المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أم ذر: زوج أبي ذر الغفاري - من وافقت كنيته كنية زوجه لابن حيويه

[ابن حيويه، أبو الحسن]

فهرس الكتاب

- ‌أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ خَالِدُ بْنُ زَيْدٍ

- ‌أُمُّ أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّةُ: زَوْجُ أَبِي أَيُّوبَ

- ‌أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ: مَالِكُ بْنُ رَبِيعَةَ الْأَنْصَارِيُّ

- ‌أُمُّ أُسَيْدٍ الْأَنْصَارِيَّةُ: زَوْجُ أَبِي أُسَيْدٍ

- ‌أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ

- ‌أُمُّ بَكْرٍ: زَوْجُ أَبِي بَكْرٍ

- ‌أَبُو الدَّرْدَاءِ الْأَنْصَارِيُّ: عُوَيْمِرُ بْنُ عَامِرٍ، وَيُقَالُ: عُوَيْمِرُ بْنُ زَيْدٍ

- ‌أُمُّ الدَّرْدَاءِ: خَيْرَةُ بِنْتُ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيَّةُ، زَوْجُ أَبِي الدَّرْدَاءِ

- ‌أَبُو الدَّحْدَاحِ الْأَنْصَارِيُّ وَأُمُّ الدَّحْدَاحِ: زَوْجُ أَبِي الدَّحْدَاحِ

- ‌أَبُو ذَرٍّ الْغِفَارِيُّ: جُنْدُبُ بْنُ جُنَادَةَ، وَيُقَالُ: جُنْدُبُ بْنُ سَكَنٍ، وَيُقَالُ: بَرِيرُ بْنُ جُنَادَةَ، وَيُقَالُ: بَرِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

- ‌أُمُّ ذَرٍّ: زَوْجُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ

- ‌أَبُو رَافِعٍ: أَسْلَمُ، وَيُقَالُ: إِبْرَاهِيمُ، ويُقَالُ: عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَيُقَالُ: سِنَانٌ، وَيُقَالُ: هُرْمُزُ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌أُمُّ رَافِعٍ سَلْمَى مَوْلَاةُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَيُقَالُ: مَوْلَاةُ صَفِيَّةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، زَوْجُ أَبِي رَافِعٍ

- ‌أَبُو سَلَمَةَ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْأَسَدِ الْمَخْزُومِيُّ

- ‌أُمُّ سَلَمَةَ: هِنْدُ بِنْتُ أَبِي أُمَيَّةَ الْمَخْزُومِيَّةُ، الَّتِي كَانَتْ زَوْجَ أَبِي سَلَمَةَ، ثُمَّ أَكْرَمَهَا اللَّهُ عز وجل بَعْدَهُ بِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌أَبُو سَيْفٍ الْقَيْنُ، وَأُمُّ سَيْفٍ: زَوْجُ أَبِي سَيْفٍ

- ‌أَبُو طَلِيقٍ، وَأُمُّ طَلِيقٍ: زَوْجُ أَبِي طَلِيقٍ لَمْ نَذْكُرُ حَدِيثَهُمَا

- ‌أَبُو الْفَضْلِ: الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌أُمُّ الْفَضْلِ: لُبَابَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ الْهِلَالِيَّةُ: زَوْجُ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ

- ‌أَبُو مَعْقِلٍ: هَيْثَمٌ الْأَسَدِيُّ

- ‌أُمُّ مَعْقِلٍ الْأَسَدِيَّةُ: زَوْجُ أَبِي مَعْقِلٍ

الفصل: ‌أم ذر: زوج أبي ذر الغفاري

‌أُمُّ ذَرٍّ: زَوْجُ أَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيِّ

ص: 64

حَدَّثَنَا عَمِّي أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ حَيَّوَيْهِ، ثنا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى بْنِ رَاشِدٍ الْقَطَّانُ، ثنا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْأَشْتَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ ذَرٍّ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمَّا حَضَرَ أَبَا ذَرٍّ الْوَفَاةُ، قَالَتْ: بَكَيْتُ،

⦗ص: 65⦘

فَقَالَ: وَمَا يُبْكِيكِ؟ فَقَالَتْ: قُلْتُ: وَمَا لِي لَا أَبْكِي، وَأَنْتَ تَمُوتُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، وَلَا بُدَّ لِي بِتَغْسِيلِكَ، وَلَيْسَ مَعَنَا ثَوْبٌ يَسَعُكَ كَفَنًا لِي وَلَا لَكَ قَالَ: لَا تَبْكِي وَأَبْشِرِي، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ، فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَدًا»

