المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب صدقة الإبل والغنم والرقة - مسند الشافعي - ترتيب سنجر - جـ ٢

[الشافعي]

فهرس الكتاب

- ‌كِتَابُ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ شَاهِدِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: الصَّلاةِ عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَلَيْلَتِهَا

- ‌بَابُ: مَا هَدَانَا اللَّهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: وُجُوبِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: الْغُسْلِ وَالطِّيبِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَفَضِيلَةِ الْغُسْلِ وَالتَّبْكِيرِ بِالرَّوَاحِ

- ‌بَابٌ: لا يُقَامُ الرَّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الأَذَانِ لِلْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ وَالْحَدِيثِ حَتَّى يَسْكُتَ الْمُؤَذِّنُونَ وَيَقُومَ الْخَطِيبُ

- ‌بَابُ: الإِنْصَاتِ لِلْخُطْبَةِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: اسْتِمَاعُ الْخُطْبَةِ وَحَظُّ الْمُنْصِتِ الَّذِي لا يَسْمَعُ

- ‌بَابُ: صَلاةِ رَكْعَتَيِ الْمَسْجِدِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ: تَحْوِيلِ النَّاعِسِ وَتَشْمِيتِ الْعَاطِسِ وَالإِمَامُ يَخْطُبُ

- ‌بَابُ: الْخُطْبَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَا قُرِئَ فِيهَا وَالاعْتِمَادِ عَلَى الْعَصَا

- ‌بَابُ خُطَبٍ

- ‌بَابُ: وَقْتِ صَلاةِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: مَا قُرِئَ فِي رَكْعَتَيِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: قَوْلِهِ تَعَالَى: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] وَمَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ

- ‌بَابُ: تَرْكِ الْجُمُعَةِ وَلِلْعُذْرِ

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ

- ‌بَابُ: وَضْعِ الْمِنْبَرِ وَحَنِينِ الْجِذْعِ

- ‌كِتَابُ الْعِيدَيْنِ وَالأَضَاحِي وَالاسْتِسْقَاءِ

- ‌بَابُ: الْفِطْرِ يَوْمَ تُفْطِرُونَ وَالأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّونَ

- ‌بَابُ غُسْلِ الْعِيدِ وَالزِّينَةِ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى وَوَقْتِهِ وَالرُّجُوعِ وَالتَّكْبِيرِ

- ‌بَابُ: وَقْتِ الصَّلاةِ وَالإِطْعَامِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَى الْجَبَّانِ

- ‌بَابُ: تَرْكِ الصَّلاةِ قَبْلَ صَلاةِ الْعِيدِ وَبَعْدَهَا فِي الْمُصَلَّى

- ‌بَابُ: التَّكْبِيرِ فِي صَلاةِ الْعِيدَيْنِ وَالاسْتِسْقَاءِ وَالصَّلاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ: مَا قُرِئَ فِي صَلاتَيِ الأَضْحَى وَالْفِطْرِ

- ‌بَابُ: الاعْتِمَادِ عَلَى الْعَنَزَةِ فِي الْخُطْبَةِ وَالْفَصْلِ بَيْنَ الْخُطْبَتَيْنِ بِجُلُوسٍ

- ‌بَابُ: اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَةِ وَإِقَامَةِ الْعِيدِ فِي الْفِتْنَةِ

- ‌بَابُ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ وَالأُضْحِيَةِ

- ‌بَابُ النَّهْيِ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ النُّسُكِ بَعْدَ ثَلاثٍ

- ‌بَابُ مُوجِبِ النَّهْيِ وَإِبَاحَةِ الأَكْلِ وَالادِّخَارِ وَالصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْمُصَلَّى لِلاسْتِسْقَاءِ وَاسْتِقْبَالِ الْقِبْلَةِ وَتَحْوِيلِ الرِّدَاءِ وَالصَّلاةِ رَكْعَتَيْنِ

- ‌بَابُ مَا يُقَالُ عِنْدَ الْمَطَرِ وَأَلا يُشِيرَ إِلَى الْبَرْقِ

- ‌بَابُ إِيمَانِ مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ

- ‌بَابٌ: أُسْكِنْتُ أَقَلَّ الأَرْضِ مَطَرًا وَنُصِرْتُ بِالصَّبَا

- ‌بَابٌ: لا تَسُبُّوا الرِّيَاحَ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ خَيْرِهَا وَعُوذُوا بِاللَّهِ مِنْ شَرِّهَا

