المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» .قال شيخنا النجادي: هذا حديث صحيح - مجلس من إملاء الفارسي ومجلسان من إملاء البخاري

[نصر بن عبد العزيز الفارسي]

فهرس الكتاب

- ‌«الْعُلَمَاءُ فِي الأَرْضِ كَمَثَلِ النُّجُومِ فِي السَّمَاءِ يُهْتَدَى بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، فَإِذَا انْطَمَسَتْ يُوشِكُ

- ‌ مَنْ قَالَ هَؤُلاءِ الْعَشْرِ كَلِمَاتٍ لَيْلَةَ عَرَفَةَ أَلْفَ مَرَّةٍ لَمْ يَسْأَلِ اللَّهَ عز وجل شَيْئًا إِلا أَعْطَاهُ إِلا قَطِيعَةَ

- ‌ إِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ تَطَوَّلَ عَلَى أَهْلِ عَرَفَاتٍ فَبَاهَى بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَقَالَ: «يَا مَلائِكَتِي، انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي

- ‌ إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْزِلُ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ عز وجل:

- ‌«صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ كَفَّارَةُ سَنَتَيْنِ ، سَنَةٍ قَبْلَها وَسَنَةٍ بَعْدَها»

- ‌ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، ولا إله إلا الله ، وَاللَّهُ

- ‌«قَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ» .فَلَمَّا قَالَ: {لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: «لا

- ‌ إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: سُبْحَانَ اللَّهِ، قَالَ الْمَلَكُ: وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَإِذَا قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَ

- ‌ لِي عَبْدًا قَدْ رَضِيتُ دِينَهُ وَأَمَانَتَهُ، وَأُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ بِهِ، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: لَيْسَ لَكِ ذَلِكَ، قَالَتْ: وَلِمَ

- ‌«أَنَّ مُتْعَةَ النِّسَاءِ حَرَامٌ»

- ‌«نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» .قَالَ شَيْخُنَا النَّجَّادِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

- ‌ إِذَا أَصَابَكَ شَيْءٌ فَأَحْبَبْتَ أَنْ تَنْجَحَ قُلْ: لا إِلَهَ إِلا اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لا إِلَهَ إِلا

- ‌«مَنْ أَخَذَ بِرِكَابِ أَخِيهِ لِغَيْرِ رَغْبَةٍ أَوْ رَهْبَةٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ»

- ‌«كَانَتْ مَشِيئَةُ اللَّهِ تَعَالَى فِي إِسْلامِ عَمِّي الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَمَشِيئَتِي فِي إِسْلامِ عَمِّي أَبِي طَالِبٍ

- ‌«إِنَّ خَيْرَ هَذِهِ الأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا صلى الله عليه وسلم أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، رضي الله عنهما، وَلَوْ شِئْتُ أَنْ

- ‌«إِذَا فَقَدْتُمُ الشَّمْسَ فَاطْلُبُوا الْقَمَرَ، وَإِذَا فَقَدْتُمُ الْقَمَرَ فَاطْلُبُوا الزُّهَرَةَ، وَإِذَا فَقَدْتُمُ الزُّهَرَةَ فَاطْلُبُوا

- ‌«إِنَّكَ لَعَرِيضُ الْوِسَادِ، إِنَّمَا ذَلِكَ اللَّيْلُ مِنَ النَّهَارِ، وَالنَّهَارُ مِنَ اللَّيْلِ»

- ‌«طَلَبُ الْحَقِّ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ»

- ‌ إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسَ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ: إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

- ‌«لَوْ كَانَ بَعْدِي نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رضي الله عنه»

- ‌ لأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلا يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يَفْتَحُ اللَّهُ لَهُ.فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه: مَا

- ‌ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ فَإِنِّي وَاللَّهِ لأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفَنِي

- ‌«لا تَطْرَحُوا الدُّرَّ فِي أَفْوَاهِ الْكِلابِ»

- ‌«مَنْ أَسْرَجَ فِي مَسْجِدٍ مِنْ مَسَاجِدِ اللَّهِ تَعَالَى يَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ عز وجل نُوِّرَ قَبْرُهُ إِلَى أَنْ تَقُومَ

- ‌«لا يَسْمَعُ بِي أَحَدٌ مِنْ هَذِهِ الأُمَّةِ يَهُودِيٌّ وَلا نَصْرَانِيٌّ فَلا يُؤْمِنُ بِي إِلا كَانَ مِنْ أَهْلِ

- ‌«مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ ـ أَوْ أَحْسَسْتَ ـ فَوَاحِدَةٌ، فَإِنَّهَا تُوتِرُ لَكَ صَلاتَكَ»

- ‌«مَنْ مَاتَ مَرِيضًا مَاتَ شَهِيدًا، وَوُقِيَ فَتَّانَيِ الْقَبْرِ، وَغُدِيَ وَرِيحَ عَلَيْهِ بِرِزْقِهِ مِنَ

- ‌«إِنَّ لِلَّهِ عِبَادًا يُعْرَفُونَ بِالتَّوْبَةِ»

الفصل: ‌«نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية» .قال شيخنا النجادي: هذا حديث صحيح

16 -

وَأَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي مَطَرٍ، قَالَ: ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ خَروفٍ، قَالَ: ثنا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:

«نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ» .

قَالَ شَيْخُنَا النَّجَّادِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ

أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ رحمه الله فِي الْمَغَازِي فِي غَزْوَةِ خَيْبَرَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ قَزَعَةَ، عَنْ مَالِكٍ، وَفِي بَابِ الذَّبَائِحِ فِي بَابِ لُحُومِ الْحُمُرِ الإِنْسِيَّةِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ، عَنْ مَالِكٍ، وَفِي بَابِ النِّكَاحِ فِي بَابِ نَهْيِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، وَفِي تَرْكِ الْحِيَلِ فِي بَابٍ بَعْدَهُ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الاحْتِيَالِ فِي الْبُيُوعِ.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي النِّكَاحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ، عَنْ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ مَالِكٍ، وَعَنْ أَبِي بَكْرٍ، وَزُهَيْرٍ، وَابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ سُفْيَانَ، وَعَنِ ابْنِ نُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، وَعَنْ أَبِي الطَّاهِرِ، وَحَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، وَأَعَادَهُ مُسْلِمٌ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ، فَزَادَ: وَعَنْ إِسْحَاقَ، وَعَبْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ، ابْنَيْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: نَهَىَ عَبَّاسًا رضي الله عنه، فَذَكَرَهُ وَلَمْ يَذْكُرْهُ فِي كِتَابِ الذَّبَائِحِ حَدِيثَ جُوَيْرِيَةَ عَنْ مَالِكٍ

ص: 17