الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم سباب الْمُسلم وقتاله
2 -
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ عَبْدُ اللَّطِيفِ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَحْمَدَ الْبَغْدَادِيُّ إجَازَة نَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْبَاقِي الْفَرَضِيُّ أَنا الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ طَاهِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْفَقِيهُ الشَّافِعِيُّ أَنا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْغِطْرِيفِ الْجُرْجَانِيُّ بِجُرْجَانَ ثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ
ثَنَا شُعْبَة عَن زبيد وَمَنْصُورٍ وَالأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ سِبَابُ الْمُسلم فسوق وقتاله كفر