقال الشيخ تقي الدين (بن دقيق العيد)
(3)
: مقتضى شرط ابن عدي أن يكون ثقة أو صدوقًا، وقال ابن القطان: كلام ابن معين وابن أبي حاتم: يقتضي أن يكون خبره حسنًا لا صحيحًا. قال الحافظ مغلطاي: فهو لا عرفوه، فروو عنه، وهو لا عرفوا حاله، فأخبروا عنه، ومن كان بما وصفنا كان حديثه صحيحًا لا علة فيه، حسنًا بغير شبهة تعتريه، وقد صححه جماعة؛ منهم ابن حبان، والطبراني، والأودي، بمقتضى شرطه، ومحمد بن يحيى الذهلي بمقتضى شرطه، حكاه ابن خزيمة في صحيحه، وسكت عنه فأذن بالموافقة. وصحح حديث بسرة جماعة من الأئمة غير أن بعض من صحح حديث طلق رجحه على حديث بسرة. قال عمرو بن علي الفلاس بعد تصحيحه لحديث طلق: وهو عندنا أثبت من حديث بسرة. وروى عن ابن المديني أنه قال: هو عندنا أحسن من حديث بسرة. وقال الطحاوي: إسناده مستقيم غير مضطرب بخلاف حديث بسرة. وقال ابن حزم: هو حديث صحيح.
(1)
هنا انتهت الورقة (7/ ب) من (م).
(2)
مثبتة عن (م) وليست في الأصل.
(3)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
وأما الثاني، فقيل: أن حديث طلق سمعه أول ما بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسجده، وحديث بسرة.
روى أبو هريرة (معناه، وإسلام أبي هريرة)
(1)
متأخر عن بناء المسجد بعدة سنين ورواية أبي هريرة عند ابن حبان
(2)
، والبزار
(3)
وغيرهما
(4)
.
والجواب: أما أولًا: ففي السند يزيد بن عبد الملك، ضعيف، وقال البزار: لا نعلمه يروي عن أبي هريرة، إلا من طريقه، وبتقدير أن ينضم إليه نافع بن أبي نعيم كما أخرجه ابن حبان؛ فنافع مختلف فيه، كان أحمد لا يرضاه في الحديث، وقد رواه البخاري في تاريخه
(5)
موقوفًا على أبي هريرة، وكذلك البيهقي
(6)
، وعلى التنزل فشرط النسخ أن يثبت سماع الصحابي المتأخر الإسلام؛ لذلك الحديث [الناسخ من في النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا يكون تحمل عنه شيئًا قبل إسلامه، ولم يثبت هذا. كيف وقد اختلفت الرواية عن أبي هريرة نفسه في النقض بالمس، ذكر ذلك عنه الحافظ أبو زرعة العراقي فيما كتبه على (سنن)
(7)
أبي داود على أن حديث طلق قد روى معللًا بقوله أنه (بضعة منك) ومثله لا يقبل النسخ.
وأما حديث بسرة، فأُعِلّ متنه بالاضطراب أيضًا، وبقيام قرينة تدل على ترك ظاهره، وأما الاضطراب فأخرج الطبراني في الأوسط
(8)
عن بسرة بنت صفوان،
(1)
ما بين المعقوفتين مكرر في (م).
(2)
صحيح ابن حبان (باب نواقض الوضوء)(1116)(3/ 400).
(3)
مسند البزار (3762)(9/ 219).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (باب الوضوء من مس الذكر)(642)(1/ 130)، جامع الأحاديث (23971)(21/ 441) الأوسط لابن المنذر (1/ 194).
(5)
التاريخ الكبير للبخاري (2244)(2/ 216).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (659)(1/ 134).
(7)
ليست في (م).
(8)
حديث رقم (3518)(4/ 25).
قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المرأة تدخل يدها في فرجها؟ فقال: "عليها الوضوء"، وأخرج في الكبير
(1)
عنها: قالت: سألتِ النبِي صلى الله عليه وسلم عنِ المرأةِ تضرِبُ بِيدِها فتُصِيبُ فرجها، قال: تتوضأُ. وأخرج فيه أيضًا عنها: من مس ذكرهُ فليتوضأ.
وفي رواية الأوزاعي عن الزهري: يتوضأ الرجل من مس الذكر. وفي رواية إسحاق بن راشد عن الزهري: من مس فرجهُ فليتوضأ. وهذه أعم مما قبلها. وأخرج الدَّارقُطْنِي
(2)
عنها مرفوعا: إذا مس الرجل ذكره فليتوضأ، وإذا مست المرأة قبلها فلتتوضأ.
وفي رواية الطبراني
(3)
من جهة المثنى بن الصباح، قالت: سألت رسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
(4)
هل على إحدانا الوضوء إذا مست فرجها، فقال: من مس فرجهُ مِن الرجالِ، (و)
(5)
النساءِ فعليهِ الوُضُوءُ.
وأما القرينة، فأخرج الطبراني فى الكبير
(6)
والأوسط
(7)
بسند رجاله ثقات، عنها قالت: سمِعتُ رسُول الله صلى الله عليه وسلم، يقُولُ: من مس ذكرهُ أو أُنثييهِ أو رُفغيهِ فليتوضأ وُضُوءهُ لِلصلاةِ. والرُفغ: الإبط، فدل هذا على ما ذكرنا.
قال الدارقطني: المحفوظ أن ذكر الأنثيين، والرفغ من قول عروة غير مرفوع أدرجه عبد الحميد بن جعفر.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (484)(24/ 192).
(2)
سنن الدارقطني (باب ما روي في مس القبل)(7)(1/ 147).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (521)(24/ 203).
(4)
هنا انتهت الورقة (8/ أ) من (م).
(5)
في (م) أو.
(6)
المعجم الكبير (507)(24/ 199)، (510)، (511)(24/ 200)، (513)(24/ 201)، (516)(24/ 202)،.
(7)
ح (1457)(2/ 124).
ثم أخرجه
(1)
من رواية أيوب السختياني عن هشام، وكان يقول: إذا مس (رفغه)
(2)
أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، وأخرجه من رواية حماد بن زيد عنه قال: وكان أبي يقول: إذا مس رفغه أو أنثييه أو فرجه فلا يصلي حتى يتوضأ. انتهى.
واستبعد الشيخ تقي الدين الإدراج، وقال: أخرج الدَّارقُطْنِي
(3)
من جهة ابن جريج، أخبرني هشام، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مس أحدكم ذكره أو أنثييه فلا يصلي حتى يتوضأ. قال: ولم يتكلم عليه الدَّارقُطْنِي، وهذه الرِّواية متابعة لحديث عبد الحميد بن جعفر، وكذلك رواها الطبراني
(4)
.
ورواه الطبراني من حديث أيوب، عن هشام، ولم يقل: قال أبي، قال الشيخ تقي الدين: وليعلم أن هذه الصيغة بعيدة عن الغلط في الإدراج، وإنما يقرب ذلك بلفظ تابع يمكن استقلاله عن اللفظ السابق فيدرجه الراوي، ولا يفصله، وأما أن ينقل قوله، وكان عروة يقول: إذا مس رفغيه أو أنثييه أو ذكره فليتوضأ، إلى قوله: مس ذكره أو أنثييه، في أثناء قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعيد من متثبت وأبعد منه عن الغلط مما أخرجه الطبراني، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن بسرة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مس رفغه أو أنثييه أو ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. فبدأ بذكر الرفغ والأنثيين. انتهى.
قلت: فحاصل ما أخرجه الدَّارقُطْنِي أن عروة أفتى بعين المرفوع وليس من الإدراج في شيء، ومما يقضي بصحة الرِّواية المرفوعة أن النقض بمس الرفغ أو الأنثيين مما لا يدخل للرأي فيه، بل ولا (بمجرد)
(5)
مس الفرج، فثبتت أن حديث بسرة هو
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (ما روي في لمس القبل)(11)(1/ 148).
(2)
في (م) رفغيه.
(3)
سنن الدارقطني (باب ما روي في لمس القبل)(13)(1/ 148).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (510)(24/ 200).
(5)
في (م) لمجرد.
المنسوخ، أو أنه محمول على غسل اليدين كما روي البزار
(1)
، عن عبد الرحمن بن غنم، قلت لمعاذ: هل كنتم توضؤون مما غيرت النار؟ قال: نعم إذا أكل أحدنا مما غيرت النار غسل يديه، وفاه (فكنا)
(2)
نعد هذا وضوءًا، وهذه الرِّواية يبطل ما وفق به بعض مشايخنا من حمل مس الفرج على الكناية عن الخارج، ثم لو قلنا بالتعارض على طريق التنزل وإرخاء العنان كان الترجيح معنا لما قالوا في الأصول: من أنه إذا تعارض المسمى للعادة كحديثنا والناقل عنها بحديث قدم المبقي للعادة. صرح بذلك البيضاوي في منهاجه، وابن مفلح في أصوله، وغيرهما من علماء هذا الفن ومن غريب ذلك أن الشيخ جمال الدين الأسنوي في شرحه لمنهاج البيضاوي مثل القاعدة المذكورة بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم]
(3)
.
(28)
حديث: من ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلاة جميعا، رُوِيَ مرسلًا ومسندًا، فأشهر ذلك وأحسنه مرسل أبي العالية.
أخرجه عبد الرزاق
(4)
، عن معمرٌ عن قتادة عن أبي العالية الرياحي أن أعمى تردي في بئر والنبيُّ صلى الله عليه وسلم يُصلي بأصحابه فضحك بعضُ من كان يُصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم (فأمر)
(5)
النبيُّ صلى الله عليه وسلم من كان ضحك منهُم أن يعيد الوُضُوء ويعيد الصلاة. وعبد الرازق
(6)
ومن فوقه من رجال الصحيحين، ووصل مهدي بن ميمون بذكر أبي
(1)
مسند البزار (2666)(7/ 109).
(2)
في (م) فكذا.
(3)
كل ما بين المعقوفين [. .] من قوله (الناسخ من في النبي) حتى قوله (بالحديث المذكور والله سبحانه أعلم) هو لحق بالأصل متعلق بالورقة (4/ أ) وقد وجدناه في الورقة (5/أ)، (5 / ب) وقد استرشدنا بما في النسخة (م) من ترتيب للنص.
(4)
مصنف عبد الرزاق (باب الضحك والتبسم في الصلاة)(3761)(2/ 376).
(5)
في (م) وأمر.
(6)
هنا انتهت الورقة (8/ ب) من (م).
موسى الأشعري، أخرجه الطبراني عنه، عن هشام بن حسان، عن حفصة بنت سيرين، عن أبي العالية، عن أبي موسى، وتابعه خالد بن عبد الله، عن هشام، لكن قال: عن رجل من الأنصار بدل أبي موسى.
أخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
، وقال: خالفه خمسة حفاظ أثبات عن هشام لم يذكروا فيه أبا موسى ولا غيره، ثم أخرجه من طريق أيوب، وخالد الحذاء، ومطر الوراق، كلهم عن حفصة، عن أبي العالية مرسلًا.
قلت: (هذا)
(2)
لا يضرهما، والله أعلم، فمهدي بن ميمون وثقه شعبة، وأحمد، وجماعة، وروى له الجماعة، وكذا خالد بن عبد الله، وثقه أحمد، وقال: كان ثقة دينا بلغني أنه اشترى نفسه من الله ثلاث مرات تصدق بوزن نفسه فضة، وقال أبو حاتم، وغيره: ثقة. وقال أبو داود، قال إسحاق الأزرق: ما رأيت أفضل من خالد، قيل: فقد رأيت الثوري، قال: كان الثوري رجل نفسه، وكان خالد رجل عامة، روى له الجماعة.
ومسند ابن عمر (أيضًا)
(3)
أخرجه ابن عدي في الكامل
(4)
من حديث عطية بن بقية، ثنا أبي، ثنا عمرو بن قيس السكوني، عن عطاء، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ضحِك في الصلاةِ قهقهةً فليُعِدِ الوُضُوء والصلاة". قيل: بقية مدلس أجيب بأنه صرح هنا بالتحديث، وبقية ممن يقبل إذا صرح بالتحديث.
فائدة: ما قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحدث، فقال: ما يخرج من السبيلين، قال المخرجون: لم نجده.
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب أحاديث القهقهة)(1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9)(1/ 162)(1/ 163).
(2)
في (م) وهذا بإثبات الواو.
(3)
ليست في (م).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال (باب ذكر ما روي عن الحسن البصري)(3/ 167).
فصل
(29)
حديث "تحت كُل شعرةٍ جنابةٌ، فبُلُّوا الشعر وأنقُوا البشْرة" أخرجه ابن عدي
(1)
بهذا، ورواه الترمذي
(2)
، وأبو داود
(3)
، وابن ماجه
(4)
، من حديث أبي هريرة بلفظ: ألا فاغسلوا الشعر وأنقوا البشرة. وضعف بالحارث بن وجيه.
(وأخرجه ابن سمويه في فوائده، ثنا شاذّ بن فياض عن الحارث بن شبل، ثنا أم النعمان أن عائشة ترفعه به)
(5)
وأخرجه
(6)
ابن ماجه
(7)
: (ثنا)
(8)
هشام بن عمارٍ ثنا يحيى بن حمزة حدثني عتبة ابن أبي حكيمٍ حدثني (طلحة)
(9)
بن نافعٍ حدثني أبو أيُّوب الأنصاريّ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة وأداء الأمانة كفارةٌ لما بينها". قلت وما أداء الأمانة قال: "غسل الجنابة؛ فإن تحت كل شعرةٍ جنابةً".
قلت: هشام بن عمار روي عنه البخاري، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه، والترمذي عن رجل عنه، وثقه ابن معين، والعجلي، ويحيى بن حمزة: روى له الجماعة، ووثقه ابن معين وغيره.
(1)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (باب من اسمه الحارث)(2/ 12)، (7/ 96).
(2)
سنن الترمذي (باب 68)(106)(1/ 178).
(3)
سنن أبي داود (باب الغسل من الجنابة)(248)(1/ 102).
(4)
سنن ابن ماجه (باب تحت كل شعرة جنابة)(597)، (1/ 196).
(5)
ليست في (م).
(6)
في (م)(وأخرج).
(7)
سنن ابن ماجه (باب تحت كل شعرة جنابة)(598)(1/ 196).
(8)
في (م) قال: حدثنا.
(9)
في (طلب).
وعتبة بن أبي حكيم: أخرج له البخاري في أفعال العباد، وكذا الأربعة،: ووثقه عباس الدوري، وغيره عن ابن معين، وقال أبو حاتم: صالح لا بأس به، وقال ابن عدي: أرجو أنه لا بأس به. وقال ابن أبي خيثمة عن ابن معين: ضعيف، وكذا قال النسائي وطلحة بن نافع روى له البخاري مقرونًا بغيره، واحتج به مسلم في الصحيح، وقال أحمد والنسائي: لا بأس به. وقد ذكر الشيخ تقي الدين هذا الحديث في (الإمام)
(1)
، ولم يتعقبه بشيء لا في متنه ولا في سنده. زاد في الهداية
(30)
(حديث عشر من الفطرة).
أخرجه مسلم
(2)
، والأربعة
(3)
من حديث عائشة. وحديث (المضمضة والاستنشاق فرضان في الجنابة، سنتان في الوضوء)، لم يجده المخرجون.
وإنما روى الدَّارقُطْنِي، عن أبي هريرة: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق للجنُب ثلاثًا فريضةً.
وفيه بركة الحلبي، كذاب.
(31)
وحديث أم سلمة: (يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك)
(4)
] قال المحققون من المخرجين: لم نجده. وقد روى الجماعة
(5)
إلا البخاري عنها، قالت:
(1)
في (م) الإلمام.
(2)
صحيح مسلم (261)(1/ 223).
(3)
سنن أبي داود (باب السواك من الفطرة)(53)(1/ 19)، سنن ابن ماجه (باب الفطرة)(293)(1/ 107)، سنن الترمذي (باب تقليم الأظفار)(2757)(5/ 91)، سنن النسائي (باب سنن الفطرة)(5040)(8/ 126)، (5041)(8/ 128).
(4)
بعدها قال قاسم بالهامش (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة (عـ).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (876)(1/ 178)، (890)، (891)، (892)(1/ 181)، المعجم الأوسط للطبراني (1821)(2/ 227)، المعجم الكبير للطبراني (657)(23/ 296) سنن أبي داود (251)(1/ 104)، سنن ابن ماجه (603)(1/ 198)، سنن الترمذي (105)(1/ 175)، =
قلت يا رسول الله إنى امرأةٌ أشدّ ضفر
(1)
رأسى أفأنقضه (لغسل)
(2)
الجنابة؟ فقال: "لا إنما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثياتٍ
(3)
ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين".
وظن بعض المخرجين أن هذا حديث الكتاب، وفي معنى هذا:
ما رواه أحمد
(4)
، ومسلم
(5)
، عن عبيد بن عميرٍ قال: بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله ابن عمرٍو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن، فقالت: يا عجبًا لابن عمرٍو وهو يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رءوسهن أو ما يأمرهن أن يحلقن رءوسهن، لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحدٍ ولا أزيد على أن أفرغ على رأسى ثلاث إفراغاتٍ.
قلت. إن لم يوجد الحديث المذكور في رواية أم سلمة، فقد وجد معناه من رواية جابر رضي الله عنه
(6)
، أخرجه الحافظ عبد الخالق بن أسد بن ثابت الحنفي في
= سنن الدارمي (1157)(1/ 279)، سنن النسائي (241)(1/ 131)، صحيح ابن حبان (1198)(3/ 470)، صحيح ابن خزيمة (246)(1/ 122)، صحيح مسلم (330)(1/ 259)، مسند أحمد (26477)(44/ 79)، (26677)(44/ 276).
(1)
في (م) ظفر.
(2)
في (م) قال (أفأنقضه للحيضة والجنابة).
(3)
هنا انتهت الورقة (9/ أ) من النسخة (م).
(4)
مسند أحمد (24014)(40/ 13)، (24089)(40/ 107)، (24349)(40/ 407)، (24599)(41/ 147)، (24719)(41/ 244)، (24723)(41/ 246)، (24866)(41/ 359)، (24915)(41/ 398)، (24978)(41/ 444)، (25235)، (25277)(25369)، (25380)، (25381)، (25378)، (25389)، (25394)، (25583)، (25593)، (25608)، (25634)، (25764)، (25925)، (25941)، (26288).
(5)
صحيح مسلم (321)(1/ 256)، (331)، (332)(1/ 260).
(6)
جامع الأحاديث (17910)(17/ 189)، (17911)(17/ 190) كنز العمال (26581)، =
معجمه، فقال: حدثنا أبو عبد الله حامد بن أبي الفتح، ثنا أبو علي، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الله بن جعفر، ثنا أحمد بن عصام، ثنا أبو بكر الحنفي، ثنا سفيان الثوري، عن أبي الزبير، عن جابر (رضي الله عنه)
(1)
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يضر المرأة الحائض والجنب أن تنقض شعرها إذا بلغ الماء الرأس. وأخرجه الطبراني
(2)
. انتهى.
لكن بقى وراء هذا شيء آخر وهو أن تمام الاستدلال بحديث أم سلمة على تقدير اللفظ المورود، إنما هو باعتبار مفهوم شرطه، وهم لا يقولون بذلك، (أولى)
(3)
الاستدلال بما رواه أحمد
(4)
، ومسلم
(5)
.
عن عائشة رضي الله عنها أن أسماء سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسل الحيض فقال "تأخذ إحداكن ماءها وسدرتها فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه دلكًا شديدًا حتى يبلغ شئون رأسها ثم تصبّ عليها الماء"
…
الحديث، وفيه وسألته عن غسل الجنابة فقال "تأخذ ماءً فتطهر فتحسن الطهور ثم تصبّ على رأسها فتدلكه حتى تبلغ شئون رأسها ثم تفيض عليها الماء"
…
الحديث
(6)
.
ولأبي داود
(7)
: أن امرأةً جاءت إلى أم سلمة فذكر الحديث. وفيه "واغمزى قُرُونك عند كُل حفنةٍ".
= (26582)(9/ 382)، مسند أبي عوانة (922)(1/ 265)، سنن الدارمي (1161)(1/ 280).
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني من رواية أم سلمة (1821)(2/ 227).
(3)
في (م)(فأولى).
(4)
مسند أحمد (25145)(42/ 72).
(5)
صحيح مسلم (332)(1/ 261).
(6)
سنن أبي داود (316)(1/ 124).
(7)
سنن أبي داود (252)(1/ 104).
ويتأيد بما عن عليٍّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقُولُ "من ترك موضع شعرةٍ من جنابةٍ لم يصبها ماءٌ فعل اللهُ تعالي به كذا وكذا من النار".
قال عليٌّ: فمن ثم عاديتُ شعري. رواه أحمد
(1)
وأبو داود
(2)
، وزاد: وكان يجز شعره.
ويُحمل ما رُوِيَ أولًا على ما إذا علم وصول الماء إلى أصول الشعر لما روينا، ولما روي مالك
(3)
عن عائشة: أنها سُئلت عن غُسل المرأة من الجنابة فقالت تحفن على رأسها ثلاث حفناتٍ من الماء وتضغث رأسها بيدها.
وحكت غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يُدخلُ أصابعه في أُصُول الشعر، رواه مسلم
(4)
]
(5)
.
(32)
حديث ميمونة
…
إلخ.
عن ميمونة رضي الله عنها: وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماءً يغتسل به، فأفرغ على يديه، فغسلهما مرتين أو ثلاثًا، ثم أفرغ بيمينه على شماله، فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه ثم غسل رأسه ثلاثًا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى عن مقامه فغسل قدميه. قالت: فأتيته بخرقةٍ، فلم يردها، وجعل ينفض الماء
(1)
مسند أحمد (727)(2/ 130)، (749)(2/ 178)، (1121)(2/ 344).
(2)
سنن أبي داود (249)(1/ 103).
(3)
الموطأ (141)(2/ 62)، موطأ مالك برواية يحيى الليثي (101)(1/ 45)،.
(4)
ما بين المعقوفتين أشار قاسم في الورقة (4/ ب) بالهامش أعلاها بعد قوله: (حديث أم سلمة: يكفيك إذا بلغ الماء أصول شعرك) قال قاسم: (وهو في الصفحة الرابعة بعد هذه بهذه العلامة عـ)(بالمداد الأحمر)، وبالبحث وجدناها بنفس العلامة (عـ) بهوامش الورقة (6 / ب) أعلاها ثم ملأ الهامش من كل الجوانب.
(5)
صحيح مسلم (316)(1/ 253).
بيديه. رواه الجماعة
(1)
، وليس لأحمد
(2)
، والترمذي
(3)
نفض اليدين.
(33)
قوله: إن كانتا في مستنقع الماء لما روينا.
يشير إلى هذا الحديث،
(34)
حديث: "إذا التقى الختانان وجب الغسلُ أنزل أو لم يُنزل"، قالت عائشة رضي الله عنها: فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا.
يحتمل هذا أن يكون حديثين فالأول أخرجه
(4)
، البيهقي
(5)
.
عن أبي هُريرة قال: قال رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى الختانان وجب الغُسلُ أنزل أو لم يُنزل". وفي مصنف ابن أبي شيبة
(6)
: "إذا التقى الختانان وتوارت الحشفةُ".
وإنما سقته من رواية البيهقي لموافقة لفظ الكتاب. وإلا فالحديث في الصحيحين
(7)
بلفظ "إذا جلس بين شُعبها الأربع ثُم جهدها فقد وجب الغُسلُ".
قال مسلم: وفي حديث مطر (وإن لم ينزل) وأما قول عائشة رضي الله عنها (فأخرجه الترمذي
(8)
.....................................................................
(1)
صحيح البخاري (257)(1/ 60) - (265)(1/ 61) - (274)، (276)(1/ 63)، صحيح مسلم (337)(1/ 226)، سنن أبي داود (245)(1/ 100)، سنن ابن ماجه (573)(1/ 190)، موطأ مالك.
(2)
مسند أحمد (26842)(44/ 420).
(3)
سنن الترمذي باب الغسل من الجنابة (103)(1/ 173).
(4)
هنا انتهت الورقة (9/ ب) من (م).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (796)(1/ 163)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (1374)(1/ 460).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (961)(1/ 89) بنفس اللفظ، وبألفاظ أخرى (933)(1/ 85)، (938)(1/ 86).
(7)
البخاري (291)(1/ 66)، مسلم (347)(1/ 271).
(8)
سنن الترمذي (108)(1/ 180).
وابن ماجه
(1)
واللفظ له)
(2)
عنها، قالت:"إِذا التقى الخِتانانِ فاتد وجب الغُسل فعلتُهُ أنا ورسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا". زاد في الهداية:
(35)
حديث (إنما الماء من الماء) رواه مسلم
(3)
، وأبو داود
(4)
من حديث أبي سعيد الخدري، وما عن عائشة رضي الله عنها في تفسير المني.
قال المخرجون: لم نره.
قلت:
رواه ابن المنذر
(5)
، ثنا محمد بن يحيى، ثنا أبو حنيفة، ثنا عكرمة، عن عبد ربه بن موسى، عن أمه، أنها سألت عائشة رضي الله عنها عن المذي والودي والمنى، فقالت: كل فحل يُمذي، وإنه المذيُ، والوديُ، والمنِيُّ.
فأما المذي: فالرجل يلاعب امرأته، فيظهر على ذكره الشيء؛ فيغسل ذكره، وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
وأما الودي، فإنه يكون بعد البول، فيغسل ذكره وأنثييه، ويتوضأ، ولا يغتسل.
وأما المني، فإنه الماء الأعظم الذي منه الشهوة، وفيه الغسل.
وأخرجه حرب الكرماني في مسائله، ثنا أبو معن زيد بن يزيد، ثنا عمر بن يونس، ثنا عكرمة بن عمار، ثنا عبد ربه بن موسى، ثنا
(6)
أمي، قالت:(سألت عائشة .. فذكره).
(1)
سنن ابن ماجه (608)(1/ 199).
(2)
في (م)(فأخرجه ابن ماجه).
(3)
صحيح مسلم (343)(1/ 269).
(4)
سنن أبي داود (214)، (215)، (217)(1/ 86).
(5)
الأوسط لابن المنذر (1/ 136).
(6)
في (م) حدثتنا.
وحديث (كل فحل يُمذِي وفيه الوضوء) رواه أبو داود
(1)
، وأحمد
(2)
، من حديث عبد الله بن سعد.
قوله: وكذا في الدبر لأنه مشتهي مقصود بالوطء
(3)
.
ولقول علي رضي الله عنه: (يوجبون فيه الحد، ولا يوجبون فيه صاعًا من ماء)
(4)
. انتهى.
قلت: لا أعلم أن عليًّا رضي الله عنه قال هذا في الوطء في الدبر، بل روى عنه معناه في الإكسال، كما رواه محمد بن الحسن في الآثار، قال: ثنا
(5)
أبو حنيفة، ثنا عون بن عبد الله، عن الشعبي، عن علي (بن أبي طالب)
(6)
رضي الله عنه أنه قال: يوجب الصداق، ويهدم الطلاق، ويوجب العدة، ولا يوجب صاعًا من ماء.
قوله:
وسألت أم سليم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن المرأة ترى في نامها أن زوجها يجامعها، قال: عليها الغسل إذا وجدت الماء.
قلت: هذه رواية الإمام أحمد
(7)
، وابن أبي حاتم في العلل
(8)
، عن أنس، عن أم سليم، وعند أحمد عن إِسحاق بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي طلحة عن جدتِهِ أُم سُليمٍ وكانت
(1)
سنن أبي داود (211)(1/ 85).
(2)
مسند أحمد (19007)(31/ 346).
(3)
في الأصل وفي (م) بالوطئ.
(4)
مصنف عبد الرزاق (955)(1/ 249)، كنز العمال (27344)(9/ 545)، جامع الأحاديث (33030)(30/ 164).
(5)
في (م) حدثنا.
(6)
ليست في (م).
(7)
مسند أحمد (27118)(45/ 85).
(8)
العلل لابن أبي حاتم (163)(1/ 102).
مُجاوِرة أُم سلمة زوجِ النبِي صلى الله عليه وسلم فقالت أُمُّ سُليمٍ: يا رسُول اللَّهِ إِذا رأتِ المرأةُ أن زوجها جامعها فِي المنامِ أتغتسِل فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "عليها الغسل إِذا وجدتِ الماء". وفي الصحيحين
(1)
عن أم سلمة جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "نعم إذا رأت الماء"
(36)
قوله: وأما النفاس فبالإجماع.
حديث من ذكر حلمًا ولم ير بللًا. روى أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وابن ماجه
(4)
، واللفظ له، عن عائِشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدُكُم مِن نومِهِ فرأى بللًا ولم ير أنهُ احتلم اغتسل وإِذا رأى أنهُ قدِ احتلم ولم ير بللًا فلا غُسل عليهِ".
ورووه أيضًا بلفظ: سُئِل رسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عنِ الرجُلِ يجِدُ البلل ولا يذكُرُ احتِلامًا قال
(5)
: "يغتسِلُ". وعنِ الرجُلِ يرى أن قدِ احتلم ولا يجِدُ البلل قال: "لا غُسل عليهِ". فقالت أُمُّ سُليم: المرأةُ ترى ذلِك أعليها غُسلٌ؟ قال: "نعم، إِنما النساءُ شقائِقُ الرجالِ". وفيه عبد الله بن عمر العمري، مختلف فيه، قال الترمذي: ضعفه يحيى بن سعيد من قبل حفظه، وقال أحمد: لا بأس به، وقال ابن معين: صُويلح، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ثقة في حديث اضطراب. وقال النسائي: ضعيف وقال ابن عدي: لا بأس به صدوق. قال ابن الحصار: قال ابن معين: مرة ثقة، ومرة لا بأس به.
(1)
صحيح البخاري باب الحياء في العلم (130)(1/ 38)، باب إذا احتلمت المرأة (282)(1/ 65)، باب خلق آدم وذريته (3328)(4/ 132)، صحيح مسلم (313)، (314)(1/ 251).
(2)
سنن أبي داود (باب في الرجل يجد البلة في منامه)(236)(1/ 236).
(3)
سنن الترمذي (باب ما جاء فيمن استيقظ ولم يجد بللًا)(113)(1/ 189).
(4)
سنن ابن ماجه (باب من احتلم ولم ير بللًا)(612)(1/ 200).
(5)
هنا انتهت الورقة (10 / أ) من (م).
تتمة:
عنِ ابنِ عمر قال: قال رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم "إِذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسِل". رواه الجماعة
(1)
.
وعن أبي سعِيدٍ الخدرِى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "غسل يوم الجمعةِ واجب على كل محتلِم والسواك وأن يمس مِن الطيبِ ما يقدِر عليهِ". متفق عليه
(2)
.
وفيه بيان أن المراد بلفظ الوجوب تأكيد الاستحباب.
وعن سمُرة بن جندب، أنّ النبِي صلى الله عليه وسلم، قال:"من توضأ يوم الجُمُعةِ فبِها ونِعِمت، ومنِ اغتسل فالغُسلُ أفضلُ".
رواه الخمسة
(3)
إلا ابن ماجه.
فرواه من حديث جابر بن سمرة، وعن الفاكِهِ بن سعدٍ، أن النبي صلى الله عليه وسلم: "كان
(1)
صحيح البخاري (باب فضل غسل الجممة)(877)، (878)، (879)(880)، (881)، (882)(2/ 2،3) صحيح مسلم (844)(2/ 579)، (845)(580) الموطأ برواية محمد بن الحسن (باب الاغتسال يوم الجمعة)(57)(1/ 115)، (64)(1/ 123)، الموطأ برواية يحيى الليثي (231)(1/ 102)، سنن أبي داود (باب الغسل يوم الجمعة)(340)(1/ 134)، سنن ابن ماجه (باب ما جاء في الغسل يوم الجمعة)(1088)(1/ 346) و"باب ما جاء في الزينة يوم الجمعة) (1098)(1/ 349)، سنن الترمذي (باب الاغتسال يوم الجمعة)(492)(2/ 364)، النسائي (1376)(3/ 93)، باب حض الإمام في خطبته (1405)(3/ 105)، (1407)(3/ 106)، صحيح ابن حبان (باب غسل الجمعة)(1224)(4/ 25)، (1225)(4/ 26) مسند أحمد بأرقام (91)، (319)، (320)، (3058)، (4466)، (4553)، (4920)، (4942)، (5005)، (5008)، (5083)، (5143)، (5170)، (5211)، (5311)،.
(2)
البخاري (879)(2/ 3)، (895)(2/ 5)، (2665)(3/ 177) مسلم (846)(2/ 581).
(3)
سنن الترمذي (497)(2/ 369)، مسند أحمد (20174)(33/ 344)، (20177)(33/ 346)، (20259)(33/ 392)، صحيح ابن حبان (1231)(4/ 32)، سنن أبي داود (354)(1/ 139)، النسائي (1380)(3/ 94).
يغتسِلُ يوم الفطرِ، ويوم النحرِ، ويوم عرفة". رواه ابن ماجه
(1)
، وعبد الله بن أحمد في زياداته، والبزار، وزاد ويوم الجُمُعةِ، وإسناده ضعيف.
وعنِ ابنِ عباس قال كان رسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم يغتسِلُ يوم الفطرِ ويوم الأضحى. رواه ابن ماجه، وضعف، وللبزار
(2)
عن أبي رافع، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل للعيدين، إسناده ضعيف.
وعن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. رواه الترمذي
(3)
وحسنه.
حديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، ويتوضأ بالمُد.
عن أنس بن مالِكٍ قال: كان النبِيُّ صلى الله عليه وسلم يغتسِلُ بِالصاعِ إِلى خمسةِ أمدادٍ، ويتوضأُ بِالمد. متفق عليه
(4)
.
(37)
حديث: "لا يقرأُ الجُنُبُ ولا الحائِضُ شيئًا مِن القُرْآنِ".
(عنِ عبد الله بنِ عمر عنِ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ الحائِض ولا الجنب شيئًا مِن القرآنِ")
(5)
رواه الترمذى
(6)
، وضعف بإسماعيل بن عياش، عن موسى بن عقبة، لكن أخرجه الدَّارقُطْنِي
(7)
من وجهيين عن موسى بن عقبة، عن غير إسماعيل، أحدهما: من جهة المغيرة بن عبد الرحمن، عن موسى بن عقبة، والثاني: عن
(1)
سنن ابن ماجه (1316)(1/ 417).
(2)
مسند البزار (3880)(9/ 326).
(3)
سنن الترمذي (830)(3/ 192).
(4)
صحيح مسلم (325)(1/ 258)، صحيح البخاري (201)(1/ 51).
(5)
ما بين المعقوفين ليست في (م).
(6)
سنن الترمذي (134)(1/ 241)، (131)(1/ 236).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب في النهي للجنب والحائض عن قراءة القرآن)(1)، (2)، (3)، (4)، (5)(1/ 117).
محمد بن إسماعيل الحساني عن رجل، عن أبي معشر، عن موسى بن عقبة.
قلت: المغيرة بن عبد الرحمن روى له الجماعة، وقال أحمد: ما بحديثه بأس، وفي الثاني: انقطاع من جهة إبهام الرجل الراوي عن أبي معشر، وأبو معشر استضعف إلا أنه يتابع به.
وفي الباب عن علي رضي الله عنه، قال: كان رسُولُ الله صلى الله عليه وسلم يقضِى حاجتهُ ثُم يخرُجُ فيقرأُ القُرآن ويأكُلُ معنا اللحم ولا يحجُبُهُ -ورُبما قال لا يحجُزُهُ- عِن القُرآنِ شئٌ ليس الجنابة. رواه الخمسة
(1)
، لكن لفظ الترمذي مختصر: كان يقرئنا القُرآن على كُل حالٍ ما لم يكُن جُنُبًا. وقال: حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه.
(38)
حديث: لا أحل المسجد لجنب ولا لحائض.
روى أبو داود
(2)
من حديث أفلت، عن جسرة بِنت دِجاجة عن عائِشة قالت: جاء رسول اللهِ صلى الله عليه وسلم ووجوه بيوتِ أصحابِهِ شارِعةٌ في المسجِدِ فقال: "وجهوا هذِهِ البيوت عنِ المسجِدِ". ثم دخل النبِيَّ صلى الله عليه وسلم ولم يصنعِ القوم شيئًا رجاء أن تنزِل فيهم رخصةٌ، فخرج إِليهِم (فقال)
(3)
: "وجهوا هذِهِ البيوت عنِ المسجِدِ، فإِنى لا أحِلُّ المسجِد لِحائِضٍ ولا جنبٍ". رواه البخاري
(4)
في التاريخ الكبير. وحسنه ابن القطان. وقول الخطابي أن أفلت مجهول مدفوع بأنه
(5)
أفلت بن خليفة، ويقال فليت العامري
(1)
مسند أحمد (641)(2/ 71)، ابن ماجه (594)(1/ 195)، سنن النسائي (265)(1/ 144)، سنن أبي داود (229)(1/ 90)، الترمذي (146)(1/ 272)، صحيح ابن حبان (799)(3/ 79).
(2)
سنن أبي داود (232)(1/ 92).
(3)
في (م): وقال.
(4)
هنا انتهت [ق/10/ ب] من (م).
الكوفي، ويقال الذهلي كنيته أبو حسان روى عنه سفيان الثوري، وعبد الواحد بن زياد، وأبو بكر بن عياش، قال في التهذيب. قال الدارقطني: صالح. وقال في الإمام: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم الرازي: شيخ. وقال البخاري: سمع من جسرة. وقال في التهذيب: جسرة بنت دجاجة عنها أفلت، ومحدوج الذهلي وقدامة بن عبد اللَّه العامري وغيرهم، وثقها أحمد والعجلي.
تتمة:
أخرج النسائي عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أنه في الكتاب الذي كتبه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أن لا يمس القرآن إلا طاهر. ورواه ابن حبان
(1)
في صحيحه، والدارقطني
(2)
في السنن، والبيهقي في الخلافيات. ورواه الطبراني
(3)
والدارقطني
(4)
، والبيهقي
(5)
من حديث ابن عمر.
والحاكم
(6)
من حديث حكيم بن حزام.
وللطبراني
(7)
أيضًا من حديث عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه.
(1)
صحيح ابن حبان (6558).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب نهي المحدث عن مس المصحف)(5)(1/ 122).
(3)
المعجم الصغير للطبراني (1162)(277).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب نهي المحدث عن مس المصحف)(3)(1/ 121).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (417)(1/ 88).
(6)
المستدرك للحاكم (الجزء الرابع)(1/ 396)، (الجزء الثالث)(3/ 485).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (8336)(9/ 44).
فصل (المياه)
(1)
(39)
قوله: "وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من آبار المدينة" قلت: شاهده حديث بئر بُضاعة، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل: يا رسول الله أتتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يُلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الماء طهور لا ينجسه شيء" أخرجه الثلاثة
(2)
، وصححه أحمد.
تنبيه:
أخرج الطحاوي
(3)
، عن أبي جعفر بن أبي عمران، عن محمد بن شجاع الثلجي، عن الواقدي. قال: "كانت بئر بضاعة طريقا للماء إلى البساتين، وهذا إسناد واهٍ جدًّا. والله أعلم.
(40)
قوله: "وقال: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه".
عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه" أخرجه ابن ماجه
(4)
، وضعفه أبو حاتم، و (للبيهقي
(5)
)
(6)
: "الماء طاهر إلا أن تغير ريحه، أو طعمه، أو لونه
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(2)
سنن أبي داود باب ما جاء في بئر بضاعة (66)(1/ 24)، (67)(1/ 25)، الترمذي باب الماء لا ينجسه شيء (66)(1/ 95)، سنن النسائي (326)، (327)(1/ 174) سنن الدَّارقُطْنِي (باب الماء المتغير)(10)(1/ 29)، (11)(1/ 30)، (13)، (14)، (15)، (16)، (17)(1/ 31).
(3)
شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة)(6)(1/ 12).
(4)
سنن ابن ماجه (521)(1/ 174).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (1273)(1/ 259).
(6)
في (م) البيهقي.
بنجاسة تحدث فيه".
(41)
قوله: "وإن تغير بالطبخ لا يجوز كالمرق، إلا ما يقصد به التنظيف، كالسدر، والحرض، والصابون، ما لم يثخن، فإنه يجوز لورود السنة بغسل الميت بذلك".
قلت: (هذا)
(1)
يفيد أن السنة وردت بغسل الميت بالماء الذي أغلي فيه السدر، أو الحرض. ولم يجده المخرجون.
وما في الصحيحين
(2)
من حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في الذي وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر". لا يدل على أنه يغلى فيه، والله أعلم.
(42)
حديث: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، ثم يتوضأ منه، أو يشرب" أخرجه الطحاوي
(3)
من حديث أبي هريرة، ولفظ البخاري
(4)
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه".
ولمسلم
(5)
عنه ولأبي داود
(6)
"ولا يغتسل فيه من الجنابة".
(43)
حديث: ("هو الطهور ماؤه"، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في البحر)
(7)
:
(1)
في (م) وهذا بإثبات الواو.
(2)
صحيح البخاري (1265، 1266، 1267، 1268)(2/ 76)(1849، 1850، 1851، 1852)(3/ 17، 18)، صحيح مسلم (1206)(2/ 865).
(3)
شرح معاني الآثار (15، 16، 18)(1/ 14)، (20، 21)(1/ 15).
(4)
صحيح البخاري (239)(1/ 57).
(5)
صحيح مسلم (282)(1/ 235).
(6)
سنن أبي داود (27)(1/ 11)، (69، 70)(1/ 26).
(7)
ليست العبارة التي بين القوسين في (م).
"هو الطهور ماؤه الحل ميتته" أخرجه الأربعة
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
، واللفظ له. وصححه ابن خزيمة
(3)
، والترمذي.
وأما ما أخرجه الأربعة
(4)
عن ابن عمر: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون فيه الفلاة من الأرض وما ينوبه من السباع والدوابِّ، قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث"، وصححه ابن حبان
(5)
، والحاكم
(6)
. فقال ابن عبد البر في التمهيد: ما ذهب إليه الشافعي من حديث القلتين مذهب ضعيف من جهة النظر غير ثابت من جهة الأثر، لأنه حديث تكلم فيه جماعة من أهل العلم، ولأن القلتين لم يوقف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت، ولا إجماع. وقال في الاستذكار: حديث معلول رده إسماعيل
(7)
القاضي، وتكلم فيه. انتهى.
وقال صاحب الهداية: ضعفه أبو داود. قال المخرجون: لم نره.
قلت: نقله عنه الحافظ جمال الدين يوسف بن أبي المجد في كتابه المسمى
(1)
سنن أبي داود (83)(1/ 136)، سنن ابن ماجه (386، 387)(1/ 136)، (388)(1/ 137)، (3246)(2/ 108)، سنن الترمذي (69)(1/ 100)، سنن النسائي (59)(1/ 50)، (332)(1/ 176)، (4350)(7/ 207)، صحيح ابن حبان (1243)(4/ 49)، مسند أحمد (7233)(12/ 171)، (8735)(14/ 349).
(2)
ابن أبي شيبة (1388)، (1389)(1/ 130)(1402)(1/ 131).
(3)
صحيح ابن خزيمة (111، 112)(1/ 58).
(4)
سنن أبي داود (63)(1/ 23)(65)(1/ 24)، سنن ابن ماجه (517، 518)(1/ 172)، سنن الترمذى (67)(1/ 97)، سنن النسائي (52)(1/ 46)، صحيح ابن خزيمة (92)(1/ 49)، مسند أحمد (4803)(8/ 422).
(5)
صحيح ابن حبان (1249)(4/ 57)، (1253)(4/ 63).
(6)
مستدرك (الجزء الرابع)(458)(1/ 132)، (459، 460، 461، 462)(1/ 133)، (463)(1/ 134).
(7)
انتهت الورقة (11/ أ) من (م).
[المقرر على أبواب المحرر] قال بعد ذكر الحديث: قال علي (بن)
(1)
المديني: لا يثبت.
وقال أبو داود: لا يكاد يصح في تقدير الماء حديث. انتهى بحروفه.
(44)
حديث: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فأمقلوه ثم انقلوه".
لم أره بهذا السجع.
ولفظ ابن السكن: "إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله".
ولفظ ابن ماجه
(2)
: "إذا وقع في الطعام فأمقلوه فيه".
ولفظ البخاري
(3)
: (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء" وأخرجه أبو داود وزاد "وأنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء")
(4)
وما أخرجه الدَّارقُطْنِي
(5)
عن سلمان الفارسي: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "يا سلمان، كل طعام وشراب، وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله، وشربه، ووضوؤه".
فمعلول بسعيد بن أبي الزبيدي. ضعفوه. قال ابن عدي: هو شيخ مجهول وحديثه غير محفوظ.
قوله: "لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتبادرون إلى وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فيمسحون به وجوههم ولم يمنعهم، ولو كان نجسًا لمنع كما منع الحجام من شرب دمه".
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن ابن ماجه (3505)(2/ 1159).
(3)
صحيح البخاري (3320)(4/ 130)، وبلفظ آخر (5782)(7/ 140).
(4)
الأسطر التي بين المعقوفين ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (6 باب كل طعام وقع فيه دابة ليس لها دم)(1)(1/ 37).
قلت: أما الأول:
فأخرج البخاري
(1)
(ومسلم
(2)
)
(3)
.
عن أبي جحيفة، قال:"خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأُتِي بوضوء، فتوضأ فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه، فيتمسحون به".
وأما الثاني، فروى أبو نعيم في [معرفة الصحابة]
(4)
من حديث سالم أبي (طيبة)
(5)
الحجام، قال:"حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما فرغت شربته، فقلت يا رسول الله: شربته، فقال: "ويحك يا سالم أما علمت أن الدم حرام؟ لا تعد".
وفي سنده أبو الجحاف، واسمه داود بن أبي عوف، واسم أبي عوف سويد.
وثقه أحمد، وابن معين. وقال النسائي: لا بأس به. وقال أبو حاتم: صالح الحديث. وأما ابن عدي، فقال: هو عندي لا يحتج به، هو من غالية الشيعة، وعامة حديثه في أهل البيت. ولم أر لمن تكلم في الرجال فيه كلامًا. انتهى.
(45)
حديث: "أيما إهاب دبغ، فقد طهر".
رواه الترمذي
(6)
بهذا اللفظ، وقال: صحيح.
ولفظ مسلم
(7)
: "إذا دبغ الإهاب فقد طهر".
(1)
صحيح البخاري (187)(1/ 49)، (501)(1/ 106)، (3566)(4/ 190).
(2)
صحيح مسلم (503)(1/ 361).
(3)
ليست في (م).
(4)
معرفة الأصحاب لأبي نعيم (6880)(5/ 2945).
(5)
ليست في (م) وهي في الأصل (أبي هند) والصواب ما أثبتناه من المرجع الذي عزا إليه قاسم (معرفة الأصحاب).
(6)
سنن الترمذي (1728)(4/ 221).
(7)
صحيح مسلم (366)(1/ 277).
كلاهما من حديث ابن عباس.
وأخرجه الدارقطني
(1)
بلفظ الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: إسناده حسن.
وأخرج الأربعة
(2)
، وابن حبان
(3)
، وأحمد
(4)
، والطبراني
(5)
. من حديث عبد الله بن عكيم، قال:(قرئ)
(6)
علينا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بأرض جهينة، "أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب".
وفي رواية لابن حبان
(7)
، عن عبد الله بن عكيم، حدثنا مشيخة لنا من جهينة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إليهم. وفي رواية للبيهقي قبل موته بأربعين يومًا، وللطبراني في [الأوسط]
(8)
: "كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب" قال أبو داود: قال النضر بن شميل: إنما سمي إهابًا ما لم يدبغ، فإذا دبغ سمي شنًا، وقربة، وأعل بالاضطراب، والله أعلم.
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الدباغ)(24)(1/ 48).
(2)
سنن أبي داود (4130)(4/ 113)، سنن الترمذي (1729)(4/ 222)، سنن النسائي (4251)(7/ 175).
(3)
صحيح ابن حبان (1278)(4/ 94)،.
(4)
مسند أحمد (18780)(31/ 75)، (18783)(31/ 80)، (18784)، (18785).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (104)(1/ 39)، (2100)(2/ 321)، (2407)(3/ 40)، (4526)(5/ 9)، (6831)(7/ 54)، (7642)(7/ 330)، المعجم الصغير للطبراني (618)(1/ 369).
(6)
في الأصل (قرأ).
(7)
صحيح ابن حبان (1279)(4/ 95).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (104)(1/ 39).
فصل (الآبار)
(1)
(46)
قوله: "إذا وقعت في البئر نجاسة ثم أخرجت ونزحت طهرت".
والقياس أن لا تطهر، ثم قال: لكنا خالفنا القياس بإجماع السلف. وما روي عنهم من الآثار غير معقول المعنى، (فالظاهر)
(2)
أنهم قالوه سماعًا. قلت
(3)
: ستأتي الآثار، وإذا كان غير معقول المعنى، فما وجه قول محمد في الفأرتين عشرون، وفي الثلاث أربعون، وما وجه قول أبي يوسف في الفأرة عشرون إلى أربع، وفي الخمس أربعون إلى تسع، وفي العشر كل الماء. وجوابه الإيضاح.
(47)
قوله: "لما روي عن علي رضي الله عنه: إذا ماتت في البئر فأرة، ينزح منها عشرون دلوًا، وعن أنس عشرون دلوًا، وعن النخعي كذلك".
قلت: قال (مخرجو)
(4)
أحاديث الهداية: لم نر هذه الآثار.
وأما قول الشيخ علاء الدين [البرقاني]
(5)
عند ذكر هذه الآثار، وآثار الآبار رواها الطحاوي، فيقتضي أنه روى هذه وليس كذلك، بل روى آثار الآبار من حيث هي لا هذه. المطلوب تخريجها.
والذي رواه الطحاوي
(6)
رحمه الله
(7)
مخالف لما نصوا عليه، فإنه قال: ثنا
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(2)
في (م)(فالأظهر).
(3)
هنا انتهت الورقة (11/ ب) من (م).
(4)
في (م) المخرجوا وفي الأصل (مخرجوا) بإثبات الألف في كلتيها وهذا بخلاف الكتابة الإملائية المشتهرة التي أثبتناها بالأعلى.
(5)
ليست في (م).
(6)
شرح معاني الآثار (باب الماء يقع فيه نجاسة)(31)(1/ 17).
(7)
ذكرت باختصار في (م) فقال (رح).
محمد بن خزيمة عن حجاج بن المنهال، عن حماد بن سلمة، عن عطاء بن السائب، عن ميسرة، أن عليًّا رضي الله عنه قال:"في بئر وقعت فيها فأرة فماتت. قال: يُنزح ماؤها".
وروى
(1)
أيضًا عن محمد بن حميد بن هشام الرعيني، عن علي بن معبد، عن موسى بن أعين، عن عطاء (عن)
(2)
ميسرة، وزاد أن عليًّا رضي الله عنه قال: إذا سقطت الفأرة أو الدابة في البئر فانزحها حتى يغلبك الماء.
وروى
(3)
بإسناد صحيح عن الشعبي في الطير والسنور ونحوهما يقع في البئر قال ينزح منها أربعون دلوًا
(وروي
(4)
أيضًا عن الشعبي في الدجاجة تقع في البئر فتموت، قال: ينزح منها سبعون دلوًا.
وروى النخعي في الفأرة: ينزح قدر أربعين دلوًا)
(5)
.
وروى
(6)
عنه أيضًا في البئر يقع فيها الجرذ والسنور فيموت، قال: يدلوا أربعين دلوًا.
وروي
(7)
عن حماد بن أبي سليمان، قال: في دجاجة وقعت في البئر، ينزح منها قدر أربعين أو خمسين، ثم يتوضأ منها.
(1)
شرح معاني الآثار (34)(1/ 17).
(2)
في (م) بن والصواب المثبت.
(3)
شرح معاني الآثار للطحاوي (35)(1/ 17).
(4)
شرح معاني الآثار (38)(1/ 17).
(5)
ما بين المعقوفين ليس في (م).
(6)
شرح معاني الآثار (38)(1/ 17).
(7)
شرح معاني الآثار (41)(1/ 17).
قلت: وروى ابن أبي شيبة
(1)
في مصنفه، ثنا حفص، عن عاصم، عن الحسن (البصري)
(2)
، في الفأرة تقع في البئر، قال: يُستقى منها أربعون دلوًا، انتهى.
وقال ابن حزم في المحلى: التقديرات التي قالت بها الحنفية لم يقل بها أحد من السلف، بل قالوا بخلافها.
وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية بعد حكاية قول أصحابنا: وهذا تحكم بتقديرات لم يرد بها نص ولا إجماع، ولا يقتضيها عقل. انتهى.
قوله: "وفي الحمامة والدجاجة ونحوهما أربعون إلى ستين".
هكذا روي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال المخرجون: لم نره.
(48)
وقوله: لأنها ضعف الفأرة فضعفنا الواجب، يناقض قوله: أنها غير معقولة المعنى.
(49)
قوله: "وفي الآدمي، والشاة، والكلب جميع الماء"، هكذا حكم ابن عباس، وابن الزبير في بئر زمزم حين مات فيها الزنجي.
روى الدَّارقُطْنِي
(3)
، عن ابن سيرين: أن زنجيًا وقع في زمزم -يعني- فمات، فأمر ابن عباس فأخرج، وأمر بها أن تُنزح، قال: فغلبتهم (عين)
(4)
جاءت من الركن فدست بالقباطي، و (المطارف)
(5)
حتى نزحوها، فلما نزحوها انفرجت عليهم. وهذا مرسل، فإن ابن سيرين لم ير ابن عباس. ورواه ابن أبي شيبة
(6)
عن قتادة، عن ابن عباس.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (1724)(1/ 162).
(2)
ليست في (م).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (4 باب البئر إذا وقع فيها حيوان)(1)(1/ 33).
(4)
في (م) حين بالحاء.
(5)
فى (م) الطارف.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (1734)(1/ 162).
قال البيهقي: وهذا أيضًا بلاغ، فإنه لم يلق ابن عباس. وأما ما عن ابن الزبير، فقد رواه الطحاوي
(1)
بسند لا انقطاع فيه، عن صالح بن عبد الرحمن عن سعيد بن منصور ثنا هشيم، ثنا منصور عن عطاء: "أن حبشيًا وقع في زمزم فمات، فأمر ابن الزبير فنزح ماؤها فجعل الماء لا ينقطع، فنظروا فإذا عين تجري من قبل الركن الأسود، فقال ابن الزبير: حسبكم.
ورواه ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا هشيم، عن منصور، عن عطاء. فذكره.
(1)
شرح معاني الآثار (باب الماء يقع فيه النجاسة)(29)(1/ 17).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (1733)(1/ 162).
فصل
(50)
حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب وأعطى فضل سؤره أعرابيًا عن يمينه فشرب، ثم شرب أبو بكر سؤر الأعرابي.
أخرجه البخاري ومالك، دون "أن أبا بكر شرب سؤر الأعرابي".
(51)
قوله: وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصافح أبا هريرة، فقال: إني جنب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"المؤمن لا ينجس"
(1)
.
وفي الصحيحين
(2)
، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فاغتسلت، ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبًا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس". وأخرج أبو داود
(3)
، عن حذيفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه فأهوى بيده إليه، فقال: إني جنب، فقال صلى الله عليه وسلم:"إن المؤمن ليس بنجس".
(52)
قوله: وقال عليه السلام لعائشة: "ناوليني الخُمرة".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ناوليني الخمرة من المسجد"، فقلت: إني حائض، فقال:"إن حيضتك ليست في يدك". رواه مسلم
(4)
، والأربعة
(5)
.
(1)
انتهت هنا الورقة (12/ أ) من (م).
(2)
صحيح البخارى (285)(1/ 65)، صحيح مسلم (371)(1/ 282).
(3)
سنن أبي داود (230)(1/ 92) بلفظ (إن المسلم لا ينجس).
(4)
صحيح مسلم (298)(1/ 244)، (299)(1/ 245).
(5)
سنن الترمذي (134)(1/ 241)، سنن أبي داود (261)(1/ 108)، ابن ماجه (632)(1/ 207)، النسائي (271)(1/ 146)، (284)(1/ 192).
(53)
قوله: "وأنزل وفد ثقيف في المسجد"
رواه أبو داود
(1)
، من حديث عثمان بن أبي العاص، وقال النووي: إسناده حسن، ورواه البيهقي
(2)
بإسناد حسن.
وأخرجه أيضًا ابن ماجه
(3)
. ورواه (الطحاوي
(4)
)
(5)
، ولفظه: "أن وفد ثقيف لما قدموا على رسول الله (صلى الله عليه وسلم)
(6)
ضرب لهم قبة في المسجد، فقالوا: يا رسول الله قوم أنجاس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إنه ليس على الأرض من أنجاس الناس شيئ، إنما الأنجاس على أنفسهم". وفى ابن ماجه: "قدموا عليه في رمضان فضرب عليهم قبة المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من الشهر".
(54)
حديث: "إنها من الطوافين".
الأربعة
(7)
من حديث مالك، وهو في الموطأ
(8)
، عن إسحاق بن أبي طلحة، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن خالتها كبشة بنت كعب، وكانت تحت ابن أبي قتادة: "أن أبا قتادة دخل عليها فسكبت له وضوءًا، فجاءت هرة تشرب، فأصغى لها الإناء حتى شربت، (قالت)
(9)
كبشة: فرآني أنظر إليها، فقال: أتعجبين يا (بنت)
(10)
(1)
سنن أبي داود (3028)(3/ 126).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (4506)(2/ 444).
(3)
سنن ابن ماجه (1760)(1/ 559).
(4)
شرح معاني الآثار للطحاوي (باب الماء يقع فيه النجاسة)(9)(1/ 13).
(5)
في (م) الطبراني.
(6)
في (م) عليه الصلاة والسلام.
(7)
سنن أبي داود (75)(1/ 28)، (76)(1/ 29)، سنن ابن ماجه (367)(1/ 131)، سنن الترمذي (92)(1/ 153)، سنن النسائي (68)(1/ 55)، (340)(1/ 178).
(8)
موطأ مالك (61)(2/ 31).
(9)
في (م) قال والصواب قالت.
(10)
في (م) ابنة.
أخي؟ قالت: نعم، قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إنها)
(1)
ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم أو الطوافات" صححه الترمذي، وقال جوده مالك، وأخرجه ابن حبان
(2)
، والحاكم
(3)
، وابن خزيمة
(4)
، وقال ابن منده: لا يثبت.
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(5)
، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصغي الإناء للهرة فتشرب منه، ثم يتوضأ". وإسناده ضعيف. وأخرجه الطحاوي
(6)
من وجه آخر ضعيف.
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(7)
من حديث أبي هريرة يرفعه: "الهرة سبع" وفي لفظ له
(8)
، وللحاكم
(9)
: "السنور سبع"، وهو ضعيف بعيسى بن المسيب.
(55)
حديث "أنه عليه السلام أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، ثلاثًا، وفي رواية سبعًا".
أما رواية ثلاثًا، فرواها ابن عدي
(10)
، عن (الزهري)
(11)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليهرقه وليغسله ثلاث مرات".
(1)
تكررت في (م).
(2)
صحيح ابن حبان (1299)(4/ 14).
(3)
المستدرك للحاكم الجزء الرابع (567)(1/ 160).
(4)
صحيح ابن خزيمة (104)(1/ 54).
(5)
سنن الدارقطني (باب سؤر الهرة)(21)(1/ 70).
(6)
شرح معاني الآثار للطحاوي (45)(1/ 18)، (46)(1/ 19)، (50)(1/ 19).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار)(6)(1/ 63).
(8)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الآسار)(5، 6)(1/ 63).
(9)
المستدرك للحاكم (الجزء الرابع)(650)(1/ 183).
(10)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (495)(2/ 366).
(11)
في الأصل و (م)(أبي هريرة) والصواب ما أثبتناه من كتاب الضعفاء وللحديث ألفاظ أخر عند ابن عدي من رواية أبي هريرة وابن عمر وابن عباس.
قال ابن عدي: لم يرفعه غير الكرابيسي، ولم أجد له حديثًا منكرًا غير هذا، وإنما حمل عليه أحمد بن حنبل من جهة اللفظ بالقرآن، فأما في الحديث فلم أر به بأسًا، انتهى.
وأما رواية (الثلاث)
(1)
الدَّارقُطْنِي
(2)
من حديث أبي هريرة: "يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثًا، أو خمسًا، أو سبعًا"، فقال: تفرد به عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متروك، وغيره يرويه بهذا الإسناد:"فاغسلوه سبعًا" وهو الصَّواب.
وأخرج
(3)
عن أبي هريرة: "أنه كان إذا ولغ الكلب في الإناء أهراقه وغسله ثلاث مرات" وصحح الشيخ تقي الدين بن دقيق العيد: "في الإمام" إسناده.
وأما رواية السبع، ففي الصحيحين
(4)
من حديث أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب سبع مرات، أولاهن أو أخراهن بالتراب" وفي لفظ
(5)
لمسلم
(6)
: "طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب أن يغسله سبع مرات".
(56)
قوله: "فإن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يركب الحمار معروريًا في حر الحجاز، ويصيب العرق ثوبه، فكان يصلي في ذلك الثوب".
عن أبي رافع: أن النبي صلى الله عليه وسلم غدا إلى بني قريظة على حمار عُرِيِّ يقال له يعفور". رواه الطبراني في الأوسط
(7)
، ورجاله ثقات.
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ولوغ الكلب في الإناء)(13، 14)(1/ 65).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب ولوغ الكلب في الإناء)(17)(1/ 66).
(4)
صحيح مسلم (باب حكم ولوغ الكلب)(279)(1/ 234)، صحيح البخاري (172)(1/ 45).
(5)
هنا انتهت الورقة (12/ ب) من (م).
(6)
صحيح مسلم (باب حكم ولوغ الكلب)(279)(1/ 234).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (9116)(9/ 56).
(وروى أبو نعيم عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مضغتان لا تموتان الأنفحة والبيضة)
(1)
وكثير من الأصحاب يوردون في هذا الباب ما يستدل له بما في الصحيحين
(2)
.
عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر".
ولمسلم
(3)
عن أنس قال: "لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، أصبنا حمرًا خارجًا من القرية، فطبخناها، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ورسوله ينهيانكم عنها، فإنها رجس من عمل الشيطان، فأكفأنا القدور بما فيها، وإنها لتفور بما فيها".
وعن غالب بن أبجر قال: "كان (النبي)
(4)
صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية، فأتيته، فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة، ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر، وإنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال: أطعم أهلك من سمين حمرك، فإنما حرمتها من أجل جوالي القرية". أخرجه أبو داود
(5)
، وفيه اضطراب شديد.
وعن عبد الله بن مسعود: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: "عندك طهور؟ قال: لا. إلا شيء من نبيذ في إداوة، قال: تمرة طيبة وماء طهور" رواه أبو داود
(6)
، وابن ماجه
(7)
، والترمذي
(8)
، ............................................... ....
(1)
ليس في (م) والحديث أخرجه أبو نعيم في أخبار أصبهان (2087)(10/ 233).
(2)
صحيح البخاري (4219)(5/ 136)، (5520)(7/ 95)، (5524)(7/ 95) صحيح مسلم (1941)(3/ 1541).
(3)
صحيح مسلم (1940)(3/ 1540).
(4)
في (م) رسول الله.
(5)
سنن أبي داود (3811)(3/ 420).
(6)
سنن أبي داود (84)(1/ 32).
(7)
سنن ابن ماجه (384، 385)(1/ 135).
(8)
سنن الترمذي (88)(1/ 147).
وزاد: "فتوضأ منه". رواه أحمد
(1)
، وزاد "وصلى" وأعل بجهالة أبي زيد مولى عمرو بن حريث. وأخرجه أحمد
(2)
والدارقطني
(3)
من حديث علي بن زيد، عن أبي رافع عن ابن مسعود، قال الشيخ في الإمام: وهذا الطريق أقرب، فإن ابن زيد وإن ضعف فقد ذكر بالصدق، وأبو رافع جاهلي إسلامي. روى عن أبي بكر الصديق، وهو من كبار التابعين، وله خمس طرق غير هاتين عند (الدَّارقُطْنِي
(4)
)
(5)
والطبراني
(6)
، وابن عدي
(7)
، والطحاوي
(8)
.
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(9)
عن علي رضي الله عنه: "لا بأس بالوضوء بالنبيذ".
(1)
مسند أحمد (3810)(6/ 359)، (4296)(7/ 324)، (3401)(7/ 328)، (4381)(7/ 391).
(2)
مسند أحمد (4353)(7/ 367).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ)(15)(1/ 77).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ)(11، 13، 16، 17، 18)(1/ 76 - 78).
(5)
ليست في (م).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (9962)(10/ 63)، (9963)(10/ 64)، (9964، 9965، 9966، 9967)، (10/ 65، 66).
(7)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (باب من اسمه شريك)(4/ 15)، (باب من غلبت عليه الكنية ولم يسمَ)(2189)(7/ 291).
(8)
شرح معاني الآثار (607)(1/ 907).
(9)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب الوضوء بالنبيذ)(20، 21)(1/ 78، 79).
باب التيمم
(57)
حديث: "التيمم كافيك ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء".
عن أبي هريرة، قال: كان أبو ذر في غُنيمة له بالمدينة بالربذة، فلما جاء، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، فسكت، فرددها عليه، فسكت، فقال: يا أبا ذر، ثكلتك أمك، قال: إني جنب، فدعا له الجارية بماء، فجاءت به فاستتر براحلته فاغتسل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يجزئك الصعيد، ولو لم تجد الماء عشرين سنة، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك". رواه الطبراني في الأوسط
(1)
، ورجاله ثقات، وللبيهقي
(2)
في حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو عشر حجج.
ولأبي داود
(3)
، والترمذي
(4)
، والنسائي
(5)
، عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى عشر سنين ما لم يجد الماء، فإذا وجد الماء فليُمِسه بشرته، فإن ذلك خير". قال الترمذي: حسن صحيح.
وفي رواية لأبي داود والترمذي: "طهور المسلم". فلعل الشارع أخذ المدة من هذا، والسياق بكاف الخطاب من ذاك، وغالبًا ما يروي الفقهاء بالمعنى، وهذه هوامش هذا الكتاب مباحة لمن علم الحديث بلفظ المُصَنِّف فأوردها فيها مع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (1333)(2/ 86).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (1/ 7)، (22)(1/ 8)، (880)(1/ 179)، (904)(1/ 183)، (1060)(1/ 212)، (1061)(1/ 212)، (1081)(1/ 217)، (1089)(1/ 220).
(3)
سنن أبي داود (332)(1/ 129)، (333)(1/ 130).
(4)
سنن الترمذي (124)(1/ 211).
(5)
سنن النسائي (322)(1/ 171)، سنن النسائي الكبرى (307)(1/ 136).
(58)
حديث عمار بن ياسر حين أجنب فتمعك بالتراب: "يكفيك ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين".
قلت: قد اختلفت الرِّواية عن عمار، ففي الصحيحين
(1)
، وأبي داود
(2)
، "إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، ثم ضرب بيديه (إلى)
(3)
الأرض ضربة واحدة، ثم مسح الشمال
(4)
على اليمين وظاهر كفيه ووجهه" وروايات أخر بمعنى هذه كلها من فعله عليه الصلاة والسلام.
وفي أبي داود
(5)
، فقال:"يا عمار إنما كان يكفيك هكذا، ثم ضرب بيديه إلى الأرض، ثم ضرب إحداهما على الأخرى، ثم مسح وجهه والذراعين إلى نصف الساعد، ولم يبلغ المرفقين ضربة واحدة". ورواه
(6)
بلفظ: "ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى نصف الذراع" ورواه ابن الجارود
(7)
، عن عمار: أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في التيمم: ضربة للوجه والكفين"، وفي مسند البزار
(8)
، عن عمار قال:"كنت في القوم حين نزلت الرخصة في المسح بالتراب إذا لم يجد الماء، فأمرنا فضربنا واحدة للوجه، ثم ضربة أخرى لليدين إلى المرفقين".
وفي أبي داود
(9)
، عن موسى بن إسماعيل، ثنا أبان، قال. سئل قتادة عن التيمم
(1)
صحيح البخاري (338، 341، 342)(1/ 75)، (344)(1/ 76)، (347)(1/ 77)، صحيح مسلم (368)(1/ 180).
(2)
سنن أبي داود (321، 322، 323، 324، 326،)(1/ 126 - 128).
(3)
ليست في (م).
(4)
هنا انتهت الورقة (13/ أ) من (م).
(5)
سنن أبي داود (323)(1/ 128).
(6)
سنن أبي داود (322)(1/ 127).
(7)
المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (126)(1/ 41).
(8)
مسند البزار (1384، 1383)(4/ 221).
(9)
سنن أبي داود (328)(1/ 128).
في السفر، فقال: حدثني محدث عن الشعبي، عن عبد الرحمن بن أبزي عن عمار بن ياسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إلى المرفقين"، قال الشيخ تقي الدين: و (هذا)
(1)
كالمنقطع لجهالة المحدث عن الشعبي، وقد تقدم في الصحيح رواية (ابن أبزي)
(2)
عن عمار "إلى الكفين" قلت: فإن لم يكن ما ذكره الشارح ملفقًا مرويًا بالمعنى، وإلا فالهامش لمن يعلمه كما ذكره فيلحقه فيه إسعافًا تتميمًا.
(59)
حديث: "التيمم ضربتان: ضربة للوجه، وضربة لليدين إلى المرفقين".
أخرجه الحاكم
(3)
من حديث ابن عمر بهذا اللفظ، وضعف بعلي بن ظبيان، وصوب الدَّارقُطْنِي
(4)
وقفه على ابن عمر، ورواه البزار من حديث عائشة به، وضعف بالحريش بن الخريت.
وفي الباب ما أخرجه الحاكم
(5)
فى المستدرك، والدارقطني
(6)
في السنن، من حديث عثمان بن محمد الأنماطي، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"التيمم ضربة للوجه وضربة للذراعين إلى المرفقين" قال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وقال الدَّارقُطْنِي: رجاله كلهم ثقات، وقال (ابن الجوزي)
(7)
: الأنماطي متكلم فيه، وتعقبه ابن عبد الهادي بأن هذا الكلام لا يقبل؛ لأنه لم يبين من تكلم فيه.
(وقد روى عنه أبو داود، وأبو بكر بن أبي عاصم، وغيرهما، وذكره ابن أبي
(1)
في (م) هكذا.
(2)
في (م) ابن عدي.
(3)
المستدرك على الصحيحين (634)(1/ 179).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب التيمم)(17)(1/ 180).
(5)
المستدرك على الصحيحين الجزء الرابع (638)(1/ 180).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب التيمم)(22)(1/ 181).
(7)
في (م) ابن الجزري.
حاتم، ولم يذكر فيه جرحًا)
(1)
.
(59)
حديث: "التراب طهور المسلم ما لم يجد الماء أو يحدث" تقدم بدون: "أو يحدث" ولم أر هذه الكلمة فيه.
وروى أحمد
(2)
، وإسحاق
(3)
، والبيهقي
(4)
، عن أبي هريرة: "أن ناسا من أهل البادية أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: إنا نكون (بالرمل)
(5)
الأشهر الثلاثة، والأربعة، ويكون فيا الجنب، والحائض، والنفساء، ولسنا نجد الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"عليكم بالأرض، ثم ضرب بيده على الأرض لوجهه ضربة واحدة، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها يديه إلى المرفقين". فأعل بالمثنى بن الصباح، ورواه أبو يعلى
(6)
عن طريق ابن لهيعة، والطبراني
(7)
، من طريق آخر، وفي الاستدلال به تكلف.
وعن جابر رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، نصرت بالوعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل"
…
الحديث. متفق عليه
(8)
.
ولابن عدي
(9)
عن ابن عباس إذا فجأتك جنازة وأنت على غير وضوء فتيمم وصل عليها ورجح وقفه.
(1)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(2)
مسند أحمد (7747)(13/ 171).
(3)
مسند إسحاق بن راهويه (331)(1/ 339).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (1078)(1/ 216)، (1542)(1/ 310).
(5)
في (م) بالرمل وليست واضحة في الأصل.
(6)
مسند أبي يعلى (5870)(10/ 269).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (2011)(2/ 290).
(8)
صحيح البخاري (335)(1/ 74)، (438)(1/ 95)، صحيح مسلم (521)(1/ 370).
(9)
الكامل فى الضعفاء لابن عدي (2093)(7/ 182).
الحكيم الترمذي: ثنا محمد بن ......... ثنا أبو ميسرة، ثنا إسماعيل بن مسلم، عن عبيد الله بن نافع، عن ابن عمر "أنه أتي بجنازة، وهو على غير وضوء، فتيمم، وصلى عليها". [ثنا إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد، ثنا عمر بن أيوب الموصلي عن المغيرة بن زياد عن عطاء، عن ابن عمر، مثله.
ثنا محمد بن بشار الغفاري ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن محمد بن المنكدر، عن (عن رجل، عن حنظلة بن الراهب الأنصاري)
(1)
"أن رجلًا سلم على رسول الله - صلى الله عليه وسلم وقد بال فلم يرد عليه حتى أتى حائطًا، فقال بيديه على الحائط: يعني تيمم.
ثنا عبد الكريم بن عبد الله اليشكري، ثنا أبو معاذ البختري، ثنا أبو عصمة، عن موسى بن عقبة، عن الأعرج، عن (أبي جهيم)
(2)
قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بئر جمل إما من غائط أو بول، فسلمت عليه، فلم يرد علي حتى ضرب الحائط بيديه فمسح بها وجهه ثم ضرب أخرى فمسح ذراعيه إلى المرفقين، ثم رد السلام]
(3)
(4)
(60)
[قوله: "وقال عليه السلام للذي أفطر ناسيا: إنما أطعمك ربك وسقاك".
أخرج أبو داود
(5)
: "جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني
(1)
موضع عدة كلمات غير واضحة بالأصل، وقد أثبتناها من متابعة للحديث في مسند الطيالسي (1361)(2/ 594) حَدَّثَنَا يُونُسُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأَنْصارِيِّ، وقد نقل ذلك عنه في إتحاف الخيرة المهرة (435)(1/ 274)، (565)(1/ 335)، لكن عند أحمد في مسنده بسند آخر (21959)(36/ 290) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ الله بْنِ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّاهِبِ. والله تعالى أعلم.
(2)
في الأصل (أبو جحيفة).
(3)
الحديث رواه الدَّارقُطْنِي في السنن (1/ 177).
* رواه ابن الجوزي في التحقيق في أحاديث الخلاف (274)(1/ 234).
(4)
ما بين المعقوفين [. .] غير موجود بالنسخة (م).
(5)
سنن أبي داود (2400)(2/ 288).
أكلت وشربت ناسيا وأنا صائم، فقال: الله أطعمك وسقاك" وهذا قريب مما ذكره المُصَنِّف، وهو في الصحيحين
(1)
بدون كاف الخطاب والكل من حديث أبي هريرة]
(2)
.
(1)
صحيح البخاري (1633)(3/ 31)، (6669)(8/ 136)، صحيح مسلم (1155)(2/ 809).
(2)
قلت (المحقق): يبدو هذا الذي بين المعقوفين متعلقًا بباب الصيام، ولست أدري لم وضعه قاسم هنا. والله أعلم.
باب: المسح على الخفين
(61)
حديث: "علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح المسافر ثلاثة أيام ولياليها، والمقيم يومًا وليلة" وهذا اللفظ ذكره في الهداية.
وقال المخرجون: أخرجه مسلم بلفظ
(1)
: "جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، ويومًا وليلة للمقيم"
(2)
قلت: لفظ الكتابين عند أبي حنفية
(3)
في مسنده بسند مسلم، والله أعلم.
(62)
قوله: "وقال الحسن البصري: حدثني سبعون رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم رأوه يمسح على الخفين هكذا".
رواه ابن المنذر عنه.
(62)
حديث: " (صفوان)
(4)
بن عسال رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم".
أخرجه النسائي
(5)
، والترمذي
(6)
، واللفظ له، وابن خزيمة
(7)
، وصححاه.
(63)
قوله: لقول علي: لو كان الدين بالرأي".
عن علي رضي الله عنه قال: "لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من
(1)
صحيح مسلم (276)(1/ 232).
(2)
هنا انتهت الورقة (13/ ب) من (م).
(3)
مسند أبي حنيفة (70)(1/ 115)، (106)(1/ 158).
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن النسائي (127)(1/ 83)، (158)(1/ 98)، (159)(1/ 98).
(6)
سنن الترمذي (96)(1/ 159)، (3535)(5/ 545)، (3536)(5/ 546).
(7)
صحيح ابن خزيمة (17)(1/ 13)، (193)(1/ 97)، (196)(1/ 98).
أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه".
أخرجه أبو داود
(1)
بإسناد حسن، وهذا كما ترى ليس فيه باطن الخف، ولا خطوطا فليلحقه من علمه.
(64)
قوله: "هكذا نقل فعل النبي صلى الله عليه وسلم".
عن المغيرة بن شعبة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم بال، ثم جاء حتى توضأ ومسح على خفيه، ووضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ويده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخفين، رواه ابن أبي شيبة
(2)
، وفيه انقطاع، ورواه بعض الأصحاب هذا الحديث بزيادة "وكأني أنظر إلى أثر المسح على خف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خطوطًا بالأصابع" ولم يجد المخرجون إلا كما ذكرنا.
(65)
حديث "أنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجرموقين".
عن بلال رضي الله عنه، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على (الموقين)
(3)
، والخمار"، رواه أحمد
(4)
، ولأبي داود
(5)
: "كان يخرج فيقضي حاجته، فأتيته بالماء فيمسح على عمامته وموقيه". ورواه ابن خزيمة
(6)
فى صحيحه، والحاكم
(7)
وصححه.
(1)
سنن أبو داود (162)(1/ 63)، (164)(1/ 64).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (1969)(1/ 186).
(3)
في (م) الجرموقين.
(4)
مسند أحمد (3917)(39/ 341).
(5)
سنن أبي داود (153)(1/ 59).
(6)
صحيح ابن خزيمة (189)(1/ 95).
(7)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (605)(1/ 170).
(66)
حديث: "الجوربين".
عن المغيرة بن شعبة، قال:"توضأ النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح على الجوربين والنعلين". رواه الترمذي
(1)
، وصححه، وضعفه غيره.
(67)
قوله: "ورُوِي ذلك عن عشرة من الصحابة".
قلت: قال أبو داود
(2)
: ومسح على الجوربين علي بن أبي طالب، و (ابن)
(3)
مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث.
ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب، وابن عباس.
قلت: هؤلاء تسعة، والعاشر سعد بن أبي وقاص. وفي الباب عن ابن عمر أيضًا.
وقد أخرج ابن أبي شيبة
(4)
في مصنفه من ذلك أثر علي رضي الله عنه قال: ثنا وكيع، عن سفيان، عن الزبرقان العبدي، عن كعب بن عبد الله:"أن عليًّا رضي الله عنه بال ثم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين". ورواه عبد الرزاق
(5)
، عن الثوري، عن الزبرقان.
وأثر أبي مسعود الأنصاري، ثنا ابن نمير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن همام: أن أبا مسعود كان يمسح على الجوربين"
(6)
ورواه عبد الرازق
(7)
، عن الثوري، عن الأعمش.
وأثر البراء بن عازب، ثنا وكيع، عن الأعمش، ثنا إسماعيل بن رجاء، عن أبيه،
(1)
سنن الترمذي (99)(1/ 167)، ورواه أحمد (18206)(30/ 144).
(2)
سنن أبي داود (159)(1/ 61).
(3)
في الأصل و (م)(أبي) والصواب ما أثبتناه من سنن أبي داود.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (1998)(1/ 189).
(5)
مصنف عبد الرزاق (773)(1/ 199).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (1983)(1/ 188).
(7)
مصنف عبد الرزاق (777)(1/ 200).
قال: "رأيت البراء توضأ فمسح على الجوربين"
(1)
ورواه عبد الرزاق
(2)
، ثنا الثوري، عن الأعمش به.
وأثر أنس بن مالك، ثنا وكيع، عن هشام، عن قتادة، عن أنس:"أنه كان يمسح على الجوربين"
(3)
ورواه عبد الرازق
(4)
، ثنا معمر عن قتادة به.
وأثر سهل بن سعد، ثنا زيد بن حباب، عن هشام بن سعد، عن أبي حازم، عن سهل بن سعد أنه مسح على الجوربين
(5)
.
وأثرُ عمر، ثنا وكيع عن أبي جناب، عن أبيه، عن خلاس بن عمرو: أن عمر توضأ لجمعة ومسح على جوربيه ونعليه
(6)
.
وأثر سعد بن أبي وقاص، أنا الثقفي عن إسماعيل بن أمية، بلغني عن سعد بن أبي وقاص وسعيد بن المسيب أنهما كانا لا يريان بأسًا بالمسح على الجوربين
(7)
.
وأثر
(8)
ابن عمر، ثنا وكيع، أنا أبو جعفر الرازي، عن يحيى البكاء قال: سمعت ابن عمر يقول: المسح على الجوربين كالمسح على الخفين
(9)
.
وأما أثر ابن عباس
(10)
، وأما أثر أبي أمامة
(11)
، فذكره ابن حزم من طريق حماد بن
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (1380)(1/ 129).
(2)
مصنف عبد الرزاق (778)(1/ 200).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (1990)(1/ 188).
(4)
مصنف عبد الرزاق (779)(1/ 200).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (2002)(1/ 189).
(6)
مصنف أبي شيبة (1986)(1/ 188).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (1995)(1/ 189).
(8)
هنا انتهت الورقة (14/ أ) من (م).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (2006)(1/ 190).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (1959، 1961، 1963،)(1/ 186).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (1991)(1/ 190).
سلمة، عن أبي غالب، عن أبي أمامة الباهلي أنه كان يمسح على الجوربين والخفين والعمامة.
(68)
حديث علي رضي الله عنه.
أخرجه ابن ماجه
(1)
في سننه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال:"انكسرت إحدى زندي، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرني أن أمسح على الجبائر". انتهى.
ولم يذكر أنه في أُحد، ولا غيرها، وفي إسناده عمرو بن خالد الواسطي، متروك.
قال النووي: في هذا الحديث اتفقوا على ضعفه.
وفي الباب ما روي عن ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا شبابة، ثنا هشام بن الغاز، عن نافع، عن ابن عمر، قال: من كان به جرح معصوب فخشي عليه العنت، فليمسح ما حوله ولا يغسله". ورواه حرب الكرماني بهذا السند بلفظ عن ابن عمر أنه كان يقول:"من كان به جرح معصوب عليه، توضأ ومسح على العصاب، ويغسل ما حول العصاب، إذا لم يكن عصاب غسل ما حوله ولم يغسله".
وروى حرب، ثنا محمود، ثنا الوليد، أنا سعيد، عن سليمان بن موسى، عن نافع، عن ابن عمر أن (إبهام)
(3)
رجله جرحت فألبسها مرارة، فكان يتوضأ عليها.
وروى البيهقي
(4)
عنه: أنه توضأ وكفه معصوبة، فمسح عليها، وعلى العصائب وغسل ما سوى ذلك. قال المنذري: صح هذا عن ابن عمر موقوفًا عليه.
وقال الحافظ أبو بكر أحمد بن الحُسين: هو عن ابن عمر صحيح، قال شيخنا فيما كتبه على الهداية: والموقوف في هذا كالمرفوع؛ لأنه نصب بدل عن المغسول،
(1)
سنن ابن ماجه (657)(1/ 215).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (1458)(1/ 136).
(3)
في الأصل و (م)(إبهامي) والصواب ما أثبتناه. انظر سنن البيهقي الكبرى (1120)(1/ 228).
(4)
سنن البيهقي الكبرى (1121)(1/ 228).
والأبدال لا تنصب بالرأي.
وللدارقطني
(1)
من حديث أبي عمارة محمد بن أحمد بن مهدي، عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الجبائر، وضعفه الدَّارقُطْنِي بأبي عمارة، وقال: لا يصح هذا الحديث مرفوعًا.
وللطبراني في الكبير
(2)
من طريق حفص بن عمر (العدني)
(3)
، عن أبي أمامة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رماه ابن قمئة، قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا توضأ حل عصابته، ومسح عليها بالوضوء" وحفص ضعيف.
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب المسح على الخفين)(6)(1/ 205).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (7597)(8/ 131).
(3)
ليست في (م) وقد كتب مكانها (الحسن).
باب الحيض
(69)
حديث: "لا صلاة لحائض إلا بخمار".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار". رواه أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، والترمذي
(3)
، وقال: حديث حسن. ورواه ابن خزيمة
(4)
، وابن حبان
(5)
في صحيحيهما، ولفظهما:"لا يقبل الله صلاة امرأة قد حاضت إلا بخمار" ورواه الحاكم
(6)
، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(70)
حديث: "أقل الحيض".
عن أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقل الحيض للجارية البكر والثيب ثلاث، وأكثر ما يكون عشرة أيام، فإذا زاد فهي مستحاضة".
أخرجه الدَّارقُطْنِي
(7)
من حديث عبد الملك، عن العلاء عن مكحول، عن أبي أمامة، وقال: عبد الملك مجهول، والعلاء ضعيف، ومكحول لم يسمع من أبي أمامة.
وفي الباب: عن واثلة، رفعه:"أقل الحيض ثلاثة أيام، وأكثره عشرة أيام" أخرجه
(1)
سنن أبي داود (641)(1/ 244).
(2)
سنن ابن ماجه (655)(1/ 215).
(3)
سنن الترمذي (377)(2/ 215).
(4)
صحيح ابن خزيمة (775)(1/ 380)، (832)(2/ 22).
(5)
صحيح ابن حبان (1711، 1712)(4/ 612).
(6)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (917، 918)(1/ 250).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض)(59، 60)(1/ 218).
الدَّارقُطْنِي
(1)
، وقال: حماد بن المنهال مجهول، ومحمد بن أحمد ضعيف، وقال ابن حبان: محمد بن راشد، كثير المناكير؛ فاستحق الترك، والكل في سنده.
وعن معاذ رفعه: "لا حيض دون ثلاثة أيام، ولا حيض فوق عشرة أيام، فما زاد على ذلك فهي مستحاضة". الحديث أخرجه ابن عدي
(2)
وضُعِف بمحمد بن سعيد، قالوا: إنه يضع الحديث، وأخرجه العقيلى في ضعفائه، وأعله بمحمد بن الحسن الصدفي، وقال:(مجهول)
(3)
بالنقل، وحديثه غير محفوظ.
وعن أبي سعيد رفعه "أقل الحيض ثلاث، وأكثرة عشرة، وأقل ما بين الحيضتين
(4)
، خمسة عشر" أخرجه ابن الجوزي في العلل المتناهية
(5)
، وفيه أبو داود النخعي، قال (أحمد والبخاري)
(6)
: كذاب.
وعن أنس رفعه: "الحيض ثلاثة أيام وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وتسعة وعشرة، فإذا جاوزت العشرة فهي مستحاضة" أخرجه ابن عدي
(7)
، وفيه الحسن بن دينار، قال: أجمعوا على ضعفه، ولم أر له حديثًا جاوز الحد في النكارة، وهو إلى الضعف أقرب. وأخرجه من طريق الجلد بن أيوب وضعفه به، ونظر الشيخ تقي الدين في الإمام في وجه التضعيف ودفعه أحسن دفع فليطالع ثمة.
وعن عائشة مرفوعًا: "أكثر الحيض عشر، وأقله ثلاث" أخرجه ابن حبان في الضعفاء، وفيه الحُسين بن علوان، متروك.
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض)(61)(1/ 210).
(2)
الكامل للضعفاء لابن عدى (6)(141).
(3)
زاد في (م)(بالنصب).
(4)
هنا انتهت الورقة (14/ ب) من (م).
(5)
العلل المتناهية لابن الجوزي (640)(1/ 383).
(6)
في (م) البخاري وأحمد.
(7)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (2/ 302).
(71)
حديث: "توضئي وصلي، وإن قطر الدم على الحصير".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "جاءت (فاطمة)
(1)
بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت:(يا رسول الله)
(2)
، إني امرأة أستحاض، فلا أطهر؛ أفأدع الصلاة؟ (فقال)
(3)
: لا، اجتنبي الصلاة أيام حيضتك، ثم اغتسلي وتوضئي لكل صلاة، ثم صلي، وإن قطر الدم على الحصير" رواه ابن ماجه
(4)
وسنده كلهم ثقات، وكيع، عن الأعمش، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها، وأعل بأنه روي موقوفًا، وبأن عروة هذا قيل هو المزني ذكره ابن عساكر في ترجمته، وبأن يحيى ضعف هذا الحديث، وقال ابن المديني حبيب بن (أبي)
(5)
ثابت لم ير عروة بن الزبير، وبأن البخاري
(6)
رواه بدون، "وإن قطر الدم على الحصير".
قلت: الحكم لرفع الثقة، وقد علمت أن السند كلهم ثقات، وقد صرح ابن ماجه بأنه عروة بن الزبير، وكذا الدَّارقُطْنِي، ولابد من بيان وجه الضعف بعد صحة السند، وقد قال ابن عبد البر حبيب بن أبي ثابت: لا ينكر لقاؤه عروة بن الزبير لروايته عمن هو أكبر من عروة، وأجل وأقدم موتًا، وهو ثقة من أئمة العلماء. انتهى. وزيادة الثقة مقبولة.
وقال ابن عبد الهادي: رواه الإسماعيلي، ورجاله رجال الصحيح.
(1)
ليست في (م).
(2)
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(3)
في (م) قال.
(4)
سنن ابن ماجه (624)(1/ 204).
(5)
ليست في (م).
(6)
صحيح البخاري (228)(1/ 55)، (325)(1/ 72).
(72)
قوله: "وفي حديث آخر: إنما هو دم عرق انفجر".
قلت: روى الإمام أحمد
(1)
في مسنده، أنه صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: مري فاطمة -يعني بنت أبي حبيش- فلتمسك كل شهر عدد أيام أقرائها، ثم تغتسل وتحتشي، وتستذفر، وتنظف، ثم تطهر عند كل صلاة، وتصلي، فإنما ذلك ركضة من الشيطان، أو عرق انقطع، أو داء عرض". ورواه الحاكم
(2)
. وحين علمت هذا فلا تلتفت إلى ما في شرح مسلم من قول الشيخ محيي الدين: وما يذكر في كثير من كتب الفقه، فإنه عرق انقطع أو انفجر، فزيادة لا تعرف في هذا الحديث.
(73)
قوله: "لما روي أن النساء".
مالك
(3)
، عن علقمة بن أبي علقمة، عن أمه مولاة عائشة، قالت:"كان النساء يبعثن إلى عائشة بالدُّرجة فيها الكرسف، فيه الصُفرة من دم الحيض، يسألنها عن الصلاة، فتقول لهن: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، تريد بذلك الطهر من الحيض". ورواه عبد الرازق
(4)
، أنا معمر، عن علقمة به سواء.
(74)
قوله: "لقول عائشة".
عن معاذة، قالت:"سألت عائشة رضي الله عنها: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرورية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل، قالت: كان يصيبنا ذلك مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة". رواه الجماعة
(5)
، وفي بعض ألفاظهم: "كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر
(1)
مسند أحمد (27631)(45/ 602).
(2)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (623)(1/ 175).
(3)
موطأ مالك (باب)(طهر الحائض)(189)(2/ 80).
(4)
مصنف عبد الرزاق (1159)(1/ 301).
(5)
سنن أبي داود (262)(1/ 108)، سنن ابن ماجه (631)(1/ 207)، سنن الترمذي (130) =
بقضاء الصلاة" وفي بعض ألفاظهم أيضًا: "كنا نحيض عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".
