الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صَيْفِيُّ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ
2095 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَدِمْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِي مَنْزِلِ كُلْثُومِ بْنِ الْهَدْمِ وَبَيْنَ أَيْدِيهِمْ تَمْرٌ يَأْكُلُونَهُ وَكُنْتُ رَمِدًا مِنْ إِحْدَى الْعَيْنَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«لَا تَأْكُلُ التَّمْرَ عَلَى عَيْنِكَ» فَقُلْتُ: أَنَا آكُلُ
⦗ص: 29⦘
مِنْ شِقِّ عَيْنِي الصَّحِيحَةِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا يَرْوِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِلَّا صُهَيْبٌ
2096 -
ونا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُفَضَّلِ الْحَرَّانِيُّ، قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ سَالِمٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ، عَنْ
⦗ص: 30⦘
جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«عَلَيْكُمْ بِالْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ فَإِنَّ فِيهَا شِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ» قَالُوا: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: «الْمَوْتُ، عَلَيْكُمْ بِالْعَجْوَةِ فَإِنَّهَا دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ سُمٍّ، عَلَيْكُمْ بِأَلْبَانِ الْإِبِلِ الْبَرِّيَّةِ فَإِنَّهَا دَوَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَحْفَظُهُ، عَنْ صُهَيْبٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
2097 -
ونا زِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكُمْ بِخِضَابِ السَّوَادِ فَإِنَّهُ أَرْهَبُ لَكُمْ فِي صُدُورِ عَدُوِّكُمْ وَأَرْغَبُ نِسَائِكُمْ فِيكُمْ» . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
2098 -
وَحَدَّثَنِيهِ أَبِي قَالَ: نا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي الدَّفَّاعُ بْنُ دَغْفَلِ السَّدُوسِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ
⦗ص: 31⦘
.
2099 -
وناه الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرُزِّيُّ، قَالَ: نا عَاصِمُ بْنُ مِهْجَعٍ، قَالَ: نا الدَّفَّاعُ بْنُ دَغْفَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ، وَزِيَادُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ تَرَكَ فِي الْإِسْنَادِ الدَّفَّاعَ بْنَ دَغْفَلٍ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ إِلَّا الدَّفَّاعُ وَإِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ
2100 -
ونا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الضُّبَعِيُّ، قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ يَعْنِي مَوْلَى، آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»
⦗ص: 32⦘
. وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ صُهَيْبِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَناه مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، قَالَ: نا سَيَّارٌ يَعْنِي ابْنَ حَاتِمٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِنَحْوِهِ
2102 -
ونا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ عَدِيٍّ، قَالَ: نا يُوسُفُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ صَيْفِيِّ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
⦗ص: 33⦘
جَدِّهِ، عَنْ أَبِي جَدِّهِ، عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُحِبَّ صُهَيْبًا حُبَّ الْوَالِدَةِ لِوَلَدِهَا» .
2103 -
وَبِإِسْنَادِهِ قَالَ: صَحِبْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ الْمَدِينَةَ، وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى إِلَّا عَنْ صُهَيْبٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
2104 -
ونا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ، قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، قَالَ: نا جَابِرُ بْنُ غَانِمٍ، عَنِ ابْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ
⦗ص: 34⦘
: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَعْدِلُ صَلَاتَهُ وَحْدَهُ خَمْسَةً وَعِشْرِينَ - يَعْنِي خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً»