الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من هدي السلف
النظر في مآلات الأفعال
د. حسن حسن إبراهيم
اعتبار المآل أصل من أصول الفقه جارٍٍ على مقاصد الشريعة، ولا شك أنه لا
بد لنا من معرفة هذا الأصل لنعرف متى نقدم؟ ومتى نحجم؟ .. متى نصرّح؟
ومتى نلمَّح؟ متى نواجه؟ ومتى نكون من وراء الستار؟ .. وحتى لا نكون عبئاً
على الحركة الإسلامية، أو ثغرة تؤتى الحركة من قبلها!
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية «مررت أنا وبعض أصحابى في زمن التتار
بقوم منهم يشربون الخمر فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت له: إنما
حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن
قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم» . [1]
يعلمنا ابن تيمية مراعاة مآلات الأفعال فإن كانت تؤدي إلى مطلوب فهي
مطلوبة وإن كانت لا تؤدي إلا إلى شر فهي منهي عنها. ويعلمنا أيضاً أن الغاية من
إنكار المنكر هي حدوث المعروف فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه فإنه
لا يسوغ إنكاره.
ويقرر الإمام الشاطبي نفس الأصل فيقول: «النظر في مآلات الأفعال معتبر
مقصود شرعاً كانت الأفعال موافقة أو مخالفة [*] .. وهو مجال للمجتهد صعب المورد
إلا أنه صعب المذاق، محمود الغب (العاقبة) ، جار على مقاصد الشريعة» [2] .
ويقول في موضع آخر بعد أن يقرر أنه ليس كل حق ينشر، وبعد أن يحكي
كراهية الإمام مالك للكلام فيما ليس تحته عمل يقول: «فتنبه لهذا المعنى وضابطه
أنك تعرض مسألتك على الشريعة فإن صحت في ميزانها فانظر في مآلها بالنسبة
إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها في ذهنك على
العقول، فإن قبلتها فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول
على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم وإن لم يكن لمسألتك
هذا المساغ فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية» [3]
والأعمال بالنسبة لمآلها أربعة أقسام:
1-
ما يكون أداؤه إلى الفساد قطعياً: كمن حفر بئراً في طريق المسلمين
بحيث يقع فيه المارة.
فهذا ممنوع بإجماع الفقهاء.
2-
ما يكون أداؤه إلى المفسدة نادراً: كزراعة العنب مع أنه قد يُتخذ خمراً
فهذا حلال لا شك فيه.
3-
ما يكون أداؤه إلى المفسدة من باب غلبة الظن كبيع السلاح وقت الفتن
وبيع العنب للخمار وهذا ممنوع أيضاً.
4-
ما يكون أداؤه إلى المفسدة دون غلبة الظن كالبيوع التي تُتَخذ ذريعة للربا
وهذا موضع خلاف. [4]
وينبني على هذا الأصل القواعد الآتية: [5]
1) قاعدة سد الذرائع: وحقيقتها تذرع بفعل جائز إلى عمل غير جائز فالأصل
على المشروعية لكن مآله غير مشروع ومن الأمثلة على ذلك:
* قوله تعالى: [ولا تَسُبُّوا الَذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْواً بِغَيْرِ
عِلْمٍ] فالآية تمنع من الجائز لئلا يكون سبباً في فعل لا يجوز [6] .
* أمر الشارع بالاجتماع على إمام واحد حتى في صلاة الخوف مع كون
صلاة الخوف بإمامين أقرب إلى حصول الأمن وذلك سداً لذريعة الاختلاف والتنازع
وهذا من أعظم مقاصد الشرع وقد سد الذريعة إلى ما يناقضه بكل طريق حتى في
تسوية الصف في الصلاة [6] .
* نهي المؤمنين في مكة عن الانتصار باليد لأن مصلحة حفظ نفوسهم ودينهم
راجحة على مصلحة الانتصار والمقابلة [6] .