(75)
قوله: "لقول الصديق لمن سأله عن ذلك، يعني الوطء في (الحيض)
(1)
: استغفر الله ولا تعد
(2)
.
(أخرج أبو بكر الشافعي في فوائده
(3)
، بسنده عن أيوب، عن أبي قلابة، أن رجلا أتى أبا بكر فقال: رأيت في المنام أني أبول الدم، فقال: إنك تأتي امرأتك وهي حائض، فقال: نعم. فقال: استغفر الله ولا تعد. قال أيوب: لا أراه ذكر كفارة)
(4)
.
وفي الباب ما ذكره البيهقي
(5)
، عن عطاء وعكرمة: لا شيء عليه، ويستغفر الله، وروى حرب، ثنا محمد بن الوزير، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا المثنى بن الصباح، أنه سمع عطاء يقول: في رجل غشي امرأته وهي حائض، قال: يستغفر الله
(6)
.
ثنا علي بن عثمان، ثنا مالك بن الخطاب، قال: سمعت عبد الله سأله رجل عن الرجا يأتي المرأة وهي حائض، قال: ما أعلم فيه شيئًا، إلا أن يستغفر الله ويتوب.
= (1/ 234)، سنن النسائي (2318)(4/ 191)، صحيح البخاري (321)(1/ 71)، صحيح مسلم (335)(1/ 265)، مسند أحمد (25951)، (صحيح ابن خزيمة (1001)(2/ 101)، سنن الصغرى للبيهقي (1367)(3/ 338)، السنن الكبرى للبيهقي (1530)(1/ 308)، مسند أبي عوانة (941)(1/ 270)، مصنف عبد الرزاق (1277)(1/ 331).
(1)
ليست في (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (15/ أ) من (م).
(3)
الفوائد لأبي بكر الشافعي الشهير بالغيلانيات (99)(1/ 100)، (108)(1/ 144).
(4)
ما بين المعقوفتين ليست في (م).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (1585)(1/ 318).
(6)
روى نحوه عبد الرزاق (151156)(3/ 89).
(76)
قوله: "وبجميع ذلك ورد الحديث".
قلت: يشير إلى ما أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، من رواية شعبة، عن الحكم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مقسم، عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم:"في الرجل يأتي امرأته وهي حائض، قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار" وهذا أقوى طرق الحديث، وله طرق غيرها ضعيفة عند
(4)
أحمد بن عبيد صاحب المسند
(5)
.
ومن جهته البيهقي
(6)
، عن عبد الكريم، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن كان الدم عبيطًا فليتصدق بدينار، وإن كان في الصفرة، فبنصف دينار" الترمذي
(7)
بهذا السند: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، و (إذا)
(8)
كان دمًا أصفر فنصف دينار" وعبد الكريم ضعيف عندهم، واللَّه أعلم.
(77)
قوله: "لقول ابن عمر: سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته الحائض؟ قال: ما فوق الإزار".
لم أقف عليه من رواية ابن عمر، بل من حديث عمر
(9)
، أخرجه
(1)
سنن أبي داود (264)(1/ 108)، (2170)(2/ 217).
(2)
سنن النسائي (289)(1/ 153)، (370)(1/ 188).
(3)
سنن ابن ماجه (640)(1/ 210).
(4)
ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها والله أعلم.
(5)
روى مثله من طريق عبد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عند أبي داود، والنسائي، وابن ماجه انظر الهوامش 1، 2، 3.
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (1581)(1/ 317).
(7)
سنن الترمذي (137)(1/ 245).
(8)
في (الأصل) و (م)(إن) والصواب من الترمذي (137)(1/ 245).
(9)
معاني الآثار (الجزء الثالث)(6/ 65 - 70)، سنن سعيد بن منصور (2143)(1/ 286)، جامع الأحاديث (29196)(26/ 321)، الأوسط لابن المنذر (767)(3/ 47)، مصنف عبد الرزاق =
(أبو يعلى
(1)
)
(2)
وأحمد بن عبيد في مسنده، ومن جهته رواه البيهقي
(3)
على أن نسخ هذا الشرح غالبها غلط النساخ، والله أعلم.
(78)
قوله: "وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض" متفق عليه، (وفى لفظ:"كان يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تأتزر، ثم يضاجعها" متفق عليه)
(4)
.
(79)
حديث: "يصنع الرجل بامرأته الحائض كل شيء إلا الجماع".
لعله معنى ما (رواه النسائي
(5)
)
(6)
، عن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يؤاكلوهن -يعني الحُيض- ويشاربوهن، ويجامعوهن في البيوت، وأن يصنعوا كل شيء ما خلا الجماع". وفي لفظ:"اصنعوا كل شيء إلا النكاح" أخرجوه
(7)
إلا البخاري.
(80)
حديث: "له ما فوق الإزار، وليس له ما دونه".
هو معنى حديث عمر المتقدم.
ولفظه: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه: "وأما الحائض فما فوق الإزار، وليس له ما تحته".
= (987)(1/ 257)، (1238)(1/ 322)، مسند أحمد (86)(1/ 247).
(1)
مسند أبي يعلى من رواية عائشة (4962)(8/ 368).
(2)
ليست في (م).
(3)
معرفة السنن والآثار للبيهقي (إتيان الحائض)(11/ 396)، (14014)(10/ 150)، والسنن الكبرى (1555)(1/ 312) من طريق حرام بن حكيم عن عمه، (14462)(7/ 191) من طريق أبي سلمة عن عائشة.
(4)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(5)
سنن النسائي (288)(1/ 152)، (369)(1/ 187).
(6)
مضروب عليها في الأصل.
(7)
صحيح مسلم (302)(1/ 246) سنن أبي داود (258)(1/ 107)، (2167)(2/ 216) سنن الترمذي، سنن ابن ماجه (644)(1/ 211).
وأخرج أبو داود
(1)
، عن حرام بن حكيم، عن عمه، أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ قال: "لك ما فوق الإزار". وسنده حسن، وقال العلامة أبو زرعة العراقي: ينبغي أن يكون صحيحًا، وفي الباب: عن معاذ مرفوعًا مثله، وهو ضعيف رواه أبو داود.
(81)
قوله: "وفيما قال محمد: من رتع حول الحمى"
هذا من لفظ حديث النعمان بن بشير، وهو متفق عليه
(2)
، وله عندهما ألقاظ:"من رتع حول الحمى يوشك أن يواقعه".
(82)
قوله: "وأقل الطهر خمسة عشر يومًا".
هكذا روي عن إبراهيم النخعي، ولا يعرف إلا توقيفًا، قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. (وقد مر مرفوعًا في حديث أبي سعيد)
(3)
..
(1)
سنن أبي داود (212)(1/ 85).
(2)
صحيح البخاري (52)(1/ 20)، (2051)(3/ 53)، صحيح مسلم (1599)(3/ 1219).
(3)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(فصل: في المستحاضة)
(1)
(83)
قوله: "لرواية ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: تتوضأ المستحاضة لوقت كل صلاة".
(84)
قوله: "وقال عليه السلام -لفاطمة بنت أبي حبيش حين قالت له: إني أستحاض فلا أطهر- توضئي لوقت كل صلاة.
لم أقف له على سند، وإنما قال الموفق ابن قدامة في المغني: وفي بعض طرق حديث فاطمة بنت حبيش، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة.
وروى أبو عبد الله بن بطة العُكبري، في سننه بإسناده إلى حمنة بنت جحش، أنها كانت تهراق الدم، وأنها سألت رسول
(2)
الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تتوضأ لوقت كل صلاة. ذكره الزركشي في شرح الخرقى
(3)
.
(85)
قوله: "وعليه يحمل قوله عليه السلام، المستحاضة تتوضأ لكل صلاة".
ابن ماجه
(4)
، عن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المستحاضة تدع الصلاة أيام أقارئها، ثم تغتسل، وتتوضأ لكل صلاة، وتصوم وتصلي، وضعف سنده غير واحد من أئمة هذا الشأن. وقد تقدم أيضًا في حديث:"وإن قطر الدم على الحصير". وأخرج الترمذي
(5)
: "وتوضئي لكل صلاة حتى يجيئ ذلك الوقت"، وقال: حسن صحيح. وحسن حديث عدي أيضًا.
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (15/ ب) من (م).
(3)
شرح الزركشي على مختصر الخرقي (299)(1/ 125، 126).
(4)
سنن ابن ماجه (625)(1/ 204).
(5)
سنن الترمذي (125)(1/ 127).
وروى ابن حبان
(1)
في صحيحه، عن عائشة:"سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة، فقال: تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل غسلًا واحدًا ثم تتوضأ عند كل صلاة".
(86)
قوله: قال عليه السلام أينما أدركتني الصلاة؛ تيممت وصليت".
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "جعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا، أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت". رواه أحمد
(2)
، وفي الصحيح
(3)
: "فأيما رجل أدركته الصلاة، فليصل".
(87)
قوله: "لما روينا -يعني حديث ابن عمر، وفاطمة بنت أبي حبيش، قوله: قال عليه السلام للمستحاضة" الحديث تقدم مكررًا.
(1)
صحيح ابن حبان (1355)(4/ 189).
(2)
مسند أحمد (7266)(12/ 207).
(3)
صحيح البخاري (335)(1/ 74)، (438)(1/ 95) صحيح مسلم (521)(1/ 370).
(فصل في النفاس)
(1)
(88)
حديث: "تقعد النفساء أربعين يومًا، إلا أن ترى طهرًا قبل ذلك".
لم أره كذلك.
وإنما روى الدَّارقُطْنِي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، عن أنس، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت للنفساء أربعين يومًا إلا أن ترى الطهر قبل ذلك". وهو ضعيف بسلام بن سليم.
وعن أم سلمة قالت: "كانت النفساء تجلس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعين يوما، وكنا نطلي وجوهنا بالورس من الكلف" أثنى عليه البخاري، وحسنه النووي، وأخرجه الخمسة
(4)
إلا النسائي.
(1)
ليست فى الأصل والمثبت من (م).
(2)
سنن الدَّارقُطْنِي (كتاب الحيض)(66)(1/ 220).
(3)
سنن ابن ماجه (649)(1/ 213)،.
(4)
سنن الترمذي (139)(1/ 256)، سنن أبي داود (311)(1/ 123)، سنن ابن ماجه (648)(1/ 213)، السنن الكبرى للبيهقي (1669)(1/ 341) مسند أحمد (26561)، (26584)، (26592)، (26638)،.
باب: الأنجاس
(89)
قوله: "لقول عمر رضي الله عنه إذا كانت النجاسة قدر ظفرى هذا لا تمنع جواز الصلاة حتى تكون أكثر منه، وظفره كان قريبًا من كفنا.
(90)
قوله: "لقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها إن كان رطبًا فاغسليه، وإن كان يابسا فافركيه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده بهذا اللفظ.
وإنما في الصحيحين
(1)
عنها، قالت: كنت أغسل الجنابة من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخرج إلى الصلاة، وإن بقع الماء في ثوبه، وفي لفظ لمسلم
(2)
: "لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركًا فيصلي فيه" وفي لفظ له
(3)
: "لقد كنت أحكه يابسًا بظفري من ثوبه، وعنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني، ثم يخرج إلى الصلاة في ذلك الثوب، وأنا أنظر إلى أثر الغسل فيه" متفق عليه
(4)
، (وفي الدَّارقُطْنِي
(5)
عنها كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسًا وأغسله إذا كان رطبًا)
(6)
.
حديث عمار، الدَّارقُطْنِي
(7)
عن عمار بن ياسر، قال: "أتى عليٌّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بئر أدلو ماء في ركوة، قال: يا عمار، ما تصنع؟ قلت: يا رسول الله بأبي
(1)
صحيح البخاري (229، 230، 231)(1/ 55)،.
(2)
صحيح مسلم (288)(1/ 238).
(3)
صحيح مسلم (290)(1/ 239).
(4)
صحيح مسلم (289)(1/ 239)، صحيح البخاري بنحوه (232)(1/ 56).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (ما ورد في طهارة المني)(3)(1/ 125).
(6)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(7)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب نجاسة البول والأمر بالتنزه منه)(1)(1/ 127).
وأمي أغسل ثوبي من نخامة أصابته، فقال: يا عمار إنما يغسل الثوب من خمس: من الغائط، والبول، والقيئ، والدم، والمني، يا عمار: ما نخامتك، ودموع عينيك، والماء الذي في ركوتك إلا سواء". انتهى.
قال الدَّارقُطْنِي: لم يروه عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد، وهو ضعيف.
وأخرجه ابن عدي
(1)
، وقال: "لا أعلم روى هذا الحديث عن علي بن زيد غير ثابت بن حماد، وله أحاديث في أسانيدها الثقات، يخالف فيها، وهي مناكير ومقلوبات. انتهى.
قال الزيلعي: وجدت له متابعًا عند الطبراني
(2)
من حديث حماد بن سلمة، عن علي بن زيد له سندًا، ومتنًا، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن
(3)
حجر: حماد بن سلمة بدل ثابت بن حماد خطأ. وحاصل الأمر أن مداره على ثابت بن حماد، انتهى.
وقد وثقه البزار، وفيه ما قال ابن عدي.
(91)
حديث: "إنه رجس".
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين ولم أجد ثالثًا، فأتيته بروثة، فأخذهما وألقى الروثة، وقال: هذا ركسٌ. أخرجه البخاري
(4)
وفي لفظ ابن ماجه
(5)
"هي رجس" وأخرجه ابن خزيمة
(6)
في صحيحه، وفي لفظ "أنها روثة حمار" قلت: فاحفظ هذا وانظر كيف
(1)
الكامل لابن عدي (2/ 98).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (10016)(10/ 79).
(3)
هنا انتهت الورقة (16/ أ) من (م).
(4)
صحيح البخاري (156)(1/ 42).
(5)
سنن ابن ماجه (314)(1/ 114).
(6)
صحيح ابن خزيمة (70)(1/ 39).
يتم الاستدلال بتقديره والله أعلم.
(92)
حديث "استنزهوا البول".
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استنزهوا من البول، فإن عامة عذاب القبر منه". رواه الدَّارقُطْنِي
(1)
وللحاكم
(2)
: "أكثر عذاب القبر من البول" وهو صحيح الإسناد.
(وأخرجه البزار
(3)
من حديث ابن عباس ومن حديث عبادة)
(4)
.
(93)
قوله: وما روى من نضح بول الصبي إذا لم يأكل.
فالنضح يُذكر بمعنى الغسل، قال عليه السلام لما سئل عن المذي:"انضح فرجك بالماء".
قلت: يشير إلى ما (ورد)
(5)
.
عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه، فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. رواه الجماعة
(6)
.
وعن على رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بول الغلام الرضيع ينضح، وبول الجارية
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (باب في نجاسة البول)(7)(1/ 128)، (9)(1/ 128).
(2)
المستدرك للحاكم (653)(1/ 183)، (654)(1/ 184).
(3)
مسند البزار (4907)(2/ 176)، (5208)(2/ 204).
(4)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(5)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(6)
صحيح البخاري (223)(1/ 54)، صحيح مسلم (287)(1/ 238)، سنن أبي داود (374)(1/ 174)، النسائي (302)(1/ 157)، سنن ابن ماجه (524)(1/ 174)، سنن الترمذي (71)(1/ 104)، موطأ مالك (207)(2/ 87)، مسند أحمد (26997)(44/ 548)، (27000)، (44/ 551).
يغسل". رواه أحمد
(1)
، والترمذي
(2)
، وقال: حديث حسن.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أُتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه، فبال عليه، فأتبعه الماء. رواه البخاري
(3)
، وكذلك أحمد
(4)
، وابن ماجه
(5)
، وزاد "ولم يغسله".
ولمسلم
(6)
: "كان يؤتى بالصبيان فيبرك عليهم ويحنكهم فأتي بصبي فبال عليه فدعى بماء فأتبعه بوله ولم يغسله".
وعن أبي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام". رواه أبو داود
(7)
والنسائي
(8)
وابن ماجه
(9)
وصححه الحاكم
(10)
.
وعن أم كرز الخزاعية، قالت: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بغلام، فبال عليه، فأمر به فنضح، أُتي بجارية، فبالت عليه، فأمر به فغسل. رواه أحمد
(11)
، وعن أم كرز أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل" رواه ابن ماجه
(12)
.
وعن أم الفضل، لبابة بنت الحارث، قالت: "بال الحسن بن علي
(1)
مسند أحمد (563)(2/ 7)، (1148)(44/ 448).
(2)
سنن الترمذي (610)(2/ 509).
(3)
صحيح البخاري (5468)(7/ 84)، (6002)(8/ 8).
(4)
مسند أحمد (24192)(40/ 225)، (24256)(40/ 300)، (2576)(42/ 500).
(5)
سنن ابن ماجه (523)(1/ 174).
(6)
صحيح مسلم (286)(1/ 237)، (2147)(3/ 1691).
(7)
سنن أبي داود (376)(1/ 144).
(8)
سنن النسائي (304)(1/ 158).
(9)
سنن ابن ماجه (526)(1/ 175).
(10)
المستدرك للحاكم (589)(1/ 166).
(11)
مسند أحمد (27370)(45/ 369)، (27477)(45/ 471)، (27632)(45/ 604).
(12)
سنن ابن ماجه (527)(1/ 175).
رضي الله عنه في حجر النبي صلى الله عليه وسلم؛ فقلت: يا رسول الله أعطيني ثوبك، والبس ثوبا غيره، حتى أغسله، فقال: إنما ينضح من بول الذكر، ويغسل من بول الأنثى". رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، وابن ماجه
(3)
، وإلى ما عن علي رضي الله عنه:"أرسلنا المقداد بن الأسود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله عن المذي يخرج من الإنسان: كيف يفعل به؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "توضأ؛ وانضح فرجك". رواه مسلم
(4)
، وفي لفظ لهما
(5)
: "يغسل ذكره ويتوضأ". انتهى.
قلت: يدفع التأويل المذكور نفي الغسل بعد إثبات النضح في غير حديث كما تقدم، ويدفعه أيضًا التفرقة بين بول الغلام، وبول الجارية، والله أعلم.
(94)
حديث: "إذا أصاب خف أحدكم، أو نعله أذى، فليدلكهما في الأرض، وليصل فيهما". هذا معنى ما روى أبو داود
(6)
.
عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا جاء أحدكم المسجد، فلينظر، فإن رأى في نعله أذى، أو قذرا؛ فليمسحه، وليصلِّ فيهما". ورواه ابن حبان في صحيحه
(7)
.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وطيء أحدكم الأذى بنعله، أو خفيه، فطهورهما التراب" رواه أبو داود
(8)
.
(1)
مسند أحمد (563)(2/ 7)، (757)(2/ 151)، (1148)(2/ 358).
(2)
سنن أبي داود (375)(1/ 144).
(3)
سنن ابن ماجه (522)(1/ 174).
(4)
صحيح مسلم باب المذي (303)(1/ 247).
(5)
صحيح مسلم باب المذي (303)(1/ 247)، صحيح البخاري بنحوه (269)(1/ 62).
(6)
سنن أبي داود (650)(1/ 247).
(7)
صحيح ابن حبان (2185)(5/ 560).
(8)
سنن أبي داود (386)(1/ 148).
قال النووي: إسناده صحيح. انتهى.
وقد رواه أيضًا ابن حبان في صحيحه
(1)
، والحاكم في المستدرك
(2)
(3)
، وقال: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. إلا أن المنذري قال: محمد بن عجلان فيه مقال، يعني الذي في السند.
(95)
"حديث العرنيين".
عن أنس رضي الله عنه قال: "قدم ناس من عُكلٍ أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها -وفيه:- فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعم، فجاء الخبر في أول النهار، فأرسل في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم، فأمر بقطع أيديهم وأرجلهم، وسُمّرت أعينهم، وألقوا في الحرة".
الحديث رواه الأئمة الستة
(4)
.
(1)
صحيح ابن حبان (1403)(4/ 249).
(2)
المستدرك على الصحيحين للحاكم الجزء الرابع (591)(1/ 166).
(3)
هنا انتهت الورقة (16/ ب) من (م).
(4)
سنن ابن ماجه (2578)(2/ 861)، سنن أبي داود (4366)(4/ 227)، سنن الترمذي (1845)(4/ 281)، سنن النسائي (4025)(7/ 94)، صحيح البخاري (233)(1/ 56)، (3018)(4/ 62)، (4610)(6/ 52)، (6802)(8/ 162)، (6805)(8/ 163)، صحيح مسلم (1671)(3/ 1296).
(فصل في إزالة النجاسة)
(1)
(96)
حديث: "ثم اغسليه بالماء" قال المخرجون: لم يوجد بهذا اللفظ.
عن أسماء بنت أبي بكر قالت: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إحدانا يصيب ثوبها من دم الحيضة، كيف تصنع به؟ فقال: تحُتُّه، ثم (تقرصه)
(2)
بالماء، ثم تنضحه، ثم تصلي فيه" متفق عليه
(3)
. ولأبي داود
(4)
: "حُتِّيهِ، ثم (اقرصيه)
(5)
بالماء، ثم انضحيه" ولابن الجارود
(6)
: "حُتِّيهِ، و (اقرصيه)
(7)
، ورشيه بالماء". ولابن أبي شيبة
(8)
. (اقرصيه)
(9)
بالماء واغسليه وصلي فيه.
(97)
حديث: "ولا يضرك أثره".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن خولة بنت يسار قالت: "يا رسول الله، ليس لي إلا ثوب واحد، وأنا أحيض فيه، قال: فإذا طهرت فاغسلي موضع الدم، ثم صلي فيه، قالت: يا رسول الله إن لم يخرج أثره؟ قال: يكفيك الماء، ولا يضرك أثره" رواه أحمد
(10)
، وأبو داود
(11)
، وفيه ابن لهيعة.
(1)
ليست فى الأصل والمثبت من (م).
(2)
في (م) تُقْرِضُه.
(3)
صحيح البخاري (227)(1/ 55)، صحيح مسلم (291)(1/ 240).
(4)
سنن أبي داود (362)(1/ 141)، سنن الترمذي (138)(1/ 155)، سنن النسائي (293)(1/ 155)، (394)(1/ 195).
(5)
في (م) اُقْرِضِيه.
(6)
المنتقى من السنن المسندة لابن الجارود (120)(1/ 40).
(7)
في (م) اُقْرِضِيه.
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (1015)(1/ 95).
(9)
في (م) اُقرِضِيه.
(10)
مسند أحمد (8767)(14/ 371)، (8939)(14/ 503).
(11)
سنن أبي داود (365)(1/ 141).
(98)
قوله: "ولا يستنجي بيمينه، ولا بعظم، ولا روث لنهيه عليه السلام عن ذلك".
قلت: يثبت من أحاديث منها
عن سلمان رضي الله عنه قال: "لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي برجيع أو عظم". رواه مسلم
(1)
.
ومنها عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بعظم، أو روث، وقال: أنهما لا يطهران" رواه الدارقطني
(2)
، وصححه.
ومنها عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه، ولا يتنفس في الإناء" متفق عليه
(3)
. واللفظ لمسلم.
(99)
قوله: "ولا بطعام لما فيه من إضاعة المال، وقد نهى عنه" متفق عليه
(4)
.
ولفظ مسلم في حديث أبي هريرة "إن الله يرضى لكم ثلاثًا ويكره لكم ثلاثًا، فيرضى لكم أن تعبدوه، ولا تشركوا به شيئًا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعًا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال".
وحديث المغيرة نحوه.
(1)
صحيح مسلم (262)(1/ 224).
(2)
سنن الدارقطني باب الاستنجاء بمعناه (9)(1/ 56) وهذا أقرب الألفاظ إلى ما أورده قاسم.
(3)
صحيح مسلم (267)(1/ 225)، صحيح البخاري (153، 154)(1/ 42).
(4)
صحيح مسلم (593)(3/ 1341)، صحيح البخاري (1477)(2/ 124)، (2408)(3/ 120)، (5975)(8/ 4)، (6473)(8/ 100)، (7292)(9/ 95).
(100)
حديث: "لا تستقبلوا القبلة".
عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا". قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الغائط، فننحرف عنها، ونستغفر الله تعالى". متفق عليه
(1)
.
ومما يورد في هذا الباب، حديث:"زكاة الأرض يبسها" ولا يعرف إلا من قول محمد بن الحنفية. أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، وأخرج أبو داود
(3)
عن ابن عمر: "كنت أبيت في المسجد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنت فتى شابًا، وكانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد، ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. رواه الخمسة
(4)
إلا النسائي.
وعن سمرة بن جندب (قال)
(5)
: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتخذ المساجد في ديارنا، وأمرنا أن ننظفها". رواه أحمد
(6)
، والترمذي
(7)
، وصححه،
(1)
صحيح البخاري (394)(1/ 88)، صحيح مسلم (264)(1/ 224).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (629)(1/ 57).
قلت (المحقق): إنما أورد ابن أبي شيبة الحديث عن ابن الحنفية بلفظ: 631 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ إسماعِيلَ الأَزْرَق، عَنِ ابْنِ الحَنَفِيَّةِ، قَالَ: إذَا جَفَّتِ الأرضُ فَقَدْ زَكَتْ.
(3)
سنن أبي داود (382)(1/ 146).
(4)
سنن أبي داود (455)(1/ 173)، سنن الترمذي (594)(2/ 489)، سنن ابن ماجه (759)(1/ 250)، مسند أحمد (455)(43/ 396)، صحيح ابن حبان (1634)(4/ 513)، مصنف ابن أبي شيبة (7522)(2/ 363).
(5)
ليست في (م).
(6)
مسند أحمد (20184)(33/ 353).
(7)
سنن الترمذي (594)(2/ 489).
وأبو داود
(1)
بمعناه
(2)
.
(وحديث أبي هريرة "من استجمر فليوتر، ومن فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج". رواه أبو داود
(3)
وابن حبان
(4)
في صحيحه)
(5)
.
(1)
سنن أبي داود (455)(1/ 173).
(2)
هنا انتهت الورقة (17/أ) من (م).
(3)
سنن أبي داود (35)(1/ 13).
(4)
صحيح ابن حبان (1410)(4/ 257)، (1438)(4/ 286)، (1439)(4/ 287).
(5)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
كتاب الصلاة
(101)
حديث: "وصلت عليكم الملائكة".
عن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطر عند سعد بن معاذ فقال: "أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليهم الملائكة". رواه ابن ماجه
(1)
في سننه، والحاكم في المستدرك.
(102)
حديث: "بني الإسلام على خمس".
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان" متفق عليه
(2)
.
ولمسلم
(3)
: "على أن يوحد الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، والحج" فقال رجل: الحج وصيام رمضان؟ قال: لا، صيام رمضان والحج، هكذا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم".
(103)
حديث: "لا يغرنكم أذان بلال".
عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يغرنكم من سحوركم أذان بلال، ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حتى يستطير هكذا" يعني: عرضًا. رواه مسلم
(4)
، وأحمد
(5)
، ..................................................
(1)
سنن ابن ماجه (1747)(1/ 556).
(2)
صحيح البخاري (كتاب الإيمان)(8)(1/ 11)، صحيح مسلم (16)(1/ 45).
(3)
(باب بيان أركان الإسلام)(16)(1/ 45).
(4)
صحيح مسلم (1094)(2/ 770).
(5)
مسند أحمد (20150)(325)، (20158)(33/ 329)، (20203)(33/ 365).
والترمذي
(1)
، ولفظهما: "لا (يمنعكم)
(2)
من سحوركم أذان بلال، ولا الفجر المستطيل، ولكن الفجر المستطير في الأفق".
(104)
حديث أبي هريرة: "إن للصلاة أولًا وآخرا".
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن للصلاة أولًا وآخرًا"، وإن أول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس، وآخر وقتها: حين يدخل وقت العصر. وإن أول وقت العصر حين يدخل وقتها، وإن آخر وقتها: حين تصفر الشمس. وإن أول وقت المغرب: حين تغرب الشمس، وإن آخر وقتها: حين يغيب الأفق، وإن أول وقت العشاء: حين يغيب الأفق، وإن آخر وقتها: حين ينتصف الليل، وإن أول وقت الفجر: حين يطلع الفجر، وإن آخر وقتها: حين تطلع الشمس" رواه الترمذي
(3)
.
وروى عن مجاهد: "كان يقال أن للصلاة أولًا وآخرًا، وذكر نحو المرفوع، قال الترمذي: قال البخاري: الحديث المرفوع خطأ، وحديث مجاهد أصح، قال ابن الحصار في تقريب المدارك: رجال المرفوع (كلهم)
(4)
ثقات، ومحمد بن الفضيل الذي في السند قد روى عنه الأئمة، ولا يلزم الفقيه ترك مثل هذا السند لقول المحدث خطأ. وقال ابن الجوزي في التحقيق: ابن فضيل ثقة يجوز أن يكون (الأعمش قد سمعه من مُجاهِد مُرسلًا و)
(5)
سمعه من (أبي)
(6)
صالح مسندًا.
حديث ابن عباس عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيئ مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل
(1)
سنن الترمذي (706)(3/ 86).
(2)
في (م) يمنعنكم.
(3)
سنن الترمذي (151)(1/ 283).
(4)
ليست في (م).
(5)
سقط من (الأصل) و (م) والمثبت من التحقيق لابن الجوزي (315)(1/ 279).
(6)
في (م) ابن.
شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس، وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، ثم صلى الفجر حين برق الفجر، وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، لوقت العصر بالأمس، ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه، ثم صلى المغرب لوقته الأول، ثم صلى العشاء (الآخرة)
(1)
حين ذهب ثلث الليل، ثم صلى الصبح حين أسفرت الأرض، ثم التفت إليّ جبريل فقال:(يا محمد هذا)
(2)
وقت الأنبياء من قبلك، والوقت فيما بين هذين الوقتين. رواه أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وقال حديث حسن صحيح.
ورواه ابن حبان
(5)
في صحيحه، والحاكم
(6)
، وقال: صحيح الإسناد. انتهى.
ورواه ابن أبي شيبة
(7)
، وفيه: حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك، وفي السند عبد الرحمن بن الحارث، تُكُلِّم فيه، لكن قال في الإمام له متابعة حسنة. انتهى.
وفي الباب عن جابر مثله، رواه الترمذي
(8)
، والنسائي
(9)
، وقال البخاري: هو أصح شيء في المواقيت، وعن أبي مسعود عند إسحاق
(10)
والبيهقي
(11)
، وفي
(1)
ليست في (م).
(2)
ليست في (م).
(3)
سنن أبي داود (393)(1/ 150).
(4)
سنن الترمذي (149)(1/ 278).
(5)
صحيح ابن حبان (6223)(14/ 112).
(6)
المستدرك للحاكم (693)(1/ 193).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (3239)(1/ 317)، (37586)(14/ 253).
(8)
سنن الترمذي (150)(1/ 281).
(9)
النسائي (513)(1/ 255)، (524)(1/ 261)، (526)(1/ 263).
(10)
مسند إسحاق بن راهويه لكن من رواية ابن عباس (4)(1/ 76)، حفصة (1982)(4/ 186).
(11)
سنن البيهقي الكبرى (1779)(1/ 365).
الصحيحين
(1)
غير مفصل، وعن أبي هريرة، أخرجه البزار
(2)
، وعن عمرو بن حزم أخرجه
(3)
عبد الرازق
(4)
.
وعن أنس أخرجه الدارقطني
(5)
، وعن ابن عمر عنده
(6)
أيضًا.
(105)
حديث: "أبردوا بالظهر، فإن شدة الحر من فيح جهنم"
أخرجه البخاري
(7)
من حديث أبي سعيد الخدري.
ورواه الستة
(8)
من حديث أبي هريرة بلفظ: "إذا اشتد الحر فأبردوا عن الصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم".
قلت: فيشهد لقول أبي حنيفة ما رواه البخاري
(9)
في صحيحه في باب الأذان للمسافر:
ثنا مسلم بن إبراهيم، ثنا شعبة، عن المهاجر أبي الحسن، عن زيد بن وهب، عن أبي ذر قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأراد المؤذن أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم
(1)
صحيح البخاري الأحاديث من (540: 565)(112: 118) وصحيح مسلم (612، 613، 614)(1/ 429).
(2)
مسند البزار من رواية بريدة بن الخصيب وليس أبي هريرة (675)(2/ 264)، (4370، 4371)(2/ 137)، وعن أبي موسى (3094)(8/ 93)، وعن أنس (6505)(2/ 290).
(3)
انتهت الورقة (17/ ب) في (م).
(4)
مصنف عبد الرزاق (2032)(1/ 535).
(5)
سنن الدارقطني باب إمامة جبرائيل (14)(1/ 260).
(6)
سنن الدارقطني باب إمامة جبرائيل (21)(1/ 261).
(7)
صحيح البخاري (536)(1/ 113).
(8)
صحيح البخاري (536)(1/ 113)، صحيح مسلم (615)(1/ 427)، سنن ابن ماجه (677، 678)(1/ 223)، سنن النسائي (500)(1/ 249)، سنن أبي داود (402)(1/ 157)، سنن الترمذي (157)(1/ 295).
(9)
صحيح البخاري (629)(1/ 128).
أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد. ثم أراد أن يؤذن، فقال له: أبرد حتى ساوى الظل التلول، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن شدة الحر من فيح جهنم".
وأخرجه في باب الإبراد بالظهر بهذا السند، وفي لفظ "حتى رأينا فيء التلول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شدة الحر من فيح جهنم، فإذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة".
قيل: يحتمل أنه أراد بالمساواة ظهور الظل بجنب التل بعد أن لم يكن، (قلت .......
(1)
. من غير داعٍ قيل يحتمل أنه أخر الظهر يجمعها مع العصر لأنه كان في السفر)
(2)
قلت يبطله صريح تعليل التأخير، ولو قيل باحتمال ذلك مع الإبراد لقلنا الأمر بالإبراد مطلق لمن غرضه الجمع، ولغيره على أن ما ذكر احتمال لا دليل عليه، فلا يقدح، وظاهر السياق يخالفه والله الموفق.
(106)
حديث: "من فاتته العصر حتى غابت الشمس فكأنما وُتِر أهله وماله".
عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي تفوته صلاة العصر متعمدا حتى تغرب الشمس فكأنما وتر أهله وماله. رواه أحمد
(3)
، وأخرجه سعيد بن منصور بلفظ:"من ترك صلاة العصر حتى من غير عذر". وأخرجه بقية الجماعة
(4)
بلفظ "الذي تفوته صلاة العصر من غير ذكر الغروب".
(1)
غير مقروءة في الأصل وهنا موضع ثلاث كلمات.
(2)
ما بين المعقوفين ليس فى (م).
(3)
مسند أحمد (4545)، (4621)، (4805)، (5161)، (5313)، (5455)، (5467)، (5780)، (6065)، (6177)، (6320)، (6325)، (6358)، (23642).
(4)
صحيح البخارى (552)(1/ 115)، صحيح مسلم (626)(1/ 436)، سنن النسائي (512)(1/ 255)، سنن الترمذي (175)(1/ 330)، سنن ابن ماجه (685)(1/ 224)، سنن أبي داود (414)(1/ 160)، موطأ مالك باب جامع الوقوت (28)(2/ 16).
(106)
قوله لرواية أبي هريرة، تقدم في حديث "إن للصلاة أولًا وآخرًا".
(107)
قوله لقوله عليه السلام
(1)
: "وقت المغرب ما لم يغب الشفق".
هذا بعض حديث أخرجه مسلم
(2)
.
عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت صلاة الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر: ما لم تصفر الشمس، ووقت صلاة المغرب: ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس فأمسك عن الصلاة؛ فإنها تطلع بين قرني الشيطان. وفي لفظ له:"وقت صلاة المغرب إذا غابت الشمس ما لم يسقط الشفق" الحديث.
(108)
قوله: "وكذلك روى عن ابن عمر".
أخرجه الدارقطني
(3)
، ولفظه "الشفق الحمرة، فإذا غاب الشفق وجبت الصلاة". ويعزي إلى الموطأ أنه روى فيه موقوفًا، ولم يوجد فيه، وإنما هو قول البيهقي بعد إخراجه
(4)
، والصحيح موقوف.
قلت: لا بعد فقد أخرج سمويه في فوائده، ثنا الحسن بن بشر، ثنا عبد الله بن نافع، ثنا مالك عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر.
(109)
حديث: "وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق".
قال المخرجون: لم نقف عليه بهذا اللفظ من قوله عليه الصلاة
(1)
في (م) عليه الصلاة والسلام.
(2)
صحيح مسلم (612)(1/ 427).
(3)
سنن الدارقطني (باب صفة صلاة المغرب)(3)(1/ 269).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (1815)(1/ 373).
والسلام، ومعناه من فعله فيما أخرجه أبو داود
(1)
في سننه من حديث أبي مسعود الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "نزل جبريل، فأخبرني بوقت الصلاة، فصليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه، ثم صليت معه يحسب بأصابعه خمس صلوات، قال، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، وربما أخرها حين يشتد الحر، ورأيته يصلى العصر والشمس مرتفعة بيضاء قبل أن تدخلها الصفرة، فينصرف الرجل من الصلاة فيأتي ذا الحليفة قبل غروب الشمس، ويصلي المغرب حين تسقط الشمس، ويصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس، وصلى الصبح (مرة بغلَس)
(2)
، ثم صلى مرة أخرى
(3)
فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك التغليس حتى مات، لم يعد إلى أن يسفر" ورواه ابن حبان
(4)
في صحيحه وصدره إلى قوله: "يحسب بأصابعه خمس صلوات" في الصحيحين
(5)
، والنسائي
(6)
، وابن ماجه
(7)
، وروى ابن أبي شيبة
(8)
، عن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي العشاء حين يسود الأفق، وربما أخرها حتى يجتمع الناس.
(110)
قوله: "و (هو)
(9)
مذهب أبي بكر وعائشة ومعاذ رضي الله عنهم، يعني الشفق البياض".
(1)
سنن أبي داود (394)(1/ 151).
(2)
ليست في (م).
(3)
انتهت الورقة (18/ أ) من (م).
(4)
صحيح ابن حيان (1448)(4/ 296)، (1449)(4/ 298)، (1494)(4/ 362).
(5)
صحيح البخاري (3221)(4/ 113)، صحيح مسلم (610)(1/ 425).
(6)
سنن النسائي (494)(1/ 245).
(7)
سنن ابن ماجه (668)(1/ 220).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (3356)(1/ 330).
(9)
ليست في (م).
(وروى عبد الرزاق
(1)
عن معمر، عن ابن خثيم، عن ابن لبيبة، عن أبي هريرة قال: الشفق البياض)
(2)
، وابن أبي شيبة
(3)
: حدثنا ابن المبارك، عن معمر، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن ابن لبيبة قال: قال لي أبو هريرة: صلِّ العشاء إذا ذهب الشفق وادلأم الليل ما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل.
وعن كثير بن هشام، عن جعفر بن بُرقان قال:"كتب إلى عمر بن عبد العزيز، ذكر لي أن أناسا يعجلون العشاء قبل أن يذهب بياض الأفق من المغرب، فلا تصلها حتى يذهب بياض الأفق من المغرب" واعلم أن من إصابة وقتها ما ذكرت لك في كتابي هذا من ذهاب بياض الأفق. أخرجه في باب من قال: الشفق البياض.
(111)
قوله: "لقوله عليه السلام
(4)
: وآخر وقت العشاء ما لم يطلع الفجر".
قلت: قال مخرجو أحاديث الهداية: إن هذا الحديث لم يوجد فيما تتبعوه من كتب السنة. وحاصل كلام الطحاوي
(5)
أن هذا يثبت من أحاديث، وذلك أن ابن عباس، وأبا موسى، والخدري رووا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى ثلث الليل. وروى أبو هريرة وأنس: أنه أخرها حتى انتصف الليل، وروى ابن عمر أنه أخرها حتى ذهب (ثلث)
(6)
الليل.
(1)
مصنف عبد الرزاق (2040)(1/ 537).
(2)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (8898)(2/ 530).
(4)
في (م) عليه الصلاة والسلام.
(5)
شرح معانى الآثار (940)(1/ 155).
(6)
في الأصل و (م)(ثلثا)، والصواب ما أثبتناه من (شرح معاني الآثار للطحاوي)(944)(1/ 159).
وروت عائشة
(1)
أنه أعتم بها حتى ذهب عامة الليل، فثبت أن الليل كله وقت لها.
وروى بسنده عن نافع بن جبير
(2)
، قال: كتب عمر إلى أبي موسى وصلِّ العشاء أي الليل شئت ولا تُغفِلها.
وعند أبي داود
(3)
من حديث أبي قتادة مرفوعا: "ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى"، وإسناده على شرط مسلم.
ورواه الترمذي
(4)
من هذا الوجه، ولفظه مثله إلا قوله:"في اليقظة وبعده" فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها" ثم قال: حسن صحيح، رواه مسلم
(5)
بنحوه في قصة نومهم عن صلاة الفجر، ولفظه:"ليس في النوم تفريط، إنما التفريط على من لم يصلي الصلاة حتى يجيء وقت الصلاة، فمن فعل ذلك فليصلها حين ينتبه، فإذا كان الغد فليصلها عند وقتها".
(112)
حديث: "إن الله زادكم صلاة، فصلوها ما بين العشاء الآخرة إلى طلوع الفجر".
قلت: هكذا رأيت في نسخ هذا الشرح.
وفي الهداية: "إن الله زادكم صلاة ألا وهي الوتر" قال الزيلعي: في تخريج أحاديث الهداية.
قلت:
رواه أبو داود
(6)
، ................................
(1)
شرح معاني الآثار (946)(1/ 157).
(2)
شرح معاني الآثار (956، 957)(1/ 159).
(3)
سنن أبي داود (441)(1/ 169).
(4)
سنن الترمذي (177)(1/ 334).
(5)
صحيح مسلم (681)(1/ 473).
(6)
سنن أبي داود (1420)(1/ 533).
والترمذي
(1)
، وابن ماجه
(2)
من حديث خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله أمدكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم، وهي الوتر، فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر".
قلت: وهذا كما ترى ليس فيه أمرٌ، وإنما أقرب الألفاظ إلى ما ذكر ما
رواه الحاكم في المستدرك
(3)
، عن عمرو بن العاص، سمعت (أبا بصرة الغفاري)
(4)
يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح". وأخرجه الطحاوي
(5)
. ولا أعلم لفظة فصلوها في كذا إلا في هذا الحديث، فاحفظه. وفي سنده ابن لهيعة لكن له متابعات عند الطبراني
(6)
وأحمد
(7)
.
(113)
حديث "أسفروا بالفجر" وفي رواية "نوروا بالفجر فإنه أعظم للأجر".
(عن رافع بن خديج قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر")
(8)
. رواه أصحاب السنن الأربعة
(9)
، وقال الترمذي: حسن صحيح، ولفظ أبي داود
(10)
(11)
: "أصبحوا بالفجر" ................................
(1)
سنن الترمذي (452)(2/ 314).
(2)
سنن ابن ماجه (1168)(1/ 369).
(3)
المستدرك على الصحيحين (6514)(3/ 593).
(4)
في (م) أبا نضرة الغفاري.
(5)
شرح معاني الآثار (2499)(1/ 430).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (2167)(2/ 279).
(7)
مسند أحمد (23851)(39/ 271)، (27229)(45/ 204).
(8)
ما بين المعقوفتين ليست في (م).
(9)
سنن الترمذي (154)(1/ 287)، سنن النسائي (548)(1/ 272).
(10)
سنن أبي داود (424)(1/ 162) لكن بلفظ (أصبحوا بالصبح).
(11)
انتهت هنا الورقة (18 / ب) من (م).
ورواه ابن حبان
(1)
في صحيحه، وفي لفظ له:"أسفروا بصلاة الصبح، فإنه أعظم للأجر". وفي لفظ له
(2)
: "فكلما أصبحتم بالصبح فإنه أعظم لأجوركم". وفي لفظ للطبراني
(3)
: "فكلما أسفرتم بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر" ورواية
(4)
"نوروا بالفجر؛ فإنه أعظم للأجر" أخرجها الطحاوي
(5)
من حديث رافع بن خديج أيضًا.
وروى هذا الحديث محمود بن لبيد عند أحمد
(6)
، وبلال، وأنس عند البزار
(7)
، وقتادة بن النعمان
(8)
، وحواء الأنصارية
(9)
عند الطبراني وأبو هريرة عند ابن حبان في ضعفائه
(10)
، وأخرج الطحاوي
(11)
عن داود بن يزيد، الأودي، عن أبيه، قال: كان على رضي الله عنه يصلي بنا الفجر، ونحن نتراءى الشمس، مخافة أن تطلع.
وعن عبد الرحمن بن يزيد
(12)
قال: "كنا نصلي مع ابن مسعود، فكان يسفر بصلاة الصبح".
(1)
صحيح ابن حبان (1491)(4/ 358).
(2)
صحيح ابن حبان (1489)(4/ 355).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (4294)(4/ 251).
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (3319)(3/ 334)، المعجم الكبير للطبراني (9292)(4/ 251).
(5)
شرح معاني الآثار (1066)(1/ 178)، (1068)(1/ 179)، (1070)(1/ 179).
(6)
مسند أحمد من رواية محمود بن لبيد، عن رافع بن خديج، عن النبى (15819)(25/ 133)، (17257)(28/ 496)، (17279)(28/ 514)، (17286)(28/ 518)، ومن رواية محمود بن لبيد عن النبي مباشرة (23635)(39/ 43).
(7)
مسند البزار عن بلال (1356)(4/ 196)، ومن روايته عن أنس (6244)(2/ 273).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (16)(في باب مرويات قتادة بن النعمان)(5680)(19/ 5).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (563)(24/ 222).
(10)
المجروحين من المحدثين والضعفاء والمتروكين (1/ 324).
(11)
شرح معاني الآثار (1073)(1/ 179).
(12)
شرح معاني الآثار (1092)(1/ 182).
وعن أبي الدرداء
(1)
: "أسفروا بهذه الصلاة".
(114)
قوله جمعا بين أحاديث التغليس والإسفار.
قلت: أحاديث التغليس منها:
ما روته عائشة رضي الله عنها، "إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي الصبح، فينصرف النساء متلفعات بمروطهن، ما يعرفن من الغلس" متفق عليه
(2)
. وفي لفظ لمسلم: "ما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة" ومنها:
حديث أم سلمة نحوه. رواه عبد الرزاق
(3)
، والطبراني
(4)
، بإسناد صحيح، ومنها:
حديث جابر
(5)
وأبي برزة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس. متفق عليهما. ومنها:
حديث أبي مسعود، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح بغلس، ثم صلى مرة أخرى فأسفر بها، ثم كانت صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات لم يعد إلى أن يسفر. أخرجه أبو داود
(6)
، وابن حبان
(7)
، ومنها:
حديث مغيث بن سُمي
(8)
: "صليت مع ابن الزبير الصبح بغلس، فلما سلم أقبلت
(1)
شرح معاني الآثار (1095)(1/ 183).
(2)
صحيح البخاري (867)(1/ 173)، صحيح مسلم (645)(1/ 446).
(3)
مصنف عبد الرزاق (2181)(1/ 573).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (9786)(834)(23/ 355)، المعجم الأوسط (566)(1/ 178)، (4514)(5/ 6).
(5)
صحيح البخاري (560)(1/ 116)، (565)(1/ 118)، صحيح مسلم (646)(1/ 446).
(6)
سنن أبي داود (394)(1/ 151).
(7)
صحيح ابن حبان (1449)(4/ 298)، (1494)(4/ 362).
(8)
صحيح ابن حبان (1496)(4/ 363).
على ابن عمر، فقلت: ما هذه الصلاة؟ فقال: هذه صلاتنا كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما طُعن عمر أسفر بها عثمان" أخرجه ابن ماجه
(1)
. قلت: إذا علمت أن متون أحاديث الاسفار ما ذكرت تضاءل عندك وجه الجمع المذكور. والله أعلم.
(115)
حديث "أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان الشتاء بكر بالظهر، وإذا كان الصيف أبرد بها".
رواه الطحاوي
(2)
بهذا اللفظ. ولفظ البخاري
(3)
، ثنا خالد بن دينار قال:"صلى بنا أميرنا الجمعة، ثم قال لأنس: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الظهر؟ قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة" وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة".
(116)
حديث "رافع بن (خديج)
(4)
: أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر بتأخير العصر".
أخرج الدارقطني
(5)
في سننه، عن عبد الواحد بن نافع، قال:"دخلت مسجد المدينة فأذن مؤذن بالعصر، وشيخ جالس فلامه، وقال: إن أبى أخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بتأخير هذه الصلاة، فسألت عنه، فقالوا. هذا عبد الله بن رافع بن خديج" انتهى. ورواه البيهقي
(6)
وقال: قال الدارقطني: فيما أخبرنا به أبو بكر بن الحارث: هذا حديث ضعيف الإسناد، والصحيح عن رافع
(7)
وغيره ضد هذا. وعبد الله بن رافع ليس بالقوى، ولم يروه عنه غير عبد الواحد، ولا يصح هذا عن رافع
(1)
سنن ابن ماجه (671)(1/ 221).
(2)
شرح معاني الآثار (1129)(1/ 188).
(3)
صحيح البخاري (906)(2/ 7).
(4)
في (م) خديجة.
(5)
سنن الدارقطني (باب ذكر بيان مواقيت الصلاة)(4، 5)(1/ 251).
(6)
سنن البيهقي الكبرى (2171)(1/ 442).
(7)
في (م) بن خديج.
ولا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، انتهى، وقال ابن حبان: عبد الواحد بن نافع يروى عن أهل الحجاز المقلوبات، وعن أهل الشام الموضوعات، ولا يحل ذكره إلا على سبيل القدح، انتهى. وقال ابن القطان: عبد الواحد بن نافع مجهول الحال مختلف في حديثه، انتهى.
قوله: "وروى خالد الحذاء، عن أبي قلابة أنه قال: ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على شيء كاجتماعهم على تأخير العصر، والتبكير بالمغرب، والتنوير بالفجر
(1)
". قوله: "وتعجيل المغرب في الزمان كله" كما تقدم كأنه يشير إلى قول أبي قلابة، والتبكير بالمغرب.
(117)
حديث: "لا تزال أمتى بخير ما لم يؤخروا المغرب إلى أن تشتبك النجوم".
أخرجه (أبو)
(2)
داود
(3)
من حديث أبي أيوب بزيادة "أو على الفطرة" بعد قوله "بخير".
ولابن ماجه
(4)
، عن العباس بن عبد المطلب رفعه "لا تزال أمتي على الفطرة ما لم يؤخروا المغرب حتى تشتبك النجوم" وأخرج الأول الحاكم
(5)
، وقال: صحيح على شرط مسلم.
(118)
حديث: "لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم بتأخير العشاء إلى ثلث الليل". ومعناه فيما أخرجه النسائي
(6)
"عن ابن عباس" أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات
(1)
هنا انتهت الورقة (19/ أ) من (م).
(2)
ليست في (م).
(3)
سنن أبي داود (418)(1/ 161).
(4)
سنن ابن ماجه (689)(1/ 225).
(5)
المستدرك للحاكم (685، 686)(1/ 191).
(6)
سنن النسائي (531)(1/ 265).
ليلة بالعتمة حتى رقد الناس واستيقظوا" فقام عمر فقال: الصلاة الصلاة، قال عطاء: قال ابن عباس: خرج نبى الله صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إليه الآن يقطر رأسه ماء، وساقه إلى أن قال: ثم قال: لولا أن أشق على أمتى لأمرتهم ألا يصلوها إلا هكذا" وفى لفظ "فخرج حين ذهب ثلث الليل أو بعده"
(1)
، وليس فيه "لأمرتهم، فيتم المطلوب بهما، والله أعلم. وأما بدون لفظ "أمرتهم" فأخرج الترمذي
(2)
: وقال: حسن صحيح.
وكذا ابن ماجه
(3)
، عن أبي هريرة يرفعه "لولا أن أشق على أمتى لأخرت العشاء إلى ثلث الليل" زاد ابن ماجه:"أو نصفه".
وأخرج مسلم
(4)
، عن ابن عمر، قال: "مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج إلينا حين ذهب ثلث الليل أو بعده، فقال: إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة.
وعن أبي برزة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره النوم قبلها، يعني العشاء، والحديث بعدها". رواه الستة
(5)
.
وعن عمر رضي الله عنه، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر عند أبي بكر رضي الله عنه الليلة في الأمر من أمر المسلمين، وأنا معهما". أخرجه الترمذي
(6)
، وقال: حسن. والنسائي
(7)
أيضًا.
(1)
إنما ذلك من رواية ابن عمر عند النسائي (537)(1/ 267).
(2)
سنن الترمذي (23)(1/ 35)، (167)(1/ 310).
(3)
سنن ابن ماجه (690، 691)(1/ 226).
(4)
صحيح مسلم (639)(1/ 442).
(5)
صحيح البخاري (547)(1/ 114)، (599)(1/ 123)، صحيح مسلم (647)(1/ 447) سنن أبي داود (398)(1/ 155)، سنن ابن ماجه (701)(1/ 229)، سنن النسائي (525)(1/ 262)، سنن الترمذي (168)(1/ 312).
(6)
سنن الترمذي (169)(1/ 315).
(119)
حديث "جابر"
مسلم
(1)
عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من خاف أن لا يقوم من آخر الليل، فليوتر أوله، ومن طمع أن يقوم آخره؛ فليوتر آخر الليل، فإن صلاة آخر الليل مشهودة، وذلك أفضل. "وفي لفظ" فإن قراءة آخر الليل محضورة. أخرجه ابن ماجه
(2)
وغيره
(3)
.
(120)
حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه.
قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تزول الشمس، حين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب" رواه الجماعة
(4)
، إلا البخاري، واللفظ لمسلم.
(121)
قوله: والمراد بقبر صلاة الجنازة.
قلت: كذا فسره ابن المبارك على ما نقله الترمذي. وقد جاءت رواية تصرح
(1)
صحيح مسلم (755)(1/ 520).
(2)
سنن ابن ماجه (1187)(1/ 375).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (5032، 5033)(3/ 35)، المسند المستخرج على صحيح مسلم لأبي نعيم الأصبهاني (1717)(2/ 250)، المعجم الأوسط (3809)(4/ 138)، صحيح ابن حبان (2565)(6/ 304)، مسند أبي عوانة (2202)(2/ 30)، (2203)(2/ 30)، (2204)(2/ 31)، (2279)(4/ 188)، مسند أحمد (14381)(22/ 278)، (14624)(22/ 464)، (14745)(23/ 78)، (15179)(23/ 363) مسند الشاميين للطبراني (2432)(3/ 340)، مسند عبد بن حميد (1017)(1/ 312)، مصنف عبد الرزاق (4623)(3/ 16)، معرفة السنن والآثار للبيهقي (5539)(4/ 79)، الأوسط لابن المنذر (5/ 171)، (5/ 174).
(4)
صحيح مسلم (831)(1/ 568)، سنن الترمذي (1030)(3/ 348)، سنن أبي داود (3194)(3/ 183)، (1519)(1/ 486)، سنن النسائي (560)(1/ 275)، (565)(1/ 277)(2013)(4/ 82).
بذلك. رواه أبو حفص عمر بن شاهين في كتاب الجنائز، ولفظه، قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي على موتانا عند طلوع الشمس
…
الحديث".
(122)
حديث "عمرو بن عبسة".
أخرجه مسلم
(1)
بمعناه، والنسائي
(2)
وابن ماجه
(3)
.
(123)
حديث: "من أدرك ركعة من العصر".
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:"من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح، من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر" متفق عليه
(4)
.
ولمسلم
(5)
عن عائشة نحوه، وقال:"سجدة" بدل "ركعة" ثم قال: "والسجدة إنما هي الركعة".
(124)
حديث أبي سعيد.
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه
(6)
قال: "نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى الطلوع، وعن الصلاة بعد العصر حتى الغروب". رواه النسائي
(7)
، وعنه سمعت رسوك الله صلى الله عليه وسلم يقول:"لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس" متفق عليه
(8)
.
(1)
صحيح مسلم (828)(1/ 567).
(2)
سنن النسائي (563)(1/ 277)، (652)(1/ 300).
(3)
سنن ابن ماجه (1251)(1/ 396).
(4)
صحيح البخاري (579)(1/ 120)، مسلم (608)(1/ 424).
(5)
صحيح مسلم (609)(1/ 424).
(6)
انتهت الصفحة (19/ ب) من (م).
(7)
سنن النسائي (566)(1/ 277).
(8)
صحيح البخاري (586)(1/ 121)، صحيح مسلم (826)(1/ 567).
ولفظ مسلم
(1)
: "لا صلاة بعد صلاة الفجر".
(125)
قوله: "ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة".
قلت: يفيد الأول ما رواه مسلم.
عن حفصة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين".
وأخرجه البخاري
(2)
، والباقون
(3)
بعضهم هكذا، وبعضهم ضمن حديث طويل، ويفيد الثاني ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد: سألت إبراهيم عن الصلاة قبل المغرب فنهاني عنها، وقال:"إن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر، وعمر لم يصلوها" انتهى.
فإن قلت: ففي صحيح ابن حبان
(4)
أنه عليه الصلاة والسلام صلاها، قلت: الظاهر أنه عليه الصلاة والسلام لم يصلهما على أنهما سنة، بل قضاء لما فاته.
لما رواه الطبراني في مسند الشاميين
(5)
، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: "سألنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل رأيتن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين قبل المغرب؟ فقلن: لا إلا أم سلمة، قالت: صلاها عندي مرة، فسألته: ما هذه الصلاة؟ فقال: نسيت
(1)
صحيح مسلم (827)(1/ 567).
(2)
صحيح البخاري (183)(1/ 48)، (618، 619، 626)(1/ 127، 128).
(3)
صحيح مسلم (723)(1/ 500)، سنن النسائي (583)(1/ 283)، (1776)(3/ 255)، سنن أبي داود (1253)(1/ 486)، سنن ابن ماجه (1145)(1/ 362)، (1358)(1/ 432)، سنن الترمذي (459)(2/ 321)،.
(4)
صحيح ابن حبان (1559)(4/ 426)، (1588)(4/ 457)، (1589)(4/ 458)، (2489)(6/ 236)، (5804)(13/ 120).
(5)
مسند الشاميين (2110)(3/ 212).
الركعتين قبل العصر، فصليتهما الآن.
[والتقرير المذكور في حديث أنس وما في معناه معارض بما روى أبو داود
(1)
عن ابن عمر أنه سئل عن الركعتين قبل المغرب، فقال: ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما.
وبما روى الدارقطني
(2)
عن (عبد الله بن بريدة)
(3)
عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "عند (كل أذانين ركعتان)
(4)
قبل الإقامة ما خلا أذان المغرب". ويترجح هذا به ............
(5)
. على وقفه كما ذكرنا]
(6)
. ويفيد الثالث، ما أخرج السبعة
(7)
.
عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في يوم أضحى، أو فطر فصلى ركعتين، لم يصل قبلها ولا بعدها.
(126)
حديث: "إذا خرج الإمام، فلا صلاة، ولا كلام".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد بهذا اللفظ أصلًا، ومعناه فيما (رواه)
(8)
مالك (عن)
(9)
الزهري قوله: خروجه يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام قلت وأخرج
(1)
سنن أبي داود (1286)(1/ 495).
(2)
سنن الدارقطني (باب الحث على الركوع بين الأذانين)(2)(1/ 265).
(3)
في الأصل (عبد الله بن أبي بريدة) والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني المرجع السابق.
(4)
في الأصل (كلامه عن ركعتين) والصواب ما أثبتناه من سنن الدارقطني المرجع السابق.
(5)
كلمه غير واضحة.
(6)
هذه السطور بين المعقوفين [. .] ليست في (م).
(7)
صحيح البخاري (964)(2/ 19)، (989)(2/ 24)، (5883)(7/ 158)، صحيح مسلم (884)(2/ 606)، سنن النسائي (1587)(3/ 193)، سنن ابن ماجه (1291، 1292)(1/ 410)، سنن الترمذي (537)(2/ 417)، سنن أبي داود (1161)(1/ 451)، مسند أحمد (3153)(5/ 245)،.
(8)
في (م) روى.
(9)
ليست في الأصل ولا في (م) والسياق يقتضيها انظر البيهقي (5896)(3/ 193).
البيهقي
(1)
عن ضمضم بن جوشن
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خروج الإمام يوم الجمعة للصلاة يعني يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام وقال: هذا خطأ فاحش، إنما رواه عبد الرزاق
(2)
عن (معمر عن الزهري)
(3)
(عن سعيد بن المسيب من)
(4)
قوله غير مرفوع. (انتهى)
(5)
.
(قلت: وقد روى أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال بإسناده، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: خروج الإمام يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام)
(6)
، و (ليس شيء منها)
(7)
حديث الكتاب ولا معناه (والله أعلم)
(8)
.
(وفي الباب ما رواه الطبراني
(9)
، حدثنا أبو شعيب الحراني نا يحيى بن عبد الله
(1)
سنن البيهقي الكبرى (5896)(3/ 193).
(2)
مصنف عبد الرزاق (5351)(3/ 207).
(3)
كلام غير واضح بالأصل وقد أثبتناه من مصنف عبد الرزاق، بينما في (م) كتب (الزهري).
(4)
في (م) حديث المسيب.
(5)
ليست في (م).
(6)
وقد وُجِد هذا الذي بين القوسين في (م) بصياغة مختلفة نوردها بتمامها (وأخرج أبو بكر غلام الخلال عن عمر رضي الله عنه مثله).
(7)
في (م): وليست.
(8)
ليست في (م).
(9)
لم أجده في أي من معاجم الطبراني الثلاثة بهذا اللفظ إنما وجدت هذا العزو إلى الطبراني عن ابن عمر بنفس ألفاظ قاسم في جامع الأحاديث وجمع الجوامع للسيوطي على ما يأتي، ويبدو أن قاسم استفاد تخريج السيوطي للحديث، أو تخريج الهيثمي له، انظر جامع الأحاديث للسيوطي (1879)(3/ 114)، جمع الجوامع (الجامع الكبير)(1890)(1/ 2230)، مجمع الزوائد للهيثمي (3120)(2/ 407)، كنز العمال (21212)(7/ 747).
* وأقرب الأسانيد والألفاظ عند الطبراني في الكبير (13614)(12/ 445) حدثنا أبو شعيب الحراني ثنا يحيى بن عبد الله البابلتي ثنا أيوب بن نهيك قال سمعت عطاء بن أبي رباح يقول =
البابلتي نا أيوب بن نهيك، قال: سمعت عامر الشعبي يقول: سمعت ابن عمر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام"
(1)
.
(127)
قوله: "ويجوز الجمع فعلا لا وقتا".
وهو تأويل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم (جمع. قلت: يشير إلى ما .... ):
عن أنس رضي الله عنه: "كان رسول الله
(2)
صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب" متفق عليه
(3)
.
وفي رواية الحاكم في الأربعين، بإسناد صحيح:"صلى الظهر والعصر ثم ركب".
ولأبي نعيم في مستخرج مسلم
(4)
: "كان إذا كان في سفر، فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعا، ثم ارتحل.
وعن معاذ قال: "خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فكان يصلي الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا". رواه مسلم
(5)
.
ولا يخفى أن التأويل الذي ذكره المصنف إنما يتمشى مع جمع التأخير، فأما جمع التقديم فلا يتأتى فيه ذلك، والله سبحانه وتعالى أعلم.
= سمعت ابن عمر: يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلي فلا ينفرد وحده بصلاته ولكن يدخل مع الإمام في الصلاة).
(1)
ما بين القوسين ليس في (م).
(2)
ليس ما بين القوسين في (م).
(3)
صحيح البخاري (1111، 1112)(2/ 47)، (704)(1/ 489)،.
(4)
المسند المستخرج على صحيح مسلم (1582)(2/ 294).
(5)
صحيح مسلم (706)(1/ 490).
وفيه ما أخرجه البزار
(1)
، عن أنس: "أنه كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر أخر الظهر إلى آخر وقتها وصلاها، وصلى العصر في أول وقتها، ويصلي المغرب في آخر وقتها، ويصلي العشاء في أول وقتها، ويقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع.
قال: ولا نعلم أحدًا تابع حفص بن عبد الله على هذه الرواية
(2)
. والله سبحانه وتعالى أعلم.
(1)
مسند البزار (6458)(2/ 288).
(2)
هنا انتهت الورقة (20/ أ).
باب الأذان
(128)
قوله: "وصفته الله أكبر الله أكبر، (الله أكبر الله أكبر)
(1)
، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. هكذا حكى عبد الله بن زيد بن عبد ربه أذان النازل من السماء، ووافقه عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمه بلالًا فإنه أندى منك صوتًا، وعلمه وكان يؤذن به".
قلت: أما أنه حكاه عبد الله بن زيد فله طرق، منها
ما رواه أبو داود
(2)
في سننه من طريق محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن إبراهيم التيمي، عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، حدثني أبي، عبد الله بن زيد بن عبد ربه، قال: لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة، قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى، (قال)
(3)
: فقال: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر (الله أكبر)
(4)
، (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله)
(5)
، أشهد أن محمدًا رسول الله (أشهد أن محمدًا رسول الله)
(6)
، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على
(1)
ليس في (م).
(2)
سنن أبي داود (499)(1/ 187).
(3)
ليست في (م).
(4)
ليست في (م).
(5)
زاد في (م) أشهد أن لا إله إلا الله.
(6)
في (م) مرة واحدة.
الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أقمت الصلاة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. قال: فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، فألق عليه ما رأيت، فليؤذن به، فإنه أندى صوتًا منك، فقمت مع بلال، فجعلت ألقيه إليه، ويؤذن به، قال: فسمع ذلك عمر وهو في بيته، فجعل يجر رداءه ويقول: والذي بعثك بالحق، لقد رأيت مثل ما رأى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"فللَّه الحمد" انتهى.
ورواه الترمذي
(1)
، فلم يذكر كلمات الأذان، ولا الإقامة، وقال: حديث حسن صحيح، ورواه ابن ماجه
(2)
، فلم يذكر لفظ الإقامة، ورواه ابن حبان
(3)
في صحيحه، فذكره بتمامه، ورواه ابن خزيمة في صحيحه
(4)
، وقال الترمذي عن البخاري، أنه قال: هو عندي صحيح.
قلت: فاستند ما ذكره، إلا قوله:"وجماعة من الصحابة" وفيه ما رواه الطبراني في الأوسط
(5)
.
عن بريدة: أن رجلًا من الأنصار مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حزين، وكان الرجل ذا طعام يجتمع إليه، ودخل مسجده يصلي فينا هو كذلك إذ نعس، فأتاه آت في النوم فقال: قد علمت ما حزنت له، قال: فذكر قصة الأذان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"أخبر بمثل ما أخبرت به أبو بكر، فمروا بلالًا أن يؤذن بذلك". انتهى.
(1)
سنن الترمذي (189)(2/ 358).
(2)
سنن ابن ماجه (706)(1/ 232).
(3)
صحيح ابن حبان (1679)(4/ 572).
(4)
صحيح ابن خزيمة (370)(1/ 191).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (2020)(2/ 293).
وفي سنده من تُكلم فيه.
(129)
قوله: "ولا ترجيع فيه لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء لم يرووا الترجيع".
قلت: تقدم ذلك كما قال.
قوله: "وأيضًا فإنهم قالوا: ثم صبر هنيئة، ثم قال مثل ذلك، وزاد فيه: قد قامت الصلاة مرتين".
قلت:
روى ذلك أبو داود
(1)
في سننه من حديث المسعودي، عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: أحيلت الصلاة
(2)
ثلاثة أحوال، وأحيل الصوم ثلاثة أحوال -إلى أن- قال: فجاء عبد الله بن زيد رجل من الأنصار، وقال فيه: فاستقبل القبلة -يعني الملك- وقال: الله أكبر الله أكبر، إلى آخر الأذان، ثم قال: ثم أمهل هنيئة، ثم قام فقال: مثلها، إلا أنه زاد بعدما قال: حي على الفلاح حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنها بلالًا، فأذن بها بلال مختصر.
ورواه أيضًا عن شعبة، عن عمرو بن مرة، قال: سمعت ابن أبي ليلى، قال: حدثنا أصحابنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وساقه. وقد بين ابن أبي شيبة
(3)
من عني بأصحابه، فقال: (حدثنا
(4)
) وكيع، ثنا الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن عبد الرحمن بن أبي
(1)
سنن أبي داود (507)(1/ 197).
(2)
هنا انتهت الورقة (20/ ب) من (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (21131)(1/ 203).
(4)
في (م) ثنا.
ليلى (قال: حدثنا)
(1)
أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن زيد الأنصاري جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت في المنام كأن رجلا قام وعليه بردان أخضران، فقام على حائط، فأذن مثنى مثنى، وأقام مثنى مثنى، انتهى.
وأخرجه البيهقي في سننه
(2)
عن وكيع به، وقال في الإمام: وهذا رجاله رجال الصحيحين، وهو متصل على مذهب الجماعة في عدالة الصحابة، وأن جهالة أسماءهم لا تضر.
(130)
قوله: "وما (روي)
(3)
أنه صلى الله عليه وسلم لقن أبا محذورة الأذان، وأمره بالترجيع، فإنه كان تعليمًا، والتعليم غالبًا يُرجع في ليحفظ، فظنه من الأذان، والترجيع -أن يخفض صوته بالشهادتين أولا، ثم يرفع بهما صوته".
قلت: حاصل هذا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن أبا محذورة الأذان، وقال له: قل: أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخر الشهادتين بخفض صوت، ثم ارفع؛ لأن المصنف قال: وأمره بالترجيع، وفسر الترجيع المأمور به (إلخ)
(4)
، وعلى هذا فكيف يتصور أن ذلك تعليم، وأنه ظنه من الأذان فتفطن لهذا، والحديث رواه الجماعة
(5)
إلا البخاري من حديث عبد الله بن محيريز عن أبي محذورة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمه الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله،
(1)
في (م) ثنا.
(2)
سنن البيهقي (1909)(1/ 390).
(3)
ليست في (م).
(4)
في (م) إلى آخره.
(5)
صحيح مسلم (379)(1/ 287)، سنن الترمذي (191، 192)(1/ 366، 367)، سنن أبي داود (500، 501، 502، 503، 504، 505)(1/ 191 - 193)، سنن ابن ماجه (708، 709)(1/ 234 - 235)، سنن النسائي (632)(2/ 5)، مسند أحمد (15376)، (15377)، (15378)، (15379)، (15380)، (15381)، (27252).
أشهد أن محمدًا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله".
وفي لفظ بعضهم: علمه الأذان تسع عشرة كلمة، فذكرها. ولفظ أبي داود
(1)
: قلت: يا رسول الله، علمني سنة الأذان. قال: تقول: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر (ترفع بها صوتك)
(2)
، ثم تقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، تخفض بها صوتك، ثم ترفع صوتك (بالشهادة)
(3)
.. الحديث.
وهو لفظ ابن حبان
(4)
في صحيحه، وتثنية التكبير في أوله لفظ مسلم. ورواه الخمسة مربعا.
قلت: ورواية أبي داود تمنع تأويل المصنف لو أراد بقوله أمره بالترجيع، أي أمره أن يعيد لفظ الشهادتين، وكذلك تمنع أيضًا تأويل الطحاوي بأن ذلك إنما كان لأن أبا محذورة لم يمد بذلك صوته كما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال: علمني سنة الأذان .. (إلخ)
(5)
. فالأولى إثبات المعارضة بين روايتي أبي محذورة في الترجيع مما تقدم يفيده، و (روى)
(6)
الطبراني في الأوسط
(7)
(ثنا أحمد بن عبد الرحمن بن عبد الله البغدادى، ثنا أبو جعفر النفيلي، ثنا إبراهيم بن إسماعيل بن عبد الملك بن
(1)
سنن أبي داود (500)(1/ 189).
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م) بها.
(4)
صحيح ابن حبان (1682)(4/ 578).
(5)
في (م) إلى آخره.
(6)
في (م) ما رواه.
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (1106)(2/ 23).
أبي محذورة قال: سمعت جدي عبد الملك بن أبي محذورة يقول: أنه سمع أباه أبا محذورة يقول)
(1)
: "ألقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان حرفًا حرفًا (الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي علي الصلاة" ولم يذكر ترجيعًا)
(2)
وأخرجه سموية في فوائده (عن ابن جعفر النفيلي. فبقى)
(3)
ما عداه بلا معارض.
(131)
قوله: "والإقامة مثله، ويزيد بعد الفلاح قد قامت الصلاة مرتين"
(4)
.
لما روي عن أبي محذورة أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان خمس عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. قال أئمة الحديث: أصح ما روي في ذلك حديث أبي محذورة.
قلت: هذا كلام عجيب؛ لأن بتقدير وجود هذا الحديث
(5)
كما ذكره المصنف يعارض ما قدمه عن أبي محذورة مما فيه الترجيع الذي أوله، ثم لا يخلو إما أن يكونا ضعيفين، أو حجتين من جهة السند، أو يكون أحدهما ضعيفًا، فإن كان الأول ضعيفًا فلا يحتاج إلى التأويل بأن الصحابي ظن خلاف الواقع بل يرد لضعفه مع قوة ما يعارضه وإن كان هذا هو الضعيف لا يصح الاحتجاج به، ولا يتم قوله أن أهل الحديث قالوا أنه أصح ما روي في ذلك، وخرج من هذا ما لو كانا ضعيفين، وإن كان كل منها حجة من جهة السند، فهذا اضطراب في المتن، وتعارض لا يمكن معه التوفيق للتنصيص في
(1)
ما بين المعقوفين ليس في (م) وقد اختصرت بقوله: (ينفيه ولفظه).
(2)
ليست في (م) والمثبت بها (فذكره بغير ترجيع).
(3)
ليست في (م) والمثبت بها (ويبقى).
(4)
في حاشية الأصل عبارة (الإقامة مثل الأذان ويزيد قد قامت الصلاة مرتين) بدون علامة إحالة تدل أنها من نص الكتاب وقد ترجح عندنا أنها ليست من كلام المؤلف قاسم بن قطلوبغا لأن الخط مغاير بوضوح لخطه.
(5)
هنا انتهت الورقه (21/ أ) من (م).
هذا على عدد كلمات الأذان، والجزم في الأول بأن الصحابي جازم بأن الترجيع من الأذان، وليس لك أن تقول يحتمل أن أحدهما صحيح، والآخر أصح؛ لأن مثل هذا يتعارض عند النظار، والله (تعالى)
(1)
أعلم.
وقد تتبعت عدة من نسخ هذا الشرح فوجدتها هكذا، ولم أقف على الحديث كما ذكره، بل رواه ابن ماجه والترمذي على خلاف ما ذكر في الأذان ولفظ ابن ماجه
(2)
، عن عامر الأحول أن مكحولا حدثه أن عبد الله بن محيريز حدثه أن أبا محذورة حدثه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة، الأذان: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله، (أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله)
(3)
، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
والإقامة سبع عشرة كلمة: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله (أشهد أن لا إله إلا الله)
(4)
أشهد أن محمدًا رسول الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
ولفظ الترمذي
(5)
: علمه الأذان تسع عشرة كلمة، والإقامة سبع عشرة كلمة. وقال: حسن صحيح.
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن ابن ماجه (709)(1/ 235).
(3)
خلت (م) من هذا التكرار الذي يسمى ترجيعًا.
(4)
خلت (م) من هذا التكرار.
(5)
سنن الترمذى (192)(1/ 367).
قلت: وعلى هذا فلا تعارض، ويتم المقصود في تثنية الإقامة، وأما قول أئمة الحديث أن هذا أصح ما روي، فلم أقف عليه، وكيف يصح ذلك
وقد روى الشيخان
(1)
، عن أنس رضي الله عنه قال:"أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة" يعني: قوله: قد قامت الصلاة. ولم يذكر مسلم الاستثناء، وللنسائي
(2)
: "أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا".
(132)
قوله: "وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة؛ لأنه صلى الله عليه وسلم (واظب عليه فيها".
قلت: إن أراد بمواظبته صلى الله عليه وسلم)
(3)
من جهة إقراره على ذلك، وأمره به؛ فهو في غير حديث، وإن أراد أنه عليه السلام كان يواظب على ذلك فعلًا، فلم (أقف)
(4)
على ما يفيده، وظاهر عبارته يفيد الثاني، (والله أعلم)
(5)
.
(133)
قوله: "ومن صلى في بيته بغير أذان، ولا إقامة جاز إلى أن قال: ..
روى ذلك عن ابن عمر، وعن ابن مسعود أنه كان يصلي في داره بغير أذان، ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا".
قلت:
أخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن ابن عمر، ما يدل على ما ذكر، فقال:(ثنا)
(7)
(1)
صحيح البخاري (603)(1/ 124)، (605، 606، 607)(1/ 125)، (3457)(4/ 169)، صحيح مسلم (377، 378)(1/ 285، 286).
(2)
سنن النسائي (627)(2/ 3).
(3)
ما بين المعقوفتين ليست في (م).
(4)
في (م)(يقف).
(5)
ليست في (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (2304)(1/ 220).
(7)
في (م) حدثنا.
ابن عيينة عن عمرو، عن عكرمة بن خالد، عن عبد الله بن واقد، عن ابن عمر:"أنه كان لا يقيم في أرض تقام بها الصلاة" وبوب عليه من كان يقول: يجزيه أن يصلي بغير أذان ولا إقامة.
وصرح به البيهقي
(1)
، فقال: في روايته "كان لا يقيم الصلاة بأرض تقام بها الصلاة" وأخرج عنه
(2)
من طريق يزيد الفقير، قال: قال ابن عمر: "إذا كنت في قرية يؤذن فيها ويقام أجزأك ذلك"
وأخرج الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار، أخبرنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة بن قيس، والأسود بن يزيد، قالا: "كنا عند ابن مسعود إذ حضرت الصلاة، فقام يصلي
(3)
، فقمنا خلفه، فأقام أحدنا عن يمينه، والآخر عن يساره، ثم قام بيننا، فلما فرغ قال: هكذا اصنعوا إذا كنتم ثلاثة، وكان إذا ركع طبّق، وصلى بغير أذان، ولا إقامة، وقال: يجزئ إقامة الناس حولنا". وأخرجه عبد الرزاق
(4)
، ابن أبي شيبة
(5)
، وأحمد
(6)
، والطبراني
(7)
، ولفظ محمد أقرب إلى لفظ الكتاب.
(134)
حديث: "أن بلالًا أتى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم".
عن حفص بن عمر، عن بلال، أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذنه بالصبح، فوجده راقدًا، فقال: الصلاة خير من النوم مرتين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما أحسن هذا يا بلال، اجعله
(1)
سنن الكبرى للبيهقي (1988)(1/ 406).
(2)
هنا زاد في (م) البيهقي.
(3)
هنا انتهت الورقة (21/ ب) من (م).
(4)
مصنف عبد الرزاق (1962)(1/ 512).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (2555)(1/ 246)، (2303)(1/ 220).
(6)
مسند أحمد (4386)(7/ 395).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (9273)(9/ 257).
في أذانك". رواه الطبراني في الكبير
(1)
، وأخرجه أبو الشيخ، عن البكاء قال:
قال ابن عمر: جاء بلال إلى النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن بالصلاة، فوجده قد أغفى
(2)
، فقال: الصلاة خير من النوم، فقال:"اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح" فجعل بلال رضي الله عنه يقولها إذا أذن للصبح. وقد أخرج ابن ماجه
(3)
، وابن خزيمة
(4)
، وابن أبي شيبة
(5)
، والطبراني
(6)
.
والبيهقي
(7)
، وأحمد
(8)
، وأبو داود
(9)
، معناه عن عدة من الصحابة.
(135)
قوله: "لقول بلال".
الترمذي
(10)
، وابن ماجه
(11)
، عن بلال رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا
(1)
المعجم الكبير للطبراني (1081)(1/ 255).
(2)
رسمت في الأصل و (م) أغفا بالألف القائمة والصواب إملائيًا المثبت بالألف اللينة.
(3)
سنن ابن ماجه (707)(1/ 233)، (715)(1/ 237)، (716)(1/ 237).
(4)
صحيح ابن خزيمة (385)(1/ 200)، (386)(1/ 202).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (2136)(1/ 204)، (2170، 2171، 2172، 2173، 2174، 2175، 2176، 2177، 2178، 2179، 2180، 2181، 2182، 2183، 2184، 2185، 2186، 2187)(1/ 108، 209).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (1071)(1/ 352)، (1078)(1/ 354)، (6734، 6735، 6738، 6739)(7/ 173) الأوسط (4158)(4/ 267)، (7524)(7/ 290)، (758)(7/ 309).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (1922)(1/ 394)، (1938، 1942)(1/ 398)، (2048)(1/ 417)، (2059، 2060، 2061، 2062، 2063، 2064، 2065، 2066، 2067، 2068، 2069، 2070، 2071)(1/ 421 - 425).
(8)
مسند أحمد (15376، 15377، 15378، 15379)(24/ 92 - 96)، (16477)(26/ 400).
(9)
سنن أبي داود (500، 501، 504)(1/ 189 - 193).
(10)
سنن الترمذي (198)(1/ 378).
(11)
سنن ابن ماجه (715)(1/ 237).
أُثوِّبَ في شيء من الصلاة إلا في صلاة الفجر. قال الترمذي: لا نعرفه، إلا من حديث أبي إسرائيل الملائي، وليس بالقوى، ولم يسمعه من الحكم إنما رواه، عن الحسن بن عمارة. وللبيهقي عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا أثوب إلا في الفجر. قال البيهقي: عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يلق بلالًا. قلت: إن لم يكن فيه (سوى هذا ولا يضره)
(1)
على أصولنا.
قوله: "لأن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة".
وروى سعيد بن منصور
(2)
عن مجاهد قال: لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة فقال: الصلاة يا أمير المؤمنين، حي على الصلاة، حي على الفلاح، فقال له عمر: حي على الصلاة، حي على الفلاح، أما كان في دعائك الذي دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا؟. لكن
أخرج سمويه في فوائده، عن عثمان
(3)
أنه كان إذا أتاه المؤذن يؤذنه بالصلاة، قال: مرحبا بالقائلين عدلًا، وبالصلاة مرحبًا، وأهلا. و (أخرج)
(4)
عن مروان كان إذا جاء المؤذن قال: مرحبا بالصلاة، وأهلًا، ثم قام.
(136)
قوله: "ويرتل الأذان ويحدر الإقامة بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا".
عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: إذا أذنت فترسل، وإذا أقمت فاحدر، واجعل بين أذانك، وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله. الحديث رواه الترمذي
(5)
وضعفه.
(1)
في (م)(إلا هذا لم يَضُرَّه).
(2)
لم أجده في سنن سعيد بن منصور، لكن روى نحوه ابن أبي شيبة (3534)(1/ 349)، الأوسط لابن المنذر (1184)(4/ 91).
(3)
في (م) بزيادة رضي الله عنه.
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن الترمذي (195)(1/ 373).
(137)
قوله: "ويستقبل بهما القبلة لحديث النازل من السماء"
تقدم أول باب الأذان في قوله: قالوا، ثم صبر هنيئة.
(138)
قوله: ويجعل أصبعيه في أذنيه بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا، وقال أنه أندى لصوتك".
عن عبد الرحمن بن سعد بن عمار بن سعد مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حدثني أبي عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلالًا أن يضع أصبعيه في أذنيه، وقال:"أنه أرفع لصوتك". أخرجه ابن ماجه
(1)
، والحاكم
(2)
، والطبرانى
(3)
، من حديث بلال، وابن عدي
(4)
من حديث عبد الرحمن هذا ولم يذكره بجرح، ولا تعديل، فهو مجهول عنده، وضعفه ابن أبي حاتم، وقال ابن القطان: كلهم لا يُعرف لهم حال، انتهى.
وفي الباب ما أخرجه الترمذي
(5)
في حديث أبي جحيفة قال: رأيت بلالًا رضي الله عنه يؤذن ويدور، وأتتبع فاه هاهنا وهاهنا، وأصبعاه في أذنيه، وقال: حسن صحيح.
(139)
قوله: ويحوِّل وجهه يمينًا وشمالًا بالصلاة والفلاح، وقدماه
(6)
مكانهما، هكذا نقل من فعل بلال.
قلت: قد نقل من فعل بلال ما ذكر عن أبي جحيفة" أنه رأى بلالًا يؤذن، قال:
(1)
سنن ابن ماجه (710)(1/ 236).
(2)
المستدرك على الصحيحين (6554)(3/ 607).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (1072)(1/ 353)، (5448)(6/ 39)، المعجم الصغير للطبراني (1170)(2/ 281).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال (1143)(4/ 313).
(5)
سنن الترمذي (197)(1/ 375).
(6)
هنا انتهت الورقة (22/ أ).
فجعلت أتتبع فاه هاهنا، وهاهنا بالأذان يقول: يمينا، وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح" رواه الستة
(1)
، ولفظ أبي داود:"فلما بلغ: حي على الصلاة، حي على الفلاح، لوى عنقه يمينًا وشمالًا، ولم يستدر، ثم دخل، فأخرج العنزة، وساق الحديث" وفي لفظ الطبراني
(2)
: "وجعل يقول برأسه. هكذا. وهكذا يمينًا، وشمالًا، حتى فرغ من أذانه.
وأخرج الدارقطني
(3)
في "أفراده" عن عبد الله بن رشيد، ثنا عبد الله بن بزيغ، عن الحسن بن عمارة، عن طلحة بن مصرف، عن سويد بن غفلة، عن بلال قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذنّا، أو أقمنا أن لا نزيل أقدامنا عن مواضعها، وقال: غريب من حديث سويد بن غفلة عن بلال، تفرد به طلحة عنه، وتفرد به الحسن عن طلحة، وتفرد به عبد الله بن بزيغ عن الحسن، وتفرد به عبد الله بن رشيد عنه، انتهى من الإمام، ونقل عنه الاستدارة كما قدمناه من رواية الترمذي، ومثله ما رواه ابن ماجه
(4)
عن أبي جحيفة، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح وهو في قبة حمراء، فخرج بلال، فأذن، فاستدار في أذانه، وجعل أصبعيه في أذنيه.
وأخرج الحاكم
(5)
في كتاب الفضائل من المستدرك عن عبد الله بن عمار بن سعد قال: كان بلال إذا كبر بالأذان استقبل القبلة، إلى أن قال: ثم ينحرف عن يمين القبلة،
(1)
صحيح البخاري (634)(1/ 129)، صحيح مسلم (503)(1/ 360) سنن ابن ماجه (711)(1/ 236)، سنن الترمذي (197)(1/ 375)، عن النسائي (643)(2/ 12)، (5378)(8/ 220)، سنن أبي داود (520)(1/ 204).
(2)
الطبراني في المعجم الكبير (181240)(289)(22/ 114).
(3)
انظر التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير (300)(1/ 507)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (118)(1/ 117)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (1/ 277).
(4)
سنن ابن ماجه (711)(1/ 236).
(5)
المستدرك على الصحيحين (6554)(3/ 608).
فيقول: حي على الصلاة مرتين، ثم ينحرف عن يسار القبلة، فيقول: حي على الفلاح مرتين، ثم يستقبل القبلة، فيقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله.
وأخرج الطبراني
(1)
عن أبي جحيفة: أتينا النبي صلى الله عليه وسلم وحضرت الصلاة، فقام بلال فأذن، وجعل أصبعيه في أذنيه، وجعل يستدير. وذكر باقيه، وليس من طريق ابن أرطأة، وأخرجه أبو الشيخ الأصبهاني في كتاب "الأذان" عن حماد وهُشَيم جميعًا، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه فذهب ما قال البيهقي أنه إنما رواه ابن أرطأة، وهو لا يحتج به، والله أعلم. (لكن اتخاذ القصة يقتضي أن المراد بالاستدارة ما تقدم، والله أعلم)
(2)
.
(140)
حديث: "لا تقوموا حتى تروني قمت مقامي".
عن أبى قتادة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا نودي بالصلاة فلا تقوموا حتى تروني". متفق عليه
(3)
.
[فائدة: روى أبو داود
(4)
عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: ليؤذن لكم خياركم وليؤمكم قراؤكم وفي سنده الحسين بن عيسى فيه مقال، وعن مالك بن الحويرث قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب لي فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما وليؤمكما أكبركما" متفق عليه
(5)
، وأما أنه من حديث ابن أبي مليكة فلا يعرف]
(6)
.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (18098)(247)(22/ 101).
(2)
ليست في (م).
(3)
صحيح البخاري (637، 638)(1/ 129، 130)، (909)(2/ 8)، صحيح مسلم (604)(1/ 422).
(4)
سنن أبي داود (590)(1/ 230).
(5)
صحيح البخاري (2848)(4/ 28)، صحيح مسلم (674)(1/ 466).
(6)
الأسطر بين المعقوفتين [. .] ليست في (م).
(141)
قوله: "ويؤذن للفائتة ويقيم، هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم صبح ليلة التعريس".
عن أبي هريرة في قصة التعريس في الوادي قال: فقال صلى الله عليه وسلم: "تحولوا عن مكانكم الذي. فأمر بلالًا فأذن وأقام فصلى".
وعن عمران بن حصين في هذه القصة عنه صلى الله عليه وسلم: "ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتي الفجر، ثم أقام، ثم صلى الفجر" أخرجهما أبو داود
(1)
.
وأصل الأول في مسلم
(2)
دون الأذان، وأصل الثاني في الصحيحين
(3)
بدون الأذان والإقامة، وأخرجه ابن خزيمة
(4)
، فقال:"ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالًا فأذن".
وأخرجه ابن حبان
(5)
أيضًا، والحاكم
(6)
، وعن عمرو بن أمية:"كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ".
فقال: تنحوا عن هذا المكان، ثم أمر بلالًا فأذن، ثم توضؤوا، وصلوا ركعتي الفجر، ثم أمر بلالًا فأقام الصلاة، فصلى بهم صلاة الصبح". أخرجه أبو داود
(7)
، وأخرج عن ذي مِخبَر نحو.
(وأخرج أبو يعلى الموصلي
(8)
قال: قرئ على بشر، أخبركم أبو يوسف، عن
(1)
سنن أبي داود (435، 436)(1/ 166)، (443)(1/ 169).
(2)
صحيح مسلم (680)(1/ 471).
(3)
صحيح البخاري (344)(1/ 76)، صحيح مسلم (682)(1/ 476).
(4)
صحيح ابن خزيمة (994)(2/ 97)، (997)(2/ 99).
(5)
صحيح ابن حبان (1301، 1302)(4/ 119 - 124)، (1461)(4/ 319)، (2650)(6/ 375).
(6)
المستدرك على الصحيحين (1016)(1/ 273).
(7)
سنن أبي داود (445، 446)(1/ 170).
(8)
مسند أبي يعلى (2628)(5/ 39).
ابن أبي أنيسة، عن زبيد اليامي عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن عبد الله بن مسعود قال: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلوات: الظهر، والعصر، والمغرب، والعشاء حتى ذهب ساعة من الليل ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالًا فأذن وأقام ثم صلى الظهر ثم أمره فأذن وأقام ثم صلى العصر ثم أمره فأذن وأقام فصلى المغرب ثم أمره فأذن وأقام فصلى العشاء)
(1)
.
(142)
قوله: "لأن بلالًا كان يؤذن بليل".
عن ابن عمر، وعائشة قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت" متفق عليه
(2)
. وفي آخره إدراج.
(143)
حديث: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا
(3)
، ومد يديه عرضا".
عن شداد مولى عياض بن عامر عن بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يديه عرضًا". أخرجه أبو داود
(4)
، ولم يضعفه، وأعله البيهقي بأن شدادًا لم يدرك بلالًا فهو منقطع، وأعله ابن القطان بأن شدادًا مجهول لا يعرف بغير رواية جعفر بن برقان عنه، وفي الباب ما رواه البيهقي
(5)
أنه صلى الله عليه وسلم قال: "يا بلال لا تؤذن حتى يطلع الفجر" قال في الإمام رجال إسناده ثقات.
