الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود (1).
ومما يدل على قُبح الخضاب بالسواد ما بيَّنه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:
نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصُولُها
…
ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل (2)
وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:
((والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران:
أحدهما: نتفه.
والثاني: خضابه بالسواد
…
والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم
…
وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لِمَا تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره
(1) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، 9/ 2933، ومرقاة المفاتيح، للملاّ علي القاري، 8/ 232.
(2)
شرح مشكل الآثار، للطحاوي، 9/ 314.