المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌نسود أعلاها وتأبى أصولها - نور الشيب وحكم تغييره في ضوء الكتاب والسنة

[سعيد بن وهف القحطاني]

الفصل: ‌نسود أعلاها وتأبى أصولها

الغالب؛ لأن صدور بعض الحمام ليست بسود (1).

ومما يدل على قُبح الخضاب بالسواد ما بيَّنه بعض السلف الذين كانوا يخضبون بالسواد حيث قيل: إنه قال:

‌نُسَوِّدُ أعلاها وتأبى أصُولُها

ولا خير في الأعلى إذا فسد الأصل (2)

‌وقال الإمام ابن القيم رحمه الله:

((والصواب أن الأحاديث في هذا الباب لا اختلاف بينها بوجه؛ فإن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من تغيير الشيب أمران:

أحدهما: نتفه.

والثاني: خضابه بالسواد

والذي أذن فيه: هو صبغه وتغييره بغير السواد: كالحناء والصفرة، وهو الذي عمله الصحابة رضي الله عنهم

وأما الخضاب بالسواد فكرهه جماعة من أهل العلم، وهو الصواب بلا ريب لِمَا تقدم، وقيل للإمام أحمد: تكره

(1) انظر: شرح الطيبي على مشكاة المصابيح، 9/ 2933، ومرقاة المفاتيح، للملاّ علي القاري، 8/ 232.

(2)

شرح مشكل الآثار، للطحاوي، 9/ 314.

ص: 15