- ‌كِتَابُ الْكُسُوفِ

- ‌كِتَابُ الْجَنَائِزِ

- ‌بَابُ تَغْمِيضِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ الْبُكَاءِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَبَعْدَهُ وَالنَّهْيِ عَنْهُ إِذَا مَاتَ وَأَنَّ الْكَافِرَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ أَهْلِهِ عَلَيْهِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابٌ: فِي الْكَفَنِ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْمُحْرِمِ وَتَكْفِينِهِ

- ‌بَابُ الشَّهِيدِ

- ‌بَابُ حَمْلِ السَّرِيرِ

- ‌بَابُ الْمَشْيِ أَمَامَ الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الْقِيَامِ لِلْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْجِنَازَةِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْقَبْرِ

- ‌بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْغَائِبِ

- ‌بَابُ الدَّفْنِ

- ‌بَابُ التَّعْزِيَةِ وَالطَّعَامِ لآلِ الْمَيِّتِ

- ‌بَابُ زِيَارَةِ الْقُبُورِ وَتَعَلُّقِ نَفْسِ الْمُؤْمِنِ بِدِينِهِ

- ‌كِتَابُ الصِّيَامِ

- ‌بَابُ وُجُوبِ الصَّوْمِ بِالرُّؤْيَةِ

- ‌بَابُ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثِينَ وَلا تَقْدُمُوا الشَّهْرَ بِيَوْمِ وَلا يَوْمَيْنِ

- ‌بَابُ الشَّهَادَةِ عَلَى رُؤْيَةِ الْهِلالِ

- ‌بَابُ وَقْتِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ وَقْتِ السَّحُورِ

- ‌بَابُ الإِفْطَارِ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصَّوْمُ فِي السَّفَرِ

- ‌بَابُ التَّخْيِيرِ فِي الصَّوْمِ وَالإِفْطَارِ

- ‌بَابُ صِيَامِ يَوْمِ عَاشُورَاءَ

- ‌بَابُ الإِفْطَارِ فِي صِيَامِ التَّطَوُّعِ

- ‌بَابُ الاسْتِمْرَارِ عَلَى الصِّيَامِ مَعَ وُجُودِ الطَّعَامِ

- ‌بَابُ جَوَازِ نِيَّةِ صَوْمِ التَّطَوُّعِ إِذَا انْتَصَفَ النَّهَارُ

- ‌بَابُ قُبْلَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ

- ‌بَابُ: الصَّائِمِ يُصْبِحُ جُنُبًا

- ‌بَابُ مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مِنْ جِمَاعٍ وَكَفَّارَتِهِ وَإِفْطَارِ مَنْ خَافَتْ عَلَى وَلَدِهَا

- ‌بَابٌ: فِي الْحِجَامَةِ

- ‌بَابُ قَضَاءِ الصَّوْمِ

- ‌كِتَابُ الزَّكَاةِ

- ‌بَابُ مَا فُرِضَ مِنْ صَدَقَةٍ وَعُقُولٍ فَإِنَّمَا نَزَلَ بِهِ الْوَحْيُ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ صَرْفِ زَكَاةِ الْفِطْرِ

- ‌بَابُ أَخْذِ الزَّكَاةِ وَصَرْفِهَا

- ‌بَابُ قِتَالِ مَانِعِ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابُ إِثْمِ مَنْ لا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ

- ‌بَابٌ: فِي الْكَنْزِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ وَالْمُنْفِقِ وَالْبَخِيلِ

- ‌بَابُ رِضَى الْمُصَدِّقِ

- ‌بَابُ وَقْتِ وُجُوبِ الزَّكَاةِ وَقَبُولِ قَوْلِ الْمُصَدِّقِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالرِّقَةِ

- ‌بَابُ صَدَقَةِ الْبَقَرِ

- ‌بَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ مِنَ الذَّوْدِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ وَفَرَسِهِ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعُرُوضِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ أَمْوَالِ الْيَتَامَى وَالابْتِغَاءِ فِيهَا

- ‌بَابُ مَا لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ مِنَ الْعُرُوضِ وَالْحُلِيِّ وَالْوَرِقِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الرِّكَازِ وَالْكَنْزِ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الْعَنْبَرِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِي الْعَنْبَرِ زَكَاةٌ

