المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من أنكر أصلا من أصول الدين - مجمل أصول أهل السنة - جـ ١

[ناصر العقل]

فهرس الكتاب

- ‌ أهمية علم العقيدة

- ‌مفهوم العقيدة

- ‌تعريف العقيدة لغة

- ‌تعريف العقيدة اصطلاحاً

- ‌مفهوم السلف

- ‌الأسئلة

- ‌حكم من أنكر أصلاً من أصول الدين

- ‌الحكم على الفعل ليس كالحكم على الفاعل

- ‌مفهوم السنة والجماعة

- ‌مفهوم أهل الحديث وأهل الأثر

- ‌سمات وخصائص عقيدة أهل السنة

- ‌الكمال والشمول

- ‌نقاء المصادر

- ‌البقاء والحرص

- ‌الأسئلة

- ‌الاستدلال بالأكثرية على صحة المنهج أو بطلانه

- ‌موانع تكفير المعين

- ‌تابع سمات وخصائص أهل السنة والجماعة

- ‌الوضوح والنقاء

- ‌الاعتدال والوسطية

- ‌الالتزام بالدليل والوقوف على النص

- ‌تحقيق الأمن والسعادة في الدارين

- ‌قواعد في أصول التلقي ومنهج الاستدلال

- ‌مصدر العقيدة هو الكتاب والسنة والإجماع

- ‌الأسئلة

- ‌التمسك بالعقيدة في زمن الفتن

- ‌وسائل المحافظة على منهج أهل السنة

- ‌ضابط البدعة المغلظة

- ‌التسمي بأهل السنة وأهل الحديث

- ‌الخلاف بين الصحابة في العقيدة

- ‌الحكم على الثلاثة والسبعين فرقة بأنهم في النار

- ‌الفرق بين التوحيد والعقيدة

- ‌حكم من نصب العداء لأهل السنة والجماعة

- ‌مفهوم حديث: (لا تجتمع أمتي على ضلالة)

- ‌مصطلح الفرق والمذاهب والفرق بينهما

- ‌معنى مجمل أصول أهل السنة والجماعة

- ‌حكم تقديم العقل على النقل

- ‌بين وصف السنة ووصف الإسلام

- ‌الحكم على القبوريين

- ‌عدم الرجوع إلى العلماء من أسباب الافتراق

- ‌تعريف أهل الوعد

- ‌نصيحة لأهل السنة

- ‌الحكم على المعتزلة والأشاعرة في العقيدة

الفصل: ‌حكم من أنكر أصلا من أصول الدين

‌حكم من أنكر أصلاً من أصول الدين

‌السؤال

حكم من أنكر أصلاً من أصول الدين؟ وحكم من أنكر الرؤية؟

‌الجواب

القاعدة في إنكار أي أصل من أصول الدين أنه ينقض الإيمان وينقض الإسلام ويخرج به المسلم من مقتضى الإسلام، مع مراعاة عند الحكم فيها على المعين تطبيق شروط التكفير، بمعنى: أن الذي ينكر أصلاً من أصول الدين قد يكون جاهلاً فيعذر بجهله، وقد يكون متأولاً فيكون التبس عليه الأمر، وقد يكون مكرهاً، وقد يكون عنده اشتباه، وهكذا هناك صوارف كثيرة، فالمعنى أننا نحكم على المعين إذا صدر منه ما يقتضي إنكار أصل من الأصول، أما الحكم المجرد، فلا شك أن من أنكر أصلاً من الأصول فإن هذا كفر، لكن يبقى حكماً مجرداً، فتطبيقه على الأعيان لابد فيه من تحقيق شروط وانتفاء الموانع.

أما إنكار الرؤية، فالرؤية المقصود بها: رؤية المؤمنين لربهم في الجنة، وهذا أصل ثابت في قطعيات النصوص؛ في القرآن والسنة وبتصريح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما فسر آيات الرؤية، قال:(إنكم سترون ربكم عياناً).

فعلى هذا تعتبر الرؤية بهذا المفهوم أصلاً قطعياً من أصول الدين.

ومن أنكر الرؤية يحكم عليه بالحكم السابق؛ ونظراً لأن مسألة الرؤية من المسائل التي لا تستبين لكثير من عامة المسلمين، ولا يعرفون معانيها على وجه التفصيل، فإن من ينكر الرؤية لابد أن تقام عليه الحجة ويبين له وجه الدليل، ولا يحكم بكفره من أول وهلة، لكن إذا تبين له وجه الدليل والحق واستبان له، ولكنه عاند وكابر، فإنه يكون أنكر أصلاً من أصول الدين فحكمه ما سبق.

ص: 7