المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع ما لا نفع فيه - التعليق على العدة شرح العمدة - أسامة سليمان - جـ ٥٤

[أسامة سليمان]

الفصل: ‌حكم بيع ما لا نفع فيه

‌حكم بيع ما لا نفع فيه

قال المصنف رحمه الله: [ولا يجوز بيع ما لا نفع فيه كالحشرات؛ لأنها لا قيمة لها، وهي محرمة، أشبهت الميتة ما لا نفع فيه].

فلا يجوز لرجل أن يفتح متجراً لبيع الصراصير أو لبيع الذباب حتى وإن ملكهما؛ لأنه لا نفع فيهما، والنفع يختلف من فرد إلى آخر.

فيشترط فيهما الملكية والنفع.

ص: 10