- ‌بَابُ زَكَاةِ الثِّمَارِ وَالزُّرُوعِ وَالزَّيْتِ وَالْعَسَلِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ

- ‌بَابُ الْعَامِلِ عَلَى الصَّدَقَةِ وَهَلاكِ مَالٍ خَالَطَتْهُ الصَّدَقَةُ

- ‌بَابُ حِفْظِ الإِمَامِ مَالَ الصَّدَقَةِ

- ‌كِتَابُ الْحَجِّ

- ‌بَابُ حَجِّ آدَمَ عليه السلام

- ‌بَابُ فَضِيلَةِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ الْحَاجِّ وَأَفْضَلِ الْحَجِّ وَالسَّبِيلِ

- ‌بَابُ لا يَسْتَقْرِضُ لِلْحَجِّ

- ‌بَابُ أَشْهُرِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ الاسْتِمْتَاعِ بِالأَهْلِ وَالثِّيَابِ حَتَّى يَأْتِيَ الْمَوَاقِيتَ

- ‌بَابُ الْمَوَاقِيتِ

- ‌بَابُ إِهْلالِ مَنْ أَحَلَّ بِمَكَّةَ

- ‌بَابُ رَدِّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ

- ‌بَابُ مِيقَاتِ الْعُمْرَةِ الْمَكَانِيِّ وَالزَّمَانِيِّ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ وَالطِّيبِ لِلإِحْرَامِ

- ‌بَابُ إِفْرَادِ الْحَجِّ

- ‌بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ بِالْعُمْرَةِ

- ‌بَابُ التَّمَتُّعِ

- ‌بَابُ الْقِرَانِ

- ‌بَابُ جَامِعِ إِهْلالِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابُ الاشْتِرَاطِ فِي النِّيَّةِ

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ وَلَفْظِهَا

- ‌بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ وَالإِكْثَارِ مِنْهَا وَالدُّعَاءِ عَقِيبِهَا

- ‌بَابُ التَّلْبِيَةِ إِلَى رَمْيِ الْجَمْرَةِ

- ‌بَابُ تَلْبِيَةِ الْمُعْتَمِرِ

- ‌بَابُ الْهَدْيِ وَالإِشْعَارِ

- ‌بَابُ مَا لا يَلْبَسُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ وَمَا يَلْبَسُهُ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: يَفْعَلُ فِي الْعُمْرَةِ مَا يَفْعَلُ فِي الْحَجِّ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِي النِّسَاءِ

- ‌بَابٌ: فِي الاسْتِظْلالِ

- ‌بَابُ تَقَلُّدِ الْمُحْرِمِ السَّيْفَ

- ‌بَابُ غَسْلِ الْمُحْرِمِ رَأْسَهُ

- ‌بَابٌ: لا يَكْتَحِلُ الْمُحْرِمُ بِطِيبٍ وَلا يَشُمُّ الرَّيْحَانَ وَالدُّهْنَ وَالطِّيبَ

- ‌بَابٌ: الْمُحْرِمُ لا يَنْكِحُ وَلا يُنْكِحُ وَلا يَخْطُبُ

- ‌بَابُ زَوَاجِ مَيْمُونَةَ

- ‌بَابُ قَوْلِهِ تَعَالَى: {لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ} [المائدة: 95] وَمَا لَيْسَتْ لَهُ رُخْصَةٌ وَمَا يُكَفَّرُ عَلَيْهِ النَّعَمُ عِنْدَ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ جَزَاءِ مَا يُصِيبُهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ

- ‌بَابُ الْجَمَاعَةِ يُصِيبُونَ صَيْدًا

- ‌بَابُ مَا فِي بَيْضَةِ النَّعَامِ وَالْجَرَادِ وَالنَّهْيِ عَنْ صَيْدِ الْجَرَادِ فِي الْحَرَمِ

- ‌بَابٌ: فِي حَمَامِ مَكَّةَ

- ‌بَابُ لَحْمِ الصَّيْدِ فِي الإِحْرَامِ

- ‌بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْمُحْرِمِ قَتْلُهُ

- ‌بَابُ الْحِجَامَةِ لِلْمُحْرِمِ

- ‌بَابُ نَظَرِ الْمُحْرِمِ فِي الْمِرْآةِ وَإِنْشَادِ الشِّعْرِ

- ‌بَابُ تَقْدِيمِ فَرْضِ الرَّجُلِ عَلَى نَذْرِهِ وَعَلَى فَرْضِ غَيْرِهِ

- ‌بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْعَاجِزِ

- ‌بَابُ الْمُؤْجِرِ نَفْسَهُ

- ‌بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِهِ

- ‌بَابُ حَجِّ الْمَمْلُوكِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ وَالْغُلامِ قَبْلَ أَنْ يُدْرِكَ