* جاء في الحديث عن علي «حدثوا الناس بما يفهمون أتريدون أن يُكذب الله
ورسوله» [7]
قاعدة الحيل -:
وحقيقتها تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر كالواهب ماله عند رأس الحول فراراً من الزكاة فإبطاله نظر في المآل.
قاعدة الاستحسان:
وحدها الأخذ بمصلحة جزئية في مقابله قياس كلي وحقيقتها منع القياس الذي يؤدي إلى قبيح أو بمعنى آخر ترك العسر لليسر، وهذا نظر في المآل.
إقامة المصالح الشرعية وإن عُرض في طريقها بعض المناكر: كطلب العلم
وإن كان في طريقه مناكر تُسمع وتُرى وكشهود الجنائز وإقامة وظائف شرعية إذا
لم يقدر على إقامتها إلا بمشاهدة ما لا يرتضى، فلا يخرج هذا العارض تلك الأمور
عن أصولها لأنها أصول الدين وقواعد المصالح وهو المقصود من المقاصد الشريعة
فجيب فهمها حق الفهم فإنها مثار اختلاف وتنازع وما ينقل عن السلف الصالح مما
يخالف ذلك قضايا أعيان لا حجة في مجردها حتى يعقل معناها فتصير إلى موافقة
ما تقرر إن شاء الله، والحاصل أنه مبني على اعتبار مآلات الأعمال.. فاعتبارها
لازم في كل حكم على الإطلاق.
أخيراً: من يتأمل ما جرى غلى الإسلام في الفتن الكبار والصغار يرى أنها
من إضاعة هذا الأصل ويرى مدى الحاجة إلى تلك القواعد الشرعية لتخليص الفكر
والواقع الإسلامي من النزعة الشكلية التي أعجزته عن مواجهة الواقع مواجهة فعالة.
(1) أعلام الموقعين ابن القيم ج 3 ص 5.
(*) فقد يكون العمل في الأصل ممنوعاً لكن يترك النهي عنه لما في ذلك من المصلحة.
(2)
الموافقات الشاطبي ج 4 ص 194.
(3)
الموافقات الشاطبي ج 4 ص 191.
(4)
أصول الفقه لأبي زهرة ص 289 باختصار.
(5)
الموافقات الشاطبي ج 4 ص 198 بتصرف.
(6)
أعلام الموقعين ابن القيم ج 3 ص 137 وما بعدها.
(7)
الموافقات الشاطبي ج 3 ص 189.
لمحات في طرق نقل التقنية
والتخلف التقني في العالم الإسلامي
د. عبد الله بن صالح الضويان
إن التجارة بالتكنولوجيا أسهل بكثير من مهمة امتصاصها من قبل الدولة
المستوردة لها. وأنه مع حلول السبعينات اتضح أن سياسة نقل التقنية إلى الدول
النامية لم تنجح فقد تضخمت ديون هذه الدول وبدأت مشكلاتها الاجتماعية تتفاقم
وآلت مشروعاتها إلى الهبوط.
ماذا نعني بنقل التكنولوجيا:
يمكن فهم نقل التكنولوجيا على مستوين [1] :
1-
المستوى المحلي: ونقل التكنولوجيا على هذا المستوى يعرّف بأنه تحويل
خلاصات البحوث العلمية التي تقوم بها الجامعات والمعاهد إلى منتجات وخدمات
ويطلق على هذا النوع من النقل (النقل الرأسي) للتكنولوجيا.