⦗ص: 67⦘

وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ " لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ إِلَّا وَقَدْ مَاتَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، وَإِنِّي أَنَا الَّذِي أَمُوتُ بِالْفَلَاةِ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كَذَبْتُ، فَأَبْصِرِي الطَّرِيقَ قَالَتْ: فَقُلْتُ: أَنِّي وَقَدْ ذَهَبَ الْحَاجُّ، وَتَقَطَّعَتِ الطُّرُقُ، فَقَالَ: انْظُرِي، فَكُنْتُ أَشْتَدُّ إِلَى الْكَثِيبِ، فَأَقُومُ عَلَيْهِ، ثُمَّ أَرْجِعُ إِلَيْهِ فَأُمَرِّضُهُ قَالَتْ: فَبَيْنَمَا أَنَا كَذَلِكَ، إِذْ أَنَا بِرِجَالٍ عَلَى رَوَاحِلِهِمْ، كَأَنَّهُمُ الرَّخَمُ، فَأَلَحْتُ بِثَوْبِي،

⦗ص: 68⦘

فَاحْتَبَلُونِي، فَأَسْرَعُوا إِلَيَّ، وَوَضَعُوا السِّيَاطَ فِي نُحُورِهَا، يَسْتَبِقُونَ إِلَيَّ، فَقَالُوا: مَا لَكِ يَا أَمَةَ اللَّهِ؟ فَقُلْتُ: امْرُؤٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَمُوتُ، تُكَفِّنُونَهُ، قَالُوا: وَمَنْ هُوَ؟ قُلْتُ: أَبُو ذَرٍّ، قَالُوا: صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم؟ قُلْتُ: نَعَمْ قَالَتْ: فَفَدَوْهُ بِآبَائِهِمْ وَأُمَّهَاتِهِمْ، وَأَسْرَعُوا إِلَيْهِ، حَتَّى دَخَلُوا عَلَيْهِ، فَسَلَّمُوا عَلَيْهِ، فَرَحَّبَ بِهِمْ، وَقَالَ: أَبْشِرُوا فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، يَقُولُ:«لَا يَمُوتُ بَيْنَ امْرَأَيْنِ مُسْلِمَيْنِ وَلَدَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، فَيَصْبِرَانِ وَيَحْتَسِبَانِ، فَيَرَيَانِ النَّارَ أَبَدًا» ، وَسَمِعْتُهُ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ لِنَفَرٍ أَنَا فِيهِمْ:«لَيَمُوتَنَّ رَجُلٌ مِنْكُمْ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ، يَشْهَدُهُ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» ، وَلَيْسَ مِنْ أُولَئِكَ النَّفَرِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ هَلَكَ فِي قَرْيَةٍ وَجَمَاعَةٍ، وَإِنِّي أَنَا الَّذِي أَمُوتُ بِفَلَاةٍ، وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ،

⦗ص: 69⦘

وَلَا كَذَّبْتُ، وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عِنْدِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا، أَوْ لِامْرَأَتِي ثَوْبٌ يَسَعُنِي كَفَنًا لَمْ أُكَفَّنْ إِلَّا فِي ثَوْبٍ هُوَ لِي أَوْ لَهَا، وَإِنِّي أَنْشُدُكُمُ بِاللَّهِ أَنْ لَا يُكَفِّنِّي مِنْكُمْ رَجُلٌ، كَانَ أَمِيرًا وَلَا عَرِيفًا، أَوْ بَرِيدًا، أَوْ نَقِيبًا قَالَ: فَلَيْسَ مِنَ الْقَوْمِ أَحَدٌ إِلَّا وَقَدْ أَصَابَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، إِلَّا فَتًى مِنَ الْأَنْصَارِ، قَالَ: أَنَا أُكَفِّنُكَ، لَمْ أُصِبْ مِمَّا ذَكَرْتَ شَيْئًا، أُكَفِّنُكَ فِي رِدَائِي هَذَا، وَفِي ثَوْبَيْنِ فِي عَبِيبَتِي، مِنْ غَزْلِ أُمِّي قَالَ: أَنْتَ فَكَفِّنِّي فَكَفَّنَهُ الْأَنْصَارِيُّ، وَدَفَنَهُ فِي النَّفَرِ الَّذِينَ هُمْ مَعَهُ مِنْهُمْ: حُجْرُ بْنُ الْأَدْبَرِ، وَمَالِكٌ الْأَشْتَرُ، فِي نَفَرٍ كُلُّهُمْ يَمَانٍ

ص: 64