المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الغسل الواحد عن الجمعة والجنابة - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٢

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌العدة شرح العمدة [2]

- ‌باب الغسل من الجنابة

- ‌خروج المني بشهوة

- ‌التقاء الختانين

- ‌انقطاع دم الحيض والدخول في الإسلام من موجبات الغسل

- ‌صفة الغسل

- ‌سنن الغسل مع التفصيل في نية الغسل

- ‌الأسئلة

- ‌حكم غسل المرأة غير المختونة بعد جماع زوجها لها

- ‌حكم اختتان المرأة

- ‌حكم الغسل الواحد عن الجمعة والجنابة

- ‌حكم من صلى ركعتين قبل إقامة صلاة المغرب على أنها سنة مغرب وتحية مسجد وسنة وضوء

- ‌حكم التسمية داخل الحمام

- ‌حكم أداء الفرض والسنة بنية واحدة

- ‌حكم جعل مقبرة واحدة للرجال والنساء

- ‌بعض الأحكام الشرعية في غسل يوم الجمعة

- ‌حكم صيام يوم الإثنين بنية الست من شوال ونية متابعة النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم اختتان المرأة التي لا يوجد لها ختان لقطعه

- ‌حكم الاتفاق على قيام الليل في بيت واحد بعد رمضان

- ‌حكم صلاة الرجل بأهله قيام الليل

- ‌حكم رفع اليدين والتأمين في دعاء قنوت الوتر

- ‌حكم الاغتسال بعد الفجر من الجنابة

- ‌حكم من استيقظ قبل شروق الشمس وهو جنب ولم يصل صلاة الفجر

- ‌حكم تأخير المرأة والرجل لصلاة العشاء

الفصل: ‌حكم الغسل الواحد عن الجمعة والجنابة

‌حكم الغسل الواحد عن الجمعة والجنابة

‌السؤال

إذا نوى غسل الجمعة وغسل الجنابة، فهل يغتسل مرة أم مرتين؟

‌الجواب

يرى الشيخ الألباني في تمام المنة أنه لا بد أن يغتسل مرتين، وهذا الرأي مخالف لرأي الجمهور، والصواب: أن غسلاً واحداً يجزئ عن الجنابة وعن الجمعة، فالغسل عن الجنابة واجب، أما غسل الجمعة ففيه خلاف شديد: هل هو واجب أم سنة مؤكدة، لكن إن نوى بالغسل أن يرفع الجنابة وأن يكون هذا الغسل للجمعة أيضاً فلا حرج.

وهذا رأي جمهور العلماء.

ص: 11