2-
المستوى الدولي: ونقل التكنولوجيا من دولة متقدمة قادرة على تحقيق
(النقل الرأسي) فيها إلى دولة أقل تقدماً لم تستطع بعد إنجاز (النقل الرأسي)
للتكنولوجيا فيها ومثل هذا النقل من الدولة المتقدمة إلى الدولة الأقل تقدماً يأخذ في
أبسط أشكاله نقل طرق وأساليب التكنولوجيا دون إجراء أية تعديلات لتكييف هذه
الطرق والأساليب مع الظروف الاجتماعية والاقتصادية والبيئية السائدة في الدول
النامية. ومثل هذا النقل يطلق عليه عادة (النقل الأفقي) للتكنولوجيا. وبقدر ما يتم
تعديل أو تكييف النقل الأفقي مع الظروف المحلية بقدر ما يكتسب درجة أعلى من
نمط (النقل الرأسي) وبالتالي درجة أعلى من النجاح في التوطّن.
ولقد وجد (مانسفيلد وآخرون) في بحث لهما أخيراً أن عمر التكنولوجيا
المنقولة (من أمريكا إلى دولة متقدمة أخرى مثل بريطانيا) هو ست سنوات (وهي
المدة بين إنتاج سلعة وخدمة معينة بالولايات المتحدة ونقلها إلى الدولة المتقدمة
المستوردة للتكنولوجيا) ، ويصل هذا العمر إلى 13 عاماً حينما لا يكون النقل عن
طريق شركات أمريكية ولكن بطرق أخرى. أما في حالة الدول النامية فيتطلب ذلك
فترة تتراوح بين عقدين أو ثلاثة عقود من الزمن [2] . فمثلاً يرى الدكتور عزّى [3] أنه من أجل صناعة متكاملة في النقل البحري في بلد مثل السعودية فنحتاج إلى
20 سنة نكون بعدها قادرين على امتلاك جزء من التكنولوجيا بجهد ذاتي وقادرين
على الانتقال الرأسي.
أنواع التكنولوجيا:
يمكن التفريق بين ثلاثة أنواع من التكنولوجيا [4] وهي:
1-
تكنولوجيا مادية (Hardware) متمثلة بالأجهزة والأدوات والمواد.
2 -
المعلومات (Information) متمثلة بالمعرفة المسجلة أو المسموعة
والتصاميم والمواصفات والاجراءات والأساليب الخاصة بتطوير التكنولوجيا
واستعمالها وتشغيلها وادارتها وتمويلها والتدريب عليها.
3-
الخبرة الفنية (Know-how) متمثلة بالاستخدام السليم للمعلومات
وبالاتصالات الشخصية اللازمة لتشخيص المشكلات وتقديم الحلول لها.
قنوات وطرق نقل التكنولوجيا:
هناك عدة طرق وقنوات توصل التكنولوجيا إلى الدول النامية بعضها يلعب
دوراً أساسياً في النقل والبعض الآخر يحظى بدور ثانوي (فأساليب النقل تعتمد على
التقنية المراد نقلها) .
ومن أهم القنوات ما يلي:
1 -
الاستيراد:
فمن الممكن الحصول على أجهزة وآلات ومصانع جاهزة إذا توفر رأس المال
ومعدات تتجسد فيها إلى حد بعيد التكنولوجيا التي انتجت بها. ومن محاسن هذه
الطريقة أن المستورد عادة ما يكون حر التصرف فيما يشتري إلى حد ما عندها
تستطيع الدول النامية الكشف عن التكنولوجيا بطرق شتى، منها فك الآلات
والأجهزة إلى أجزائها ودراسة تركيبها وإعادة بنائها كما فعلت اليابان بنجاح من قبل. وفي حين أن درجة من هذا التقليد حاصلة في بعض دول جنوب شرق آسيا
(تايوان، هونج كونج، كوريا الجنوبية) فإن الكثير من الدول النامية لا يملك حتى
هذه القدرة على تفكيك وإعادة تركيب مثل هذه السلع كما أن تجربة اليابان لم تكن
تقليداً أعمى بل جاءت جزءاً من مشروع حضاري متكامل لنهضة اليابان.
2-
الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الدول النامية:
تتخذ الدول المتقدمة هذا الأسلوب في كثير من المشروعات التي تتم في
البلدان النامية، لكن لا بد من ممارسة دور كبير من الحيطة من جانب الطرفين،
المصدر والمستهلك، لجعل هذه الوسيلة مجدية بما يعود بالفائدة على الطرفين.