(144)
حديث: "إن بلالًا يؤذن بليل ليرجع قائمكم".
عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم أذان بلال من سحوره، فإنه
(1)
ما بين المعقوفتين ليس في (م).
(2)
صحيح البخاري (617)(1/ 127)، صحيح مسلم (1092)(2/ 768).
(3)
هنا انتهت الورقة (22 / ب) من (م).
(4)
سنن أبي داود (534)(1/ 210).
(5)
البيهقي (1876)(1/ 384).
يؤذن أو قال: ينادي بليل، ليرجع قائمكم، وينتبه نائمكم، وليس الفجر أن يقول، وقال بأصبعه فرفعها إلى فوق، وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا". وقال زهير:"بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى، ثم مدهما عن يمينه وشماله" متفق عليه
(1)
(2)
.
باب ما يفعل قبل الصلاة
(145)
(حديث)
(3)
: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه".
قال مخرجو أحاديث الرافعي: لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ، وقال ابن الجوزي في كتابه المسمى "بالتحقيق" روى أصحابنا من حديث رفاعة، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الوضوء مواضعه، ثم يستقبل القبلة". وقال ابن عبد البر: حديث ثابت. وفي السنن الأربعة
(4)
عن رفاعة بن رافع في قصة المُسِيءُ صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: "إذا قمت أو أردت أن تصلي". وفي رواية
(1)
صحيح البخاري (621)(1/ 127)، (7247)(9/ 87)، صحيح مسلم (1093)(2/ 768).
(2)
وعند هذا الموضع من الأصل لحق ساقه المؤلف ثم ضرب عليه ولكنه مثبت في (م) إلا عبارة المؤلف قاسم (يأتي إن شاء الله تعالى) ونصه (عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليؤذن لكم خياركم، وليؤمكم أقرأ كم". رواه ابن ماجه. وأعل بحسين بن عيسى منكر الحديث، قاله أبو حاتم، وعن مالك بن الحويرث قال:"أتيت النبى صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، وفي رواية وابن عم لي، فلما أردنا الانصراف من عنده قال لنا إذا حضرت الصلاة فأذنا، وأقيما وليؤمكما أكبركما" رواه الستة وربما يأتي إن شاء الله تعالى. ويبدو أنها رواية أخرى لما أثبتناه قبل صفحتين، فلعله سبب لضرب المؤلف عليه.
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن النسائي (1314)(3/ 60)، سنن أبي داود (859)(1/ 321)، سنن الترمذي (302)(2/ 100)، سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة (1060)(1/ 336)، أما ما عند ابن ماجه من حديث رفاعة بن رافع (460)(1/ 156) بألفاظ أخرى قريبة من روايتي أبي داود والدارقطني الآتيتين.
لأبي داود
(1)
، والدارقطني
(2)
: "لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله فيغسل وجهه، ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين".
(146)
حديث: "اغسلي عنك الدم وصلي".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"قالت فاطمة بنت أبي حبيش: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عرق، وليس بالحيضة، فإذا أقبلت فاتركي الصلاة، فإذا ذهب قدرُها فاغسلي عنك الدم وصلي" رواه البخاري
(3)
، والنسائي
(4)
، وأبو داود
(5)
، وفي رواية للجماعة
(6)
إلا ابن ماجه: "فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم، وصلي" زاد الترمذي في رواية
(7)
: "وقال: توضئي لكل صلاة حتى يجيء ذلك الوقت"، وفي رواية للبخاري
(8)
: "ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي".
(147)
قوله: "قال أئمة التفسير: هو ما يواري العورة".
قلت: ذكره ابن الجوزي في تفسيره، عن مجاهد، والزجاج.
(1)
سنن أبي داود (858)(1/ 321).
(2)
سنن الدارقطني (36 باب وجوب غسل القدمين والعقبين)(4)(1/ 95).
(3)
صحيح البخاري (306)(1/ 69)، (325)(1/ 72).
(4)
سنن النسائي (218)(1/ 124)، (366)(1/ 186).
(5)
سنن أبي داود (280)(1/ 112).
(6)
صحيح البخاري (228)(1/ 55)، (320)(1/ 71)، صحيح مسلم (333)(1/ 262)، سنن أبي داود (282)(1/ 113)، سنن الترمذي (125)(1/ 217)، سنن النسائي (201، 212، 217، 349، 359، 364، 365)، مسند أحمد (25622)(42/ 399)، صحيح ابن حبان (1350)(4/ 183).
(7)
سنن الترمذي (125)(1/ 217).
(8)
صحيح البخاري (325)(1/ 72).
(148)
حديث: "أو كلكم يجد ثوبين".
عن أبي هريرة قال: "قام رجل فقال: يا رسول الله، أنصلي في ثوب واحد؟ فقال: أو كلكم يجد ثوبين؟ ". رواه الجماعة
(1)
إلا الترمذي.
(حديث أبي الدرداء: "صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوب واحد متوشحًا به قد خالف بين طرفيه".
وفي الباب: عن جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به" متفق عليه
(2)
.
وعن عمر بن أبي سلمة قال: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد متوشحًا به في بيت أم سلمة، قد ألقى طرفيه على عاتقيه" رواه الجماعة)
(3)
.
(4)
.
(149)
حديث: "نهى أن يصلي الرجل في ثوب ليس على عاتقه منه شيء".
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يصلي أحدكم في الثوب
(1)
صحيح البخاري (365)(1/ 82)، صحيح مسلم (515)(1/ 368)، سنن أبي داود (629)(1/ 241)، سنن ابن ماجه (1047)(1/ 333)، سنن النسائي (763)(2/ 69) صحيح ابن حبات (2296، 2297، 2298)(6/ 73 - 75)، (2306)(6/ 80) مسند أحمد (7149، 8549، 10418، 10464، 10485، 16285، 16289).
(2)
صحيح مسلم (518)(1/ 369)، صحيح البخاري (353، 354، 355، 356، 357، 358، 359، 360)(1/ 80، 81).
(3)
صحيح البخاري (355)(1/ 80)، صحيح مسلم (517)(1/ 368) سنن أبي داود (628)(1/ 241)، سنن ابن ماجه (1049)(1/ 333)، سنن النسائي (764)(2/ 70)، سنن الترمذي (339)(2/ 166)، مسند أحمد (16335)(26/ 254)، موطأ مالك (464)(2/ 193).
(4)
في (م) اضطراب شديد واختلاف واضح عن الأصل في هذا الجزء الذي أثبتناه من الأصل حيث أدمج حديثي أبي الدرداء وعمر بن أبي سلمة لتشابه النصين؛ وكأنه يختصر، ولم يذكر حديث عمر بن أبي سلمة.
الواحد ليس على عاتقيه منه شيء")
(1)
رواه البخاري
(2)
، ومسلم
(3)
، لكن، قال:"عاتقيه". ولأحمد
(4)
اللفظان. وعن أبي هريرة قال: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في ثوب واحد فليخالف بطرفيه" رواه البخاري
(5)
، وأحمد
(6)
، وأبو داود
(7)
، وزاد "على عاتقيه"
(8)
.
وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صليت في ثوب واحد فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فأتَزِر به" متفق عليه
(9)
. ولفظه لأحمد
(10)
.
(150)
حديث: "عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبتيه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه.
(151)
حديث: "الركبة من العورة".
عن النضر بن منصور الفزاري، عن عقبة: سمعت عليًا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الركبة من العورة" رواه الدارقطني
(11)
، وقال: ضعيف. قال الذهبي في
(1)
لم يذكر الحديث في (م) وإنما اكتفى بالعنوان.
(2)
صحيح البخاري (359)(1/ 81).
(3)
صحيح مسلم (516)(1/ 368).
(4)
مسند أحمد (7307)(12/ 257)، (9980)(16/ 51).
(5)
صحيح البخاري (360)(1/ 81).
(6)
مسند أحمد (11519)(18/ 81)، (7466)(12/ 433)، (7608)(13/ 50)(9512)(15/ 314)، (10748)(16/ 436).
(7)
سنن أبي داود (627)(1/ 241).
(8)
هنا انتهت الورقة (23/ أ).
(9)
صحيح البخاري (361)(1/ 81)، (336)(1/ 266).
(10)
مسند أحمد (14518)(22/ 394).
(11)
سنن الدارقطني (باب الأمر بتعليم الصلوات، والضرب عليها، وحد العورة التي يجب سترها)(4)(1/ 231).
الميزان: النضر بن منصور (واهٍ)
(1)
، قال ابن حبان: لا يحتج به، وعقبة بن علقمة هذا ضعفه الدارقطني، وأبو حاتم الرازي. قال في الإمام: قال أبو حاتم الرازي: عقبة ضعيف، والنضر مجهول.
(152)
حديث: الحرة عورة مستورة".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد لفظ "مستورة" وأوله عند الترمذي
(2)
من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا "المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان" وصححه هو، وابن حبان
(3)
، وابن خزيمة
(4)
، قلت: لفظ المرأة يتناول الحرة والأمة فاحفظه، وانظر كيف يطابق المذهب، فإنه محل تأمل، والله أعلم.
(153)
قوله: "قال ابن عباس: الكحل والخاتم".
قلت: أخرجه عنه أبو عبيدة في غريبه، ثنا مروان بن شجاع، عن خصيف، عن عكرمة، أو غيره، عن ابن عباس به. وقال ابن الجوزي
(5)
في تفسيره المسمى "زاد المسير": روى سعيد بن جبير عن ابن عباس. أن المراد بالزينة الظاهرة: الكحل، والخاتم، (ورُوَي عنه أيضًا الكف والخاتم)
(6)
والوجه.
قلت: وأصرح من هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، (حدثنا)
(8)
زياد بن الربيع،
(1)
في الأصل و (م) كتبت (واهي) والصواب إملائيًا ما أثبتناه.
(2)
سنن الترمذي (1173)(3/ 476).
(3)
صحيح ابن حبان (5598، 5599)(12/ 412).
(4)
صحيح ابن خزيمة (1685، 1686)(3/ 93).
(5)
زاد المسير لابن الجوزي (تفسير سورة النور الآية 30)(6/ 31).
(6)
ليست في (م).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (17281)(4/ 283).
(8)
في (م) ثنا.
عن صالح الدهان، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس قال:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ} قال: الكف ورقعة الوجه.
(نا)
(1)
حفص، عن عبد الله بن مسلم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال: وجهها وكفيها، لكن يعارض الأول قول ابن مسعود.
فقد روى ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبيد الله، قال: الزينة زينتان: زينة ظاهرة، وزينة باطنة لا يراها إلا الأزواج، فأما الزينة الظاهرة: فالثياب، وأما الزينة الباطنة: فالكحل، والسوار، الخاتم.
قلت: وأخرج البيهقي
(3)
، عن عقبة الأصم، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة رضي الله عنها، في قوله تعالى:{وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (قالت)
(4)
: ما ظهر منها: الوجه والكفان، قال الشيخ تقي الدين في الإمام: وعقبة تُكُلِّمَ فيه.
قلت: وأخرج ابن أبي شيبة
(5)
عنها خلافه، فقال:(ثنا)
(6)
وكيع، عن حماد بن سلمة، عن أم شبيب، عن عائشة قالت: القُلبُ والفَتخَةُ، واستدل على عورة الأمة بما أخرجه عبد الرزاق
(7)
من قول عمر: "لا تشبهوا الإماء بالمحصنات" وبقوله للأمة: "اكشفي رأسك، لا تتشبهي بالحرائر"
(8)
.
وبما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار أن عمر رضي الله عنه كان يضرب الإماء أن
(1)
في (م) حدثنا.
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (17296)(4/ 284).
(3)
سنن الكبرى للبيهقي (3342)(2/ 226).
(4)
في (م) قال.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (17287)(4/ 283).
(6)
في (م)(حدثنا).
(7)
مصنف عبد الرزاق (5059)(3/ 135).
(8)
مصنف عبد الرزاق (5065)(3/ 136).
يتقنعن، يقول: لا تتشبهن بالحرائر"
(1)
. ولم أستبن وجه الدلالة منه على كشف ما سوى البطن والظهر.
وأخرج أبو داود
(2)
عن سوار بن داود، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة".
وسوار: وثقه ابن معين. وقد كان للسيد النظر إلى جميع بدنها، فأخرج الشارع هذا وبقي ما (سواه)
(3)
على ما كان فليتأمل فإنه معارض قوي بتقدير تسليم إفادة ما عن عمر للمطلوب، والله أعلم.
(154)
قوله: "وقد روى أن الصحابة صلوا كذلك يعني عراة قعودًا".
قال الزيلعي في تخريج أحاديث الهداية: (غريب، يعني لم يجده، وقال عبد القادر في تخريج أحاديث الهداية)
(4)
: قال سبط ابن الجوزي:
روى الخلال عن أنس: أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
(5)
ركبوا في السفينة، فانكسرت بهم، فخرجوا من البحر عراة، فصلوا قعودا بإيماء"
(6)
.
وأخرج عبد الرازق
(7)
بسند ضعيف عن ابن عباس "الذي في السفينة، والذي
(1)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (131)(1/ 124)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (1/ 300).
(2)
سنن أبي داود (4116)(4/ 109).
(3)
في (م) رواه وهو خطأ وقع فيه الناسخ.
(4)
سقط ما بين القوسين من (م).
(5)
هنا انتهت الورقة (23/ ب) من (م).
(6)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (132)(1/ 124)، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي (1/ 301).
(7)
مصنف عبد الرزاق (4565)(2/ 584).
يصلي عريانًا يصلى جالسًا".
وبإسناد ضعيف عن علي رضي الله عنه "العريان إن كان حيث يراه الناس صلى جالسًا، وإلا قائمًا"
(1)
.
(155)
قوله: "لما روى أن جماعة من الصحابة اشتبهت عليهم القبلة في ليلة مظلمة، فصلى كل واحد منهم إلى جهة، وخط بين يديه خطًا، فلما أصبحوا وجدوا الخطوط إلى غير القبلة، فأخبروا بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: تمت صلاتكم، وفي رواية: "لا إعادة عليكم".
قلت: أما القصة فقد رويت. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: "تمت صلاتكم"، أو "لا إعادة عليكم، فلم أقف عليه".
وحاصل القصة:
ما رواه الطيالسي
(2)
، والترمذي
(3)
، وابن ماجه
(4)
، من حديث عامر بن ربيعة، قال: "كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، في ليلة مظلمة، (فتغيمت)
(5)
السماء، وأشكلت علينا القبلة. فصلينا. وأعلمنا، فلما طلعت الشمس إذا نحن صلينا لغير القبلة، فذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:{فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115]. زاد الطيالسي، فقال صلى الله عليه وسلم:"قد مضت صلاتكم وأنزل الله الآية". وفي إسناده أشعث السمان، وعاصم بن عبيد الله، وهما ضعيفان.
وأخرجه الحاكم
(6)
من حديث جابر، وذكر القصة، وفيه: "فذكرنا ذلك
(1)
مصنف عبد الرزاق (4566)(2/ 584).
(2)
مسند الطيالسي (1241)(2/ 462).
(3)
سنن الترمذي (345)(2/ 176).
(4)
سنن ابن ماجه (1020)(1/ 326).
(5)
في (م)(فتغيرت).
(6)
المستدرك على الصحيحين (743)(1/ 206).
للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يأمرنا بالإعادة، وقال لنا:"قد أجزأت صلاتكم". وفي سنده محمد بن سالم، قال الذهبي: واهٍ.
وأخرج حديث جابر الدَّارقُطْنِي
(1)
، ثم البيهقي
(2)
، ولفظه، عن جابر قال: "بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية كنت فيها، وذكر القصة. وفيه، فلما قفلنا من سفرنا سألنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فسكت، فأنزل الله تعالي:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} الآية [البقرة: 115]. انتهى.
وروى الدَّارقُطْنِي، والبيهقي لفظ الحاكم، وقالا: محمد بن سالم ضعيف. قال البيهقي: وبالجملة فلا نعلم لهذا الحديث إسنادًا صحيحًا، وقال العقيلي: لا يروي هذا من وجه يثبت.
وأخرج الدَّارقُطْنِي
(3)
عن ابن عمر: أنزلت هذه الآية في التطوع خاصة، حيث توجه بك بعيرك. وإسناده صحيح.
(156)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم استحسن فعل أهل قباء، ولم يأمرهم بالإعادة".
قلت: لا أعلم في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه فعل أهل قباء
(4)
.
(روى الطبراني
(5)
عن نويلة بنت مسلم وهي من المبايعات قالت: صلينا الظهر أو العصر في مسجد بني حارثة، فاستقبلنا مسجد إيلياء، فصلينا ركعتين، ثم جاءنا من يحدثنا: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام، فتحول الرجال مكان النساء
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (14 باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك)(3، 4، 5)(1/ 271).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (2335)(2/ 11).
(3)
سنن الدَّارقُطْنِي (14 باب الاجتهاد في القبلة وجواز التحري في ذلك)(3)(1/ 271).
(4)
كلام غير واضح بالأصل ولا نظير له في (م) قدر ثلاث أو أربع كلمات.
(5)
المعجم الكبير للطبراني (21197)، (82)(25/ 43).
والنساء مكان الرجال، فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلو البيت الحرام، فحدثني رجل من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"أولئك رجال آمنوا بالغيب"، وقصة أهل قباء)
(1)
.
و
(2)
في الصحيحين
(3)
من حديث ابن عمر: "بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة".
(157)
حديث: "الأعمال بالنيات".
أخرجه ابن حبان
(4)
في صحيحه في ثلاث مواضع بهذا اللفظ، ورواه الستة
(5)
في كتبهم، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما الأعمال بالنيات
…
الحديث".
(1)
ما بين القوسين ساقط من (م).
(2)
في (م)(إنما المروي).
(3)
صحيح البخاري (403)(1/ 89)، (4491)(6/ 22)، (7251)(9/ 87)، صحيح مسلم (526)(1/ 375).
(4)
صحيح ابن حبان (388)(3/ 112)، (4868)(11/ 210)، (389)(2/ 115).
(5)
صحيح البخاري (1)(1/ 6)، (54)(1/ 20)، (2529)(3/ 145)، (3898)(5/ 56)، (6689)(8/ 140)، (6953)(9/ 22)، صحيح مسلم (باب 45)(1907)(3/ 1515)، سنن أبي داود (2203)(2/ 320)، سنن ابن ماجه (4227)(2/ 1413)، سنن الترمذي (1647)(4/ 179)، سنن النسائي (75)(1/ 58)، (3437)(6/ 158)، (3794)(7/ 13).
باب الأفعال في الصلاة
(158)
حديث: "وكان لجوفه أزيز".
(عن مُطرِّف عن أبيه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، ولجوفه أزيز)
(1)
كأزيز المرجل، يعني يبكي" رواه النسائي
(2)
، والحاكم
(3)
، وقال: على شرط (مسلم)
(4)
.
(159)
حديث: "كان لا يجاوز بصره موضع سجوده".
وعن ابن عباس: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة لم ينظر إلا إلى موضع سجوده" أخرجه ابن عدي
(5)
وفي سنده القرشي، مجهول. وعن إسحاق بن راهويه أنه قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت: {الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} رمى ببصره نحو مسجده. ذكره ابن تيمية في شرح الهداية.
وعن ابن سيرين، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان
(6)
يقلب بصره في السماء، فنزلت هذه الآية:{الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 2] فطأطأ رأسه
(7)
. رواه أحمد في كتاب الناسخ والمنسوخ، ووصله الحاكم في المستدرك
(8)
بذكر أبي هريرة وقال:
(1)
ما بين القوسين سقط في (م).
(2)
سنن النسائي (1214)(3/ 13)، (1213)(3/ 18).
(3)
المستدرك على الصحيحين (971)(1/ 263).
(4)
ليست في (م).
(5)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (1343)(5/ 183).
(6)
هنا انتهت الورقة (24/ أ) من (م).
(7)
الناسخ والمنسوخ للنحاس (تفسير سورة المؤمنون)(1/ 579)، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الهمداني، (باب في نسخ الالتفات في الصلاة)(1/ 64، 65).
(8)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (3483)(2/ 394).
صحيح
(1)
على شرط الشيخين، وأخرج سعيد بن منصور نحوه، وزاد "وكانوا يستحبون للرجل أن لا يجاوز بصره مصلاه" وهو حديث مرسل.
وعن أبي هريرة قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت في الصلاة عن يمينه وشماله، ثم أنزل الله تعالى:{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (1) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} [المؤمنون: 1، 2] فخشع رسول الله صلى الله عليه وسلم
(2)
.
(160)
حديث: "لا يقبل الله صلاة امرئ حتى يضع الطهور مواضعه، ويستقبل القبلة، ويقول: الله أكبر".
عن رفاعة بن رافع: أنه عليه السلام قال: "أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء مواضعه، ثم يقول: "الله أكبر، (و)
(3)
يحمد الله عز وجل، ويثني عليه، ويقرأ بما شاء من القرآن، ثم يكبر" الحديث رواه الطبراني
(4)
، ورواه أبو داود
(5)
وله ألفاظ منها هذا، إلا أنه قال: فيضع الوضوء مواضعه، ثم يكبر الله، ومنها في الصحيحين
(6)
: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن". وفي لفظ لأبي داود
(7)
: "إذا قمت فتوجهت إلى القبلة فكبر"، وفي لفظ له
(8)
: "إذا أنت قمت في صلاتك فكبر الله عز وجل". وفي لفظ
(9)
: "فتوضأ كما
(1)
في هذا الموضع من (م) زيادة كلمة (الإسناد).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (4082)(4/ 240)، المعجم الكبير للطبراني (793)(19/ 326)، مجمع الزوائد (2430)(2/ 233).
(3)
ليست في الأصل وأثبتناها من (م).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (4526)(5/ 38).
(5)
سنن أبي داود (857، 858)(1/ 220).
(6)
صحيح البخاري (757)(1/ 152)، (793)(1/ 158)، صحيح مسلم (398)(1/ 298).
(7)
سنن أبي داود (859)(1/ 320).
(8)
سنن أبي داود (860)(1/ 320).
(9)
سنن أبي داود (861)(1/ 320).
أمرك الله ثم اقرأ وكبر".
(161)
قوله: {وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} [الأعلى: 15] نزلت في تكبيرة الافتتاح.
(162)
حديث وائل بن حُجر: "إذا افتتحت الصلاة فارفع يديك حذاء أذنيك".
وأخرج مسلم
(1)
، عن وائل بن حجر، "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة، كبر وصفَّهما حيال أذنيه، ثم التحف بثوبه، ثم وضع يده اليمنى على اليسرى .. الحديث".
ولفظ النسائي
(2)
عنه: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى تكاد إبهاماه يحاذي شحمة أذنيه".
وفي لفظ له عنه
(3)
، قلت: "لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، فنظرت إليه، فقام، فكبر ورفع يديه حتي يحاذي أذنيه
…
الحديث". ويعارضه ما أخرج الجماعة
(4)
إلا مسلمًا.
عن أبي حميد الساعدي: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه
…
الحديث". وفيه: "ثم يكبر فيرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه، ثم يركع (وفيه ثم يرفع رأسه)
(5)
فيقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع يديه
(1)
صحيح مسلم (401)(1/ 301).
(2)
سنن النسائي (882)(2/ 123).
(3)
سنن النسائي (889)(2/ 126) لكن فيها (حاذتا بأذنيه).
(4)
سنن أبي داود (730)(1/ 265)، سنن الترمذي (255)(2/ 35)، سنن النسائي (1025)(2/ 182)، سنن ابن ماجه (860)(1/ 279)، والبخاري معلقًا بعد الحديث رقم (737)(1/ 148)، كذا رواه ابن حبان (1867)(5/ 182)، أحمد (6175)(10/ 315).
(5)
ليست في (م).
حتى يحاذي منكبيه معتدلًا .. الحديث بطوله، وما أخرجه الستة
(1)
عن ابن عمر: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتي يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين". ووفق الطحاوي بما في حديث وائل المتقدم من روايته: "ثم أتيته -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- وعليهم الأكسية والبرانس، فكانوا يرفعون أيديهم فيها، فأشار شريك إلى صدره". وأخرج حديث البراء بن عازب
(2)
، ومالك بن الحويرث
(3)
بنحو حديث وائل المذكور من رواية مسلم. ووفق بهذا.
وروى النسائي في الكبرى من حديث أنس
(4)
نحو حديث وائل.
قلت: وأحسن من توفيق الطحاوي التوفيق بما أخرجه أبو داود عن وائل: أبصرت النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة، فرفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه، وحاذي بإبهاميه أذنيه".
(163)
حديث: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، وذكر
(5)
الافتتاح، والقنوت، والعيدين، وأربعًا في الحج".
قلت: أما بصيغة الحصر، فقد أخرجه الطبراني
(6)
، لكنه لم يذكر القنوت،
(1)
صحيح مسلم (390)(1/ 292)، صحيح البخاري (736)(1/ 148)، سنن الترمذي (255)(2/ 35)، سنن أبي داود (721)(1/ 262)، سنن ابن ماجه (858)(1/ 279)، سنن النسائي (876، 877، 878)(2/ 121)، (1057، 1058، 1059)(2/ 194، 195).
(2)
شرح معاني الآثار (1535)(1/ 257)، السنن الكبرى للبيهقي (2402)(2/ 25).
(3)
شرح معاني الآثار (1168)(1/ 196)، (1345)(1/ 224)، السنن الكبرى للبيهقي (2399، 2400)(2/ 24)، (2614)(2/ 71) سنن النسائي (879، 880)(2/ 122)، مسند أبي يعلى (1587)(1/ 426)، سنن النسائي الكبرى (956)(1/ 307).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (647)(1/ 221).
(5)
هنا انتهت الورقة (24/ ب) من (م).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (12072)(11/ 385).
والعيدين، وإنما ذكر افتتاح الصلاة، والباقي في الحج. ولفظه عن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا ترفع الأيدي إلا في سبع مواطن، حين يفتتح الصلاة، وحين (يدخل)
(1)
المسجد الحرام (فينظر إلى البيت، وحين (يقوم) على الصفا، وحين (يقوم) على المروة، وحين (يقف) مع الناس عشية عرفة، بجُمع، والمقامين، حين (يرمي) الجمرة". وأعل هذا الحديث بأمور منها أن في سنده ابن أبي ليلى، وهو ضعيف، ومنها أن البزار
(2)
رواه هكذا عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس.
وعن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"ترفع الأيدي في سبع مواطن: افتتاح الصلاة، واستقبال البيت، والصفا والمروة، والموقفين، وعند الحجر"
(3)
.
ومنها أن البخاري قال في جزء رفع اليدين: قال شعبة: لم يسمع الحكم من مقسم إلا أربعة أحاديث ليس هذا منها.
ومنها ما وردت السنة بالرفع فيه في غير المواطن المذكورة نحو الاستسقاء إذا علمت هذا فالصواب الاستدلال بما رواه الإمام الأعظم.
أبو حنيفة رضي الله عنه، عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود:(أن)
(4)
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يرفع يديه في أول التكبير، ثم لا يعود لشيء من ذلك. ويَأْثُر ذلك عن
(1)
في (م) تدخل بالتاء المثناة الفوقية وكذا في جميع الأفعال التي بين الأقواس بالتاء على صيغة الخطاب لا الغياب.
(2)
رواه الطحاوي شرح معاني الآثار (3821)(2/ 176)، (3538)(2/ 176) والبوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (3513)(3/ 186)، السنن الكبرى للبيهقي (9477)(5/ 72).
(3)
رواه الطحاوي شرح معاني الآثار (3821)(2/ 176)، (3538)(2/ 176)، صحيح ابن خزيمة (2703).
(4)
في (م)(بن) وهذا خطأ.
النبي صلى الله عليه وسلم. أخرجه الحارثي في المسند
(1)
، وأخرجه الترمذي
(2)
من طريق آخر، وقال: حسن. وأخرجه النسائي
(3)
عن ابن المبارك عن سفيان، وأخرج أبو يعلى
(4)
، ثنا أبو خيثمة، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عاصم بن كليب، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن علقمة، عن ابن مسعود:"ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فصلى بهما فلم يرفع يديه إلا مرة".
وأخرج أبو يعلى
(5)
أيضًا عن ابن مسعود: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلم يرفعوا أيديهم إلا عند افتتاح الصلاة".
وفي لفظ: "فلم يرفعوا أيديهم بعد التكبيرة الأولى". وفي سنده محمد بن جابر اليمامي ضعيف. قال ابن عدي: كان إسحاق بن أبي إسرائيل يفضله على جماعة هم أفضل منه وأوثق. وروى عنه من الكبار أيوب، وابن عوف، وهشام بن حسان، والثوري، وشعبة، وابن عيينة، وغيرهم. ولولا أنه في ذلك المحل لم يرو عنه هؤلاء الذين هو دونهم، وقد خولف في أحاديث، ومع ما تكلم فيه فهو ممن يكتب حديثه.
قلت: وقد أعل حديث الترمذي، والنسائي، بأمور لا تتأتى في رواية أبي حنيفة، بل تقوى بها، و (تحسن)
(6)
المتابعة.
وأما من قال يجوز أن ابن مسعود نسي الرفع واستشهد بنسخ التطبيق وغيره، فليس بشيء لجواز أن يكون رأى أن الأخذ بالركب لا يُعدم مشروعية التطبيق.
(1)
سنن أبي داود (748)(1/ 199)، شرح مشكل الآثار (5826)(15/ 35)، معرفة السنن والآثار (3280)(2/ 422).
(2)
سنن الترمذى (257)(2/ 40).
(3)
سنن النسائي (1026)(2/ 182).
(4)
مسند أبي يعلى الموصلي (5302)(9/ 203).
(5)
مسند أبي يعلى (5039)(8/ 453).
(6)
في (م) بالياء.
وأما تجويزه عليه النسيان في القرآن، فمعارض بقول النبي صلى الله عليه وسلم: "خذوا القرآن من أربعة: من ابن أم عبد
…
" رواه البخاري
(1)
، وغيره
(2)
.
أَفَتُرَى هل نقل أنه قرأ في زمنه صلى الله عليه وسلم شيئًا ثم قرأه بعده صلى الله عليه وسلم بخلافه ليكون الأمر قاصرًا على زمنه صلى الله عليه وسلم. وأعجب من هذا أن هؤلاء القوم نسبوا النسيان في هذه المسألة لابن مسعود، وأخذوا برواية ابن عمر، وجاؤوا إلى القنوت في الفجر، فنسبوا النسيان لابن عمر، كما سنبينه في موضعه، وما هذا إلا مسلك عَسِر، والله الموفق للصواب.
وقد رجح محمد بن الحسن (رضي الله عنه)
(3)
مذهبه بما اشتهر من فعل الصحابة الذين اشتدت ملازمتهم لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، فمنها ما أخرجه فى موطئه
(4)
عن عاصم بن كليب، عن أبيه، قال: رأيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع يديه في التكبيرة
(5)
الأولى من الصلاة المكتوبة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك.
وقد أخرج هذا أيضًا أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه
(6)
، والطحاوي في الآثار
(7)
. وسنده ثقات.
(1)
صحيح البخاري (3758)(5/ 27)، (3760)(5/ 28)، (3806)(5/ 36)، (3808)(5/ 36)، (4999)(6/ 186).
(2)
صحيح مسلم (116)(4/ 913)، مسند أحمد (6523)، (6790)، (6795)، المعجم الكبير للطبراني (8410)(9/ 66)، (14409)(13/ 526)، (14506)(13/ 591)، حلية الأولياء لأبي نعيم (1/ 229)، (4/ 122)، صحيح ابن حبان (7122)(16/ 62).
(3)
ليست في (م).
(4)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (105)(1/ 58)، (109)(1/ 59).
(5)
انتهت الورقة (25/ أ) عن (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (2442)(1/ 213).
(7)
شرح معاني الآثار (5837)(15/ 57).
وأخرج محمد
(1)
، ثنا الثوري، ثنا حصين، (عن)
(2)
إبراهيم، عن ابن مسعود مثله. وإذا قال إبراهيم، عن ابن مسعود، فقد حدثه به غير واحد، كما أسنده عنه الطحاوي وغيره.
وأخرج
(3)
أيضًا (ثنا)
(4)
محمد بن أبان بن صالح، عن عبد العزيز بن حكيم، قال: رأيت ابن عمر يرفع يديه حذاء أذنيه في أول تكبيرة افتتاح الصلاة، ولم يرفعهما فيما سوى ذلك. ومحمد بن أبان قال فيه البخاري: ليس بالقوي، وعبد العزيز وثقه ابن معين، وأثبت سماعه من ابن عمر، وهذا طريق آخر غير طريق البيهقي، عن ابن عمر التي أعلها بابن عياش، وقول المحدث: ليس بالقوي لا يُسقط الاحتجاج عند الفقيه، (وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة
(5)
في مسنده ثنا وكيع عن حماد عن بشر بن الحرب سمع ابن عمر يقول والله إن رفعكم أيديكم في الصلاة لبدعة والله والله ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم على هكذا يعني بأصبعه. وبشر بن الحرب لا يعرف فيه طعن مفسر، إنما قال ابن المديني وابن معين: ضعيف، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر له حديثًا منكرًا وهو عندي لا بأس به. ومثل هذا ......
(6)
. بالمطلوب فضلًا عن أن يكون شاهدًا ومتابعًا)
(7)
.
(1)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (110)(1/ 59).
(2)
في (م)(بن) وهذا خطأ.
(3)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (108)(1/ 58).
(4)
في (م)(قال: حدثنا).
(5)
لم أجده في مسند ابن أبي شيبة، لكن رواه أحمد في مسنده بنفس الإسناد (5264)(9/ 202).
(6)
كلمة غير مقروءة في الأصل.
(7)
الأسطر التي بين المعقوفتين ساقطة من (م).
وأخرج الطحاوي
(1)
، وابن أبي شيبة
(2)
، عن إبراهيم، عن الأسود قال:"صليت مع عمر، فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة". ورجاله ثقات، وما قيل أنه معارض برواية طاووس، عن ابن عمر، عن عمر، فلم أقف على مُخَرِّجِها لأعلم ما في سندها قبل طاووس. (قال في الهداية: والذي يروى من الرفع محمول على الابتداء فيه كذا نقل عن ابن الزبير قال المخرجون لم نجده)
(3)
.
قلت: يستأنس له بما عند البيهقي في الخلافيات من طريق حفص بن غياث، عن أبي يحيى، قال: صليت إلى جنب عباد بن عبد الله بن الزبير، قال: فجعلت أرفع يدي في كل خفض ورفع، فقال: يا ابن أخي رأيتك ترفع في كل
(4)
رفع ووضع، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه في أول الصلاة، ثم لا يرفعهما في شيء حتى يفرغ، (وروي الطبراني
(5)
من طريق محمد بن أبي يحيى الأسلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يرفع يديه حتى يفرغ من صلاته)
(6)
.
(164)
حديث: "ثلاث من أخلاق الأنبياء: تعجيل الإفطار، وتأخير السحور، ووضع اليمين على الشمال تحت السرة".
عن أبي الدرداء رفعه: "ثلاث من أخلاق النبوة: تعجيل الإفطار، وتأخير
(1)
شرح معاني الآثار (1349)(1/ 224).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (2454)(1/ 214).
(3)
هذا الكلام ذكر في (م) بلفظ آخر ونصه (وما قيل أن ابن الزبير نقل أنه كان لذلك في الابتداء لم يوجد. قاله مخرجو أحاديث الهداية).
(4)
زاد في (م) عند هذا الموضع (خفض).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (324)(13/ 129)، (14907)(14/ 266).
(6)
ليس في (م).
السحور، ووضع اليمين على الشمال في الصلاة" رواه الطبراني
(1)
مرفوعًا كما ذكرت، وفي سنده من يحتاج إلى الكشف عنه. ورواه موقوفًا صحيح الإسناد. وأخرج الطبراني
(2)
أيضًا عن ابن عباس، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إنا (معاشر)
(3)
الأنبياء أمرنا بتعجيل فطرنا، وتأخير سحورنا، وأن نضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة" وسنده سند الصحيح إلا شيخ الطبراني، فقيل: كذبوه.
وأخرج مالك في الموطأ
(4)
عن عبد الكريم بن أبي المخارق البصري أنه قال: من كلام النبوة "إذا لم تستحي فافعل ما شئت، ووضع اليدين إحداهما على الأخرى في الصلاة، تضع اليمني على اليسرى، وتعجيل الإفطار، والاستنّاء بالسحور". وعبد الكريم ضعيف، وهذا مرسل.
قلت: والحاصل من هذا سُنيّة الوضع، أما محل الوضع، فلم يذكر فيما ذكر، وقد تقدم الوضع أيضًا في حديث وائل بن حجر من رواية مسلم، وبقى الكلام في تعيين المحل. فقال في الهداية: عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة وضع اليمين على الشمال تحت السرة".
قال الزيلعي: رواه أبو داود
(5)
في سننه من حديث عبد الرحمن بن إسحاق
(1)
لم أقف عليه من حديث أبي الدرداء عند الطبراني، وقد ورد بنحوه في المعجم الأوسط للطبراني برواية ابن عمر (3029)(3/ 238)، ومن رواية مرة بن يعلي (7470)(7/ 269) سنن الدَّارقُطْنِي (1095)(2/ 30)، أمالي ابن بشران (1339)(1/ 200)، السنن الكبرى للبيهقي (2330)(2/ 45).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (11485)(1/ 199).
(3)
في (م) معشر.
(4)
موطأ مالك بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي (46)(1/ 158)، موطأ مالك رواية أبي مصعب (424)(1/ 164).
(5)
سنن أبي داود (756)(1/ 201).
الواسطي، عن زياد بن زيد السُّوَائيّ، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه أنه قال:"السنة وضع الكف على الكف تحت السرة". قال: وهذا إنما يوجد في رواية ابن داسة، ولذلك لم يعزه في الأحكام إلا لأحمد، وإنما عزاه لأبي داود الشيخ عبد الحق في أحكامه وتعقبه ابن القطان من جهة السند بأن عبد الرحمن قال فيه أحمد، وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال البخاري: فيه نظر. وقال ابن معين: ليس بشيء. وزياد بن زيد هذا لا يعرف، وليس بالأعسم. انتهى.
قلت: هذا ليس حديث الكتاب، فإنه قال عن علي أن النبي
(1)
صلى الله عليه وسلم قال: "من السنة" وهذا قال فيه أن عليًّا هو القائل.
وقال المخرجون. وقد عارض هذا ما أخرجه ابن خزيمة
(2)
في صحيحه، عن وائل بن حجر، قال:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى على صدره".
قلت: رواه ابن أبي شيبة على خلاف هذا فقال: ثنا وكيع، عن موسى بن عمير عن علقمة بن وائل بن حجر، عن أبيه، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع يمينه على شماله في الصلاة تحت السرة"
(3)
وهذا سند جيد، وكيع أحد الأعلام، وموسى بن عمير وثقه أبو حاتم، وأخرج له النسائي، وعلقمة (بن وائل)
(4)
أخرج له البخاري في رفع اليدين، ومسلم في صحيحه، والأربعة. ووثقه ابن حبان على أن لابن خزيمة شرط في صحيحه أغفله المحتجون بما (روى)
(5)
فيه، فهذا شاهد لحديث علي رضي الله عنه،
(1)
هنا انتهت الورقة (25/ ب) من (م).
(2)
صحيح ابن خزيمة (479)(1/ 243).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (3938)(1/ 343).
(4)
ليست في (م).
(5)
في (م) أدى.
وقد أخرج مثل حديث علي رضي الله عنه (أبو داود)
(1)
من حديث أبي هريرة، (والله الموفق)
(2)
.
(165)
قوله: "لأن الأخبار وردت بهما".
عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". لفظ النسائي
(3)
، وابن ماجه
(4)
، وأخرجه أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
بزيادة، وفي سنده علي بن علي بن نجاد بن رفاعة، وثقه غير واحد، وتكلم فيه غير واحد.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، قال: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك". أخرجه أبو داود
(7)
، والترمذي
(8)
، وأخرجه الحاكم
(9)
وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، ولا أحفظ في قوله سبحانك اللهم وبحمدك فى الصلاة أصح منه.
وعن علي رضي الله عنه: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة قال: {وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} ({إِنَّ صَلَاتِي
(1)
كلمتين غير واضحتين وليستا في (م)، وقد أثبتناهما من التخريج. انظر سنن أبي داود (758)(1/ 201).
(2)
ليست في (م).
(3)
لفظ النسائي (900)(2/ 132).
(4)
سنن ابن ماجه (804)(1/ 264).
(5)
سنن أبي داود (775)(1/ 206).
(6)
سنن الترمذي (242)(2/ 9).
(7)
سنن أبي داود (776)(1/ 206).
(8)
سنن الترمذي (243)(2/ 11).
(9)
المستدرك على الصحيحين (859)(1/ 360).
وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ}). رواه مسلم
(1)
(2)
.
(166)
قوله: "ولهما ما روى ابن مسعود، وأنس".
(167)
حديث ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا إذا استفتحنا الصلاة أن نقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، وكان عمر يعلمنا، ويقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله". رواه الطبراني في الأوسط
(3)
، وإسناده (حسن)
(4)
، إلا أن أبا عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه.
حديث أنس (عن)
(5)
النبي صلى الله عليه وسلم: "كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذى أذنيه، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك" رواه الطبراني في الأوسط
(6)
، ورجاله موثقون، وأخرجه الدارقطني
(7)
، وقال: إسناده كلهم ثقات، ونوزِعَ في الحُسين بن علي بن الأسود، ومحمد بن الصَّلْت، عن أبي خالد الأحمر. وله متابعات عند الطبراني في كتابه الدعاء
(8)
.
(168)
قوله: "وهكذا روي عن أبي بكر
(9)
، وعمر
(10)
".
(1)
ليست في (م).
(2)
صحيح مسلم (771)(1/ 534).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (1026)(1/ 305).
(4)
في (م) صحيح.
(5)
في (م) عنه أن.
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (3039)(3/ 242).
(7)
سنن الدارقطني (1148)(2/ 62).
(8)
كتاب الدعاء للطبراني (505، 506)(1/ 173).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (2393)(1/ 209).
(10)
سنن الدارقطني (1142)(2/ 60)، (1144)(2/ 61)، (1151)(2/ 64)، (1153)(2/ 65).
قلت: أخرج أثر الصديق رضي الله عنه سعيد بن منصور في سننه
(1)
عنه، "أنه كان يقول: سبحانك اللهم (إلخ)
(2)
، وأخرج أثر عمر رضي الله عنه عنه ابن أبي شيبة
(3)
، ومسلم
(4)
.
قيل: روي من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع في صلاته بين سبحانك اللهم، ووجهت وجهي". واستغرب. إلا من حديث ابن عمر عند الطبراني
(5)
.
ومن حديث جابر عند البيهقي
(6)
، وكلاهما ضعيف. لكن قال ابن أبي حاتم في العلل
(7)
: سأل أحمد بن سلمة أبي عن حديث رواه إسحاق في أول الجامع، عن ليث، عن سعيد بن يزيد
(8)
، عن الأعرج، عن عبيد الله بن أبي رافع عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم
(9)
أنه كان يجمع في صلاته بين: سبحانك اللهم، وبين وجهت .... (إلخ)
(10)
. فقال أبو حاتم: هذا حديث باطل موضوع لا أصل له، أرى أنه من رواية خالد بن القاسم، وأحاديثه عن الليث مفتعلة. انتهى.
قلت: وما ذكره ابن أبي حاتم ذكره حرب الكرماني في كتاب المسائل، قال:
(1)
لم أجده في سنن سعيد بن منصور لكن انظر مصنف ابن أبي شيبة (2393)(1/ 209).
(2)
في (م)(بحمدك).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (2387، 2388)(1/ 208)، (2389، 2390، 2392، 2395، 2400)، (1/ 209)، (2404)، (1/ 210)، (2455، 2456)، (1/ 214)، (8851)(2/ 268).
(4)
صحيح مسلم (399)(1/ 299).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (13324)(12/ 353).
(6)
سنن البيهقي (2351)(2/ 52).
(7)
علل الحديث لابن أبي حاتم (410)(2/ 332).
(8)
في (م) والأصل (سعيد بن زيد) والتصويب من علل ابن أبي حاتم.
(9)
هنا انتهت الورقة (26 /أ) من (م).
(10)
في (م) الحديث.
سمعت إسحاق يقول: إذا استفتحت الصلاة، فقل وجهت وجهي
…
(إلخ)
(1)
، وهو أحب إليّ من سبحانك اللهم
…
(إلخ)
(2)
. وأن أجمعها جميعا فهو أحب إليّ؛ لما ذكر في حديث المصريين من حديث الليث بن سعد، فذكره سندًا ومتنًا.
قلت: واحتجاج إسحاق به، وجعله من حديث الليث ينفي كونه موضوعا لا أصل له، والله أعلم.
(169)
قوله: "كما روي أنه كان يقول: ركع لك ظهري، وفي السجود: سجد لك وجهي، فلما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} [الواقعة: 74] جعلوه فى الركوع، ونزل:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} [الأعلى: 1]
(3)
، فجعلوه في السجود" لم أقف على الأول، وأما الثاني فقد أخرجه أبو داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
، والحاكم
(6)
، وابن حبان
(7)
.
عن عقبة بن عامر، قال: لما نزلت {فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ} قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم، فلما نزلت:{سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} قال: اجعلوها في سجودكم".
(170)
حديث: "ابن مسعود خمس يخفيهن الإمام".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد ذلك، وإنما روى ابن أبي شيبة
(8)
.
(1)
في (م) الحديث.
(2)
في (م) الحديث.
(3)
في (م) هنا زيادة قال.
(4)
سنن أبي داود (869)(1/ 230).
(5)
سنن ابن ماجه (887)(1/ 287).
(6)
المستدرك على الصحيحين (817)(1/ 347).
(7)
صحيح ابن حبان (1898)(5/ 225).
(8)
مصنف ابن شيبة (4137)(1/ 360)، (8853)(2/ 268).
عن ابن مسعود فعله "أنه كان يخفي بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وربنا لك الحمد".
قلت: روى ابن حزم في المحلى
(1)
عن أبي حمزة عن إبراهيم عن علقمة والأسود كلاهما عن عبد الله بن مسعود قال: "يخفي الإمام ثلاثًا الاستعاذة وبسم الله الرحمن الرحيم وآمين".
وأخرج أيضًا
(2)
عن إبراهيم النخعي: قال: "يخفي الإمام بسم الله الرحمن الرحيم، والاستعاذة، وآمين، وربنا لك الحمد".
وأخرجه ابن عبد البر
(3)
وزاد "سبحانك اللهم، وبحمدك".
(171)
حديث: "أنه عليه السلام كان يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم".
قلت: فيه أحاديث منها عن
علي رضي الله عنه قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في صلاته" أخرجه الدَّارقُطْنِي
(4)
وقال: إسناد علوي لا بأس به. وقال المزي: لا تقوم به الحجة سليمان بن عبد العزيز بن أبي ثابت لا أعرفه.
ومنها عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح الصلاة ببسم الله الرحمن الرحيم" رواه الترمذي
(5)
، وقال: إسناده ليس بذاك. وقال العقيلي: إسماعيل ضعيف، ويرويه عن مجهول.
(1)
المحلى بالآثار لابن حزم الأندلسي (مسألة فرض على كل مصلي)(2/ 280).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (4136)(1/ 360)، (8852)(2/ 268).
(3)
الاستذكار لابن عبد البر (30)(1/ 436)، (31)(438).
(4)
سنن الدَّارقُطْنِي (1155)(2/ 65)، (1156)(2/ 66) الدراية في تخريج أحاديث الهداية (149)(1/ 130).
(5)
سنن الترمذي (245)(2/ 14)، انظر نصب الراية (1/ 324)، سنن الدَّارقُطْنِي (1160)(2/ 68).
ومنها عن ابن عمر مثله رواه الدارقطني
(1)
، وضعفه.
ومنها عن نعيم المجمر قال: "صليت خلف أبي هريرة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم، ثم قرأ بأم القرآن، فلما سلم، قال: والذي نفسي بيده إني لأشبهكم صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم" رواه ابن خزيمة
(2)
، وابن حبان
(3)
في صحيحيهما.
(172)
حديث: "أنس رضي الله عنه".
عن أنس قال: صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وعثمان، فكانوا يستفتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين، لا يذكرون: بسم الله الرحمن الرحيم، في أول قراءة، ولا في آخرها" أخرجه مسلم
(4)
. وإنما صدرنا بها لكونها عبارة الشارح ولفظ الصحيحين
(5)
: "فلم أسمع أحدًا منهم يقرأ (بسم)
(6)
الله الرحمن الرحيم".
(173)
قوله: وفي رواية "كانوا يخفون بسم الله الرحمن الرحيم".
قلت: روي بالمعنى، فمن ذلك ما رواه الطبراني
(7)
في معجمه، وأبو نعيم في الحلية
(8)
، وابن خزيمة
(9)
في مختصر الصحيح عن أنس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسر ببسم الله الرحمن الرحيم، وأبو بكر وعمر" لفظ الطبراني في الكبير
(10)
(1)
سنن الدارقطني (1162)(2/ 69).
(2)
صحيح ابن خزيمة (499)(1/ 251)، (688)(1/ 342).
(3)
صحيح ابن حبان (1797)(5/ 100)، (1801)(5/ 104).
(4)
صحيح مسلم (52)(399)(1/ 299).
(5)
صحيح مسلم (50)(399)(1/ 299)، صحيح البخاري (743)(1/ 149).
(6)
في (م) ببسم.
(7)
المعجم الكبير للطبراني (739)(1/ 255).
(8)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (باب سفيان بن عيينة)(7/ 316).
(9)
صحيح ابن خزيمة (492)(1/ 248)، (494)(1/ 249).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (739)(1/ 255).
والأوسط
(1)
. ولغيره
(2)
: "فكانوا يسرون ببسم الله الرحمن الرحيم" (ولأحمد
(3)
، والنسائي
(4)
، وابن حبان
(5)
، والدارقطني
(6)
: "فكانوا لا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم")
(7)
زاد ابن حبان
(8)
"ويجهرون بالحمد لله رب العالمين" وفي لفظ لأبي يعلى
(9)
: "فكانوا يفتتحون القراءة فيما يجهر به بالحمد لله رب العالمين".
قوله: "وعن عبد الله
(10)
بن مغفل".
عن ابن عبد الله بن مغفل قال: سمعني أبي وأنا أقرأ " {بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ} ، فلما انصرفت قال: يا بني إياك والحدث في الإسلام، فإني صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وخلف أبي بكر، وخلف عمر، وعثمان، فكانوا لا يستفتحون القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم ولم أر رجلًا قط أبغض إليه (الحدث)
(11)
منه" لفظ أحمد
(12)
، ورواه بقية الخمسة
(13)
إلا أبا داود. وفي لفظ
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (1080)(2/ 16).
(2)
سنن الترمذي (246)(2/ 15)، علل الحديث لابن أبي حاتم (1/ 56).
(3)
مسند أحمد (20559).
(4)
سنن النسائي (907)(2/ 135).
(5)
صحيح ابن حبان (1798)(5/ 101).
(6)
سنن الدَّارقُطْنِي (1204، 1205، 1206)(2/ 93).
(7)
ليس ما بين القوسين موجودًا في (م).
(8)
صحيح ابن حبان (1798)(5/ 101).
(9)
مسند أبي يعلى (298)(5/ 344)، (303)(5/ 375)، (3093)(5/ 412)، (3128)(5/ 434)، (3131)(5/ 435).
(10)
هنا انتهت الورقة (26/ ب) من (م).
(11)
في (م) الحديث.
(12)
مسند أحمد (20559)(34/ 175).
(13)
سنن الترمذي (244)(2/ 12)، سنن النسائي (908)(2/ 135)، سنن ابن ماجه (815) =
"فلم أسمع أحدا منهم يقولها فلا تقلها، إذا أنت قرأت فقل الحمد لله رب العالمين".
فائدة: أخرج البزار
(1)
من طريق أبي (سعد)
(2)
البقال، عن عكرمة، عن ابن عباس "أنه سئل عن (الجهر ببسم)
(3)
الله الرحمن الرحيم، فقال: كنا نقول: هي قراءة (الأعراب)
(4)
" وفي (أبي سعد)
(5)
كلام.
(174)
قوله: "ثم إن كان إمامًا جهر (إلخ)
(6)
".
نقل الإجماع على ذلك غير واحد من أئمة النقل منهم الشيخ محيي الدين النووي رحمه الله.
(175)
حديث: "صلاة النهار عجماء"
قال الشيخ محيي الدين النووي: لا أصل لهذا الحديث. وأخرجه عبد الرزاق من قول مجاهد
(7)
، وأبي عبيدة
(8)
. وروى ابن أبي شيبة
(9)
.
عن (عمر)
(10)
"أنه رأى رجلًا يجهر بالقراءة نهارًا، فدعاه فقال: إن صلاة النهار لا يجهر فيها بالقراءة، فأسر قراءتك".
= (1/ 267)، ورواه أيضًا أحمد في مسنده (16787)(27/ 342).
(1)
كشف الأستار عن زوائد البزار (525)(1/ 254).
(2)
في (م) سعيد والصواب المثبت.
(3)
في (م)(الحمد وبسم).
(4)
في (م)(العراب).
(5)
في (م) ابن سعيد.
(6)
في (م)(إلى آخره).
(7)
مصنف عبد الرزاق (4200)(2/ 493).
(8)
مصنف عبد الرزاق (4201)(2/ 493).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (3661)(1/ 320).
(10)
أخرجه ابن أبي شيبة فقال: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَن أَبِي بِشْرٍ، عَن سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وليس عن عمر.
وأخرج البخاري في الصحيح
(1)
عن (عبد الله بن سخبرة)
(2)
قال: "قلنا لخباب هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بم كنتم تعرفون ذلك؟ قال: باضطراب لحيته".
ولمسلم
(3)
عن أبي سعيد الخدري: "حرزنا قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحرزنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية، وحرزنا قيامه في الأخريين على النصف من ذلك، وحرزنا قيامه فى الأوليين من العصر على قدر الأخريين عن الظهر، وحرزنا قيامه في الأخريين من العصر على النصف من ذلك".
(176)
حديث: "من صلى وحده على هيئة الجماعة صلى خلفه صفوف من الملائكة".
وما رواه عبد الرزاق
(4)
، عن سلمان، عن النبي صلى الله عليه وسلم
(5)
: "إذا كان الرجل بأرض قِيٍّ فحانت الصلاة" وساق الحديث، وفيه:"فإن أذن وأقام صلى خلفه من جنود الله ما لا يُرى طرفاه" انتهى. إن لم يكن لسر الأذان فظاهر في المقصود، والله أعلم.
قوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا} [الأعراف: 204]. قال ابن عباس، وأبو هريرة، وجماعة المفسرين: نزلت في الصلاة خاصة حين كانوا يقرءون خلف النبي صلى الله عليه وسلم".
(1)
صحيح البخاري (746)(1/ 150)، (760، 761)(1/ 152)، (777)(1/ 155).
(2)
لكن الروايات التي عند البخاري ليس بها (عبد الله بن سخبرة) إنما مدارها على الأَعْمَشُ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبي مَعْمَرٍ.
(3)
صحيح مسلم (باب 156)(452)(1/ 333).
(4)
مصنف عبد الرزاق (1955)(1/ 510).
(5)
زاد في (م)(قال).
قلت: قال ابن الجوزي
(1)
في تفسيره المسمى [زاد المسير]: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في (الصلاة)
(2)
المكتوبة، فقرأ أصحابه وراءه رافعين أصواتهم، فنزلت هذه الآية، قاله ابن عباس. وأخرج الطحاوي في [الأحكام]
(3)
: ثنا محمد بن خزيمة، ثنا حجاج، ثنا عبد العزيز بن (مسلم)
(4)
القسملي، عن إبراهيم الهجري، عن أبي عياض، عن أبي هريرة في هذه الآية:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
(5)
قال: فى الصلاة. (ثنا)
(6)
محمد، ثنا حجاج، ثنا حماد بن سلمة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب في قوله عز وجل:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ}
(7)
قال: في الصلاة. ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، عن ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله عز وجل:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ} قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة فيها قراءة فسمع قراءة فتى من الأنصار، فأنزل الله عز وجل:{وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا}
(8)
.
(177)
حديث: "إنما جعل الإمام ليؤتم به".
(1)
زاد المسير في علم التفسير لابن الجوزي (سورة الأعراف الآية 204)(2/ 183)، تفسير السراج المنير (1/ 549).
(2)
في (م) صلاة.
(3)
زاد في (م) قال.
(4)
في (م)(سلمة) والصواب المثبت.
(5)
انظر تفسير الطبري (15582)(3/ 345).
(6)
في (م). (حدثنا).
(7)
كتاب القراءة خلف الإمام للبيهقي (269)(1/ 111)، الاستذكار لابن عبد البر (1/ 465)، التمهيد لما في الموطأ من المعاني (1/ 28).
(8)
انظر الهداية إلى بلوغ النهاية (4/ 701)، تفسير البغوي (964)(2/ 263)، فيض القدير (768)(2/ 250).
عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
قال: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبَّر فكبّروا، وإذا قرأ فأنصتوا" رواه الخمسة
(2)
إلا الترمذي، ....
وقال مسلم: هو صحيح. وأما قول أبي داود: هذه الزيادة (إذا قرأ فأنصتوا) ليست محفوظة، الوهم عندنا من أبي خالد. فقد قال المنذري: فيما قاله: نظر، فإن أبا خالد هذا هو سليمان بن حيان الأحمر، وهو من الثقات، الذين احتج بهم البخاري، ومسلم في صحيحيهما، ومع هذا فلم ينفرد بهذه الرِّواية بل تابعه عليها أبو سعيد محمد بن سعد الأنصاري، انتهى. وقد روى مسلم
(3)
، عن أبي موسى الأشعري، قال:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبيَّن لنا سُنَّتنا، وعلَّمنا صلاتنا، فقال: أقيموا صفوفكم، وليؤمَكم أحدكم، فإذا كبر فكبروا، وإذا قرأ فأنصتوا".
(178)
حديث: "من كان له إمام".
أخرجه أحمد بن منيع في مسنده
(4)
، (أخبرنا)
(5)
إسحاق الأزرق، ثنا سفيان، وشريك، عن موسى بن أبي عائشة، عن عبد الله بن شداد.
عن جابر رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة" وهذا سند الصحيحين، فبطل قول الدَّارقُطْنِي لم يسنده إلا الحسن بن عمارة، وأبو حنيفة، وهما ضعيفان.
قلت: وقوله أن أبا حنيفة ضعيف مردود عليه، فقد نقل المزي في
(1)
هنا انتهت الورقة (27/ أ) من (م).
(2)
صحيح البخاري (734)(1/ 147)، صحيح مسلم (باب 86)(414)(1/ 309)، (باب 89)(417)(1/ 311)، سنن أبي داود (603)(1/ 164)، سنن النسائي (921)(2/ 141)، (922)(2/ 142)، سنن ابن ماجه (846)(1/ 276)، (1239)(1/ 393)،.
(3)
صحيح مسلم (باب 62)(404)(1/ 303).
(4)
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (1075)(2/ 80)، (1264)(2/ 168)،.
(5)
في (م)(أنا).
كتابه تهذيب الكمال عن يحيى بن معين أنه قال: أبو حنيفة ثقة في الحديث.
وروى ابن خسرو في مسنده: (ثنا)
(1)
الشيخ أبو منصور الشيخي، ثنا القاضي أبو القاسم التنوخي، ثنا أبي ثنا أبو بكر، ثنا أحمد سمعت يحيى بن معين يقول: وهو يسئل عن أبي حنيفة أثقة هو في الحديث؟ فقال: نعم ثقة ثقة، كان والله أورع من أن يكذب، وهو أجل قدرًا من ذلك، وسئل عن أبي يوسف فقال: صدوق ثقة. وروى الإمام الأجل عبد الخالق تاج الدين بن أسد (بن ثابت)
(2)
في معجمه، ثنا محمد بن أحمد بن محمد بن عمر الصوفي الباغبان بأصبهان، ثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن منده إجازة، و (أنا)
(3)
محمد بن أبي زيد بن محمد يعرف (بحمكه)
(4)
بأصبهان، أنا
(5)
أبو نصر محمد بن أبي الرجاء بن أبي نصر المؤدب، (نا)
(6)
عبد الرحمن بن منده ثنا عبد الصمد القاضي، ثنا نصر بن أحمد المطوعي أبو منصور، ثنا أبو القاسم أحمد بن حمٍّ الفقيه سمعت عبد الله بن محمد المصري يقول: سمعت يحيى بن معين يقول: أبو حنيفة ثقة في الحديث، وأبو يوسف كذلك، وهو أكثر حديثًا، وأما مناقبه، وفضائله كالبدر لا تختفى ليلًا أشعته إلا على أكمه لا يعرف القمر.
وقال في التهذيب: روى نصر بن علي، عن (الحريبي)
(7)
قال: الناس في أبي حنيفة حاسد وجاهل، وأحسنهم عندي حالًا الجاهل.
(1)
فى (م) حدثنا.
(2)
ليست في (م).
(3)
في (م) أخبرنا.
(4)
في (م) بحكمه.
(5)
في (م) ثنا.
(6)
في (م) ثنا.
(7)
في (م) الخريبي.
(179)
قوله: "وروى الشعبي، عن النبيّ صلى الله عليه وسلم: "لا قراءة خلف الإمام"
(أخرجه الدارقطني
(1)
من طريق محمد بن سالم عن الشعبي، وقال محمد بن سالم ضعيف، ورواه من طريقه موصولًا يذكر الحارث عن علي.)
(2)
.
(180)
حديث: "إذا قال الإمام: {وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإن الإمام يقولها". أقرب الألفاظ إليه ما أخرجه النسائي
(3)
.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قال الإمام {غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ} فقولوا: آمين، فإن الملائكة تقول: آمين، وإن الإمام يقول: آمين، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه"، وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة، غفر له ما تقدم من ذنبه". وقال ابن شهاب: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "آمين" رواه الجماعة
(4)
، إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب.
(181)
قوله: "وروى وائل بن حجر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الإخفاء".
عن وائل بن حجر "أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما بلغ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: آمين، وأخفى بها صوته" رواه أحمد
(5)
، وأبو يعلى
(6)
،
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (1247)(2/ 120).
(2)
هذا الكلام بين القوسين ساقط من (م).
(3)
سنن النسائي (927)(2/ 144)، (929)(2/ 144)،.
(4)
صحيح البخاري (782)(1/ 156)، صحيح مسلم (415)(1/ 310)، سنن أبي داود (935)(1/ 246)، سنن الترمذي (250)(1/ 334)، سنن النسائي (927)(2/ 144)، سنن ابن ماجه (846)(1/ 276)،.
(5)
مسند أحمد (18854)(31)(146).
(6)
لم أجده في مسند أبي يعلى من رواية وائل بن حجر إنما من رواية أبي هريرة، مسند أبي يعلى (6220)(1/ 89)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (157)(1/ 139).
والطبراني
(1)
، والدارقطني
(2)
، والحاكم
(3)
، ورواه أبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
(6)
، وفيه:"ورفع بها صوته" وقال البخاري: الصواب، ومد بها صوته.
(182)
قوله: "ولما روينا من حديث ابن مسعود" تقدم أنه فعله لا مرفوعا.
(183)
حديث: "أنه عليه السلام كان يكبر عند كل خفض ورفع".
عن ابن مسعود قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود" رواه أحمد
(7)
والنسائي
(8)
، والترمذي
(9)
، وصححه.
(184)
حديث: "ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع".
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم
(10)
فقال: ارجع فصل، فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل، فرجع فصلى كما صلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاثًا، فقال: والذي بعثك بالحق، ما أُحْسِنُ غيره، فعلِّمْني، فقال: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى
(1)
المعجم الكبير للطبراني (مرويات وائل بن حجر)(3)(22/ 9)، (11)(22/ 13)، (99)(22/ 43).
(2)
سنن الدارقطني (1267)، (1268)، (1269)، (1270)، (1271)، (1272).
(3)
المستدرك على الصحيحين للحاكم (2913)(2/ 253).
(4)
سنن أبي داود (932)(1/ 246).
(5)
سنن الترمذي (248)(2/ 27)، (249)(2/ 29).
(6)
هنا انتهت الورقة (27/ ب).
(7)
مسند أحمد (3660)(6/ 174)، (4055)(7/ 145).
(8)
سنن النسائي (1142)(2/ 230)، (1319)(3/ 62).
(9)
سنن الترمذي (253)(2/ 33).
(10)
تنظر روايات لحديث لمخالفة نص المخطوطة للمحفوظ من هذا الحديث.
تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها" متفق عليه
(1)
. لكن ليس لمسلم ذكر السجدة الثانية، وأخرجه أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، والنسائي
(4)
، وفي آخره "فإن فعل هذا فقد تمت صلاتك، وما نقصت من هذا شيئًا، فإنما نقصته عن صلاتك" وحسنه الترمذي.
(185)
حديث أنس: "إذا ركعت فضع يديك على ركبتيك، وفرج بين أصابعك".
أخرجه الطبراني في الصغير
(5)
، والأوسط
(6)
، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم "يا بني إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك، وأفرج بين أصابعك، وارفع يديك عن جنبيك" مختصر، ورجاله ثقات، إلا شيخ الطبراني محمد بن صالح بن الوليد النرسي، فإني لا أعرف حاله.
وأخرجه أبو يعلى
(7)
، وابن عدي
(8)
، وابن حبان
(9)
في الضعفاء، والأزرقي في كتاب مكة. لكن الخطاب فيه ليس لأنس، وأخرج حديث الأزرقي ابن حبان
(10)
في
(1)
صحيح البخاري (757)(1/ 152)، (793)(1/ 158)، (6251)(8/ 56)، (6667)(8/ 135)، صحيح مسلم (باب 45)(397)(1/ 297).
(2)
سنن أبي داود (856)(1/ 226).
(3)
سنن الترمذي (302)(2/ 100)، (303)(2/ 103).
(4)
سنن النسائي (884)(2/ 124).
(5)
المعجم الصغير للطبراني (856)(2/ 100).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (5991)(6/ 123).
(7)
مسند أبي يعلى (3624)(6/ 306).
(8)
الكامل في ضعفاء الرجال (1602)(7/ 202).
(9)
الضعفاء والمجروحين لابن حبان (باب الكاف)(2/ 224).
(10)
صحيح ابن حبان (1787)(5/ 88).
صحيحه، والمتن في الكل واحد. وفي الباب: حديث أبي حميد الساعدي في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم قال: "فركع فوضع راحتيه على ركبتيه" أخرجه البخاري
(1)
، وفي قصة المسيء صلاته:"وإذا ركعت فضع راحتيك على ركبتيك" أخرجه أبو داود
(2)
من حديث رفاعة بن رافع.
(186)
حديث: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع على ظهره قدح ماء لاستقر".
عن أنس رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع لو جعل عليه قدح ماء لاستقر" رواه الطبراني
(3)
، وفيه محمد بن ثابت ضعيف. وعن علي رضي الله عنه قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع لو وضع قدح ماء على ظهره لم يهراق" أخرجه عبد الله بن أحمد
(4)
، قال: وجدت في كتاب أبي، وفيه من لم يسمَّ، وسنان بن هارون مختلف فيه، وأخرج ابن ماجه
(5)
بسند ضعيف، عن وابصة بن معبد "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا ركع سوى ظهره، حتى لو صب عليه الماء لاستقر".
وعن ابن عباس "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع سوى فلو صب على ظهره الماء لاستقر" رواه أبو يعلي
(6)
، ورجاله ثقات. ورواه الطبراني في الكبير
(7)
، والأوسط
(8)
(1)
صحيح البخاري (828)(1/ 165)، وأخرجه كذلك أبو داود من حديث أبي حميد الساعدي (730، 733)(1/ 194، 195).
(2)
سنن أبي داود (859)(1/ 227).
(3)
المعجم الصغير للطبراني (36)(1/ 44).
(4)
مسند الإمام أحمد (997)(2/ 289).
(5)
سنن ابن ماجه (872)(1/ 283).
(6)
مسند أبي يعلى (2447)(4/ 335).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (12781)(2/ 167).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (5676)(6/ 22).
من حديث أبي برزة الأسلمي ورجاله ثقات.
(187)
قوله: "ولا يرفع رأسه ولا ينكسه كما فعل صلى الله عليه وسلم".
البخاري
(1)
في حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم، قال:"يركع، ويضع راحتيه على ركبتيه، ثم يعتدل فلا يصوب رأسه ولا يقنعه"
ولمسلم
(2)
، عن عائشة "وكان إذا ركع صلى الله عليه وسلم لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك".
(188)
قوله: "ولنهيه عن تدبيح كتدبيح الحمار".
عن أبي سعيد يرفعه "إذا ركع أحدكم فلا يدبح تدبيح الحمار، ولكن ليقم صلبه" أخرجه ابن
(3)
عدي
(4)
، وفي سنده أبو سفيان طريف السعدي روى عنه الأئمة، وأنكر عليه تقليب المتون.
وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(5)
، عن أبي بردة، عن (أبيه)
(6)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي
(7)
رضي الله عنه قال: "ولا تدبح تدبيح الحمار" أخرجه في حديث طويل، وفيه أبو نعيم النخعي كذاب. رواه الدَّارقُطْنِي أيضًا بالسند الأول.
(189)
حديث: "إذا ركع أحدكم وقال: سبحان ربي العظيم ثلاثًا، فقد تم ركوعه، وذلك أدناه".
(1)
لم أجده عند البخاري بهذا اللفظ إنما الكلام بتمامه استفاده قاسم من أستاذه ابن حجر انظر الدراية في تخريج أحاديث الهداية (161)(1/ 141).
(2)
صحيح مسلم (باب 45)(498)(1/ 357).
(3)
هنا انتهت الورقة (28/ أ) من (م).
(4)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (5/ 187) باب (962 - أبي سفيان طريف بن شهاب).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (416)(1/ 213).
(6)
في سنن الدَّارقُطْنِي (أبي موسى).
(7)
في (م) زاد (بن أبي طالب).
الشافعي
(1)
، وأبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وابن ماجه
(4)
من طريق عون بن عبد الله بن عتبة عن ابن مسعود: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاث مرات فقد تم ركوعه، وذلك أدناه، وإذا سجد فقال في سجوده: سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات فقد تم سجوده، وذلك أدناه"، قال أبو داود، والترمذي: هذا مرسل لأن عونًا لم يلق ابن مسعود.
(190)
قوله: "ثم يرفع رأسه ويقول: سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم: ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، وبهما ورد الأثر".
قلت:
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به" وساقه، وفيه:"وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا لك الحمد" وفي روايته: "فقولوا: ربنا لك الحمد". متفق عليه
(5)
.
وأخرجاه
(6)
أيضًا من حديث أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد".
وأخرج ابن ماجه
(7)
من حديث أبي سعيد الخدري، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم،
(1)
مسند الشافعي (1/ 39)، (1/ 47).
(2)
سنن أبي داود (886)(1/ 234).
(3)
سنن الترمذي (261)(1/ 347).
(4)
سنن ابن ماجه (890)(1/ 287).
(5)
صحيح البخاري (722)(1/ 145)، (734)(1/ 147)، صحيح مسلم (86)(414)(1/ 309)، (89)(1/ 311).
(6)
صحيح البخاري (689)(1/ 139)، (732، 733)(1/ 147) مسلم (77)(411)(1/ 308).
(7)
سنن أبي ماجه (1239)(1/ 393).
يقول: "إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد" وسنده لا بأس به. وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
عن ابن عيينة، عن الزهري، عن أنس مرفوعًا، وفيه الواو، في "ولك الحمد" وكذا أخرجه
(2)
من حديث أبي هريرة مرفوعًا.
وأخرجه
(3)
، عن أبي موسى الأشعري مرفوعًا بدون الواو. وعن أبي هريرة قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركوع، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد" الحديث متفق عليه
(4)
.
(191)
حديث: "إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا لك الحمد".
تقدم أعلاه.
قوله: "وسجد على أنفه وجبهته لأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك".
عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم "كان إذا سجد أمكن (أنفه وجبهته)
(5)
من الأرض. ونحى (يديه)
(6)
عن جنبيه، ووضع يديه (حذو)
(7)
منكبيه". رواه أبو داود
(8)
، والترمذي
(9)
، وصححه.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (2593)(1/ 226).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (2594، 2596)(1/ 227).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (2595)(1/ 227).
(4)
صحيح البخاري (789)(1/ 157)، صحيح مسلم (28)(392)(1/ 293).
(5)
في (م)(جبهته وأنفه).
(6)
في (م) بيديه.
(7)
في (م)(حذا).
(8)
سنن أبي داود (734)(1/ 196).
(9)
سنن الترمذي (270)(1/ 358).
(192)
حديث: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: الوجه، والكفين، والركبتين، والقدمين".
قلت: الحديث الذي فيه أمرت ليس فيه ذكر الوجه، والحديث الذي فيه ذكر الوجه ليس فيه أمرت، وأنا أذكرهما لك: فأما حديث أمرت
فعن ابن عباس رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة، وأشار بيديه إلى أنفه، واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" متفق عليه
(1)
. وفي رواية " (أمرت)
(2)
أن أسجد على سبعة، ولا أكفت الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف، واليدين والركبتين والقدمين" رواه مسلم
(3)
، والنسائي
(4)
، واقتصر ابن ماجه
(5)
"على سبعة أعظم".
وأما الثاني فعن العباس بن عبد المطلب أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه، وكفاه، وركبتاه، وقدماه" رواه الأربعة
(6)
، وقال ابن تيمية في المنتقى
(7)
(8)
: رواه الجماعة
(9)
، إلا البخاري، ورواه
(1)
صحيح البخاري (812)(1/ 162)، صحيح مسلم (230)(490)(1/ 354).
(2)
في الأصل (أمرات) وفي (م) أمرت وهو الصَّواب فأثبتناه.
(3)
صحيح مسلم (228)(490)(1/ 354).
(4)
سنن النسائي (1093)(2/ 208).
(5)
سنن ابن ماجه (883)(1/ 286).
(6)
سنن أبي داود (891)(1/ 235)، سنن ابن ماجه (885)(1/ 286)، سنن الترمذي (372)(1/ 360)، سنن النسائي (1094)(2/ 208)، (1099)(2/ 210).
(7)
في الأصل (المتقى) وقد أثبتنا الصَّواب من (م).
(8)
هنا انتهت الورقة (28/ ب) من (م).
(9)
صحيح مسلم (231)(491)(355)، سنن أبي داود (891)(1/ 235)، سنن ابن ماجه (885)(1/ 286)، سنن الترمذى (272)(1/ 360)، سنن النسائي (1094)(2/ 208)، (1099)(2/ 210).
ابن حبان
(1)
في صحيحه، والحاكم في المستدرك
(2)
، ورواه البزار
(3)
، وقال: لا نعلم أحدا قال "آراب" إلا العباس ورد بأن ابن العباس قالها كما أخرجه أبو داود
(4)
في سننه عنه مرفوعًا: "أمرت أن أسجد وربما قال: أُمر نبيكم أن يسجد على سبعة آراب".
وقالها سعد، كما رواه أبو يعلى
(5)
، والطحاوي
(6)
، عن سعد بن أبي وقاص عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"أمر العبد أن يسجد على سبعة آراب: وجهه، وكفيه، وركبتيه، وقدميه، أيهما لم يقع فقد انتقص".
(193)
حديث: "مكن جبهتك وأنفك من الأرض".
وروى أحمد
(7)
عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل سأله عن شيء من أمر الصلاة: إذا سجدت فأمكن جبهتك من الأرض حتى تجد حجم الأرض" ولم يذكر الأنف، لكن في الباب عن ابن عباس رفعه:"لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين" أخرجه الدارقطني
(8)
ورواته ثقات، لكن قال الصَّواب أنه مرسل. وله طريق أخرى عند ابن عدي
(9)
.
وعن عائشة رضي الله عنها: "أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أهله تصلي، ولا تضع أنفها
(1)
صحيح ابن حبان (1922)(5/ 249).
(2)
المستدرك على الصحيحين (823)(1/ 349).
(3)
مسند البزار (البحر الزخار)(1319)(4/ 146).
(4)
سنن أبي داود (890)(1/ 235).
(5)
مسند أبي يعلى (702)(2/ 60).
(6)
شرح معاني الآثار (1521)(1/ 255).
(7)
مسند أحمد (2604)(4/ 366).
(8)
سنن الدارقطني (1319)(2/ 157).
(9)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (946 - الضحاك بن حمرة)(5/ 155)، (1385 - عاصم بن سليمان)(6/ 411).
بالأرض، فقال: يا هذه، ضعي أنفك بالأرض، فإنه لا صلاة لمن لم يضع أنفه بالأرض مع جبهته" أخرجه الدَّارقُطْنِي
(1)
.
وعن ابن عباس، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من لم يلزق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد، لم تجز صلاته" رواه الطبراني في الكبير
(2)
، والأوسط
(3)
ورجاله موثقون.
(194)
قوله: "ويضع ركبتيه قبل يديه، ويضع يديه حذاء أذنيه، هكذا نقل فعله صلى الله عليه وسلم".
قلت:
روى الأول الأربعة
(4)
، عن وائل بن حجر قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه".
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليضع يديه قبل ركبتيه" أخرجه أحمد
(5)
، وأبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
، وقال الخطابي: حديث وائل أثبت من هذا. انتهى من المنتقي.
وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام:
(1)
سنن الدارقطني (1317)(2/ 156).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (11917)(1/ 333).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (4111)(4/ 250).
(4)
سنن أبي داود (838)(1/ 222)، سنن الترمذي (268)(1/ 356)، سنن النسائي (1089)(2/ 206)، (1154)(2/ 234)، سنن ابن ماجه (882)(1/ 286).
(5)
مسند أحمد (8955)(14/ 515).
(6)
سنن أبي داود (840)(1/ 222).
(7)
سنن النسائي (1090)(2/ 207).
أخرجه الثلاثة، يعني النسائي
(1)
، والترمذي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، وهذا أقوى من حديث وائل، فإن له شاهدًا من حديث
ابن عمر صححه ابن خزيمة
(4)
، وذكره البخاري معلقًا موقوفًا
(5)
.
قلت: لم أر هذا الحديث فيما رأيت من نسخ ابن ماجه، فكان الأولى في العزو ما ذكره ابن تيمية في المنتقى، والله أعلم. وروى الثاني إسحاق بن راهويه، (أنا)
(6)
الثوري، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر قال:"رمقت النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد وضع يديه حذاء أذنيه" وهؤلاء كلهم ثقات. وأخرج معناه مسلم
(7)
.
عن وائل: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فوضع وجهه بين كفيه". انتهى. ومن وضع وجهه بين كفيه كانت يداه حذاء أذنيه. قيل: يعارضه ما تقدم من حديث أبي حميد: "ووضع يديه حذاء منكبيه". وعندي فيه تأمل، وما يعزي لحديث وائل أنه وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم "فسجد وأدعم على راحتيه، ورفع عجيزته" لم يوجد إلا من حديث البراء بن عازب عند أبي داود
(8)
، وأبي يعلي
(9)
، وحسنه النووي.
(195)
حديث يزيد بن الأصم، عن ميمونة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان إذا سجد جافي حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت".
(1)
سنن النسائي (1089)(2/ 206).
(2)
سنن الترمذي (268)(1/ 356).
(3)
سنن ابن ماجه (882)(1/ 286).
(4)
صحيح ابن خزيمة (627)(1/ 318)، (629)(1/ 319).
(5)
صحيح البخاري (باب يهوي بالتكبير حين يسجد)(1/ 159).
(6)
في (م) أخبرنا.
(7)
صحيح مسلم (54)(401)(1/ 301).
(8)
سنن أبي داود (896)(1/ 236).
(9)
مسند أبي يعلي (1657)(3/ 218).
رواه مسلم
(1)
، وأخرج الطبراني
(2)
، وأبو يعلى
(3)
، والحاكم
(4)
، فلفظ أبو يعلى "أن تمر تحت يديه" ولفظ الطبراني، والحاكم "بُهَيْمَة" بضم الباء تصغير بهمة: وأخرج ابن حبان
(5)
في صحيحه، عن ابن عمر مرفوعًا "لا تبسط بسط السبع، وادَّعِم على راحتيك، وأبد ضبعيك". (وأخرج عبد الرزاق
(6)
موقوفًا عليه بلفظ "وأبد ضبعيك". واللَّه أعلم)
(7)
.
(196)
حديث: "نهيه عن افتراش الثعلب".
عن أنس رضي الله عنه أن النبي
(8)
صلى الله عليه وسلم قال له: "لا تنقر نقر الديك، ولا تُقعِ إقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب، فإن اللَّه لا ينظر إلى من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود"، أخرجه ابن عدي
(9)
، والعقيلي
(10)
، وابن حبان
(11)
في الضعفاء. من طريق كثير بن عبد اللَّه الأبُليّ. قال البخاري: منكر الحديث، وقال ابن حبان: كان يضع على أنس الحديث. وفي الصحيح
(12)
، عن عائشة:"كان -يعني النبي صلى الله عليه وسلم- ينهى عن عقبة الشيضان، وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع"
(1)
صحيح مسلم (496، 497)(1/ 357).
(2)
المعجم الكبير (1055، 1056)(23/ 436).
(3)
مسند أبي يعلى (7097)(13/ 13)، (7102)(13/ 19).
(4)
المستدرك على الصحيحين (831)(1/ 352).
(5)
صحيح ابن حبان (1914)(5/ 242).
(6)
مصنف عبد الرزاق (2927)(2/ 170).
(7)
سقط من (م).
(8)
هنا انتهت الورقة (29/ أ) من (م).
(9)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (1601)(7/ 201).
(10)
الضعفاء الكبير للعقيلي (1560)(4/ 8).
(11)
المجروحين لابن حبان (896)(2/ 223).
(12)
صحيح ابن حبان (1768)(5/ 64)، ورواه مسلم (498)(1/ 357).
قوله لأنه لما نزل تقدم قريبًا.
(197)
قوله: قال ابن عباس: "رأيت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على كور عمامته، وقال أيضًا: أنه عليه
(1)
السلام صلى في ثوب واحد، يتقي بفضوله حر الأرض وبردها".
أخرج الأول أبو نعيم في الحلية
(2)
في ترجمة إبراهيم بن أدهم عن ابن عباس "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسجد على كور عمامته" قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر سنده ضعيف.
وأخرج عبد الرزاق
(3)
من حديث أبي هريرة مثله. وفيه عبد الله بن محرز واهٍ.
وأخرج تمام في فوائده
(4)
مثله من حديث ابن عمر، وفيه سويد بن عبد العزيز واهٍ.
وعن ابن أبي أوفى مرفوعًا مثله، أخرجه الطبراني
(5)
وفي سنده سعيد بن عنبسة، وعن جابر، مثله أخرجه ابن عدي
(6)
في ترجمة عمرو بن شمر أحد المتروكين. وعن أنس مثله، أخرجه ابن أبي حاتم
(7)
في العلل، ونقل عن أبيه أنه منكر. وأخرج الثاني الإمام أحمد
(8)
رحمه الله، عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في ثوب واحد متوشحًا به يتقي بفضوله حر الأرض وبردها. ورواه ابن أبي شيبة
(9)
وسنده جيد.
(1)
زاد في (م) الصلاة.
(2)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (إبراهيم بن أدهم)(8/ 45).
(3)
مصنف عبد الرزاق (1564)(1/ 400).
(4)
فوائد تمام (1782)(2/ 293).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (7184)(7/ 170).
(6)
الكامل في ضعفاء الرجال (1292)(6/ 228).
(7)
علل الحديث لابن أبي حاتم (535)(2/ 486).
(8)
مسند أحمد (2320)(4/ 164).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (2270)(1/ 240).
وعن أنس: "كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه" رواه الجماعة
(1)
.
(198)
حديث: "ثم اسجد". تقدم في هذا الباب.
وأخرج البخاري
(2)
في حديث (أبي)
(3)
حميد: "وإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة" وما ذكر في هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: "إذا سجد المؤمن سجد كل عضو منه، فليوجه من أعضائه القبلة ما استطاع" لم يوجد. وكذا أنه عليه الصلاة والسلام: "كان يختم التسبيحات بالوتر".
(199)
حديث: "أبي هريرة"
الترمذي، عن أبي هريرة قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه" رواه الترمذي
(4)
وضعفه بخالد بن إلياس، قال البخاري: ليس بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال الترمذي: العمل عليه عند أهل الحديث.
ولابن أبي شيبة
(5)
، عن ابن مسعود أنه "كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه ولم يجلس".
ونحوه عن عمر، وعلي
(6)
، ............................................................
(1)
صحيح البخاري (1208)(2/ 64)، صحيح مسلم (620)(1/ 433)، سنن أبي داود (660)(1/ 177)، سنن الترمذي (584)(1/ 725)، سنن النسائي (1116)(2/ 216)، سنن ابن ماجه (1033)(1/ 329) ورواه أحمد في مسنده (11970)(19/ 33).
(2)
صحيح البخاري (828)(1/ 165).
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن الترمذي (288)(2/ 80).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (3979)(1/ 346).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3978)(1/ 346).
وابن عمر
(1)
، وابن الزبير
(2)
، ومن طريق الشعبي
(3)
"كان عمر، وعلي، أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهضون في الصلاة على صدور أقدامهم".
وعن النعمان بن أبي عياش
(4)
: "أدركت غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهم إذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الأولى، والثالثة نهض كما هو ولم يجلس".
قلت:
وأخرج حرب الكرماني في مسائله عن أبي سعيد الخدري، وابن عباس، وابن الزبير "أنهم كانوا ينهضون على صدور أقدامهم".
وروى عن محمد بن يحيى بن أبي عمر، ثنا أبو معاوية، ثنا عبد الرحمن بن إسحاق، عن زياد بن زياد، عن أبي جحيفة، عن علي رضي الله عنه قال:"إن من السنة في الصلاة المكتوبة إذا نهض الرجل في الركعتين الأوليين ألا يعتمد على الأرض إلا أن يكون شيخًا كبيرًا لا يستطيع"
(5)
وعبد الرحمن ضعيف.
وقال الشيخ مجد الدين عبد السلام بن تيمية: أجمع الصحابة على ذلك. فما رواه
(6)
البخاري
(7)
.
عن مالك بن الحويرث: "أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (3985)(1/ 346).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (3983، 3984)(1/ 346).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (3982)(1/ 346).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (3989)(1/ 347).
(5)
إتحاف الخيرة المهرة للبوصيري (1376/ 1)(2/ 218).
(6)
هنا انتهت الورقة (29/ ب) من (م).
(7)
صحيح البخاري (823)(1/ 164).
صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدًا" (محمول)
(1)
على ما رواه أبو داود
(2)
، عن معاوية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تبادروني في ركوع ولا سجود، فإني مهما أسبقكم به إذا ركعت تدركوني إذا سجدت إني قد بدنت". كيف وفي حديث ابن عمر "نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتمد الرجل على يديه إذا نهض في الصلاة"، رواه أبو داود
(3)
.
(200)
قوله: "لقوله لرفاعة (إلخ)
(4)
".
لا أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لرفاعة، وإنما رفاعة روى قصة المسيئ صلاته والنبي صلى الله عليه وسلم قال: ذلك للمسيئ صلاته كما أخرجه أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
، والنسائي
(7)
، وغيرهم، والله أعلم، وتقدم مثله من حديث أبي هريرة متفق عليه
(8)
.
(201)
(حديث)
(9)
: "أعد صلاتك فإنك لم تصل" تقدم (بمعناه)
(10)
من حديث أبي هريرة.
(1)
في (م) مجهول وهذا خطأ.
(2)
سنن أبي داود (619)(1/ 168).
(3)
سنن أبي داود (992)(1/ 260).
(4)
في (م)(إلى آخره).
(5)
سنن أبي داود (858)(1/ 227).
(6)
سنن الترمذي (302)(2/ 100).
(7)
سنن النسائي (1053)(1/ 193).
(8)
صحيح البخاري (757)(1/ 152)، (793)(1/ 158)، (6251)(8/ 56)، (6667)(8/ 135)، صحيح مسلم (397)(1/ 297).
(9)
وفي (م)(قوله).
(10)
في (م) معناه.
قوله: "فإذا رفع رأسه في الركعة الثانية من السجدة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى، ووجه أصابعها نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه، وتشهد هكذا حكى وائل بن حجر وعائشة قعود رسول الله صلى الله عليه وسلم في التشهد.
قلت: إن أراد أن كلا من وائل بن حجر، وعائشة رضي الله عنها قد وصف تمام هذه الهيئة، فلم أقف على ذلك. وإن كان المراد مجرد الاشتراك ولو في بعض ذلك، فقد أخرج الترمذي
(1)
رضي الله (عنه)
(2)
.
من حديث وائل بن حجر قال: "قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس -يعني التشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. انتهى، وقال: حديث صحيح وأخرجه أحمد
(3)
والنسائي
(4)
وأبو داود
(5)
، وفيه ثم جلس يعني النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليسرى على فخذه، وركبته اليسرى، وجعل مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى، ثم قبض ثنتين من أصابعه، وحلق حلقة، ثم رفع أصبعه فرأيته يحركها يدعو بها"، وفي حديث مسلم
(6)
، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم "وكان يقول في كل ركعتين: التحية، وكان يفترش رجله اليسرى، وينصب رجله اليمنى" الحديث. ويوضح أن الأصابع في النصب تكون إلى القبلة، ما أخرجه النسائي
(7)
.
(1)
سنن الترمذي (3274)(5/ 392).
(2)
في (م) عليه.
(3)
مسند أحمد (18870)(31)(160).
(4)
سنن النسائي (1102)(2/ 211).
(5)
سنن أبي داود (726)(1/ 193).
(6)
صحيح مسلم (498)(1/ 357).
(7)
سنن النسائي (1158)(2/ 236).
عن ابن عمر، قال:"من سنة الصلاة أن ينصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة، والجلوس على اليسرى" ولفظ البخاري
(1)
: "إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى" وفيه قصة.
وأخرج الجماعة
(2)
، إلا مسلما في حديث أبي حميد في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم:"وإذا جلس في الركعة الأخيرة أخر رجله اليسرى، وقعد على شقه متوركا، ثم سلم". ولفظ البخاري "وقعد على مقعدته". وللطحاوي
(3)
في حديث أبي حميد كلام ضعفه به، وللبيهقي في كلامه كلام وانتصر الشيخ تقي الدين في الإمام للطحاوي.
وقد أورده الطحاوي
(4)
في آخر الآثار بلفظ "فلما رفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الأولى قام ولم يتورك". واحتج به على حديث مالك بن الحويرث، واللَّه أعلم.
(202)
قوله: "لما روي أن حمادًا أخذ بيد أبي حنيفة وعلمه التشهد، وقال: أخذ إبراهيم بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ علقمة بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ عبد اللَّه بيدي وعلمني التشهد، وقال: أخذ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بيدي وعلمني التشهد، كما يعلمني السورة من القرآن، وكان يأخذ علينا بالواو والألف واللام".
(1)
صحيح البخاري (827)(1/ 165).
(2)
صحيح البخاري (828)(1/ 165)، سنن أبي داود (730)(1/ 194)، (963)(1/ 252)، سنن الترمذى (305)(2/ 107)، سنن النسائي (1262)(3/ 34)، سنن ابن ماجه (1262)(3/ 34).
(3)
شرح معاني الآثار (1538)(1/ 258).
(4)
شرح معاني الآثار (7310)(4/ 354).