- ‌بَابٌ: فِي الإِحْصَارِ وَمَنْ حُبِسَ دُونَ الْبَيْتِ بِمَرَضٍ وَالتَّدَاوِي بِمَا لا بُدَّ مِنْهُ

- ‌بَابُ الْغُسْلِ لِدُخُولِ مَكَّةَ وَالْبُدَاءَةِ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ الدُّعَاءِ عِنْدَ رُؤْيَةِ الْبَيْتِ وَرَفْعِ الْيَدَيْنِ

- ‌بَابُ تَقْبِيلِ الْحَجَرِ وَالاسْتِلامِ وَإِذَا وَجَدَ زِحَامًا انْصَرَفَ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ وَالرَّمَلِ وَالاضْطِبَاعِ

- ‌بَابُ قِلَّةِ الْكَلامِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ مَسْحِ الأَرْكَانِ وَالدُّعَاءِ بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ فِي الطَّوَافِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَأَنَّ الْحَجَرَ مِنَ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ الطَّوَافِ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَاسْتِلامِ الرُّكْنِ بِالْمِحْجَنِ

- ‌بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

- ‌بَابُ السَّعْيِ

- ‌بَابٌ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ

- ‌بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى مِنًى وَمُوَافَقَةِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَالصَّلاةِ بِمِنًى ظُهْرًا

- ‌بَابُ الْغُدُوِّ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَةَ

- ‌بَابُ غُسْلِ يَوْمِ عَرَفَةَ وَيَوْمِ النَّحْرِ

- ‌بَابُ الرَّوَاحِ إِلَى الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ وَالْخُطْبَةِ

- ‌بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَفَةَ

- ‌بَابُ مَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ النَّحْرِ مِنَ الْحَاجِّ فَوَقَفَ بِجِبَالِ عَرَفَةَ قَبْلَ أَنْ يَطْلُعَ الْفَجْرُ

- ‌بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

- ‌بَابُ جَمْعِ صَلاةِ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِالْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ تَقْدِيمِ الضُّعَفَاءِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إِلَى مِنًى

- ‌بَابُ تَعْجِيلِ الإِفَاضَةِ وَالتَّهْجِيرِ بِهَا

- ‌بَابُ الدَّفْعِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ

- ‌بَابُ رَمْيِ الْجِمَارِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ

- ‌بَابُ الْحَلْقِ وَالتَّقْصِيرِ

- ‌بَابُ الْحَلْقِ قَبْلَ الذَّبْحِ وَالنَّحْرِ قَبْلَ الرَّمْيِ

- ‌بَابُ الطِّيبِ لِلْحِلِّ بَعْدَ رَمْيِ الْجَمْرَةِ وَقَبْلَ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

- ‌بَابُ مَبِيتِ أَهْلِ السِّقَايَةِ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى

- ‌بَابٌ: أَيَّامُ مِنًى أَيَّامُ طَعَامٍ وَشَرَابٍ

- ‌بَابُ صِيَامِ الْمُتَمَتِّعِ أَيَّامَ مِنًى

- ‌بَابٌ: لا يَصْدُرَنَّ أَحَدٌ مِنَ الْحَاجِّ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

- ‌بَابُ الرُّخْصَةِ لِلنِّسَاءِ الْحُيَّضِ فِي تَرْكِ طَوَافِ الْوَدَاعِ

- ‌بَابٌ مِنْهُ: فِيمَنْ حَاضَتْ بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ

- ‌كِتَابُ النُّذُورِ

- ‌بَابُ وَفَاءِ مَنْ نَذَرَ نَذْرًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ الْحَجَّ مَاشِيًا

- ‌بَابُ مَنْ نَذَرَ طَاعَةً أَوْ مَعْصِيَةً

- ‌بَابٌ: لا نَذْرَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلا فِيمَا لا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ

- ‌بَابٌ مِنْهُ

- ‌كِتَابُ صَدَقَةِ التَّطَوُّعِ وَالْهِبَةِ وَصِلَةِ الْوَالِدِ وَالأَخِ الْمُشْرِكِ