وعندما تقوم الشركة (من الدول المتقدمة) باستثماراتها المباشرة في الدول النامية
دون مشاركة من أي طرف محلي، فإنها تجلب معها (عدتها) الكاملة لإقامة
مشاريعها يعها بما في ذلك الحزمة التكنولوجية (Technological package)
التي تحتاج إليها وتشمل دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية للمشروع والقيام
بالأعمال الهندسية والتصاميم وإحضار الخبراء والفنيين والإداريين والمعدات
والآلات والإشراف على إنجاز المشروع وعلى مباشرته في الإنتاج والتسويق.
وسلكت بعض الدول النفطية طريق الدخول في المشاركة مع الشركات التي تقوم
بالمشاريع، ويمكن أن يكون الطرف المحلي هو حكومة الدولة النامية نفسها أو
إحدى مؤسساتها أو أحد أصحاب رؤوس الأموال. وأصبحت الدولة النفطية تلح
على امتلاك أكثر من 50% من أسهم المشروع المشترك أملاً في الحصول على
أكبر قدر من التأثير في سياسة الشركة مقابل تقديم الخدمات الأساسية (الغاز -
الكهرباء - الهاتف) ويأخذ الطرف الأجنبي على عاتقه المسائل المرتبطة بإقامة
المشروع وتشغيله وصيانته وإدارته وتسويق منتجاته [5] .
3-
الشركات المتعددة الجنسيات:
إن معظم الاستثمارات في الدول النامية يتم عن طريق الشركات المتعددة
الجنسيات (Multinational Corporation) وهي من أهم قنوات نقل
التكنولوجيا إلى البلدان النامية، لكنها تعتبر أكبر محتكر للتكنولوجيا على المستوى
الدولي من خلال مختلف القنوات المتاحة لها (مثل الاستيراد، الاستثمارات
والخدمات الاستشارية، العلاقات التجارية) والتي سنأتي عليها. إن تاريخ هذه
الشركات قديم فمثلاً عرفت الشركة البريطانية للهند الشرقية عام 1600م، وكان
سوق هذه الشركات بلدانها الأصلية أولاً ثم اتخذت طابع العالمية ليبرز هذا الاسم
(متعدد الجنسيات) للاستثمار خارج موطنها. ففي عام 1937م مثلاً كانت 187
شركة أمريكية قد نجحت في إقامة 715 فرعاً صناعياً خارج أمريكا، 330 في
أوروبا، 169 في كندا، 114 في أمريكا اللاتينية والباقي موزع على دول العالم
وأصبحت أرباح تلك الشركات في الفترة الأخيرة خيالية فمثلاً بلغت مبيعات شركة - اكسون الأمريكية للنفط - أكثر من 103 مليار دولار في عام 1980م وربح قدره
6.
5 مليار دولار. وبلغت مبيعات 35 شركة أمريكية في عام 1980م حوالي
732.
6 مليار دولار وربح صافي قدره 40 مليار دولار [6] .
إن احتكار هذه الشركات للتكنولوجيا أدى إلى قلق الدول النامية كما أسلفنا
حيث أن هدف هذه الشركات الربح فقط. إن إنتاج هذه الشركات يزيد بمعدل
ضعف معدل نمو الاقتصاد الداخلي لكل من روسيا وأمريكا ومن المتوقع أن يكون
لنحو 400 إلى 500 شركة من هذه الشركات (جنرال موتورز، شل، آي بي أم
IBM، فيليبس.. الخ) قبل نهاية القرن الحالي ملكية مالا يقل عن ثلثي مجموع
الأصول الثابتة في العالم بأسره وأن تقوم بإنتاج أكثر من نصف الإنتاج العالمي.