قلت: قد كثر هذا في كتب علمائنا حتى عزي إلى آثار محمد رحمه الله، ولم أره في نسختي، ولا أعلمه في رواية حماد، وإنما أخرج الحافظ محمد بن عاصم المقري في مسند أبي حنيفة
(1)
(2)
(رضي الله عنه)
(3)
روايته عنه قال: ثنا الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمره، قال: أخذ علقمة بيدي، فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذه بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة، قال:"قل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فإذا فعلت هذا، أو قلت هذا فقد مضيت أو قضيت صلاتك إن شئت أن تقم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد" انتهى. وقد أخرجه أبو داود
(4)
بهذا اللفظ فقال: (ثنا)
(5)
عبد الله بن محمد النفيلي، ثنا زهير، ثنا الحسن بن الحر فذكره. وأخرجه أحمد
(6)
في مسنده، وابن حبان في صحيحه
(7)
، وإسحاق في مسنده. قال ابن حبان: هذه زيادة أدرجها زهير بن معاوية في الخبر عن الحسن بن الحر بين ذلك عن عبد الرحمن بن ثوبان عن الحسن، وفي آخره، قال ابن مسعود: فإذا فرغت من هذا فقد فرغت من صلاتك. ثم أخرجه
(8)
عن حسين بن علي، عن الحسن به. وفي آخره قال الحسن: وزادني محمد بن أبان بهذا الإسناد، قال: "فإذا قلت
(1)
مسند أبي حنيفة (1/ 93).
(2)
هنا انتهت الورقة (30/ أ) من (م).
(3)
في (م) رحمه الله.
(4)
سنن أبي داود (968)(1/ 254).
(5)
في (م) حدثنا.
(6)
مسند أحمد (3562)، (3877)، (3919)، (4160)، (4190)، (4305)، (4382).
(7)
صحيح ابن حبان (1961)(5/ 291).
(8)
صحيح ابن حبان (1962)(5/ 293).
هذا فإن شئت فقم". وقال الدارقطني
(1)
بعد إخراجه: هكذا أدرجه بعضهم عن زهير، وفصله شبابة، عن زهير، فجعله من كلام ابن مسعود وهو أشبه بالصواب، فإن ابن ثوبان رواه عن الحسن بن الحر، وجعل آخره من قول ابن مسعود، ولاتفاق حسين بن علي، وابن عجلان في روايتهم عن الحسن بن الحر على تركه في آخر الحديث مع اتفاق كل من روى التشهد عن علقمه وغيره، عن ابن مسعود على ذلك، ثم ساق جميع ذلك بالأسانيد، وفي آخره قال ابن مسعود: "إذا فرغت من هذا
…
إلخ
(2)
".
قلت يتبين لك مما ذكر أن زهيرًا لم يدرجه، فإن أبا حنيفة رواه، ولم يُفصل، وشرط دوام الحفظ، وأما رواية ابن ثوبان، فليس فيها تصريح بالقائل (قال ابن مسعود)، فهو إما ظن من ابن ثوبان بواسطة ما علم أو بسماع من الحسن فيكون الحسن قد أدرجها تارة، وفصلها أخرى، وأما ما أخرجه، عن حسين بن علي من قوله، قال الحسن: وزادني محمد بن أبان (إلخ)
(3)
يبين ذلك وأن للحديث عند الحسن طريقين، فتارة يرويه كما قال ابن حبان فيدرج، وتارة لا. وبعد ذلك في النفس من هذا شيء والله سبحانه أعلم. وأخرجه أبو بكر بن أبي شيبة
(4)
في مصنفه، (نا)
(5)
حسين بن علي، عن الحسن بن الحر، فذكره إلى قوله:"عبده ورسوله" وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، (نا)
(7)
ابن فضيل، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال:
(1)
سنن الدَّارقُطْنِي (1334)(2/ 164).
(2)
في (م) الحديث.
(3)
في (م) إلى آخره.
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (2982)(1/ 259).
(5)
في (م) ثنا.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3007)(1/ 262).
(7)
في (م) ثنا.
"كان عبد الله يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن يأخذ علينا الألف والواو". انتهى.
وأخرج الجماعة
(1)
حديث عبد الله بن مسعود ولفظ مسلم قال: "علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفِّي بين كفيه، كما يعلمني السورة من القرآن: التحيات لله -إلى قوله- عبده ورسوله" وفي حديث أحمد
(2)
، عن عبد الله بن مسعود قال:"علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وأمره أن يعلمه الناس، التحيات لله". وذكره وفي لفظ النسائي
(3)
: "كنا نقول في الصلاة قبل أن يفرض التشهد السلام على الله" الحديث.
(203)
قوله: "واتفق أئمة الحديث أنه لم ينقل في التشهد أحسن إسنادا من تشهد عبد الله".
قلت: أخرج الطبراني
(4)
، عن ابن بريدة، عن أبيه، قال:"ما سمعت في التشهد أحسن من تشهد عبد الله بن مسعود" وذلك أنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الترمذي: حديث عبد الله بن مسعود أصح حديث في التشهد، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين.
(1)
صحيح البخاري (831، 835)(1/ 166)، (1202)(2/ 63)، (6230)(8/ 51)، (6265)(8/ 59)، (7381)(9/ 116)، صحيح مسلم (402)(1/ 301)، سنن أبي داود (968)(1/ 254)، سنن الترمذي (289)(2/ 81)، سنن النسائي (1162: 1171) (2/ 238: 241)، سنن ابن ماجه (889)(1/ 290).
(2)
مسند أحمد (3562)(6/ 28)، 36622، 3877، 3919، 3920، 3621، 3935، 4006، 4016، 4064، 4101، 4160، 4177، 4189، 4305، 4382، 4422.
(3)
سنن النسائي (1298)(3/ 50).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (9883)(10/ 39).
(204)
(قوله)
(1)
: "وتشهد ابن عباس ثناء واحد بعضه صفة لبعض
(2)
".
قلت: تشهد ابن عباس أخرجه الجماعة
(3)
، إلا البخاري عن سعيد بن جبير وطاووس، عن ابن عباس، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، وكان يقول: التحيات المباركات الصلوات الطيبات للَّه، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله" هو للترمذي
(4)
، والنسائي
(5)
، "سلام عليك أيها النبي
(6)
، سلام علينا
…
الحديث".
حديث "عائشة" عن أبي الحويرث، عن عائشة رضي الله عنها "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يزيد في الركعتين على التشهد".
ورواه أبو يعلى
(7)
، وأبو الحويرث كأنه خالد بن الحويرث وهو ثقة، وبقية رجاله رجال الصحيح، قال الهيثمي في مجمع الزوائد
(8)
.
قوله: "ويقرأ بفاتحة الكتاب وهي سنة، بها
(9)
ورد الأثر".
عن أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين
(1)
في (م)(قلت).
(2)
هنا انتهت الورقة (30/ ب) من (م).
(3)
صحيح مسلم (403)(1/ 302)، سنن أبي داود (974)(1/ 256)، سنن الترمذي (290)(2/ 83)، سنن النسائي (1174)(2/ 242)، سنن ابن ماجه (900)(1/ 291).
(4)
سنن الترمذي (290)(2/ 83).
(5)
سنن النسائي (1174)(2/ 242).
(6)
في (م) زاد ورحمة الله.
(7)
مسند أبي يعلى (4373)(7/ 337).
(8)
مجمع الزوائد (2859)(2/ 142).
(9)
في الأصل (به).
الأوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين، وفيه "وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب" متفق عليه
(1)
. ومثله عن رفاعة أخرجه إسحاق
(2)
في مسنده.
وعن جابر "سنة القراءة في الصلاة أن يقرأ في الأوليين بأم القرآن، وسورة، وفي الأخريين بأم القرآن" رواه الطبراني في الأوسط
(3)
، وله فيه
عن عائشة: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين بفاتحة الكتاب".
(205)
حديث "إذا قلت هذا"
تقدم بما فيه.
(206)
حديث: "ثم اختر من الدعاء أطيبه"
لم أقف على لفظ "أطيبه" وفي الصحيحين
(4)
من حديث عبد الله بن مسعود: "كنا إذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على جبريل
…
الحديث" وفيه: "ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه فيدعو به".
(207)
قوله: "لقوله عليه
(5)
السلام في حديث الأعرابي إذا رفعت رأسك من آخر سجدة وقعدت قدر التشهد، فقد تمت صلاتك" الطحاوي
(6)
.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص "أنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا رفع الإمام رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث" قال: واختلف فيه، فروي: "إذا قضى الإمام الصلاة فقعد، فأحدث هو أو أحد ممن أتم الصلاة معه، قبل أن يُسلم
(1)
صحيح البخاري (776)(1/ 155)، صحيح مسلم (451)(1/ 333).
(2)
إتحاف الخيرة المهرة (1258)(2/ 165).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (9248)(9/ 100).
(4)
صحيح البخاري (835)(1/ 167)، صحيح مسلم (402)(1/ 302).
(5)
زاد في (م)(الصلاة و).
(6)
شرح معاني الآثار (1636)(1/ 274).
الإمام فقد تمت صلاته، فلا يعود (فيها)
(1)
" وروى: "إذا رفع المصلي رأسه عن آخر الصلاة، وقضى تشهده، ثم أحدث فقد تمت صلاته، فلا يعود لها"
(2)
وأخرجه أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
بلفظ: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة" وأخرجه الدَّارقُطْنِي
(5)
، والبيهقي
(6)
، وقال: إنما يعرف بـ (عبد الرحمن)
(7)
بن زياد الإفريقي. وقد ضعفوه وإن صح فإنما كان قبل أن يفرض التسليم، ثم روى بإسناده
(8)
عن عطاء، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في آخر صلاته قدر التشهد أقبل على الناس بوجهه، وذلك قبل أن ينزل التسليم.
قلت: قوله: ذلك قبل أن ينزل التسلم إما من رأي عطاء أو أدرج من غيره، فقد أخرج أبو نعيم في الحلية
(9)
حديث عطاء متصلًا عن ابن عباس مرفوعًا ولم يذكر "وذلك قبل أن ينزل التسليم" ورواه مرسلًا
(10)
عنه ولم يذكره. وهم لا يحتجون بمثله.
قلت: وعبد الرحمن الإفريقي كان البخاري يقوى أمره ولم يذكره في الضعفاء،
(1)
في (م) إليها.
(2)
شرح معاني الآثار (1640)(1/ 275).
(3)
سنن أبي داود (617)(1/ 167).
(4)
سنن الترمذي (408)(2/ 261).
(5)
سنن الدَّارقُطْنِي (1422، 1423، 1424)(2/ 216، 217).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (2822، 2823)(2/ 199).
(7)
في (م) عبد الله.
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (2969)(2/ 250).
(9)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 116).
(10)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 117).
وروى عباس، عن يحيى: ليس به بأس وقد ضعف وروى معاوية عن يحيى ضعيف ولا يسقط حديثه. وقال إسحاق: سمعت يحيى بن سعيد يقول: هو ثقة. وروى عن أبي داود: أيحتج به؟ قال: نعم. قال: ذلك كله في الميزان للحفظ الذهبي.
(206)
حديث: "ابن مسعود".
أخرج أصحاب السنن الأربعة
(1)
.
واللفظ للنسائي
(2)
، عن أبي
(3)
إسحاق، عن علقمة، والأسود، وأبي الأحوص قالوا: ثلاثتهم: حدثنا ابن مسعود: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيمن، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله حتى يرى بياض خده الأيسر". قال الترمذي: حسن صحيح.
(207)
حديث: "مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم". تقدم.
تتمة:
أخرج مسلم
(4)
من حديث ابن مسعود، رفعه: "ما منكم من أحد إلا وكل به قرينه من الجن، وقرينه من الملائكة
…
الحديث"
وأخرج الطبراني في معجمه
(5)
من حديث أبي أمامة رفعه: "وكل بالمؤمن مائة وستون ملكا يذبون عنه ما لم يقدر له
…
الحديث".
(1)
سنن أبي داود (996)(1/ 261)، سنن ابن ماجه (914)(1/ 296)، سنن الترمذي (295)(2/ 89)، سنن النسائي (1325)(3/ 63).
(2)
سنن النسائي (1325)(3/ 63).
(3)
هنا انتهت الورقة (31/ أ) من (م).
(4)
صحيح مسلم (2814)(4/ 2167).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (7704)(8/ 167).
وأخرج الطبري
(1)
في تفسير قوله تعالى: {لَهُ مُعَقِّبَاتٌ} من حديث عثمان: "يا رسول اللَّه، أخبرني عن العبد، كم معه ملك؟ فقال: على يمينك ملك على حسناتك، إلى أن قال: فهؤلاء عشرة أملاك، .. الحديث". فلذا لا ينوي فيهم عدد مخصوص واللَّه أعلم.
(208)
فصل
(2)
حديث: إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم الخمس، ألا وهي الوتر فحافظوا عليها.
قلت: لم أقف على لفظ الخمس، وأقرب الألفاظ إليه ما
عن عبد اللَّه بن عمرو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن اللَّه زادكم صلاة فحافظوا عليها، وهي الوتر. رواه أحمد
(3)
، وفيه المثنى ابن الصباح (ضعف)
(4)
، وأخرجه الدارقطني
(5)
عن محمد بن عبيد اللَّه العرزمي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاجتمعنا، فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال:"إن اللَّه قد زادكم صلاة، فأمرنا بالوتر"، ثم قال: والعرزمي ضعيف، قال ابن الجوزي عن النسائي، وأحمد، والفلاس: إنه متروك، ورواه أحمد
(6)
في مسنده، عن الحجاج بن أرطأة، عن عمرو بن شعيب، قال ابن الجوزي: والحجاج غير حجة. قلت: تتبعت تراجم الحجاج بن أرطأة من كتب الفن، فلم أقف على ما يسقط الاحتجاج به على أصول أصحابنا رحمة اللَّه عليهم، وأكثر ما قيل فيه مدلس ليس بالقوي، ومثل هذا لا يسقط الاحتجاج، ألا ترى إلى قول سفيان الثوري فيه: ما بقي أحد أعرف بما يخرج
(1)
تفسير الطبري (20211)(6/ 370).
(2)
في (م) فصل الوتر.
(3)
مسند أحمد (6919)(1/ 516)،.
(4)
في (م)(ضعيف).
(5)
سنن الدارقطني (3466)(4/ 282).
(6)
مسند أحمد (6941)(11/ 531).
من رأسه منه. وقال حماد بن زيد: هو أقهر لحديثه من سفيان الثوري. وقال أحمد: كان من الحفاظ، وقال العجلي: عيب عليه التدليس، وقال ابن معين: صدوق يدلس، وليس بالقوي، وقال أبو حاتم: صدوق يدلس عن الضعفاء، فإذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب في صدقه، وحفظه. وقال ابن خراش: كان مدلسًا حافظًا. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال جرير عنده مطر الوراق، وداود بن أبي هند ويونس جثاة على أرجلهم يقولون يا أبا أرطأة ما تقول في كذا؟ وقد روى له مسلم مقرونًا بغيره، والبخاري في الأدب المفرد. وأخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده
(1)
.
عن عمرو بن العاص، وعقبة بن عامر، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه عز وجل زادكم صلاة هي لكم خير من حمر النعم، الوتر، وهي لكم فيما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، ومن طريق إسحاق وأخرجه الطبراني
(2)
، وأخرجه الحاكم
(3)
عن عمرو بن العاص، سمعت أبا نضرة الغفاري يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "إن اللَّه تعالى زادكم صلاة وهي الوتر فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الصبح، وسكت ألا وهي الوتر فصلوها"، وأعله الذهبي بابن لهيعة، انتهى.
وعن أبي تميم الجيشاني قال: سمعت عمرو بن العاص يقول: أخبرني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: "إن اللَّه عز وجل زادكم صلاة فصلوها ما بين العشاء إلى الصبح، الوتر الوتر" ألا وإنه أبو نضرة الغفاري، قال أبو تميم: فكنت أنا وأبو ذر قاعدان قال
(4)
: فأخذ بيدي أبو ذر، فانطلقنا إلى أبي نضرة
(5)
، فوجدناه على الباب الذي يلي دار عمرو فقال أبو ذر: يا أبا نضرة، أنت سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(1)
إتحاف الخيرة المهرة (1735)(2/ 387).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (7975)(8/ 64).
(3)
المستدرك على الصحيحين (6514)(3/ 684).
(4)
هنا انتهت الورقة (031 / ب) من (م).
(5)
زاد فى (م) الغفاري.
يقول: إن اللَّه عز وجل زادكم صلاة فصلوها فيما بين العشاء إلى صلاة الصبح، الوتر الوتر، قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم، قال: أنت سمعته؟ قال: نعم. رواه أحمد
(1)
، والطبراني في الكبير
(2)
، وله إسنادان عند أحمد أحدهما رجاله رجال الصحيح خلا علي بن إسحاق السلمي شيخ أحمد، وهو ثقة. قلت: فهي متابعات حسنة لابن لهيعة، وقال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: طريقي الطبراني وأحمد جيدان. أخرج أبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وابن ماجه
(5)
، عن خارجة بن حذافة، قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فقال: إن اللَّه أمدكم بصلاة هي لكم خير من حمر النعم، وهي الوتر فجعلها لكم فيما بين العشاء إلى طلوع الفجر، وأخرجه الحاكم
(6)
، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه لتفرد التابعي عن الصحابي وغلط ابن الجوزي في إعلاله له بعبد اللَّه بن راشد، فإنه ظنه البصري
(7)
، وإنما هو المصري
(8)
صرح به كذلك النسائي في [الكنى]، وبينه في [التنقيح]،، وأخرج الدارقطني
(9)
، والطبراني
(10)
عن ابن عباس قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مستبشرًا، فقال: إن اللَّه تعالى (قد زادكم)
(11)
صلاة هي الوتر، قال الدارقطني:
(1)
مسند أحمد (27229)(45/ 204).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (2167)(2/ 279).
(3)
سنن أبي داود (1418)(2/ 61).
(4)
سنن الترمذي (452)(2/ 314).
(5)
سنن ابن ماجه (1168)(1/ 369).
(6)
المستدرك على الصحيحين (1148)(1/ 448).
(7)
زاد في (م) بالباء.
(8)
زاد في (م) بالميم.
(9)
سنن الدارقطنى (1657)(2/ 353).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (11652)(11/ 253).
(11)
في (م)(قدر لكم).
النضر بن عمر ضعيف.
وأخرج الدارقطني
(1)
في غرائب مالك، عن ابن عمر، قال: خرج علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم محمرًا وجهه يجر رداءه فصعد المنبر فحمد اللَّه، وأثنى عليه، ثم قال:"يا أيها الناس، إن اللَّه تعالى قد زادكم صلاة إلى صلاتكم، وهي الوتر". قال الدارقطني فيه حميد بن أبي الجون ضعيف وأخرج الطبراني في مسند الشاميين
(2)
.
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه زادكم صلاة وهي الوتر، قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناده حسن. قلت: ورجاله كلهم ثقات، وشيخ الطراني عبدان بن أحمد أحد الحفاظ الأثبات، وشيخ شيخه العباس بن الوليد قال فيه أبو حاتم: شيخ، وقال عوف
(3)
: كان مروان بن محمد وأبو مسهر يقدمانه ويوجبان له، وبقية السند مروان بن محمد احتج به مسلم والأربعة، ووثقه أبو حاتم وصالح جزرة، ومعاوية بن سلام روى له الجماعة، ووثقه أحمد وابن معين والنسائي، ويحيى بن أبي كثير روى له الجماعة، وهو أحد الأعلام، قال أحمد: إنما يعد مع الزهري ويحيى بن سعيد، فإذا خالفه الزهري فالقول قول يحيى بن أبي كثير وفي سندنا هذا قال يحيى حدثني أبو نضرة، وأبو نضرة المنذر بن مالك من ثقات التابعين وجلتهم، فتم شأن هذا السند وللَّه الحمد.
قال ابن عبد الهادي: لا يلزم أن يكون المزيد من جنس المزاد فيه، يدل عليه ما رواه البيهقي
(4)
بسند صحيح، عن أبي سعيد الخدري مرفوعا: إن اللَّه زادكم صلاة إلى صلاتكم هي خير لكم من حمر النعم، ألا وهي الركعتان قبل صلاة الفجر، انتهى.
(1)
أطراف الغرائب والأفراد للدارقطني (3594)(4/ 53).
(2)
مسند الشاميين للطبراني (2848)(4/ 100).
(3)
في (م) عون.
(4)
السنن الصغير للبيهقي (753)(1/ 275).
ورواه
(1)
عن الحاكم بسند صحيح، ثم نقل عن ابن خزيمة أنه قال: لو أمكنني أن أرحل في هذا الحديث لرحلت.
قلت: وبعد صحة السند في النفس منه شيء لحديث أبي سعيد المذكور أعلاه، وعلى كل تقدير في حديثنا الأمر بالمحافظة ومطلق للوجوب. كيف وقد أخرج أبو داود
(2)
، عن أبي المنيب عبيد اللَّه العتكي، عن عبد اللَّه بن بريدة، عن أبيه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني، الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني الوتر حق، فمن لم يوتر فليس مني" ورواه الحاكم
(3)
، وصححه، وقال: أبو المنيب ثقة. ووثقه ابن معين أيضًا، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وأنكر على البخاري إدخاله في الضعفاء، وقال ابن عدي: هو عندي لا بأس به.
(209)
حديث: "ثلاث كتبت علي، ولم تكتب عليكم" وفي رواية "وهي لكم سنة: الوتر، والضحى، والأضحى".
عن ابن عباس: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: "ثلاث هن عليّ فريضة، ولكم تطوع: الوتر، والضحى، وركعتا الفجر". أخرجه ابن عدي
(4)
، والحاكم
(5)
، وفيه أبو جناب الكلبي وهو ضعيف، وله طريق أخرى فيها مندل، ولفظها:"ثلاث على فريضة، وهي لكم تطوع: الوتر وركعتا الفجر، وركعتا الضحى".
وهذه عند ابن حبان في الضعفاء، وفيها وضاح بن يحيى، وأخرى عند أحمد
(6)
،
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (4148)(2/ 659).
(2)
سنن أبو داود (1419)(2/ 62).
(3)
المستدرك على الصحيحين (1146، 1147)(1/ 448).
(4)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (2112 - يحيى بن أبي حية)(9/ 51).
(5)
المستدرك على الصحيحين (1119)(1/ 441).
(6)
مسند أحمد (2065)(3/ 494)، (2916)(5/ 84).
وأبي يعلى
(1)
، فيها جابر الجعفي، ولفظ أحمد: " (أمرت بركعتي الضحى، ولم تؤمروا و)
(2)
أمرت بالأضحى، ولم يكتب" ولفظ أبي يعلى:"كتب عليّ الفجر ولم يكتب عليكم، وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها". ورواه البزار بلفظ: "أمرت بركعتي الفجر والوتر وليس عليكم". و (للدارقطني
(3)
)
(4)
، وابن شاهين، عن أنس مرفوعا:"أمرت بالوتر والأضحى، ولم يعزم عليّ" لفظ الدارقطني
(5)
، ولفظ ابن شاهين:"ولم يفرض علي"، وفيه عبد اللَّه بن محرز متروك.
(210)
قوله: "وهي ثلاث ركعات كالمغرب لا يسلم بينهن" لما روى ابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب، وعائشة، وأم سلمة رضي الله عنهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن". حديث ابن مسعود وأخرج أبو يعلى
(6)
.
عن ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الوتر في الركعة الأولى {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الثانية {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الثالثة:{قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} .
(211)
حديث أُبي:
أخرجه النسائي
(7)
، عن أبي بن كعب، قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في الوتر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، وفي الركعة الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، وفي الركعة
(1)
لم أجده.
(2)
ليس في (م).
(3)
سنن الدارقطني (4571)(5/ 508).
(4)
في (م) الدارقطني.
(5)
سنن الدارقطني (1632)(2/ 337).
(6)
مسند أبي يعلى (5050)(8/ 464).
(7)
السنن الكبرى (446)(1/ 252)، (1433)(2/ 166)، (10508)(9/ 272)، السنن الصغرى (1701)(3/ 235)، (1729)(3/ 244)، (1699)(3/ 235).
الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ، ولا يسلم إلا في آخرهن، ويقول -يعني بعد التسليمة: سبحان الملك القدوس ثلاثًا- حديث عائشة أخرجه الحاكم
(1)
.
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن" وقال: صحيح على شرط البخاري ومسلم، ولم يخرجاه. وأخرجه النسائي
(2)
: ولفظه، قالت:"كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يسلم في الركعتين من الوتر" حديث ابن عباس، وأم سلمة. (أما حديث ابن عباس فأخرجه الطحاوي
(3)
عنه قال: "كان رسول اللَّه)
(4)
صلى الله عليه وسلم يوتر بثلاث". وأخرج البخاري
(5)
في ترجمة الحسين بن عبد الرحمن الجرجرائي (من طريق أم سلمة عن ابن عباس قال: بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فتوضأ ثم صلى ثمان ركعات، ثم أوتر بثلاث ثم اضطجع)
(6)
.
(212)
قوله: "والمستحب أن يقرأ إلى قوله هكذا نقل قراءة النبي صلى الله عليه وسلم".
قلت: فيه أحاديث منها ما تقدم من حديث أبي رضي الله عنه، ومنها ما رواه الطحاوي
(7)
، عن ابن عباس قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوتر بتلاث يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} الحديث. بنحو حديث أبى. وأخرج أصحاب السنن
(8)
،
(1)
المستدرك على الصحيحين (1140)(1/ 447).
(2)
السنن الصغرى للنسائي، (1698)(3/ 234)،.
(3)
شرح معاني الآثار (1708، 1709)(1/ 287).
(4)
في (م)(وللطحاوي عن ابن عباس كان النبي).
(5)
التاريخ الكبير للبخاري (3458)(8/ 396)، صحيح البخاري (4569، 4570)(6/ 41).
(6)
حذف فى (م) هذه الأسطر وقال مكانها (معناه) اختصارًا.
(7)
شرح معاني الآثار (1710)(1/ 287).
(8)
سنن أبي داود (1424)(2/ 63)، سنن الترمذي (463)(2/ 326)، سنن ابن ماجه (1173)(1/ 371) سنن الدارقطني (1676)(2/ 362).
وابن حبان
(1)
، مثله عن عائشة بزيادة المعوذتين.
(213)
قوله: "لما روى علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الثالثة قبل الركوع".
(214)
حديث علي رضي الله عنه:
وأخرجه الدارقطني
(2)
، عن سويد بن غفلة، قال: "سمعت أبا بكر، وعمر، وعثمان، وعليا يقولون: قنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في آخر الوتر، (وكانوا يفعلون ذلك)
(3)
". وأخرجه ابن أبي شيبة
(4)
من فعله
(5)
، ثنا شريك، عن عطاء بن السائب، عن أبيه:"أن عليًّا كان يقنت في الوتر قبل الركوع" ثنا هشيم، (أنا)
(6)
عطاء بن السائب، عن أبي عبد الرحمن، عن علي مثله
(7)
.
(215)
حديث ابن مسعود:
أخرجه
(8)
ابن أبي شيبة
(9)
والدارقطني
(10)
، عن عبد اللَّه بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الوتر قبل الركوع" أخرجاه، عن أبان بن أبي عياش، عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد اللَّه، وأبان متروك.
(1)
صحيح ابن حبان (2448)(6/ 201).
(2)
سنن الدارقطني (1664)(2/ 357).
(3)
ليس (م).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (6901)(2/ 96).
(5)
في (م) زاد قال.
(6)
في (م) نا.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (6902)(2/ 96).
(8)
هنا انتهت الورقة (32/ ب) من (م).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (6912، 6913)(2/ 97).
(10)
سنن الدارقطني (1662، 1663)(2/ 356).
قلت: قد تابعه منصور بن المعتمر، وهو ثقة فيما أخرجه الخطيب
(1)
في كتاب القنوت، ثنا أبو الحسن أحمد بن محمد الأهوازي، (أنا)
(2)
أحمد بن محمد بن سعيد، ثنا (أحمد بن الحسين بن عبد الملك، ثنا منصور بن أبي نويرة)
(3)
، عن شريك، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه أن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، قلت: شيخ الخطيب هو أحمد بن محمد بن أحمد بن موسى بن هارون بن الصلت الأهوازي، قال الخطيب: كان صدوقًا صالحًا. و (قال)
(4)
: سمعت البرقاني يقول: (ابْنَا)
(5)
الصلت ضعيفان. قلت: هذا غير قادح عن علمائنا ما لم يبين سبب الضعف، وشيخ شيخه هو أحمد بن محمد بن سعيد بن عقدة أبو العباس الحافظ محدث الكوفة. قال الذهبي: شيعي متوسط، ضعفه غير واحد، وقواه آخرون، وقوى أمره ابن عدي، وعاب عليه الدارقطني الإكثار بالمناكير، وعاب عليه غير الوجادات وشيخ ابن عقدة لم أعرفه. وشيخه ذكره ابن عدي ولم يتكلم فيه بشيء. فقال: منصور بن يعقوب بن أبي نويرة عن شريك وأسامة بن زيد بن أسلم روي عنه، محمد بن عمر بن هياج، وإبراهيم بن بشير الكسائي، وساق له حديثين استنكرهما. وشريك بن عبد اللَّه النخعي، وثقه ابن معين، وأخرج له البخارى تعليقا، ومسلم في المتابعات، والأربعة، ومن بعده مسند الصحيحين، وبالجملة فمخرج الحديث قوي واللَّه أعلم.
(1)
أخرج الخطيب البغدادي نحوه في تاريخ بغداد (270)(2/ 255)، (339)(1/ 395) ولكن بإسناد آخر.
(2)
في (م) ثنا.
(3)
في (م)(أحمد بن الحسين ثنا عبد الملك بن منصور بن أبي نويرة).
(4)
في (م) قد.
(5)
في (م) أبناء وهو خطأ.
حديت ابن عباس أخرجه أبو نعيم في الحلية
(1)
، عن عطاء بن مسلم، ثنا العلاء بن المسيب، عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عباس، قال:"أوتر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث، فقنت فيها قبل الركوع" انتهى.
وقال: غريب من حديث حبيب، والعلاء تفرد به عطاء بن مسلم. قلت: عطاء بن مسلم الخراساني، وثقه ابن معين، وروى له الجماعة. والعلاء بن المسيب: قال ابن معين: ثقة مأمون وأخرج عنه الشيخان. وحبيب: وثقه ابن معين، وغيره، وروى له الجماعة، وروايته عن ابن عباس شهيرة.
حديث أبي: أخرجه النسائي
(2)
، وابن ماجه
(3)
عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر فيقنت قبل الركوع" لفظ ابن ماجه. ولفظ النسائي: "كان يوتر بثلاث يقرأ في الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، وفي الثانية بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ}، وفي الثالثة بـ {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ}، ويقنت قبل الركوع". أخرجاه عن سفيان عن زبيد اليامي، قال النسائي في الكبرى
(4)
: وقد روى هذا الحديث غير واحد عن زبيد، فلم يقل فيه "ويقنت قبل الركوع" وكذا قال أبو داود.
قلت: وفي الباب عن ابن عمر "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث ركعات، ويجعل القنوت قبل الركوع" أخرجه الطبراني
(5)
. أثر ابن أبي شيبة، ثنا هشيم، أنا منصور، عن الحارث العكلي، عن إبراهيم، عن الأسود بن يزيد:"أن عمر قنت في الوتر قبل الركوع".
(1)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (5/ 62).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (1436)(2/ 167)، (10502)(9/ 270)، السنن الصغرى للنسائي (1699)(3/ 235).
(3)
سنن ابن ماجه (1182)(1/ 374).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (1436)(2/ 167).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (7885)(8/ 36).
أثر ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا حفص، عن ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه:"أن عبد اللَّه كان يوتر فيقنت قبل الركوع". ثنا هشيم، ثنا ليث، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال:"كان عبد اللَّه لا يقنت في شيء من الصلوات إلا في صلاة الوتر قبل الركوع". ثنا يزيد بن هارون، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة:"أن ابن مسعود وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقنتون في الوتر قبل الركوع".
(216)
حديث: "أنه عليه
(2)
السلام كان يقول اللهم إنا نستعينك"
(3)
.
وأخرج أبو داود في مراسيله
(4)
عن معاوية بن صالح عن عبد القاهر عن خالد بن أبي عمران قال: بينما رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يدعو على مضر إذ جاءه جبريل عليه السلام فأومأ إليه أن اسكت، فسكت، فقال: يا محمد، إن اللَّه لم يبعثك سبابًا ولا لعانًا، وإنما بعثك رحمة {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} الآية [آل عمران: 128]، ثم علمه القنوت: اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونخضع لك، ونخلع ونترك من يكفرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخاف عذابك، إن عذابك (الجد)
(5)
بالكفار ملحق". (وأخرجه)
(6)
سمويه موصولًا فقال: ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهرى، عن سالم، عن أبيه، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يلعن فلانًا وفلانًا بعدما يرفع رأسه من الركوع الآخرة صلاة الغداة، فأنزل الله عز وجل:{لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ}
(7)
، أثر ابن أبي شيبة
(8)
، قال: حدثنا
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (6903)(2/ 96).
(2)
في (م)(الصلاة و).
(3)
هنا انتهت الورقة (33/ أ) من (م).
(4)
المراسيل لأبي داود (89)(1/ 118).
(5)
ليست في (م).
(6)
في (م) ورواه.
(7)
الحديث له متابعة عند الأصفهاني في الحلية (8/ 177).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (6893)(2/ 95).
ابن فضيل عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن قال: "علمنا ابن مسعود أن نقرأ في القنوت، اللهم إنا نستعينك، ونستغفرك، ونؤمن بك، ونثني عليك الخير، ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك، ونخشى عذابك، إن عذابك
(1)
بالكفار ملحق"
…
(217)
حديث "أنه عليه السلام كان يقول اللهم اهدنا".
وأما بدون نون الجمع فقد روى البيهقي
(2)
من طريق عبد المجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن عبد الرحمن بن هرمز، وليس بالأعرج، عن بريد بن أبي مريم، سمعت ابن الحنفية، وابن عباس، يقولان:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يقنت في صلاة الصبح وفي وتر الليل بهؤلاء الكلمات" وعبد الرحمن لم يعرف. ورواه مخلد بن يزيد، عن (ابن)
(3)
جريج بلفظ: "علمنا دعاء ندعو به في قنوت الوتر".
وأخرج الحاكم في المستدرك
(4)
من طريق عبد اللَّه بن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في صلاة الصبح في الركعة الثانية رفع يديه، فيدعو بهذه الكلمات، اللهم اهدني" الحديث. وعبد اللَّه ضعيف.
وأخرج أصحاب السنن الأربعة
(5)
، عن الحسن بن علي، قال: "علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر، وفي لفظ في قنوت الوتر، اللهم اهدني
(1)
في (م) زاد الجد.
(2)
السنن الكبرى للبيهقى (3140)(2/ 297).
(3)
في (م) أبي.
(4)
لم أجده في المستدرك من حديث أبي هريرة، لكن الكلام بتمامه فى تلخيص الحبير لابن حجر طبعة دار الكتب العلمية (1/ 606)، إنما ما عند الحاكم في مستدركه إنما هو عن الحسن بن علي رضي الله عنهما (4800)(3/ 188).
(5)
سنن أبي داود (1425)(2/ 63)، سنن الترمذي (464)(2/ 328)، سنن النسائي (1745)(3/ 248)، سنن ابن ماجه (1178)(1/ 372).
فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت، تباركت وتعاليت" قال الترمذي: حسن، ولا يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم في القنوت شيئًا أحسن من هذا، انتهى. ورواه أحمد
(1)
في مسنده، وابن حبان في صحيحه
(2)
في النوع الثالث والعشرين، من القسم الثاني. والحاكم في المستدرك
(3)
في كتاب الفضائل، وزاد بعد "واليت ولا يعز من عاديا". وزاد النسائي، في رواية "تباركت، وتعاليت، وصلى اللَّه على النبي" قال النووي: في الخلاصة: وإسناده صحيح، أو حسن. ورواه الحاكم
(4)
من طريق آخر، وقال فيه:"علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في وتري، إذا رفعت رأسي، ولم يبق إلا السجود" وساقه، وقال: صحيح على شرط الشيخين. إلا أن إسماعيل بن عقبة خالفه محمد بن جعفر بن أبي كثير، ثم أخرجه كالسنن.
فائدة:
قال شيخنا كمال الدين فيما كتبه على الهداية: ووجوب القنوت متوقف على ثبوت صيغة الأمر فيه، ولم يثبت لي، انتهى.
قلت: صيغة الأمر في رواية النسائي بغير لفظ اجعله، ولكنه قال: ثنا محمد بن سلمة، نا ابن وهب، عن يحيى بن عبد اللَّه بن
(5)
سالم، عن موسى بن عقبة، عن عبد اللَّه بن علي، عن الحسن بن علي قال: "علمني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم هؤلاء الكلمات في الوتر، قال: قل اللهم اهدني
…
" الحديث. ولي فيه بحث ظاهر.
(1)
مسند أحمد (1718)(3/ 241)، (1722)(3/ 249)، (1727)(3/ 252).
(2)
صحيح ابن حبان (945)(3/ 225).
(3)
المستدرك على الصحيحين (4801)(3/ 188).
(4)
المستدرك على الصحيحين (4800)(3/ 188).
(5)
هنا انتهت الورقة (33/ ب) من (م).
(218)
حديث ابن مسعود رضي الله عنه: "ما قنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلا شهرًا، لم يقنت قبله ولا بعده".
أخرج البزار
(1)
في مسنده، والطبراني
(2)
في معجمه، وابن أبي شيبة
(3)
في مصنفه، والطحاوي
(4)
في الآثار، كلهم من حديث شريك القاضي، عن أبي حمزة ميمون القصاب (عن إبراهيم عن علقمة، عن عبد اللَّه قال:"لم يقنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى الصبح إلا شهرًا ثم تركه، لم يقنت قبله ولا بعده". انتهى.
وفي لفظ الطحاوي
(5)
: "قنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شهرًا يدعو على عصية وذكوان فلما ظهر عليهم ترك القنوت" وهو معلول بأبي حمزة القصاب)
(6)
.
قال ابن حبان: فاحش الغلط يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات، تركه أحمد. ويحيى بن معين.
قلت: قد رواه الإمام الأعظم أبو حنيفة
(7)
رضي الله عنه: (ثنا)
(8)
حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد اللَّه بن مسعود:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقنت في الفجر قط إلا شهرًا واحدًا، لم ير قبل ذلك، ولا بعده، وإنما قنت في ذلك الشهر يدعو على ناس من المشركين". أخرجه عنه الحارثي في المسند من طريقين متباينين،
(1)
مسند البزار (1569)(5/ 15)، كشف الأستار (566)(1/ 269).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (9973)(10/ 69)، (9994)(10/ 74)، المعجم الأوسط (7483)(7/ 274).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (6987)(2/ 103).
(4)
شرح معاني الآثار (1465)(1/ 245).
(5)
شرح معاني الآثار (1446)(1/ 243).
(6)
هذا الكلام سقط من (م).
(7)
مسند أبي حنيفة رواية أبي نعيم الأصبهاني (1/ 59).
(8)
في (م)(قال: حدثنا).
وأخرجه ابن خسرو في المسند من أخرى فاستغنينا عن أبي حمزة، وللَّه الحمد. وفي الباب:
عن أبي هريرة: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لا يقنت في صلاة الصبح، إلا أن يدعو لقوم، أو على قوم" أخرجه ابن حبان
(1)
، وأخرج الخطيب
(2)
مثله مرفوعًا من حديث أنس. قال صاحب التنقيح: سند هذين الحديثين صحيح، وأخرج أحمد بن منيع
(3)
: ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي، عن أبي (مجلز)
(4)
، قال: قلت: "لابن عمر، وابن عباس الكبر يمنعكما من القنوت. قالا: لم نأخذه عن أصحابنا" وهذا إسناد رجاله ثقات.
(219)
حديث: "أم سلمة".
أخرجه ابن ماجه
(5)
في سننه عن محمد بن يعلى، ثنا عنبسة بن عبد الرحمن، عن عبد اللَّه بن نافع، عن أبيه، عن أم سلمة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القنوت في صلاة الصبح" وأخرجه الدارقطني
(6)
، وقال: محمد بن يعلى وعنبسة، وعبد اللَّه كلهم ضعفاء. ولا يصح لنا رفع عن أم سلمة، وأعله العقيلي بعنبسة، ونقل عن البخاري أنهم تركوه. وفي الباب:
عن أبي مالك (الأشجعي)
(7)
قال: قلت لأبي: "يا أبه، إنك صليت خلف
(1)
لم أجده بهذا اللفظ، عند ابن حبان، التلخيص الحبير (1/ 606، 608) لكن روى ابن حبان حديثًا طويلًا بنفس المعنى (1981)(5/ 319).
(2)
تاريخ بغداد (3347)(1/ 359)، (5274)(10/ 132).
(3)
إتحاف الخيرة المهرة (1330)(2/ 199).
(4)
في (م)(مجلد) بالدال المهملة.
(5)
سنن ابن ماجه (1242)(1/ 393).
(6)
سنن الدارقطني (1688)(2/ 367).
(7)
في الأصل، و (م) (الأشعري) والصواب ما أثبتناه من المصادر التي عزا إليها قاسم: أحمد، والترمذي، وابن ماجه، والنسائي في الكبرى والصغرى.
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، وعلي هاهنا بالكوفة قريبا من خمس سنين، أكانوا يقنتون؟ قال: أي بني محدث" رواه أحمد
(1)
والترمذي
(2)
، وصححه، وابن ماجه
(3)
، وفي رواية (أكانوا)
(4)
يقنتون في الفجر؟ وأخرجه النسائي
(5)
، ولفظه قال: "صليت خلف رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فلم يقنت، وصليت خلف أبي بكر فلم يقنت، وصليت خلف عمر، فلم يقنت، (وصليت خلف عثمان، فلم يقنت،)
(6)
وصليت خلف علي، فلم يقنت، ثم قال: يا بني بدعة".
(220)
حديث أنس: "أنه عليه السلام كان يقنت في صلاة الصبح".
أخرج عبد الرزاق
(7)
في مصنفه، أنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع بن أنس (عن أنس)
(8)
قال: "ما زال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقنت في الفجر حتى فارق الدنيا" انتهى.
ومن طريق عبد الرزاق رواه الدارقطني
(9)
، وإسحاق قوله معارض بحديث ابن مسعود تقدم حديث ابن مسعود.
قوله: وما رواه قتادة عن أنس أنه قال: "قنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصبح بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب، ثم تركه" أخرج النسائي
(10)
، أنا إسحاق بن إبراهيم، ثنا معاذ، عن أبيه، عن قتادة.
(1)
مسند أحمد (15879)(25/ 214)، (27209)(45/ 187)، (27210)(45/ 188).
(2)
سنن الترمذي (402)(2/ 252).
(3)
سنن ابن ماجه (1241)(1/ 393).
(4)
ليست في (م).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (671)(1/ 341)، سنن النسائي (المجتبى)(1080)(2/ 204).
(6)
سقط في (م).
(7)
مصنف عبد الرزاق (4964)(3/ 109).
(8)
ليست في (م).
(9)
سنن الدارقطني (1692)(2/ 370).
(10)
سنن النسائي الصغرى (1079)(2/ 203).
عن أنس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا (يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. "أنا عبيد اللَّه بن سعيد عن عبد الرحمن"
(1)
، ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن قتادة وهشيم عن قتادة عن أنس، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا)
(2)
. قال شعبة: لعن رجالًا، وقال هشام: يدعو على أحياء من أحياء العرب، (ثم تركه بعد الركوع، هذا قول هشام انتهى. وفي الصحيحين
(3)
عن أنس بن مالك: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرًا بعد الركوع يدعو على أحياء من أحياء العرب ثم تركه")
(4)
.
قلت: وقد حملوا تركه على الدعاء على القوم لا أصل القنوت، وقال البيهقي: رواة القنوت بعد الرفع أكثر، وأحفظ، وعليه درج الخلفاء الراشدون. قلت: ويُضعف الحمل المذكور ما أخرج (الخطيب
(5)
)
(6)
من طريق قيس بن الربيع، عن عاصم بن سليمان، "قلنا لأنس إن قومًا يزعمون، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنت
(7)
في الفجر، فقال: كذبوا، إنما قنت شهرًا واحدًا يدعو على حي من أحياء المشركين" وقيس بن الربيع وإن ضعف فقد قال أبو حاتم محله الصدق، وليس بالقوي. وكان
(1)
من قوله أنا إلى قوله عبد الرحمن وضع قاسم خطًا فوقه يماس بعض الحروف ولا يشبه فعله في الضرب على الكلمات فلا يمكننا التمييز إن كان هذا ضربًا أم لا.
(2)
أسقطها من (م).
(3)
صحيح البخاري (1001، 1002، 1003)(2/ 26)، (1300)(2/ 82)، (3170)(4/ 100)، (4089، 4090)(5/ 105)، (4094، 4095، 4096)(5/ 107)، صحيح مسلم (297: 304) (677)(1/ 468).
(4)
ليس ما بين القوسين في (م) والمثبت من الأصل.
(5)
تاريخ بغداد (1733)(6/ 250)، (2689)(9/ 43)، (3347)(11/ 359)، (2782)(5/ 285)، (5274)(10/ 132).
(6)
في (م) الطيب، والمثبت من الأصل.
(7)
هنا انتهت الورقة (34/ أ) من (م).
شعبة يثني عليه. وأخرج ابن خزيمة
(1)
في صحيحه من طرق سعيد، عن قتادة، عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم".
قلت: فاختلفت الأحاديث عن أنس، واضطربت كيف وأبو جعفر الرازي قال فيه ابن المديني: كان يخلِّط، وقال ابن معين: كان يخطيء، وقال أحمد: ليس بالقوي، وقال أبو زرعة: كان يهم كثيرًا، وقال ابن حبان: كان ينفرد بالمناكير عن المشاهير، وكل من قال ثقة أتبعه بأنه يغلط أو يخلط أو ليس بمتقن. واللَّه أعلم.
(1)
صحيح ابن خزيمة (618)(1/ 313).
فصل
(221)
حديث: "القراءة في الأوليين قراءة في الأخريين".
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن علي، وعبد اللَّه، "أنهما قالا: اقرأ في الأوليين، وسبح في الأخريين" ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق عن الحارث، عن علي، مثله، ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي مثله.
(وأخرج مسدد
(2)
في مسنده بينما عمران بن حصين وعنده أصحاب له يحدثهم، فقال رجل: لا تحدثنا إلا بالقرآن أولا نريد إلا القرآن، فقال أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد صلاة الظهر أربعًا، وصلاة العصر أربعًا، وصلاة المغرب ثلاثًا تقرأ في الركعتين الأوليين، أرأيت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن، أكنت تجد في كل (مائتين خمسة، و)
(3)
من الإبل كذا وكذا، وفي البقر كذا وكذا، أريت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أكنت تجد الطواف بالبيت سبوعًا، وبين الصفا والمروة كذا وكذا)
(4)
.
(222)
حديث: "لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب".
عن عبادة بن الصامت، "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (3742)(1/ 3742).
(2)
إتحاف الخيرة المهرة (245)(1/ 191).
(3)
كلام غير واضح في الأصل وليس في (م) نظير له، كما أن عبارته مضطربة في بعض ألفاظه يقول (كذا وكذا في كل خمس) وقد أبدلتها بعبارة من رواية البوصيري عن مسدد في الإتحاف استقام بها أمر الرواية.
(4)
حديث عمران بن حصين ليس في (م).
الكتاب" (رواه الجماعة
(1)
)
(2)
، وقد تقدم التنبيه على لفظ الكتاب. قوله: إلى غيره من الأحاديث.
قلت: منها لفظ الدارقطني
(3)
عن عبادة
(4)
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا تجزيء صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب". وقال: إسناده صحيح. وأخرجه ابن حبان
(5)
، وابن خزيمة
(6)
، في صحيحيهما من:
(223)
حديث أبي هريرة وعائشة رضي الله عنهما:
"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج" رواه أحمد
(7)
، وابن ماجه
(8)
.
وعن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج، يقولها ثلاثًا، فقيل: لأبي هريرة، فقال: اقرأ بها في نفسك" الحديث.
وعن عبادة قال: "صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم الصبح، فثقلت عليه القراءة، فلما
(1)
صحيح البخاري (756)(1/ 151)، صحيح مسلم (394)(1/ 295)، سنن أبي داود (822)(1/ 217)، سنن الترمذي (247)(2/ 25)، (311)(2/ 116)، سنن النسائي (910، 911)(2/ 137)، سنن ابن ماجه (837)(1/ 273).
(2)
ليست في (م)، والمثبت من الأصل.
(3)
سنن الدارقطني (1225)(2/ 104)، (1226)(2/ 105).
(4)
في هذا الموضع زيادة في (م)(قال).
(5)
صحيح ابن حبان (1786)(5/ 87)، (1793)(5/ 95) عن عبادة، (1784)(5/ 84)، (1795)(5/ 96) رواية أبي هريرة.
(6)
صحيح ابن خزيمة (488)(1/ 246) عن عبادة، (489)(1/ 247) رواية أبي هريرة.
(7)
مسند أحمد (7836)(13/ 231)، (9932)(16/ 25)، (10319)(16/ 214) عن أبي هريرة، (25099)(42/ 35) عن عائشة.
(8)
سنن ابن ماجه (838)(1/ 273) عن أبي هريرة، (840)(1/ 274) عن عائشة.
انصرف قال: إني أراكم تقرءون وراء إمامكم، قال: قلنا يا رسول اللَّه، إي واللَّه، (قال)
(1)
: لا تفعلوا إلا بأم الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها". رواه أحمد
(2)
، وأبو داود
(3)
، والترمذي
(4)
، وابن حبان
(5)
، وفي لفظ:"فلا تقرءوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن" رواه أبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
، والدارقطني
(8)
، وقال: كلهم ثقات.
(224)
قوله: "والواجب الفاتحة، والسورة، أو ثلاث آيات؛ لأن النبى صلى الله عليه وسلم واظب على ذلك". قلت: وأنا أذكر لك ما تيسر لي في ذلك فمن ذلك ما تقدم من حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، من رواية مسلم
(9)
، عنه:"حرزنا قيام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فى الركعتين الأوليين من الظهر قدر ثلاثين آية" الحديث. ومن ذلك ما في الصحيحين
(10)
، عن أبي قتادة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الأوليين: بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب الحديث". ومن ذلك ما رواه أبو داود
(11)
.
(1)
في (م)(فقال).
(2)
مسند أحمد (22694)(37/ 368).
(3)
سنن أبي داود (823)(1/ 217).
(4)
سنن الترمذي (311)(2/ 116).
(5)
صحيح ابن حبان (1785)(5/ 86)، (1792)(5/ 95)، (1848)(5/ 156).
(6)
سنن أبي داود (824)(1/ 217).
(7)
سنن النسائي (920)(2/ 141).
(8)
سنن الدارقطني (1217)(2/ 99).
(9)
صحيح مسلم (156، 157)(452)(1/ 333).
(10)
صحيح البخاري (776)(1/ 155)، صحيح مسلم (155)(451)(1/ 333).
(11)
سنن أبي داود (804)(1/ 213).
عن رجل من جهينة "أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصبح: {إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ} في الركعتين كلتيهما، قال: فلا أدري أنسي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أم قرأ ذلك عمدًا".
ومن ذلك: ما روي عن جابر بن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بقاف والقرآن المجيد، ونحوها، وكانت صلاته بعد إلى التخفيف" وفي رواية: "كان يقرأ في الظهر بالليل إذا
(1)
يغشى، وفي العصر نحو ذلك، وفي الصبح أطول من ذلك" رواهما أحمد
(2)
ومسلم
(3)
، وفي رواية:"كان إذا دحَضت الشمس صلى الظهر، وقرأ بنحو من، والليل إذا يغشى، والعصر كذلك، والصلوات كلها كذلك، إلا الصبح، فإنه كان يطيلها". رواه أبو داود
(4)
.
ومن ذلك: ما رواه الجماعة
(5)
إلا الترمذي، عن جبير بن مطعم، قال:"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور" ومن ذلك ما رواه الجماعة
(6)
إلا ابن ماجه، عن ابن عباس، أن أم الفضل بنت الحارث" سمعته وهو يقرأ:{وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا} ، فقالت: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب"، ومن ذلك ما رواه النسائي
(7)
، عن عائشة رضي الله عنها: "أن
(1)
هنا انتهت الورقة (34/ ب) من (م).
(2)
مسند أحمد (20963، 20982، 21018، 21047، 21048).
(3)
صحيح مسلم (170)(459)(1/ 337)، (171)(460)(1/ 338).
(4)
سنن أبي داود (805)(1/ 213).
(5)
صحيح البخاري (3050)(4/ 69)، (4023)(5/ 86)، (4854)(6/ 140)، صحيح مسلم (174)(463)(1/ 338)، سنن أبي داود (811)(1/ 214)، سنن النسائي (987)(2/ 169)، سنن ابن ماجه (832)(1/ 272).
(6)
صحيح البخاري (763)(1/ 152)، صحيح مسلم (173)(462)(1/ 338)، سنن أبي داود (810)(1/ 214)، سنن الترمذي (308)(2/ 112)، سنن النسائي (985)(2/ 168).
(7)
سنن النسائي (991)(2/ 170).
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب (سورة الأعراف) فرقها في الركعتين. ومن ذلك ما رواه ابن ماجه
(1)
عن ابن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب قل {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ، و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . وأخرج الطبراني
(2)
فقال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر في سفره" فذكره. ومن ذلك ما رواه أحمد
(3)
، والنسائي
(4)
.
عن سليمان بن يسار، عن أبي هريرة قال:"ما رأيت رجلًا أشبه صلاة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من فلان. لإمام كان بالمدينة، قال سليمان: فصليت خلفه، فكان يطيل الأوليين من الظهر، ويخفف الأخريين، ويخفف العصر، ويقرأ في الأوليين من المغرب بقصار المفصل، ويقرأ في الأوليين من العشاء من وسط المفصل، ويقرأ في الغداة بطوال المفصل" ومن ذلك ما أخرجه ابن ماجه
(5)
، وابن أبي شيبة
(6)
.
عن عمرو بن حريث، أن النبي صلى الله عليه وسلم "قرأ في الفجر {وَاللَّيْلِ إِذَا عَسْعَسَ} " لفظ ابن أبي شيبة ولفظ ابن ماجه كأني أسمع قراءته:{فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ (15) الْجَوَارِ الْكُنَّسِ} ".
وعن جابر بن سمرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح بالواقعة ونحوها من السور"
(7)
وفي رواية: "كان يقرأ في الصبح بياسين"
(8)
رواهما الطبراني في الأوسط،
(1)
سنن ابن ماجه (833)(1/ 272).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (13123)، (13395)، (13528)، (13564).
(3)
مسند أحمد (8366)(14/ 102)، (7991)(3/ 371).
(4)
السنن الصغرى للنسائي (982)(2/ 167)، السنن الكبرى للنسائي (1056)(2/ 14).
(5)
سنن ابن ماجه (817)(1/ 268).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3542)(1/ 310).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (4036)(4/ 222).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (3903)(4/ 175).
وإسنادهما حسن. وأخرج الأول ابن حبان
(1)
في صحيحه، وله
(2)
.
عن ابن عمر،:"إن كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ليؤمنا في الفجر بالصافات" وعن عبد اللَّه بن السائب: "قرأ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح بـ"المؤمنون"، فلما أتى على ذكر عيسى أصابته شرقة فركع يعني سلعة" رواه ابن ماجه
(3)
.
وعن الأغر المزني: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قرأ في صلاة الصبح بسورة الروم" رواه البزار
(4)
، وفيه مؤمل بن إسماعيل، كثير الخطأ.
وعن رفاعة الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تقرأ في الصبح بدون عشر آيات، ولا تقرأ في العشاء بدون عشر آيات" رواه الطبراني
(5)
. وفيه ابن لهيعة.
وعن جابر بن سمرة
(6)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الصبح بأطول من ذلك. وعنه
(7)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بالسماء والطارق والسماء ذات البروج، رواهما ابن أبي شيبة.
وعن يزيد بن البراء قال: قال أبي: وساق الحديث إلى أن قال: "ثم خرج فأمر بالصلاة فأقيمت، فصلى بنا الظهر، فأحسب أني سمعت منه آيات عن (ياسين) وساقه، وقال: ما ألوت أن أريكم كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يتوضأ، وكيف كان يصلي" رواه أحمد
(8)
، ورجاله ثقات.
(1)
صحيح ابن حبان (1823)(5/ 131).
(2)
صحيح ابن حبان (1817)(5/ 125).
(3)
سنن ابن ماجه (820)(1/ 269).
(4)
كشف الأستار (477)(1/ 234).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (4538)(5/ 43).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3569)(1/ 312).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (3570)(1/ 312).
(8)
مسند أحمد (18537)(30/ 507).
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} رواه البزار
(1)
، والطبراني في الأوسط
(2)
، ورجاله رجال الصحيح.
وعن البراء بن عازب قال
(3)
: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي بنا الظهر، فنسمع منه الآية بعد الآية، من سورة (لقمان)
(4)
و (الذاريات)، رواه ابن ماجه
(5)
.
وعن أبي أيوب، أو زيد بن ثابت: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بـ (الأعراف) في الركعتين، رواه ابن أبي شيبة
(6)
، وأحمد
(7)
، والطبراني
(8)
. وحديث زيد فى الصحيح، خلا قوله "فرقها في الركعتين" ورجال أحمد، وابن أبي شيبة رجال الصحيح، وعن مروان قال: قال لي زيد: "مالي أراك تقرأ في الصلاة بقصار المفصل؟ ولقد رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ بالطولين، قلت: وما الطولين؟ قال: الأعراف ويونس" رواه الطبراني
(9)
، ورجاله رجال الصحيح، وهو في الصحيح، إلا قوله، (ويونس).
وعن أبي أيوب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في المغرب بسورة الأنفال". رواه الطبراني
(10)
، ورجاله رجال الصحيح.
(1)
مسند البزار (7262)(13/ 470).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (5224)(5/ 249).
(3)
هنا انتهت الورقة (35/ أ) من (م).
(4)
في الأصل و (م)(القمر) والتصويب من سنن ابن ماجه.
(5)
سنن ابن ماجه (830)(1/ 271).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (3591)(1/ 314).
(7)
مسند أحمد (23544)(38/ 524).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (3893)(4/ 131)، (4823)(5/ 125).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (4812)(5/ 122).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (3892)(4/ 130)، (4824)(5/ 125).
وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
…
في المغرب (الذين كفروا وصدوا عن سبيل اللَّه). رواه الطبراني في الثلاثة
(1)
، ورجاله رجال الصحيح.)
(2)
.
وعن عبد اللَّه بن يزيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالتين والزيتون" رواه ابن أبي شيبة
(3)
، والطبراني
(4)
وفيه جابر الجعفي. وعن عبد اللَّه بن الحارث بن عبد المطلب قال: "آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم المغرب فقرأ في الركعة الأولى بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} وفي الثانية: بـ {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} . رواه الطبراني
(5)
، وفيه الحجاج بن نصير فيه ضعف.
وعن أبي هريرة: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العشاء الآخرة بـ {وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ} ، {وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ} رواه أحمد
(6)
، وفيه أبو المهزم.
وعن البراء بن عازب: (أن النبي صلى الله عليه وسلم كان فى سفر فصلى العشاء الآخرة، فقرأ فى أحد الركعتين بالتين والزيتون" متفق عليه
(7)
. وفي لفظ)
(8)
: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء، والتين والزيتون. رواه ابن أبي شيبة
(9)
، (وابن ماجه
(10)
(1)
المعجم الكبير للطبراني (13380)(12/ 372)، المعجم الأوسط (1742)(2/ 206)، المعجم الصغير للطبراني (117)(1/ 88).
(2)
ليست في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (3592)(1/ 314).
(4)
رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (2704)(2/ 118).
(5)
رواه الطبراني في الكبير كما في مجمع الزوائد (2705)(2/ 118).
(6)
رواه أحمد في مسنده (8332)(14/ 77).
(7)
صحيح البخاري (767)(1/ 153)، (4952)(6/ 172)، صحيح مسلم (175: 177) (464)(1/ 339).
(8)
ليست في (م) هذه الرواية عن البراء.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (3608)(1/ 315).
(10)
سنن ابن ماجه (834)(1/ 272).
وغيرهما
(1)
)
(2)
.
وفي حديث معاذ في صلاة العشاء عنه عليه الصلاة والسلام صلى والشمس وضحاها، ونحوها من السور. رواه أحمد
(3)
، ورجاله رجال الصحيح، وله ألفاظ عن غير أحمد
(4)
.
قلت: فما وجدت عنه عليه
(5)
السلام فيما رأيت؛ المواظبة (بعد الفاتحة على ثلاث آيات)
(6)
ليست سورة. كيف وحديث ابن لهيعة يخالفه، واللَّه سبحانه
(7)
أعلم.
(1)
سنن الترمذي (309)(2/ 114)، مستخرج أبي عوانة (1771)(1/ 477)، مسند أحمد (18527)(30/ 493)، (18639)(30/ 596)، مسند الروياني (377، 378)(1/ 256)، مسند السراج (155، 156)(1/ 82)، (162، 163)(1/ 84)، (1449، 1450)(1/ 446).
(2)
مطموس بالأصل وأثبتناه من (م).
(3)
مسند أحمد (12247)(19/ 272)، (14190)(22/ 99).
(4)
صحيح البخاري (705)(1/ 142)، (6106)(8/ 26)، صحيح مسلم (178)(465)(1/ 339)، السنن الكبرى للبيهقي (5251)(3/ 159)، (5271)(3/ 165)، (11600)(10/ 332)، (11609، 11610)(10/ 336)، المعجم الأوسط للطبراني (7363)(7/ 232)، المنتخب من مسند عبد بن حميد (1102)(1/ 332)، سنن النسائي (984)(2/ 168)، شرح السنة للبغوي (601)(3/ 74)، شرح معاني الآثار (1272، 1275)(1/ 213)، صحيح ابن حبان (2400)(6/ 159)، مسند الطيالسي (1834)(3/ 292)، مسند ابن الجعد (720)(1/ 118)، مسند البزار (4412)(10/ 297)، مسند الحميدي (1283)(2/ 331)، مسند السراج (175، 176)(1/ 88)، (181: 195) (1/ 90: 94)، معجم ابن عساكر (1268)(2/ 991).
(5)
زاد في (م)(الصلاة و).
(6)
في (م) على ثلاث آيات بعد الفاتحة.
(7)
في (م) زاد (وتعالى).
(225)
قوله: "هكذا كتب عمر إلى أبي موسى".
أخرج عبد الرزاق
(1)
في مصنفه:
ثنا سفيان الثوري، عن علي بن زيد بن جدعان، عن الحسن، وغيره قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أن اقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل. قال حافظ العصر أحمد بن علي بن حجر: إسناد ضعيف منقطع، وذكر الترمذي ما يتعلق بالظهر تعليقا، فقال: في الباب الذي يلي القراءة في الصبح، ورُوي عن عمر أنه كتب إلى أبي موسى أن اقرأ في الظهر بأوساط المفصل. وفي الباب: ما قدمته من رواية أحمد
(2)
، النسائي
(3)
.
عن أبي هريرة: "ما صليت وراء أحد أشبه صلاة برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من فلان" وقد صححه عبد الحق، وقال النووي: إسناده حسن، وأخرجه ابن حبان
(4)
في صحيحه.
(226)
قوله: "المستحب أن يقرأ في الفجر أربعين أو خمسين، وقيل من أربعين إلى ستين. وروى ابن زياد من ستين إلى مائة، كل ذلك وردت به الآثار".
وعن أبي برزة "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الغداة بالستين إلى المائة آية" متفق عليه
(5)
.
وعن عقبة بن عامر: "كنت أقود برسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ناقته في السفر، فقال لي: يا عقبة ألا أعلمك خير سورتين قرئتا؟ فعلمني (قل أعوذ برب الفلق) و (قل أعوذ
(1)
مصنف عبد الرزاق (2672)(2/ 104).
(2)
مسند أحمد (10882)(16/ 513).
(3)
سنن النسائي (982، 983)(2/ 167)، سنن النسائي الكبرى (1056، 1057)(2/ 14).
(4)
صحيح ابن حبان (1837)(5/ 145).
(5)
صحيح البخاري (541، 547)(1/ 114)، (599)(1/ 123)، (771)(1/ 153)، صحيح مسلم (172)(461)(1/ 338).
برب الناس) قال: فلم يرني سررت بهما جدًّا، فلما نزل لصلاة الصبح، صلى بهما صلاة الصبح للناس" الحديث رواه
(1)
أبو داود
(2)
، والحاكم
(3)
، وصححه ابن حبان
(4)
.
(227)
قوله: "والسنة أن يقرأ في كل ركعة سورة تامة مع الفاتحة".
قلت: قد تقدم من السنة ما يخالفه نصًا، وظاهرًا، فارجع إليه، لحديث زيد أنه فرق (الأعراف) في الركعتين من المغرب، وغيره، واللَّه أعلم.
(228)
قوله: "ويستحب أن لا يجمع بين سورتين في الركعة؛ لأنه لم ينقل، وكذلك سورة في ركعتين".
قلت: بل نُقل كل منهما: أما الجمع.
فعن أنس قال: "كان رجل من الأنصار يؤمهم في مسجد قباء، وكان كلما افتتح سورة يقرأ بها لهم في الصلاة مما يقرأ به، افتتح بـ (قل هو اللَّه أحد) حتى يفرغ منها، ثم يقرأ سورة أخرى معها، وكان يصنع ذلك في كل ركعة، فلما أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه الخبر، فقال: وما يحملك على لزوم هذه السورة في كل ركعة؟ قال: إني أحبها، قال: حبك إياها أدخلك الجنة" رواه الترمذي
(5)
وأخرجه البخاري تعليقا
(6)
. وأما التفرقة فتقدم.
(229)
قوله: "أو تبركا بقراءته".
(1)
هنا انتهت الورقة (35/ ب) من (م).
(2)
سنن أبي داود (1462)(2/ 73).
(3)
المستدرك على الصحيحين (877)(1/ 366).
(4)
صحيح ابن حبان (797)(3/ 77)، (1842)(5/ 150).
(5)
سنن الترمذي (2901)(5/ 169).
(6)
صحيح البخاري (1/ 155)(باب الجمع بين السورتين في الركعة).
قد تقدم ما في ذلك في عموم الصلوات، وقد أخرج الشيخان
(1)
.
عن أبي هريرة قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة: {الم (1) تَنْزِيلُ} السجدة، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ} وللطبراني
(2)
من حديث ابن مسعود "ويديم ذلك"
وعن عبد اللَّه بن رافع قال: "استخلف مروان أبا هريرة على المدينة، وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة، فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الأخيرة: {إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ}، فقلت له حين انصرف: إنك قرأت سورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما في الكوفة، قال: إني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في الجمعة" رواه الجماعة
(3)
، إلا البخاري والنسائي.
وعن النعمان بن بشير وسأله الضحاك بن قيس: "ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} . (رواه الجماعة
(4)
، إلا البخاري والترمذي، وعنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ، و {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}
(5)
. قال: وإذا اجتمع العيد، والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين". رواه الجماعة
(6)
،
(1)
صحيح البخاري (891)(2/ 5)، (1068)(2/ 40)، صحيح مسلم (156)(452)(1/ 333)، (64، 65)(879، 880)(2/ 599).
(2)
الطبراني في الأوسط (6659)(6/ 374).
(3)
صحيح مسلم (61)(877)(2/ 579)، سنن أبي داود (1124)(1/ 293)، سنن الترمذي (519)(1/ 652)، سنن ابن ماجه (1118)(1/ 355).
(4)
صحيح مسلم (63)(878)(2/ 598)، سنن أبي داود (1123)(1/ 293)، سنن النسائى (1423)(3/ 112)، سنن ابن ماجه (1119)(1/ 355).
(5)
سقط فى (م).
(6)
صحيح مسلم (62)(878)(2/ 598)، سنن أبي داود (1122)(1/ 293)، سنن الترمذي (533)(1/ 667)، سنن النسائي (1568)(3/ 184).
إلا البخاري، وابن ماجه.
(230)
قوله: "كذا نقل".
قلت: روى الشيخان
(1)
عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر فى الأوليين بأم الكتاب وسورتين، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب، ويسمعنا الآية أحيانا، ويطول في الركعة الأولى ما لا يطيل في الثانية، وهكذا في العصر، وهكذا في الصبح. قال: فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة الأولى" متفق عليه.
(1)
صحيح البخاري (776)(1/ 155)، صحيح مسلم (154)(451)(1/ 333).
(231)
فصل حديث: "الجماعة من سنن الهدى".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف عليه مرفوعًا، وإنما لمسلم
(1)
من حديث ابن مسعود: "علمنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وأن من سنن الهدى الصلاة في المسجد الذي يؤذن فيه، ولقد رأينا وما يتخلف عن الصلاة إلا منافق، وفي لفظ له
(2)
: من سره أن يلقى اللَّه غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادي بهن، فإن اللَّه شرع لنبيكم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنن نبيكم صلى الله عليه وسلم، ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق، معلوم النفاق".
(232)
حديث: "لقد هممت أن آمر رجلا (يصلي".
عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلًا)
(3)
فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب، إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار" متفق عليه
(4)
، واللفظ لمسلم.
وله
(5)
عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون عن الجماعة: "لقد هممت أن آمر رجلًا يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجماعة بيوتهم.
(233)
قوله: "وقد واظب عليها".
قلت: مشهور قوله: "ولا يسع تركها إلا لعذر" لعله معني ما روى أبو موسى رضي الله عنه
(1)
صحيح مسلم (256)(654)(1/ 453).
(2)
صحيح مسلم (257)(654)(1/ 453).
(3)
سقط من (م)، والمثبت من الأصل.
(4)
صحيح البخاري (644)(1/ 131)، صحيح مسلم (252)(651)(1/ 451).
(5)
صحيح مسلم (254)(652)(1/ 452).
عن النبي
(1)
صلى الله عليه وسلم: قال: من سمع النداء فلما يجب من غير ضرر ولا عذر فلا صلاة له" رواه الطبراني
(2)
وفيه قيس بن الربيع تقدم لنا كلام فيه.
(234)
حديث: "يؤم القوم".
مسلم
(3)
، والأربعة
(4)
، عن أبي مسعود الأنصاري قال:"قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرؤهم لكتاب اللَّه، فإن كانوا في القراءة سواء، فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء، فأقدمهم سلمًا، وفي رواية سنًا". وأخرجه الحاكم في المستدرك
(5)
، إلا أنه قال: عوض قوله "فأعلمهم بالسنة" فأفقههم فقهًا، فإن كانوا في الفقه سواء، فأكبرهم سنًا" قال: وقد أخرج مسلم
(6)
هذا الحديث ولم يذكر: "فأفقههم فقهًا" وهي لفظة عزيزة غريبة بهذا الإسناد الصحيح.
(235)
حديث: "من صلى خلف عالم تقي، فكأنما صلى خلف نبي".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نقف على هذا الحديث.
(236)
حديث: "إذا سافرتما".
عن مالك بن الحويرث قال: "أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده، قال لنا: إذا حضرت الصلاة، فأذنا، ثم أقيما، وليؤمكما أكبركما" متفق
(1)
هنا انتهت الورقة (36/ أ) من (م).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (12266)(1/ 446)، المعجم الأوسط للطبراني (4303)(4/ 314).
(3)
صحيح مسلم (290، 291)(673)(1/ 465)،.
(4)
سنن أبي داود (582)، سنن الترمذي (235)(1/ 458)، سنن النسائي (780)(2/ 77)، سنن ابن ماجه (980)(1/ 313).
(5)
المستدرك على الصحيحين (887)(1/ 370).
(6)
صحيح مسلم (290، 291)(673)(1/ 465).
عليه
(1)
، وله طرق وألفاظ.
(237)
حديث: "معاذ فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالقوم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة". أخرجه أحمد بن منيع
(2)
، (ثنا يعقوب بن إبراهيم ثنا الحجاج ابن أبي ليلى عن الأصبغ بن بناتة (عن)
(3)
علي رضي الله عنه أنه حدثهم
…
)
(4)
عن حديث علي: "أن معاذا صلى بقومه الفجر فقرأ سورة البقرة، وخلفه رجل أعرابي (معه ناضح)
(5)
له، (فلما كان في الركعة الثانية، صلى الأعرابي وترك معاذًا فأخبروا به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خفت على ناضحي ولي عيالٌ أكسب عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلِّ بهم صلاة أضعفهم، فإن فيهم الصغير، والكبير، وذا الحاجة لا تكن فتانًا)
(6)
.. ".
وأخرج أبو داود
(7)
عن حزم بن أبي بن كعب أنه أتى معاذًا بن جبل وهو يصلي بقوم صلاة المغرب، وفيه: فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا معاذ لا تكن فتانًا، فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف، وذو الحاجة، والمسافر".
وعن أبي هريرة رفعه: "إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض، وذا الحاجة" متفق عليه
(8)
، واللفظ لمسلم.
(238)
حديث: "صلوا خلف كل بر وفاجر". أخرجه الدارقطني
(9)
.
(1)
صحيح البخاري (2848)(4/ 28)، صحيح مسلم (293)(674)(1/ 466).
(2)
إتحاف الخيرة المهرة (1086)(2/ 85).
(3)
ليست في الأصل: والسياق يقتضيها.
(4)
سقط في (م) وقد أخل الناسخ بالسياق خللًا كبيرًا.
(5)
في (م)(سعد ناجح فذكره) وهذا عجيب!!.
(6)
ليس في (م).
(7)
سنن أبي داود (791)(1/ 210).
(8)
صحيح البخاري (703)(1/ 142)، صحيح مسلم (185)(467)(1/ 341).
(9)
سنن الدارقطني (1768)(2/ 404).
من طريق مكحول عن أبي هريرة، رفعه بهذا اللفظ، وزاد "وصلوا على كل بر وفاجر، وجاهدوا مع كل بر وفاجر". قال الدارقطني: مكحول لم يسمع من أبي هريرة، ورجاله ثقات. وأخرجه موصولًا من طريق ضعيفة.
(239)
حديث: "أخروهن من حيث أخرهن اللَّه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لا يعرف هذا مرفوعًا، ووهم من عزاه مرفوعًا لدلائل النبوة للبيهقي، أو لمسند رزين
(1)
، وإنما روي عبد الرزاق
(2)
في مسنده، والطبراني في معجمه
(3)
، عن ابن مسعود أنه قال:"كان الرجال والنساء في بني إسرائيل يصلون جميعا، فكانت المرأة تلبس القالبين، فتقوم عليهما، فتواعد خليلها، فأُلقي عليهن الحيض، فكان ابن مسعود يقول: أخروهن من حيث أخرهن اللَّه، قيل: فما القالبان؟ قال: أرجل من خشف يتخذها النساء يتشرفن الرجال في المساجد".
قلت: قد أخرجه رزين بلا شك، ولفظه، عن حذيفة رضي الله عنه، قال:"سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في: الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، وحب الدنيا رأس كل خطيئة، قال: وسمعته يقول: أخروا النساء حيث أخرهن اللَّه" ومن جهة رزين ذكره ابن الأثير في جامع الأصول
(4)
: في باب
(5)
المواعظ والرقاق، وأما
(1)
وهو كتاب مفقود ولكن الحديث قد خرجه عدد من أهل العلم مثل الطبراني في الكبير (9484، 9485)(9/ 295)، السيوطي في (الدرر المتناثرة في الأحاديث المشتهرة)(7)(1/ 45)، جامع الجوامع (916)(2/ 64)، والزركشي في التذكرة في الأحاديث المشتهرة (1/ 62)، وابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (209)(1/ 171)، والزيلعي نصب الراية (2/ 36)، والهيثمي في مجمع الزوائد (2120)(2/ 35).
(2)
مصنف عبد الرزاق (5115)(3/ 149).
(3)
المجمع الكبير للطبراني (9484)(9/ 295).
(4)
جامع الأصول لابن الأثير (8480)(11/ 16).
(5)
هنا انتهت الورقة (36/ ب) من (م).
دلائل النبوة: فلم يخرج فيه، إلا قوله:"الخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان" أخرجه
(1)
من حديث عقبة بن عامر في باب ما روي في خطبته في تبوك، ولا بأس بذكر الخبر بتمامه، فقد اجتمع على جمل من جوامع الكلم الذي اختص بها سيد البشر صلى الله عليه وسلم. قال البيقهي: أنا أبو عبد اللَّه الحافظ، وأبو بكر أحمد بن (الحسن)
(2)
القاضي، وأبو عبد الرحمن السلمي، قالوا:(أنا)
(3)
أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي، ثنا يعقوب بن محمد بن عيسى الزهري، أنا عبد العزيز بن عمران، أنا عبد اللَّه بن مصعب بن (منصور)
(4)
بن جميل بن سنان، أنا أبي، قال: سمعت عقبة بن عامر الجهني، يقول: "خرجنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فاسترقد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فلما كان منها على ليلة، فلم يستيقظ حتى كانت الشمس قيد رمح. قال: ألم أقل لك يا بلال اكلأ لنا الفجر؟ فقال: يا رسول اللَّه ذهب بي النوم فذهب بي الذي ذهب بك، فانتقل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من ذلك المنزل غير بعيد، ثم صلى، ثم هدر بقية يومه وليلته، فأصبح بتبوك، فحمد اللَّه، وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أيها الناس، أما بعد: فإن أصدق الحديث كتاب اللَّه، وأوثق العرى كلمة التقوى، وخير الملل ملة إبراهيم، وخير السنن سنة محمد، وأشرف الحديث ذكر اللَّه، وأحسن القصص هذا القرآن، خير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وأحسن الهدي هدي الأنبياء، وأشرف الموت قتل الشهداء، وأعمى العمى الضلالة بعد الهدى، وخير الأعمال ما نفع، وخير الهدي ما أتبع، وشر العمى عمى القلب، واليد العليا خير من اليد السفلي، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وشر المعذرة حين يحضر الموت، وشر الندامة يوم القيامة، ومن الناس من لا يأتي الجمعة إلا دبًرا، ومنهم
(1)
دلائل النبوة للبيهقي (باب ما روي في خطبته صلى الله عليه وسلم بتبوك)(5/ 241).
(2)
في الأصل و (م)(الحسن) والتصويب من دلائل النبوة للبيهقي (5/ 241).
(3)
في (م) أخبرنا.
(4)
في الأصل و (م)(منصور)(بالصاد): التصويب من دلائل النبوة للبيهقي (5/ 241).
من لا يذكر اللَّه إلا هجرًا، ومن أعظم الخطايا اللسان الكذاب، وخير الغنى غنى النفس، وخير الزاد التقوى، ورأس الحكم مخافة اللَّه عز وجل، وخير ما وقر في القلوب اليقين، والارتياب من الكفر، والنياحة من عمل الجاهلية، والغلول من جثى جهنم، والسكر كيّ من النار، والشعر من إبليس، والخمر جماع الإثم، والنساء حبالة الشيطان، والشباب شعبة من الجنون، وشر المكاسب كسب الربا، وشر المأكل مال اليتيم، والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من شقي في بطن أمه، وإنما يصير أحدكم إلى موضع أربع أذرع، والأمر إلى الآخرة وملاك العمل خواتمه وشر الرؤيا رؤيا الكذب، وكل ما هو آت قريب، وسباب المؤمن فسق، وقتال المؤمن كفر، وأكل لحمه من معصية اللَّه، وحرمة ماله كحرمة دمه، ومن يتأل على اللَّه يُكذبه، ومن يغفر يغفر له، ومن يعفُ يعفُ اللَّه عنه، ومن يكظم الغيظ يأجره اللَّه، ومن يصبر على الرزية يعوضه اللَّه، ومن يتبع السمعة يسمع اللَّه به، ومن يصبر يضعف اللَّه له، ومن يعص اللَّه يعذبه اللَّه، اللهم اغفر لى ولأمتي، اللهم اغفر لي ولأمتي، قالها ثلاثًا، ثم قال: أستغفر اللَّه لي ولكم". انتهى.
(240)
حديث ابن عباس في الصحيحين عنه، قال:"صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقمت عن يساره، فأخذ برأسي من ورائي، فجعلني عن يمينه".
متفق عليه
(1)
، ولفظ "أخذ بذوابتي" أخرجه (البخاري)
(2)
(3)
من رواية قتيبة. وفي رواية عمرو الناقد "بذوابتي، أو برأسي" وفي رواية بن أبي شيبة
(4)
: "فأخذ بذوابة كانت لي أو برأسي".
(1)
صحيح البخاري (871)(1/ 146)، صحيح مسلم (184، 185، 186)(763)(1/ 527).
(2)
في (م)(مسلم).
(3)
صحيح البخاري (5919)(7/ 163).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (4924)(1/ 428).
(241)
حديث أنس قال: "أقامني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم واليتيم وراءه، وأم سليم وراءنا""وعنه صلى الله عليه وسلم، فقمت ويتيم خلفه وأم سليم خلفنا" متفق عليه
(1)
، واللفظ للبخاري. وفي الباب: عن جابر قال: "قام النبي صلى الله عليه وسلم فقمت عن يساره، فأخذ بيدي، فأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جابر بن صخر، فأخذ بأيدينا جميعًا، فدفعنا حتى أقامنا خلفه" أخرجه مسلم
(2)
. وعن علي رضي الله عنه قال: "من السنة أن يقوم الرجل وخلفه رجلان، وخلفهما امرأة" رواه البزار
(3)
، وفيه الحارث الأعور
وأخرج مسلم
(4)
، عن إبراهيم عن علقمة
(5)
والأسود أنهما دخلا على عبد اللَّه. فقال: "أصلي من خلفكم؟ قالا: نعم. فقام بينهما، فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله" الحديث. وفيه: "هكذا فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم"، قال المنذري: الصحيح عندهم وقفه.
(242)
حديث: "الاثنان فما فوقهما جماعة".
أخرجه الطبراني في الأوسط
(6)
من حديث أبي أمامة، وفيه مسلم بن علي وهو ضعيف. وأخرجه ابن ماجه
(7)
من حديث أبي موسى.
(243)
حديث عن عبد اللَّه بن (مسعود)
(8)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: " (ليليني)
(9)
منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين
(1)
صحيح البخاري (380)(1/ 86)، صحيح مسلم (266)(658)(1/ 457).
(2)
صحيح مسلم (3010)(4/ 2305).
(3)
كشف الأستار عن زوائد البزار (515)(1/ 249)، مسند البزار بلفظ (يؤم)(855)(3/ 85).
(4)
صحيح مسلم (28)(1/ 379).
(5)
هنا انتهت الورقة (37/ أ) من (م).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (6624)(6/ 363).
(7)
سنن ابن ماجه (972)(1/ 312).
(8)
في (م) موسى.
(9)
الصواب لغة فيها ليلِني بالجزم بلام الأمر، وهو كذلك عند مسلم، وأبي داود.
يلونهم ...... الحديث" رواه مسلم
(1)
، والثلاثة
(2)
.
(244)
حديث أنس. تقدم أعلاه.
(245)
حديث: "بيوتهن خير لهن".
عن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير لهن". رواه أحمد
(3)
، وأبو داود
(4)
، والحاكم
(5)
، وقال: على شرط الشيخين، ولمسلم
(6)
عن ابن عمر رفعه: "لا تمنعوا إماء اللَّه مساجد اللَّه".
ولأبي داود
(7)
، عن أبي هريرة رفعه:"وليخرجن تفلات" صححه عبد الحق.
وفي (الصحيحين
(8)
)
(9)
عن عائشة رضي الله عنها: "لو أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رأى ما أحدث النساء بعده، لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل".
(246)
قوله: هكذا روي عن عائشة.
عبد الرزاق
(10)
عن ريطة الحنفية، أن عائشة أمتهن، وقامت بينهن في صلاة
(1)
صحيح مسلم (122، 123)(432)(1/ 323).
(2)
سنن أبي داود (674)(1/ 180)، سنن الترمذي (228)(1/ 440)، سنن النسائي (807)(2/ 87)، (812)(2/ 90)، سنن ابن ماجه (976)(1/ 312).
(3)
مسند أحمد (4655، 4933، 5021، 5045، 5468، 5471، 5640، 6252، 6387).
(4)
سنن أبي داود (565، 566، 567)(1/ 155).
(5)
المستدرك على الصحيحين (755)(1/ 327).
(6)
صحيح مسلم (135، 136، 137، 140)(442)(1/ 327).
(7)
سنن أبي داود (565)(1/ 155).
(8)
صحيح البخاري (869)(1/ 173)، صحيح مسلم (144)(445)(9/ 328).
(9)
فى (م)(الصحيح).
(10)
مصنف عبد الرزاق (5086)(3/ 140).
مكتوبة. وأخرجه الدارقطني
(1)
، والبيهقي
(2)
، ولفظهما "قامت بينهن وسطًا" قال النووي في الخلاصة: إسناده صحيح.
(247)
حديث "الإمام ضامن".
أخرجه الإمام أحمد
(3)
بسند صحيح من حديث أبي هريرة مرفوعًا حديث (عن)
(4)
عمرو بن العاص
(5)
قال: "احتلمت في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل، فأشفقت أن أغتسل فأهلك، فتيممت، ثم صليت بأصحابي الصبح، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فأخبرته بالذي منعني من الاغتسال، وقلت: إني سمعت اللَّه يقول: {وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا} [النساء: 29]، قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل شَيئًا. وليس فيه علة قادحة. وروى محمد بن الحسن في الآثار
(6)
عن علي في الرجل يصلي بالقوم جنبا، قال:"يعيد ويعيدون" ولم يجده المخرجون مرفوعًا، إلا بمعناه. وأخرجه الدارقطني
(7)
عن سعيد بن المسيب: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس، وهو جنب، فأعاد، وأعادوا". قال الدارقطني: مرسل، وضعيف. وأخرج الدارقطني
(8)
، من حديث البراء بن عازب، رفعه: "أيما إمام سهى، فصلى بالقوم، وهو جنب، فقد مضت صلاتهم، ثم ليغتسل هو، ثم ليعد صلاته، وإن صلى بغير
(1)
سنن الدارقطني (1507)(2/ 263).
(2)
السنن الصغير البيهقي (554)(1/ 216)، السنن الكبرى للبيهقي (5355)(3/ 187).
(3)
مسند أحمد (7169، 7818، 8969، 9428، 9478، 9942، 10098).
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن أبي داود (334)(1/ 92)، مسند أحمد (17812)(29/ 346).
(6)
الآثار لمحمد بن الحسن (134)(1/ 359).
(7)
سنن الدارقطني (1369)(2/ 186).
(8)
سنن الدارقطني (1368)(2/ 186).
وضوء، فمثل ذلك" وهو ضعيف بجويبر والضحاك لم يلق البراء.
(248)
حديث: "إن آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم قاعدًا".
أخرجه الزيلعي
(1)
من المتفق عليه
(2)
، عن عائشة رضي الله عنها، "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى جالسا إلى جنب أبي بكر، وأبو بكر يصلي قائمًا، والناس يصلون بصلاة أبي بكر" الحديث بطوله. قال البيهقي: هي آخر صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إمامًا، وإن روي ما يدل أنه صلى مقتديًا بأبي بكر بعد ذلك، وبذلك وقع الجمع.
قلت: ليس هذا حديث الكتاب، أعني الهداية، فإنه قال: روي "أنه عليه السلام آخر صلاة صلاها جالسًا، والناس خلفه قيام" وما نقله عن الصحيحين، لا يقتضي أنها آخر صلاته، وإنما نقله من قول البيهقي في وجه الجمع، وعندي أن مراد صاحب الهداية، ومن تبعه، ما رواه الإمام أبو حنيفة
(3)
، (قال)
(4)
ثنا حماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة وساق حديث الصحيحين إلى أن قال فيه: فلما أحس أبو بكر بحس رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم تأخر وأومأ إليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فجلس النبي
(5)
صلى الله عليه وسلم عن يسار أبي بكر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم حذاه يكبر، ويكبر أبو بكر بتكبير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ويكبر الناس بتكبير أبي بكر حتى فرغ لم يصل بالناس غير تلك الصلاة حتى قبض، وكان أبو بكر رضي الله عنه الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم وجع حتى قبض" انتهى.
وقد حكى الزيلعي عن ابن حبان كلامًا ظاهره التناقض، وفيه كلام على
(1)
نصب الراية (2/ 41، 44، 49).
(2)
صحيح البخاري (5658)(7/ 117)، صحيح مسلم (90)(418)(1/ 311).
(3)
مسند أبي حنيفة برواية الحصكفي (50).
(4)
ليست في (م).
(5)
هنا انتهت الورقة (37/ ب).
أبي حنيفة ليس بمطابق، فلما رأيت أنه نازل عني عن الجواب ضربت على ما كتبته من الجواب واللَّه الموفق للصواب.
وقد استدل محمد رحمه الله لقوله لما رواه في موطئه
(1)
فقال حدثنا إسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن جابر بن يزيد الجعفي
عن عامر الشعبي قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا يؤمن أحد الناس بعدي جالسًا"
قلت: وقد أخرج هذا الحارث بن أبي أسامة
(2)
من وجه آخر فقال:
ثنا داود بن (أبي رشيد)
(3)
ثنا أبو بكر بن أبي مريم عن أبي الأحوص (و)
(4)
ضمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يا أبا عبيدة لا يؤمن أحد بعدي جالسًا"
(5)
.
(249)
حديث: "إذا استطعمك الإمام فأطعمه".
وروى سعيد بن منصور
(6)
عن علي رضي الله عنه أنه قال: "إذا استطعمكم الإمام فأطعموه" واستطعامه سكوته، وفى الباب عن المسور: أن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما قال:"شهدت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك شيئًا لم يقرأه، فقال له رجل: يا رسول اللَّه إنه كذا وكذا، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: هلا أذكرتنيها" رواه أبو داود
(7)
.
قال النووي: إسناده حسن، ومسور صحابي يذكره المصنفون.
(1)
موطأ مالك رواية محمد بن الحسن (158)(1/ 71).
(2)
مسند الحارث (147)(1/ 267)، إتحاف الخيرة المهرة (1105).
(3)
في كتاب إتحاف الخيرة المهرة (رشيد) بدون أبي، كذلك في مسند الحارث بن أبي أسامة.
(4)
في الأصل (عن) في مسند الحارث والإتحاف (و) فأثبتناها.
(5)
سقط من (م).
(6)
ذكره البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة عن ابن منيع، وعن أبي داود (1061)(2/ 73)، تلخيص الحبير لابن حجر (453)، وعزا فيه حديث علي إلى عبد الرزاق، مصنف ابن أبي شيبة (4794)(1/ 417).
(7)
سنن أبي داود (907)(1/ 238).
وعن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها، فلبس عليه، فلما انصرف قال لأُبيّ: أصليت معنا؟ قال: نعم. قال: فما منعك" أخرجه أبو داود
(1)
أيضًا.
وعن أنس قال: "كنا نفتح على الأئمة على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" رواه الحاكم
(2)
. وقال: صحيح ولم يخرجاه.
(1)
سنن أبي داود (907)(1/ 238).
(2)
المستدرك على الصحيحين (1023)(1/ 410).
فصل (ما يكره في الصلاة)
(1)
(250)
حديث: "إن اللَّه كره لكم العبث في الصلاة".
رواه القضاعي في مسند الشهاب
(2)
، من حديث يحيى بن أبي كثير مرسلًا، ولفظه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه كره لكم ثلاثًا: العبث في الصلاة، والرفث في الصيام، والضحك في المقابر" قال الذهبي: في الميزان هذا من منكرات ابن عياش.