- ‌بَابُ الصَّدَقَةِ

- ‌بَابٌ: فِي الْهِبَةِ

- ‌بَابُ مَنْ نَحَلَ بَعْضَ وَلَدِهِ دُونَ بَعْضٍ

- ‌بَابُ رُجُوعِ الْوَالِدِ فِيمَا وَهَبَ مِنْ وَلَدِهِ

- ‌بَابُ صِلَةِ الْوَالِدِ وَالأَخِ الْمُشْرِكِ

الفصل: ‌باب صدقة الإبل والغنم والرقة

392 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ: أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يَقُولُ: هَذَا شَهْرُ زَكَاتِكُمْ، فَمَنْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَلْيُؤَدِّ دَيْنَهُ حَتَّى تَخْلُصَ أَمْوَالُكُمْ فَتُؤَدُّونَ مِنْهَا الزَّكَاةَ.

693 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ ابْنَةِ قُدَامَةَ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ مِنْهُ عَطَائِي، سَأَلَنِي: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ فِيهِ الزَّكَاةُ؟ فَإِنْ قُلْتُ: نَعَمْ.

أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ، فَإِنْ قُلْتُ: لا.

دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي.

أَخْرَجَ الثَّلاثَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

‌بَابُ صَدَقَةِ الإِبِلِ وَالْغَنَمِ وَالرِّقَةِ

694 -

أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ رضي الله عنه، قَالَ: أَخْبَرَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ أَنَسٍ أَوْ أَنَّ فُلانَ ابْنَ أَنَسٍ، الشَّافِعِيُّ يَشُكُّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: هَذِهِ الصَّدَقَةُ، ثُمَّ تُرِكَتِ الْغَنَمُ وَغَيْرُهَا، وَكَرِهَهَا النَّاسُ.

ص: 141

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ هَذِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْمُسْلِمِينَ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ بِهَا فَمَنْ سُئِلَهَا عَلَى وَجْهِهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلا يُعْطِهِ.

فِي أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَمَا دُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ أُنْثَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلاثِينَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونٍ أُنْثَى، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَأَرْبَعِينَ إِلَى سِتِّينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَسِتِّينَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ فَفِيهَا جَذَعَةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِينَ إِلَى تِسْعِينَ فَفِيهَا ابْنَتَا لَبُونٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِينَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْجَمَلِ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

وَإِنْ تَبَايَنَتْ أَسْنَانُ الإِبِلِ فِي فَرِيضَةِ الصَّدَقَةِ وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْحِقَّةُ وَيَجْعَلُ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَلَيْهِ الْحِقَّةُ، وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ حِقَّةٌ وَعِنْدَهُ جَذَعَةٌ، فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ الْجَذَعَةُ، وَيُعْطِيهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِينَ دِرْهَمًا أَوْ شَاتَيْنِ.

695 -

أَخْبَرَنِي عَدَدٌ ثِقَاتٌ، كلُّهُمْ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ

ص: 142

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بِمِثْلِ مَعْنَى هَذَا لا يُخَالِفُهُ، إِلا أَنِّي أَحْفَظُ فِيهِ: وَلا يُعْطِي شَاتَيْنِ أَوْ عِشْرِينَ دِرْهَمًا لا أَحْفَظُ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا عَلَيْهِ قَالَ: وَأَحْسَبُ مِنْ حَدِيثِ حَمَّادٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّهُ قَالَ: دَفَعَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ كِتَابَ الصَّدَقَةِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَذَكَرَ هَذَا الْمَعْنَى كَمَا وَصَفْتُ.

696 -

أَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ هَذَا كِتَابُ الصَّدَقَاتِ فِيهِ: فِي كُلِّ أَرْبَعٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ فَدُونَهَا الْغَنَمُ فِي كُلِّ خَمْسٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاثِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى سِتِّينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ جَذَعَةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى تِسْعِينَ ابْنَتَا لَبُونٍ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ حِقَّتَانِ طَرُوقَتَا الْفَحْلِ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ، فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ.

ص: 143

وَفِي سَائِمَةِ الْغَنَمِ إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ شَاةٌ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى مِائَتَيْنِ شَاتَانِ، وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ إِلَى ثَلاثِ مِائَةٍ ثَلاثُ شِيَاهٍ، فَمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ.