إن تعريف هذه الشركات مختلف فيه فمن قائل بأنها تلك التي ينتمي فيها مالكو
الشركة الأم إلى جنسيات مختلفة، وآخرون يرون أن الجنسيات تعني أعضاء
مجلس الإدارة للشركة الأم ومديري الشركة الأساسيين. وبالإجمال هي شركة كبيرة
الحجم يصل نشاطها وفروعها الانتاجية إلى عدة دول. ومن الملاحظ بروز شركات
أصحابها من مواطني الدول النامية وهذه أنواع منها من استفاد مؤسسوها من طفرة
مالية في ذلك البلد وجمعوا ثروات شخصية بشتى الطرق وهذه فقط تملك رأس مال
كبير. ومنها تلك الشركات الحكومية مثل ما فعلت شركت النفط الوطنية الكويتية
بشرائها شركة «سنتافي» العالمية مع أن الإدارة من مواطني الدولة الأم للشركة.
ومنها من يكون أصحابها مواطنين من الدول النامية استفادوا من مزايا وطنية في
بعض القطاعات مثل شركة البناء الكورية. [7]
إن من عيوب وأضرار نقل التكنولوجيا عن طريق هذه القناة أنها تعمق علاقة
التبعية والضمنية في العالم بعيداً عن تحقيق تكامل دولي حيث تعيد جزءاً كبيراً من
أرباحها إلى الدولة الأم (عادة دولة متقدمة) . كما أنها تصدر تكنولوجيا مكلفة رأس
المال غير مراعية لظروف البلد التي يعاني أهلها من البطالة حيث أن أهداف هذه
الشركات الربح السريع والضخم.
كما أن من عيوبها أنها تطوع الأذواق والمعطيات المحلية للدولة النامية بدلاً
من أن تتكيف معها وذلك بالحملات والإعلانات الضخمة الأمر الذي يخلق ميلاً
هائلاً عند هذه الشعوب للاستهلاك بينما قدرتها الإنتاجية متواضعة. كما أنها تساهم
في هجرة العقول بإغرائهم بالمال ونمط الحياة الراقي في بلد الشركة الأم ولا تنسَ
كذلك أثر هذه الشركات على البلد النامي من حيث إغراقه في ديون وخفض عملته
المحلية فمثلاً سحبت هذه الشركات عام 1974م أكثر من 16 مليار دولار من
الأرباح من الدول النامية في حين أنها لم تستقدم من الخارج أكثر من 7 مليار دولار. وتسيطر هذه الشركات على 80% من عمليات النقل في العالم حالياً.
4-
قد يأخذ نقل التكنولوجيا شكل الدخول في عقود ورخص وبراءات اختراع
وعلامات تجارية بين شركة محلية في دولة نامية وبين شركة (في الغالب) متعددة
الجنسيات (غير قادرة أو راغبة بالقيام باستثمارات مباشرة في دولة نامية ما لأسباب
معينة) . هنا تسمح الثانية للأولى باستغلال الرخص أو البراءة أو العلامة التجارية
حسب شروط وقيود يتفق عليها مسبقاً (مثلاً: حرمان الشركة المحلية من التصدير
والاكتفاء بالسوق المحلية، أو منعها من الجمع بين علامات تجارية لشركات
منافسة
…
إلخ) .
إن العلامات التجارية وبراءات الاختراع تمثل معاً حقوق ملكية صناعية غير
ملموسة وكلاهما يمنحان الشركة التي تملكهما درجة من الاحتكار.
(1) العرب أمام تحديات التكنولوجيا د أكرم.
(2)
مجلة المنهل، صفر- محرم 1403 هـ ص 47.
(3)
العالم إلى أين د ب عزّى 1983 م.
(4)
المجلة العربية للإدارة - المجلد 11 العدد 4 ص 23 1987 م.
(5)
العرب أمام تحديات التكنولوجيا د أكرم ص 82.
(6)
العرب أمام تحديات التكنولوجيا د أكرم ص 100.
(7)
نفس المرجع.