(251)
حديث: "أما هذا لو خشع قلبه لخشعت جوارحه".
أخرجه (الحكيم الترمذي
(3)
)
(4)
في نوادر الأصول من حديث أبي هريرة.
(252)
حديث: عن علي رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: لا تفقع أصابعك وأنت في الصلاة" رواه ابن ماجه
(5)
.
(253)
حديث: عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة، قال:"نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرًا".
أخرجه الجماعة
(6)
إلا ابن ماجه، وفي لفظ
(7)
"نهى عن الاختصار في الصلاة"
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(2)
مسند الشهاب للقضاعي (1087)(2/ 155).
(3)
نوادر الأصول (الأصل الخامس والأربعون والمائتين)(3/ 210).
(4)
في (م) أبدل الاسم فقال (الترمذي الحكيم).
(5)
سنن ابن ماجه (965)(1/ 310).
(6)
صحيح البخاري (1220)(2/ 67)، صحيح مسلم (545)(1/ 387)، سنن أبي داود (947)(1/ 249)، سنن الترمذي (383)(2/ 222)، سنن النسائي (890)(2/ 127).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (3564)(2/ 408)، الحلية لأبي نعيم (3/ 78)، صحيح ابن حبان (2286)(6/ 63)، صحيح ابن خزيمة (908)(2/ 56)، مسند أحمد (7897، 7930)، مسند البزار (9835، 10010)، ابن أبي شيبة (4598)(1/ 400).
زاد ابن أبي شيبة
(1)
في مصنفه، قال ابن سيرين:"وهو أن يضع الرجل يده على خاصرته وهو في الصلاة" وأخرج أبو داود
(2)
: عن زياد بن صبيح الحنفي قال: صليت إلى جنب ابن عمر، فوضعت يدي على خاصرتي، فلما سلم قال: هذا الصلب في الصلاة، وكان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهي عنه"
وعن عائشة
(3)
: "أنها كانت تكره أن يجعل الرجل يده في خاصرته، وتقول: إن اليهود تفعله"، وهذا كله يؤيد تفسير ابن سيرين، واللَّه أعلم.
(254)
حديث: عن أبي رافع قال: "نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل ورأسه معقوص".
رواه أحمد
(4)
، وابن ماجه
(5)
، ولأبي داود
(6)
، والترمذي
(7)
، معناه.
(255)
حديث: عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل في الصلاة".
رواه أبو داود
(8)
(والترمذي
(9)
)
(10)
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (4598)(1/ 400).
(2)
سنن أبي داود (903)(1/ 237).
(3)
صحيح البخاري (3458)(4/ 170)، مصنف عبد الرزاق (3338)(2/ 273)، شعب الإيمان للبيهقي (2855)(4/ 486)، الدرايه في تخريج أحاديث الهداية (230)(1/ 182)، نصب الراية (2/ 88).
(4)
مسند أحمد (23856)(39/ 279).
(5)
سنن ابن ماجه (1042)(1/ 331).
(6)
سنن أبي داود (647)(1/ 174)،.
(7)
سنن الترمذي (230)(1/ 305).
(8)
سنن أبي داود (643)(1/ 174).
(9)
سنن الترمذي (378)(1/ 448).
(10)
ليست في (م).
وابن حبان
(1)
، (والحاكم
(2)
، والطبراني في الأوسط
(3)
، زاد أبو داود، وابن حبان
(4)
)
(5)
"وأن يغطي الرجل فاه".
وفي الباب: عن أبي جحيفة قال: "مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل سدل ثوبه في الصلاة فضمه" وفي رواية: "فقطعه" وفي رواية: "فعطفه" أخرجه الطبراني
(6)
.
(256)
حديث أبي ذر: "نهاني خليلي صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: أن أنقر نقر الديك، أو أقعي إقاء الكلب، أو أفترش افتراش الثعلب"
(7)
.
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث من حديث أبي ذر. وقد أخرج ابن عدي
(8)
.
عن أنس مرفوعًا: "ولا تنقر نقر الديك، ولا تقعي إقعاء الكلب، ولا تبسط ذراعيك بسط الثعلب".
وضعفه بعبد اللَّه بن كثير، وقد تقدم. وأخرج الإمام أحمد
(9)
عن أبي هريرة قال: "نهاني رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن ثلاث: نقرة كنقرة الديك، وإقعاء كإقعاء الكلب، والتفات كالتفات الثعلب" قال: وإسناده حسن.
(1)
صحيح ابن حبان (2289)(6/ 67).
(2)
المستدرك على الصحيحين (931)(1/ 384).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (1280)(2/ 70).
(4)
صحيح ابن حبان (2353)(6/ 117).
(5)
ليست في (م).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (353)(22/ 133).
(7)
هنا انتهت الورقة (38/ أ) من (م).
(8)
لم أجده عند ابن عدي، لكن عزاه إليه في إتحاف الخيرة المهرة (540)(1/ 323)، التلخيص الحبير (336)(1/ 553)، الدراية في تخريج أحاديث الهداية (234)(1/ 184).
(9)
مسند أحمد (8106)(3/ 468).
ورواه أيضًا أبو يعلى
(1)
، والطبراني في الأوسط
(2)
.
(257)
حديث: "النهي عن الالتفات".
عن عبد اللَّه بن سلام قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لا تلتفتوا في صلاتكم، فإنه لا صلاة لملتفت" رواه الطبراني
(3)
، في الثلاثة، وفيه ضعف.
وعن أبي هريرة رفعه: "إياكم والالتفات في الصلاة، فإن أحدكم يناجي ربه مادام في الصلاة" أخرجه الطبراني في الأوسط
(4)
، وإسناده واهٍ.
وعن أنس قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان لابد، ففي التطوع لا في الفريضة" رواه الترمذي
(5)
، وقال: حسن صحيح.
(258)
قوله: "وقال: خلسة يختلسها الشيطان".
عن عائشة رضي الله عنها قالت: "سألت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عن التلفت في الصلاة؟ فقال: اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد" رواه أحمد
(6)
، والبخاري
(7)
، والنسائي
(8)
، وأبو داود
(9)
، وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى يلاحظ أصحابه في الصلاة يمينا وشمالًا، [ولا يلتفت يمينا وشمالًا]
(10)
(1)
مسند أبي يعلى (2619)(5/ 30).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (5275)(5/ 266).
(3)
المعجم الكبير (377)(3/ 154)، الأوسط (2021)(2/ 294)، الصغير (173)(1/ 118).
(4)
المعجم الأوسط للطبرانى (3935)(4/ 187).
(5)
سنن الترمذي (589)(2/ 484).
(6)
مسند أحمد (24412)(40/ 475)، (24746)(41/ 266).
(7)
صحيح البخاري (751)(1/ 150).
(8)
سنن النسائي (1196: 1199)(3/ 8).
(9)
سنن أبي داود (910)(1/ 239).
(10)
ليس في (م) والمثبت من الأصل.
(ولا يلوي عنقه خلف ظهره"
(1)
(رواه البزار
(2)
) ( ....... )
(3)
، وأخرجه الترمذي
(4)
، وقال: غريب.
(259)
حديث: "يا أبا ذر مرة أو ذر"
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم يوجد بهذا النظم، وإنما رواه أحمد
(5)
، وعبد الرزاق
(6)
، وابن أبي شيبة
(7)
، من طريق ابن أبي ليلى، عن أبي ذر:"سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء، حتى سألته عن مسح الحصى، فقال: واحدة، أو دع" وعن معيقيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تمسح الحصى، وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلًا، فواحدة" متفق عليه
(8)
.
(260)
حديث: "أنه عليه السلام نهى عن التثاؤب في الصلاة.
(261)
قوله: "فإن غلبه كظمه ما استطاع، ووضع يده على فمه، بذلك أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم".
(1)
ما بين المعقوفين ليس في (م)، كما أني لم أجده في أي من ألفاظ الحديث الذي رواه الترمذي (587)(2/ 482)، النسائي في الصغرى (1201)(9/ 3) وفي الكبرى (534)(1/ 287)، مسند أحمد (2485)(4/ 288)، البيهقي في الكبرى (251)(2/ 21)، الحاكم فى المستدرك (864)(1/ 362)، الدارقطني (1864)(2/ 454)، صحيح ابن حبان (2288)(6/ 66)، صحيح ابن خزيمة (485)(1/ 245)، وغير هؤلاء ولم يذكر أحد منهم هذه العبارة. إنما الثابت بغير نفى الالتفات.
(2)
لم أجده عند البزار، لكن عزا ابن حجر في الدراية في تخريج أحاديث الهداية إلى البزار، انظر الدراية (233)(1/ 183).
(3)
كلمة غير مقروءة في الأصل وليست في (م).
(4)
سنن الترمذي (387)(2/ 482).
(5)
مسند أحمد (21446)(35/ 351).
(6)
مصنف عبد الرزاق (2403)(2/ 39).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (7824)(2/ 176).
(8)
صحيح البخاري (1207)(2/ 64)، صحيح مسلم (47)(546)(1/ 387).
عن أبي هريرة رضي الله عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم، فليكظم ما استطاع" رواه مسلم
(1)
، والترمذي
(2)
، وزاد "في الصلاة" ولمسلم
(3)
، وابن ماجه
(4)
في رواية: "فليمسك بيده على فيه".
(262)
قوله: "أو يغمض عينيه لأنه عليه السلام نهى عن ذلك".
عن ابن عباس رضي اللَّه (عنه
(5)
قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يغمض عينيه" رواه الطبراني في الثلاثة
(6)
، وفيه ليث بن أبي سليم. وخرجه ابن عدي
(7)
.
(263)
حديث: "كفوا أيديكم في الصلاة".
(264)
حديث: "اقتلوهما ولو كنتم في الصلاة".
قلت: أقرب الألفاظ إلى ما ذكر، ما أخرجه الحاكم
(8)
.
عن ابن عباس، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إن لكل شيء شرفًا، وإن شرف المجالس ما استقبل به القبلة، واقتلوا الحية والعقرب، وإن كنتم في صلاتكم". وفيه هشام بن زياد.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اقتلوا الأسودين في الصلاة،
(1)
صحيح مسلم (56)(2994)(4/ 293).
(2)
سنن الترمذي (370)(2/ 206).
(3)
صحيح مسلم (57)(2995)(4/ 293).
(4)
سنن ابن ماجه (968)(1/ 310).
(5)
في (م)(عنهما).
(6)
المعجم الصغير (24)(1/ 37)، الأوسط (2218)(2/ 356)، الكبير (10956)(1/ 34).
(7)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (1846 - مصعب بن سعيد)(8/ 90).
(8)
المستدرك على الصحيحين (7706)(4/ 300).
الحية والعقرب" رواه الخمسة
(1)
، وصححه الترمذي، وابن حبان
(2)
، ويروى في هذا الباب:
ما أخرج ابن أبي شيبة
(3)
عن نافع، "كان
(4)
ابن عمر إذا لم يجد سبيلًا إلى سارية من سواري المسجد قال لي: ولني ظهرك". وأخرج عنه أيضًا: "كان ابن عمر يقعد رجلًا فيصلي خلفه، والناس يمرون بين يدي ذلك الرجل"
(265)
حديث: "لا تصلوا خلف النائم، ولا المحدث" قال الخطابي: لا يصح، في سند أبي داود
(5)
رجل مجهول، وفي سند ابن ماجه
(6)
من لا يحتج به.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه، قال:"استأذن جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخل، فقال: كيف أدخل، وفي بيتك ستر فيه تصاوير؟ إما أن تقطع رؤوسها، أو تجعلها بسطًا يوطأ، فإنا معشر الملائكة لا تدخل بيتًا فيه تصاوير" رواه النسائي
(7)
، وصححه ابن حبان
(8)
.
(266)
حديث: عن معاوية بن الحكم السلمي، قال: "بينا أنا أصلي مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. إذ عطس رجل من القوم، فقلت له: يرحمك اللَّه، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثكل أماه، ما شأنكم تنظرون إليّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم
(1)
سنن أبي داود (921)(1/ 242) سنن الترمذي (390)(2/ 233)، سنن النسائي (1202)(3/ 10)، سنن ابن ماجه (1245)(1/ 394).
(2)
صحيح ابن حبان (2351)(6/ 115).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (2878)(1/ 250).
(4)
هنا انتهت الورقة (38/ ب) من (م).
(5)
سنن أبي داود (694)(1/ 185).
(6)
سنن ابن ماجه (959)(1/ 308).
(7)
سنن النسائي (5365)(8/ 216).
(8)
صحيح ابن حبان (5853)(13/ 164).
على أفخاذهم، فلما رأيتهم (يصمتونني)
(1)
، لكني سكت، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي هو وأمي، ما رأيت معلمًا قبله ولا بعده أحسن تعليمًا منه، فوالله ما نهرني، ولا ضربني، ولا شتمني، ثم قال: إن هذه الصلاة، لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن". رواه مسلم
(2)
.
وللطبراني
(3)
: "إن هذه الصلاة لا يحل فيها شيء من كلام الناس".
وفي الباب: عن جابر رفعه: "إنه لم يمنعني أن أكلمك إلا أني كنت أصلي" متفق عليه
(4)
.
تكملة:
عن سهل بن سعد، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء" متفق عليه
(5)
.
وعن أبي سعيد الخدري رفعه: "لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم فإنما هو شيطان" رواه أبو داود
(6)
، وفيه مقال. وللدارقطني مثله من حديث أبي أمامة
(7)
، وابن عمر
(8)
، وأنس
(9)
، وضعفت.
وعن أبي جهيم رفعه: "لو يعلم المار بين يدي المصلي ما عليه لكان أن يقف
(1)
في الأصل (يصمتوني) والصواب لغةً ما أثبتناه؛ لأن الفعل مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وليس ثمة عامل جازم أو ناصب في العبارة، وهي كذلك عند مسلم.
(2)
صحيح مسلم (33)(537)(1/ 381).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (947، 948)(19/ 402).
(4)
صحيح البخاري (1217)(2/ 66)، صحيح مسلم (37)(540)(1/ 383).
(5)
صحيح البخاري (684)(1/ 137)، صحيح مسلم (102)(421)(1/ 316).
(6)
سنن أبي داود (719)(1/ 191).
(7)
سنن الدارقطني (1383)(2/ 195).
(8)
سنن الدارقطني (1381، 1384)(2/ 194، 196).
(9)
سنن الدارقطني (1380)(2/ 193).
أربعين خيرًا له من أن يمر بين يديه" متفق عليه
(1)
.
وعن أبي هريرة، رفعه:"إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئًا، فإن لم يجد، فلينصب عصًا، فإن لم يكن معه عصًا، فليخط خطًا، ثم لا يضره ما مر أمامه". أخرجه أبو داود
(2)
، وصححه ابن حبان
(3)
.
وعن سهل بن أبي حثمة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته" رواه أبو داود
(4)
، وصححه ابن حبان
(5)
.
وعن المقداد بن الأسود: "ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إلى عود، ولا عمود، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن، أو الأيسر، ولا يصمد له صمدًا" رواه أبو داود
(6)
، وفيه مقال.
وعن أبي جحيفة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء، وبين يديه عنزة، والمرأة والحمار يمرون من ورائها" متفق عليه
(7)
.
وعن أم سلمة قالت: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة، فمر بين يديه عبد الله، أو عمر بن أبي سلمة، فقال: بيده. فرجع، فمرت زينب بنت أبي سلمة، فقال: بيده هكذا، فمضت، فلما صلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: هن أغلب". (رواه ابن ماجه
(8)
)
(9)
.
(1)
سنن أبي داود (689)(1/ 183).
(2)
سنن أبي داود (719)(1/ 191).
(3)
صحيح ابن حبان (2361)(6/ 125)، (2376)(6/ 138).
(4)
سنن أبي داود (695)(1/ 185).
(5)
صحيح ابن حبان (2373)(6/ 136).
(6)
سنن أبي داود (693)(1/ 184).
(7)
صحيح البخاري (499)(1/ 106)، صحيح مسلم (252)(503)(1/ 361).
(8)
سنن ابن ماجه (948)(1/ 305).
(9)
ليست في (م) والمثبت من الأصل.
فصل: (الحدث في الصلاة)
(1)
(267)
حديث: "من قاء أو رعف".
تقدم في النواقض من رواية ابن ماجه
(2)
من حديث عائشة رضي الله عنها. قال مخرجو أحاديث الهداية: يعارضه ما رواه أبو داود
(3)
والترمذي
(4)
، والنسائي
(5)
.
عن مسلم بن سلام، عن علي بن طلق، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا فسا أحدكم في الصلاة فلينصرف، فليتوضأ، وليعد صلاته" حسنه الترمذي، وصححه ابن حبان
(6)
، وقال ابن القطان: مسلم مجهول الحال.
وعن ابن عباس رفعه: "إذا رعف أحدكم في الصلاة، فلينصرف، فليغسل عنه الدم، ثم ليعد وضوءه
(7)
، وليستقبل صلاته"، وفيه سليمان بن أرقم، اتفقوا على تركه.
قلت: التعارض مدفوع بأدنى تأمل.
(268)
حديث: "أيما إمام سبقه الحدث في الصلاة، فلينصرف ولينظر رجلًا لم يسبق بشيء فليقدمه فليصل بالناس".
قلت: ذكره في الهداية بخلاف هذا اللفظ. وبالجملة، فقد قال مخرجو أحاديث الهداية: إنّ "وليقدم من لم يسبق بشيء" لم يعرف، ولم يوردوا في الاستخلاف لسبق
(1)
ليست في الأصل وأثبتناه من (م).
(2)
ابن ماجه (باب 137)(1221)(1/ 385).
(3)
سنن أبي داود (205)(1/ 53)، (1005)(1/ 263).
(4)
سنن الترمذي (1164)(3/ 460)، (1166)(3/ 461).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (8975، 8976)(8/ 203).
(6)
صحيح ابن حبان (2237)(6/ 8)، (4199)(9/ 512).
(7)
هنا انتهت الورقة (39 / أ) من (م).
الحدث حديثًا مرفوعًا، وإنما أوردوا ما أخرجه الدارقطني
(1)
.
عن علي، موقوفًا:"إذا أم القوم فوجد في بطنه رزءًا أو رعافًا أو قيئًا، فليضع ثوبه على أنفه، وليأخذ بيد رجل من القوم فليقدمه" انتهى.
قلت: وقد روى الأثرم بإسناده، عن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه)
(2)
أنه استخلف مرتين.
(1)
سنن الدارقطني (576)(1/ 285).
(2)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
فصل (قضاء الفوائت)
(1)
(269)
حديث: "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، فإن ذلك وقتها".
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة
(2)
فوقتها إذا ذكرها" رواه الطبراني في الأوسط
(3)
، وفيه حفص بن عمر بن أبي العطاف ضعيف جدًّا.
وعن أنس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك" متفق عليه
(4)
. ولمسلم
(5)
: "إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها، فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول: أقم الصلاة لذكري".
وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها، فإن الله قال: أقم الصلاة لذكري". رواه الجماعة
(6)
، إلا البخاري، والترمذي.
وعن أبي قتادة، قال: ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة، فقال:"إنه ليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، فإذا نسي أحدكم صلاة أو نام عنها، فليصلها إذا ذكرها" رواه النسائي
(7)
، والترمذي
(8)
، وصححه.
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(2)
زاد في (م).
(3)
المعجم الأوسط (8840)(8/ 349).
(4)
صحيح البخاري (597)(1/ 122)، صحيح مسلم (314)(684)(1/ 477).
(5)
صحيح مسلم (314)(684)(1/ 477).
(6)
صحيح مسلم (314)(684)(1/ 477)، سنن أبي داود (435)(1/ 118)، سنن ابن ماجه (697)(1/ 227)، سنن النسائي (619)(1/ 296).
(7)
سنن النسائي الكبرى (1595)(2/ 228)، سنن النسائي (615)(1/ 294).
(8)
سنن الترمذي (177)(1/ 334).
(270)
حديث ابن عمر، أخرجه الدارقطني
(1)
، والبيهقي
(2)
، في سننهما، عن إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نسي صلاة فلم يذكرها إلا هو مع الإمام، فليتم صلاته، فإذا فرغ من صلاته، فليعد الصلاة التي نسي، ثم ليعد الصلاة التي صلاها مع الإمام" انتهى.
وقد قال الدارقطني: الصحيح وقفه على ابن عمر، واختلفوا في نسبة الوهم في الرفع، فقال الدارقطني: رفعه أبو إبراهيم الترجماني، ووهم في رفعه، وقال البيهقي: أسنده أبو إبراهيم الترجماني وأخطأ فيه، وقال ابن عدي: لا أعلم أحدًا رفعه عن عبيد الله غير سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، وقد وثقه ابن معين، وأرجو أن أحاديثه مستقيمة، لكنه يهم فيرفع موقوفًا ويصل مرسلًا لا عن تعمد. وقال عبد الحق: رفعه سعيد بن عبد الرحمن، وقد وثقه النسائي، وابن معين.
قلت: وإسماعيل بن إبراهيم الترجماني، قال فيه ابن معين، وأحمد، وأبو داود: لا بأس به.
(271)
حديث: "أربع صلوات يوم الخندق" تقدم.
(272)
وقوله: "صلوا كما رأيتموني أصلي"
ليس منه، وإنما هو بقية حديث مالك بن الحويرث المتقدم في صلاة الجماعة، ولفظه:"وليؤمكما أكبركما، وصلوا كما رأيتموني أصلي" أخرجه البخاري
(3)
في الأذان.
(273)
حديث: "رُفع عن أمتي الخطأ".
(1)
سنن الدارقطني (1559)(2/ 295)،.
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (3193)(2/ 313)، معرفة السنن والآثار (4034)(4/ 140).
(3)
صحيح البخاري (2848)(4/ 28).
قال مخرجو أحاديث الهداية: لا يوجد بهذا اللفظ، وإنما أخرج ابن عدي
(1)
، من طرق الحسن، عن أبي (بكرة)
(2)
، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رفع الله عن هذه الأمة ثلاثًا: الخطأ، والنسيان، والأمر يكرهون عليه" وفي إسناده جعفر بن جسر بن فرقد حدثني أبي، عن الحسن (بهذا)
(3)
. وزاد، قال الحسن: "قول باللسان
(4)
(فأما)
(5)
اليد فلا"
وروى ابن ماجه
(6)
من طريق الأوزاعي عن عطاء عن ابن عباس رفعه بلفظ: "إن الله وضع عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه" وصححه ابن حبان
(7)
. لكن أدخل بين عطاء، وابن عباس، عبيد بن عمير. وأخرجه الحاكم
(8)
، وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي عن حديث رواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي، عن عطاء، عن ابن عباس بهذا، وعن مالك، عن نافع، عن ابن عمر، وعن ابن لهيعة، عن موسى بن وردان، عن عقبة بن عامر، فقال: هذه أحاديث منكرة، كأنها موضوعة، ولا يصح الحديث، ولا يثبت إسناده.
وحديث ابن عمر المشار إليه، أخرجه أبو نعيم
(9)
في ترجمة مالك، وقال العقيلي: تفرد به ابن مصفى عن الوليد. وفي الباب:
(1)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (344 - جعفر بن جسر بن فرقد)(2/ 390).
(2)
في (م) بكر.
(3)
في (م) هذا.
(4)
هنا انتهت الورقة (39/ ب) من (م).
(5)
في (م) وأما.
(6)
سنن ابن ماجه (2045)(1/ 659).
(7)
صحيح ابن حبان (7219)(6/ 202).
(8)
المستدرك على الصحيحين (2801)(2/ 216).
(9)
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (6/ 352).
عن أبي ذر، أخرجه ابن ماجه
(1)
، وعن أبي الدرداء
(2)
وثوبان
(3)
، أخرجهما الطبراني. والكل معلولة.
(274)
حديث: "من نام عن وتر".
عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من نام عن وتر أو نسيه، فليصله إذا ذكره" رواه أبو داود
(4)
، وقال ابن الحصار: صححه عبد الحق. وللترمذي
(5)
"من نام عن الوتر أو نسيه فليصله إذا ذكر وإذا استيقظ" ثم روى من حديث أبي قتادة
(6)
رفعه: "من نام عن وتره فليصل إذا أصبح" قال: وهذا أصح من الأول.
(275)
حديث: "ليلة التعريس".
أخرج مسلم
(7)
، عن أبي هريرة في هذه القصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"ليأخذ كل إنسان برأس راحلته، فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، قال: ففعلنا، ثم دعا بالماء فتوضأ، ثم صلى سجدتين، ثم أقيمت الصلاة فصلى الغداة" وللنسائي
(8)
،
(1)
سنن ابن ماجه (2043)(1/ 659).
(2)
لم أجده عند الطبراني من حديث أبي الدرداء، لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية (218)(1/ 176)، والزيلعي في نصب الراية (2/ 65)، إنما للطبراني عن ثوبان كما سيأتي، ولابن عباس بالمعجم الأوسط (2137)(2/ 331)، (8273، 8275)(8/ 161)، وفي الصغير (765)(2/ 52)، وفي الكبير (11274)(1/ 133)، ومن حديث ابن عمر في الأوسط (8274)(8/ 161)، وفيه عن عقبة بن عامر (8276)(8/ 161).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (1430)(2/ 97).
(4)
سنن أبي داود (1431)(2/ 65).
(5)
سنن الترمذي (465)(2/ 330).
(6)
سنن الترمذي (466)(2/ 330).
(7)
صحيح مسلم (310)(680)(1/ 471).
(8)
سنن النسائي (624)(1/ 298).
وأحمد
(1)
، من حديث جبير بن مطعم:"فقاموا فأذن بلال، وصلوا الركعتين، ثم صلوا الفجر".
ولمسلم
(2)
في حديث أبي قتادة الطويل: "ثم أذن بلال بالصلاة، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. ثم صلى الغداة فصنع كما كان يصنع كل يوم".
قلت: وفسر هذا فيما أخرجه محمد بن الحسن في الآثار
(3)
من مرسل إبراهيم في هذه القصة: "فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتوضأ، وتوضأ أصحابه، وأمر المؤذن، فأذن وصلى ركعتين، ثم أقيمت الصلاة، فصلى الفجر بأصحابه، وجهر فيها بالقراءة كما كان يصلي في وقتها". وفي الباب: عن ذي مخبر، عند أبي داود
(4)
. وعن مالك بن ربيعة، عند النسائي
(5)
، وعن أنس، وابن عباس عند عبد الرزاق
(6)
، وعن ابن مسعود، عند البيهقي
(7)
.
(276)
حديث: عائشة، الترمذي
(8)
، وابن ماجه
(9)
، واللفظ له.
(1)
مسند أحمد (9534)(5/ 328) من حديث أبي هريرة، وله من حديث جبير بن مطعم (16746)(27/ 311).
(2)
صحيح مسلم (311)(681)(1/ 472).
(3)
الآثار لمحمد بن الحسن (168)(1/ 438).
(4)
سنن أبي داود (445، 446)(1/ 121، 122).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (8803)(8/ 132) لكن عن ابن مسعود، السنن الصغرى عن أبي قتادة (617)(1/ 295)، وعن ابن عباس (625)(1/ 298).
(6)
الحديث رواه عبد الرزاق مرسلًا عن عطاء (2238)(1/ 588)، وابن المسيب (2237)(1/ 587)، ومرفوعًا من رواية أبي قتادة (2240)(1/ 588)، ولم أجد له في الباب عن ابن عباس، أو أنس.
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (3182)(2/ 309).
(8)
سنن الترمذي (426)(2/ 291).
(9)
سنن ابن ماجه (1158)(1/ 336).
عن عائشة رضي الله عنها: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاتته الأربع قبل الظهر، صلاهن بعد الركعتين بعد الظهر".
قال الترمذي: حسن غريب. (ولفظ الترمذي: "كان إذا لم يصل أربعًا قبل الظهر صلاهن بعده")
(1)
وللترمذي
(2)
، وابن خزيمة
(3)
.
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من لم يصل ركعتي الفجر، فليصلهما بعد طلوع الشمس" وأخرج ابن ماجه
(4)
، في باب من فاته الركعتان قبل صلاة الفجر، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نام عن ركعتي الفجر، فقضاهما بعد ما طلعت الشمس".
(1)
في (م) تأخرت إلى ما بعد قوله ...... (طلعت الشمس).
(2)
سنن الترمذي (423)(2/ 287).
(3)
صحيح ابن خزيمة (1117)(2/ 165).
(4)
سنن ابن ماجه (1155)(1/ 365).
باب النوافل
عن أم حبيبة، وعائشة، وأبي هريرة، وأبي موسى، وابن عمر، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعة في اليوم والليلة، بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وأربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء" قلت: أنا أذكر لك ما يمكنني في معنى هذه الأحاديث، وإن وجدتها كما ذكرها المصنف فألحقها بهذا الكتاب إسعافًا، وتتميمًا والله يثيبك بمنه وكرمه.
عن أم حبيبة
(1)
بنت أبي سفيان، أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة سجدة سوى المكتوبة، بنى له بيت في الجنة، رواه الجماعة
(2)
، إلا البخاري، ولفظ الترمذي:"من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة بني له بيت في الجنة: أربعًا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر" وللنسائي: فيه مثل حديث الترمذي، وله
(3)
في رواية "وركعتين قبل العصر" بدل "ركعتين بعد العشاء".
وعن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من ثابر على ثنتي عشرة ركعة من السنة، بنى الله له بيتًا في الجنة: أربع قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر". أخرجه
(1)
هنا انتهت الورقة (40/ أ) من (م).
(2)
صحيح مسلم (103)(728)(1/ 503)، سنن أبي داود (1250)(2/ 18)، سنن الترمذي (415)(2/ 274)، سنن النسائي (1803: 1810) (3/ 263، 264)، سنن ابن ماجه (1141)(1/ 361).
(3)
سنن النسائي (1802: 1803)(3/ 263).
الترمذي
(1)
، وابن ماجه
(2)
، قال الترمذي: غريب من هذا الوجه، والمغيرة بن زياد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه.
وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم ثنتي عشرة ركعة، بنى الله له بيتًا في الجنة: ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر، وركعتين أظنه قال قبل العصر، وركعتين بعد المغرب، وأظنه قال ركعتين بعد العشاء". أخرجه ابن ماجه
(3)
، وابن أبي شيبة
(4)
، وأخرجه ابن عدي
(5)
، وفيه ضعف.
وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى في يوم وليلة ثنتي عشرة ركعة سوى الفريضة، بنى الله له بيتًا في الجنة" رواه أحمد
(6)
، والطبراني
(7)
، والبزار
(8)
، وقال: لم يتابع هارون بن إسحاق على هذا الحديث.
(277)
وعن ابن عمر حديث: "صلوها ولو أدركتكم الخيل".
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تدعوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" رواه أحمد
(9)
وأبو داود
(10)
، ولم يضعفه، وفي سنده من اختلف في توثيقه.
(1)
سنن الترمذي (414)(2/ 273).
(2)
سنن ابن ماجه (1140)(1/ 361).
(3)
سنن ابن ماجه (1142)(1/ 361).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (5982)(2/ 20).
(5)
الكامل في ضعفاء الرجال لابن عدي (1223 - عمر بن زياد أبو حفص الهلالي)(6/ 106).
(6)
مسند أحمد (19709)(32/ 481).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (9436)(9/ 166).
(8)
كشف الأستار (701)(1/ 337).
(9)
مسند أحمد (9253)(5/ 143)، (9258)(5/ 147).
(10)
سنن أبي داود (1258)(2/ 20).
(278)
حديث: "هما خير من الدنيا وما فيها".
عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" رواه مسلم
(1)
.
(279)
حديث: "من ترك أربعًا قبل الظهر لم تنله شفاعتي".
قال المخرجون: لم نجده. وأنا أستبعد وروده، والله أعلم، لأني أرى حرمان الشفاعة وعيد شديد، ومثله لا يكون على ترك النافلة.
وقد أخرج الإمام أحمد
(2)
في مسنده، وابن حبان
(3)
في صحيحه، وأبو يعلى الموصولي
(4)
، عن أبي حميد، وأبي أسيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا سمعتم الحديث عني تعرفه قلوبكم، وتلين له أشعاركم، وأبشاركم، وترون أنه منكم قريب، فأنا أولاكم به، وإذا سمعتم الحديث عني تنكره قلوبكم، وتنفر منه أشعاركم وأبشاركم، وترون أنه منكم بعيد، فأنا أبعد منه". وهو مخالف لما روى ابن أبي شيبة
(5)
في مسنده، وعبد بن حميد
(6)
، كلاهما بسند رجاله ثقات.
عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أعطيت خمسًا ولا أقول فخرًا. إلى أن قال، وأعطيت الشفاعة، فأخرتها لأمتي يوم القيامة، وهي إن شاء الله نائلة من لم يشرك بالله شيئًا"
وأخرجه
(7)
من حديث أبي موسى وفيه في الشفاعة "جعلتها لمن مات لا يشرك بالله شيئًا".
(1)
صحيح مسلم (96)(725)(1/ 501).
(2)
مسند أحمد (16058)(25/ 456)، (23606)(39/ 20).
(3)
صحيح ابن حبان (63)(1/ 264).
(4)
إتحاف الخيرة المهرة (335/ 1)(1/ 230) عزاه إلى أبي يعلى الموصلي.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (31643)(6/ 303).
(6)
المنتخب من مسند عبد بن حميد (643)(1/ 215).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (31645)(6/ 304).
وروى هذا أحمد (رحمه الله)
(1)
في مسنده
(2)
.
وروى عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي" أخرجه الترمذي
(3)
. وأحاديث الشفاعة متواتر منها القدر المشترك.
وروى محمد بن الحسن في موطئه
(4)
قال: ثنا بكر بن عامر البجلي، عن إبراهيم والشعبي عن أبي أيوب الأنصاري "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الظهر أربعًا إذا زالت الشمس
(5)
، فسأله أبو أيوب الأنصاري عن ذلك. فقال:"إن أبواب السماء تفتح في هذه الساعة، فأحب أن يصعد لي فيها عمل"، فقال: يا رسول الله، أيفصل بينهن بسلام؟ فقال:"لا". وبكير وثقه جماعة، وأخرجه أبو داود
(6)
، والترمذي
(7)
من طريق أخرى ضعيفة.
(280)
حديث أم حبيبة قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من حافظ على أربع ركعات".
لفظ النسائي
(8)
، وفي لفظ:"من صلى أربع ركعات قبل الظهر، وأربعًا بعدها حرمه الله على النار" رواه الخمسة
(9)
، وصححه الترمذي.
(1)
ليس في (م).
(2)
مسند أحمد (19735)(32/ 512)، (22025)(36/ 353).
(3)
سنن الترمذي (2436)(4/ 625).
(4)
موطأ مالك من رواية محمد بن الحسن (296)(1/ 106).
(5)
هنا انتهت الورقة (40/ ب) من (م).
(6)
سنن أبي داود (1270)(2/ 23).
(7)
سنن الترمذي (478)(2/ 342).
(8)
سنن النسائي (1814)(3/ 265).
(9)
سنن أبي داود (1269)(2/ 23)، سنن الترمذي (427، 428)(2/ 292)، سنن النسائي الكبرى (1482: 1491) (2/ 185: 188)، سنن النسائي (1812: 1817) (3/ 265)، سنن ابن ماجه (1160)(1/ 367).
قوله: "وقبل العصر أربعًا، وعن أبي حنيفة ركعتين، وكل ذلك جاء عنه صلى الله عليه وسلم".
قلت: روى أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، وقال: حسن.
عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعًا".
وعن أم حبيبة بنت أبي سفيان، قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من حافظ على أربع ركعات قبل العصر بنى الله له بيتًا في الجنة" رواه أبو يعلى
(4)
.
وعن أم سلمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، "من صلى أربع ركعات قبل العصر حرم اللَّه بدنه على النار، قلت: يا رسول اللَّه قد رأيتك تصلي، وتدع، قال: لست كأحدكم" رواه الطبراني
(5)
. وله من حديث عمرو بن العاص، رفعه "من صلى أربع ركعات قبل العصر لم تمسه النار".
وعن علي رضي الله عنه، رفعه:"لا تزال أمتي يصلون هذه الأربع ركعات قبل العصر، حتى تمسي مغفورًا لها مغفرة حتمًا" وفيهما ضعف. وأما الركعتان فتقدم في رواية النسائي. وعند أحمد من
حديث ميمونة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين".
وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن، أنه سأل عائشة، عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما بعد العصر، فقالت:"كان يصليهما قبل العصر" الحديث رواه
(1)
مسند أحمد (26768، 26769)(44/ 351)، (26772، 26774، 26775)(44/ 360)، (27403)(45/ 393)، (27411)(45/ 401).
(2)
سنن أبي داود (1269)(2/ 23).
(3)
سنن الترمذي (428)(2/ 292).
(4)
مسند أبي يعلى (7137)(3/ 59).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (611)(23/ 281).
مسلم
(1)
، والنسائي
(2)
.
وللنسائي
(3)
عن أم سلمة نحوه.
(281)
حديث: أبي هريرة، روى الترمذي
(4)
، وابن ماجه
(5)
، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء، عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة".
قال الترمذي: لا نعرفه إلا عن عمر بن أبي خثعم، وقد ضعفه البخاري.
قلت: وفي الباب عن محمد بن عمار بن ياسر قال: "رأيت عمار بن ياسر يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: رأيت حبيبي صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب ست ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر" رواه الطبراني
(6)
، في الثلاثة، وقال: تفرد به صالح بن قطن البخاري. قال الهيثمي: لم أر من ترجمه.
(282)
قوله: وقيل: هي ناشئة الليل، وتسمى صلاة الأوابين.
عن أنس: "أنه كان يصلي ما بين المغرب والعشاء، ويقول: هي ناشئة الليل" رواه ابن أبي شيبة
(7)
.
(1)
صحيح مسلم (298)(835)(1/ 572).
(2)
سنن النسائي (578)(1/ 281).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (348)(1/ 216)، (1570)(2/ 218)، سنن النسائي (580، 581)(1/ 282).
(4)
سنن الترمذي (435)(2/ 298).
(5)
سنن ابن ماجه (1167)(1/ 369).
(6)
المعجم الأوسط (819)(1/ 250)، (7245)(7/ 191)، المعجم الصغير للطبراني (900)(2/ 127)، مجمع الزوائد للهيثمي حيث عزا إلى المعاجم الثلاث للطبراني (3380)(2/ 230).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5926)(2/ 15).
وأخرج عن ابن عمر
(1)
رضي الله عنه: "صلاة الأوابين ما بين أن يلتفت أهل المغرب، إلى أن ينوب إلى العشاء".
(283)
حديث عائشة، ابن ماجه
(2)
، من حديث يعقوب بن الوليد المديني، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى بين المغرب والعشاء عشرين ركعة، بنى الله له بيتًا في الجنة" ويعقوب ضعيف. كذبه أبو حاتم.
حديث عائشة: "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العشاء أربعًا، ثم يصلي بعدها أربعًا، ثم يضطجع".
وأخرج أبو داود
(3)
عنها أنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: كان يصلي العشاء في جماعة، ثم يرجع إلى أهله فيركع أربع ركعات، ثم يأوي إلى فراشه"، وفي لفظ له
(4)
، وللنسائي
(5)
: "ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العشاء قط فدخل علي إلا صلى بعدها أربع ركعات، أو ستًا" ولمسلم
(6)
عنها
(7)
: "ويصلي بالناس العشاء ويدخل في بيتي فيصلي ركعتين". قال الزيلعي: وعزي إلى سنن سعيد بن منصور من حديث البراء رفعه: "من صلى قبل الظهر أربعًا، كان كأنما تهجد من ليلته، ومن صلاهن بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر".
قلت: نعم، أخرجه سعيد في سننه
(8)
، من حديث ناهض بن سالم الباهلي، ثنا
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5922)(2/ 14).
(2)
سنن ابن ماجه (1373)(1/ 437).
(3)
سنن أبي داود (1346)(2/ 42).
(4)
سنن أبي داود (1303)(2/ 31).
(5)
سنن النسائي الكبرى (390)(1/ 231).
(6)
صحيح مسلم (105)(730)(1/ 504).
(7)
هنا انتهت الورقة (41/ أ) من (م).
(8)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 198) حيث عزا ابن حجر الحديث إلى سعيد بن منصور =
عمار أبو هاشم، عن ربيع بن لوط، عن عمه البراء بن عازب، فذكره.
(284)
قوله: "ويصلي قبل الجمعة أربعًا، وبعدها أربعًا".
هكذا روي عن ابن مسعود".
أخرج عبد الرزاق
(1)
، عن قتادة أن ابن مسعود "كان يصلي قبل الجمعة أربع ركعات، وبعدها أربع ركعات" وروي عنه
(2)
أيضًا أنه كان يأمر بها، ورفعه الطبراني في الأوسط
(3)
، من فعله صلى الله عليه وسلم، من روايته.
ورواية ابن عباس
(4)
، ولفظ ابن عباس:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يركع من قبل الجمعة أربعًا لا يفصل في شيء منهن، وأربعًا بعدها". وقد أخرج ابن ماجه
(5)
حديث ابن عباس، وفي سنده، حجاج بن أرطأة، ومبشر بن عبيد، وهو إسناد واه. وكذا سند الطبراني. واستدل أيضًا بعموم حديث أبي أيوب المتقدم.
وروى الأثرم، عن عمرو بن سعيد بن العاص، قال:"كنت أتفيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا زالت الشمس يوم الجمعة قاموا فصلوا أربعًا".
(وفي الباب ما رواه أبو سعيد بن الأعرابي في معجمه
(6)
ثنا أحمد بن الحسين بن نصر أبو جعفر ثنا خليفة ثنا محمد بن عبد الرحمن السهمي ثنا حصين عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الجمعة
= ولم أجده في سننه بهذه الألفاظ.، وعند الطبراني في الأوسط مثله (6332)(6/ 254).
(1)
مصنف عبد الرزاق (5524)(3/ 246).
(2)
مصنف عبد الرزاق (5525)(3/ 247).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (3959)(4/ 196).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (12674)(2/ 129).
(5)
سنن ابن ماجه (1129)(1/ 358).
(6)
معجم ابن الأعرابي (854)(2/ 448).
أربعًا وبعدها أربعًا يجعل التسليم في آخرهن)
(1)
.
(285)
حديث أبي هريرة، "من كان مصليًا الجمعة فليصل قبلها أربعًا وبعدها أربعًا".
أخرجه ابن النجار في (التاريخ)
(2)
في ترجمة ( ......
(3)
محمد بن علي بن الخراز أبو علي الدقاق من طريق أبيض بن أبان عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان مصليًا الجمعة فيصل قبلها أربعًا وبعدها أربعًا" قال عبيد بن سعيد فقلت لأبيض أن سفيان الثوري حدثني عن سهل عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان مصليًا بعد الجمعة فليصلِّ أربعًا" قال أبيض: ذاك ماما سمع سفيان وهذا كما سمعت أنا ...... وسعيد)
(4)
. أخرج الجماعة
(5)
، إلا البخاري، عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات".
(286)
قوله: "وقيل بعدها ستًا بتسليمتين مروي عن علي رضي الله عنه".
روى الطحاوي
(6)
، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي رضي الله عنه أنه قال:"من كان مصليًا بعد الجمعة فليصل ستًا".
وفي الطبراني
(7)
، عن أبي عبد الرحمن: "كان ابن مسعود يعلمنا أن نصلي أربع
(1)
هذه الأسطر سقط من (م) والمثبت عن الأصل.
(2)
في (م) تاريخ بغداد.
(3)
كلام غير واضح في الأصل.
(4)
ما بين المعقوفين ليست في (م) والمثبت من الأصل.
(5)
صحيح مسلم (67)(881)(2/ 600)، سنن أبي داود (1131)(1/ 294)، سنن الترمذي (523)(2/ 399)، سنن النسائي الكبرى (1755)(2/ 289)، السنن الصغرى للنسائي (1426)(3/ 113)، سنن ابن ماجه (1132)(1/ 358).
(6)
شرح معاني الآثار (1978)(1/ 337).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (9550)(9/ 309).
ركعات بعد الجمعة، حتى سمعنا قول علي: صلوا ستًا، قال: فنحن نصلي ستًا، نصلي ركعتين، ثم أربعًا".
(287)
حديث عائشة، مسلم
(1)
، والترمذي
(2)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام، ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام".
(288)
حديث ابن أبي شيبة
(3)
، وأبو داود
(4)
، وابن ماجه
(5)
، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أيعجز أحدكم إذا صلى، أن يتقدم، أو يتأخر، أو عن يمينه، أو عن شماله، يعني: السبحة".
وفي الباب: عن المغيرة بن شعبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يصلي الإمام في مقامه الذي صلى فيه المكتوبة، حتى يتنحى عنه" أخرجه ابن ماجه
(6)
.
(289)
حديث: "أجب أخاك واقض يومًا مكانه".
وأخرجه الدارقطني
(7)
من حديث جابر، بلفظ "كل وصم (يومًا)
(8)
مكانه"، وفيه قصة.
ومن حديث أبي سعيد، بلفظ:"أفطر واقض يومًا مكانه"
(9)
.
(1)
صحيح مسلم (136)(592)(1/ 414).
(2)
سنن الترمذي (298)(2/ 95).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (6011)(2/ 23).
(4)
سنن أبي داود (1006)(1/ 264).
(5)
سنن ابن ماجه (1427)(1/ 458).
(6)
سنن ابن ماجه (1428)(1/ 459).
(7)
سنن الدارقطني (2241)(3/ 140).
(8)
ليست فى (م).
(9)
في (م)(وهو عند أبي داود) في الأصل مضروب عليه فلم نثبته.
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
عن أنس بن سيرين: "أنه صام يوم عرفة، فعطش عطشًا شديدًا، فأفطر، فسأل عدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأمروه أن يقضي يومًا مكانه".
وأخرج
(2)
عن ابن عباس، قال:"يقضي يومًا مكانه".
(290)
حديث عائشة، وحفصة.
عن أبي هريرة، قال:"أهديت لعائشة، وحفصة هدية، وهما صائمتان، فأكلتا منه، فذكرتا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اقضيا يومًا مكانه، ولا تعودا" أخرجه الطبراني في الأوسط
(3)
، وفيه محمد بن أبي سلمة المكي، قال العقيلي: لا يتابع على هذا الحديث.
قلت: قد أخرجه سعيد
(4)
بن منصور في سننه
(5)
(6)
، (ثنا)
(7)
عطاف بن خالد، عن زيد بن أسلم، قال: قالت لنا عائشة: فذكر مثله. وقال: فيه، "وقال لنا: صوما يومًا مكانه، ولا تعودا".
قلت: وسعيد بن منصور أحد الأعلام الحفاظ المتقنين الأثبات، قال أبو حاتم: وروى له الجماعة، والعطاف بن خالد: قال أحمد: ليس به بأس، وقال ابن معين: ثقة صالح الحديث، وقال النسائي: ليس بالقوي، وقال ابن عدي: لم أر بحديثه بأسًا، ورواية سعيد بن منصور عنه مشهورة. وزيد بن أسلم: أحد الأعلام، وثقه أحمد، وجماعة، وقال يعقوب بن شيبة: ثقة من أهل الفقه، والعلم، وروايته عن عائشة عند
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (9093)(2/ 290).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (9094)(2/ 290).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (8012)(8/ 76).
(4)
هنا انتهت الورقة (41/ ب) من (م).
(5)
مجمع الزوائد ومنع الفوائد (5228)(2/ 202)، نصب الراية (2/ 468).
(6)
في الأصل لحق غير واضح بعد ذكر (سننه) وقد أشكل علينا كتابته فلم نثبته وليس في (م).
(7)
في (م)(قال: حدثنا).
أبي داود، ولم أجد في التهذيب، ولا في مختصره للذهبي، أنه لم يسمع منها مع حرصه على مثل ذلك. ورواية عطاف عن زيد مشهورة، فتم أمر هذا الحديث من الاتصال، وثقة الرجال]
(1)
.
(291)
حديث عائشة.
عن عائشة رضي الله عنها "أنها لم تر النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الليل جالسًا قط حتى أسن، وكان يقرأ قاعدًا، حتى إذا أراد أن يركع، قام، فقرأ نحوًا من ثلاثين أو أربعين آية، ثم ركع".
رواه
(2)
الجماعة
(3)
، وعنها "أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلًا طويلًا قائمًا، وليلًا طويلًا قاعدًا" الحديث، رواه الجماعة
(4)
، إلا البخاري.
(292)
قوله: "ولأن الصلاة خير موضوع"
قلت: هذا الحديث أخرجه أحمد
(5)
من حديث أبي ذر رفعه، "الصلاة خير موضوع، فمن شاء فليكثر، ومن شاء فليقلل".
وأخرج الجماعة
(6)
، إلا مسلمًا، عن عمران بن حصين، قال: "سألت النبي صلى الله عليه وسلم
(1)
ما بين المعقوفين متعلق بباب الصيام ويراجع ترتيب كتاب الاختيار.
(2)
زاد الناسخ في (م)(له).
(3)
صحيح البخاري (1119)(2/ 48)، صحيح مسلم (112)(731)(1/ 505)، سنن أبي داود (954)(1/ 250)، سنن الترمذي (374)(2/ 213)، سنن النسائي (1648)(3/ 220)، سنن ابن ماجه (1226، 1227)(1/ 387).
(4)
صحيح مسلم (105)(730)(1/ 504)، سنن أبي داود (955)(1/ 251)، سنن الترمذي (375)(2/ 213)، سنن ابن ماجه (1228)(1/ 388)، سنن النسائي (1646، 1647)(3/ 219).
(5)
مسند أحمد (22288)(36/ 618).
(6)
صحيح البخاري (1115)(2/ 47)، سنن أبي داود (951)(1/ 250)، سنن الترمذي (371)(2/ 207)، سنن النسائي (1660)(3/ 223)، سنن ابن ماجه (1231)(1/ 388).
عن صلاة الرجل قاعدًا، فقال: من صلى قائمًا فهو أفضل، ومن صلى قاعدًا فله نصف أجر القائم" الحديث.
(293)
قوله: "وصلاة الليل ركعتان بتسليمة، أو أربع، أو ست، أو ثمان، وكل ذلك نقل في تهجده صلى الله عليه وسلم
قلت: هذا الكلام يحتمل ضروبًا من المعاني منها أن يكون المراد أنه نقل في تهجده صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين بتسليم، ثم، وثم إلى آخر ما شاء. وهذا في الصحيحين
(1)
، عن ابن عباس" أنه بات عند خالته ميمونة، قال: وقلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة، فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم في طولها، فنام صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل، أو قبله بقليل، أو بعده بقليل، ثم استيقظ يمسح النوم عن وجهه بيديه، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، فتوضأ منها، فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال ابن عباس: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع عليه السلام يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى يفتلها" فصلى ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم ركعتين، ثم أوتر، ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح". ويحتمل أنه صلى ركعتين فقط، وهذا يوافق ما في المبسوط
(2)
، فإنه قال: "روي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خمس ركعات، سبع ركعات، تسع ركعات، إحدى عشر ركعة، ثلاث عشرة ركعة، والذي قال: خمس ركعات، ركعتان صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي قال: سبع ركعات، أربع صلاة الليل، وثلاث وتر، والذي قال: تسع، ست، وثلاث
(1)
صحيح البخاري (183)(1/ 47)، (992)(2/ 24)، (1198)(2/ 62)، (4569: 4572) (6/ 41، 42)، صحيح مسلم (182، 183)(763)(1/ 526، 527).
(2)
لم أجده في المبسوط لمحمد بن الحسن.
(وتر)
(1)
، والذي قال: إحدى عشرة، ثمان. وثلاث (وتر)
(2)
، والذي قال: ثلاث عشرة، ثمان صلاة الليل، وثلاث وتر، وركعتان سنة الفجر. وكان يفعل ذلك كله بتسليمة واحدة، ثم فصله. هكذا قال حماد بن سلمة". انتهى. ويرد عليه ما في أبي داود
(3)
، عن عبد الله بن قيس، قال: "سألت عائشة بكم كان يوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم
(4)
؟ قالت: كان يوتر بأربع وثلاث، وست وثلاث، وثمان وثلاث، وعشر وثلاث، ولم يكن يوتر بأنقص من سبع، ولا بأكثر من ثلاث عشرة"، انتهى.
وكان قيام الليل مع الوتر يسمى وترًا، ففي هذا أنه عليه السلام لم يقم بركعتين فقط. وفي الأربع هذان الاحتمالان، ويوافق الأول ما في الصحيحين
(5)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعًا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثًا. قالت عائشة، فقلت: يا رسول الله أتنام قبل أن توتر؟ قال: يا عائشة إن عيني تنامان ولا ينام قلبي". ويوافق الاحتمال الثاني ما تقدم من حديثها، عند أبي داود "كان يوتر بأربع وثلاث" ومثل ذلك يجري في الست والثمان. ولم أقف على ما يوافق الاحتمال الأول. ويوافق الثاني ما أوردناه من حديثي عائشة. ويبقى التعارض بين قولها:"لا يزيد على إحدى عشرة ركعة" وبين عشر وثلاث، ويوفق بأن من العشر ركعتين سبحة الوضوء، أو
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م) والسياق يقتضيها.
(2)
ليست في الأصل والمثبت من (م) والسياق يقتضيها.
(3)
سنن أبي داود (1362)(2/ 46).
(4)
هنا انتهت الورقة (42/ أ) من (م).
(5)
صحيح البخاري (1147)(2/ 53)، (2013)(3/ 45)، (3569)(4/ 191)، صحيح مسلم (125)(738)(1/ 509).
لافتتاح قيام الليل، ونحو ذلك، أو تترجح رواية الصحيحين على رواية أبي داود.
(294)
حديث: "صلاة الليل مثنى مثنى، وبين كل ركعتين فسلم".
خرج مالك عن ابن عمر "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى تسلم من كل ركعتين" ورفعه ابن عبد البر في التمهيد
(1)
.
(عن الشعبي عن عبد الرحمن بن أبي سبرة قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل فقال: "ثلاث عشرة ركعة، ثماني ركعات والوتر وركعتين عند الفجر قلت: بما أوتر يا رسول الله؟ قال: "بـ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} . أخرجه ابن مندة
(2)
وأبو نعيم في معرفة الصحابة
(3)
وقال أبو نعيم أراه ( ...... )
(4)
وهو عبد الرحمن بن أبي سبرة، وروى إسماعيل بن (السري)
(5)
عن الشعبي عن عبد الرحمن ين أبي سبرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرأ في الوتر فذكره. قلت كون الوهم في اسم الصحابي لا يضر في الاستدلال وظاهر الرواية الثانية أنها اختصار. واللَّه أعلم)
(6)
.
ولأحمد
(7)
، والترمذي
(8)
، عن الفضل بن العباس رفعه:"صلاة الليل مثنى مثنى، تتشهد في كل ركعتين" وفي الصحيحين
(9)
، عن عبد الله بن عمر رفعه: "صلاة الليل
(1)
التمهيد لابن عبد البر (4/ 248)، (13/ 185: 188)، (13/ 240)، (13/ 243: 247).
(2)
مجالس من أمالي ابن منده (14)(1/ 15) من رواية أبي بن كعب، كذا في نصب الراية (2/ 123).
(3)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (4624)(4/ 1831)، (4642)(4/ 1839).
(4)
كلمة غير واضحة.
(5)
فى الأصل (زربي)، والمثبت من معرفة الصحابة لأبي نعيم (4624).
(6)
ما بين المعقوفين ليست في (م) والمثبت من الأصل.
(7)
مسند أحمد (1799)(3/ 315)، (17525)(29/ 68).
(8)
سنن الترمذي (385)(2/ 225).
(9)
صحيح البخاري (990)(2/ 24)، صحيح مسلم (159)(749)(1/ 519).
مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح، فأوتر بواحدة، وفي لفظ لأصحاب السنن
(1)
: "صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" قال النسائي: هو عندي خطأ.
وعن أبي أيوب "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قام يصلي من الليل صلى أربع ركعات لا يتكلم ولا يأمر بشيء، ويسلم بين كل ركعتين".
وعن عائشة
(2)
، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم "كان يرقد فإذا استيقظ تسوك، ثم توضأ، ثم صلى ثمان ركعات يجلس في كل ركعتين ويسلم، ثم يوتر بخمس ركعات لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة"
وعن المطلب بن ربيعة
(3)
، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الصلاة مثنى مثنى، وتشهد وتُسلم في ركعتين، وتبأس، وتمسكن، وتقنع يديك، وتقول اللهم، فمن لم يفعل ذلك فهي خداج" رواهن ثلاثتهن أحمد.
(295)
حديث عائشة، تقدم متفقًا عليه.
وروى ابن عباس في حديث طويل عنه عليه السلام قال: "فلما توضأ دخل مسجده فصلى أربع ركعات يقرأ في كل ركعة مقدار خمسىين آية يطيل فيها الركوع والسجود ثم جاء إلى مكانه الذي كان عليه فاضطجع هونًا فنفخ وهو نائم فقلت: ليس بقائم الليلة حتى يصبح فلما ذهب ثلثًا الليل أو نصفه أو قدر ذلك قام فصنع مثل ذلك ثم دخل مسجده فصلى أربع ركعات على قدر ذلك ثم جاء إلى مضجعه فاتكأ عليه فنفخ فقلت ذهب به النوم وليس بقائم حتى يصبح ثم قام حين بقي سدس الليل أو أقل فاستاك ثم توضأ فافتتح بفاتحة الكتاب ثم قرأ {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى} ثم ركع
(1)
سنن أبي داود (1295)(2/ 29)، سنن الترمذي (597)(2/ 491)، سنن النسائي (1666)(3/ 227)، سنن ابن ماجه (1322)(1/ 419)،.
(2)
مسند أحمد (24921)(41/ 402).
(3)
مسند أحمد (17523)(29/ 66)، (17526)(29/ 68).
وسجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب [و {قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ} ثم ركع وسجد ثم قام فقرأ بفاتحة الكتاب]
(1)
و {قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ} ثم قنت فركع وسجد فلما فرغ قعد حتى إذا ما طلع الفجر ناداني فقلت: لبيك
…
" الحديث. رواه الطبراني في الكبير
(2)
، وفيه عطاء بن سليم، وثقه ابن حبان، وقال أبو حاتم: رجل صالح، ولكنه دفن كتبه فلا يثبت حديثه، وضعفه غيره.
[وأخرجه سمويه
(3)
: ثنا أبو نعيم ثنا محمد بن شريك ثنا المكي ثنا عكرمة: قال يا ابن عباس فصلِ أربعًا أربعًا ثم أوتر.
وأخرج سمويه
(4)
في فوائده عن أبي أيوب كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستاك في الليل مرتين أو ثلاث فإذا تطوع في الصلاة تطوع أربعًا أربعًا لا يسلم حتى يتم أربعًا يسلم فيهن على نفسه وعلى الملائكة]
(5)
.
(296)
حديث: "أنه كان يواظب على الضحى أربعًا بتسليمة".
عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلى الضحى أربع ركعات ويزيد ما شاء الله" رواه أحمد
(6)
، ومسلم
(7)
، وابن ماجه
(8)
، ......................
(1)
ما بين المعقوفين ليست في (م)، المثبت من الأصل.
(2)
المعجم الكبير للطبراني (12679)(12/ 131).
(3)
لم أجده في القدر الذي بين أيدينا من (فوائد سموية)؛ لأنها ناقصة.
(4)
فوائد سمويه (مخطوط)(58)(1/ 26)، للحديث متابعة عند عبد بن حميد في المنتخب من مسنده (219)(1/ 203)، مسند أحمد (23540)(38/ 520).
(5)
ما بين المعقوفين [. .] ليس في (م) المثبت من الأصل.
(6)
مسند أحمد (24638)(41/ 182).
(7)
صحيح مسلم (78، 79)(719)(1/ 497).
(8)
سنن ابن ماجه (1381)(1/ 439).
وأبو يعلى
(1)
، وقال: أربع ركعات لا يفصل بينهن
(2)
بكلام.
وأخرج النسائي
(3)
عن علي بن أبي طالب قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل نصف النهار أربع ركعات يجعل التسليم في آخره".
(297)
حديث: "أفضل الأعمال أحمزها
(4)
".
(5)
(298)
حديث: "كان يصلي أربعًا قبل العصر يفصل بينهن بالسلام على الملائكة المقربين ومن تابعهم من المسلمين والمؤمنين".
قلت: أخرجه الخمسة
(6)
إلا أبا داود من حديث علي رضي الله عنه.
(299)
حديث جابر: "قيل يا رسول الله أي الصلاة أفضل؟ قال: طول القيام".
أخرجه الطحاوي
(7)
بهذا اللفظ في معاني الآثار.
عن محمد بن النعمان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا أبو الزبير، عن جابر أن
(1)
مسند أبي يعلى (4365، 4366)(7/ 329، 330).
(2)
هنا انتهت الورقة (42/ ب) من (م).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (336)(1/ 211)، سنن النسائي الصغرى (875)(2/ 120).
(4)
أحمزها: أشقها، ذكر صاحب الاختيار الحديث وإليك تعليقه: وَكَانَ عليه الصلاة والسلام يُوَاظِبُ عَلَى صَلَاةِ الضُّحَى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ وَلِأَنَّهَا أَدْوَمُ تَحْرِيمَةٍ، فَكَانَ أَشَقَّ فَتَكُونُ أَفْضَلَ. قَالَ عليه الصلاة والسلام:"أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ أَحْمَزُهَا" أَيْ أَشَقُّهَا. أَمَّا التَّرَاوِيحُ فَتُؤَدَّى بِجَمَاعَةٍ فَكَانَ مَبْنَاهَا عَلَى التَّخْفِيفِ دَفْعًا لِلْحَرَجِ عَنْهُمُ.
أما قاسم فقد ذكر الحديث وترك فراغًا ثم لم يعلق عليه بشيء.
(5)
المقاصد الحسنة للسخاوي (138)(1/ 130)، كشف الخفاء للعجلوني (459)(1/ 175)، أسنى المطالب (1/ 62)، لكن بلفظ (أفضل العبادة أحمزها).
(6)
سنن الترمذي (429)(2/ 294)، سنن النسائي (874)(2/ 119)، سنن ابن ماجه (1161)(1/ 367).
(7)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1777، 1778)(1/ 299).
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة طول القيام".
وأخرجه
(1)
به من حديث عبد الله بن حُبشي الخثعمي ومن حديث عبد الله بن (عبيد)
(2)
بن عمير الليثي عن أبيه عن جده
(3)
.
وروى أحمد
(4)
، ومسلم
(5)
، وابن ماجه
(6)
، والترمذي
(7)
، وصححه عن جابر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"أفضل الصلاة طول القنوت".
(300)
حديث ابن عمر: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار وهو متوجه إلى خيبر، يومئ إيماء".
لم أقف على تمام هذا المتن من حديث ابن عمر، وإنما روى مالك في الموطأ
(8)
، عن عمرو بن يحيى المازني، عن سعيد بن يسار، عن عبد الله بن عمر، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على حمار، وهو متوجه إلى خيبر" وبهذا اللفظ أخرجه مسلم
(9)
، وأبو داود
(10)
، والنسائي
(11)
. لم يتابع عمرو بن يحيى على قوله: "على حمار" وأنما هو "على راحلته".
(1)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1779)(1/ 299).
(2)
في الأصل و (م)(عبد الله) والتصويب من شرح معاني الآثار للطحاوي، والتقريب.
(3)
شرح معاني الآثار للطحاوي (1780)(1/ 299).
(4)
مسند أحمد (14233)(22/ 138)، (14368)(22/ 267)، (15210)(23/ 381).
(5)
صحيح مسلم (164، 165)(756)(1/ 520).
(6)
سنن ابن ماجه (1421)(1/ 456).
(7)
سنن الترمذي (387)(2/ 229).
(8)
موطأ مالك (25)(1/ 150).
(9)
صحيح مسلم (35)(700)(1/ 487).
(10)
سنن أبي داود (4001)(4/ 37)، (1226)(2/ 9).
(11)
سنن النسائي الكبرى (821)(1/ 405)، سنن النسائي الصغرى (740)(2/ 60).
وأخرج الدارقطني
(1)
حديث الكتاب بلفظه، ولكن من حديث أنس: فقال: مالك، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوجه إلى خيبر، على حمار، يصلي، يوميء إيماء"
وفي الباب ما أخرجه ابن حبان
(2)
في صحيحه، عن جابر:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي النوافل على راحلته، في كل وجه، يوميء إيماء، ولكنه يخفض في السجدتين من الركعتين".
وأخرج الشيخان
(3)
، عن أنس بن سيرين، قال:"لقينا أنس بن مالك حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه ذلك الجانب وأومأ همّام عن يسار القبلة، فقلت له: رأيتك تصلي لغير القبلة، قال: لولا أني رأيت رسول الله يفعله ما فعلته"
(1)
سنن الدارقطني (1476)(2/ 248) عن أنس بسند آخر ولفظ مغاير، لكن الحديث بلفظه وسنده عزاه الزيلعي إلى الدارقطني في كتابه غرائب مالك. انظر نصب الراية (2/ 152).
(2)
صحيح ابن حبان (2523، 2524)(6/ 266).
(3)
صحيح البخاري (1100)(2/ 45)، صحيح مسلم (41)(702)(1/ 488).
فصل (التراويح)
(1)
(301)
قوله: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقامها في بعض الليالي، وبين العذر".
عن عائشة رضي الله عنها "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس، ثم صلى من القابلة فكثر الناس، ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة، فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال: قد رأيت الذي صنعتم، فلم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن يفرض عليكم، وذلك في رمضان". متفق عليه
(2)
. وفي لفظ لهما "ولكن خشيت أن يفرض عليكم صلاة الليل، وذلك في رمضان" زاد البخاي
(3)
"فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك".
(302)
قوله: "وواظب عليها الخلفاء الراشدون"
قلت: يمنع هذا ما رواه مالك في الموطأ
(4)
، عن ابن شهاب عن أبي سلمة، عن أبي هريرة:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول: من قام رمضان إيمانًا وإحتسابًا، غفر له ما تقدم من ذنبه" قال ابن شهاب: "فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر، وصدرا من خلافة عمر" انتهى، والحديث في الصحيح.
(303)
قوله: "وجميع المسلمين من زمن عمر".
روى مالك في الموطأ
(5)
، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير، عن
(1)
غير موجودة في الأصل وأثبتناها من (م).
(2)
صحيح البخاري (1129)(2/ 50)، صحيح مسلم (177)(761)(1/ 524).
(3)
صحيح البخاري (2012)(3/ 45).
(4)
موطأ مالك (376/ 112)(2/ 156).
(5)
موطأ مالك (378)(2/ 158).
عبد الرحمن بن عبد القاري، أنه قال: "خرجت مع عمر بن الخطاب، في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه، ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الرهط. فقال عمر: والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ
(1)
واحد لكان أمثل. فجمعهم على أبي بن كعب. قال: ثم خرجت معه ليلة أخرى، والناس يصلون بصلات قارئهم. فقال عمر: نعمت البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي يقومون، يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله". قلت: وهذا يفيد أن عمر ما واظب عليها لما جمع الناس عليها.
قلت: ويستند فعل عمر رضي الله عنه من حديث العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وإذا الناس يصلون في رمضان في ناحية المسجد، فقال: من هؤلاء؟ فقيل: هؤلاء ناس (لهم)
(2)
قرآن وأبي بن كعب يصلي بهم، وهم يصلون بصلاته، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصابوا أو نعم ما صنعوا". ذكره ابن عبد البر في الاستذكار
(3)
، وأخرجه أبو داود
(4)
، وقال إسناده ليس بالقوي. ومن تقريره صلى الله عليه وسلم لهم على الصلاة خلفه، وقد زالت العلة.
ومما أخرج أصحاب السنن
(5)
، عن أبي ذر، قال: "صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يصل بنا حتى بقي سبع من العشر، فقام بنا حتى ذهب ثلث الليل
…
الحديث" وفيه، فقال -يعني النبي صلى الله عليه وسلم-: "من قام مع الإمام حتى ينصرف؛ كتب له قيام ليلة" قال
(1)
هنا انتهت الورقة (43 / أ) من (م).
(2)
في الأصل و (م)(لهم) ورواه ابن عبد البر بلفظ (ليس معهم).
(3)
التمهيد لابن عبد البر (الحديث الخامس والثلاثون)(8/ 111).
(4)
سنن أبي داود (1377)(2/ 50).
(5)
سنن أبي داود (1375)(2/ 50)، سنن الترمذي (806)(3/ 160)، سنن النسائي (1364)(3/ 83)، (1605)(3/ 202)، سنن ابن ماجه (1327)(1/ 420).
الترمذي: حسن صحيح.
ومما أخرج النسائي
(1)
، عن النعمان:"قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلث الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع وعشرين، حتى ظننا أن لا ندرك الفلاح، وكانوا يسمونه السحور".
(304)
حديث: "ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن".
رواه الحاكم
(2)
من حديث ابن مسعود رفعه وصحح وقفه على ابن مسعود.
(305)
قوله: "هكذا صلى أُبيّ بالصحابة".
قلت: أما العدد
فأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، ثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن، عن عبد العزيز بن رفيع، قال: كان أبي بن كعب يصلي بالناس في رمضان بالمدينة عشرين ركعة، ويوتر بثلاث"
وأخرج
(4)
(ثنا)
(5)
وكيع، (عن)
(6)
مالك بن أنس، عن يحيى بن سعيد، عن عمر بن الخطاب:"أمر رجلًا يصلي بهم عشرين ركعة"، ثنا ابن نمير، عن عبد الملك، عن عطاء، قال:"أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعشرين ركعة بالوتر"
(7)
.
(1)
السنن الكبرى (1301)(2/ 115)، سنن النسائي (1606)(3/ 203).
(2)
المستدرك على الصحيحين (4465)(3/ 83).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (7684)(2/ 163).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (7682)(2/ 163).
(5)
ليست في (م).
(6)
في (م)(بن).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (7688)(2/ 163).
(ثنا)
(1)
وكيع، عن حسن بن صالح، عن عمرو بن قيس، عن أبي الحسناء، "أن عليا أمر رجلًا يصلي بهم في رمضان عشرين ركعة"
(2)
.
البيهقي
(3)
، من حديث السائب بن يزيد الصحابي، قال: "كانوا يقومون على عهد عمر بن الخطاب من شهر رمضان بعشرين ركعة، وكانوا يقرءون (بالمئين)
(4)
، وكانوا يتوكئون على عصيهم في عهد عثمان من شدة القيام" و"أما الجلوس بين الترويحتين
…
(إلخ)
(5)
" فأخرجه محمد بن نصر المروزي في صلاة الليل
(6)
.
وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن أبي البختري:"أنه كان يصلي بهم خمس ترويحات، ويوتر بثلاث".
وعن علي بن ربيعة
(8)
مثله.
وأخرج هو
(9)
والطبراني
(10)
عن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في رمضان عشرين ركعة والوتر" وفيه إبراهيم بن شيبة متفق على ضعفه.
(306)
قوله: "ولا يصلي الوتر بجماعة إلا في شهر رمضان عليه الإجماع".
(1)
ليست في (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (7681)(2/ 163).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (4288)(2/ 698).
(4)
في الأصل و (م)(بالميامين) والصواب ما أثبتناه.
(5)
ليست في (م).
(6)
قيام رمضان لمحمد بن نصر المروزي (1/ 238، 239)، (1/ 259).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (7686)(2/ 163).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (7690)(2/ 163).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (7692)(2/ 164).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (12102)(11/ 393)، المعجم الأوسط للطبراني (5440)(5/ 324).
قلت: وكذا قال في الهداية وغيرها. ويمنع هذا الإجماع ما أخرجه الطحاوي
(1)
، ثنا إبراهيم بن أبي داود، ثنا يحيى بن سليمان، أنا ابن وهب، أنا عمرو، عن ابن هلال، عن ابن السباق عن المسور بن مخرمة، قال:"دفنا أبا بكر ليلًا، فقال عمر: إني لم أوتر، فقام وصفنا وراءه، فصلى بنا ثلاث ركعات، لم يسلم إلا في آخرهن" انتهى.
ووفاة أبي بكر رضي الله عنه كانت في جمادي الأولى على المشهور، وقيل في جمادي الثاني سنة ثلاث عشرة.
(307)
قوله: "واختلف الصحابة هل القنوت من القرآن أم لا".
أخرج الطحاوي
(2)
عن ابن عباس، عن عمر:"أنه كان يقنت في الصبح بسورتين "اللهم إنا نستعينك"، "اللهم إياك نعبد"".
وله عن عبد الرحمن بن أبزي
(3)
: "أن عمر قنت في صلاة الغداة بسورتين".
وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
عن عبد الملك بن سويد الكاهلي: "أن عليًّا قنت في الفجر بهاتين السورتين، اللهم إنا نستعينك" الحديث. وقال الشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح الهداية لأبي الخطاب: والثناء سورتان في مصحف أبي.
(308)
قوله: "والسنة ختم القرآن في التراويح مرة واحدة، وعن أبي حنيفة يقرأ في كل ركعة عشر آيات"(إلخ)
(5)
.
قلت: أذكر لك ما يحضرني عن السلف في ذلك والله الموفق للإصابة:
(1)
شرح معاني الطحاوي (1742)(1/ 293).
(2)
شرح معاني الآثار (1478)(1/ 250).
(3)
هنا انتهت الورقة (43/ ب).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (7029)(2/ 106)، (29717)(6/ 90).
(5)
في (م)(إلى آخره).
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
في مصنفه، ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن أبي عثمان، قال:"دعا عمر القراء في رمضان فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بثلاثين آية، والوسط خمسة وعشرين آية، والبطيء عشرين آية".
ثنا حماد بن خالد العمري، عن أبيه، قال:"كان عمر بن عبد العزيز يأمر الذين يقرءون في رمضان، يقرءون في كل ركعة بعشر آيات"
(2)
.
ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن هشام، عن الحسن، قال:"من أم الناس فليأخذ بهم اليسر، فإن كان بطيء القراءة فليختم القرآن ختمة، وإن كان قراءته بين ذلك فختمة ونصفًا، وإن كان سريع القراءة فمرتين"
(3)
.
(309)
حديث: "أفضل صلاة الرجل في بيته إلا المكتوبة".
وعن زيد بن ثابت، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" لفظ الصحيحين
(4)
، ولفظ أبي داود
(5)
: "صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي، إلا المكتوبة". ولفظ النسائي
(6)
والترمذي
(7)
: "أفضل صلاتكم في بيوتكم إلا المكتوبة".
ولفظ ابن ماجه
(8)
، من حديث عبد الله بن سعد قال: "سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (7672)(2/ 162).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (7676)(2/ 162).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (7679)(2/ 163).
(4)
صحيح البخاري (731)(1/ 147)، (6113)(8/ 28)، (7290)(9/ 95)، صحيح مسلم (213)(781)(1/ 539).
(5)
سنن أبي داود (1044)(1/ 274)، (1447)(2/ 69).
(6)
سنن النسائي الصغرى (1599)(3/ 197).
(7)
سنن الترمذي (450)(2/ 312).
(8)
سنن ابن ماجه (1378)(1/ 439).
أيما أفضل؟ الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: ألا ترى إلى بيتي؟ ما أقربه من المسجد، فلأن أصلي في بيتي أحب إلي أن أصلي في المسجد. إلا أن تكون صلاة مكتوبة". ولفظ الطحاوي
(1)
في حديث زيد "أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة" قال الزيلعي: ذكر أن الطحاوي روى عن ابن عمر
(2)
وعروة
(3)
، وغيرهما
(4)
التخلف عن التراويح مع الجماعة.
قلت: أخرج أثر ابن عمر، عن فهد، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر:"أنه كان لا يصلي خلف الإمام في شهر رمضان". ثنا يونس، وفهد، (ثنا)
(5)
عبد الله بن يوسف، ثنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة:"أنه كان يصلي مع الناس في رمضان، ثم ينصرف إلى منزله فلا يقوم مع الناس" ثنا يونس، ثنا أنس، عن عبيد الله بن عمر قال:"رأيت القاسم، وسالمًا، ونافعًا ينصرفون من المسجد في رمضان، ولا يقومون مع الناس".
فائدة: ذكر الأصحاب في باب إدراك الفريضة. ما أخرجه ابن ماجه
(6)
.
عن عثمان رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أدرك الأذان في المسجد، ثم خرج، لم يخرج لحاجة، وهو لا يريد الرجوع فهو منافق". ولأبي داود في المراسيل
(7)
، عن سعيد بن المسيب، رفعه:"لا يخرج أحد من المسجد بعد نداء الأذان إلا منافق، إلا أحد أخرجته حاجته وهو يريد الرجوع". وأخرج الجماعة
(8)
،
(1)
شرح مشكل الآثار (613)(2/ 72)، شرح معاني الآثار (2057، 2058، 2059)(1/ 50).
(2)
شرح معاني الآثار (2060، 2061)(1/ 351).
(3)
شرح معاني الآثار (2066)(1/ 351).
(4)
شرح معاني الآثار (2062: 2069)(1/ 351، 352).
(5)
في (م)(حدثنا).
(6)
سنن ابن ماجه (734)(1/ 242).
(7)
المراسيل لأبي داود (25)(1/ 84).
(8)
صحيح مسلم (258، 259)(655)(1/ 453)، سنن أبي داود (536)(1/ 147)، سنن =
إلا البخاري عن أبي الشعثاء، قال:"كنا مع أبي هريرة في المسجد، فخرج رجل حين أذن المؤذن، فقال أبو هريرة: أما هذا فقد عصى أبا القاسم". وأخرجه إسحاق
(1)
في مسنده بلفظ: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فلا تخرجوا حتى تصلوا".
= الترمذي (204)(1/ 397)، سنن النسائي الصغرى (683)(2/ 29)، السنن الكبرى للنسائي (1659، 1660)(2/ 254)، سنن ابن ماجه (733)(1/ 242).
(1)
مسند إسحاق بن راهويه (232)(1/ 264).
فصل (الكسوف)
(1)
(310)
قوله: "لما روى، عن الصحابة، منهم ابن مسعود، وابن عمر، وسمرة، والأشعري رضي الله عنهم: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس ركعتين كصلاتنا ولم يجهر فيهما".
(311)
حديث ابن مسعود.
قلت: روى الإمام أبو حنيفة
(2)
، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود، قال: "انكسفت
(3)
الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، واحمدوا الله، وكبروه، وسبحوه، حتى ينجلي أيهما انكسف، ثم نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى ركعتين". أخرجه (الحارثي
(4)
)
(5)
في المسند، وأخرج عنه الطبراني
(6)
، والبزار
(7)
، قال: كسفت الشمس يوم مات إبراهيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الشمس والقمر آيتان" وساق الحديث بغير صفة الصلاة، وفي رواية له
(8)
: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر، فإذا رأيتموه قد أصابهما، فافزعوا إلى الصلاة" الحديث. ورجاله موثقون.
(1)
ليست في الأصل والمثبت من (م).
(2)
مسند أبي حنيفة (1/ 141).
(3)
هنا انتهت الورقة (44/أ) من (م).
(4)
مسند الحارثي مفقود، الحديث مشتهر.
(5)
في (م)(البخاري) وهذا خطأ من الناسخ.
(6)
المعجم الكبير للطبراني (10065)(10/ 94).
(7)
مسند البزار (1591)(5/ 33)، (1597)(5/ 37).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (9782)(10/ 12)، مسند البزار (1449)(4/ 281).
قلت: وإن يكن عن (أبي مسعود)
(1)
، ولكنه حُرِف في الكتابة.
وأخرج مسلم
(2)
، عن أبي مسعود، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله. يخوف الله بهما عباده. وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس. فإذا رأيتم منها شيئًا فصلوا وادعوا الله. حتى ينكشف ما بكم". ولغيره بعضه.
(312)
حديث ابن عمر، وقد أخرج عنه مسلم
(3)
، أنه كان يخبر عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"إن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. ولكنهما آية من آيات الله. فإذا رأيتموها فصلوا".
قلت: وإن يكن ابن عمرو ولكنه حرف في الكتابة، فقد روى الإمام أبو حنيفة
(4)
، عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال: "انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففزع الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد: فقام يصلي بهم، فأطال القيام حتى ظنوا أنه لا يركع، ثم ركع فكان ركوعه كقدر قيامه، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه بقدر ركوعه، ثم سجد فكان سجوده كقدر قيامه، ثم رفع رأسه فكان جلوسه كقدر سجوده، ثم سجد الثانية فكان سجوده بقدر جلوسه، ثم قام ففعل في الثانية مثل ذلك، ثم قعد فتشهد، ثم سمعناه وهو ساجد: هو يقول: ألم (تُعِذِني)
(5)
ألا تعذبهم وأنا فيهم، ثم سلم فأقبل علينا بوجهه، ثم قال: إن الشمس والقمر آيتان لا ينكسفان لموت أحد ولا
(1)
قلت (المحقق): الحديث فعلًا عند الطبراني في الكبير، البزار في المسند كما أشرت آنفًا عن (ابن مسعود) وليس عن (أبي مسعود).
(2)
صحيح مسلم (21)(911)(2/ 628).
(3)
صحيح مسلم (28)(914)(2/ 630).
(4)
مسند أبي حنيفة (1/ 141).
(5)
في (م)(تعدني) بالدال المهملة.
لحياته" الحديث أخرجه الحارثي في المسند
(1)
.
وأخرجه أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
في الشمائل، والنسائي
(4)
، والحاكم
(5)
، وقال: صحيح ولم يخرجاه من أجل عطاء بن السائب.
قلت: عطاء بن السائب قال أيوب: ثقة، وقال ابن معين: لا يحتج به، وفرق الإمام أحمد بين من سمع منه قبل الاختلاط، وبعده. قال الشيخ تقي الدين في الإمام: كل من روى عن عطاء، روي عنه بعد الاختلاط، إلا شعبة، والسفيانين. قلت: إمامنا أقدم منهم. والحديث عند النسائي من رواية شعبة.
(313)
حديث سمرة.
أخرجه أحمد
(6)
، والترمذي
(7)
وصححه، وأبو داود
(8)
.
(والنسائي
(9)
، وابن حبان
(10)
، وصححه، والحاكم
(11)
، والطبراني
(12)
، واللفظ أبي داود)
(13)
عن ثعلبة بن عباد عن سمرة بن جندب قال: "بينا أنا وغلام من
(1)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (240)(1/ 187)، نصب الراية (2/ 101).
(2)
سنن أبي داود (1194)(1/ 310).
(3)
الشمائل المحمدية (307)(1/ 185).
(4)
سنن النسائي (1482)(3/ 137).
(5)
المستدرك على الصحيح (1229)(1/ 478).
(6)
مسند أحمد (20160)(33)(330).
(7)
سنن الترمذي (562)(2/ 451).
(8)
سنن أبي داود (1184)(1/ 308).
(9)
السنن الكبرى للنسائي (1882)(2/ 345)، سنن النسائي الصغرى (1484)(3/ 140).
(10)
صحيح ابن حبان (2852)(7/ 94).
(11)
المستدرك على الصحيحين (1230)(1/ 478).
(12)
المعجم الكبير للطبراني (1882)(2/ 345)، (6798، 6799)(7/ 190، 199).
(13)
سقط من (م).
الأنصار نرمي غرضين لنا، حتى إذا كانت الشمس قيد رمحين أو ثلاثة في عين الناظر من الأفق، اسودت حتى آضت كأنها تنومة، فقال أحدنا لصاحبه: انطلق بنا إلى المسجد، فوالله ليحدثن شأن هذا الشمس لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته حدثا، قال: فدفعنا فإذا هو (بارز)
(1)
، فاستقدم فصلى، فقام كأطول ما قام بنا في صلاة قط، لا نسمع له صوتا، ثم ركع (بنا)
(2)
كأطول ما ركع بنا في صلاة قط لا نسمع له صوتًا ثم سجد بنا كأطول ما سجد بنا
(3)
في صلاة قط لا نسمع له صوتًا ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك، فوافق تجلي الشمس جلوسه في الركعة الثانية، ثم سلم، فحمد اللَّه وأثنى عليه، وشهد أن لا إله إلا اللَّه، وشهد (أنه)
(4)
عبده ورسوله".
(314)
حديث أبي موسى الأشعري. وأخرج عنه الشيخان
(5)
، قال: "خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام فزعًا يخشى أن تكون الساعة. حتى أتى المسجد. فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود. (ما)
(6)
رأيته يفعله في (صلاة)
(7)
قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسل الله، لا يكون لموت أحد ولا لحياته. ولكن اللَّه يرسلها يخوف بها عباده. فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره". وفي الباب:
عن أبي بكرة، قال: "خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج يجر
(1)
نقل قاسم في حاشية الأصل معنى كلمة (بارز) فقال: بارز بالموحدة وراء مهملة بعدها زاي معجمة (اسم فاعل من البروز) كذا عند أكثر الرواة، لأبي داود.
قال الخطابي: (بأزز) بمعجمتين هو الصواب، والأولى بتصحيف من بعض الرواة. والله أعلم.
(2)
ليست في (م).
(3)
هنا انتهت الورقة (44/ ب) من (م).
(4)
في (م)(أن محمدًا).
(5)
صحيح البخاري (1059)(2/ 39)، صحيح مسلم (24)(912)(2/ 628).
(6)
أثبتناها من (م) وليست في الأصل والسياق يقتضيها.
(7)
في (م)(صلاته).
رداءه حتى انتهى إلى المسجد، وثاب الناس إليه، فصلى بهم ركعتين، فانجلت، فقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف بهما عباده، فإذا كان ذاك فصلوا حتى ينكشف ما بكم". رواه البخاري
(1)
، وابن حبان
(2)
، والحاكم
(3)
، ولفظهما:"فصلى بهم ركعتين مثل صلاتكم". وللنسائي
(4)
: "مثل ما تصلون".
وعن عبد الرحمن بن سمرة، قال:"بينا أنا أرمي بأسهمي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ انكسفت الشمس فنبذتهن. وقلت: لأنظرن ما يحدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم في انكساف الشمس، اليوم. فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حتى جُلّي عن الشمس. فقرأ سورتين وركع ركعتين". أخرجه مسلم
(5)
في صحيحه.
وعن النعمان بن بشير: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يصلي ركعتين ركعتين ويسأل عنها حتى انجلت". (رواه أبو داود
(6)
)
(7)
. وعنه قال: "انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج يجر ثوبه فزعًا، حتى أتى المسجد، فلم يزل يصلي حتى انجلت، قال: إن ناسًا يزعمون أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم من العظماء، وليس كذلك، إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، إن الله إذا بدا لشيء من خلقه خشع له، فإذا رأيتم ذلك فصلوا كأحدث صلاة صليتموها من المكتوبة" (رواه
(1)
صحيح البخاري (1062)(2/ 39).
(2)
صحيح ابن حبان (2834)(7/ 75).
(3)
المستدرك على المستدرك (1244)(1/ 484).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (505)(1/ 275)، (1853)(2/ 331)، (1859، 1860)(2/ 333)، (1889، 1890)(2/ 348)، (1902)(2/ 354).
(5)
صحيح مسلم (25)(913)(2/ 629).
(6)
سنن أبي داود (1193)(1/ 310).
(7)
ليست في (م).
النسائي
(1)
)
(2)
وأخرجه أحمد
(3)
، والحاكم
(4)
، وصححه ابن عبد البر
(5)
.
وأخرج أبو داود
(6)
من حديث قبيصة بن المخارق الهلالي قال: "كسفت الشمس" وفيه "فصلى ركعتين فأطال فيهما القيام، ثم انصرف، وقد انجلت" وكذا أخرجه الحاكم
(7)
.
وعن محمود بن لبيد، قال:"كسفت الشمس يوم مات إبراهيم بن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: كسفت الشمس لموت إبراهيم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، ألا وإنهما لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموها كذلك فافزعوا إلى المساجد، ثم قام: فقرأ بعض الآيات، ثم ركع، ثم اعتدل، ثم سجد سجدتين، ثم قام ففعل كما فعل في الأولى" رواه أحمد
(8)
، ورجاله رجال الصحيح.
وعن بلال، قال:"كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكنهما آيتان من آيات الله، فإذا رأيتم ذلك، فصلوا كأحدث صلاة صليتموها". رواه البزار
(9)
، والطبراني في الأوسط
(10)
،
(1)
السنن الكبرى للنسائي (1883)(2/ 346).
(2)
ليس في (م).
(3)
مسند أحمد (20607)(34/ 210).
(4)
المستدرك على الصحيحين (1235)(1/ 481).
(5)
الاستذكار (2/ 413).
(6)
سنن أبي داود (1185)(1/ 308).
(7)
المستدرك على الصحيحين (1238)(1/ 482).
(8)
مسند أحمد (23629)(39/ 38).
(9)
مسند البزار (1371)(4/ 207).
(10)
المعجم الأوسط للطبراني (5968)(6/ 115).
والكبير
(1)
.
وفيه انقطاع بين عبد الرحمن بن أبي ليلى، وبين بلال.
فائدة: روى أنه صلى الله عليه وسلم "صلاها ركعتين كل ركعة بركوعين" من حديث عبد اللَّه بن عمر
(2)
، وعائشة
(3)
، وابن عباس
(4)
، متفق عليها. ومن حديث أسماء بنت أبي بكر، عند أحمد
(5)
، والبخاري
(6)
، وأبي داود
(7)
، وابن ماجه
(8)
، ومن حديث جابر عند مسلم
(9)
، وأحمد
(10)
، وأبي داود
(11)
. وروى أنه
(12)
صلاها "بثلاث ركوعات في كل ركعة" (من حديث جابر عند أحمد
(13)
ومسلم
(14)
، وأبي داود
(15)
. ومن حديث ابن عباس رواه الترمذي
(16)
،
(1)
المعجم الكبير للطبراني (1094)(1/ 358).
(2)
صحيح البخاري (1042)(2/ 34).
(3)
صحيح البخاري (1044، 1046، 1047)(2/ 35).
(4)
صحيح البخاري (1052)(2/ 37).
(5)
مسند أحمد (26964)(44/ 526)، (26992)(44/ 543).
(6)
صحيح البخاري (1053)(2/ 37).
(7)
سنن أبي داود (1192)(1/ 310).
(8)
سنن ابن ماجه (1265)(1/ 402).
(9)
صحيح مسلم (9، 10)(904)(2/ 622).
(10)
مسند أحمد (2711)(4/ 442).
(11)
سنن أبي داود (1179)(1/ 306).
(12)
هنا انتهت الورقة (45/أ) من (م).
(13)
مسند أحمد (14417)(22/ 308).
(14)
صحيح مسلم (10)(904)(2/ 622).
(15)
سنن أبي داود (1178)(1/ 306).
(16)
سنن الترمذي (560)(2/ 446).
وصححه. ومن حديث عائشة، رواه أحمد
(1)
، والنسائي
(2)
، روى "أربع ركوعات في كل ركعة" من حديث ابن عباس عند أحمد
(3)
، ومسلم
(4)
، والنسائي
(5)
، وأبي داود
(6)
. وروى "خمس ركوعات في كل ركعة"
(7)
، من حديث أبي بن كعب. رواه أبو داود
(8)
، وعبد الله بن أحمد في المسند
(9)
.
ومن حديث علي رضي الله عنه عند البزار
(10)
بإسناد صحيح.
(315)
حديث: "إذا رأيتم شيئًا من هذه الأشياء فافزعوا إلى الصلاة".
متفق عليه
(11)
من حديث عائشة بلفظ: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا رأيتموها فأفزعوا إلى الصلاة". وتقدم من حديث ابن مسعود عند الحارثي
(12)
في مسنده أمامنا.
(1)
مسند أحمد عن عائشة، لكن كل الروايات ركوعين في كل ركعة (24045، 24268، 24473، 24670، 25248، 25312، 25351).
(2)
سنن النسائي (1866، 1867، 1868)(2/ 336).
(3)
مسند أحمد (1976)(3/ 437)، (3374)(5/ 368).
(4)
صحيح مسلم (17)(907)(2/ 626).
(5)
سنن النسائي للكبرى (1863، 1864)(2/ 334).
(6)
سنن أبي داود (1183)(1/ 308).
(7)
سقط من (م) ويبدو أن الناسخ اتخذ إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين منهجًا لاحظ (ركعة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(8)
سنن أبي داود (1182)(1/ 307).
(9)
مسند أحمد (21225)(35/ 148).
(10)
مسند البزار (628)(2/ 233).
(11)
صحيح البخاري (1046، 1047،)(2/ 35)، (1058)(2/ 38)، (3203)(4/ 108)، صحيح مسلم (3)(901)(2/ 619).
(12)
إتحاف الخيرة المهرة (1617)(2/ 337)، مجمع الزوائد (3261)(2/ 207)، نصب الراية (2/ 231).
(316)
قوله: "ولا يجهر لما تقدم".
يعني أن الذين حكوا صلاة رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ممن سمى، قالوا: لم يجهر. ولم أقف على ذلك إلا في حديث سمرة كما تقدم. ولفظه: "لا نسمع له صوتًا" وقد صححه الترمذي
(1)
. قيل: يحتمل أنه لبعده لم يسمع، ففي رواية مبسوطة له:"أتينا والمسجد قد امتلأ".
قلت: عند النسائي
(2)
في حديث سمرة: "فأتيته -يعني النبي صلى الله عليه وسلم مما يلي ظهره"
وفي حديث ابن عباس: "صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الخسوف، فلم أسمع منه فيها حرفًا" رواه أحمد
(3)
، وأبو يعلى
(4)
، والطبراني في الأوسط
(5)
، وأخرجه البيهقي
(6)
، وزاد:"حرفًا من القرآن" وفي السند ابن لهيعة.
لكن عند الطبراني
(7)
، من طريق موسى بن عبد العزيز، عن الحكم بن أبان، عن عكرمة، عنه، ولفظه:"صليت إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم يوم كسفت الشمس فلم أسمع له قراءة" وفي الصحيحين
(8)
: "أنه عليه السلام قرأ نحوًا من سورة البقرة" من حديث ابن
(1)
سنن الترمذي (562)(2/ 451).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (1882)(2/ 345)، (1895)(2/ 350)، (1484)(3/ 140)، (1495)(3/ 148)،.
(3)
مسند أحمد (2674)(4/ 414).
(4)
مسند أبي يعلى (2745)(5/ 130).
(5)
المعجم الأوسط (2700)(3/ 130)، المعجم الأوسط (9345)(9/ 136).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (6302)(3/ 448)، (6323)(3/ 456).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (11612)(1/ 240).
(8)
صحيح البخاري (1052)(2/ 37)، (5197)(7/ 31)، صحيح مسلم (17)(907)(2/ 626).
عباس، وفي الصحيحين
(1)
عن عائشة رضي الله عنها: "أنه عليه السلام جهر في صلاة الكسوف بقراءته" الحديث. لكن في رواية ابن إسحاق عنها: "حزرت قراءته فرأيت أنه قرأ سورة البقرة" أخرجه أبو داود
(2)
وسيأتي.
(317)
قوله: "لما روي أنه عليه السلام قام في الأولى بقدر سورة البقرة، وفي الثانية بقدر سورة آل عمران". أما قدر البقرة فتقدم قريبا، و (أما)
(3)
آل عمران، فأخرج أبو داود
(4)
، من طريق ابن إسحاق قال: حدثني هشام بن عروة وعبد اللَّه بن أبي سلمة كل قد حدثني، عن عروة، عن عائشة، قالت: "كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى بالناس فقام، فحرزت قراءته، فرأيت أنه قرأ سورة البقرة، وساق الحديث، (وقال:)
(5)
ثم سجد سجدتين، ثم قام فأطال القراءة، فحرزت قراءته فرأيت أنه قرأ بسورة آل عمران. (انتهى)
(6)
.
(318)
قوله: "ويدعو بعدها، هكذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم"
عن علي رضي الله عنه "أنه صلى صلاة الكسوف، ثم جلس يدعو ويرغب حتى انحدرت الشمس، ثم حدثهم أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كذلك فعل" رواه البزار
(7)
بإسناد صحيح.
وقال في الهداية: "والسنة في الأدعية تأخيرها عن الصلاة" واستدل له بما
(1)
صحيح البخاري (1065)(2/ 40)، صحيح مسلم (5)(901)(2/ 620).
(2)
سنن أبي داود (1187)(1/ 309).
(3)
ليس في (م).
(4)
سنن أبي داود (1187)(1/ 309).
(5)
ليست في (م).
(6)
ليست في (م).
(7)
مسند البزار (639)(2/ 240)، باللفظ نفسه في إتحاف الخيرة المهرة (1616)(2/ 336)، مجمع الزوائد (3262)(2/ 207).
رواه الترمذي
(1)
، والنسائي
(2)
.
عن أبي أمامة، قلت. "يا رسول الله، أي الدعاء أسمع؟ قال: جوف الليل الأخير، ودبر الصلوات المكتوبات" ورجاله ثقات. ولأبي داود
(3)
.
عن معاذ: "لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك" الحديث.
وعن المغيرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في دبر كل صلاة" أخرجه البخاري
(4)
في تاريخه.
(319)
حديث: "إذا رأيتم شيئًا من هذه الأفزاع فارغبوا إلى الله بالدعاء والذكر والاستغفار".
قلت: ذكره في الهداية بلفظ: "فافزعوا إلى الصلاة" وهو كما قال: رواه الإمام محمد بن الحسن
(5)
"في الأصل" من مرسل الحسن البصري. وتقدم في حديث أبي موسى: "فإذا رأيتم منها شيئًا فافزعوا إلى ذكره ودعائه واستغفاره"، ومرسل الحسن مما يحتاج إليه، وقد خفي على مخرجي أحاديث الهداية قوله وكذا في الظلمة والريح وخوف العدو، لما روينا يعني "إذا رأيتم من هذه الأفزاع شيئًا" الحديث.
(1)
سنن الترمذي (3499)(5/ 526).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (9856)(9/ 47).
(3)
سنن أبي داود (1522)(2/ 86).
(4)
التاريخ الكبير للبخاري (1772)(6/ 80).
(5)
الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني (باب صلاة الكسوف)(1/ 444).
فصل (الاستسقاء)
(1)
والحديث
(2)
المشهور: "أن أعرابيًّا دخل عليه يوم الجمعة صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله هلكت الكراع والمواشي، وأجدبت الأرض فادع الله أن يسقينا، فرفع يديه ودعا، وقال أنس: والسماء كأنها زجاجة ليس فيها قزعة، فنشأت سحابة وأمطرت، حتى أن الرجل القوي لتهمه نفسه حتى عاد إلى بيته، ومطرنا إلى الجمعة القابلة".
وبمعناه، عن أنس: "أن رجلًا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا، قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت، ثم أمطرت، قال: فلا والله، ما رأينا الشمس سبتًا، قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم (قائم)
(3)
يخطب، فاستقبله قائمًا، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام، والظراب، وبطون الأودية، ومنابت الشجر، قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس، قال شريك فسألت أنسًا: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري". متفق عليه
(4)
.
قوله: "ولأنه صلى الله عليه وسلم صلاها مرة وتركها أخرى".
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (45 / ب) من (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح البخاري (1014: 1019)(2/ 28، 29)، صحيح مسلم (8)(897)(2/ 612).
قلت: أما الصلاة ففي أحاديث منها، ما
(1)
عن أبي هريرة قال: "خرج نبي الله صلى الله عليه وسلم يومًا يستسقي، فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ثم خطبنا ودعا اللَّه عز وجل، وحول وجهه نحو القبلة رافعًا يديه، ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن". رواه أحمد
(2)
، وابن ماجه
(3)
.
ومنها ما
(4)
عن عبد الله بن زيد، قال:"خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى المصلى فاستسقى، وحول رداءه حين استقبل القبلة، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة، ثم استقبل القبلة فدعا"، رواه أحمد
(5)
، وعنه أيضًا، قال:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة". رواه أحمد
(6)
، والبخاري
(7)
، وأبو داود
(8)
، والنسائي
(9)
، ورواه مسلم
(10)
، ولم يذكر "الجهر بالقراءة".
ومنها ما عن ابن عباس، وسئل عن صلاة الاستسقاء، فقال: "خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم متواضعًا متبذلًا متخشعًا متضرعًا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد لم يخطب
(1)
زاد في (م)(هو).
(2)
مسند أحمد (8327)(4/ 73).
(3)
سنن ابن ماجه (1268)(1/ 403).
(4)
زاد في (م)(هو).
(5)
مسند أحمد (16432)(26/ 362).
(6)
مسند أحمد (1166)(1/ 303).
(7)
صحيح البخاري (1025)(2/ 31).
(8)
سنن أبي داود (1161: 1169)(1/ 301: 303).
(9)
سنن النسائي الكبرى (1823، 1825، 1826، 1827، 1828، 1829)(2/ 317: 319)، سنن النسائي الصغرى (1505، 1508، 1509، 1510، 1511، 1512، 1519)(3/ 157: 163).
(10)
صحيح مسلم (1، 2، 3، 4)(894)(2/ 611).
خطبتكم هذه" رواه أحمد
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجه
(3)
، وعنه في رواية "خرج متبذلًا، متواضعًا، متضرعًا، حتى أتى المصلى فرقي المنبر ولم يحطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير، ثم صلى ركعتين" رواه أبو داود
(4)
، و (كذلك)
(5)
النسائي
(6)
، والترمذي
(7)
وصححه، لكن قالا:"وصلى ركعتين" لم يذكر الترمذي "رقي المنبر" ومنها ما عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "شكا الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر (فأمر)
(8)
بمنبر فوضع له في المصلى ووعد الناس يومًا يخرجون فيه فخرج حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم ثم قال: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}
(9)
لا إله إلا الله يفعل ما يريد اللهم أنت الله لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا (الغيث)
(10)
واجعل ما أنزلت قوة وبلاغًا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رُؤِي بياض إبطيه ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت" رواه أبو داود
(11)
،
(1)
مسند أحمد (2039)(3/ 478).
(2)
سنن النسائى الكبرى (1820)(2/ 216)، (1824)(2/ 317)، (1839)(2/ 323)، سنن النسائي الصغرى (1521)(3/ 163).
(3)
سنن ابن ماجه (1266)(1/ 403).
(4)
سنن أبي داود (1165)(1/ 302).
(5)
في (م) كذا.
(6)
سنن النسائي الكبرى (1821)(2/ 316)، سنن النسائي الصغرى (1508)(3/ 156).
(7)
سنن الترمذي (558)(2/ 445).
(8)
في (م) قام.
(9)
هنا انتهت الورقة (46/ أ) من (م).
(10)
ليست في (م).
(11)
سنن أبي داود (1173)(1/ 304).
وقال: غريب، وإسناده جيد.
ومنها ما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: "أمحل الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأتاه المسلمون، فقالوا يا رسول الله، قحط المطر، ويبس الشجر، وهلكت المواشي، وأسنت الناس، فاستسق لنا ربك. فقال: إذا كان يوم كذا وكذا فاخرجوا واخرجوا معكم بصدقات فلما كان ذلك اليوم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس، يمشي ويمشون، وعليهم السكينة والوقار حتى أتى المصلى، فتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم ركعتين يجهر فيهما بالقراءة. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين والاستسقاء في الركعة الأولى بفاتحة الكتاب، وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بفاتحة الكتاب، وهل أتاك حديث الغاشية". الحديث بطوله. رواه الطبراني في الأوسط
(1)
، وفيه مجاشع بن عمرو، كذبه ابن معين. وأما ترك الصلاة للاستسقاء. ففي حديث أنس أول الباب.
وفي حديث أبي أمامة، قال:"قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ضحى فكر ثلاث تكبيرات ثم قال: اللهم ارزقنا سمنًا ولبنًا وشحمًا ولحمًا وما يرى في السماء سحابًا فثارت ريح وغبرة ثم اجتمع سحاب فصبت السماء فصاح أهل الأسواق وثاروا إلى سقائف المسجد وإلى بيوتهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم فسالت الطرق ورأينا ذلك المطر على شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم" الحديث رواه الطبراني
(2)
وفيه ضعف.
وفي حديث أبي لبابة (بن عبد المنذر)
(3)
قال: استسقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو لبابة بن عبد المنذر: إن التمر في المرابد يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(اللهم)
(4)
اسقنا حتى يقوم أبو لبابة عريانًا ويسد مثعب مربده بإزاره، وما
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (7619)(7/ 320).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (7822)(8/ 203).
(3)
سقط من (م).
(4)
ليست في (م).
نرى في السماء سحابًا فأمطرت، فاجتمعوا إلى أبي لبابة، فقالوا: إنها لن تقلع حتى تقوم عريانًا وتسد مثعب مربدك بإزارك، ففعل فأصحت" رواه الطبراني في الصغير
(1)
وفيه من لا يعرف.
أثر عمر، عن أنس:"أن عمر رضي الله عنه كان إذا قُحِطُوا استسقى بالعباس بن عبد المطلب، فقال: اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون" رواه البخاري
(2)
.
قلت: روى أبو زرعة الدمشقي في تاريخه بسند صحيح: "أن معاوية استسقى بيزيد بن الأسود، ورواه أبو القاسم اللالكائي في السنة
(3)
في كرامات الأولياء منه. وروى أحمد في الزهد
(4)
أن معاوية وقع له نحو ذلك مع أبي مسلم الخولاني.
أثر عمر: أخرج ابن أبي شيبة
(5)
، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن مطرف، عن الشعبي:"أن عمر بن الخطاب خرج يستسقي، فصعد المنبر، فقال: {اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا} [نوح: 10 - 12]) استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ثم نزل، فقالوا: يا أمير المؤمنين، لو استسقيت، قال: لقد طلبته بمجاديح السماء التي يستنزل بها القطر" ثنا وكيع، عن عيسى بن حفص بن عاصم، عن عطاء بن أبي مروان الأسلمي، عن أبيه، قال:"خرجنا مع عمر بن الخطاب يستسقي، "فما زاد على الاستغفار"
(6)
.
(1)
المعجم الصغير للطبراني (385)(1/ 236).
(2)
صحيح البخاري (1010)(2/ 27)، (3710)(5/ 20).
(3)
كرامات الأولياء (151)(9/ 215).
(4)
الزهد لأحمد بن حنبل (2319)(1/ 318).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (8343)(2/ 221)، (29485)(6/ 61).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (29486)(6/ 61).
وفي الباب عن علي رضي الله عنه "أنه خرج [يستسقي]
(1)
ولم يصل". رواه سعيد بن منصور
(2)
. وفي الباب مرفوعًا عن عامر بن خارجة بن سعد، عن أبيه، عن جده، أن قوما شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمرهم أن يجثوا على الركب، ويقولوا: يارب يارب، ففعلوا فسقوا حتى أحبوا أن يكشف عنهم" رواه البزار
(3)
، والطبراني في الأوسط
(4)
.
قوله: "لما روى ابن عباس".
قلت: تقدم.
وأخرج منه فى رواية ابن عباس رواية الدارقطني
(5)
، فإنه زاد: "وكبر في الأولى سبعًا، وقرأ (سبح) وفي الثاني خمسًا وقرأ (هل أتاك)
(6)
وكذا رواه البزار
(7)
، وفيه محمد بن عبد العزيز عن الزهري، وهو متروك.
(320)
حديث عامر بن ربيعة أخرجه أبو بكر النجاد، عنه "أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى سجدتين قبل الخطبة لم يكبر فيها إلا تكبيرة افتتح فيها الصلاة".
وفي الباب: ما أخرجه الطبراني في الأوسط
(8)
، عن أنس، "أنه عليه الصلاة والسلام استسقى، فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه، ثم نزل فصلى
(1)
سقط من (م) ويبدو أن الناسخ اتخذ إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين منهجًا لاحظ (يستسقي) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
هنا انتهت الورقة (46/ ب) من (م).
(3)
مسند البزار (1231)(4/ 64).
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (5981)(6/ 120).
(5)
سنن الدارقطني (1800)(2/ 422).
(6)
زاد في (م) حديث الغاشية.
(7)
رواه البزار كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3282)(2/ 212).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (9108)(9/ 51).
ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة". قال حافظ العصر قاضي القضاة أحمد بن علي بن حجر: لا حجة فيه؛ فإنها كانت في صلاة الجمعة. قلت: فيه نظر، لقوله: "استسقى فخطب قبل الصلاة، واستقبل القبلة، وحول رداءه
(1)
"وقوله: "لم يكبر فيها" (إلخ)
(2)
. وله لفظ آخر قدمناه في أحاديث الصلاة في الاستسقاء يتضح به أنها لم تكن صلاة الجمعة.
(321)
قوله: "روى أنه قلب رداءه".
قلت: تقدم.
(322)
قوله: "ولا يخرج معهم أهل الذمة؛ لأن ابن عمر نهى عنه".
باب السهو
(323)
حديث: "لكل سهو سجدتان بعد السلام".
أخرجه أبو داود
(3)
، وابن ماجه
(4)
، من حديث ثوبان مرفوعًا بلفظه، وفي سنده إسماعيل بن عياش، قال البيهقي: انفرد به، وليس بالقوي، ونوزع بأن ابن معين قال: ثقة، قاله عباس عنه، وعنه أن حديثه عن الشاميين صحيح، وقد خلط عن المدنيين، وعلى هذا استقر رأي أحمد فيه، وهذا الحديث عن الشاميين رواه عن عبيد الله بن عبيد الكلاعي، وهو الشامي الدمشقي، وثقه دحيم، وقال:(وقال)
(5)
ابن معين: ليس به بأس. عن زهير بن سالم العنسي بالنون، وهو أبو المخارق الشامي، ذكره ابن حبان في الثقات. عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي أبو حميد، ويقال:
(1)
زاد الناسخ في (م)، (ثم نزل فصلى).
(2)
في (م)(الحديث).
(3)
سنن أبي داود (1038)(1/ 272).
(4)
سنن ابن ماجه (1219)(1/ 385).
(5)
ليست في (م).
أبو (حمد)
(1)
الحمصي، قال أبو زرعة، والنسائي: ثقة، وقال أبو حاتم: صالح الحديث، وذكره ابن حبان في الثقات، وقال محمد بن سعد: ثقة، وبعض الناس يستنكر حديثه، ولم يلتفت إليه، فقد روى له البخاري في "الأدب". (ومسلم أيضًا،)
(2)
وهو عن ثوبان فتم شأن هذا الحديث ولله الحمد.
قوله، وروى عمران بن حصين وجماعة من الصحابة:"أنه عليه السلام سجد بعد السلام".
أما حديث عمران بن حصين فرواه الجماعة
(3)
، إلا البخاري، والترمذي، عنه:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى العصر فسلم في ثلاث ركعات، ثم دخل منزله، وفي لفظ: فدخل الحجرة، فقام إليه رجل يقال له: الخرباق، وكان في يديه طول، فقال: يا رسول الله، فذكر له صنعه، فخرج غضبان يجر رداءه حتى انتهى إلى الناس، فقال: أصدق هذا؟ قالوا: نعم. فصلى ركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، ثم سلم" وأما جماعة من الصحابة فمنهم؛ أبو هريرة في حديث ذي اليدين: "فصلى ما ترك ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه: ثم سلم؟ فيقول: [أنبئت أن عمران بن حصين قال: ثم سلم]
(4)
" متقق عليه
(5)
.
(1)
(م)(حميد).
(2)
ليس في (م).
(3)
صحيح مسلم (101)(574)(1/ 404)، سنن أبي داود (1018)(1/ 268)، سنن ابن ماجه (1215)(1/ 384)، سنن النسائي (1236، 1237)(3/ 26).
(4)
العبارة بين المعقوفتين [. .] من كلام محمد بن سيرين راوى الحديث عن أبي هريرة وليست من كلام أبي هريرة انظر صحيح مسلم (97)(573)(1/ 403)، سنن أبي داود (1008)(1/ 264).
(5)
صحيح البخاري (714)(1/ 144)، (1228)(2/ 68)، (7250)(9/ 87)، صحيح مسلم (97، 99)(573)(1/ 403).
ومنهم ابن مسعود، فروى الجماعة
(1)
إلا الترمذي عنه صلى الله عليه وسلم
(2)
: "فزاد ونقص، فلما سلم قيله: يا رسول الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت كذا وكذا. قال: فثنى رجليه واستقبل القبلة، وسجد سجدتين ثم سلم، ثم أقبل علينا بوجهه". الحديث. وفي لفظ للجماعة
(3)
عنه: "فسجد سجدتين بعدما سلم"، ومنهم أبو العريان، روى الطبراني عنه
(4)
كحديث أبي هريرة (سواء، ومنهم عبد الله بن مسعدة روى الطبراني عنه كحديث أبي هريرة)
(5)
، رواه في الأوسط
(6)
" ورجاله رجال الصحيح.
ومنهم المغيرة بن شعبة، عن زياد بن علاقة، قال:"صلى بنا المغيرة بن شعبة، فنهض في الركعتين، فسبح به من خلفه، فأشار إليهم: أن قوموا، فلما فرغ من صلاته وسلم سجد سجدتي السهو، فلما انصرف قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع كما صنعت" رواه أبو داود
(7)
وسكت عنه، والترمذي
(8)
. وقال: حسن صحيح.
(1)
صحيح البخاري (401)(1/ 89)، صحيح مسلم (89)(572)(1/ 400)، سنن أبي داود (1020)(1/ 268)، سنن ابن ماجه (1205)(1/ 380)، سنن النسائى (1244)(3/ 28).
(2)
هنا انتهت الورقة (47/ أ)(م).
(3)
صحيح البخاري (1226)(2/ 68)، (7249)(9/ 87)، صحيح مسلم (95، 96)(572)(1/ 403)، سنن أبي داود (1019)(1/ 268)، سنن الترمذي (392)(2/ 238)، سنن ابن ماجه (1211)(1/ 382)، سنن النسائي (1255)(3/ 32).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (930)(22/ 371).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (أبي هريرة) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(6)
المعجم الأوسط للطبرانى (2302)(3/ 7).
(7)
سنن أبي داود (1036)(1/ 272).
(8)
سنن الترمذي (365)(2/ 201).
ومنهم سعد بن أبي وقاص روى عنه الحاكم
(1)
، مثل حديث المغيرة.
ومنهم عقبة بن عامر روى عنه الحاكم
(2)
نحو حديث المغيرة، وقال في كل منهما: صحيح على شرط الشيخين، انتهى من الزيلعي، عن الحاكم.
قلت: حديث المغيرة أصرح؛ فقد أخرج البزار
(3)
، وأبو يعلى
(4)
حديث سعد ولم يتعرض فيه صريحا للسجود بعد السلام. وأخرج الطبراني
(5)
حديث عقبه، ولفظه:"فلما أتم صلاته سجد سجدتين وهو جالس، ثم قال: سمعتكم تقولون سبحان اللَّه .. الحديث"
(791)
ومنهم أنس أخرج عنه الطبراني
(6)
في "معجمه الصغير" أنه صلى صلاة فسها فيها فسجد بعد السلام، ثم التفت إلينا، وقال: أما إني لم أصنع إلا كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع".
- ومنهم ابن عباس أخرج (له)
(7)
ابن سعد في الطبقات
(8)
، عن عطاء ابن أبي رباح:"صليت مع عبد الله بن الزبير المغرب، فسلم في الركعتين، ثم قال، فسبح به القوم، فصلى بهم الركعة، ثم سلم، ثم سجد سجدتين، قال. فأتيت ابن عباس من فوري فأخبرته، فقال: لله أبوه ما أماط عن سنة نبيه صلى الله عليه وسلم" انتهى من الزيلعي.
(1)
المستدرك على الصحيحين (1205)(1/ 469).
(2)
المستدرك على الصحيحين (1214)(1/ 471).
(3)
رواه البزار في مسنده (1217)(4/ 53).
(4)
مسند أبي يعلى (759)(2/ 103)، (794)(2/ 124).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (867)(7/ 313).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (6516)(6/ 319).
(7)
ليست في الأصل والمثبت من (م) لأن السياق يقتضيها.
(8)
مسند أحمد (3285)(5/ 320).
قلت: وأخرجه أحمد
(1)
، والبزار
(2)
، والطبراني في الكبير
(3)
والأوسط
(4)
، ورجال أحمد رجال الصحيح.
(324)
حديث: "أنه عليه السلام قام إلى الخامسة فسبح به فعاد وسجد للسهو".
(325)
حديث: "سجدتان بعد السلام تجزئان عن كل زيادة ونقصان".
ولفظ أبي يعلى
(5)
، والبزار
(6)
، والطبراني في الأوسط
(7)
، وابن عدي في الكامل
(8)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سجدتا السهو تجزئان من كل زيادة ونقص" وفيه حكيم بن نافع، وثقه ابن معين، وضعفه أبو زرعة، وأبو حاتم.
(326)
قوله: "ولأنه صلى الله عليه وسلم فعل ذلك".
قلت: هو في حديث المغيرة بن شعبة المتقدم، ويؤيد الفعل القول كما أخرج أحمد
(9)
، وأبو داود
(10)
، وابن ماجه
(11)
، عن المغيرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام أحدكم من الركعتين فلم يستتم قائمًا فليجلس، وإذا استتم قائمًا فلا يجلس
(1)
الجزء المتمم لطبقات ابن سعد (الطبقة الخامسة)(535)(2/ 6).
(2)
مسند البزار (5200)(11/ 371).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (11484)(1/ 199).
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (4649)(5/ 53)، (5674)(6/ 21).
(5)
مسند أبي يعلى (4592)(8/ 68).
(6)
كشف الأستار (574)(1/ 277).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (5133)(5/ 218)، (7154)(7/ 159).
(8)
الكامل في ضعفاء الرجال (405 - حكيم بن نافع)(2/ 515).
(9)
مسند أحمد (18222، 18223)(30)(162).
(10)
سنن أبي داود (1036)(1/ 272).
(11)
سنن ابن ماجه (1208)(1/ 381).
ويسجد سجدتي السهو" ولفظ الدارقطني
(1)
: "وإن لم يستتم قائمًا فليجلس ولا سهو عليه" ولكن هذا ضعيف بجابر الجعفي.
(327)
قوله: "لما روينا" تقدم.
(328)
حديث: "إذا قلت هذا أو فعلت هذا" تقدم.
(329)
قوله: "للنهي عن البتيراء".
عن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البتيراء أن يصلي الرجل واحدة يوتر بها" رواه ابن عبد البر في "التمهيد"
(2)
، وفي سنده عثمان بن ربيعة، قيل: الغالب على حديثه الوهم، وقال النووي في الخلاصة: حديث محمد بن كعب في النهي عن البتيراء مرسل ضعيف، قال الزيلعي: لم أجده، وقال حافظ العصر قاضي القضاة (كذا)
(3)
قال ولم يعزه.
قلت
(4)
: رواه سعيد بن منصور في سننه
(5)
.
(330)
حديث: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر أثلاثًا صلى أم أربعًا؟ وذلك أول سها استقبل".
وذكره في "الهداية" بلفظ: "إذا شك أحدكم في صلاته أنه كم صلى فليستقبل الصلاة" قال المخرجون: لم نجده مرفوعًا. وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
عن ابن عمر "في الذي لا يدري صلى ثلاثًا أو أربعًا، قال: يعيد حتى يحفظ" وأخرج نحوه عن سعيد بن جبير
(7)
.
(1)
سنن الدارقطني (1418)(2/ 215).
(2)
التمهيد لابن عبد البر (3/ 254).
(3)
في (م)(لذا).
(4)
هنا انتهت الورقة (47/ ب) من (م).
(5)
الدراية (266)(1/ 208)، نصب الرواية (2/ 120)، سنن أبي داود (1347)(2/ 42).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (4422)(1/ 385).
(7)
مصنف ابن أبى شيبة (4423: 4425)(1/ 385)، (4430)(1/ 386).
وشريح
(1)
، وابن الحنفية
(2)
. قلت: أخرج الطبراني
(3)
، من حديث إسحاق بن يحيى بن عبادة عن عبادة بن الصامت، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (سئل)
(4)
عن رجل سها في صلاته، فلم يدرِ كم صلى؟، قال: ليعد صلاته، وليسجد سجدتين قاعدًا" انتهى وإسحاق لم يسمع من جده.
وعن ميمونة بنت سعد، أنها قالت:"أفتنا يا رسول الله في رجل سها في صلاته فلا يدري كم صلى؟ قال: ينصرف، ثم يقوم في صلاته حتى يعلم كم صلى، فإنما ذلك الوسواس يعرض له فيسهيه عن صلاته" رواه الطبراني
(5)
أيضًا، وفي إسناده مجاهيل.
(331)
قوله: "وروى ابن مسعود التحري عند الشك".
أخرج الشيخان
(6)
فيه مرفوعًا بلفظ "وإذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب، فليتم عليه، ثم ليسلم، ثم ليسجد سجدتين" لفظ البخاري، ولم يذكر مسلم فيه "السلام" وذكره أبو داود
(7)
بلفظ البخاري.
(332)
قوله: "وروى ابن عوف، والخدري البناء على اليقين".
(333)
حديث ابن عوف.
رواه أحمد
(8)
، وابن ماجه
(9)
، والترمذي
(10)
، وصححه قال: سمعت
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (4427)(1/ 385).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (4426)(1/ 385).
(3)
مجمع الزوائد (3923)(2/ 153).
(4)
ليست في (م).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (67)(25/ 37).
(6)
صحيح البخاري (401)(1/ 89)، صحيح مسلم (89)(572)(1/ 400).
(7)
سنن أبي داود (1020)(1/ 268).
(8)
مسند أحمد (1656)(3/ 194).
(9)
سنن ابن ماجه (1209)(1/ 381).
(10)
سنن الترمذي (396)(2/ 243).
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا شك أحدكم في صلاته، فلم يدر أواحدة صلى أو اثنتين، فليجعلها واحدة، وإذا لم يدر ثنتين صلى أم ثلاثًا، فليجعلها ثنتين، وإذا لم يدر ثلاثًا صلى أم أربعًا، فليجعلها ثلاثًا، ثم ليسجد إذا فرغ من صلاته وهو جالس قبل أن يسلم (سجدتين". وفي لفظ ابن ماجه "فليجعلها ثلاثًا ثم ليتم ما بقي من صلاته حتى يكون الوهم في الزيادة ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يسلم")
(1)
حديث (أبي سعيد)
(2)
أخرجه أحمد
(3)
، ومسلم
(4)
، واللفظ له، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر كم صلى؟ فليبنِ على اليقين حتى إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإنه (إن)
(5)
كانت صلاته وترا شفعها، وإن كانت شفعًا كان ذلك ترغيمًا للشيطان".
فائدة:
عن عبد الله بن جعفر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"من شك في صلاته، فليسجد سجدتين بعد ما يسلم" رواه أحمد
(6)
، وأبو داود
(7)
، والنسائي
(8)
، وابن خزيمة في صحيحه
(9)
، وقال البيهقي
(10)
: إسناده لا بأس به.
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (يسلم) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أحمد (11689)(18/ 221).
(4)
صحيح مسلم (88)(571)(1/ 400).
(5)
في (م)(إذا).
(6)
مسند أحمد (1747)(3/ 275).
(7)
سنن أبي داود (1033)(1/ 271).
(8)
سنن النسائي (1248: 1251)(3/ 30).
(9)
صحيح ابن خزيمة (1022)(2/ 109).
(10)
السنن الكبرى للبيهقى (3821)(2/ 475).
باب سجود التلاوة
(334)
حديث: "السجدة على من تلاها، السجدة على من سمعها".
لم يره المخرجون مرفوعًا، وإنما أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
في مصنفه، عن ابن عمر أنه قال:"السجدة على من سمعها" وأخرج عبد الرزاق
(2)
، عن عثمان:"أنه مر بقاصٍّ فقرأ سجدة ليسجد معه عثمان، فقال عثمان: إنما السجود على من استمع، ثم مضى ولم يسجد" وأخرج مسدد
(3)
عن ابن عباس: "إنما السجدة على من جلس لها".
قلت: وهذا يرد أن على قولهم سواء قصد سماع القرآن أو لم يقصد.
وأورد شيخنا في دليل الوجوب حديث مسلم
(4)
، عن أبي هريرة رفعه:"إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد، اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله، وفي رواية يا ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت، وفي رواية فعصيت فلي النار". أخرجه في الإيمان
(5)
.
قوله: "وهي في آخر الأعراف، والرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، والأولى في الحج، والفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وص، وحم السجدة، والنجم، والانشقاق، والعلق. هكذا في مصحف عثمان رضي الله عنه".
قلت
(6)
: قال حرب الكرماني في "مسائله": سمعت إسحاق يقول: سجود
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (4225)(1/ 368).
(2)
مصنف عبد الرزاق (5906)(3/ 344).
(3)
إتحاف الخيرة المهرة (1777)(2/ 405).
(4)
صحيح مسلم (133)(1/ 87).
(5)
صحيح مسلم (81)(1/ 88).
(6)
هنا انتهت الورقة (48/ أ) من (م).
القرآن في الأعراف وغيرها كما ذكر بزيادة وفي الحج سجدتين، قال: هذا سجود القرآن الذي بلغنا، وروى سعيد بن منصور
(1)
، عن ابن عباس:"لأنه كان يسجد في الأعراف، وفي الرعد، والنحل، وبني إسرائيل، ومريم، وفي الحج السجدة الأولى، وفي الفرقان، والنمل، وألم تنزيل، وفي ص، وفى حم تنزيل" وروى سعيد أيضًا، عن أبي هريرة
(2)
، قال: "سجدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} ، و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ}. قلت: وهذا أخرجه مسلم
(3)
. وفي البخاري
(4)
أصله ولم يذكر سجدة (اقرأ). وروى البزار
(5)
من حديث عبد الرحمن بن عوف: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} عشر (مرارٍ)
(6)
". وعن ابن مسعود: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ و (النجم) فسجد فيها، وسجد كل من كان معه" الحديث متفق عليه
(7)
.
وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد (بالنجم) وسجد معه المسلمون، والمشركون، والجن، والإنس" رواه البخاري
(8)
. وروى الإمام أحمد
(9)
، عن أبي سعيد:"أنه رأى أنه يكتب (ص) فلما بلغ إلى سجدتها قال: رأى الدَّواة، والقلم، وكل شيء بحضرته انقلب ساجدًا، قال: فقصصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يزل يسجد بها" رجاله رجال الصحيح. وعن أبي هريرة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد في (ص) رواه
(1)
نصب الرواية (2/ 180).
(2)
إتحاف الخيرة المهرة (1775)(2/ 404).
(3)
صحيح مسلم (108)(578)(1/ 406).
(4)
صحيح البخاري (1078)(2/ 42).
(5)
مسند البزار (1040)(3/ 249).
(6)
غلط الناسخ نحويًا في (م) فقال (مرارًا) بالفتح.
(7)
صحيح البخاري (1067)(2/ 40)، (1070)(2/ 41)، صحيح مسلم (105)(576)(1/ 405).
(8)
صحيح البخاري (1071)(2/ 41).
(9)
مسند أحمد (11741)(8/ 268)، (11799)(8/ 322).
الطبراني في الأوسط
(1)
، وأبو يعلى
(2)
، وفيه محمد بن عمرو فيه مقال وحديثه حسن. وعن عثمان بن عفان:"أنه سجد في (ص) رواه عبد الله بن أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فى (ص) رواه البخاري
(3)
، ورواه النسائي
(4)
، وفيه:"فسجدها داود نبي الله توبة، ونحن نسجدها شكرًا".
وعن عقبة بن عامر، قلت:"يا رسول الله أفضلت سورة الحج بسجدتين؟ قال: نعم، فمن لم يسجدهما فلا يقرأهما" قال الترمذي: إسناده ليس بالقوي. وروى أبو داود في "مراسيله
(5)
": "فضلت سورة الحج (على القرآن) بسجدتين" وقال: وقد أسند هذا ولا يصح. وأخرج الحاكم
(6)
حديث الترمذي
(7)
، وقال: عبد الله بن لهيعة أحد الأئمة وإنما نقم اختلاطه في آخر عمره. وعن عمرو بن العاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن: منها ثلاث عشرة سجدة في المفصل، وفي سورة الحج سجدتين" ضعفه عبد الحق
(8)
، وابن القطان
(9)
. وروى الطحاوي
(10)
، عن ابن عباس، قال:"في سجود الحج الأولى عزيمة، والأخرى تعليم".
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (5194)(5/ 239).
(2)
مسند أبي يعلى (5919)(10/ 326).
(3)
صحيح البخاري (4806)(6/ 124).
(4)
السنن الكبرى للنسائي (11374)(10/ 234)، السنن الصغرى للنسائي (957)(2/ 159).
(5)
المراسيل لأبي داود (78)(1/ 113).
(6)
المستدرك على الصحيحين (805)(1/ 343).
(7)
سنن الترمذي (578)(2/ 470).
(8)
نصب الراية (2/ 180).
(9)
بيان الوهم والإيهام لابن القطان (869)(3/ 158).
(10)
شرح معاني الآثار (2136)(1/ 362).
(335)
حديث: "أن جبريل كان يقرأ السجدة على النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يسمعها أصحابه ولا يسجد إلا مرة واحدةً
…
".
(336)
قوله: "وإذا أراد السجود كبر وسجد، ثم كبر ورفع رأسه، هو المروي عن ابن مسعود"(قال)
(1)
حرب: ثنا إسحاق، ثنا وكيع، عن شعبة، عن عطاء بن السائب، قال:"كنت أمشي مع أبي عبد الرحمن السلمي نحو الفرات، فقرأ سجدة، فأومأ بها، ثم سلم تسليمة، ثم قال: هكذا رأيت ابن مسعود يفعله".
ورواه الطبراني
(2)
، فقال: "عن عطاء كنا نقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي وهو يمشي، فإذا مررنا بالسجدة كبر وكبرنا وسجد وسجدنا، ثم يرفع رأسه ويكبر، ويقول: السلام عليكم، فنقول: عليكم السلام، وزعم أبو عبد الرحمن
(3)
أن عبد الله كان يفعل ذلك بهم".
قلت: تأمل كيف يستدل بتكبيره ولا يستدل بسلامه، (إلا أن يقال أن هذا السلام ليس بسلام تحليل مما دخل فيه، وإنما هو لإقباله عليهم بقرينة ردهم عليه. والله أعلم)
(4)
.
وقد قال الزيلعي فيه: غريب. وقال غيره: لم أره. وقد أوجدنا له من طريقين (وليس من طريقهم أن ما وجد ببعض يخالفة أن يقال فيه ذلك)
(5)
، ولله الحمد
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م) لاقتضاء السياق لها.
(2)
المعجم الكبير للطبراني (8742)(9/ 148).
(3)
زاد في (م)(السلمي).
(4)
ليست في (م).
(5)
ليس في (م)،
باب صلاة المريض
(337)
حديث: "يصلي المريض قائمًا
(1)
، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع، فعلى قفاه يومئ إيماءً، فإن لم يستطع فالله أحق بقبول العذر منه".
وروى الدارقطني
(2)
، عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع صلى قاعدًا، فإن لم يسطع أن يسجد أومأ، وجعل سجوده أخفض من ركوعه، فإن لم يستطع أن يصلي قاعدًا صلى على جنبه الأيمن مستقبل القبلة، فإن لم يستطع صلى مستلقيًا رجلاه مما يلي القبلة" انتهى. وفيه الحسن العرني ضعفوه، وروى النجاد، عن ابن عمر، مرفوعًا:"يصلي المريض قائما، فإن لم يستطع فقاعدًا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، فإن لم يستطع فاللَّه أولى بالعذر".
(ورواه أبو نعيم
(3)
ولفظه المريض يصلي قائمًا فإن لم يستطع فقاعدًا فإن لم يستطع فمضطجعًا فإن لم يستطع فالله أولى بالعذر)
(4)
.
وعن ابن عباس، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"يصلي المريض قائمًا، فإن نالته مشقة صلى جالسا، فإن نالته مشقة صلى نائما يوميء برأسه، فإن نالته مشقة سبح" رواه الطبراني في الأوسط
(5)
، وقال: لم يروه عن ابن جريج إلا حلبس (الضبعي)
(6)
. قال الهيثمي:
(1)
هنا انتهت الورقة (48/ ب) من (م).
(2)
سنن الدارقطني (1706)(2/ 377).
(3)
الدراية في تخريج أحاديث (271)(1/ 209).
(4)
ليس في (م).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (3997)(4/ 210).
(6)
في الأصل الضعبي وهو خطأ والصواب المثبت.
وفي (م)(الثعبي) وهكذا رسمت.
لا أعرفه وبقية رجاله ثقات. وعن جابر بن عبد الله، قال:"مرضت فعادني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر. وقد أغمى علي في مرضي، وحانت الصلاة، فتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وصب عليّ من وضوئه فأفقت، فقال: كيف أنت يا جابر؟ ثم قال: صل ما استطعت ولو أن توميء" رواه الإمام أبو حنيفة
(1)
، عن ابن المنكدر، عنه أخرجه الحارثي
(2)
في المسند. قلت: للشيخين
(3)
بعضه. وأخرج البزار
(4)
، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد مريضًا، فرآه سجد على وسادة، فأخذها فرمى بها، فأخذ عودًا ليصلي عليه، فأخذه فرمى به، وقال: صلِّ على الأرض إن استطعت، وإلا فأوميء إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك" قواه عبد الحق
(5)
، وللطبراني في الأوسط
(6)
من حديث ابن عمر رفعه: "من استطاع منكم أن يسجد فليسجد، ومن لم يستطع فلا يرفع إلى وجهه شيئًا يسجد عليه، ولكن ركوعه وسجوده يوميء برأسه".
(338)
حديث عمران:
أخرج الجماعة
(7)
، إلا مسلمًا، عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: كانت بي بواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال:"صلِّ قائمًا، فإن لم تستطع فقاعدًا، فإن لم تستطع فعلى جنب" زاد النسائي
(8)
: "فإن لم تستطع، فمستلقيًا، {لَا
(1)
مسند أبي حنيفة رواية الحصكفي برقم (47) كتاب الصلاة.
(2)
السنن الصغير للبيهقي (590)(1/ 228).
(3)
صحيح البخاري (5651)(7/ 116)، (6723)(8/ 148)، (7309)(9/ 100)، صحيح مسلم (5)(1616)(3/ 234).
(4)
كشف الأستار عن زوائد البزار (568)(1/ 275).
(5)
نصب الراية (2/ 175).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (7089)(7/ 135).
(7)
صحيح البخاري (1115)(2/ 47)، (1117)(2/ 48)، سنن أبي داود (952)(1/ 250)، سنن الترمذي (372)(2/ 208)، سنن ابن ماجه (1223)(1/ 386).
(8)
التلخيص الحبير (334)(1/ 551).
يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} ".
قوله: "وإن أغمى عليه خمس صلوات قضاها، ولا يقض أكثر من ذلك، وهو مأثور عن عمر وابنه، وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهم". (قلت وذكر في الهداية عن علي أيضًا ولم يوجد)
(1)
.
أثر عمر ......
(2)
).
أثر ابن عمر، روى محمد في كتاب "الآثار"
(3)
أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن ابن عمر، أنه قال:"في الذي يغمى عليه يومًا وليلة، قال: يقضي" وروى عبد الرزاق
(4)
عنه "أنه أغمى عليه شهرًا فلم يقض ما فاته" وروى عنه خلاف ما روى محمد. روى إبراهيم الحربي
(5)
في آخر (كتابه)
(6)
"غريب الحديث" ثنا أحمد بن يونس، ثنا زائدة، عن عبيد الله، عن نافع، قال: قال: "أغمى على ابن عمر يومًا وليلة، فأفاق فلم يقض ما فاته، واستقبل". ويمكن التوفيق فتأمل على أن ابن أبي شيبة
(7)
قال فيه: "أغمى عليه يومين فلم يقض".
أثر أبي سعيد. حديث: "أنه صلى بهم على راحلته".
عن يعلى بن مرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى مضيق هو وأصحابه وهو على راحلته
(1)
ليس في (م).
(2)
ترك قاسم فراغًا قدر سطر ونصف السطر وربما تركه لعله يرجع إليه ثم نسي أن يثبت تعليقًا تحت هذا العنوان.
وفي (م) حاكاه الناسخ تمامًا وهذا دأبه في كل الكتاب فيما يتعلق بمحاكاة الفراغات. والله أعلم.
(3)
الآثار لمحمد بن الحسن (170)(1/ 445).
(4)
مصنف عبد الرزاق (4153)(2/ 479).
(5)
غريب الحديث لإبراهيم (1/ 16) الحديث الأربعون (باب: غم).
(6)
في (م) كتاب.
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (6600)(2/ 72).
والسماء فوقهم والبلة من أسفل منهم، فحضرت الصلاة، فأمر المؤذن فأذن وأقام، ثم تقدم النبي صلى الله عليه وسلم على راحلته، فصلى بهم، يومئ إيماء، يجعل السجود أخفض من الركوع". رواه أحمد
(1)
والترمذي
(2)
.
أثر أنس
(3)
أخرجه حرب.
ثنا أحمد بن يونس، ثنا حماد بن زيد، ثنا أنس بن سيرين، قال: "خرجت مع أنس بن مالك إلى أرض له (بشق سيرين)
(4)
حتى إذا كنا بدجلة حضرت الظهر، فأمنا قاعدًا على بساط في السفينة، وإن السفينة تنجر بنا جرًا" وأخرجه ابن أبي شيبة
(5)
عن هشيم، عن يونس، أن ابن سيرين، فذكره.
قلت: لكن يدل لهما ما روى الدارقطني
(6)
، عن ابن عمر، قال:"سئل النبي صلى الله عليه وسلم كيف أصلي في السفينة؟ قال: صلِّ قائمًا إلا أن تخاف الغرق" وأخرجه الحاكم
(7)
، وقال: صحيح على شرط الشيخين، ولم يتعقبه الذهبي بشيء من جهة السند، لكنه قال: شاذ بمرة. وأخرج سعيد بن منصور
(8)
، عن عبد الله بن أبى عتبة، قال: سافرت مع أبي الدرداء، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد الله، وناس من أصىحاب النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا في السفينة قيامًا، وأمهم بعضهم تقدمهم قال: ولو شئنا أن نخرج إلى الجد لخرجنا" وأخرجه ابن أبي شيبة
(9)
.
(1)
مسند أحمد (17573)(29/ 112).
(2)
سنن الترمذي (411)(2/ 266).
(3)
هنا انتهت الورقة (49/ أ) من (م).
(4)
في ابن أبي شيبة (بني سيرين)، وفي نصب الراية (بشق سرَّين)، والله أعلم.
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (6561)(2/ 68).
(6)
سنن الدارقطني (1473، 1474)(2/ 246).
(7)
المستدرك علي الصحيحين (1019)(1/ 409).
(8)
لم أجده في سنن سعيد بن منصور.
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (6564)(2/ 69).
باب المسافر
(339)
حديث، عائشة، قالت:"أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر، وأتمت صلاة الحضر" متفق عليه
(1)
.
وللبخاري
(2)
"ثم هاجر، ففرضت أربعًا، وأقرت صلاة السفر على الأول" زاد أحمد
(3)
: "إلا المغرب، فإنها وتر النهار، وإلا الصبح، فإنها تطول فيها القراءة" ورجال أحمد ثقات.
(340)
حديث عمر: "صلاة السفر ركعتان، والأضحى والفطر، والجمعة تمام غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه وسلم".
أخرجه النسائي
(4)
، وابن ماجه
(5)
، وابن حبان
(6)
، ودفع قول البيهقي: لم يسمعه ابن أبي ليلى من عمر بأنه صرح بسماعه منه. وبأن في رواية ابن ماجه، وغيره أدخل بين ابن أبي ليلى، وعمر، كعب بن عجرة.
(341)
حديث ابن عباس: "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة" أخرجه مسلم
(7)
، والنسائي
(8)
،
(1)
صحيح البخاري (350)(1/ 79)، (1090)(2/ 44)، صحيح مسلم (685)(1/ 478).
(2)
صحيح البخاري (3935)(5/ 68).
(3)
مسند أحمد (26042)(43/ 167).
(4)
سنن النسائى الكبرى (494، 495، 496)(1/ 271)، (500)(1/ 273)، (1745، 1746)(2/ 286)، (1784)(2/ 302)، (1911)(2/ 359)، السنن الصغرى (1420)(3/ 111)، (1440)(3/ 118)، (1566)(3/ 183).
(5)
سنن ابن ماجه (1063)(1/ 338).
(6)
صحيح ابن حبان (2783)(7/ 22).
(7)
صحيح مسلم (5، 6)(687)(1/ 479).
(8)
السنن الكبرى للنسائي (1933)(2/ 366)، الصغرى (1442)(3/ 119)، (1532)(3/ 168).
وابن ماجه
(1)
.
(342)
حديث علي رضي الله عنه مثله.
وأخرج البزار
(2)
عنه قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا، وصليت معه في السفر ركعتين، إلا المغرب ثلاثًا" قال البزار: لا نعلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا بهذا الإسناد، وفيه الحارث الأعور، ضعيف.
(343)
حديث: "أتموا صلاتكم".
أخرجه الطبراني
(3)
، وإسحاق
(4)
بلفظ الكتاب، من حديث عمران بن حصين، وأخرجه أبو داود
(5)
، والترمذي
(6)
(7)
، عنه قال:"غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشهدت معه الفتح، فأقام ثماني عشرة ليلة، لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل مكة صلوا أربعًا، فإنا قوم سفر". صححه الترمذي، وتأمل ما في "التاريخ"، فى هذا الحديث.
قوله: "وقالت الصحابة: لو فارقنا هذا الخصّ لقصرنا".
قلت: لا أحفظه إلا عن علي رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة
(8)
، ثنا عباد بن
(1)
سنن ابن ماجه (1068)(1/ 339).
(2)
مسند البزار (1845)(3/ 79).
(3)
المعجم الكبير للطبراني (515، 517)(8/ 209).
(4)
أخرجه ابن راهويه كما فى نصب الراية (الحديث الحادي والأربعون والمائة)(2/ 187).
(5)
سنن أبى داود (1229)(2/ 9).
(6)
الترمذي عن عمران بن حصين بألفاظ أخرى (545)(2/ 430).
(7)
قال قاسم رحمه الله: حاشية.
النهي في التخريج إخراج حديث الكتاب من جهة أبي داود والترمذي، وليس لفظهما لفظ الكتاب، وذكروا رواية الطبراني وإسحاق إستطرادًا وهي بلفظ الكتاب. انتهى كلامه رحمه الله.
ملحوظة: لم يذكر قاسم علامة لحق تدعونا لإثباتها في المتن أعلاه إنما قال: (حاشية).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (8169)(2/ 204).
العوام، عن داود بن أبي هند، عن أبي حرب بن أبي الأسود:"أن عليًّا خرج من البصرة فصلى الظهر أربعًا، ثم قال: إنا لو جاوزنا هذا الخصّ، صلينا ركعتين". وأخرجه عبد الرزاق
(1)
، عن الثوري، عن داود، به، وقال:"إن عليًّا رأى خصًا، فقال: لولا هذا الخص لصلينا ركعتين، فقلت: ما الخص؟ قال: بيت من قصب".
(344)
حديث: "يمسح المسافر" تقدم في المسح على الخفين.
(345)
قوله: "نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة، أنهم كانوا يسافرون ويعودون إلى أوطانهم، من غير نية".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. قلت: مرادهم لم نجد له شاهدًا نقليًا، والله أعلم.
(346)
قوله: "وأما المدة خمسة عشر يومًا
(2)
؛ فمنقول عن ابن عباس
(3)
، وابن عمر
(4)
".
أخرج الطحاوي عنهما، قالا:"إذا قدمت بلدة وأنت مسافر، وفي نفسك أن تقيم خمسة عشر ليلة، فأكمل الصلاة بها، وإن كنت لا تدري متى تظعن فأقصرها" ولابن أبي شيبة
(5)
عن ابن عمر: "أنه كان إذا أجمع على إقامة خمسة عشر يومًا أتم الصلاة". زاد محمد بن الحسن
(6)
: "وإن كنت لا تدري فأقصر".
حديث: عن جابر رضي الله عنه: "أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك عشرين يومًا يقصر الصلاة".
(1)
مصنف عبد الرزاق (4319)(2/ 529).
(2)
هنا انتهت الورقة (49/ ب) من (م).
(3)
شرح معانى الآثار (2396)(1/ 416) لكن المدة (تسعة عشر يومًا).
(4)
شرح معانى الآثار (2425)(1/ 420) لكن المدة (ثنتي عشرة يومًا).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (8217)(2/ 208).
(6)
الآثار لمحمد بن الحسن (188)(1/ 489).
رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، ورواته ثقات. وقال النووي. صحيح الإسناد.
قوله: "وعن أنس أقام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسوس تسعة أشهر يقصرون الصلاة".
وأخرج البيهقي
(3)
بإسناد صحيح، عن أنس "أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أقاموا بِرامَهَرْمُز تسعة أشهر يقصرون الصلاة" وأخرج البيهقي
(4)
بسند صحيح، وأحمد
(5)
من طريق ثمامة بن (شَرَاحِيل)
(6)
: "خرجت إلى ابن عمر فقلت: ما صلاة المسافر؟ فقال: ركعتين ركعتين، إلا صلاة المغرب ثلاثًا، قلت: أرأيت إن كنا بذي المجاز، قال: وما ذو المجاز؟ قلت: مكان نجتمع فيه، ونبيع فيه، ونمكث فيه عشرين ليلة، أو خمس عشرة ليلة، قال: أيها الناس كنت بأذربيجان، لا أدري قال أربعة أشهر أو شهرين، فرأيتهم يصلونها ركعتين ركعتين، ورأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصليها ركعتين بصر عيني (ولم يزغ وتلا هذه الآية)
(7)
: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} ورجاله ثقات. وعن الحسن "أنه أقام بنيسابور سنتين مع أنس، فكان يصلي ركعتين ركعتين" رواه الطبراني
(8)
، ورجاله موثقون.
ولابن أبي شيبة
(9)
، عن أبي جمرة، قلت لابن عباس: "إنا نطيل
(1)
مسند أحمد (14139)(22/ 44).
(2)
سنن أبي داود (1235)(2/ 11).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (5480)(3/ 218).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (6148)(4/ 274).
(5)
مسند أحمد (5552)(9/ 387)، (6424)(10/ 468).
(6)
في (م)(شرحيل) وهكذا رسمت.
(7)
رواه أحمد في مسنده بمثله لكن فيه (ثُمَّ نَزَعَ إِليَّ بِهَذِهِ الآيَةِ).
(8)
المعجم الكبير للطبراني (682)(1/ 243).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (8202)(2/ 207).
المقام بخراسان، فكيف ترى؟ فقال: صل ركعتين وإن أقمت عشر سنين".
(347)
حديث: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فلا تختلفوا على أئمتكم". تقدم، متفق عليه
(1)
من حديث أبي هريرة.
(348)
حديث: "إنا قوم سفر" تقدم في الباب وكذا.
"يمسح المسافر" تقدم التنبيه عليه.
(1)
صحيح البخاري (722)(1/ 145)، صحيح مسلم (89)(1/ 311).
باب الجمعة
(349)
(قوله "في"
(1)
حديث طويل من رواية جابر).
قلت: أخرجه ابن ماجه
(2)
، بإسناد واه، عن جابر رضي الله عنه، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "يا أيها الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا. وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا. وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة في السر والعلانية ترزقوا وتنصروا وتجبروا. واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا في يومي هذا من عامي هذا إلى يوم القيامة. فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافا بها أو جحودًا لها فلا جمع الله له شمله ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب. فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَّ امرأة رجلًا. ولا يؤم أعرابي مهاجرًا. ولا يؤم فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وسوطه". انتهى. وليس فيه ما ذكره المصنف من قوله: "فريضة واجبة".
(350)
حديث: "الجمعة على كل مسلم".
عن طارق بن شهاب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "الجمعة (حق)
(3)
واجب على كل مسلم في جماعة، إلا أربعة. عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض" رواه أبو داود
(4)
، وقال: لم يسمع طارق من النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه الحاكم
(5)
، من رواية
(1)
ليست في (م).
(2)
سنن ابن ماجه (1081)(1/ 343).
(3)
ليس في (م).
(4)
سنن أبي داود (1067)(1/ 280).
(5)
المستدرك على الصحيحين (1062)(1/ 425).
طارق المذكور، عن أبي موسى، وفي الباب، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة، إلا عبد أو امرأة، أو صبي، ومن استغنى بلهو، أو تجارة استغنى الله عنه، والله غني حميد" رواه الطبراني في الأوسط
(1)
، وفيه مقال. وعن أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قال: "الجمعة واجبة، إلا على امرأة أو مريض
(2)
، أو صبي، أو عبد، أو مسافر" رواه الطبراني
(3)
، وللبيهقي
(4)
بعضه. وعن جابر رفعه: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، فعليه الجمعة يوم الجمعة، إلا على مريض، أو مسافر، أو امرأة، أو صبي، أو مملوك" أخرجه الدارقطني
(5)
، وإسناده ضعيف. وعن ابن عمر رفعه:"الجمعة واجبة إلا على ما ملكت أيمانكم وذي علة" رواه الطبراني
(6)
، والبيهقي
(7)
، وفيه ضعف. وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
، عن هشيم، عن ليث، عن محمد بن كعب القرظي مرفوعًا، نحو حديث جابر.
(351)
حديث: "أربعة لا جمعة عليهم: العبد، والمريض، والمسافر، والمرأة".
أخرجه محمد بن الحسن في "الآثار"
(9)
، أنا أبو حنيفة، ثنا غيلان، وأيوب بن
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (7710)(7/ 354).
(2)
هنا انتهت الورقة (50/ أ) من (م).
(3)
المعجم الطبراني (5679)(6/ 22).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (5616، 5617)(3/ 254)، (5632)(3/ 260).
(5)
سنن الدارقطني (1576)(2/ 305).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (4816)(5/ 108).
(7)
السنن الكبرى للبيهقى (5636)(3/ 262).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (5149)(1/ 466).
(9)
الآثار لمحمد بن الحسن (199)(1/ 526).
عائذ الطائي، عن محمد بن كعب القرظي رفعه، بلفظ: "أربعة لا جمعة عليهم: المرأة والمملوك، والمسافر، (والمريض)
(1)
" وهذا مرسل. وأخرج الطبراني في "الأوسط"
(2)
من طريق إبراهيم بن حماد، عن أبي هريرة، قال:"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمسة لا جمعة عليهم: المرأة، والعبد، والمسافر، والصبي، وأهل البادية" انتهى. وإبراهيم ضعفه الدارقطني.
(352)
حديث: "لا جمعة ولا تشريق، ولا أضحى، إلا في مصر جامع".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مرفوعًا. وروى عبد الرزاق
(3)
عن علي رضي الله عنه موقوفا: "لا تشريق ولا جمعة إلا في مصر جامع" وإسناده صحيح. ورواه ابن أبي شيبة
(4)
مثله. ورواه من طريق الحارث الأعور، عنه، بزيادة:"ولا صلاة فطر ولا أضحى". وأخرج
(5)
عن حذيفة: "ليس على أهل القرى جمعة، إنما الجمعة على أهل الأمصار مثل المدائن".
قلت: أخرجه مرفوعًا (في الأصل)
(6)
، في باب من تجب عليه الأضحية. والله أعلم ......
(7)
..
(1)
ليست فى (م).
(2)
المعجم الأوسط للطبراني (202)(1/ 72) لكن اختصر إسناده اختصارًا مخلًا، والسند بتمامه قال الطبراني: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ بنِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ الْمِصريُّ قالَ: نا إِبْرَاهيمُ ابْنُ حَمَّادِ بْنِ أَبي حَازِمٍ الْمَدينِيُّ قَالَ: نا مَالِكُ بْن أَنَسٍ، عَن أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعرَجِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: الحديث.
(3)
مصنف عبد الرزاق (5175)(3/ 167)، (5177)(3/ 168).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (5064)(1/ 439).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (5060)(1/ 439).
(6)
في (م)(في الباب).
(7)
كلام مطموس في الأصل.
(353)
حديث أنس: "كنا نصلي الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مالت الشمس".
أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
بهذا اللفظ، وأخرجه أحمد
(2)
، والبخاري
(3)
، وأبو داود
(4)
، والترمذي
(5)
، بلفظ:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس" وفي الباب، عن سلمة بن الأكوع، قال:"كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس، ثم نرجع نتتبع الفيء" لفظ مسلم
(6)
، قال في "الهداية" وقال صلى الله عليه وسلم:"إذا مالت الشمس فصل بالناس الجمعة". قاك مخرجو أحاديثها: لم نجده.
(قلت)
(7)
: أخرجه ابن سعد
(8)
في "الطبقات" فروى بسنده: "أن مصعب بن عمير حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ليفقه الأنصار، كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يستأذنه في أن يجمع بهم، فأذن له وكتب إليه: انظر من اليوم الذي تجهر فيه اليهود لسبتها، فإذا زالت الشمس فازدلف إلى الله فيه بركعتين، فاخطب فيها، فجمع بهم مصعب بن عمير في دار سعد بن خيثمة اثنا عشر رجلًا، فهو أول من جمع في الإسلام، قال: ومن قال أن أول من جمع بها زرارة لم يعلم بهذا؛ لأنه كان داخل دار". وأخرجه مختصرًا الطبراني في "الكبير"
(9)
و"الأوسط"
(10)
، وفيه
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5136)(1/ 445).
(2)
مسند أحمد (12299)(9/ 310)، (12515)(9/ 494).
(3)
صحيح البخاري (904)(2/ 7).
(4)
سنن أبي داود (1084)(1/ 284).
(5)
سنن الترمذي (503)(2/ 377).
(6)
صحيح مسلم (31)(860)(2/ 589).
(7)
ليس في (م).
(8)
الطبقات الكبرى لابن سعد (3/ 88).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (733)(7/ 267).
(10)
المعجم الأوسط (6294)(6/ 241).
صالح بن أبي الأخضر. وأخرجه أيضًا الدارقطني في "الغرائب"
(1)
، من حديث ابن عباس، قال:"أذن النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعة قبل أن يهاجر، ولم يستطع أن يجمع بمكة، فكتب إلى مصعب" وساقه. وذكر البيهقي
(2)
ما يدل على أنه تجميع أسعد ليس على إذن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو اجتهاد منهم. وقد أخرجه عبد بن حميد في "تفسيره"
(3)
عن ابن سيرين: "جمع أهل المدينة قبل أن يقدم النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل أن تنزل الجمعة، قالت الأنصار: لليهود يوم يجمعون فيه كل سبعة أيام، وللنصارى مثل ذلك، فهلم فلنجعل يومًا نجمع فيه، فنذكر الله ونشكره، فجعلوه يوم العروبة
(4)
، واجتمعوا إلى أسعد بن زرارة، فصلى بهم يومئذ ركعتين، وذكرهم
…
الحديث".
(354)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم لم يصل الجمعة بدون الخطبة".
قال مخرجو أحاديث "الهداية": لم نجده.
قلت: هذا ليس بحديث ولكنه حكم مأخوذ من استقراء السنة.
(353)
قوله: "وقالت عائشة
(5)
: إنما قصرت الصلاة لمكان الخطبة".
وأخرجه ابن أبي شيبة
(6)
عن عمر بن الخطاب، بلفظ:"كانت الجمعة أربعًا، فجعلت ركعتين من أجل الخطبة، فمن فاتته الخطبة فليصل أربعًا" وأخرجه
(7)
عن مكحول: "أن إمامًا صلى بهم ركعتين ولم يخطب، فقال مكحول: قاتل الله هذا الذي نقص صلاة القوم، ولم يخطب، وإنما قصرت صلاة الجمعة من أجل الخطبة".
(1)
التلخيص الحبير (2/ 139).
(2)
السنن الكبرى للبيهقي (5617)(3/ 255).
(3)
التلخيص الحبير (2/ 139).
(4)
زاد في (م)(هو يوم الجمعة).
(5)
هنا انتهت الورقة (50 / ب) من (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (5331)(1/ 461).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5276)(1/ 456).
وأخرج سعيد بن منصور
(1)
، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، وعن عطاء، وطاووس، ومجاهد، أنهم قالوا:"إنما قصرت الجمعة من أجل الخطبة".
(354)
قوله: "وهي قبل الصلاة، هكذا فعله صلى الله عليه وسلم (والأئمة بعده".
قال مخرجو أحاديث الهداية: فعله صلى الله عليه وسلم
(2)
في حديث أبي موسى في ساعة الجمعة "هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة"، وهو في مسلم
(3)
.
قلت: وفي حديث أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:"من اغتسل يوم الجمعة، ثم أتى الجمعة، فصلى ما قدر له، ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته، ثم يصلي معه: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، وفضل ثلاتة أيام" رواه مسلم
(4)
، وفي حديث أحمد
(5)
، والنسائي
(6)
، عن بلال:"أنه كان يؤذن إذا جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر، ويقيم إذا نزل" وهذا يشهد للمصنف، فإنه من فعله صلى الله عليه وسلم. ويشهد له أيضًا حديث أنس، قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل من المنبر يوم الجمعة، (فيكلمه)
(7)
الرجل في الحاجة، فيكلمه، ثم يتقدم إلى مصلاه فيصلي" رواه الخمسة
(8)
.
(1)
التلخيص الحبير (665)(2/ 176).
(2)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ "فعله صلى الله عليه وسلم" قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(3)
صحيح مسلم (16)(853)(2/ 584).
(4)
صحيح مسلم (26)(857)(2/ 587).
(5)
رواه أحمد من طريق السائب بن يزيد (15716)(24/ 491)، (15723)(24/ 500).
(6)
رواه النسائي من طريق السائب بن يزيد في الصغرى (1394)(3/ 101)، في الكبرى (1713)(2/ 275).
(7)
في (م) ويكلمه.
(8)
سنن أبي داود (1120)(1/ 292)، السنن الكبرى للنسائي (1744)(2/ 286)، السنن الصغرى (1419)(3/ 110)، سنن ابن ماجه (1117)(1/ 354).
وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن الزهري، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما كلم في الحاجة يوم الجمعة فيما بين نزوله من منبره إلى مصلاه" وأما عمل الأئمة فأخرج الشافعي رضي الله عنه في مسنده
(2)
. عن ثعلبة بن أبي مالك، قال:"كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن، قام عمر فلم يتكلم أحد، حتى يقضي الخطبتين كلتيهما، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا" وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، عن هشام بن عروة، قال:"أدركت أبي ومن مضى ممن نرضاه، ونأخذ عنهم، لا يرون بأسًا بالكلام حين ينزل الإمام من المنبر إلى أن يدخل في الصلاة".
(355)
قوله: "هو المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم، والأئمة بعده".
عن جابر رضي الله عنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صعد المنبر سلم" رواه ابن ماجه
(4)
، وفيه ابن لهيعة، ورواه الأثرم
(5)
في "سننه" عن الشعبي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعن ابن عمر، قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل المسجد يوم الجمعة سلم على من عند منبره من الجلوس، فإذا صعد المنبر وأقبل بوجهه إلى الناس، سلم عليهم" رواه الطبراني في "الأوسط"
(6)
. وفيه عيسى بن عبد الله الأنصاري. وعن عدي بن ثابت، عن أبيه، عن جده، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام على المنبر، استقبله أصحابه بوجوههم" رواه ابن ماجه
(7)
. وعن عبد الله بن عمر قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب
(1)
مصنف ابن شيبة (5312)(1/ 459).
(2)
مسند الشافعي بترتيب السندي (410)(1/ 139)، بترتيب سنجر (427)(2/ 18).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5313)(1/ 459).
(4)
سنن ابن ماجه (1109)(1/ 352).
(5)
لم أجده في سنن الأثرم، في الدراية (279)(1/ 217) أن مرسل الشعبي رواه ابن أبي شيبة.
* قلت (المحقق): هو في مصنف ابن أبي شيبة (5195)(1/ 449).
(6)
المعجم الأوسط للطبراني (6677)(6/ 381).
(7)
سنن ابن ماجه (1136)(1/ 360) وليس في إسناده عن جده، وكذا في التلخيص الحبير =
يوم الجمعة قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم، كما يفعلون اليوم" رواه الجماعة
(1)
. وعن جابر بن سمرة قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائمًا، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب قائما، فمن نبأك أنه كان يخطب جالسًا فقد كذب، فقد -والله- صليت معه أكثر من ألفي صلاة" رواه أحمد
(2)
، ومسلم
(3)
، وأبو داود
(4)
، عن ابن عباس رفعه:"أنه كان يخطب يوم الجمعة قائمًا ثم يقعد، ثم يقوم فيخطب" رواه أحمد
(5)
، وأبو يعلى
(6)
، والطبراني في الكبير
(7)
، والأوسطـ
(8)
، ورجال الطبراني ثقات. وفي البزار
(9)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين، يفصل بينهما بجلسة" وعن السائب
(10)
بن يزيد، مرفوعًا مثله. رواه الطبراني
(11)
. وعن عبد الله بن الزبير: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على مخصرة". رواه البزار
(12)
، والطبراني
(13)
، وفيه ابن لهيعة. عن ابن عباس:
= لابن حجر، وحكى قول الرافعي: أَرجُو أَن يَكُونَ مُتَّصِلًا كَذَا قَالَ وَوَالِدُ عَدِيِّ لَا صُحبَةَ لَهُ إلَّا أَن يُرَادَ بِأَبيه جَدُّهُ أَبُو أبِيه فَلَهُ صُحْبَةٌ عَلَى رَأْيِ بَعْض الحُفَّاظ مِنْ المُتَأَخرِينَ.
(1)
صحيح البخاري في (920)(2/ 10) صحيح مسلم (33)(861)، سنن الترمذي (3311)(5/ 414)، سنن النسائي (1417)(3/ 110)، سنن ابن ماجه (1103)(1/ 351).
(2)
مسند أحمد (20812، 20833، 20873، 20947، 20960، 20973، 21035، 21051).
(3)
صحيح مسلم (35)(862)(2/ 589).
(4)
سنن أبي داود (1093: 1095)(1/ 286).
(5)
مسند أحمد (2322)(4/ 165).
(6)
مسند أبي يعلى (2490)(4/ 372)، (2620)(5/ 31).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (11517)(1/ 209)، (12091)(1/ 390).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (6740)(7/ 23).
(9)
من رواية ابن عمر مسند البزار (5610)(2/ 106).
(10)
هنا انتهت الورقة (51/ أ).
(11)
المعجم الكبير للطبراني (6661)(7/ 150).
(12)
مسند البزار (2211)(6/ 169).
(13)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (3141)(2/ 187).
"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم في السفر متكئًا على قوس" رواه الطبراني
(1)
، وفيه أبو شيبة ضعيف، وعن سعد القرظ مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة خطب على عصا" رواه الطبراني
(2)
، وسنده ضعيف، وعن الحكم بن حزن الكُلْفِيّ، قال: "قدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سابع سبعة، أو تاسع تسعة، فلبثنا عنده أيامًا، شهدنا فيها الجمعة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم (متوكئًا)
(3)
على قوس، أو قال: على عصا، فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال: يا أيها الناس، إنكم لن تفعلوا، ولن تطيقوا كل ما أمرتكم، ولكن سددوا وأبشروا". رواه أحمد
(4)
، وأبو داود
(5)
، وعن جابر قال:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلا صوته، واشتد غضبه، حتى كأنه منذر جيش، يقول: صبحكم ومساكم". رواه مسلم
(6)
، وابن ماجه
(7)
. وعن النعمان: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، يقول: أنذركم النار، أنذركم النار، حتى لو أن رجلًا كان بالسوق، لسمعه من مقامي هذا، قال: حتى وقعت خميصة كانت على عاتقه عند رجليه" وفي رواية: "وسمع أهل السوق صوته، وهو على المنبر" رواه أحمد
(8)
، ورجاله رجال الصحيح. وعن شداد بن أوس، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أيها الناس، إن الدنيا عرض حاضر يأكل منها البر والفاجر، وإن الآخرة وعد صادق يحكم فيها ملك قادر يحق الحق ويبطل الباطل، أيها الناس: كونوا أبناء الآخرة، ولا تكونوا أبناء الدنيا، فإن
(1)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (3142)(2/ 187).
(2)
المعجم الصغير للطبراني (1174)(2/ 283).
(3)
في (م)(متكئًا).
(4)
سنن أبي داود (1096)(2/ 287).
(5)
مسند أحمد (17856)(29/ 399).
(6)
صحيح مسلم (43)(867)(2/ 592).
(7)
سنن ابن ماجه (45)(1/ 17).
(8)
مسند أحمد (18398)(30/ 348).
كل أم يتبعها ولدها" رواه الطبراني
(1)
، وفيه أبو مهدي سعيد بن سنان. وعن حصين بن عبد الرحمن قال: "كنت إلى جنب عمارة بن رؤيبة، وبشر بن مروان يخطبنا، فلما دعا رفع يديه فقال (عمارة)
(2)
: يعني قبح الله هاتين اليدين، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو على المنبر يخطب إذا دعا يقول هكذا، فرفع السبابة وحدها" رواه أحمد
(3)
، والترمذى
(4)
بمعناه وصححه. وعن عمار بن ياسر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إن طول صلاة الرجل، وقصر خطبته، مائنة من فقهه. فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة" رواه أحمد
(5)
، ومسلم
(6)
. وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل الصلاة، ويقصر الخطبة". رواه النسائي
(7)
. وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
، عن طاووس، قال:"خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائمًا، وأبو بكر قائمًا، وعثمان قائمًا". وأخرج عنه
(9)
: "لم يكن أبو بكر، ولا عمر يقعدون على المنبر يوم الجمعة، وأول من قعد معاوية" وأخرج عن الشعبي قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صعد المنبر يوم الجمعة، استقبل الناس بوجهه، فقال: السلام عليكم، ويحمد الله، ويثني عليه، ويقرأ سورة، ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، ثم ينزل، وكان أبو بكر وعمر يفعلانه"، وأخرج الشافعي
(10)
، ثنا إبراهيم بن محمد، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة "عن
(1)
المعجم الكبير للطبراني (7158)(7/ 288).
(2)
ليست في (م).
(3)
مسند أحمد (17219)(28/ 455)، (17221، 17224)(28/ 458).
(4)
سنن الترمذي (515)(2/ 391).
(5)
مسند أحمد (18317)(30/ 249).
(6)
صحيح مسلم (47)(869)(2/ 594).
(7)
سنن النسائي الكبرى (1728)(2/ 280)، سنن النسائي الكبرى (1414)(3/ 108).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (5180)(1/ 448).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (5179)(1/ 488).
(10)
مسند الشافعي ترتيب السندي (420)(1/ 144)، بترتيب سنجر (438)(2/ 24).
النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، أنهم كانوا يخطبون يوم الجمعة قيامًا، يفصلون بينهما بالجلوس، حتى جلس معاوية في الخطبة الأولى، فخطب جالسًا، وخطب في الثانية قائمًا" قال البيهقي: يحتمل أن يكون إنما قعد لضعف أو كبر.
قلت: قد صرح معاوية رضي الله عنه بذلك، كما روى عن موسى بن طلحة: "شهدت عثمان يخطب قائمًا على المنبر، وشهدت معاوية يخطب قاعدًا، فقال: أما إني لم أجهل السنة، ولكني كبرت سني، ورق عظمي، وكثرت
(1)
حوائجكم، فأردت أن (أمضي)
(2)
بعض حوائجكم، ثم أقوم فآخذ نصيبي من السنة" رواه الطبراني
(3)
، وفيه قيس بن الربيع.
(356)
حديث: "لئن أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسئلة".
(أخرجه أحمد
(4)
في مسنده، والدارقطني
(5)
وابن حبان
(6)
في صحيحه، والحاكم
(7)
، وقال: صحيح الإسناد، وسعيد بن منصور
(8)
)
(9)
(10)
،
(1)
هنا انتهت الورقة (51/ ب) من (م).
(2)
في (م)(أقضي).
(3)
المعجم الكبير (738)(9/ 324).
(4)
مسند أحمد (18647)(30/ 600).
(5)
سنن الدارقطني (2055)(3/ 54).
(6)
صحيح ابن حبان (374)(2/ 97).
(7)
المستدرك على الصحيحين (2861)(2/ 236).
(8)
إتحاف الخيرة المهرة (4961)(5/ 439)، مجمع الزوائد (7242)(4/ 240).
(9)
سقط من (م) وقد أبدله الناسخ بكلام آخر نصه ما يلي: (أخرجوه بألفاظ وهذا لفظ سعيد بن منصور).
(10)
فى (م) كلام بعد هذا الموضع مضروب عليه فى الأصل وقد أثبته الناسخ (م) ونصه ما يلي: .... فيما حضرني أخرجه عن إسماعيل بن زكريا عن عيسى بن عبد الرحمن السلمي ثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة ..........
عن البراء بن عازب، قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أخبرني بعمل يدخلني الجنة، (قال)
(1)
: "لئن كنت أقصرت الخصبة، لقد أعرضت المسألة" الحديث.
وفي الباب: "أن رجلًا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت". أخرجه مسلم
(2)
، والحاكم
(3)
، وقال على شرطهما، وذكر قاسم بن ثابت في الدلائل، بغير سند: "أن عثمان صعد المنبر، فأُرتِج عليه، فقال: الحمد لله، إن أول كل مركب صعب. (إلخ)
(4)
".
(357)
قوله: "لما روي أن عثمان رضي الله عنه لما آسن كان يخطب قاعدًا".
روى ابن المنذر، عن عطاء:"ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إلا قائمًا، وأول من جلس عثمان، آخر زمانه، كان يجلس هنية ثم يقوم".
قلت: (وقد تقدم)
(5)
عن معاوية. وفي الباب ما أخرجه مسلم
(6)
، عن كعب بن عجرة: "أنه دخل المسجد، وعبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدًا، فقال: انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعدًا، وقال الله تعالى:{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} . انتهى. ولم يفسد الجمعة ولا أخبر عن فسادها، وبين مخالفة السنة.
(1)
في (م)(فقال).
(2)
صحيح مسلم (48)(2/ 594).
(3)
المستدرك على الصحيحين (1065)(1/ 426).
(4)
في (م)(إلى آخره).
(5)
ليست في (م).
(6)
صحيح مسلم (39)(864)(2/ 591).
(358)
قوله: "كان علي رضي الله عنه، يصلي العيد في الجبانة، ويستخلف من يصلي بضعفة الناس في المدينة".
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
عن حنش، قيل لعلي:"إن ضعفة من ضعفة الناس لا يستطيعون الخروج إلى الجبانة"(فأمر رجلًا يصل بالناس أربع ركعات ركعتين للعيد وركعتين لمكان خروجه إلى الجبانة)
(2)
وأخرج سعيد بن منصور، عنه أنه قال:"إني أمرت رجلًا يصلي بضعفة الناس أمرته أن يصلي أربعًا" وأخرج ابن أبي شيبة
(3)
، أيضًا ثنا وكيع، عن سفيان، عن أبي إسحاق:"أن عليًّا أمر رجلًا يصلي بضعفة الناس في المسجد ركعتين" وأخرج مثله
(4)
عن ابن أبي ليلى عن علي.
(359)
قوله: "لأنه المتوارث" يعني في العصر الأول.
قال ابن المنذر: لم يختلف الناس أن الجمعة لم تكن تصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي عهد الخلفاء الراشدين إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي تعطيل الناس مساجدهم يوم الجمعة، واجتماعهم في مسجد واحد أبين بيان بأن الجمعة خلاف سائر الصلوات، وأنها لا تصلى إلا في مكان واحد. انتهى.
وذكر الخطيب في تاريخ بغداد
(5)
، أن أول جمعة أحدثت في الإسلام في بلد مع قيام الجمعة القديمة، في أيام المعتضد في دار الخلافة من غير بناء مسجد لإقامة الجمعة، وسبب ذلك خشية الخلفاء على أنفسهم في المسجد العام، وذلك سنة ثمانين ومائتين، ثم بنى في أيام المكتفى مسجد، فجمعوا فيه. وذكر
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5814)(2/ 5).
(2)
ليس في (م).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5815)(2/ 5).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (5818)(2/ 5).
(5)
التلخيص الحبير (622)(2/ 137).
ابن عساكر
(1)
في مقدمة تاريخ دمشق: أن عمر كتب إلى أبي موسى، إلى عمرو بن العاص، وإلى سعد بن أبي وقاص، أن يتخذ مسجدًا جامعًا، ومسجدًا للقبائل، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى المسجد الجامع، فشهدوا الجمعة. وقال ابن المنذر: لا أعلم أحدًا قال بتعداد الجمعة غير عطاء.
(360)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بمكة، وهو مسافر".
قلت: لم أره مصرحًا، واستخرجته مما رواه أبو داود
(2)
، عن ابن عمر:"أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعًا وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع فصلى ركعتين ولم يصل في المسجد فقيل له فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك" انتهى.
وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقم الجمعة قبل الهجرة، وذكر عبد الرازق
(3)
(4)
في مصنفه، عن ابن جريج:"أنه صلى الله عليه وسلم جمع في سفر وخطب على قوس".
(361)
قوله لقوله تعالى: "فاستمعوا له وأنصتوا"
قالوا: نزلت في الخطبة، قال الحافظ ابن الجوزي في كتابه "زاد المسير في علم التفسير
(5)
" روي عن عائشة، وسعيد بن جبير، وعطاء، ومجاهد، وعمرو بن دينار، في آخرين أنها نزلت تأمر بالإنصات للإمام في خطبته يوم الجمعة.
(362)
حديث: "إذا خرج الإمام فلا صلاة، ولا كلام".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده، وإنما روي من كلام الزهري، كما
(1)
التلخيص الحبير (622)(2/ 137).
(2)
سنن أبي داود (1130)(1/ 294).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5182)(3/ 169).
(4)
هنا انتهت الورقة (52/ أ) من (م).
(5)
زاد المسير في علم التفسير (2/ 183) الأعراف (7).
أخرجه مالك
(1)
في "الموطأ" عنه "خروجه يقطع الصلاة، وكلامه يقطع الكلام".
قلت: هذا لا يصح الاستشهاد به، لو ثبت رفعه، فإنه عين مذهبهما، ولفظ الكتاب (حجة)
(2)
أبي حنيفة على خلافهما، فتأمل. وقد أخرج البيهقي
(3)
، من طريق مروان بن معاوية، عن (معمر، عن يحيى بن أبي كثير)
(4)
، عن ضمضم بن (جوس)
(5)
، عن أبي هريرة، عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"خروج الإمام يقطع الصلاة" الحديث. قال البيهقي: خطأ والصواب من قول الزهري. وأخرج الدارقطني
(6)
من حديث أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن خطبته حتى فرغ الداخل من التحية" قال الدارقطني: الصواب عن معتمر، عن أبيه مرسل، (وأخرج الطبراني
(7)
، عن ابن عمر، سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"إذا دخل أحدكم المسجد والإمام على المنبر، فلا صلاة، ولا كلام حتى يفرغ الإمام" وفيه أيوب بن نهيك ضعيف.
وقوله: "وهو الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر".
عن السائب بن يزيد:)
(8)
"كان النداء يوم الجمعة. أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء". متفق عليه
(9)
.
(1)
موطأ مالك (7)(1/ 103).
(2)
في (م)(لحجة).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (5685)(3/ 274).
(4)
في (م)(عمر بن يحيى بن أبي كثير).
(5)
في (م)(جوشن) وفي الأصل (جوش) والصواب ما أثبتناه.
(6)
سنن الدارقطني (1618)(2/ 327).
(7)
رواه الطبراني كما في مجمع الزوائد (3120)(2/ 184).
(8)
الأسطر التي بين المعقوفين أسقطها الناسخ من (م) إلا قوله (وهو الذي).
(9)
صحيح البخاري (912)(2/ 8)، ليس في مسلم لكن عزا إليه ابن حجر في الدراية فقال (متفق عليه)(279)(1/ 217)، وقال الزيلعي في نصب الراية عن الحديث: "أخرجه الجماعة =
صلاة العيدين
قوله (تعالى)
(1)
: {وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ} .
قال، قالوا: المراد صلاة العيد.
(363)
قوله: "ولمواظبته عليه السلام عليها".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده مصرحًا به في حديث. قلت: ليس هو بحديث، وإنما هو مأخوذ من الاستقراء.
(364)
قوله: "ولقضائه إياها"
قلت: هو في رواية الطحاوي
(2)
، ثنا فهد، ثنا عبد الله بن صالح ثنا هشيم بن بشير، عن أبي بشر جعفر بن إياس، عن أبي عمير بن أنس بن مالك:"أخبرتني عمومتي من الأنصار، أن الهلال خفي على الناس في آخر ليلة من شهر رمضان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأصبحوا صيامًا، فشهدوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد زوال الشمس أنهم رأوا الهلال الليلة الماضية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالفطر، فأفطروا تلك الساعة، وخرج بهم من الغد، فصلى بهم العيد". ورواه الخمسة
(3)
، إلا الترمذي بلفظ:"فأمر الناس أن يفطروا من يومهم، وأن يخرجوا لعيدهم من الغد". ولأبي داود
(4)
نحوه، عن ربعي بن خراش، عن رجل من الصحابة رفعه به.
= إلا مسلمًا، ويبدو أن قاسمًا قد استفاد هذا التخريج من أستاذه ابن حجر، ولم يرجع إلى مسلم بنفسه.
(1)
ليست في (م).
(2)
شرح معاني الآثار (2273، 2274)(1/ 286).
(3)
سنن أبي داود (1157)(1/ 300)، سنن النسائي (1557)(3/ 180)، سنن ابن ماجه (1653)(1/ 259) ولم أجده عند الشيخين، وقد خرجه ابن حجر في التلخيص (696)(2/ 208)، وفي الدراية (285)(1/ 219) ولم يعزه إليهما كذلك.
(4)
سنن أبي داود (2339)(2/ 301).
وعن طلحة بن عبيد الله قال: "جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد ثائر الرأس نسمع دوي صوته ولا نفقه ما يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو يسأل عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات في اليوم والليلة، فقال: هل علي غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع" الحديث. متفق عليه
(1)
.
(365)
حديث: "لا جمعة ولا تشريق" تقدم في الجمعة.
(366)
قوله: "والخطبة بعد الصلاة كذا المأثور من فعله صلى الله عليه وسلم".
البخاري
(2)
، عن ابن عمر:"كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر، وعمر، يصلون العيدين قبل الخطبة" وأخرجه مسلم
(3)
أيضًا. وعن (ابن عباس)
(4)
: "شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر، وعثمان، فكلهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة" متفق عليه
(5)
. ولابن ماجه
(6)
من وجه آخر عن جابر: "خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فطر أو أضحى، فخطب قائمًا، ثم قعد قعدة، ثم قام" وهذا يدفع قول
(7)
الشيخ محيي الدين النووي أنه لم يرد في تكرير الخطبة يوم العيد شيء، وإنما عمل فيه بالقياس على الجمعة فاحفظه. وعن أبي سعيد:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر، فيبدأ بالصلاة" الحديث. أخرجه مسلم
(8)
. وعن عبد الله بن السائب، قال: "حضرت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى العيد، ثم قال: من أحب أن يجلس للخطبة
(1)
صحيح البخاري (46)(1/ 18)، (2678)(3/ 179)، صحيح مسلم (8)(11)(1/ 40).
(2)
صحيح البخاري (963)(2/ 18).
(3)
صحيح مسلم (8)(888)(2/ 605).
(4)
في (م)(ابن عمر).
(5)
صحيح البخاري (962)(2/ 18)، صحيح مسلم (6)(886)(2/ 604).
(6)
سنن ابن ماجه (1289)(1/ 409).
(7)
انتهت الورقة (52/ ب) من (م).
(8)
صحيح مسلم (9)(889)(2/ 605).
فليجلس" أخرجه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
، وابن ماجه
(3)
. وعن أنس قال: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر، وعمر يبدءون بالصلاة قبل الخطبة في العيد" رواه الطبراني في الأوسط
(4)
، ورجاله ثقات. وعن البراء:"خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بعد الصلاة"
(5)
وعن جندب بن عبد الله
(6)
،:"صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر، ثم خطب"
(7)
أخرجهما ابن أبي شيبة.
(367)
قوله: "ولا أذان لها ولا إقامة، لأنه لم ينقل".
عن جابر بن سمرة قال: "صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة". رواه أحمد
(8)
، ومسلم
(9)
، وأبو داود
(10)
، والترمذي
(11)
، وعن ابن عباس، وجابر قالا:"لم يكن يؤذن يوم الفطر، ولا يوم الأضحى" متفق عليه
(12)
. ولمسلم
(13)
عن عطاء، قال: أخبرني جابر: "أن لا أذان للصلاة يوم الفطر، حتى يخرج الإمام، ولا بعد ما يخرج، ولا إقامة، ولا نداء، ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا
(1)
سنن أبي داود (1155)(1/ 300).
(2)
سنن النسائي الكبرى (1792)(2/ 305) سنن النسائي الصغرى (1571)(3/ 185).
(3)
سنن ابن ماجه (1290)(1/ 410).
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (1416)(2/ 111).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (5675)(1/ 492).
(6)
فى (م) زاد (قال).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5676)(1/ 492).
(8)
مسند أحمد (20847)(34/ 434)، (20932)(34/ 474).
(9)
صحيح مسلم (7)(887)(2/ 604).
(10)
سنن أبي داود (1148)(1/ 298).
(11)
سنن الترمذي (532)(2/ 412).
(12)
صحيح البخاري (960)(2/ 18)، صحيح مسلم (5)(886)(2/ 604).
(13)
صحيح مسلم (5)(886)(2/ 604).
إقامة". وعن أبي رافع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيًا، يصلي بغير أذان ولا إقامة" رواه الطبراني
(1)
، وأصله في ابن ماجه
(2)
. وعن البراء بن عازب: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في يوم الأضحى بغير أذان ولا إقامة" رواه الطبراني في الأوسط
(3)
، ورجاله ثقات. وأخرج ابن أبي شيبة
(4)
، عن سماك:"رأيت المغيرة بن شعبة والضحاك، وزيادًا يصلون يوم الفطر والأضحى بلا أذان ولا إقامة" وأخرج عن علي بن أبي طالب مثله
(5)
. وعن ابن عباس مثله
(6)
.
(368)
حديث: "أنه كان له جبة فنك"
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وأخرج الشافعي
(7)
رضي الله عنه عن جعفر بن محمد عن أبيه، عن جده:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برد حبرة في كل عيد" ورواه الطبراني في الأوسط
(8)
، عن جعفر عن أبيه، عن جده، عن عبد اللّه بن عباس بلفظ "بردة حمراء" ولابن خزيمة
(9)
، عن أبي جعفر (عن جابر)
(10)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس برده الأحمر في العيدين والجمعة". وأخرجه البيهقي
(11)
. وأخرج الحارث بن
(1)
المعجم الكبير للطبراني (943)(1/ 318).
(2)
سنن ابن ماجه (1297)(1/ 411).
(3)
المعجم الأوسط للطبراني (1295)(2/ 75).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (5660)(1/ 490).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (5677، 5678)(1/ 492).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (5659، 5663)(1/ 490، 491).
(7)
مسند الشافعي ترتيب السندي (441)(1/ 152)، وبترتيب سنجر (473)(2/ 42).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (7609)(7/ 316).
(9)
صحيح ابن خزيمة (1766)(3/ 132): ولكن اللفظ الذي أورده قاسم لفظ البيهقي لا لفظه.
(10)
سقط في (م).
(11)
السنن الكبرى للبيهقي (5984)(3/ 350)، (6136)(3/ 397) معرفة السنن والآثار (6664)(4/ 416)، (6829)(5/ 55).