وَلا يُخْرَجُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، وَلا ذَاتُ عُوَارٍ، وَلا تَيْسٌ إِلا مَا شَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ وَلا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَتْ رِقَةُ أَحَدِهُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ.

هَذِهِ نُسْخَةُ كِتَابِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه الَّتِي كَانَ يَأْخُذُ عَلَيْهَا.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: بِهَذَا كُلِّهِ نَأْخُذُ.

697 -

أَخْبَرَنَا الثِّقَةُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، لا أَدْرِي أَدْخَلَ ابْنُ عُمَرَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عُمَرَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ أَمْ لا؟ فِي صَدَقَةِ الإِبِلِ مِثْلَ هَذَا الْمَعْنَى لا يُخَالِفُهُ، وَلا أَعْلَمُهُ، بَلْ لا أَشُكُّ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلا أَنَّهُ حَدَّثَنِي بِجَمِيعِ الْحَدِيثِ فِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ وَالْخُلَطَاءِ وَالرِّقَةِ هَكَذَا إِلا أَنِّي لا أَحْفَظُ إِلا الإِبِلَ فِي حَدِيثِهِ.

ص: 144

698 -

أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا بِشْرُ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه اسْتَعْمَلَ أَبَا سُفْيَانَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَى الطَّائِفِ وَمَخَالِيفِهَا، فَخَرَجَ مُصَدِّقًا فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمُ الْغَذِيَّ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِنْهُمْ، فَقَالُوا لَهُ: إِنْ كُنْتَ مُعْتَدًّا عَلَيْنَا بِالْغَذِيِّ فَخُذْهُ مِنَّا، فَأَمْسَكَ حَتَّى لَقِيَ عُمَرَ، فَقَالَ لَهُ: اعْلَمْ أَنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّكَ تَظْلِمُهُمْ تَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ وَلا تَأْخُذُهُ مِنْهُمْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: فَاعْتَدَّ عَلَيْهِمْ بِالْغَذِيِّ حَتَّى بِالسَّخْلَةِ يَرُوحُ بِهَا الرَّاعِي عَلَى يَدِهِ وَقُلْ لَهُمْ: لا آخُذُ مِنْكُمُ الرُّبَّى وَلا الْمَاخِضَ، وَلا ذَاتَ الدَّرِّ، وَلا الشَّاةَ الأَكُولَةَ وَلا فَحْلَ الْغَنَمِ، وَخُذِ الْعَنَاقَ وَالْجَذَعَةَ وَالثَّنِيَّةَ فَذَلِكَ عَدْلٌ بَيْنَ غَذِيِّ الْمَالِ وَخِيَارِهِ.

699 -

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ رَجُلٍ سَمَّاهُ ابْنَ سَعْدٍ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، عَنْ سَعْدٍ أَخِي بَنِي عَدِيٍّ، قَالَ: جَاءَنِي

ص: 145

رَجُلانِ فَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَنَا نُصَدِّقُ أَمْوَالَ النَّاسِ.

قَالَ: فَأَخْرَجْتُ لَهُمَا شَاةً مَاخِضًا أَفْضَلَ مَا وَجَدْتُ فَرَدَّاهَا عَلَيَّ، وَقَالا: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَانَا أَنْ نَأْخُذَ الشَّاةَ الْحُبْلَى، قَالَ: فَأَعْطَيْتُهُمَا شَاةً مِنْ وَسَطِ الْغَنَمِ فَأَخَذَاهَا.

700 -

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حِبَّانَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهَا قَالَتْ: مُرَّ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِغَنَمٍ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَأَى فِيهَا شَاةً حَافِلا ذَاتَ ضَرْعٍ، فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: مَا هَذِهِ الشَّاةُ؟ فَقَالُوا: شَاةٌ مِنَ الصَّدَقَةِ.

فَقَالَ عُمَرُ: مَا أَعْطَى هَذِهِ أَهْلُهَا وَهُمْ طَائِعُونَ، لا تَفْتِنُوا النَّاسَ، لا تَأْخُذُوا حَزَرَاتِ الْمُسْلِمِينَ نَكِّبُوا عَنِ الطَّعَامِ.

أَخْرَجَ السَّبَعَةَ الأَحَادِيثَ مِنْ كِتَابِ الزَّكَاةِ.

ص: 146