المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الكلب - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٥٤

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم بيع الكلب

‌حكم بيع الكلب

قال المصنف رحمه الله: [إلا الكلب فإنه لا يجوز بيعه، وإن كان معلماً؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب) وقال: (ثمن الكلب خبيث) متفق عليه].

حتى وإن كان معلماً أو للحراسة؛ لما روى أبو مسعود الأنصاري: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب).

وقال: (ثمن الكلب خبيث).

فيحرم فتح المحلات التي تبيع الكلاب.

قال المصنف رحمه الله: [ولا غرم على متلفه لذلك] فلو أن رجلاً أمسك بكلب فأتلفه لم يلزمه الضمان، ولا غرم عليه].

قال المصنف رحمه الله: [ولأنه لا قيمة له].

ص: 8