أبي أسامة
(1)
، ثنا محمد بن عمر، ثنا عبد الله بن يحيى، عن سعيد بن أبي هريرة، عن ذكوان أبي عمرو، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:"كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبان يلبسهما يوم الجمعة، فإذا انصرف طواهما ورفعهما".
(369)
قوله: "ويتطيب لأنه صلى الله عليه وسلم كان يتطيب يوم العيد ولو من طيب أهله، ثم يروح إلى الصلاة" وأخرج الطبراني في الكبير
(2)
، والحاكم في "المستدرك"
(3)
من طريق إسحاق، عن الحسن، وقيل: عن إسحاق عن زيد عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتطيب بأجود ما نجد في العيد". انتهى. وإسحاق مجهول قاله الحاكم. وضعفه الأزدي، وذكره ابن حبان في الثقات.
(370)
قوله: "ويأكل شيئًا حلوًا تمرًا أو زبيبًا أو نحوه، هكذا نقل من فعله صلى الله عليه وسلم".
البخاري
(4)
، عن أنس:"كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات" زاد أحمد
(5)
، والإسماعيلي، وابن حبان
(6)
، والحاكم
(7)
: "ويأكلها أفرادًا" وللترمذي
(8)
وابن ماجه
(9)
، عن بريدة نحوه، وزاد: "ولا يأكل
(1)
مسند الحارث (197)(1/ 302).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (2756)(3/ 90).
(3)
المستدرك على الصحيحين (7560)(4/ 256).
(4)
صحيح البخاري (953)(2/ 17).
(5)
مسند أحمد (12268)(9/ 287)، (13426)(21/ 107).
(6)
صحيح ابن حبان (2814)(7/ 53).
(7)
المستدرك على الصحيحين (1090)(1/ 433).
(8)
سنن الترمذي (542)(2/ 426).
(9)
سنن ابن ماجه (1756)(1/ 558).
يوم
(1)
النحر حتى يصلي" وصححه ابن حبان
(2)
، والدارقطني
(3)
: "حتى يرجع فيأكل من أضحيته". ولأحمد
(4)
، والطبراني في الأوسط
(5)
: "من ذبيحته".
(371)
قوله: "ويخرج الصدقة فيضعها في مصرفها، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم".
عن ابن عمر: "فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر": فيه: "وكان يأمرنا بإخراجها قبل الصلاة، وكان يقسمها قبل أن ينصرف، ويقول: اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم" أخرجه الحاكم في "علوم الحديث"
(6)
من طريق أبي معشر عن نافع عنه.
وأخرجه الجماعة
(7)
إلا ابن ماجه عنه من طريق آخر: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة" وعن عمرو بن عوف، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يأمر بزكاة الفطر قبل أن يصلي صلاة العيد، ويتلو هذه الآية {قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (14) وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى} ". رواه البزار
(8)
، وفيه ضعف. وعن ابن عباس قال:"من السنة أن لا تخرج يوم الفطر حتى تخرج الصدقة وتطعم شيئًا قبل أن تخرج" رواه الطبراني في الكبير
(9)
والأوسط
(10)
. وإسناده حسن. وعنه قال: "كنا نأكل
(1)
هنا انتهت الورقة (53/ أ) من (م).
(2)
صحيح ابن حبان (2812)(7/ 52).
(3)
سنن الدارقطني (1715)(2/ 380).
(4)
مسند أحمد (22984)(38/ 88).
(5)
المعجم الأوسط (3065)(3/ 253).
(6)
معرفة علوم الحديث للحاكم (1/ 131).
(7)
صحيح البخاري (1503)(2/ 130)، صحيح مسلم (22، 23)(986)(2/ 679)، سنن أبي داود (1610، 1612)(2/ 111: 113)، سنن الترمذي (677)(3/ 53)، سنن النسائى (2503: 2505) (5/ 48، 49).
(8)
مسند البزار (3383)(8/ 313).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (11296)(1/ 141).
(10)
المعجم الأوسط للطبراني (451)(1/ 143).
ونشرب، ونخرج صدقة الفطر، ثم نخرج إلى الصلاة" رواه الطبراني في الأوسط
(1)
وفيه الجوزي.
(372)
حديث: "أغنوهم عن المسألة في هذا اليوم".
أخرجه الإمام محمد بن الحسن في "الأصل"
(2)
عن أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه كان يأمرهم أن يؤدوا صدقة الفطر قبل أن يخرجوا إلى المصلى، وقال: أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم" انتهى.
ولم يذكره المخرجون إلا كما تقدم بلفظ "عن الطواف" وكذا أخرجه البيهقي
(3)
بلفظ "عن الطواف" ولفظ الدارقطني
(4)
"أغنوهم في هذا اليوم" وأخرجه ابن سعد في الطبقات
(5)
من حديث أبي سعيد رفعه بلفظ: "وأمر بإخراجها قبل الغدو إلى الصلاة، وقال: أغنوهم، يعني المساكين، عن الطواف هذا اليوم".
(373)
قوله: "ويستحب أن يمشي راجلًا، هكذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم روى ابن ماجه
(6)
عن أبي رافع: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأتي العيد ماشيًا". وأخرج
(7)
عن ابن عمر: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع ماشيًا" وأخرجه
(8)
بلفظه، عن سعد القرظ مرفوعًا، وأخرج هو
(9)
والترمذي
(10)
، من حديث الحارث،
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (7522)(7/ 290).
(2)
الأصل لمحمد بن الحسن (باب صدقة الفطر)(2/ 247).
(3)
السنن الكبرى للبيهقي (7739)(4/ 292).
(4)
سنن الدارقطني (2133)(3/ 89).
(5)
الطبقات الكبرى لابن سعد (1/ 191) باب ذكر شهر رمضان وزكاة.
(6)
سنن ابن ماجه (1297)(1/ 411)، (1300)(1/ 412).
(7)
سنن ابن ماجه (1295)(1/ 411).
(8)
سنن ابن ماجه (1298)(1/ 412).
(9)
سنن ابن ماجه (1296)(1/ 411).
(10)
سنن الترمذي (530)(2/ 410).
عن علي، قال:"من السنة أن تخرج إلى العيد ماشيًا" وروى البيهقي
(1)
، وابن حبان
(2)
في "الضعفاء" عن ابن عمر مرفوعًا نحوه.
وللبزار
(3)
عن سعد بن أبي وقاص: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إلى العيد ماشيًا، ويرجع في غير الطريق الذي خرج فيه" وفي سنده خالد بن إلياس متروك.
وعن جابر بن عبد اللَّه: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف (الطريق)
(4)
" رواه البخاري
(5)
.
وعن أبي هريرة: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى العيد يرجع في غير الطريق الذي خرج فيه" رواه أحمد
(6)
، ومسلم
(7)
، والترمذي
(8)
، وأخرج سعيد بن منصور
(9)
، عن الزهري:"أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يركب في عيد ولا جنازة".
(374)
قوله: "عن ابن عباس سمع الناس يكبرون يوم الفطر، فقال لقائده: أكبر الإمام؟ قال: لا، قال: أفجن الناس؟ ".
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (6146)(3/ 398).
(2)
الضعفاء والمجروحين (978)(2/ 282).
(3)
مسند البزار (1115)(3/ 320).
(4)
في (م)(المتروك).
(5)
صحيح البخاري (986)(2/ 23).
(6)
مسند أحمد (8454)(4/ 166).
(7)
بعد البحث في صحيح مسلم لم أهتدِ إليه قد رواه الحاكم في مستدركه (1099)(1/ 436) وقال الحاكم: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ.
(8)
سنن الترمذي (541)(2/ 424).
(9)
لم أهتدِ إليه عند سعيد بن منصور، هو عند البيهقي في معرفة السنن والآثار (6834)(5/ 57)، لكن عزاه ابن حجر في التلخيص الحبير إلى سعيد بن منصور، التلخيص (كتاب الجمعة)(2/ 172)، في موضع آخر، قال ابن حجر: لا أصل له. انتهى. التلخيص (684)(2/ 195).
أخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، ثنا يزيد، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة، قال:"كنت أقود ابن عباس يوم العيد، فسمع الناس يكبرون فقال: ما شأن الناس؟ قلت: يكبرون، قال: يكبرون؟، قال: يكبر الإمام؟ قلت؟ لا، قال: أمجانين الناس".
(375)
قوله: "والأثر ورد في الأضحى فيقتصر عليه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نره. وحمله شيخنا في تفسير قوله تعالى: {وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} [البقرة: 203]. فإنه ورد في التفسير أنها أيام التشريق. وما رواه الحاكم
(2)
، والبيهقي
(3)
(4)
، من حديث ابن عمر:"أنه صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر، ويوم الأضحى رافعا صوته بالتهليل والتكبير" صححوا وقفه ورواه الشافعي
(5)
موقوفًا. ورواه الدارقطني
(6)
مرفوعًا بلفظ: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر من حين يخرج من بيته حتى يأتي المصلى" وضعف بموسى بن محمد بن عطاء أبي الطاهر المقدس، وليس فيه الجهر. وما رواه الطبراني في الأوسط
(7)
عن أبي هريرة مرفوعًا: "زينوا أعيادكم بالتكبير" ففيه عمر بن راشد وهو ضعيف، وليس فيه الجهر. وما روى ابن أبي شيبة
(8)
عن الزهري مرسلًا" أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الفطر فيكبر حتى يأتي المصلى، وحتى يقضي الصلاة، فإذا قضى الصلاة قطع التكبير" ليس فيه الجهر أيضًا. وما روى عن ابن عمر: "أنه كان إذا غدا يوم الفطر ويوم الأضحى
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5630)(1/ 488).
(2)
المستدرك على الصحيحين (1105، 1106)(1/ 437، 438).
(3)
السنن الصغير البيهقي (685)(1/ 255)، السنن الكبرى للبيهقي (6130)(3/ 395)، شعب الإيمان (3441)(5/ 288).
(4)
هنا انتهت الورقة (53/ ب) من (م).
(5)
مسند الشافعي ترتيب السندي (444)(1/ 153)، بترتيب سنجر (476)(2/ 43).
(6)
سنن الدارقطني (1714)(2/ 380).
(7)
المعجم الأوسط للطبراني (4373)(4/ 339).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (5621)(1/ 487).
يجهر بالتكبير حتى يأتي المصلى، ثم يكبر حتى يأتي الإمام" أخرجه البيهقي
(1)
وصحح وقفه فمعارض بما تقدم عن ابن عباس.
(376)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله".
عن ابن عباس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد لم يصل قبلها ولا بعدها" (متفق عليه
(2)
. وللترمذي
(3)
عن ابن عمر مثله وصححه والحاكم
(4)
. وعن عبد اللَّه بن أبي أوفى: "أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها ولا بعدها".)
(5)
رواه الطبراني
(6)
وفيه فائد أبو الورقاء متروك. وعن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان لا يصلي قبل العيد شيئًا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين" رواه ابن ماجه
(7)
بإسناد حسن، وأحمد
(8)
بمعناه. وللبخاري
(9)
عن ابن عباس: "أنه كره الصلاة قبل العيد" وعن ابن سيرين أن ابن مسعود وحذيفة: "كانا ينهيان الناس
(10)
، أو قال: يجلسان من يرياه يصلي قبل خروج الإمام" رواه الطبراني
(11)
بأسانيد صحيحة وهو مرسل.
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (6129)(3/ 394).
(2)
صحيح البخاري (964)(2/ 19)، (989)(2/ 24)، (5883)(7/ 158)، صحيح مسلم (13)(884)(2/ 606).
(3)
سنن الترمذي (538)(2/ 418).
(4)
المستدرك على الصحيحين (1095)(1/ 435).
(5)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص يين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ولا بعدها) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(6)
رواه الطبراني كما قال الهيثمي في مجمع الزوائد (3233)(2/ 202).
(7)
سنن ابن ماجه (1293)(1/ 410).
(8)
مسند أحمد (11226)(7/ 323).
(9)
رواه البخاري معلقًا في باب الصلاة قبل العيد وبعدها (2/ 24).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (9525)(9/ 305).
(11)
المعجم الكبير للطبراني (9524)(9/ 305).
وعن ابن مسعود قال: "ليس من السنة الصلاة قبل خروج الإمام". رواه الطبراني
(1)
، ورجاله ثقات.
(376)
قوله: "وعن علي رضي الله عنه أنه خرج إلى المصلى فرأى قوما يصلون، فقال: ما هذه الصلاة التي لم نعهدها على عهد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ " وعن الوليد بن سريع مولى عمرو بن حريث قال: خرجنا مع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في يوم عيد، فسأله قوم من أصحابه، فقالوا: يا أمير المؤمنين ما تقول في الصلاة يوم العيد قبل الصلاة وبعده؟ فلم يرد عليهم شيئًا، ثم جاء قوم فسألوه كما سألوه الذين كانوا قبلهم، فما رد عليهم، فلما انتهينا إلى الصلاة فصلى بالناس، فكبر سبعًا وخمسًا، ثم خطب الناس، ثم نزل فركب، فقالوا: يا أمير المؤمنين هؤلاء قوم يصلون، قال: فما عسيت أن أصنع سألتموني عن السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل قبلها، ولا بعدها، فمن شاء فعل، ومن شاء ترك، أتروني أمنع قوما يصلون؟ فأكون بمنزلة من منع (عبدًا إذا صلى) رواه البزار
(2)
، وقال: لا يروى عن علي إلا بهذا الإسناد. قال الهيثمي
(3)
: وفيه من لم أعرفه.
(377)
حديث: "أنه عليه السلام كان يصلي العيد والشمس على قيد رمح أو رمحين".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: أخرج الحسن بن أحمد البناء في كتاب: "الأضاحي" من طريق وكيع، عن المعلى بن هلال، عن الأسود بن قيس، عن جندب، قال:"كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بنا يوم الفطر، والشمس على قيد رمحين، والأضحى على قيد رمح"
(4)
.
(1)
المعجم الكبير للطبراني (692)(17/ 248).
(2)
مسند البزار (487)(2/ 129).
(3)
مجمع الزوائد للهيثمي (3236)(2/ 203).
(4)
التلخيص الحبير (684)(2/ 196).
انتهى. ومعلي بن هلال رمي بالكذب. وأخرج أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
عن عبد اللَّه بن بسر صاحب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه "خرج مع الناس يوم عيد فطر أو أضحى فأنكر إبطاء الإمام، وقال: إنا كنا قد فرغنا ساعتنا هذه، وذلك حين التسبيح" قال النووي: إسناده على شرط مسلم. وقال مالك في "الموطأ
(3)
" التي
(4)
لا اختلاف فيها وقت الفطر والأضحى، أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه، وقد حلت الصلاة".
(378)
قوله: "ولما شهد عنده" تقدم من رواية الطحاوي.
(379)
قوله: "وهذا قول ابن مسعود".
رواه عبد الحق عنه بإسناد صحيح. وروى الإمام محمد بن الحسن في "الآثار
(5)
" عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن عبد اللَّه بن مسعود: "أنه كان قاعدًا في مسجد الكوفة ومعه حذيفة بن اليمان، وأبو موسى الأشعري، فخرج عليهم الوليد بن عقبة بن أبي معيط، وهو أمير الكوفة يومئذ، فقال: إن غدًا عيدكم، فكيف أصنع؟ فقالا: أخبره يا أبا عبد الرحمن كيف يصنع، فأمره عبد اللَّه بن مسعود أن يصلي بغير أذان ولا إقامة، وأن يكبر في الأولى خمسًا، وفي الثانية أربعًا، وأن يوالي بين القراءتين، وأن يخطب بعد الصلاة على راحلته".
قلت: وهذا منقطع وصله حرب الكرماني
(6)
في "مسائله" ثنا محمد بن أبي حزم، ثنا البرساني، ثنا هشام بن أبي عبد اللَّه، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة،
(1)
سنن أبي داود (1135)(1/ 295).
(2)
سنن ابن ماجه (1317)(1/ 418).
(3)
الموطأ تحقيق الأعظمي (628)(2/ 253)، الموطأ تحقيق عبد الباقي (13)(1/ 182).
(4)
هنا انتهت الورقة (54/ أ) من (م).
(5)
الآثار لمحمد بن الحسن (202)(1/ 537).
(6)
شرح معاني الآثار (7286)(4/ 347) رواه الطحاوي موصولًا كذلك.
فذكره. وأخرجه الطبراني
(1)
، عن كردوس، ورجاله ثقات. وأخرجه
(2)
أيضًا، عن كردوس عن فعل عبد اللَّه بن مسعود، ورجاله ثقات.
(380)
حديث: "أربع كأربع الجنائز".
الطحاوي
(3)
، عن القاسم بن عبد الرحمن، (قال)
(4)
حدثني بعض أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، قال:"صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يوم عيد، فكبر أربعًا، وأربعًا، ثم أقبل علينا بوجهه حين انصرف، فقال: "لا تنسوا، كتكبير الجنائز. وأشار بأصابعه، وقبض إبهامه" قال الطحاوي: هذا حديث حسن الإسناد. وروى أبو داود
(5)
عن مكحول، أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة، أن سعيد بن العاص سأل أبا موسى وحذيفة بن اليمان: كيف كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعًا تكبيرة على الجنائز، فقال حذيفة: صدق، فقال أبو موسى: وكذلك كنت أكبر في البصرة حيث كنت عليهم".
(381)
وحديث: "أنه عليه السلام كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعًا، وفي الثانية خمسًا".
روى من حديث عبد اللَّه بن عمرو بن عوف، عن أبيه. وعمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. وعائشة. وأبي هريرة. وابن عباس. وابن عمر، فحديث ابن عوف أخرجه الترمذي، وابن ماجه
(6)
، وضعف بكثير بن عبد اللَّه، وأنكر على الترمذي
(1)
المعجم الكبير للطبرانى (9514)(9/ 302).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (9513)(9/ 302).
(3)
شرح معاني الآثار (7273)(4/ 345).
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن أبي داود (1153)(1/ 299).
(6)
سنن ابن ماجه (1279)(1/ 407).
تحسينه له، وقال البخاري والترمذي: أنه أصح شيء في الباب. وحديث عمرو بن شعيب، أخرجه أبو داود
(1)
، وابن ماجه
(2)
، وأحمد
(3)
، والدارقطني
(4)
. وحكى الترمذي: تصحيحه عن أحمد، والبخاري. وروى العقيلي: عن أحمد أنه، قال: ليس يروى في التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. وحديث ابن عباس رواه البيهقي
(5)
، وضعف. وقال الحاكم: الطرق إلى عائشة، وابن عمر، وعبد اللَّه بن عمرو، وأبي هريرة فاسدة. فأغنانا عن ذكر رواتها. واختلف عن ابن عباس فأخرج ابن أبي شيبة، من طريق عمار ابن أبي عمار، عنه:"أنه كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى، وخمسا في الآخرة" وأخرج عبد الرزاق
(6)
عنه من طريق عبد اللَّه بن الحارث: "أنه كبر في صلاة العيد بالبصرة تسع تكبيرات، ووالى بين القراءتين، قال: وشهدت المغيرة فعل ذلك" وإسناده صحيح. وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن عطاء:"أن ابن عباس كبر في عيد ثلاث عشرة سبعًا في الأولى، وستًا في الثانية" غير تكبيرة الركوع.
(382)
حديث: "ابن عمر أنه عليه السلام كان يخطب بعد الصلاة خطبتين يجلس بينهما كالجمعة، وكذلك أبو بكر وعمر" وقد تقدم ما فيه مقنع.
وتقدم
(8)
ما روي عن علي رضي الله عنه، وما ورد في قضائها من الغد.
(1)
سنن الترمذي (536)(2/ 416).
(2)
سنن ابن ماجه (1278)(1/ 407).
(3)
مسند أحمد (6688)(1/ 283).
(4)
سنن الدارقطني (1728)(2/ 386)، (1730)(2/ 387).
(5)
السنن الكبرى للبيهقي (6406)(3/ 485).
(6)
مصنف عبد الرزاق (5689)(3/ 294).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5701، 5702)(1/ 494).
(8)
هنا انتهت الورقة (54/ ب) من (م).
(383)
حديث (الأضحى)
(1)
: "كان لا يطعم يوم النحر" تقدم.
(384)
حديث: "أنه عليه السلام كبر في طريق المصلى جهرًا في الأضحى".
(385)
قوله: "كذا النقل" تقدم ما يتعلق بذلك.
(386)
قوله: "وتكبير التشريق: اللَّه أكبر اللَّه أكبر لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، الله أكبر وللَّه الحمد، وهو مذهب علي وابن مسعود".
أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شريك، قال: قلت: لأبي إسحاق كيف كان تكبير علي، وعبد اللَّه؟ فقال:"كانا يقولان: اللَّه أكبر، اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه واللَّه أكبر، اللَّه أكبر وللَّه الحمد" وأخرج
(3)
عن وكيع عن الحسن بن صالح، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص
(4)
عن عبد اللَّه: "أنه كان يكبر أيام التشريق اللَّه أكبر" فذكره وأخرجه
(5)
من طريق الأسود، عن عبد اللَّه مثله.
(387)
قوله: "والأصل فيه ما روي في قصة الذبيح".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
(388)
حديث: "لا جمعة ولا تشريق".
تقدم في الجمعة.
(389)
قوله: "ومثله عن علي" تقدم.
(390)
حديث: "خير الذكر الخفي".
(1)
ليس في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (5653)(1/ 490).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5651)(1/ 490).
(4)
زاد في (م) عند هذا الموضع (سلام بن سليم).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (5653)(1/ 490).
رواه عبد بن حميد في مسنده
(1)
، وغيره من حديث سعد بن مالك، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "خير الذكر الخفي، وخير الرزق ما يكفي".
(391)
قوله: "والسنة وردت بالجهر عقب الصلوات بهذه الأوصاف".
أخرج الدارقطني
(2)
، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر من صلاة الغداة يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق" وفي لفظ: "كان يكبر حين يسلم من المكتوبات"
(3)
وفي رواية: "كان إذا صلى الصبح من يوم عرفة أقبل على أصحابه بوجهه، فيقول: على مكانكم، ثم يقول: اللَّه أكبر
…
الحديث"
(4)
. وضعف. وعن عبد اللَّه بن مسعود: "ليس التكبير أيام التشريق على الواحد، والاثنين، وإنما التكبير على من صلى في جماعة" رواه حرب في مسائله، من طريق زيد بن أبي أنيسة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عنه، ورواه أبو بكر الخلال، وروى أحمد في رواية مُهنا عنه عن ابن عمر
(5)
: "كان إذا صلى وحده في أيام التشريق لم يكبر" قال المجد بن تيمية بعد حكاية قول ابن مسعود: ولا أعلم عن صحابي خلاف ذلك.
(392)
قوله: "وهو مذهب علي".
أخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن أبي عبد الرحمن، عن علي:"أنه كان يكبر بعد صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من آخر آيام التشريق، ويكبر بعد العصر" وأخرج
(7)
عن عمير بن سعيد، عن علي مثله أيضًا.
(1)
المنتخب عن مسند عبد بن حميد (137)(1/ 76).
(2)
سنن الدارقطني (1736)(2/ 390).
(3)
سنن الدارقطني (1735)(2/ 390).
(4)
سنن الدارقطني (1737)(2/ 390).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (13074)(2/ 268).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (5631)(1/ 488).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (5632)(1/ 488).
(394)
قوله: "ومذهبه مذهب ابن مسعود".
أخرج ابن أبي شيبة
(1)
، عن الأسود، قال:"كان عبد اللَّه يكبر من صلاة الفجر يوم عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر، يقول اللَّه أكبر .. "(إلخ)
(2)
، وأخرج
(3)
عن أبي وائل، عنه، مثله سواء بدون لفظ التكبير.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (5633)(1/ 488).
(2)
في (م)(إلى آخره).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (5634)(1/ 488).
باب صلاة الخوف
(395)
قوله: "وهي أن يجعل الإمام الناس طائفة أمام العدو، وطائفة يصلي بهم ركعة: إن كان مسافرًا، وركعتين إن كان مقيمًا، ويمضي على وجه العدو، وتجيء تلك الطائفة، فيصلي بهم باقي الصلاة، ويسلم وحده ويذهبون إلى وجه العدو، ويأتي الأولون فيتمون صلاتهم، ويذهبون ويأتي الآخرون فيتمون صلاتهم، ويسلمون". هكذا رواها عبد اللَّه بن مسعود، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
وكذا قال في الهداية وغيرها، قال مخرجو أحاديث الهداية: أخرجه أبو داود
(1)
، وعن خصيف الجزري، عن أبي عبيدة عن عبد اللَّه بن مسعود، قال: "صلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فقاموا صفًا خلفه وصفًا مستقبلًا العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم جاء الآخرون فقاموا في مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم، فقام هؤلاء فصلوا
(2)
لأنفسهم ركعة، ثم سلموا، ثم ذهبوا فقاموا مقام أولئك مستقبل العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا" وخصيف وثقه أبو زرعة، وضعفه ابن معين، ويحيى بن سعيد، وأحمد. وقال أبو حاتم: صالح مخلط، وتكلم الناس في سوء حفظه. وأبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه. قيل: ويحمل (عليه)
(3)
ما في الصحيحين
(4)
، عن ابن عمر: "غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل نجد، فوازينا العدو فصاففناهم، فقام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي لنا، فقامت طائفة معه تصلي، وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بمن معه، وسجد
(1)
سنن أبي داود (1244)(2/ 16).
(2)
هنا انتهت الورقة (55/ أ) من (م).
(3)
تكرر في الأصل.
(4)
صحيح البخاري (942)(2/ 14)، (4132)(5/ 114)، صحيح مسلم (305، 306)(839)(1/ 574).
سجدتين ثم انصرفوا مكان الطائفة الأولى التي لم تصل، فجاؤوا فركع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بهم ركعة وسجد سجدتين ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه ركعة (وسجد)
(1)
سجدتين". وفي لفظ
(2)
: ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة" انتهى.
لأن كل طائفة تحتاج إلى الحرس بالطائفة الأخرى.
قلت: ليس ما ذكر حديث الكتاب. كيف وفي هذا أن الطائفة الثانية لم تمش في الصلاة شيئًا بل أتمت مكانها. وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطحاوي
(3)
في "أحكام القرآن" ثنا أبو بكرة، ثنا بكر بن بكار القيسي، ثنا عبد الملك بن الحسين، ثنا خصيف، عن أبي عبيدة، عن عبد اللَّه:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لما صلى صلاة الخوف في حرة بني سليم قام رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة وكان العدو في غير القبلة فصف معه صف وأخذ صف السلاح واستقبلوا العدو وكبر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم والصف الذي معه ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركع الصف الذي معه ثم تحول الصف الذين صفوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح وتحول الآخرون فقاموا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الذين صلوا معه وجاء الآخرون فقضوا ركعة فلما فرغوا أخذوا السلاح وتحول الآخرون فصلوا ركعة فكان للنبي صلى الله عليه وسلم ركعتان، وللقوم مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ركعة" وقد رويت صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم على أربعة عشر نوعا ذكرها ابن حزم في جزء مفرد. وقال حرب الكرماني سمعت أحمد بن حنبل يقول: كل حديث روي في صلاة الخوف عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحيح الإسناد. وقد صح فما فعلت فهو جائز. وقال حرب: صح صلاة الخوف عندنا عن أكثر من عشرة رجال من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبو عياش الزرقي، وجابر بن عبد اللَّه، وزيد بن ثابت، وحذيفة بن اليمان،
(1)
ليست في (م).
(2)
صحيح مسلم (305)(839)(1/ 574).
(3)
شرح معاني الآثار (1863)(1/ 311).
وعلي بن أبي طالب، وعبد اللَّه بن عباس، وعبد اللَّه بن عمر، وعبد اللَّه بن مسعود، وسهل بن أبي حثمة، وأبو هريرة، وأبو بكرة رضي الله عنهم أجمعين)
(1)
.
قلت: قال بعض المشايخ: إنما اختار علماؤنا هذه الكيفية لأنها أقل محذورًا مما سواها.
قلت: فيلزمهم تقديم رواية أبي داود على رواية الطحاوي بعين هذا الكلام لأنها أقل محذورًا منها. حيث لم تمش الطائفة الثانية شيئًا، والواقع في كتبهم عكس هذا، واللَّه أعلم.
(396)
(قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم شغل يوم الخندق" تقدم.
(397)
قوله: "لأن الخندق كانت بعد شرعية صلاة الخوف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع، وهي قبل الخندق"، هكذا ذكره الواقدي وابن إسحاق، وهكذا رواه غير واحد من أهل السير. لخصه ابن الحصار في "شرح الموطأ" فقال: ذات الرقاع هي غزوة نجد كانت في جمادي الأولى في صدر السنة الرابعة، فيها غزا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نجدًا؛ يريد بني محارب فيما ذكره ابن إسحاق وغيره، وكانت غزاة
(2)
الخندق بعد ذلك في شوال سنة خمس، وفي غزوة نجد نزلت صلاة الخوف بلا إشكال ولا اختلاف عند أهل السير في ذلك، وقد جاء في بعض الروايات نزول صلاة الخوف في غزوة نجد، انتهى بحروفه.
قلت: قال بعض مشايخنا: استشكل هذا بأن في حديث الخندق قبل نزول صلاة الخوف، رواه النسائي
(3)
، وعبد الرزاق، وابن أبي شيبة
(4)
،
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(2)
هنا انتهت الورقة (55/ ب) من (م).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (1637)(2/ 244)، السنن الصغرى للنسائي (661)(2/ 17).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (36814)(7/ 377).
والبيهقي
(1)
، (والشافعي
(2)
)
(3)
والدارمي
(4)
، وأبو يعلى
(5)
.
قلت: لفظ النسائي: "قبل أن ينزل في القتال ما نزل فأنزل اللَّه عز وجل: {وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ} ولفظ غيره فمن ذكروا ذلك قبل أن ينزل: {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} وفي رواية الطحاوي
(6)
وذلك قبل أن ينزل اللَّه عز وجل في صلاة الخوف {فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا} قال الطحاوي: فثبت بذلك أن ترك النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه من الصلوات يومئذ إنما كان لأن حكمها يومئذ أن تصلي على الأرض، ثم أباح اللَّه عز وجل للخائف أن يصليها على راحلته، انتهى.
فلا إشكال ولا مدافعة، قال بعض مشايخنا: الحق أن نفس صلاة الخوف بالصفة المعروفة إنما شرعت بعد الخندق. وأن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق. أما أنها بعد الخندق؛ فلأنه صلى الله عليه وسلم صلاها بعسفان كما قال أبو هريرة. قال الترمذي: حسن صحيح. وفيه: "فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين" الحديث. وفي حديث أبي عياش الزرقي: "فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر" رواه أحمد
(7)
، وأبو داود
(8)
، والنسائي
(9)
، وفيه:"فصلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم مرتين: مرة بعسفان، ومرة بأرض بني سليم" ولا خلاف أن غزوة عسفان كانت بعد الخندق. وأما أن غزوة ذات
(1)
السنن الصغير (677، 678)، الكبرى (1891)(1/ 591)، (6005)(3/ 358).
(2)
السنن المأثورة للشافعي (1)(1/ 111)، مسند الشافعي ترتيب السندي (553)(1/ 196)، ترتيب سنجر (153)(1/ 231).
(3)
ليست في (م).
(4)
سنن الدارمي (1565)(2/ 954).
(5)
مسند أبي يعلى (1296)(2/ 471).
(6)
شرح معاني الآثار (1890)(1/ 321).
(7)
مسند أحمد (16580)(27/ 120).
(8)
سنن أبي داود (1236)(2/ 11).
(9)
السنن الكبرى للنسائي (1950)(2/ 373).
الرقاع بعد الخندق. فقد صح أنه عليه السلام
(1)
صلى صلاة الخوف بذات الرقاع. على ما رواه مسلم
(2)
عن جابر فلزم أنها بعد الخندق وبعد عسفان، ويؤيد هذا أن أبا هريرة، وأبا موسى شهدا غزوة ذات الرقاع كما في الصحيحين
(3)
عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع. وفي مسند أحمد
(4)
، والسنن
(5)
: "أن مروان بن الحكم سأل أبا هريرة: هل صليت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ قال: نعم، قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد" وهذا يدل على أنها بعد غزوة خيبر، فإن إسلام أبي هريرة كان في غزوة خيبر، وهي بعد الخندق، فهي بعدما هو بعد، فمن جعلها قبل الخندق فقد وهم، انتهى.
قلت: لم أقف على الدليل الذي دل على أن عسفان بعد الخندق، والخلاف ثابت فيه. ذكر ابن إسحاق أن عسفان على رأس ستة أشهر من صلح بني قريظة خرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في جمادي الأولى يطلب بأصحاب الرجيع خبيب، وأصحابه، وكان قتل خبيب في صفر على رأس ستة وثلاثين شهرًا من الهجرة. وقال البيهقي في دلائل النبوة
(6)
: وقد زعم بعض أهل المغازي أن هذه الغزوة كانت بعد قريظة. وأما ما استدل به من حديث جابر فلفظ مسلم
(7)
، عن جابر قال:"أقبلنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بذات الرقاع" وفيه: "قال فنودي بالصلاة. فصلى بطائفة ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين .. الحديث". ولفظ حديث أبي هريرة: "فقام رسول
(1)
وفى (م) عليه الصلاة والسلام.
(2)
صحيح مسله (307)(840)(1/ 574).
(3)
صحيح البخاري (4128)(5/ 113)، صحيح مسلم (149)(1816)(3/ 449).
(4)
مسند أحمد (8260)(14/ 12).
(5)
سنن أبي داود (1240)(2/ 14)، سنن الترمذي (564)(2/ 453)، السنن الكبرى للنسائي (1944)(2/ 370)، الصغرى (1543)(3/ 173).
(6)
دلائل النبوة للبيهقي (باب غزوة بني لحيان)(3/ 364).
(7)
صحيح مسلم (311)(843)(1/ 576).
اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو، (وظهورهم إلى القبلة، فكبر فكبروا جميعًا الذين معه والذين مقابل العدو،)
(1)
ثم ركع ركعة واحدة، وركعت الطائفة التي معه، ثم سجد فسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم وأقبلت الطائفة كانت التي مقابل فركعوا وسجدوا، ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كما هو، ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل
(2)
فركعوا وسجدوا ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم وسلموا جميعًا، فكان لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان" انتهى.
هذا لفظ (حديث)
(3)
أبي هريرة في الصلاة التي شهدها عام غزوة نجد، وقد تقدم من الصحيحين
(4)
عن ابن عمر: "غزوت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل نجد فوازينا العدو" وفيه، أنه صلى الله عليه وسلم صلى بكل طائفة ركعة وسجدتين على حدة، وأنه سلم وحده، وأنهم أتموا لأنفسهم بعد سلامه. وروى الجماعة
(5)
، إلا ابن ماجه، عن صالح بن خوات، عمن صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع: "أن طائفة صفت معه، وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة، ثم ثبت قائمًا، وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا، وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته، ثم
(1)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (العدو) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(2)
هنا انتهت الورقة (56/ أ) من (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح البخاري (942)(2/ 14)، صحيح مسلم (306)(839)(1/ 574).
(5)
صحيح البخاري (4129)(5/ 113)، صحيح مسلم (310)(842)(1/ 575)، سنن أبي داود (1238)(2/ 13)، سنن الترمذي (567)(2/ 456)، سنن النسائي الكبرى (1938)(2/ 368)، الصغرى (1537)(3/ 171).
ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم فسلم بهم" وفي رواية للجماعة
(1)
، عن صالح بن خوات، عن سهل بن أبي حثمة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمثل هذه الصفة. انتهى.
فإن كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يغز قبل نجد إلا ذات الرقاع فقط، فقد تعارضت الأحاديث تعارضًا لا يمكن معه الجمع إلا بادعاء أنه صلى الله عليه وسلم صلى بنجد صلوات كل صلاة بهيئة، وهو بعيد جدًّا، فإن حديث أبي هريرة عين العصر، وحديث جابر على هذا يتعين أن يكون الظهر؛ لأنه ذكر الأربع ولم يعرف عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه صلاها بليل. ويتعارض حديث ابن عمر، وسهل بن أبي حثمة في الصبح، وهذا كله تجوز بعيد وإن حمل على تعدد الغزو فلا يلزم أن يكون التي شهدها أبو هريرة هي ذات الرقاع على أن الصفة التي رويت في صلاته صلى الله عليه وسلم بعسفان التي نزلت فيها صلاة الخوف على ما في حديث أبي هريرة عند الترمذي، والنسائي
(2)
، وحديث أبي عياش عند أحمد، وأبي داود، والنسائي
(3)
، وحديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البزار يخالف الصفة التي رواها أبو هريرة في غزوة نجد. وبالجملة فقد قال البيهقي بعد ذكر اختلاف الروايات واللَّه أعلم كيف كان ذلك. والمقصود معرفة صلاته صلى الله عليه وسلم، انتهى.
(398)
قوله: وجوابه أن الصحابة رضي الله عنهم صلوها بطبرستان"
(عن ثعلبة بن زهدم، قال: "كنا مع سعيد بن العاص)
(4)
بطبرستان، فقال: أيكم صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا، فصلى بهؤلاء ركعة،
(1)
صحيح البخاري (4131)(5/ 114)، صحيح مسلم (309)(841)(1/ 575)، سنن أبي داود (1239)(2/ 13)، سنن الترمذى (565، 566)(2/ 455)، السنن الكبرى للنسائي (1954)(2/ 367)، الصغرى (1536)(3/ 170)، سنن ابن ماجه (1259)(1/ 399).
(2)
السنن الكبرى للنسائي (1944)(2/ 370)، الصغرى (1543)(3/ 173).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (1950)(2/ 373)، الصغرى (1550)(3/ 177).
(4)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (بطبرستان) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا" رواه أبو داود
(1)
، والنسائي
(2)
.
قلت: ظاهر هذا أن أبا حذيفة وصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لا أنه صلى بهم، كما هو صريح عبارة النسائي
(3)
في رواية، حيث قال: "فقال حذيفة أنا فوصف، فقال صلى الله عليه وسلم
…
الحديث فإن جاء التصريح بأن حذيفة صلى بهم، إلا فقد أخرج أبو داود
(4)
عن عبد الرحمن بن سمرة أنه صلاها (بكابل)
(5)
.
وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
عن أبي العالية، أن أبا موسى كان بالدار من أصبهان، وما كان بها يومئذ كبير خوف، ولكن أحب أن يعلمهم دينهم وسنة نبيهم، فجعلهم صفين
…
الحديث".
(1)
سنن أبي داود (1246)(2/ 16).
(2)
سنن النسائي الكبرى (1931)(2/ 365)، الصغرى (1530)(3/ 168).
(3)
سنن النسائي الكبرى (1930)(2/ 365)، الصغرى (1529)(3/ 167).
(4)
سنن أبي داود (1245)(2/ 16).
(5)
في (م) بكابك.
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (8274)(2/ 214).
باب الصلاة في الكعبة
(399)
حديث: "ابن عمر (رضي الله عنهما)
(1)
أنه عليه السلام
(2)
صلى داخل البيت بين ساريتين وبينه وبين الحائط مقدار ثلاثة أذرع".
أخرجه الطحاوي
(3)
، ثنا يونس، ثنا ابن وهب، أن مالكًا حدثه، عن نافع، عن عبد اللَّه بن عمر: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد، وبلال، وعثمان بن طلحة الحجبي، وأغلقها عليهم، ومكث فيها، قال ابن عمر: فسألت بلالًا حين خرج: ماذا صنع
(4)
رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: جعل عمودًا على يساره، و (عمودين)
(5)
على يمينه، وثلاثة (أعمدة)
(6)
وراءه، وكان البيت يومئذ ستة أعمدة، ثم صلى، وجعل بينه وبين الجدار نحوًا من ثلاثة أذرع".
وفي الصحيحين
(7)
عنه "دخل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالًا فسألته هل صلى فيه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم بين العمودين (اليمانيين)
(8)
"وعنه: "أنه قال لبلال: هل صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة؟ قال: نعم ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(2)
في (م) عليه الصلاة والسلام.
(3)
شرح معاني الآثار (2282)(1/ 389).
(4)
هنا انتهت الورقة (56/ ب) من (م).
(5)
في (م)(عمودًا) بالإفراد.
(6)
في (م)(أعمد).
(7)
صحيح البخاري (505)(1/ 107)، (1598)(2/ 149)، صحيح مسلم (393، 394)(1329)(2/ 967).
(8)
في (م)(اليمانيان).
دخلت، ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين" رواه أحمد
(1)
، والبخاري
(2)
، وما في الصحيحين
(3)
، عن ابن عمر، ونسيت أن أسأله كم صلى يوفق بالتكرار، ففي الفتح لم يسأله، وفي الحج سأله. وما في الصحيحين
(4)
، عن ابن عباس أنه عليه السلام لم يصل فيها، يوفق مع ما تقدم بأنه دخلها مرتين في الحج، كما روى الدارقطني
(5)
، عن ابن عمر:"دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت، ثم خرج وبلال خلفه، فقلت لبلال: هل صلى؟ قال: لا فلما كان من الغد دخل، فسألت بلالًا: هل صلى؟ قال: نعم صلى ركعتين" وإسناده حسن.
(1)
مسند أحمد (23907)(39/ 334).
(2)
صحيح البخاري (397)(1/ 88).
(3)
صحيح البخاري (4400)(5/ 176)، (1598)(2/ 149)، صحيح مسلم (389)(1329)(2/ 966).
(4)
صحيح البخاري (1601)(2/ 150)، صحيح مسلم (395)(1330)(2/ 968).
(5)
سنن الدارقطني (1747)(2/ 393).
باب الجنائز
(400)
قوله: "ومن احتضر وجه إلى القبلة على شقه الأيمن هو السنة اعتبارا بحالة الوضع في القبر".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد مستنده إلا ما ذكر ابن شاهين
(1)
في الجنائز عن إبراهيم النخعي قال: "يستقبل بالميت القبلة" وعن عطاء نحوه بزيادة "على شقه الأيمن، ما علمت أحدا تركه من ميته" وأما التوجيه إلى القبلة ففيه حديث أبي قتادة "أن البراء بن معرور لما توفى أوصى أن يوجه إلى القبلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أصاب الفطرة" أخرجه الحاكم
(2)
، وقال: صحيح لا أعلم في توجيه المحتضر غيره. ولأبي داود
(3)
، والنسائي
(4)
، عن عبيد بن عمير عن أبيه رفعه "في الكبائر واستحلال البيت الحرام قبلتكم أحياءً وأمواتًا"، ولأحمد
(5)
من حديث سلمى امرأة أبي رافع، (قالت)
(6)
: "اشتكت فاطمة" فذكرت الحديث في وفاتها، وفيه:"اضطجعت، واستقبلت القبلة، وجعلت يدها تحت خدها" ووقع عنده، عن عبيد اللَّه بن أبي رافع، عن أبيه عن أم سلمى، والصواب، عن أمه سلمى.
(401)
حديث: "لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللَّه".
قال مخرجو أحاديث الهداية: رواه الجماعة
(7)
، إلا البخاري. وفي مختصر
(1)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (297)(1/ 228)، نصب الراية (2/ 253).
(2)
المستدرك على الصحيحين (1305)(1/ 505).
(3)
سنن أبي داود (2875)(3/ 115).
(4)
رواه النسائي مختصرًا بدون ذكر القبلة، الكبرى (3461)(3/ 424)، الصغرى (4009)(7/ 88).
(5)
مسند أحمد (27615)(45/ 587).
(6)
في (م)(قال).
(7)
صحيح مسلم (1)(916)(2/ 631)، سنن أبي داود (3117)(3/ 190)، سنن الترمذي =
الحافظ أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر متفق عليه من حديث أبي سعيد وكأنه سبق قلم، ومع هذا فليس هو حديث الكتاب فإن حديث الكتاب:"لقنوا موتاكم شهادة أن لا إله إلا اللَّه" وليس لفظ شهادة في الحديث المذكور، وإنما حديث الكتاب ما أخرجه الطبراني في الكبير
(1)
، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "لقنوا موتاكم أن لا إله إلا اللَّه، فمن قالها عند موته وجبت له الجنة" الحديث، ورجاله ثقات، وقيل أن ابن أبي طلحة لم يسمع من ابن عباس.
(402)
قوله: "فإذا مات شدوا لحييه، وغمضوا عينيه، هكذا فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بأبي سلمة".
عن أم سلمة قالت: "دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة -وقد شق بصره- فأغمضه" الحديث.
ولابن ماجه
(2)
، وأحمد
(3)
، والبزار
(4)
، والحاكم
(5)
، عن شداد بن أوس:"إذا حضرتم موتاكم فأغمضوا البصر؛ فإن البصر يتبع الروح، وقولوا خيرًا، وفإنه يؤمن على ما قال أهل البيت".
قال مخرجو أحاديث الهداية: "وشد اللحيين" لم نجده.
(403)
حديث: "عجلوا موتاكم، فإن كان خيرًا قدمتموه إليه، وإن كان شرًا
= (976)(3/ 297)، السنن الكبرى للنسائي (1965)(2/ 380)، الصغرى (1826)(4/ 5)، سنن ابن ماجه (1445)(1/ 464).
(1)
رواه الهيثمي وعزاه إلى الطبراني، مجمع الزوائد (3916)(2/ 323)، وعند الطبراني في الصغير حديثًا بلفظ آخر (733)(2/ 733).
(2)
سنن ابن ماجه (1455)(1/ 468).
(3)
مسند أحمد (17136)(28/ 360).
(4)
مسند البزار (3478)(8/ 402).
(5)
المستدرك على الصحيحين (1301)(1/ 503).
فبعدا لأهل النار"
(1)
.
عن عبد اللَّه بن مسعود، قال:"سألنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن المشي خلف الجنازة؟ قال: ما دون الخبب، فإن كان خيرًا عجلتموه، وإن كان شرًا فلا يبعد إلا أهل النار". وفي لفظ "فبعدا لأهل النار" رواه أبو داود
(2)
، والترمذي
(3)
، والطحاوي
(4)
، هذا ما علمت أنه يقرب من لفظ الكتاب، ولا دلالة له على المطلوب بتمامه. وقد أخرج أبو داود
(5)
عن الحصين بن وَحْوَحٍ: "أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده، فقال: إني لا أرى طلحة إلا قد حدث فيه الموت فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" وعن ابن عمر، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "من مات بكرة فلا يقيلن إلا في قبره، ومن مات عشية فلا يبيتن إلا في قبره" رواه الطبراني في الكبير
(6)
، وفيه الحكم بن ظهير متروك.
(404)
حديث: "للمسلم على المسلم حقوق ست، وعد منها: أن يغسله بعد موته"
وروى مسلم
(7)
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "حق المسلم على المسلم ست، قيل: ما هن يا رسول اللَّه؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد اللَّه فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فأتبعه". ولهما
(8)
من حديثه: "حق المسلم على المسلم خمس، رد السلام، وعيادة
(1)
هنا انتهت الورقة (57/ أ) من (م).
(2)
سنن أبي داود (3184)(3/ 206).
(3)
سنن الترمذي (1011)(3/ 323).
(4)
شرح معاني الآثار للطحاوى (2741)(1/ 479).
(5)
سنن الترمذي (3159)(3/ 200).
(6)
مجمع الزوائد (4064)(3/ 20).
(7)
صحيح مسلم (5)(2162)(4/ 705).
(8)
صحيح البخاري (1240)(2/ 71)، صحيح مسلم (4)(2162)(4/ 704).
المريض، واتباع الجنازة، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطىس" وفي لفظ لهما
(1)
: "خمس تجب للمسلم على أخيه" فذكره
(2)
.
(405)
قوله: "والأصل فيه تغسيل الملائكة لآدم عليه السلام، وقالوا لولده: هذه سنة موتاكم".
روى الحاكم
(3)
، من طريق ابن إسحاق، عن محمد بن ذكوان، عن الحسن، عن أبي بن كعب رضي الله عنه، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "كان آدم رجلا أشعر، طوالًا، كأنه نخلة سحوق، فلما حضره الموت، نزلت الملائكة بحنوطه، وكفنه من الجنة، فلما مات عليه السلام غسلوه بالماء، والسدر ثلاثًا، وجعلوا في الثالثة كافورًا، وكفنوه في وتر من الثياب، وحفروا له لحدًا، وصلوا عليه، وقالوا لوالده: هذه سنة ولد آدم من بعده" وسكت عنه، ثم أخرجه
(4)
، عن الحسن، عن عتي بن ضمرة السعدي، عن أبي بن كعب، نحوه مرفوعًا، وفيه:"قالوا: يا بنى آدم، هذه سنتكم من بعده فكذاكم فافعلوا" وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛ لأن عتي بن ضمرة ليس له راوٍ غير الحسن، قلت: ورواه عبد اللَّه بن أحمد
(5)
في زيادات المسند، عن أبي بن كعب:"أن آدم عليه السلام قبضته الملائكة، وغسلوه، وكفنوه، وحنطوه، وحفروا له، وألحدوا، وصلوا عليه، ثم أدخلوه قبره، فوضعوه في قبره، ووضعوا عليه اللبن، ثم خرجوا من القبر، ثم حثوا عليه التراب، ثم قالوا: يا بني آدم، هذه سنتكم".
(1)
صحيح مسلم (4)(2162)(4/ 704).
(2)
لحق عند هذا الموضع قدر سطر غير واضح فلم نستطع إثباته.
(3)
الحديث في الطبراني في الأوسط (9259)(9/ 105)، إنما عزاه الزيلعي في نصب الراية إلى الحاكم، وتابعه قاسم على ذلك ونقل عباراته بتمامها انظر نصب الراية (2/ 255).
(4)
المستدرك علي الصحيحين (1275)(1/ 495)، (4004)(2/ 595).
(5)
مسند أحمد (21240)(35/ 162).
(406)
حديث: "أنه عليه (الصلاة والسلام)
(1)
غسل في ثيابه".
روى سعيد بن عفير، عن مالك بن أنس، عن جعفر، عن أبيه، عن عائشة:"أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل في قميصه" هكذا رواه سعيد دون غيره من رواة الموطأ
(2)
، وأخرج أبو داود
(3)
، عنها، قالت: "لما أرادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: واللَّه ما ندري كيف نصنع؟ أنجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما نجرد موتانا أم نغسله وعليه ثيابه؟ فلما اختلفوا ألقى الله عليهم النوم حتى والله ما من القوم من رجل إلا ذقنه في صدره نائمًا، قالت: ثم كلَّمهم مكلم من ناحية البيت لا يدرون ما هو فقال: اغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثيابه. قالت: فثاروا إليه، فغسلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم (وهو في قميصه)
(4)
يفاض عليه الماء والسدر
(5)
ويدلكه الرجال بالقميص". ورواه أحمد
(6)
أيضًا.
(407)
حديث: "إذا أجمرتم الميت فأجمروه وترا".
وأخرجه الحاكم
(7)
، وابن حبان
(8)
، والبيهقي
(9)
، عن جابر رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا أجمرتم الميت فأوتروا" وفي رواية
(10)
: "فأجمروه ثلاثًا" وللبيهقي
(11)
: "جمروا كفن الميت ثلاثًا" وإسناد الحديث صحيح. قاله الحاكم: وعن أبي هريرة
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناه من (م).
(2)
موطأ مالك تحقيق الأعظمي (790)(2/ 323) وهذا أقرب الألفاظ ولم يورد مالك إسنادًا.
(3)
سنن أبي داود (3141)(3/ 196).
(4)
ليست في (م).
(5)
هنا انتهت الورقة (57/ ب) من (م).
(6)
مسند أحمد (26306)(43/ 331)، (26307)(43/ 332).
(7)
المستدرك على الصحيحين (1310)(1/ 506).
(8)
صحيح ابن حبان (3031)(7/ 301).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (6702)(3/ 567).
(10)
مسند أحمد (14540)(22/ 411).
(11)
السنن الكبرى للبيهقي (6702)(3/ 567).
رفعه: "إن اللَّه وتر يحب الوتر". متفق عليه
(1)
.
(408)
قوله: "لأنه سنة الغسل" تقدم في الطهارة".
(409)
حديث: "ابدأن بميامنها".
عن أم عطية، أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حيث أمرها أن تغسل ابنته، قال لها:"ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها". متفق عليه
(2)
واللفظ لمسلم. وعنها أنها قالت: دخل علينا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته، فقال:"اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا، أو أكثر من ذلك -إن رأيتن، واجعلن في الآخرة كافورًا- أو شيئًا من كافور -فإذا فرغتن فآذنني، فلما فرغنا آذناه، فأعطانا حقوه، فقال: أشعرنها إياه- يعني: إزاره". رواه الجماعة
(3)
. وفي لفظ: "اغسلنها وترًا ثلاثًا أو خمسًا أو سبعًا، أو أكثر من ذلك إن رأيتن) وفيه قالت: "فضفرنا شعرها ثلاثة قرون فألقيناها خلفها" متفق عليهما
(4)
، ولكن ليس لمسلم فيه " (فألقيناها)
(5)
خلفها" وصرح ابن ماجه
(6)
بأن ذلك في "أم كلثوم ابنته صلى الله عليه وسلم" وفي مسلم
(7)
مثله في "زينب".
(410)
قوله: قالت عائشة: "علام تنصون ميتكم؟ أي تستقصون".
روى الإمام محمد بن الحسن في كتاب الآثار
(8)
، ثنا أبو حنيفة،
(1)
صحيح البخاري (6410)(8/ 7)، صحيح مسلم (5، 6)(2677)(4/ 2062).
(2)
صحيح البخاري (167)(1/ 45)، (1255)(2/ 74) صحيح مسلم (42، 43)(939)(2/ 648).
(3)
صحيح البخارى (1253)(2/ 73)، (1254)(2/ 74)، صحيح مسلم (36، 40)(939)(2/ 646).
(4)
صحيح البخاري (1262، 1263)(2/ 75)، صحيح مسلم (39، 41)(939)(2/ 646).
(5)
في (م) فألقينا.
(6)
سنن ابن ماجه (1458)(1/ 468).
(7)
صحيح مسلم (40)(939)(2/ 648).
(8)
الآثار لمحمد بن الحسن (227)(2/ 25).
عن حماد، عن إبراهيم "أن عائشة رأت ميتا يسرح رأسه، فقالت: علام تنصون ميتكم؟ " وأخرجه عبد الرازق
(1)
، عن الثوري، عن حماد. وأخرجه أبو عبيد فى "الغريب"
(2)
عن هشام، عن المغيرة، عن إبراهيم وهو منقطع بين إبراهيم وعائشة. قال أبو عبيد: هو من نصوت إذا مددت الناصية، أي أن الميت لا يحتاج إلى تسريح، وذلك بمنزلة الأخذ من الناصية.
(411)
قوله: "لأن البداءة بالميامن سنة" تقدم.
وفيه أيضًا حديث عائشة: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيامن في كل شيء" متفق عليه
(3)
.
(412)
حديث علي: أنه أسند رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إلى صدره".
أخرج ابن ماجه
(4)
، عن علي رضي الله عنه، قال:"لما غسل النبي صلى الله عليه وسلم ذهب يلتمس منه ما يلتمس من الميت، فلم يجده، فقال: يا أبا الطيب، طبت حيًا وطبت ميتًا".
(413)
قوله: "لأن التطيب سنة"
عن ابن عباس، قال: "بينما رجل مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه (في ثوبين)
(5)
، ولا تحنطوه، ولا تجمروا رأسه، فإن اللَّه تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيًا". رواه الجماعة
(6)
.
(1)
مصنف عبد الرزاق (6232)(3/ 436).
(2)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (300)(1/ 230).
(3)
صحيح البخاري (168)(1/ 45)، (426)(1/ 93)، (5380)(7/ 68)، (5854)(7/ 154)، (5926)(7/ 164)، صحيح مسلم (66، 67)(268)(1/ 226).
(4)
سنن ابن ماجه (1467)(1/ 471).
(5)
ليست في (م).
(6)
صحيح البخاري (1265: 1268)(2/ 75، 76)، صحيح مسلم (93: 103) (1206) =
وللنسائي
(1)
، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "اغسلوا المحرم في ثوبيه اللذين أحرم فيهما، واغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة محرمًا" وهو مشعر بأن العادة تقدمت بالتطيب، وتقدم في حديث غسل آدم ذكر الحنوط. وعن علي رضي الله عنه "أنه أوصى أن يحنط بمسك كان عنده، وقال: هو فضل حنوط رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، والحاكم
(3)
. وللحاكم
(4)
من حديث عبد اللَّه بن مغفل: "اجعلوا في آخر غسلي كافورًا" وعن ابن مسعود، قال:"يوضع الكافور على مواضع سجود الميت" أخرجه ابن أبي شيبة
(5)
، والبيهقي
(6)
. وروى عبد الرزاق
(7)
عن سلمان: "أنه أمر بمسك أن يطيب به إذا مات".
(414)
حديث: "أنه عليه السلام كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية منها قميصه".
قلت: قد اختلف في كفن
(8)
النبي صلى الله عليه وسلم، وأنا أذكر لك ما حضرني في ذلك،
= (2/ 865: 867)، سنن أبي داود (3238)(3/ 219)، سنن الترمذي (951)(3/ 277)، سنن النسائي (2713، 2714)(5/ 144)، (2853: 2858) (5/ 195: 197)، سنن ابن ماجه (3084)(2/ 1030).
(1)
سنن النسائي الكبرى (2042)(2/ 413)، سنن النسائي الصغرى (1904)(4/ 39).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (11036)(2/ 461).
(3)
المستدرك على الصحيحين (1337)(1/ 515).
(4)
المستدرك على الصحيحين (6475)(3/ 670).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (10916)(2/ 451).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (6705)(3/ 568)، السنن الصغير (1045)(2/ 14)، معرفة السنن والآثار (7395)(5/ 245).
(7)
مصنف عبد الرزاق (6142)(3/ 414).
(8)
هنا انتهت الورقة (58/ أ) من (م).
فمن ذلك ما رواه الجماعة
(1)
، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: "كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب بيض سحولية (جدد)
(2)
يمانية ليس فيها قميص، ولا عمامة أدرج فيها إدراجًا" ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي
(3)
، عن جابر بن سمرة" كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب: قميص، وإزار، ولفافة" وفيه ناصح بن عبد اللَّه، وهو ضعيف. ومن حديثه رواه البزار
(4)
(بلفظه)
(5)
سواء. ومن ذلك ما رواه أحمد
(6)
، وأبو داود
(7)
، عن ابن عباس:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب، قميصه الذي مات فيه، وحلة نجرانية، الحلة ثوبان" تفرد به يزيد بن أبي زياد، وقد تغير، وهذا من ضعيف حديثه. وأخرج أبو يعلى
(8)
، عن الشاذكوني، ثنا يحيى بن أبي الهيثم، ثنا عثمان بن عطاء، عن أبيه، عن ابن عباس، عن الفضل، قال:"كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوبين أبيضين سحولية" ومن ذلك ما رواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار
(9)
(أنا)
(10)
أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في حلة يمانية وقميص" ومن ذلك ما
(1)
صحيح البخاري (1264)(2/ 75)، (1273)(2/ 77)، (1387)(2/ 102)، صحيح مسلم (45، 46، 47)(941)(2/ 649)، سنن أبي داود (3151)(3/ 198)، سنن الترمذي (996)(3/ 312)، سنن النسائي (1897، 1898)(4/ 35)، سنن ابن ماجه (1470)(1/ 472).
(2)
ليست في (م).
(3)
الكامل في ضعفاء الرجال (باب ناصح بن عبد اللَّه)(8/ 303).
(4)
مسند البزار (4275)(10/ 191).
(5)
في (م)(بلفظ).
(6)
مسند أحمد (1942)(3/ 414)، (2284)(4/ 139)، (2357)(4/ 186).
(7)
سنن أبي داود (3153)(3/ 199).
(8)
مسند أبي يعلى (6720)(2/ 88).
(9)
الآثار لمحمد بن الحسن (228)(2/ 27).
(10)
في (م)(ثنا).
أخرجه الطبراني في الكبير
(1)
، عن أبي إسحاق، قال:"سألت آل محمد صلى الله عليه وسلم، وفيهم ابن نوفل: في أي شيء كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم؟ قال: في حلة حمراء ليس فيها قميص، وجعل في قبره شق قطيفة كانت لهم" وله
(2)
في أخرى، قال:"أتيت حلقة من بني عبد المطلب، فسألت أشياخهم في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ " فذكر نحوه، ورجاله رجال الصحيح. ومن ذلك ما أخرجه الجماعة
(3)
إلا أحمد والبخاري، عن عائشة رضي الله عنها:"وأما الحلة فإنما تشبه على الناس فيها، إنها اشتريت ليكفن فيها، فتركت الحلة، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية" لفظ مسلم، وله قالت: لما أدرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في حلة يمنية كانت لعبد اللَّه بن أبي بكر، ثم نزعت عنه، وكفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية يمانية، ليس فيها عمامة، ولا قميص" ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط
(4)
، عن أنس بن مالك "أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاثة أثواب أحدها قميص" قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"
(5)
: إسناده حسن. ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في الأوسط أيضًا
(6)
، عن أبي هريرة قال:"إذا مت فلا تقمصوني، فإني رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لم يقمص، ولم يعمم" وفيه خالد بن يزيد العمري، وهو ضعيف. ومن ذلك ما أخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، ثنا حفص بن غياث، عن جعفر، عن أبيه، قال:
(1)
المعجم الكبير للطبراني (3268)(3/ 239).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (3267)(3/ 238).
(3)
صحيح البخاري (1273)(2/ 77)، صحيح مسلم (45)(941)(2/ 649) سنن أبي داود (3153)(3/ 199)، سنن الترمذي (996)(3/ 312)، سنن النسائي (1898، 1899)(4/ 35)، سنن ابن ماجه (1469)(1/ 472)،.
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (2118)(2/ 326).
(5)
مجمع الزوائد (4088)(3/ 24).
(6)
المعجم الأوسط (6351)(6/ 260).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11048)(2/ 462).
"كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثوبين صحاريين، وبرد حبرة، قال: وأوصاني أبي بذلك": ثنا عبد الأعلى، عن معمر، (عن الزهري)
(1)
، عن سعيد بن المسيب، قال:"كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها برد"
(2)
، ثنا عبد الأعلى، عن معمر عن الزهري، عن علي بن الحسين، قال:"كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب أحدها برد حبرة"
(3)
، ثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة:"أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم سجي في برد حبرة"
(4)
، فصدق ذلك عند قول علي بن الحسين انتهى ومن ذلك ما أخرجه الطبراني في "الكبير"
(5)
عن عبد اللَّه بن مسعود، قال:"كفن النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة أثواب، برد صنعاني، وبردي حبرة" وفيه مغيث بن المحرر لم نقف على ترجمته. ومن ذلك ما أخرجه البزار
(6)
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ريطتين وبرد نجراني" ورجاله رجال الصحيح. ومن ذلك ما أخرجه النسائي
(7)
في حديث عائشة: "فذكر لها قولهم في ثوبين، وبرد حبرة، فقالت
(8)
: قد أتي بالبرد، ولكنهم ردوه" ومن ذلك ما أخرجه (ابن حبان
(9)
عن الفضل بن العباس كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثوبين سحوليين ومن ذلك ما أخرجه)
(10)
.
(1)
ليست فى (م).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (11075)(2/ 464).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11074)(2/ 464).
(4)
المعجم الأوسط للطبراني (9168)(9/ 75).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (10387)(10/ 180).
(6)
مسند البزار (7811)(4/ 239).
(7)
السنن الكبرى (2037)(2/ 411)، (7078)(6/ 394)، الصغرى (1899)(4/ 35).
(8)
هنا انتهت الورقة (58/ ب) من (م).
(9)
صحيح ابن حبان (3035)(7/ 307).
(10)
سقط من (م) كعادة الناسخ فى إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (ما أخرجه) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
ابن أبي شيبة
(1)
والبزار
(2)
، من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال:"كفن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في سبعة أثواب" وقد أنكره ابن حبان، وابن عدي على رواية ابن عقيل، وقال البزار: تفرد به عنه حماد بن سلمة. انتهى. وقد روى الحاكم
(3)
من حديث أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، ما يعضد رواية عبد اللَّه بن محمد بن عقيل، (عن ابن الحنفية، عن علي، قال بعض الحفاظ: ابن عقيل إذا انفرد فحديثه حسن. وأما إذا خالف فلا يقبل، وقد خالف هو رواية نفسه. فروى عن جابر:"أنه صلى الله عليه وسلم كفن في ثوب نمرة" انتهى.
قلت: ليست هذه بمخالفة، فقد سقط من المتن لفظ "حمزة"، كما أخرجه ابن أبي شيبة
(4)
، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن عبد اللَّه بن محمد بن عقيل)
(5)
، عن جابر:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن حمزة في ثوب. ذلك الثوب نمرة" أو أنه كفن بصيغة الماضي لا بصيغة المفعول واللَّه أعلم. ومن ذلك ما أخرجه ابن عدي في "الكامل"
(6)
من حديث قيس بن الربيع، عن شعبة، عن أبي جمرة، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في قطيفة حمراء" انتهى. قال ابن القطان: أخاف أن يكون تصحف على بعض رواة الكامل لفظ دفن بكفن، فإن مسلمًا
(7)
أخرج هذا الحديث من طريق شعبة بلفظ "جعل في قبره قطيفة حمراء" انتهى. وفي قيس بن الربيع مقال.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11084)(2/ 465).
(2)
مسند البزار (646)(2/ 245).
(3)
التلخيص الحبير (746)(2/ 255).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11061)(2/ 463).
(5)
الأسطر التي بين المعقوفين فيها تكرار في (م) والعبارة مضطربة، شيئًا ما.
(6)
الكامل في ضعفاء الرجال (7/ 166).
(7)
صحيح مسلم (91)(967)(2/ 665).
أثر أبي بكر رضي الله عنه.
روى عبد اللَّه بن أحمد في "زيادات الزهد
(1)
" عن عائشة رضي الله عنها: أن أبا بكر قال عندما احتضر: "انظروا ثوبي هذين، فاغسلوهما، ثم كفنوني فيهما، فإن الحي أحوج إلى الجديد". وأخرجه مسدد
(2)
في "مسنده" ثنا يحيى، ثنا شعبة، ثنا محمد بن عبد الرحمن، عن عمرة، عن عائشة. وأخرجه عبد الرزاق
(3)
، أنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، قالت:"قال أبو بكر: لثوبيه اللذين كان يمرض فيهما: اغسلوهما، وكفنوني فيهما، قالت عائشة: ألا نشتري لك جديدًا؟ قال: لا، الحي أحوج إلى الجديد من الميت" وأخرجه أيضًا أحمد
(4)
في قصة، والحاكم
(5)
، وابن سعد
(6)
، وروى البخاري في "صحيحه"
(7)
من طريق هشام بن عروة، (عن أبيه،)
(8)
عن عائشة: "أن أبا بكر قال لها في كم كفنتم النبي صلى الله عليه وسلم؟ (قالت)
(9)
: في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص، ولا عمامة، فنظر إلى ثوب كان يمرض فيه، به درع من زعفران، فقال: اغسلوا ثوبي هذا وزيدوا عليه ثوبين. قلت: إن هذا خلق. قال: إن الحي أولى بالجديد من الميت، إنما هو للمهلة".
(415)
حديث مصعب بن عمير.
عن خباب بن الأرت، قال: "هاجَرنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نلتمس وجه اللَّه، فوقع
(1)
الزهد لأحمد بن حنبل (563)(1/ 90).
(2)
نصب الراية (2/ 262)، التلخيص الحبير (2/ 329).
(3)
مصنف عبد الرزاق (6178)(3/ 423).
(4)
مسند أحمد (24186)(40/ 218).
(5)
المستدرك على الصحيحين (6475)(3/ 670).
(6)
الطبقات الكبرى ط العلمية (3/ 146)، (3/ 153).
(7)
صحيح البخاري (1273)(2/ 77)، (1387)(2/ 102).
(8)
ليست في (م).
(9)
فى (م)(قال).
أجرنا على الله، فمنا من مات لم يأكل من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عميرٍ، قتل يوم أحدٍ، فلم نجد ما نكفنه به، إلا بردة إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه، وإذا غطينا رجليه خرجت رأسه، فأمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه، وأن نجعل على رجليه من الإذْخر" متفق عليه
(1)
. وفي رواية لمسلم
(2)
: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة".
(416)
حديث أم عطية:
"أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولها في كفن (ابنته)
(3)
ثوبًا ثوبًا، حتى ناولها خمسة أثواب، آخرها خرقة تربط فوق ثدييها".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده. وأخرج أبو داود
(4)
معناه من حديث ليلى بنت قانف الثقفية الصحابية، قالت: "كنت فيمن غسل أم كلثوم بنت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكان أول ما أعطانا الحقا، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت بعد في الثوب الأخير، قالت: ورسول اللَّه صلى الله عليه وسلم
(5)
جالس عند الباب معه كفنها يناولها ثوبًا ثوبًا" قال النووي: إسناده حسن، وأعله ابن القطان بجهالة بعض الرواة، وقال المنذري، ضعيف. قلت: ليس فيه للخرقة التي تربط فوق الثديين ذكر، وظاهر السياق يقتضي خلاف ذلك، ففي رواية مسلم
(6)
: "فألقى إلينا حقوة، وقال: أشعرنها إياه". والحقو والحقا: الإزار. والإشعار: جعل الثوب على البدن بلا حائل. فأين المعنى؟ واللَّه أعلم. على أنه قد ثبت ما يعارض مرويهم، فأخرج حرب
(1)
صحيح البخاري (1276)(2/ 77)، (3914)(5/ 63)، (4047)(5/ 95)، (4082)(5/ 103)، صحيح مسلم (44)(940)(2/ 649).
(2)
صحيح مسلم (44)(940)(2/ 649).
(3)
في (م)(بنته).
(4)
سنن أبي داود (3157)(3/ 200).
(5)
هنا انتهت الورقة (59/ أ).
(6)
صحيح مسلم (36)(939)(2/ 646).
الكرماني "في مسائله"(ثنا)
(1)
عمرو بن عثمان، ثنا الوليد بن مسلم، قال: وأخبرني شيبان، عن ليث، عن عبد الملك بن أبي بشير، عن حفصة، عن (أم سليم)
(2)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "تكفن المرأة في خمسة أثواب، (أحدهن الّذي)
(3)
يلف فيه فخذاها" وأخرجه الطبراني في الكبير
(4)
بلفظ: "وليكن كفنها في خمسة أثواب، إحداها الإزار يلف به فخذيها" وقال البخاري
(5)
، قال الحسن: الخرقة الخامسة تشد بها الفخذان، والوركان، تحت الذراع".
(417)
حديث: "الصلاة على كل ميت"
(وأخرج الطيالسي
(6)
مرفوعًا عن عائشة "وصلوا على كل ميت")
(7)
.
وأخرج إسحاق بن راهويه
(8)
، عن علي مرفوعًا:"ثلاث من أصل الدين، وفيه وتصلي على من مات من أهل القبلة".
(418)
حديث: "صلوا على كل بر وفاجر" تقدم في الصلاة.
الصلاة على آدم، تقدم في أول الباب.
(419)
قوله: "ولما روي أن الحسين".
(1)
في (م)(حدثنا).
(2)
في (م)(أم سلمة).
(3)
في (م)(إحداهن التي).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (304)(25/ 124).
(5)
رواه البخاري معلقًا باب: كيف الإشعار للميت؟.
(6)
لم أجده عند الطيالسي، وله أصل عند الدارقطني عن رواية واثلة بن الأسقع (1766)(2/ 403)، كذا في البدر المنير (4/ 460)، الدراية (204)(1/ 169)، نصب الراية (2/ 27).
(7)
ليست في (م).
(8)
إتحاف الخيرة المهرة (128)(1/ 139).
عن أبي حازم، قال:"شهدت حسينا حين مات الحسن وهو يدفع في قفا سعيد بن العاص، وهو يقول تقدم، فلولها أنها السنة ما قدمتك، وسعيد أمير المدينة يومئذ" رواه الطبراني في الكبير
(1)
، والبزار
(2)
، ورجاله موثوقون.
(420)
قوله: "لأعادها الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ولم يفعلوا"
قلت: أما بعد الدفن فلم أره، وأما قبله فقد روي في غير حديث:"أن الناس صلوا على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أرسالًا متفرقين" رواه ابن ماجه
(3)
، والبيهقي
(4)
عن ابن عباس بلفظ: "ثم دخل الناس فصلوا عليه أرسالًا لا يؤمهم على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أحد". وروى أحمد
(5)
معناه، وذكره مالك
(6)
، بلاغًا. وأما الآثار في ذلك فقد روى الأثرم، عن علي رضي الله عنه "أنه صلى على جنازة بعدما صلى عليها"، وعن أنس:"أنه أتى جنازة، وقد صلي عليها، والسرير موضوع، فصلى على السرير"، وعن أبي موسى:"أنه صلى على جنازة قد صلي عليها" وعن علي
(7)
: "أنه صلى على سهل بن حنيف بالرحبة، فلما انتهوا إلى الجبانة لحقهم قرظة بن كعب في نفر من أصحابه، فقال: يا أمير المؤمنين إني لم أشهد الصلاة عليه، فقال: صلوا عليه، فكان إمامهم قرظة" رواهن الأثرم
(8)
، وروى ابن أبي شيبة
(9)
، عن عائشة: "أنها صلت على أخيها عبد الرحمن
(1)
المعجم الكبير للطبراني (2912)(3/ 136).
(2)
مسند البزار (1345)(4/ 187).
(3)
سنن ابن ماجه (1628)(1/ 520).
(4)
السنن الكبرى للبيهقي (6907)(4/ 48).
(5)
مسند أحمد (20766)(34/ 365).
(6)
موطأ مالك رواية أبي مصعب (971)(1/ 383).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11435)(2/ 495)، (11937)(3/ 41).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (11435)(2/ 495).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (11939)(3/ 41).
بعدما دفن" وأن ابن عمر
(1)
"صلى على عاصم كذلك" وعن أنس
(2)
مثله، وعن عبد الله
(3)
نحوه.
(421)
حديث عمر: "إن الصلاة على الميت لا تعاد" هكذا ذكره.
(422)
قوله: "لإطلاق ما روينا".
يشير إلى حديث: "صلوا على كل بر وفاجر، والصلاة على كل ميت" وفي الباب عن أنس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر امرأة قد دفنت" رواه ابن حبان
(4)
، ولمالك
(5)
عن أبي أمامة بن سهل: "أن مسكينة مرضت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني بها، فخرجوا بجنازتها ليلًا، فكرهوا أن يوقظوه" الحديث، وفيه:"فخرج حتى صف بالناس على قبرها، وكبر أربعًا" ولابن حبان
(6)
، عن (يزيد بن ثابت)
(7)
شاهد له، وأخرجه الحاكم
(8)
. وفي المتفق عليه
(9)
، عن أبي هريرة "أن رجلًا أسود كان يقم المسجد
…
الحديث". وفيه "فأتى قبره فصلى عليه" ولهما
(10)
، عن الشعبي،
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11940)(3/ 41).
(2)
مجمع الزوائد (4191)(3/ 36).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11938)(3/ 41).
(4)
صحيح ابن حبان (3084)(7/ 353).
(5)
موطأ مالك ت الأعظمي (772/ 258)(2/ 318)، ت عبد الباقي (15)(1/ 227).
(6)
صحيح ابن حبان (3087)(7/ 356).
(7)
في الأصل و (م)(زيد بن ثابت) بينما الصواب كما أثبتناه من المستدرك، وصحيح ابن حبان وهو من رواية خارجة بن زيد بن ثابت عن عمه يزيد بن ثابت .... الحديث.
(8)
المستدرك على الصحيحين (6505)(3/ 682).
(9)
صحيح البخاري (460)(2/ 86)، صحيح مسلم (71)(956)(2/ 659).
(10)
صحيح البخاري (1319)(1/ 99)، صحيح مسلم (68)(954)(2/ 654).
قال
(1)
. "أخبرني عن شهد النبي صلى الله عليه وسلم أتى على قبر منبوذ فصفهم فكبر أربعًا" وسمى الذي أخبره ابن عباس. وللترمذي
(2)
عن سعيد بن المسيب: "أن أم سعد بن عبادة ماتت، والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها، وقد مضى لذلك شهر". قال البيهقي
(3)
: روي موصولًا عن ابن عباس، والمرسل أصح.
(423)
حديث: "سمرة بن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة فقام بحذاء صدرها".
ورواه الجماعة
(4)
، والطحاوي
(5)
عن سمرة بن جندب: "صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها" انتهى. لم يذكر أحد منهما الصدر وألفاظهم متقاربة جدًّا.
(424)
قوله: "كما فعل أنس" عن أبي غالب الحناط، قال: "شهدت أنس بن مالك صلى على جنازة رجل، فقام عند رأسه، فلما رفعت أتى بجنازة امرأة، فصلى عليها، فقام وسطها، وفينا العلاء بن زياد (العدوي)
(6)
، فلما رأى اختلاف قيامه على الرجل والمرأة، قال: يا أبا حمزة هكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقوم من الرجل حيث قمت، ومن المرأة حيث قمت؟ قال: نعم" رواه أحمد
(7)
، وابن ماجه
(8)
،
(1)
هنا انتهت الورقة (59/ ب) من (م).
(2)
سنن الترمذي (1037)(3/ 346).
(3)
التلخيص الحبير (775)(2/ 292)، (303)(1/ 232)، نصب المنير (2/ 266).
(4)
صحيح البخاري (1331، 1332)(2/ 88)، صحيح مسلم (88)(964)(2/ 664)، سنن أبي داود (3195)(3/ 209)، سنن الترمذي (1035)(3/ 344)، سنن النسائي (393)(1/ 195)، (1976)(4/ 70)، (1979)(4/ 72) سنن ابن ماجه (1493)(1/ 479)، مسند أحمد (20217)(33/ 372).
(5)
شرح معاني الآثار (2811)(1/ 490).
(6)
في الأصل وفي (م)(العلوي).
(7)
مسند أحمد (12180)(9/ 219)، (13114)(20/ 380).
(8)
سنن ابن ماجه (1494)(1/ 479).
والترمذي
(1)
، وأبو داود
(2)
، وفي لفظ:"فقال العلاء بن زياد: أهكذا كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنازة كصلاتك: يكبر عليها أربعًا، ويقوم عند رأس الرجل، وعجيزة المرأة؟ قال: نعم، وفي لفظه أيضًا، عن أبي غالب: "فسألت عن صنيع أنس في قيامه على المرأة عند عجيزتها فحدثوني أنه إنما كان لأنه لم تكن النعوش، فكان يقوم حيال عجيزتها يسترها من القوم".
قلت: رواه ابن أبي شيبة
(3)
، فقال:(ثنا)
(4)
وكيع، عن همام، عن نافع عن غالب أو أبي غالب، عن أنس: "أنه أتي بجنازة رجل، فقام عند رأس السرير، وأتى بجنازة امرأة، فقام أسفل من ذلك عند الصدر، فقال العلاء بن زياد:(هكذا)
(5)
رأيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: نعم. ثم أقبل علينا، فقال: احفظوا".
تتمة. روى أبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
، عن عمار بن أبي عمار: "شهدت جنازة أم كلثوم بنت علي رضي الله عنه، وابنها زيد بن عمر)
(8)
، فجعل الغلام مما يلي الإمام -فأنكرت ذلك- وفي القوم ابن عباس، وأبو سعيد، وأبو قتادة، وأبو هريرة، فقالوا: هذه السنة". وللبيهقي
(9)
: "وكان في القوم الحسن والحسين، وأبو هريرة ونحو من ثمانين صحابيًّا". وفي رواية: "والإمام يومئذ سعيد بن العاص".
(1)
سنن الترمذي (973)(3/ 294)، (1034)(3/ 343).
(2)
سنن أبي داود (3194)(3/ 208).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11544)(3/ 6).
(4)
في (م)(حدثنا).
(5)
في الأصل (ها كذا) بألف وإملائيًا ما أثبتناه.
(6)
سنن أبي داود (3193)(3/ 208).
(7)
سنن النسائي (1978)(4/ 71).
(8)
ليست في (م).
(9)
السنن الكبرى للبيهقي (6920)(4/ 53).
وروى ابن أبي شيبة
(1)
، عن أبي هريرة:"أنه قدم النساء مما يلي القبلة، والرجال حيال الإمام" وعن ابن عمر
(2)
، وزيد بن ثابت نحوه
(3)
، وكذا عن عثمان
(4)
، وعن واثلة
(5)
، وعن علي
(6)
، وسعيد بن العاص
(7)
. وأخرج ابن أبي شيبة
(8)
أيضًا، عن (مسلمة)
(9)
بن مخلد، قال:"سنتكم في الموت سنتكم في الحياة، قال: فجعل النساء مما يلي الإمام، والرجال أمام ذلك" عن سالم، والقاسم، وعطاء:"النساء مما يلي الإمام، والرجال مما يلي القبلة".
(425)
حديث: "أربع كأربع الجنائز" تقدم في العيدين.
(426)
حديث: "لا ترفع الأيدي" تقدم في الصلاة. ولا حجة فيه.
وما روى الدارقطني
(10)
عن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه على الجنازة في أول تكبيرة، ثم لا يعود فيه" مجهول. وأخرج الترمذي
(11)
معناه من حديث أبي هريرة، وهو ضعيف. وأخرج البخاري في الجزء المفرد بإسناد صحيح، عن ابن عمر:"أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة" وأخرجه الدارقطني مرفوعًا، وقال: الصواب موقوف.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11561)(3/ 7).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (11562)(3/ 7).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11563)(3/ 7).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11572)(3/ 8).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (11573)(3/ 8).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (11569)(3/ 8)، (11892)(3/ 37).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11568)(3/ 8).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (11577)(3/ 9).
(9)
في (م)(مسلم).
(10)
سنن الدارقطني (1832)(2/ 438).
(11)
سنن الترمذي (840)(1/ 354)، (1077)(3/ 380).
(427)
قوله: سنة الدعاء".
روى أصحاب السنن الأربعة
(1)
، والحاكم
(2)
، وابن حبان
(3)
، عن فضالة بن عبيد، قال: سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم رجلًا يدعو في صلاته، لم يمجد اللَّه، ولم يصل على النبي
(4)
صلى الله عليه وسلم، فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: عجل هذا، ثم دعاه، فقال له -أو أمره-: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد اللَّه والثناء عليه، ثم يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يدعو بما شاء".
(429)
قوله: "قيل لا أذكر إلا وتذكر معي"
أخرج ابن أبي حاتم
(5)
، وابن المنذر
(6)
في تفسيرهما، ثنا يونس بن عبد الأعلى، ثنا ابن وهب، ثنا عمرو بن الحارث، عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أنه قال:"أتاني جبريل قال: إن ربي عز وجل قال: تدري كيف رفعت ذكرك؟: قال: اللَّه أعلم. قال: إذا ذكرت ذكرت معي".
(430)
قوله: "هكذا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، وهو فعل السلف، والخلف" الطبراني
(7)
، والبيهقي
(8)
، من طريق النضر أبي عمر، عن عكرمة، عن ابن
(1)
سنن أبي داود (1481)(2/ 77)، سنن الترمذي (3477)(5/ 517)، السنن الكبرى للنسائي (1208)(2/ 71)، سنن النسائي (1284)(3/ 44)، وليس الحديث عند ابن ماجه انظر التلخيص الحبير (405)(1/ 630) حيث لم يعزه ابن حجر إليه.
(2)
المستدرك على الصحيحين (989)(1/ 401).
(3)
صحيح ابن حبان (1960)(5/ 290).
(4)
هنا انتهت الورقة (60/ أ) من (م).
(5)
تفسير ابن حاتم (19392)(10/ 445).
(6)
إتحاف الخيرة المهرة (6504)(7/ 127).
(7)
المعجم الأوسط (5474)(5/ 334).
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (6948)(4/ 61).
عباس، قال:"آخر جنازة صلى عليها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كبر عليها أربعًا". والنضر ضعيف. وله طريق آخر، عن نافع أبي هرمز أحد المتروكين، عن عطاء، عن ابن عباس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على أهل بدر سبعًا، وعلى بني هاشم خمسًا، ثم كان آخر صلاته أربع تكبيرات، إلى أن مات" أخرجه أبو نعيم
(1)
في تاريخ (أصفهان)
(2)
في المحمدين. وللدارقطني
(3)
، والحاكم
(4)
، من طريق ميمون بن مهران، عن ابن عباس:"آخر ما كبر النبي صلى الله عليه وسلم أربع تكبيرات" وفيه فرات بن السائب، وهو متروك. وتابعه أبو المليح، عن ميمون، لكن في إسناده محمد بن معاوية، وهو متروك. أخرجه ابن حبان
(5)
في الضعفاء. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة
(6)
، من طريق فرات بن السائب، فقال: عن ميمون، عن ابن عمر. وأخرج ابن سماك في فوائده
(7)
، فقال:(فرات بن سليمان ( ........ )
(8)
ثنا أحمد بن الوليد الفحام ثنا خنيس بن بكر بن خنيس ثنا فرات بن سليمان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس وقال: كذا في الكتاب حبيش بن بكر بن حبيش. وفرات بن سليمان)
(9)
(10)
.
(1)
تاريخ أصبهان (2/ 257).
(2)
فى (م) أسفهان بالسين.
(3)
سنن الدارقطني (1818)(2/ 433).
(4)
المستدرك على الصحيحين (1424)(1/ 543).
(5)
المجروحين لابن حبان (1003)(2/ 298).
(6)
مسند الحارث (272)(1/ 371).
(7)
البدر المنير (5/ 263).
(8)
كلمة غير واضحة بالأصل.
(9)
ليس ما بين المعقوفين في (م).
(10)
في كتاب البدر المنير نَا أَحْمد بن الْوَلَيد الفحام، نَا خُنَيْس بن بكر بن خُنَيْس، ثَنَا الْفُرَات (ابْن) سُلَيْمَان الْجَزرِي، عَن مَيْمُون، عَن عبد اللَّه بن عَبَّاس قَالَ:"آخر مَا كبر رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجَنَائِز أَرْبعًا (وَهَذَا الْأَخير رَوَاهُ الْحَاكِم أَبُو عبد اللَّه فِي "مُسْتَدْركه" بِلَفْظ عَن ابْن عَبَّاس قَالَ: =
وللدارقطني
(1)
، عن مسروق، قال:"صلى عمر على بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكبر أربعًا، وقال: هذا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم". وفيه يحيى بن أبي أُنَيْسَةَ، وهو متروك.
وروى محمد بن الحسن في الآثار
(2)
، أنا أبو حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم: "أن الناس كانوا يصلون على الجنائز خمسًا، وستًا، وأربعًا، حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبروا بعد ذلك في ولاية أبي بكر حتى قبض أبو بكر، ثم ولي عمر بن الخطاب، ففعلوا ذلك في ولايته، فلما رأى ذلك عمر بن الخطاب، قال: إنكم معشر أصحاب محمد متى تختلفون يختلف من (بعدكم، والناس حديث عهد بالجاهلية، فأجمعوا على شيء يجتمع عليه من بعدكم)
(3)
، فأجمع رأي أصحاب محمد أن ينظروا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم حين قبض، فيأخذون به، (فيرفضون)
(4)
ما سوى ذلك، فنظروا فوجدوا آخر جنازة كبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم أربعًا". انتهى. وفيه انقطاع بين إبراهيم، وعمر.
قلت: قد أخرجه
(5)
موصولًا أبو بكر النجاد، فقال:(ثنا)
(6)
عبد اللَّه بن أحمد بن حنبل، ثنا أبي، ثنا وكيع، ثنا سفيان، عن عامر بن شقيق، عن أبي وائل، قال: "جمع عمر الناس فاستشارهم في التكبير على الجنائز، فقال بعضهم: كبر
= "آخر مَا كبر رَسُول اللَّه صلى الله عليه وسلم عَلَى الْجَنَائِز أَرْبعًا) وَكبر عمر عَلَى أبي بكر (أَرْبعًا)، وَكبر (عبد اللَّه بن عمر عَلَى) عمر أَرْبعًا، وَكبر الْحسن.
(1)
سنن الدارقطني (1837)(2/ 441).
(2)
الآثار لمحمد بن الحسن (240)(2/ 82).
(3)
في (م) تكرر ما بين القوسين مع شيء من الاضطراب.
(4)
في (م)(ويرفضون).
(5)
البدر المنير (5/ 265).
(6)
في (م)(حدثنا).
النبي صلى الله عليه وسلم سبعًا، وقال بعضهم خمسًا، وقال بعضهم أربعًا، فجمع عمر على أربع كأطول الصلاة". وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
، عن وكيع به، لكن ليس في هذا أنهم:"نظروا آخر صلاة صلاها رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم "(واللَّه أعلم)
(2)
. وأخرج الحازمي
(3)
في "الناسخ والمنسوخ" عن أنس بن مالك: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كبر على أهل بدر سبع تكبيرات، وكان آخر صلاة صلاته أربعًا حتى خرج من الدنيا" وضعف. وروى أبو عمر في "الاستذكار"
(4)
عن أبي بكر بن سليمان بن أبي خيثمة، عن أبيه، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعًا، وخمسًا، وسبعًا، وثمانيًا، حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى، فصف الناس وراءه، وكبر أربعًا
(5)
، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربع حتى توفاه اللَّه عز وجل" قال: سليمان من كبار التابعين، فيكون مرسلان، وإسناده جيد. وعن ابن عباس: "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، فكبر عليهم تسعًا تسعًا، ثم سبعًا سبعًا، ثم أربعًا أربعًا، حتى لحق بالله
(6)
". رواه في الكبير
(7)
، والأوسط
(8)
، وإسناده حسن، قاله الهيثمي. ومن فعل السلف ما أخرج ابن أبي شيبة
(9)
عن عبد الرحمن بن أبزي: "ماتت زينب بنت جحش، فكبر عليها عمر أربعًا". وأخرج الطحاوي
(10)
، عن موسى بن طلحة:
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11445)(2/ 495).
(2)
ليست في (م).
(3)
الاعتبار في الناسخ والمنسوخ للحازمي (باب عدد التكبير على الجنائز)(1/ 125).
(4)
الاستذكار لأبي عمر (باب التكبير على الجنائز)(3/ 30).
(5)
هنا انتهت الورقة (60/ ب).
(6)
في (م) عز وجل.
(7)
المعجم الكبير (11403)(1/ 174).
(8)
المعجم الأوسط (1599)(2/ 167).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (11421)(2/ 494)، (11651)(3/ 15).
(10)
شرح معاني الآثار (2866)(1/ 499).
"شهدت عثمان بن عفان صلى على جنائز نساء ورجال، فجعل الرجال مما يليه، والنساء مما يلي القبلة، ثم كبر عليهم أربعًا" وأخرج ابن أبي شيبة
(1)
عن عبد خير: "قبض علي رضي الله عنه وهو يكبر أربعًا" وعن مهاجر أن الحسن
(2)
: "صليت خلف البراء على جنازة، فكبر أربعًا". وعن عقبة بن عامر
(3)
: "سأله رجل عن التكبير على الجنازة، فقال: أربعًا" وعن زيد بن طلحة
(4)
: "شهدت ابن عباس كبر على جنازة أربعًا" وعن ثابت بن عبيد
(5)
: "أن زيد بن ثابت كبر أربعًا، وأن أبا هريرة كبر أربعًا" وعن الحسن بن علي
(6)
: "أنه صلى على علي
(7)
فكبر عليه أربعًا" وعن نافع
(8)
: "أن ابن عمر كان لا يزيد على أربع تكبيرات على الميت" وعن الهجري
(9)
قال: "صليت مع عبد اللَّه بن أبي أوفى على جنازة، فكبر عليها أربعًا" وعن أبي عطية
(10)
قال: قال عبد اللَّه: "التكبير على الجنائز أربع تكبيرات بتكبيرة الخروج" وعن إبراهيم
(11)
قال: "سئل عبد اللَّه عن التكبير على الجنائز، قال: كل ذلك قد صنع، ورأيت الناس قد أجمعوا على أربع" وعن إبراهيم
(12)
، عنه: "كنا نكبر على الميت خمسًا، وستًا، ثم
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11422)(2/ 494).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (11427)(2/ 494).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11428)(2/ 494).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11429)(2/ 494).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (11430)(2/ 494).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (11433)(2/ 494).
(7)
في (م) رضي الله عنه.
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (11434)(2/ 495).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (11440)(2/ 495).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (11426)(2/ 494).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (11425)(2/ 494).
(12)
مصنف ابن أبي شيبة (11436)(2/ 495).
اجتمعنا على أربع تكبيرات" وعن عمرو بن مرة
(1)
، قال: قال عمر: "كل قد فعل"، فقالوا:(نجتمع)
(2)
على أمر يأخذ به من بعدنا، فكبروا على الجنازة أربعًا" وعن أبي وائل
(3)
قال: جمع عمر فذكر ما رواه النجاد. وعن إبراهيم
(4)
: "اختلف أصحاب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في التكبير على الجنازة، ثم اتفقوا على أربع تكبيرات" ومن فعل الخلف ما أخرج ابن أبي شيبة أيضًا
(5)
، عن عمران بن أبي عطاء، قال:"شهدت وفاة ابن عباس فوليه ابن الحنفية فكبر عليه أربعًا" وعن أبي مجلز
(6)
: "أنه كان يكبر على الجنازة أربعًا" وعن عمران بن أبي زائدة
(7)
، قال:"صليت خلف قيس بن أبي حازم على جنازة فكبر أربعًا" وعن الوليد بن عبد اللَّه بن جميع
(8)
، قال:"رأيت إبراهيم صلى على جنازة، فكبر أربعًا" وأعلم أن قوله: "هكذا فعل رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم" ظاهر في الإشارة إلى أربع تكبيرات، وإلى أن التحميد بعد الأولى، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، (إلخ)
(9)
. ولم أره وقد أخرج البخاري
(10)
، وأبو داود
(11)
، والترمذي
(12)
، وصححه، عن ابن عباس: "أنه صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11443)(2/ 495).
(2)
في (م)(نجمع).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11445)(2/ 495).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11446)(2/ 496).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (11438)(2/ 495).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (11439)(2/ 495).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11442)(2/ 495).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (11441)(2/ 495).
(9)
في (م)(إلى آخره).
(10)
صحيح البخاري (1335)(2/ 89).
(11)
سنن أبي داود (3198)(3/ 210).
(12)
سنن الترمذي (1027)(3/ 337).
وقال: "ليعلموا أنه من السنة" النسائي
(1)
. "فقرأ بفاتحة الكتاب، وسورة، وجهر، فلما فرغ قال: سنة وحق" وعن أبي أمامة بن سهل أنه أخبره رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: "أن السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب بعد التكبيرة الأولى سرًا في نفسه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلص الدعاء للجنازة فى التكبيرات، لا يقرأ في شيء منهن، ثم سلم سرًا في نفسه" رواه الشافعي
(2)
في مسنده، ولا يخفى ما في هذه من خلاف المذهب، فاللَّه أعلم.
(431)
قوله: "وإن دعوت ببعض ما جاءت به السنة فحسن".
قلت: مما جاءت به السنة، ما أخرج مسلم
(3)
، والترمذي
(4)
، والنسائي
(5)
، عن عوف بن مالك، أنه صلى مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على (جنازة)
(6)
، فحفظ من دعائه
(7)
: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقي الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارًا خيرًا من داره، وأهلًا خيرًا من أهله، وزوجًا خيرًا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر، و
(8)
عذاب النار". قال عوف: حتى تمنيتُ أن أكون ذلك الميت. وعن إبراهيم الأشهل عن أبيه قال: "كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم إذا صلى على الجنازة قال: اللهم اغفر لحينا وميتنا، وشاهدنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا". رواه
(1)
سنن النسائي (1987، 1988)(4/ 74).
(2)
مسند الشافعي (1/ 359) ط بولاق، مسند الشافعي ترتيب السندي (581)(1/ 210).
(3)
صحيح مسلم (85)(963)(2/ 662).
(4)
سنن الترمذي (1025)(3/ 336).
(5)
سنن النسائي (62)(1/ 51)، (1984)(4/ 73).
(6)
في (م) جنائزه.
(7)
هنا انتهت الورقة (61/ أ) من (م).
(8)
فى (م) من.
الترمذي
(1)
، والنسائي
(2)
، قال الترمذي: ورواه أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وزاد فيه: "اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، وفي رواية لأبي داود نحوه
(3)
وفي أخرى
(4)
" ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام اللهم لا تحرمنا أجره ولا (تضلنا)
(5)
بعده" وعن واثلة بن الأسقع
(6)
، قال: صلى بنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم على رجل من المسلمين، فسمعته يقول: "اللهم إن فلان بن فلان في ذمتك وحبل جوارك، فقه من فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء
(7)
، اللهم اغفر له وارحمه إنك أنت الغفور الرحيم". وعن أبي هريرة
(8)
: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم أنت ربها، وأنت خلقتها، وأنت هديتها للإسلام، وأنت قبضت روحها، وأنت أعلم بسرها وعلانيتها، جئناك شفعاء فاغفر لها". رواهما أبو داود، وأخرج مالك في "الموطأ"
(9)
عمن سأل أبا هريرة: كيف يُصلى على الجنازة؟ فقال أبو هريرة: أنا لعمرُ اللَّه أُخبرك: اتبعُها من عند أهلها، فإذا وُضعت كبرتُ، وحمدتُ اللَّه، وصليتُ على نبيه، ثم أقول: اللهم عبدُك وابنُ عبدك وابنُ أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا (اللَّه)
(10)
، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم (به)
(11)
، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان
(1)
سنن الترمذي (1024)(3/ 334).
(2)
سنن النسائي (1986)(4/ 74).
(3)
سنن أبي داود (3200)(3/ 210).
(4)
سنن أبي داود (3199)(3/ 210).
(5)
في (م)(تفتنا).
(6)
سنن أبي داود (3202)(3/ 211).
(7)
في (م) بزيادة (والحمد).
(8)
سنن أبي داود (3200)(3/ 210).
(9)
موطأ مالك ت الأعظمي (775)(2/ 319)، ت عبد الباقي (17)(1/ 228).
(10)
في (م)(أنت).
(11)
ليست في (م).
مسيئًا فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرِمنا أجره، ولا تفتنا بعده" ورواه أبو يعلى
(1)
مرفوعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم: "أنه كان إذا صلى على الجنازة قال: اللهم عبدك، وابن عبدك كان يشهد أن لا إله إلا أنت، وأن محمدًا عبدك ورسولك، وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنًا فزد في حسناته، وإن كان مسيئًا فاغفر له، ولا تحرمنا أجره، ولا تفتنا (بعده)
(2)
" ورجاله رجال الصحيح. وعن عائشة قالت: "سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول في الصلاة على الميت: (اللهم اغفر له)
(3)
، وصل عليه، وأورده حوض نبيك" رواه أبو يعلى
(4)
والطبراني في الأوسط
(5)
، وزاد "وبارك فيه" وفيه عاصم بن هلال، وثقه أبو حاتم وضعفه غيره. قلت: لم أعلم كيف سمعته رضي الله عنها، إلا أن يقال: أنه كان جهرًا. وعن ابن عباس قال: أتي بجنازة جابر بن عتيك، أو قال: سهل بن عتيك، وكان أول من صلى عليه في موضع الجنائز، فتقدم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فكبر، فقرأ بأم القرآن يجهر بها، ثم كبر الثانية فصلى على نفسه وعلى المرسلين، ثم كبر الثالثة فدعا للميت، فقال: اللهم اغفر له، وارحمه، وارفع درجته، ثم كبر الرابعة فدعا للمؤمنين والمؤمنات، ثم سلم" رواه الطبراني في الأوسط
(6)
وفيه يحيى بن يزيد النوفلي ضعيف.
وعنه: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على الميت، قال: اللهم اغفر لحينا" الحديث. وفيه "اللهم عفوك عفوك" رواه الطبراني في الكبير
(7)
والأوسط
(8)
وإسناده حسن.
(1)
مسند أبي يعلى الموصلي (6598)(1/ 477).
(2)
في (م)(به).
(3)
تكررت في (م).
(4)
مسند أبي يعلى الموصلي (4797)(8/ 228)، معجم أبي يعلى الموصلي (176)(1/ 159).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (4309)(4/ 316).
(6)
المعجم الأوسط (4739)(5/ 83).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (12680)(2/ 133).
(8)
المعجم الأوسط (1136)(2/ 31).
وعن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة". وفي لفظ: "بالعافية والرحمة". رواهما أحمد
(1)
، وأخرج الأول أصحاب السنن
(2)
، وابن أبي شيبة
(3)
، والحاكم
(4)
.
(432)
قوله: "وأما الصلاة على النجاشي، فإنه كشف للنبي صلى الله عليه وسلم حتى أبصر سريره، لأن صلى الله عليه وسلم
(5)
يوم مات، قال لأصحابه: هذا أخوكم النجاشي قد مات قوموا نصلي عليه، فصلى عليه وهو يراه، وصلت الصحابة رضي الله عنهم بصلاته".
قلت: قوله: لأنه صلى الله عليه وسلم يوم مات قال لأصحابه (إلخ)
(6)
. لا يفيد أنه كشف له عنه حتى أبصره. وأنا أذكر لك ما رأيت في الصلاة على النجاشي، واللَّه أعلم بحقيقة الحال: فمن ذلك ما رواه ابن حبان
(7)
في صحيحه، عن عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن أخاكم النجاشي توفي، فقوموا صلوا عليه، فقام النبي صلى الله عليه وسلم، وصفوا خلفه، فكبر أربعًا، وهم لا يظنون أن جنازته بين يديه". انتهى.
قال شيخنا: (هذا)
(8)
اللفظ يشير إلى أن الواقع خلاف ظنهم، لأنه هو فائدته المعتد بها، فإما أن يكون سمعه منه عليه السلام، أو كشف له.
(1)
مسند أحمد (18174)(30/ 110)، (18181)(30/ 117).
(2)
سنن أبي داود (3180)(3/ 205)، سنن الترمذي (1031)(3/ 340) سنن النسائي (1942)(4/ 55)، سنن ابن ماجه (بلفظ الطفل يصلى عليه) فيه والترمذي والنسائي.
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11589)(3/ 10).
(4)
المستدرك على الصحيحين (1344)(1/ 517).
(5)
هنا انتهت الورقة (61/ ب) من (م).
(6)
في (م)(إلى آخره).
(7)
صحيح ابن حبان (3102)(7/ 369).
(8)
في (م)(وهذا).
قلت: وروى الأثرم، قيل لأحمد: إن بعضهم قال في الحديث: أن جبريل رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى رآه، قال: ومن يروي هذا؟ قيل له: موسى بن عبيدة الربذي، فقال: هذا من علمه، ونفض يده. ذكره الشيخ مجد الدين بن تيمية في شرح هداية أبي الخطاب. وقال عياض في الشفا
(1)
: في قوله: "فصل" وأما وفور عقله، ورفع النجاشي له حتى صلى عليه.
قلت: وموسى بن عبيدة ضعف. وقال ابن سعد ثقة كثير الحديث، وليس بحجة، وقال يعقوب بن شيبة: صدوق ضعيف الحديث، وقال أبو زرعة: ليس بقوي. وقال (أحمد)
(2)
: لا تحل (عندي)
(3)
الرواية عنه. وقال مرة: لا يشتغل به. ومن ذلك ما روى الشيخان
(4)
، عن جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على أصحمة النجاشي فكبر أربعًا" وفي لفظ لهما
(5)
أيضًا قال: "قد توفى اليوم رجل صالح من الحبش، فهلم فصلوا عليه، فصففنا، فصلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عليه ونحن صفوف" ومن ذلك ما رواه الجماعة
(6)
، عن أبي هريرة "أن النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم، وكبر عليه أربع تكبيرات" وفي لفظ: "نعى النجاشي لأصحابه، ثم قال: استغفروا له، ثم خرج بأصحابه إلى المصلى، ثم قام فصلى بهم كما
(1)
الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/ 164).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
صحيح البخاري (1334)(2/ 89)، (3878، 3879)(5/ 51)، صحيح مسلم (64)(952)(2/ 657).
(5)
صحيح البخاري (1320)(2/ 86)، صحيح مسلم (65)(952)(2/ 657).
(6)
صحيح البخاري (1245)(2/ 72)، (1333)(2/ 89)، صحيح مسلم (62)(951)(2/ 656)، سنن أبي داود (3204)(3/ 212)، سنن الترمذي (1022)(3/ 333)، سنن النسائي (1971)(4/ 69)، (1980)(4/ 72)، سنن ابن ماجه (1534)(1/ 490)، مسند أحمد (10852)(16/ 497).
يصلي على الجنائز" رواه أحمد
(1)
. وعن عمران بن حصين "أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إن أخاكم النجاشي قد مات، فقوموا فصلوا عليه، قال: فقمنا، فصففنا عليه كما نصف على الميت، وصلينا عليه كما نصلي على الميت" رواه أحمد
(2)
، والنسائي
(3)
، والترمذي
(4)
وصححه. وعن حذيفة بن أسيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بهم، فقال: صلوا على أخ لكم مات بغير أرضكم، قالوا: من هو؟ قال: النجاشي" رواه ابن ماجه
(5)
، ولفظ الطبراني في الكبير
(6)
، فيه عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغه موت النجاشي، فقال لأصحابه: إن أخاكم النجاشي قد مات، فمن أراد أن يصلي عليه، فليصل عليه، فتوجه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم نحو الحبشة، وكبر عليه أربعًا" وعن مجمع بن جارية قال: "لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وفاة النجاشي، قال: إن أخاكم قد توفى، فخرجنا فصففنا خلفه، وما نرى شيئًا" رواه الطبراني في الكبير
(7)
وفيه حمران بن أعين، وثقه أبو حاتم، وضعفه ابن معين، وبقية رجاله ثقات، قاله الهيثمي في:"مجمع الزوائد"
(8)
قال حافظ العصر قاض القضاة
(9)
: كذلك أخرجه ابن أبي شيبة
(10)
من الوجه المذكور، وهو في سنن ابن ماجه فلا يستدرك. قلت: في سنن ابن ماجه زيادة ليست في ابن أبي شيبة، ولا في الطبراني، وفي الطبراني زيادة ليست فيهما، فسوغ
(1)
مسند أحمد (10852)(6/ 497).
(2)
مسند أحمد (19942)(33/ 166).
(3)
سنن الترمذي (1975)(4/ 70).
(4)
سنن الترمذي (1039)(3/ 348).
(5)
سنن ابن ماجه (1537)(1/ 491).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (3048)(3/ 179).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (5142)(5/ 218).
(8)
مجمع الزوائد للهيثمي (4205)(3/ 39).
(9)
في (م) بزيادة (أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر).
(10)
مصنف ابن أبي شيبة (11952)(3/ 42).
ذلك استدراكه، فأما لفظ ابن أبي شيبة "إن أخاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه" وأما لفظ ابن ماجه "إن أخاكم النجاشي قد مات فقوموا فصلوا عليه، فصففنا خلفه صفين" وزيادة الطبراني قوله: "وما نرى شيئًا" لكن فات الهيثمي التنبيه على أن أصله في السنن لابن ماجه كما هو دأبه وعادته
(1)
. وعن ابن عمر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي، فكبر أربعًا" رواه مالك
(2)
، وابن ماجه
(3)
، والبزار
(4)
، والطبراني في الأوسط
(5)
. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي" (رواه أحمد
(6)
. وعن سعيد بن زيد: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي")
(7)
رواه أبو يعلى
(8)
. وعن أنس "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي حين نعي، فقيل: يا رسول الله، تصلي على عبد حبشي؟ فأنزل اللَّه عز وجل: {وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ} الآية [آل عمران: 199] ". رواه الطبراني في الأوسط
(9)
. وأخرجه في الكبير
(10)
من حديث وحشي بن حرب. وعن جرير، أن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن النجاشي قد مات فصلوا عليه" رواه الطبراني في الكبير
(11)
،
(1)
هنا انتهت الورقة (62 / أ).
(2)
موطأ مالك ت الأعظمي (771/ 257)(2/ 317) لكن برواية أبي هريرة.
(3)
سنن ابن ماجه (1538)(1/ 491).
(4)
مسند البزار (5871)(2/ 198)، (5977)(2/ 239).
(5)
المعجم الأوسط للطبراني (5555)(5/ 360).
(6)
مسند أحمد (2292)(4/ 144).
(7)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (النجاشي) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(8)
مسند أبي يعلى (963)(2/ 255).
(9)
المعجم الأوسط (2267)(3/ 120).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (361)(22/ 136).
(11)
المعجم الكبير للطبراني (2346)(2/ 323).
ورجاله ثقات. وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
(بلفظ)
(2)
: "فاستغفروا له".
تنبيه:
قد صلى النبي (صلى الله عليه وسلم)
(3)
على غير النجاشي من الغيب، فعن أنس بن مالك، قال: "نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم، قال: مات معاوية بن معاوية الليثي، فتحب أن تصلي عليه؟ قال: نعم، (قال)
(4)
فضرب بجناحه الأرض، فلم تبق شجرة ولا أكمة إلا تضعضعت فرفع سريره، فنظر إليه، فكبر عليه وخلفه صفان من الملائكة، في كل صف سبعون ألف ملك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا جبريل بما نال هذه المنزلة من الله تعالى؟ قال: بحب "قل هو الله أحد" وقراءته إياها ذاهبًا وجائيًا، وقائمًا، وقاعدًا، وعلى كل حال" رواه أبو يعلى
(5)
والطبراني في الكبير
(6)
، وابن سعد في الطبقات. ورواه الطبراني في الكبير
(7)
، والأوسط
(8)
من حديث أبي أمامة، ورواه في الكبير
(9)
أيضًا من حديث معاوية بن معاوية المزني، بدل الليثي. وفي مغازي الواقدي
(10)
حدثني محمد بن صالح، عن عاصم بن عمر بن قتادة، وحدثني عبد الجبار بن عمارة، عن عبد الله بن أبي بكر، قالا: "لما التقى الناس بمؤتة، جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، وكشف له ما بينه وبين الشام، فهو ينظر إلى معركتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذ
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11954)(3/ 43).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
ليست في (م).
(5)
مسند أبي يعلى (4267، 4268)(7/ 258).
(6)
المعجم الكبير للطبراني (1040)(9/ 428).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (7537)(8/ 116).
(8)
المعجم الأوسط للطبراني (3874)(4/ 163).
(9)
المعجم الكبير للطبراني (1040)(9/ 428).
(10)
المغازي للواقدي (غزوة مؤتة)(2/ 761).
الراية زيد بن حارثة، فمضى حتى استشهد، وصلى عليه ودعا له، وقال: استغفروا له، دخل الجنة، وهو يسعى، ثم أخذ الراية جعفر بن أبي طالب، فمضى حتى استشهد فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: استغفروا له. وقد دخل الجنة، فهو يطير فيها بجناحين حيث شاء".
قلت: هكذا ذكره الزيلعي. هذا الثاني فيمن صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة من الغيب، وتبعه شيخنا: ويحتمل أن المراد صلى عليه بالقول لا بالفعل، وتأمل قوله:"جلس على المنبر وكشف له" والله أعلم.
(433)
حديث ابن مسعود، عن عبد الله بن مسعود:"أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت في الصلاة على الجنازة قولًا ولا قراءةً".
رواه وأخرجه الطبراني في الكبير
(1)
بلفظ: "لم يوقت لنا في الصلاة على الميت قراءة، ولا قولا كبر ما كبر الإمام، وأكتر من طيب الكلام" ورجاله رجال الصحيح. وروى أبو داود
(2)
، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له" وأخرجه ابن ماجه
(3)
، ثنا (علي)
(4)
بن محمد، ثنا وكيع، عن ابن أبي ذئب، ولفظه:"فليس له شيء" وقال الخطيب روى "فلا أجر له" وقال ابن عبد البر (فهي)
(5)
خطأ فاحش، وقال ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا حفص (بن غياث)
(7)
، عن
(1)
المعجم الكبير للطبراني (9606)(9/ 321).
(2)
سنن ابن داود (3191)(3/ 207).
(3)
سنن ابن ماجه (1517)(1/ 486).
(4)
في (م)(يحيى).
(5)
ليست في (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (11972)(3/ 44).
(7)
ليست في (م).
(ابن أبي ذئب)
(1)
، عن صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من صلى على جنازة في المسجد فلا صلاة له" قال: وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تضايق بهم المكان رجعوا ولم يصلوا. وأخرج الطيالسي
(2)
، ثنا ابن أبي ذئب، عن صالح مولى التوأمة، قال: "أدركت رجالًا ممن أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر إذا جاؤوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا
(3)
فلم يصلوا". وقال عبد الرزاق
(4)
: أنا الثوري، ومعمر، عن ابن أبي ذئب، عن صالح، قال:"رأيت الجنازة توضع في المسجد، فرأيت أبا هريرة إذا لم يجد موضعًا إلا في المسجد انصرف ولم يصل عليها". وما رواه مسلم
(5)
، عن عائشة:"لما توفى سعد بن أبي وقاص، قالت عائشة: ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه. فأنكر ذلك عليها. فقالت: والله لقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد، سهيل وأخيه" ففيه دليل على أن المستقر عند أهل عصرها من الصحابة أن لا يصلى على الجنازة في المسجد، وأن من صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مرة واقعة حال لا عموم لها. وما روى عبد الرزاق
(6)
"أنه صُلي على أبي بكر في المسجد" وما روى مالك
(7)
: "أنه صلي على عمر في
(1)
فى (م)(أبي عريز بن ذئب).
(2)
مسند أبي داود الطيالسي (2429)(4/ 72).
(3)
هنا انتهت الورقة (62/ ب) من (م).
(4)
السنن الكبرى للبيهقى (7040)(4/ 86) قال حَدَّثَنَا عَبدُ الرَّزَّاقِ، أنبأ مَعْمَرٌ، وَالثَّوْرِيُّ جَمِيعًا عَنِ ابْن أَبي ذِئْب، عَنْ صَالح مَوْلَى التَّوْأَمَةِ .... الحديث).
أما السند المذكور فعند عبد الرزاق في مصنفه بالمتن التالي (مَنْ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ في الْمَسْجِدِ فَلَا شَيءَ لَهُ).
قال البيهقي (حدثنا عبد الرزاق) فظن قاسم الرواية في مصنفه، لكن ما في المصنف من قول أبي هريرة مرفوعًا إلى النبي لا من فعله، لكن ذكرت الروايتان عند البيهقي.
(5)
صحيح مسلم (101)(973)(2/ 669).
(6)
مصنف عبد الرزاق الصنعاني (6576)(3/ 526).
(7)
مالك ت عبد الباقي (23)(1/ 230).
المسجد" فحاصله أنهم أهل اجتهاد رأوا جواز ذلك، لا أنه هو الأفضل، إلا لكان لعائشة أن تستدل بفعله صلى الله عليه وسلم المستمر من غير تحصير ابني بيضاء، ولما ساغ لأحد الإنكار عليها. وأيضًا إذا تعارض القول والفعل قدم القول بالاتفاق، والسند ثقات، واتفقت كلمة أهل الشأن على أن ابن أبي ذئب ممن سمع من صالح قبل أن يختلط.
(434)
حديث أبي هريرة: "إن استهل المولود غسل، وصلي عليه وورث، وإن لم يستهل لم يصل عليه، ولم (يرث)
(1)
".
وعن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الطفل لا يصلى عليه، ولا يرث، ولا يورث حتى يستهل" أخرجه الترمذي
(2)
، وذا لفظه، والنسائي
(3)
، وصححه ابن حبان
(4)
، والحاكم
(5)
، وقال الترمذي: روي موقوفًا ومرفوعًا، وكأن الموقوف أصح. وأخرج أبو داود
(6)
، والنسائي
(7)
، وأحمد
(8)
، وإسحاق
(9)
، والبزار
(10)
، عن علي رضي الله عنه قال: "لما مات أبو طالب انطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت له إن عمك الشيخ (الضال)
(11)
قد مات، قال: اذهب فوار أباك
…
الحديث". وأخرجه ابن أبي شيبة
(1)
في (م)(يورث).
(2)
سنن الترمذى (1032)(3/ 341).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (6324، 6325)(6/ 117).
(4)
صحيح ابن حبان (6032)(3/ 392).
(5)
المستدرك (1345)(1/ 517)، (8022)(4/ 387).
(6)
سنن أبي داود (3214)(3/ 214).
(7)
السنن الكبرى للنسائي (193)(1/ 150)، (2144)(2/ 455)، (8481)(7/ 462)، السنن الصغرى (2006)(4/ 79).
(8)
مسند أحمد (1093)(2/ 332).
(9)
أخرجه إسحاق كما في الدارية (307)(1/ 236).
(10)
مسند البزار (592)(2/ 207).
(11)
ليست في (م).
فقال فيه: "إن عمك الشيخ الكافر قد مات فما ترى فيه، قال: أن تغسله وتجنه" ورواه أبو يعلى
(1)
من وجه آخر نحو الأول لابن سعد، من وجه آخر، عن علي قال:"لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم بموت أبي طالب بكى ثم قال: اذهب فاغسله وكفنه وواره، ففعلت".
(435)
قوله: "لقول ابن مسعود من السنة أن تحمل الجنازة بجوانبها الأربع".
روى الإمام الأعظم أبو حنيفة
(2)
رضي الله عنه عن منصور بن المعتمر عن سالم بن أبي الجعد، عن عبيد بن نسطاس، عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود، عن أبيه، أنه قال:"من السنة أن تحمل بجوانب السرير الأربع، فما زدت على ذلك فهو نافلة" أخرجه ابن المقري
(3)
في المسند، وابن ماجه
(4)
في سننه، وابن أبي شيبة
(5)
في مصنفه. وروى عبد الرزاق
(6)
، وابن أبي شيبة
(7)
، عن ابن عمر:"أنه حمل جوانب السرير الأربع" وعن أبي هريرة: "من حمل بجوانبها الأربع فقد قضى الذي عليه" وما روى ابن سعد
(8)
عن شيوخ من بني (عبد)
(9)
الأشهل: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حمل جنازة سعد بن معاذ من بيته بين العمودين حتى خرج به من الدار" وضعف سنده، قال
(1)
مسند أبي يعلى (423)(1/ 334)، معجم أبي يعلى الموصلي (239)(1/ 202).
(2)
مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم (1/ 220) باب حمل الجنازة.
(3)
البدر المنير (5/ 224)، التلخيص الحبير (749)(2/ 259).
(4)
سنن ابن ماجه (1478)(1/ 474).
(5)
مصنف ابن أبي شيبة (11281)(2/ 481).
(6)
مصنف عبد الرزاق (6517)(3/ 512).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11277)(2/ 481).
(8)
الطبقات الكبرى - ط دار صادر (3/ 431).
(9)
ليس في (م).
الواقدي: والدار تكون ثلاثين ذراعًا. قال النووي في الخلاصة: ورواه الشافعي
(1)
بسند ضعيف. وما رواه الطبراني
(2)
عن ابن الحويرث قال: "توفى جابر بن عبد الله فشهدناه، فلما خرج سريره من حجرته إذا حسن بن حسن بن علي رضي الله عنهم بين عمودي السرير، فأمر به الحجاج (أن يخرج)
(3)
ليقف مكانه، فأبي، فسأله بنو جابر، ألا خرجت، فخرج وجاء الحجاج حتى وقف بين عمودي السرير، ولم يزل حتى وضع وصلى عليه الحجاج، ثم جاء إلى القبر، فنزل حسن بن حسن في قبره، فأمر به الحجاج أن يخرج ليدخل مكانه فأبي عليهم فسأله بنو جابر، فخرج فدخل الحجاج الحفرة حتى فرغ" وما رواه الطبراني
(4)
(5)
أيضًا: "أن عمر رضي الله عنه حمل أسيد بن حضير بين عمودي السرير حتى وضعه بالبقيع، وصلى عليه" وما رواه البيهقي
(6)
من طريق الشافعي، عن عبد الله بن ثابت، عن أبيه، قال:"رأيت أبا هريرة يحمل بين عمودي سرير سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه" ومن طريق الشافعي أيضا، عن عيسى بن طلحة قال:"رأيت عثمان بن عفان يحمل بين العمودي المقدمين واضعًا السرير على كاهله"
(7)
ومن طريقه عن يوسف بن ماهك: "أنه رأى ابن عمر في جنازة رافع بن خديج قائمًا بين قائمتي السرير"
(8)
. ومن طريقه عن شريح (أبي)
(9)
عون،
(1)
أخرجه الشافعي كما في البدر المنير (5/ 221)، وفي نصب الراية (2/ 287).
(2)
المعجم الكبير للطبراني (1738)(2/ 181).
(3)
ليست في (م).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (548)(1/ 203).
(5)
هنا انتهت الورقة (63/أ) من (م).
(6)
السنن الكبرى للبيهقي (6838)(4/ 31)، وهو في مسند الشافعي (575)(2/ 85).
(7)
السنن الكبرى للبيهقي (6836)(4/ 30) وهو في مسند الشافعي (573)(2/ 85).
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (6841)(4/ 31).
(9)
في (م)(ن).
عن أبيه، قال:"رأيت ابن الزبير يحمل بين عمودي سرير المسور بن مخرمة"
(1)
فقال شيخنا: "لا دلالة فيها على حمل الاثنين لجواز حمل الأربعة، وأحدهم بين العمودين، بأن يحمل المؤخر على كتفه الأيمن، وهو من جهة يسار الميت، والمقدم على الأيسر، وهو من جهة يمين الميت، فليحمل عليه، لما أن بعض المروي عنهم الفعل المذكور روي عنهم خلافه بيناه، وجاء أن السنة ما ذكرناه، ووجب أن خلافه أن تحقق من بعض السلف، فلعارض، ولا يجب على المناظر تعيينه، وقد يشاء فيبدي محتملات مناسبة يجوزها تجويزًا كضيق المكان وقلة الحاملين، أو كثرة الناس، أو غير ذلك، وأما كثرة الملائكة كما ذكره صاحب الهداية، وغيره على ما روي ابن سعد في الطبقات
(2)
، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:"لقد شهده يعني سعدًا سبعون ألف ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل ذلك، ولقد ضم ضمة، ثم فرج عنه" وما رواه الواقدي في المغازي
(3)
من قول النبي صلى الله عليه وسلم: "رأيت الملائكة تحمله" فإنما يتوجه محملا على تقدير تجسمهم، إلا أن يراد أن بسبب حملهم عليهم السلام اكتفى من تكميل الأربعة من الحاملين والله سبحانه أعلم".
(436)
حديث: "ابن مسعود".
أبو داود
(4)
، وأحمد
(5)
، وإسحاق
(6)
، والترمذي
(7)
، عن ابن مسعود: "سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المشي مع الجنازة؟ فقال: ما دون الخبب، إن يكن خيرًا تعجل
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (6839)(4/ 31)، وفي مسند الشافعي بترتيب سنجر (576)(2/ 86).
(2)
الطبقات الكبرى ط دار صادر (3/ 429).
(3)
مغازي الواقدي (2/ 528).
(4)
سنن أبي داود (3184)(3/ 206).
(5)
مسند أحمد (3734)(6/ 279)، (3939)(7/ 54)، (3978)(7/ 86)، (4110)(7/ 183).
(6)
رواه إسحاق كما في الدراية (308)(1/ 237).
(7)
سنن الترمذي (1011)(3/ 323).
إليه، وإن يكن غير ذلك فبعدًا لأهل النار، والجنازة متبوعة. ولا تتبع ليس معها من تقدمها" قال النووي: اتفقوا على ضعفه وأن أبا ماجد مجهول منكر الحديث. قال الترمذي: لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وسمعت البخاري ضعفه.
تتمة: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أسرعوا بالجنازة، فإن كانت صالحة قربتموها إلى الخير، وإن كانت غير ذلك فشرًا تضعونه عن رقابكم". رواه الجماعة
(1)
. وعن أبي موسى، قال:"مرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جنازة تمخض مخض الزق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليكم القصد" رواه أحمد
(2)
. وعن أبي بكرة قال: "لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنا لنكاد نرمل بالجنازة رملًا". رواه أحمد
(3)
والنسائي
(4)
، وعن محمود بن لبيد عن رافع، قال:"أسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقطعت نعالنا يوم مات سعد بن معاذ" أخرجه البخاري في تاريخه
(5)
.
ولمسلم
(6)
عن ابن عباس: "إذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوا، ولا تزلزلوا" قاله: في ميمونة. وعن أبي هريرة
(7)
: "لا تتبع الجنازة بنار، ولا صوت، ولا يمشي بين يديها". أخرجه أبو داود
(8)
، وأحمد
(9)
. وفيه مجهولان. واختلاف على
(1)
صحيح البخاري (1315)(2/ 86)، صحيح مسلم (50، 51)(944)(2/ 652)، سنن أبي داود (3181)(3/ 205)، سنن الترمذي (1015)(3/ 326)، سنن النسائي الصغرى (1910، 1911)(4/ 41)، سنن ابن ماجه (1477)(1/ 474)، مسند أحمد (7271)(2/ 216).
(2)
مسند أحمد (19640)(32/ 411).
(3)
مسند أحمد (20375)(34/ 10).
(4)
سنن النسائي (1913)(4/ 43).
(5)
التاريخ الكبير للبخاري (7/ 402).
(6)
صحيح مسلم (51)(1465)(2/ 1086).
(7)
في (م) بزيادة (قال).
(8)
سنن أبي داود (3171)(3/ 203).
(9)
مسند أحمد (9515)(5/ 316).
(راويه)
(1)
. وعن أبي أمامة "أن النبي صلى الله عليه وسلم مشي خلف جنازة ابنه إبراهيم حافيًا" أخرجه الحاكم
(2)
. وعن سهل بن سعد رفعه "كان يمشي خلف الجنازة" أخرجه ابن عدي
(3)
بسند ضعيف، وعن أبي أمامة "أن أبا سعيد سأل عليًّا، فقال: فضل المشي حْلف الجنازة على أمامها كفضل المكتوبة على التطوع، فقيل له: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ سبعًا فقال له أبو سعيد الخدري: إني رأيت أبا بكر، وعمر يمشيان أمامها، فقال يغفر اللَّه لهما
(4)
، لقد سمعاه ولكنهما كرها أن يجتمع الناس، ويتضايقوا (فاختارا)
(5)
أن يسهلا على الناس" وإسناده ضعيف جدًّا، رواه عبد الرزاق
(6)
.
قلت: رواه أحمد
(7)
من حديث عمرو بن حريث، عن علي رضي الله عنه، (ولم)
(8)
يذكر فيه: "سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعًا" ورجاله ثقات. وأخرجه البزار
(9)
باختصار، وهو في حكم المرفوع. وروى عبد الرزاق
(10)
بسند صحيح عن طاووس: "ما مشي رسول الله صلى الله عليه وسلم -حتى مات- إلا خلف الجنازة" وهذا مرسل. وروى ابن أبي شيبة
(11)
، عن مسروق، رفعه:"إن لكل شيء قربانًا، وإن قربان هذه الأمة موتاها، فاجعلوا موتاكم بين أيديك" وعن ابن عمر: "لم نكن نسمع
(1)
في (م)(رواية).
(2)
المستدرك على الصحيحين (6826)(4/ 43).
(3)
الكامل في الضعفاء لابن عدي (2098)(9/ 16).
(4)
هنا انتهت الورقة (63/ ب) من (م).
(5)
في (م) على إفراد الفاعل فقال (فاختار) بدون ألف الاثنين.
(6)
مصنف عبد الرزاق (6267)(3/ 447).
(7)
مسند أحمد (754)(2/ 150).
(8)
في (م)(فلم).
(9)
مسند البزار (480)(2/ 123).
(10)
مصنف عبد الرزاق (6262)(3/ 445).
(11)
مصنف ابن أبي شيبة (11241)(2/ 478).
من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يمشي خلف الجنازة، إلا قول: لا إله إلا الله" أخرجه ابن عدي
(1)
، في ترجمة إبراهيم بن (حميد)
(2)
، وضعفه. وللطبراني في مسند الشاميين
(3)
، عن نافع، قلت:"لابن عمر كيف السنة في المشي مع الجنازة، قال ويحك، أما ترى أني أمشي خلفها؟! "وفيه ابن أبي مريم وهو ضعيف. وعن سهل بن سعد، قال:"رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي خلف الجنازة". رواه الطبراني في الكبير
(4)
وفيه سليمان بن سلمة الخبائري ضعيف. وعن إبراهيم الهجري، قال: "خرجت في جنازة ابن عبد الله بن أبي أوفى، وهو على بغلة له حواء يعني سوداء، فجعل النساء يقلن لقائده قدم أمام الجنازة ففعل، فسمعته يقول أين الجنازة؟ (قال)
(5)
: فقال: خلفك، قال: ألم أنهك أن تقدمني أمام الجنازة؟ " أخرجه أحمد
(6)
. وأخرج ابن أبي شيبة
(7)
، عن أبي الدرداء "أن من تمام أجر الجنازة أن تشيعها من أهلها، والمشي خلفها" وعن أبي معمر
(8)
"أنه قال في جنازة أبي ميسرة امشو خلف جنازة أبي ميسرة، فإنه كان مشى خلف الجنائز" وعن أبي النعمان
(9)
: "سمعت أبا أمامة يقول: لأن أخرج معها أحب إليّ من أن أمشي أمامها". وما رواه أحمد
(10)
،. . . . . . . . . .
(1)
الكامل في الضعفاء (111)(1/ 437).
(2)
ورد الاسم لدى ابن عدي (إبراهيم بن أبي حميد).
(3)
مسند الشاميين للطبراني (1450)(2/ 338).
(4)
المعجم الكبير للطبراني (5853)(6/ 161).
(5)
ليست في (م).
(6)
مسند أحمد (19417)(32/ 158).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (11236)(2/ 477).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (11237)(2/ 477).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (11242)(2/ 478).
(10)
مسند أحمد (4539)(7/ 137)، (4939)(9/ 9)، (6042)(10/ 229).
وابن أبي شيبة
(1)
، وأصحاب السنن
(2)
، والدارقطني
(3)
، وابن حبان
(4)
والبيهقي
(5)
، من حديث ابن عيينة، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه:"رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأبا بكر، وعمر، يمشون أمام الجنازة" قال أحمد: إنما هو عن الزهري مرسل. وحديث سالم فعل ابن عمر، وحديث ابن عيينة وهم. وقال الترمذي: أهل الحديث يرون المرسل أصح. وقال النسائي: وصله خطأ والصواب مرسل. وذكر الدارقطني في العلل اختلافا كثيرا فيه على الزهري. واختار البيهقي ترجيح الموصول؛ لأنه من رواية ابن عيينة وهو ثقة. وجزم بصحته ابن المنذر، وابن حزم.
قلت: قد ذكر حافظ العصر قاضي القضاة أبو الفضل ابن حجر أن فيه إدراجًا وبينه في كتابه أوضح تبيين. ومع ذلك فليس فيه تعرض للأفضلية، (على المشي خلفها ونحن لا نمنع جاز المشي أمامها وقد نص علي رضي الله عنه على الأفضلية)
(6)
وعلى أن أبا بكر وعمر يعلمان ذلك. وأنه يجوز المشي أمامها دفعًا للجرح ونحوه، فيحمل هذا عليه. وما رواه عبد الرزاق
(7)
، عن عمر:"أنه كان يضرب الناس يقدمهم أمام جنازة زينب بنت جحش". فقد قال الطحاوي
(8)
: سمعت يونس يذكر عن ابن وهب أنه سمع من يقول: "أن ذلك كان لأن النساء كن معها". والله أعلم.
(1)
مصنف ابن أبي شيبة (11224)(2/ 476).
(2)
سنن أبي داود (3179)(3/ 205)، سنن الترمذي (1007: 1010) (3/ 320)، سنن النسائي (1944)(4/ 56)، سنن ابن ماجه (1482، 1483)(1/ 475)،.
(3)
سنن الدارقطني (1809)(2/ 429).
(4)
صحيح ابن حبان (3045، 3046، 3047)(7/ 317: 319).
(5)
السنن الصغرى (1056)(2/ 16)، الكبرى (6857، 6858)(4/ 35).
(6)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا لاحظ (الأفضلية) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق فقد تكرر كثيرًا.
(7)
مصنف عبد الرزاق (6260)(3/ 444).
(8)
شرح معاني الآثار (2764)(1/ 484).
(437)
حديث: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم حتى يسوى عليه التراب". وفي نسخة "حتى توضع على الأرض".
عن أبي سعيد الخدري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إذا اتبعتم الجنازة، فلا تجلسوا حتى توضع" أخرجه مسلم
(1)
: وللبخاري
(2)
معناه، وقال أبو داود
(3)
: روى هذا الثوري، وقال فيه:"حتى توضع بالأرض" ورواه أبو معاوية فقال: "حتى توضع باللحد"، وسفيان أحفظ من أبي معاوية. ويفسره أيضًا حديث البراء:"فانتهينا إلى القبر ولم يلحد بعد، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله" رواه أحمد
(4)
والنسائى
(5)
، وأبو داود
(6)
.
(438)
حديث
(7)
: "اللحد لنا والشق لغيرنا".
رواه أحمد. وأصحاب السنن
(8)
من حدث ابن عباس بهذا، ومداره على عبد الأعلى بن عامر، وهو ضعيف، وصححه ابن السكن. ورواه أحمد
(9)
والطبراني
(10)
من طريق، عن جرير بن عبد الله مرفوعًا. وروى أحمد
(11)
(1)
صحيح مسلم (76)(959)(2/ 660).
(2)
صحيح البخاري (1310)(2/ 85).
(3)
سنن أبي داود (3173)(3/ 203).
(4)
مسند أحمد (18534)(30/ 449).
(5)
السنن الكبرى للنسائي (2139)(2/ 453)، الصغرى (2001)(4/ 78).
(6)
سنن أبي داود (4753)(4/ 239).
(7)
هنا انتهت الورقة (64/ أ).
(8)
سنن أبي داود (3208)(3/ 213)، سنن الترمذي (1045)(3/ 354) سنن النسائي الكبرى (2147)(2/ 456)، (2009)(4/ 80).
(9)
مسند أحمد (19158)(31/ 496)، (19176)(31/ 512)، (19213)(31/ 546).
(10)
المعجم الكبير للطبراني (2319: 2330)(2/ 317: 320).
(11)
مسند أحمد (12415)(9/ 408).
وابن ماجه
(1)
، عن أنس:"لما توفى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان بالمدينة رجل يلحد والآخر يضرّح، فقالوا: نستخير ربنا ونبعث إليهما، فأيهما سبق تركناه، فأرسل إليهما، فسبق صاحب اللحد، فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم" وإسناده حسن، ورواه أحمد
(2)
. والترمذي
(3)
، من حديث ابن عباس، وبين أن الذي كان يضرح هو أبو عبيدة، وأن الذي كان يلحد هو أبو طلحة، والذي أرسل هو العباس. وفي إسناده ضعف، وروى مسلم
(4)
من حديث سعد بن أبي وقاص أنه قال في مرضه الذي مات فيه: "الحدوا لي لحدًا وأنصبوا عليَّ اللبن نصبًا، كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم". وروى ابن حبان
(5)
في صحيحه، عن جابر:"أنه عليه الصلاة والسلام ألحد، ونصب عليه اللبن نصبًا، ورفع قبره من الأرض نحو شبر" ولابن أبي شيبة، عن مالك، عن نافع، عن ابن عمر:"ألحد للنبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر، وعمر" وهذا من أصح الأسانيد. هكذا ذكره مخرجو أحاديث الهداية، والذي رأيته في ابن أبي شيبة
(6)
، ثنا أبو خالد الأحمر، ثنا حجاج، عن نافع، عن ابن عمر، فلتراجع أصول المخرجين، والله سبحانه أعلم. وأخرج الشافعي
(7)
،
(1)
سنن ابن ماجه (1557)(1/ 496).
(2)
مسند أحمد (12415)(9/ 408).
(3)
سنن الترمذي (1045)(3/ 354).
(4)
صحيح مسلم (90)(966)(2/ 665).
(5)
صحيح ابن حبان (6635)(4/ 602).
(6)
الذي رأيته في مصنف ابن أبي شيبة (11745)(3/ 23)، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ: ثنا أَبُو خالِدِ الْأَحْمَرَ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:"أُلْحِدَ لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، وَرُفِعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ"(11686)(3/ 18) حَدثَنَا أَبُو خالِدِ، عَنْ حَجَّاج، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:"لُحِدَ لِلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَأُخِذَ عَنْ قِبَلِ الْقِبْلَةِ ورُفِعَ قَبْرُهُ حَتَّى يُعْرَفَ".
* لاحظ الاختلاف في السند والمتن، وكأن التوافق فقط في نصف السند ونصف المتن، والله أعلم.
(7)
مسند الشافعي (599)(2/ 94).
ومن طريقه البيهقي
(1)
، عن عمران بن موسى:"أن النبي صلى الله عليه وسلم سُلًّ من قبل رأسه سلا" وروى ابن شاهين
(2)
من حديث أنس رفعه: "يدخل الميت من قبل رجليه، ويسل سلا" وإسناده ضعيف. وأخرجه ابن أبي شيبة
(3)
بسند صحيح، فوقفه على أنس. وعن أبي إسحاق
(4)
أن الحارث أوصى أن يصلي عليه عبد الله بن زيد، فأدخله القبر من قبل رجلي القبر، وقال: هذا من السنة، أخرجه أبو داود
(5)
، ورجاله ثقات. وعن أبي رافع قال: " (سل)
(6)
رسول الله صلى الله عليه وسلم سعدًا، ورش على قبره ماء" أخرجه ابن ماجه
(7)
بسند ضعيف. وعن ابن عمر: "أنه أدخل ميتًا من قبل رجليه" أخرجه ابن أبي شيبة
(8)
بسند ضعيف. وأخرج ابن أبي شيبة
(9)
وأبو داود في المراسيل
(10)
، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم:"أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل من قبل القبلة ولم يسل سلًا"، وأخرج ابن عدي
(11)
، عن ابن بريدة عن أبيه:"أخذ رسول الله من قبل القبلة، ونصب عليه اللبن نصبًا" وعن أبي سعيد الخدري: "أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من قبل القبلة، واستقبل استقبالًا" أخرجه ابن ماجه
(12)
، وفيه عطية. وعن ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل
(1)
السنن الكبرى للبيهقي (7053)(4/ 89).
(2)
رواه ابن شاهين كما في الدراية (1/ 240).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11677)(3/ 17).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11684)(3/ 18).
(5)
سنن أبي داود (3211)(3/ 213).
(6)
في (م)(سئل) والصواب المثبت.
(7)
سنن ابن ماجه (1551)(1/ 495).
(8)
مصنف ابن أبي شيبة (11678)(3/ 17).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (11686)(3/ 18).
(10)
المراسيل لأبي داود (417)(1/ 300).
(11)
الكامل في ضعفاء الرجال (1300)(6/ 240).
(12)
سنن ابن ماجه (1552)(1/ 495).
قبرًا ليلًا فأسرج له سراجًا" وفيه: "فأخذه من قبل القبلة" أخرجه الترمذي
(1)
وحسنه. وعن عمير بن سعيد: "أن عليًّا كبر على يزيد بن المكفف وأدخله من قبل القبلة" أخرجه ابن أبي شيبة
(2)
، وأخرج عن ابن الحنفية
(3)
: "أنه ولى ابن عباس فكبر عليه أربعًا وأدخله من جهة القبلة؛ لأن القبر في أصل الحائط.
قلت: إن كان المراد أن البقعة التي ضمت أعضاء النبي صلى الله عليه وسلم هي نفس الجدار، فلم يكن صلى الله عليه وسلم مدفونا في المكان الذي قبض فيه، وهو خلاف المشهور، وإن كان المراد أن موضع اللحد ملتصقا إلى أصل الجدار، فلا يعد في إدخاله من قبل القبلة إذ المنزل يكون متباعدا عن الحائط بقدر اللحد، فيوضع على سقف اللحد، ثم يؤخذ مستقبلًا القبلة، والله أعلم.
حديث: "زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن علي رضي الله عنه، أنه قال: مات رجل من بني المطلب، فشهده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: يا علي
(4)
، استقبل به القبلة استقبالا، وقولوا جميعا: بسم الله وعلى ملة رسول الله، وضعوه لجنبه، ولا تكبوه لوجهه، ولا تلقوه". (وروى ابن السني
(5)
عن علي"
(6)
، تقول: بسم الله، وعلى ملة رسول الله، وحين يدخل الميت قبره")
(7)
.
الترمذي
(8)
، وابن ماجه
(9)
من حديث ابن عمر: "كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدخل
(1)
سنن الترمذي (1057)(3/ 363).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (11690)(3/ 18).
(3)
مصنف ابن أبي شيبة (11689)(3/ 18).
(4)
هنا انتهت الورقة (64/ ب) من (م).
(5)
عمل اليوم والليلة (717)(1/ 657).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (11690)(3/ 18).
(7)
ليىس في (م).
(8)
سنن الترمذي (1046)(3/ 355).
(9)
سنن ابن ماجه (1550)(1/ 494).
الميت القبر، قال: بسم الله وعلى ملة رسول اللَّه" ولأبي داود
(1)
، من هذا الوجه:"وعلى سنة رسول اللَّه" وصححه ابن حبان
(2)
، والحاكم
(3)
، وأورده الحاكم بلفظ: "قولوا (بصيغة)
(4)
الأمر" ورواته ثقات إلا أن الدارقطني، قال: المحفوظ موقوف. وروى الطبراني
(5)
، من طريق عبد الرحمن بن العلاء بن اللجلاج، عن أبيه، قال: حدثني أبي اللجلاج، قال:"يا بني إذا أنا مت فألحدني، فإذا وضعتني في لحدي فقل: بسم اللَّه وعلى ملة رسول الله، ثم سن علي التراب سنًا، ثم اقرأ عند رأسي بفاتحة البقرة وخاتمتها، فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، يقول ذلك".
(439)
قوله: "ويسوى اللبن على اللحد، كذا فعل بقبر النبي صلى الله عليه وسلم"
تقدم في حديث سعد عند مسلم، وفي حديث جابر عند ابن حبان.
قوله: "ثم يهال التراب عليه" وهو المأثور والمتوارث.
أما كونه مأثورًا، فقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن العلاء، وأما التوارث، فظاهر، وأخرج ابن أبي شيبة
(6)
، عن الشعبي:"أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل على قبره طن من قصب" وأخرج ابن سعد
(7)
"أن المهاجرين كانوا يستحبونه".
(440)
قوله: "لما روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما، أنه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنمًا"
(1)
سنن أبى داود (3213)(3/ 214).
(2)
صحيح ابن حبان (3110)(7/ 376).
(3)
المستدرك (1354)(1/ 521).
(4)
أثبتناها من (م) والأصل (صيغة).
(5)
المعجم الكبير (491)(9/ 220).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (11723)(3/ 21).
(7)
الطبقات الكبرى ط العلمية (1990 - عمرو بن شرحبيل)(6/ 164).
قلت: لا أعلمه رواه
(1)
إلا عن سفيان التمار: "أنه رأى قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم مسنمًا" ورواه ابن أبي شيبة
(2)
من طريقه، وزاد "وقبر أبي بكر وعمر" كذلك، وروى أبو داود
(3)
في المراسيل، عن صالح بن أبي صالح، قال:"رأيت قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرًا أو نحو شبر" وروى محمد بن الحسن في الآثار
(4)
، عن إبراهيم النخعي، أنه أخبره من رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحو ما قبله. وأخرج ابن شاهين
(5)
في الجنائز كذلك.
وأما ما رواه أبو داود
(6)
، عن القاسم، قال:"دخلت على عائشة، فقلت: يا أمه، اكشفي لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصاحبيه، فكشفت عن قبور ثلاثة لا مشرفة، ولا لاطئة مبطوحة بالعرصة الحمراء" وما أخرجه الحاكم
(7)
، ومسلم
(8)
عن أبي الهياج الأسدي، قال: قال لي علي: "أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن لا تدع تمثالًا إلا طمسته، ولا قبرًا مشرفًا إلا سويته" له
(9)
عن فضالة بن عبيد: "سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسوية القبور" فقال البيهقي
(10)
: في الأول يمكن الجمع بأنه كان أولًا مسطحًا كما قال القاسم، ثم لما سقط الجدار في زمن الوليد بن عبد الملك أصبح فجعل مسنمًا، قال: وحديث القاسم أولى، وأصح. وقال شيخنا: ليس في هذا
(1)
صحيح البخاري (2/ 103).
(2)
مصنف ابن أبي شيبة (11734)(3/ 22).
(3)
المراسيل لأبي داود (421)(1/ 303).
(4)
الآثار لمحمد بن الحسن (255)(2/ 182).
(5)
عزاه ابن حجر إلى ابن شاهين في الدراية في تخريج أحاديث الهداية (314)(1/ 242).
(6)
سنن أبي داود (3220)(3/ 215).
(7)
المستدرك للحاكم (1366)(1/ 524).
(8)
صحيح مسلم (93)(969)(2/ 666).
(9)
صحيح مسلم (92)(968)(2/ 666).
(10)
نقل قوله ابن حجر في التلخيص الحبير (790)(2/ 305).
تعارض ليجمع، ولا في حديث علي لأنه كان على ما يفعلونه من تعلية القبور بالبناء العالي، وليس مرادنا ذلك. قلت: إن كان الاستدلال من:
(441)
قوله: مبطوحة يعني مسواة بالأرض فبينا فيه قوله ولا لاطئة؛ لأن اللاطي هو الملصق بالأرض، وإنما معنى مبطوحة، والله أعلم أن عليها البطحاء وهي الحصا الصغار. وأخرج محمد بن الحسن في الآثار
(1)
، أنا أبو حنيفة عن شيخ رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم:"أنه نهى عن تربيع القبور وتجصيصها".
(442)
قوله: "لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، يعني وطء القبر، والجلوس عليه، والنوم عليه، والصلاة عنده".
أما وطئه، فروى الترمذي
(2)
، عن جابر:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، ويبنى عليه، وأن يكتب عليه، وأن يوطأ". وأخرج ابن ماجه
(3)
، وابن حبان
(4)
، والحاكم
(5)
، وأما الجلوس، (فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لأن يجلس أحدكم على جمرة، فتحرق ثيابه، فتخلص إلى جلده؛ خير له من أن يجلس على قبر" رواه الجماعة
(6)
، إلا البخاري، والترمذي)
(7)
.
فلمسلم
(8)
، عن أبي مرثد الغنوي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تجلسوا
(1)
الآثار لمحمد بن الحسن (257)(2/ 201).
(2)
سنن الترمذي (1052)(3/ 359).
(3)
سنن ابن ماجه (1566)(1/ 499).
(4)
صحيح ابن حبان (3162)(7/ 433).
(5)
المستدرك (1370)(1/ 525).
(6)
صحيح مسلم (96)(971)(2/ 667)، سنن أبي داود (3228)(3/ 217)، سنن النسائي (2044)(4/ 95)، ابن ماجه (1562، 1563)(1/ 498)، ورواه أحمد (8108، 9048، 9732، 10832).
(7)
حديث أبي هريرة نقل في (م) إلى ما بعد حديث أبي سعيد.
(8)
صحيح مسلم (98)(972)(2/ 668).
(1)
على القبور، ولا تصلوا إليها". وله عن جابر
(2)
: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه" وعن أم سلمة قالت: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر أو يجصص" رواه أحمد
(3)
، وزاد في رواية مرسلة
(4)
"أو يجلس عليه" وفيه ابن لهيعة. وعن أبي سعيد، قال:"نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبور، أو يقعد عليها، أو يصلي عليها" رواه أبو يعلى
(5)
ورواته ثقات
(6)
. وأما نهيه عليه السلام عن النوم على القبر. تتمته في البخاري
(7)
، "أن أبا بكر دفن ليلا قبل أن يصبح" وفي (الصحيحين
(8)
)
(9)
: "أن عليا دفن فاطمة ليلا"
ولأبي داود
(10)
: "أنه عليه السلام دفن الذي كان يرفع صوته بالذكر ليلًا" وما في مسلم
(11)
: "زجر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبر الرجل بالليل حتى يصلى عليه إلا أن يضطر رجل إلى ذلك" فمقيد بعدم الصلاة. ومثله حديث ابن عباس في البخاري
(12)
.
(1)
هنا انتهت الورقة (68/ أ) من (م).
(2)
صحيح مسلم (94، 95)(970)(2/ 667).
(3)
مسند أحمد (26555)(44/ 179).
(4)
مسند أحمد (26556)(44/ 180).
(5)
مسند أبي يعلى (1020)(2/ 297).
(6)
من هاهنا بدأ حديث أبي هريرة المنقول في (م) عن مكانه.
(7)
صحيح البخارى (1387)(2/ 102).
(8)
صحيح البخاري (4240)(5/ 139)، صحيح مسلم (52)(3/ 380).
(9)
في (م)(الصحيح).
(10)
سنن أبي داود (3164)(3/ 201).
(11)
صحيح مسلم (49)(2/ 651).
(12)
صحيح البخارى (1321)(2/ 87)، (1326)(2/ 88)، (1340)(2/ 90).
باب الشهيد
(443)
حديث: "شهداء أحد، أنه عليه السلام قال فيهم: "زملوهم بكلومهم، ودمائهم ولا تغسلوهم، فإنهم يبعثون يوم القيامة، وأوداجهم تشخب دما، اللون لون الدم، والريح ريح المسك".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ. ولفظ أحمد
(1)
، والشافعي
(2)
، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن ثعلبة "أن النبي صلى الله عليه وسلم أشرف على قتلى أحد، فقال: إني شهيد على هؤلاء، زملوهم بكلومهم ودمائهم" وأخرجه النسائي
(3)
، ولفظه:"زملوهم بدمائهم، فإنه ليس كلم يكلم في سبيل الله إلا يأتي يوم القيامة يدمي، لونه لون الدم، والريح ريح المسك". وفي البخاري
(4)
، والأربعة
(5)
، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه:"أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد، ويقول أيهما أكثر أخذا للقرآن؟ فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال: أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة. وأمر بدفنهم في دمائهم، ولم يغسلهم" زاد البخاري، والترمذي "ولم يصل (عليهم)
(6)
". قال النسائي: لا أعلم أحدًا تابع الليث من أصحاب الزهري على هذا الإسناد وعن ابن عباس: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد:
(1)
مسند أحمد (23659)(39/ 64).
(2)
مسند الشافعي بترتيب سنجر (570)(2/ 84).
(3)
السنن الكبرى للنسائي (2140)(2/ 453)، (4341)(4/ 290)، الصغرى (2002)(4/ 78)، (3148)(6/ 29).
(4)
صحيح البخاري (1343، 1345، 1347)(2/ 91)، (4079)(5/ 102).
(5)
سنن أبي داود (3138)(3/ 196)، سنن الترمذي (1036)(3/ 345)، سنن النسائي (1955)(4/ 62)، سنن ابن ماجه (1514)(1/ 485).
(6)
في (م)(إليهم).
أن ينزع عنهم الحديد، والجلود، وأن يدفنوا بدمائهم، وثيابهم" رواه أحمد
(1)
، وأبو داود
(2)
، وابن ماجه
(3)
، قلت: الأول والثالث يستلزم عدم الغسل إذ معه لا يبقى الدم، والثاني صريح فيه وفي الباب ما أخرجه أبو داود
(4)
، عن جابر، قال:"رمى رجل بسهم في صدره، فمات، فأدرج في ثيابه كما هو، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم" وسنده على شرط مسلم. ويشهد لتمام الحديث أيضًا ما أخرجه مالك
(5)
، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده، لا يكلم أحد في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامه، وجرحه يثعب دما. اللون لون دم. والريح ريح المسك" ورواه البخاري
(6)
أيضًا.
(قلت: الذي أظنه أن الأصحاب إنما أخذوا الحديث من رواه ابن قانع
(7)
ثنا أحمد بن القاسم، ثنا بشر بن الوليد، ثنا أبو يوسف، عن إسحاق بن راشد، عن الزهري، عن عبيد الله بن ثعلبة العذري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال في الشهداء يوم أحد:"أنا الشهيد على هؤلاء يوم القيامة زملوهم بجراحهم ودمائهم ولا تغسلوهم، وصلى عليهم صلاته على الجنائز، وقال: كل كلم في الله عز وجل يوم القيامة لونه لون الدم وريحه ريح المسك" وإسحاق بن راشد احتج به البخاري ووثقه ابن معين، وقال: أبو حاتم شيخ، وقال النسائي: ليس به بأس، وقال ابن خزيمة: لا يحتج بحديثه، وقال الدارقطني: تكلموا في سماعه من الزهري، قال أبو المليح وغيره إن
(1)
مسند أحمد (2217)(4/ 92).
(2)
سنن أبي داود (3134)(3/ 195).
(3)
سنن ابن ماجه (1515)(1/ 485).
(4)
سنن أبي داود (3133)(3/ 195).
(5)
موطأ مالك ت عبد الباقي (29)(2/ 461).
(6)
صحيح البخاري (2803)(4/ 18).
(7)
معجم الصحابة لابن قانع (2/ 177).
أبا جعفر محمد بن علي أوصى عليه الزهري، دعا أنه منهم أهل البيت ( .... )
(1)
ما قال الدارقطني)
(2)
.
(444)
قوله: "لأن عليًّا لم يغسل أصحابه الذين قتلوا بصفين" قلت: أصحاب علي رضي الله عنه الذين قتلوا معه بصفين يقال أنهم كانوا خمسة وعشرين ألفا، حكاه أبو حيان الزيادي، وعنه المزي، والذهبي نقلًا. ومنهم عمار بن ياسر رضي الله عنه صلى عليه علي رضي الله عنه، ولم يغسله، ودفن هناك. وأخرج نحو هذا ابن سعد
(3)
ثنا محمد بن عمر ثنا الحسن، عن الحسن بن عمارة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة "أن عليًّا صلى على عمار ولم يغسله" وروى ابن أبي شيبة
(4)
عن يحيى بن عابس، وقيس بن أبي حازم، عن عمار:"ادفنوني في ثيابي فإني مخاصم". وأخرج
(5)
عن ابن سيرين
(6)
: "أنه كان إذا سئل عن غسل الشهيد حدث بحديث حجر بن عدي، قال: قال حجر بن عدي: لمن حضره من أهل بيته: لا تغسلوا عني دمًا، ولا تطلقوا عني حديدًا، وادفنوني في ثيابي، فإني ألتقي أنا ومعاوية على الجادة غدًا" وفي الباب ما أخرجه ابن أبي شيبة
(7)
، والبيهقي
(8)
، من طريق العيزار بن حريث، قال: قال زيد بن صوحان يوم الجمل: "أرمسوني في الأرض رمسًا، ولا تغسلوا عني دمًا، ولا تنزعوا عني ثوبًا إلا الخفين، فإني محاجٌّ أَحَاجٌّ" قال ابن عبد البر: جاء من طرق صحاح أن
(1)
كلمه غير واضحة بالأصل.
(2)
ليس في (م).
(3)
الطبقات الكبرى ط العلمية (3/ 199).
(4)
مصنف ابن أبي شيبة (11001)(2/ 458).
(5)
هنا انتهت الورقة (65/ ب) من (م).
(6)
مصنف ابن أبي شيبة (10994)(2/ 457).
(7)
مصنف ابن أبي شيبة (10997)(2/ 457)، (32808)(6/ 447).
(8)
السنن الكبرى للبيهقي (6824)(4/ 26).
زيد بن صوحان، قال ذلك. وروى أبو نعيم
(1)
في المعرفة من طريق عبد الملك بن الماجشون، عن مالك قال: أقام عثمان مطروحًا على كناسة بني فلان ثلاثًا، فأتاه اثنا عشر رجلًا منهم جدي مالك بن عامر، وحويطب بن عبد العزى، وحكيم بن حزام، وابن الزبير، وعائشة بنت عثمان، ومعهم مصباح فحملوه على باب، وأن رأسه (تقول)
(2)
على الباب طق طق، حتى أتوا به البقيع، فصلوا عليه، ثم أرادوا دفنه. فذكر الحديث في دفنه. ورواه
(3)
من طريق هشام بن عروة، عن أبيه نحوه مختصرًا ولم يذكر الصلاة عليه. وروى من طريق إبراهيم بن عبد الله بن فروخ، عن أبيه، قال: شهدت عثمان دفن في ثيابه بدمائه
(4)
. ورواه البغوي
(5)
في معجمه فزاد "ولم يغسل" وكذا في زيادات المسند
(6)
لعبد الله بن أحمد بن حنبل، وروى عبد الرزاق
(7)
عن معمر، عن قتادة، قال: "صلى الزبير على عثمان
(8)
ودفنه، وكان قد أوصى إليه" وأما ما روى ابن أبي شيبة
(9)
، ومالك
(10)
، والشافعي
(11)
، والبيهقي
(12)
،. . . . . .
(1)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (265)(1/ 68).
(2)
في (م)(لتقول).
(3)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (263، 264)(1/ 68).
(4)
معرفة الصحابة لأبي نعيم (267)(1/ 69).
(5)
كذا عزا إليه ابن حجر في التلخيص الحبير (2/ 331).
(6)
مسند أحمد (531)(1/ 548).
(7)
مصنف عبد الرزاق (6365)(3/ 471).
(8)
في مصنف عبد الرزاق (عمر): 6365 - عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:"صَلَّى الزُّبَيْرُ عَلَى عُمَرَ وَدَفَنَهُ، وَكَانَ أَوْصَى إِلَيْهِ".
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (11010)(2/ 459).
(10)
موطأ مالك ت عبد الباقي (37)(2/ 463).
(11)
مسند الشافعي (562)(2/ 80).
(12)
السنن الكبرى للبيهقي (16016)(8/ 86).
والحاكم
(1)
: "أن عمر غسل وصلى عليه" فقد صرحوا في الرواية بأنه: "عاش ثلاثًا بعد أن طعن" وينظر الجواب عما رواه البيهقي
(2)
، وابن عبد البر
(3)
في الاستيعاب: "أن أسماء بنت أبي بكر غسلت ابنها عبد الله بن الزبير" والله سبحانه أعلم.
(445)
حديث: "من قتل دون ماله فهو شهيد".
عن عبد الله بن عمرو، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد" متفق عليه
(4)
ولمسلم
(5)
فيه قصة، وروى البخاري في تاريخه
(6)
نحوه من حديث أبي هريرة.
(446)
قوله: "وقد صح أنه صلى الله عليه وسلم (صلى على قتلى أحد كصلاته على الجنازة، حتى روي أنه صلى الله عليه وسلم)
(7)
صلى على حمزة سبعين صلاة، وفي رواية سبعين مرة، فإنه كان موضوعًا بين يديه، ويؤتى بواحد واحد يصلى عليه، فظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة"
قلت: فيه أحاديث منها ما أخرجه أبو داود
(8)
ثنا ابن كثير، أنا (سفيان)
(9)
، عن
(1)
المستدرك للحاكم (4514)(3/ 98).
(2)
الاستيعاب في معرفة الأصحاب (1535)(3/ 909).
(3)
السنن للبيهقي (6822)(4/ 26).
(4)
صحيح البخاري (2480)(3/ 136)، صحيح مسلم (226)(141)(1/ 124).
(5)
صحيح مسلم (165)(1915)(3/ 521).
(6)
التاريخ الكبير للبخاري (739)(7/ 166).
(7)
سقط من (م) كعادة الناسخ فى إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقًا، لاحظ "صلى الله عليه وسلم" قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.
(8)
المراسيل لأبي داود (433)(9/ 301).
(9)
في (م)(سفير) وقد تكرر من الناسخ أخطاء ناتجها التقليد والرسم المحض دون النظر إلى السياق؛ والظاهر أنه ليس طلبة العلم إنما كان ناسخًا بالأجرة، أو على أفضل الأحوال كان طالبًا لا يزال مبتدئًا.
الزبير بن عدي، عن عطاء بن أبي رباح، قال:"صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد" انتهى.
وهذا سند الصحيح فيعارض رواية الليث المذكورة أول الباب عندنا، وتقدم هذا لأنه مثبت وذاك نافٍ، وقد وصل هذا الواقدي في "المغازي"
(1)
عن عبد ربه بن عبد الله، عن عطاء، عن ابن عباس فذكره ويتأيد بما سيجيء مما لا يسع رده، فتقدم مطلقا. ومنها ما أخرج أبو داود
(2)
ثنا هناد، عن أبي الأحوص، عن عطاء، عن الشعبي، قال:"صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد على حمزة سبعين صلاة، بدأ بحمزة، فصلى عليه، ثم جعل يدعو بالشهداء فيصلي عليهم، وحمزة مكانه". وهذا سند الصحيح إلا أن البخاري روى لعطاء مقرونًا بغيره، وأخرجه عبد الرزاق
(3)
، عن ابن عيينة، عن عطاء، عن الشعبي، وهذا ظاهر في أنه من قديم حديث عطاء. وقد وصله أحمد بذكر ابن مسعود، وسيأتي إن شاء الله تعالى. ومنها ما أخرجه الحاكم
(4)
عن جابر قال: "فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم حمزة رضي الله عنه حين فاء الناس من القتال، فقال رجل: رأيته عند تلك الشجرة، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه، فلما رآه ورأى ما مثل به، شهق وبكى، فقام رجل من الأنصار، فرمى عليه بثوب، ثم جيء بحمزة، فصلى عليه، ثم بالشهداء، فيوضعون إلى جانب حمزة، فيصلي عليهم، ثم يرفعون، ويترك حمزة، حتى صلى على الشهداء كلهم
(5)
، وقال صلى الله عليه وسلم: حمزة سيد الشهداء عند الله يوم القيامة" مختصر. قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وتعقب بأن في سنده مفضل بن صدقة أبو حماد الحنفي. روى عباس عن يحيى بن معين: ليس
(1)
مغازي الواقدي (1/ 310).
(2)
المراسيل لأبي داود (428)(1/ 307).
(3)
مصنف عبد الرزاق (6653)(3/ 546)، (9599)(5/ 276).
(4)
المستدرك على الصحيحين (2557)(2/ 130)، (4900)(3/ 219).
(5)
هنا انتهت الورقة (66/ أ) من (م).
بشيء. وقال النسائي: متروك. وقال الأهوازي: كان عطاء بن مسلم يوثقه. وكان أحمد بن محمد بن شعيب يثني عليه ثناءً تامًا. قاله ابن عدي. وقال: ما أرى بحديثه بأسًا، ومنها ما رواه أحمد
(1)
، ثنا عفان بن مسلم، ثنا حماد بن سلمة، ثنا عطاء بن السائب، عن الشعبي، عن ابن مسعود، قال:"كان النساء يوم أحد خلف المسلمين يجهزن على جرحى المشركين، إلى أن قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم حمزة، وجيء برجل من الأنصار، فوضع إلى جنبه، فصلى عليه، فرفع الأنصاري، وترك حمزة، ثم جيء بآخر، فوضع إلى جنب حمزة، فصلى عليه، ثم رفع وترك حمزة، حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة" وأعل بأن الشعبي لم يسمع من ابن مسعود، ولا يضر عندنا، وأما ما رواه أبو داود
(2)
(3)
، من طريق أسامة بن زيد عن أنس:"أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزة وقد مثل به، ولم يصل على أحد من الشهداء غيره" وأسامة بن زيد لين الحديث، وقال الدارقطني: تفرد به عثمان بن عمر بهذه الزيادة، وقد رواه ابن وهب
(4)
، عن أسامة وهو أعلم الناس بحديثه، فقال:"ولم يصل عليهم" أخرجه أبو داود
(5)
أيضًا. قلت: وهذا أيضًا قد أنكره البخاري وقال أنه غلط فيه أسامة بن زيد فقال: عن الزهري عن أنس حكاه الترمذي
(6)
ورجح رواية الليث عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب، عن جابر.
قلت: ولحديث أنس (رضي الله عنه)
(7)
طريق أخرى أخرجها حرب الكرماني في كتاب
(1)
مسند أحمد (4414)(7/ 418).
(2)
في (م) بزيادة (أيضًا).
(3)
سنن أبي داود (3137)(3/ 196).
(4)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 243).
(5)
سنن أبي داود (3135)(3/ 195).
(6)
سنن الترمذي (1016)(3/ 326).
(7)
ليست في (م).
"المسائل" قال: ثنا محمد بن جعفر الوركانى، ثنا سعيد بن ميسرة، قال: سمعت أنس بن مالك (يقول)
(1)
: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على ميت كبر عليه أربعًا، ولم يزد على ذلك، ما خلا حمزة بن عبد المطلب فإنه كبر عليه سبعين تكبيرة، وفي رواية سبعين صلاة" انتهى.
وسعيد بن ميسرة أيضًا واهٍ جدا، ومنها ما روى أبو داود
(2)
، عن ابن عباس، قال: "لما انصرف المشركون عن قتلى اْحد
…
الحديث". قال: "ثم قدم حمزة فكبر عليه عشرا، ثم جعل يجاء بالرجل فيوضع، وحمزة مكانه، حتى صلى عليه سبعين صلاة" أخرجه الدارقطني
(3)
. وهو من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين، وأخرجه أبو قرة في "السنن"
(4)
من طريق أخرى، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، عن مجاهد، عن ابن عباس به، والحسن متروك، وأخرج الدارقطني
(5)
من طريق أخرى، عن محمد بن كعب، عن ابن عباس مثله، وفي سنده عبد العزيز بن عمران ضعيف. وأخرجه الحاكم
(6)
، والطبراني
(7)
، وابن ماجه
(8)
، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال:"أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة، فهيئ للقبلة، ثم كبر عليه سبعًا، ثم جمع إليه الشهداء حتى صلى عليه سبعين صلاة". ويزيد قال فيه أحمد: لم يكن بالحافظ. وقال ابن معين: لا يحتج به. وقال مرة: ليس بالقوي. وقال
(1)
ليست في الأصل وقد أثبتناها من (م).
(2)
الدراية في تخريج أحاديث الهداية (1/ 243)، ولأبي داود نحوه من رواية أبي مالك (427)(1/ 306).
(3)
سنن الدارقطني (4204)(5/ 204).
(4)
الدارية (1/ 244).
(5)
(4209)(5/ 207).
(6)
المستدرك (4895)(3/ 218).
(7)
المعجم الكبير للطبراني (2936)(3/ 143).
(8)
سنن ابن ماجه (1513)(1/ 485).
العجلي: جائز الحديث. وكان بآخره يلقن، وأخوه برد ثقة. وقال جرير: كان أحسن حفظًا من عطاء بن السائب. وقال عبد الله بن المبارك: أكرم به، وفي نسخة ارم به. وقال أبو زرعة: لين. وقال أبو داود: لا أعلم أحدًا ترك حديث. وقال ابن عدي: مع ضعفه يكتب حديثه أخرج له البخاري في الأدب المفرد، ومسلم مقرونًا بغيره فهذا (ضعف)
(1)
يسير والله سبحانه أعلم. وأخرجه ابن إسحاق في "المغازي"
(2)
حدثني من لا أتهم، عن مقسم، عن ابن عباس به، قال السهيلي: إن كان الذي اتهمه ابن إسحاق الحسن بن عمارة فهو ضعيف وإلا فمجهول لا حجة فيه. قلت: وقد تقدم من سنن
(3)
أبي قرة أن الحسن بن عمارة إنما رواه (عن الحكم، عن مقسم وكذا وقع في مقدمة)
(4)
مسلم، عن شعبة أن الحسن حدثه، عن الحكم عن مقسم فأين هو من قول ابن إسحاق حدثني من لا أتهم عن مقسم؟ فإن ظاهره أن المبهم واحد فقط، وأما قوله وإلا فمجهول لا حجة فيه ليس على إطلاقه بل توثيق المبهم مقبول. عند البعض وكيف ممن يقبل المرسل، والله سبحانه وتعالى أعلم. ومنها ما أخرجه الطحاوي
(5)
، ثنا فهد، ثنا يوسف بن بهلول، نا عبد الله بن إدريس، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، عن أبيه، يعني عبد الله بن الزبير:"أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بحمزة فسجي ببرد ثم صلى عليه" الحديث. أما الطحاوي فثقة حافظ. وأما فهد فقال ابن يونس: ثقة ثبت. وأما يوسف بن بهلول، فوثقه مطين، وروى له البخاري في الصحيح، وعبد الله بن إدريس قال ابن معين: ثقة في كل شيء. وقال النسائي: ثقة ثبت، وروى له الجماعة. وأما ابن إسحاق، فقال ابن المديني حديثه عندي صحيح.
(1)
في (م)(ضعيف).
(2)
سيرة ابن هشام (2/ 97).
(3)
هنا انتهت الورقة (66/ ب) من (م).
(4)
تكرر ما بين المعقوفين في النسخة (م) بعد كلمة (مقسم) التي في السطر التالي.
(5)
شرح معاني الآثار للطحاوي (2887)(1/ 503).
وقال شعبة: هو أمير المؤمنين في الحديث. وقال ابن معين: ليس به بأس، وفي رواية ثقة وليس بحجة، وقال العجلي: مدني ثقة. وقال ابن عدي: فتثبت أحاديثه الكثيرة، فلم أجد فيها ما يتهيأ أن يقطع عليه بالضعف، ولا بأس به. ويحيى بن عباد بن عبد الله بن الزبير، وثقه ابن معين، والدارقطني. وعباد بن عبد الله بن الزبير، وثقه النسائي، وروى له الجماعة. فتم هذا السند ولله الحمد ومنها ما أخرجه أبو داود في المراسيل
(1)
عن أبي مالك الغفاري، وهو تابعي اسمه غزوان:"أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة، حتى صلى عليه سبعين صلاة". ورجاله ثقات. وأخرج الطحاوي
(2)
أيضًا في معاني الآثار. وأعله الشافعي بأنه متدافع، لأن الشهداء كانوا سبعين، فإذا أتي بهم عشرة عشرة، يكون قد صلى سبع صلوات، فكيف تكون سبعين، (وإن)
(3)
أراد التكبير فيكون ثمانيًا وعشرين تكبيرة، لا سبعين، أجيب أن المراد أنه صلى على سبعين نفسًا وحمزة معهم، فكأنه صلى عليه سبعين صلاة.
قلت: والعدد الذي ذكره الإمام بناء على أن التكبير أربع، وقد تقدم حديث ابن عباس: "أنه عليه السلام كبر على حمزة عشرًا ثم جعل يجاء بالرجل
…
الحديث". وفي حديث أنس من رواية حرب: "أنه (عليه وسلم)
(4)
كبر عليه سبعين تكبيرة" والله أعلم. وعن ابن عباس: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قتلى أحد، فكبر عليهم تسعًا تسعًا، ثم سبعًا سبعًا، ثم أربعًا أربعًا، حتى لحق بالله" رواه الطبراني في الكبير
(5)
،
(1)
المراسيل لأبي داود (427)(1/ 306)، (435)(1/ 310).
(2)
شرح معاني الآثار (2888)(1/ 503).
(3)
في (م)(وإذا).
(4)
في (م)(صلى الله عليه وسلم).
(5)
المعجم الكبير للطبراني (11403)(1/ 174).
والأوسط
(1)
، بإسناد حسن قاله الهيثمي.
فتأمل هل تصلح هذه الأحاديث أن تكون قاضية على ما انفرد به الليث في الزيادة التي ذكرها البخاري
(2)
، والترمذي
(3)
أم لا، فإن الحق أحق أن يتبع والله (الموفق)
(4)
للصواب. وفي الباب: ما روى النسائي
(5)
، والطحاوي
(6)
، عن شداد بن الهاد:"أن رجلًا من الأعراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به واتبعه" فذكر الحديث، وفيه:"أنه استشهد فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم". وسنده جيد. وما (أخرج)
(7)
الواقدي في المغازي
(8)
: "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على والد جابر قبل الهزيمة".
قلت: ووالد جابر عبد اللَّه بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي استشهد بأحد. رواه ابن أبي شيبة
(9)
، وغيره، وأما قول المصنف: فظن الراوي أن الصلاة كانت على حمزة في كل مرة، فليس بشيء، والأحاديث بخلافه.
تتمة:
قال الواقدي
(10)
في فتوح الشام: حدثني رويم بن عامر، عن سعيد بن عاصم، عن عبد الرحمن بن بشار، عن الواقصي، عن سيف مولى ربيعة بن قيس
(11)
اليشكري،
(1)
المعجم الأوسط للطبراني (1599)(2/ 167).
(2)
صحيح البخاري (2480)(3/ 136).
(3)
سنن الترمذى (1016)(3/ 326).
(4)
ليست في (م).
(5)
سنن النسائي الكبرى (2091)(2/ 433)، الصغرى (1953)(4/ 60).
(6)
شرح معانى الآثار (2891)(1/ 505).
(7)
في (م)(أخرجه).
(8)
مغازي الواقدي (1/ 266).
(9)
مصنف ابن أبي شيبة (31710)(6/ 314).
(10)
نصب الراية (2/ 314).
(11)
هنا انتهت الورقة (67/ أ) من (م).
قال: "كنت في الجيش الذي (وجهه)
(1)
أبو بكر الصديق مع عمرو بن العاص إلى أيلة، وأرض فلسطين فذكر القصة، وفيها أنه قتل من المسلمين مائة وثلاثون، وصلى عليهم عمرو بن العاص، ومن معه من المسلمين، وكان مع عمرو تسعة آلاف من المسلمين".
(447)
حديث: "حنظلة بن عامر".
عن عبد الله بن الزبير قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "وقد قتل حنظلة بن أبي عامر الثقفي: إن صاحبكم حنظلة تغسله الملائكة، فسألوا صاحبته يعني زوجته، فقالت: خرج، وهو جنب لما سمع الهاتفة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لذلك غسلته الملائكة" رواه ابن حبان في صحيحه
(2)
، والحاكم
(3)
، وقال صحيح على شرط مسلم وليس عنده "فسألوا صاحبته" وأخرجه ابن إسحاق
(4)
من طرق وسمَّى الواقدي وابن سعد زوجته جميلة بنت أبي بن سلول أخت عبد الله. وروى السرقسطي
(5)
في الغريب: "أن حنظلة حمل على أبي سفيان بن حرب، فسقط أبو سفيان عن فرسه، فوثب عليه حنظلة، وقعد على صدره يذبحه، فمر به (جعونة)
(6)
بن شعوب الكناني، فاستغاث به أبو سفيان، فحمل على حنظلة، فقتله، وهو يرتجز، ويقول:
لأحمين صاحبي ونفسي
…
بطعنة مثل شعاع الشمس"
(1)
في (م)(جهزه).
(2)
صحيح ابن حبان (7025)(5/ 495).
(3)
المستدرك على الصحيحين (4917)(3/ 225).
(4)
سيرة ابن إسحاق (1/ 333).
(5)
نصب الراية (2/ 318).
(6)
في (م)(حبوبة)، وهكذا رسمها الناسخ تأكيدًا لما ذكرناه من قبل من محاكاته للخط دون كثير علم.
وسمى الواقدي القاتل لحنظلة، الأسود بن شعوب. والله أعلم.
(448)
قوله: "على ما روينا".
يعني أنه "يأتي يوم القيامة وأوداجه تشخب دمًا
…
الحديث".
(449)
حديث عن أنس، قال:"لما كان يوم أحد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمزة، وقد جدع أنفه، ومثل به، فقال: لولا أن تجد صفية في نفسها تركته حتى يحشره الله من بطون السباع، والطير، فكفن في نمرة إذا خمر رأسه بدت رجلاه، وإذا خمر رجلاه بدا رأسه، فخمروا رأسه" رواه أبو يعلى
(1)
، ورجاله رجال الصحيح، ولأبي داود
(2)
بعضه. وعن ابن عباس
(3)
: ("لما قتل حمزة كانت عليه نمرة، فكان هو الذي أدخله قبره، فكان إذا غطى بها رأسه خرجت قدماه، وإذا غطى بها قدميه خرجت رأسه، فسأل عن ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فأمره أن يغطي رأسه، وأن يأخذ شجرًا من هذا العلجان فيجعله على رجليه") رواه الطبراني في الكبير
(4)
من رواية أيوب، عن الحكم بن عتيبة، قال الهيثمي: أيوب لم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: وقد أخرج الجماعة
(5)
، إلا ابن ماجه، عن خباب بن الأرت، قال:
(1)
مسند أبي يعلى (3568)(6/ 264).
(2)
سنن أبي داود (3136)(3/ 195).
(3)
في (م) بزيادة رضي الله عنه.
(4)
أخرجه الطبراني في الكبير 11/ 395 حدثنا أبو الفضل بن هارون صاحب أبي ثور ثنا منصور بن أبي مزاحم ثنا أبو شيبة عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: (لما قتل حمزة بن عبد المطلب كانت عليه نمرة فكان علي هو الذي أدخله قبره فكان إذا غطى بها رأسه بدت قدماه وإذا غطى قدميه خرج رأسه فسأل عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره أن يغطي رأسه وأن يأخذ له شجرًا من هذا العلجان فيجعله على رجليه) لاحظ سقوط كلمة (علي) من الأصل، و (م).
(5)
صحيح البخاري (1276)(2/ 77)، (3897)(5/ 56)، (6448)(8/ 95)، (44)(940)(2/ 649)، سنن أبي داود (3155)(3/ 199)، سنن الترمذي (3853)(5/ 692)، سنن النسائي (1903)(4/ 38)، مسند أحمد (21058)(34/ 538).
"هاجرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نريد وجه الله، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مضى لم يأخذ من أجره شيئًا، منهم مصعب بن عمير، قتل يوم أحد وترك نمرة، فكنا إذا غطينا بها رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا بها رجليه بدا رأسه، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نغطي رأسه ونجعل على رجليه الإذخر
…
الحديث" وقد أسلفناه وأسلفنا حديث جابر: "رمى رجل بسهم، فمات فأدرج في ثيابه" أخرجه أبو داود
(1)
.
(450)
قوله: "والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بنزعها"
تقدم من حديث ابن عباس: "أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلى أحد أن ينزع عنهم الحديد والجلود" في أول الباب.
(451)
قوله: "لأن شهداء أحد ماتوا عطاشًا، والكأس يدار عليهم خوفا من نقص الشهادة"
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجد هذا. قالوا: في الباب ما روى أبو جهم بن حذيفة، قال: "انطلقت يوم اليرموك أطلب ابن عمي ومعي شنة من ماء لأسقيه، إن كان به رمق، فإذا به ينشع، فقلت: أسقيك؟ قال: نعم، فإذا رجل يقول: آه، فأشار إليّ ابن عمي أن أنطلق به إليه، فإذا هشام بن العاص، (فأتيته)
(2)
، فسمع آخر يقول: آه، فأشار إلي أن أنطلق به إليه، فجئته، فإذا هو قد مات (فرجعت إلى هشام فإذا هو قد مات فرجعت إلى ابن عمي فإذا هو قد مات)
(3)
". أخرجه البيهقي في شعب الإيمان
(4)
. وروى فيه عن حبيب بن أبي ثابت أن الحارث بن هشام
(5)
، وعكرمة بن أبي جهل، وعياش بن أبي ربيعة، أثبتوا يوم اليرموك، فذكر نحو هذه القصة. وأخرجه
(1)
سنن أبي داود (3133)(3/ 195).
(2)
ليست في (م).
(3)
ليست في (م).
(4)
شعب الإيمان للبيهقي (3208)(5/ 142).
(5)
هنا انتهت الورقة (67/ ب) من (م).
الطبراني
(1)
من وجه آخر. قلت: ليس هذا من حديث الباب في شيء بل هو معارض له، فإن حديث الباب أن شهداء أحد ماتوا عطاشًا والكأس يدار عليهم فامتنعوا من الشرب خوفًا على نقصان درجة الشهادة، وقصة اليرموك فيها أنهم طلبوا الشرب ولكن آثر بعضهم بعضا. ولو استدل بما رواه مالك في "الموطأ"
(2)
عن ابن عمر قال: "عاش عمر ثلاثًا بعد أن طعن، ثم مات فغسل وكفن" وأخرجه عبد الرزاق
(3)
بلفظ: "كان عمر خير شهيد، فغسل، وكفن، وصلي عليه، لأنه عاش بعد طعنته" وما رواه عبد الرزاق
(4)
، عن ابن جريج، قال: "سألنا سليمان بن موسى كيف الصلاة على الشهيد عندهم؟ قال: كهيئتها على غيره، وسألنا عن دفن الشهيد، فقال: أما إذا كان في المعركة فإنا ندفنه كما هو، لا نغسله، ولا نكفنه، ولا نحنطه، (وأما إذا انقلبنا به وبه رمق فإنا نغسله ونكفنه ونحنطه)
(5)
، وجدنا الناس على ذلك، وكان عليه من مضى قبلنا من الناس" انتهى. لكان كافيا والله أعلم.
(452)
قوله: "لما روى أن سعد بن الربيع أصيب يوم أحد، فأوصى الأنصار، فقال: لا عذر لكم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف، ومات ولم يغسل". أخرجه مالك في الموطأ
(6)
، عن يحيى بن سعيد، قال: لما كان يوم أحد فذكره، وهو حديث منقطع السند قال ابن عبد البر: لا أعلمه إلا عند أهل السير، وهو عندهم معلوم مشهور وذكر قول ابن إسحاق فيه، ولفظه لفظ الكتاب. ولفظ مالك:"لا عذر لهم إن قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد منهم حي". قلت: رواه
(1)
المعجم الكبير للطبراني (3342)(3/ 259).
(2)
موطأ مالك ت الأعظمي (1683)(3/ 659).
(3)
مصنف عبد الرزاق (6645)(3/ 544).
(4)
مصنف عبد الرزاق (6643)(3/ 543)، (9589)(5/ 274).
(5)
ليس في (م).
(6)
موطأ مالك، ت الأعظمي (1691/ 454)(3/ 663).
البيهقي موصولا في دلائل النبوة
(1)
، ثنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، نا محمد بن موسى البصري، أنا أبو صالح عبد الرحمن بن عبد الله الطويل، أنا معن بن عيسى، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن أبي حازم، عن خارجة بن زيد بن ثابت، عن أبيه، قال:"بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد لطلب سعد بن الربيع" وساقه (وأخرجه إسحاق بن راهويه
(2)
في مسنده أنا وهب أنا أبي: سمعت محمد بن إسحاق حدثني يحيى بن عباد عن أبيه عن عبد الله بن الزبير بن العوام حدثه الزبير وساقه.)
(3)
.
(453)
قوله: "وعلي رضي الله عنه ما صلى على البغاة وهو القدوة في الباب، وكان ذلك بمشهد من الصحابة".
قال مخرجو أحاديث الهداية: لم نجده.
قلت: هو مشهور عند أهل المغازي والسير حتى قال أبو مخنف: بلغ عليًا أن بعضهم دفن بعض قتلاهم، يعني قتلى الخوارج، فقال علي رضي الله عنه: أتقتلونهم وتدفنونهم؟! ارتحلوا، فارتحلوا وخلوهم. وأخرج الهيثم بن عدي في كتاب "الخوارج" له بأسانيده تمام القصة، والله سبحانه أعلم.
(1)
دلائل النبوة (3/ 248)، (3/ 285).
(2)
إتحاف الخيرة المهرة (4623)(4/ 545).
(3)
سقط من (م) كعادة الناسخ في إسقاط بعض النصوص بين كلمتين متماثلتين سابقا لاحظ (وساقه) قبل قوس السقط والأخرى آخره. راجع ذلك فيما سبق حيث تكرر كثيرًا.