المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌«من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به» - الجزء الرابع من رباعي التابعين

[أبو موسى المديني]

فهرس الكتاب

- ‌«أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَحَدُكُمْ، ثُمَّ إِذَا كَبَّر الإِمَامُ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنْصِتُوا، وَإِذَا كَبَّرَ وَرَكَعَ

- ‌«صَلَّى بِهِمْ فَسَهَى فِي صَلاتِهِ فَسَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ثُمَّ سَلَّمَ» .وَهَذَا أَيْضًا صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ.أَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ

- ‌ حَدِيثَ الْقُرْعَةِ.وَهَذَا صَحِيحُ الْمَتْنِ غَرِيبُ الإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ، هَكَذَا.وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي

- ‌ رَجُلا كَانَ لَهُ سِتَّةٌ مِنَ الرَّقِيقِ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ، فَأَقْرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْنَهُمْ

- ‌ أَبِيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي» .قُلْتُ: مَا أُنْكِرُ مِنْ حَدِيثِكَ.قَالَ: حَدَّثَنِي أَيُّوبُ السِّخْتِيَانِيُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهِكٍ، عَنْ

- ‌«عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً»

- ‌ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَخْرَجًا، فَلَمْ نُصِبْ مَاءً نَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَلا نَشْرَبُهُ، وَمَعَ رَسُولِ

- ‌«صَلَّى عَلَى قَبْرٍ بَعْدَ مَا دُفِنَ» .قَالَ شُعْبَةُ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: مِمَّنْ سَمِعْتَهُ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِي عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ.قَالَ

- ‌«كُنَّا نَحْمِلُ لَحْمَ الصَّيْدِ صَفِيفًا، وَكُنَّا نَتَزَوَّدُهُ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .هَذَا

- ‌ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى حَاجَةً، ثُمَّ

- ‌ لا يُحِبُّكَ إِلا مُؤْمِنٌ، وَلا يُبْغِضُكَ إِلا مُنَافِقٌ»

- ‌«اجْعَلُوا إِمَامَكُمْ خَيْرُكُمْ كَمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِمَامَنَا خَيْرَنَا

- ‌«إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَوَضَّأَ فَغَسَلَ وَجْهَهُ حَطَّ اللَّهُ تَعَالَى خَطَايَا وَجْهِهِ، فَإِذَا غَسَلَ ذِرَاعَيْهِ حَطَّ اللَّهُ تَعَالَى خَطَايَا

- ‌ اللَّهَ كَتَبَ الإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقَتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ

- ‌ اسْتَشَارَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ رضي الله عنه فِي بَيْعِ أُمَّهَاتِ الأَوْلادِ، فَأَجْمَعَ رَأْيُنَا عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ

- ‌«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ تُكَفِّرَانِ مَا بَيْنَهُمَا، وَالْحِجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءً إِلا الْجَنَّةُ» .قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ:

- ‌ أَثْقَلَ شَيْءٍ فِي الْمِيزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حُسْنُ الْخُلُقِ»

- ‌ اللَّهَ عز وجل يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِئَ»

- ‌«مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ فَقَدْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الْخَيْرِ، وَمَنْ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ مُنِعَ حَظَّهُ مِنَ

- ‌«سَجَدْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ»

- ‌«مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

الفصل: ‌«من وجد متاعه عند رجل قد أفلس بعينه فهو أحق به»

21 -

قَالَ الْبَاغَنْدِيُّ: ثنا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الأَنْصَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ يَزِيدَ، قَالُوا: ثنا ابْنُ عُيْيَنَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:

«مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ»

.

يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَدْرَكَ أَسْمَاءَ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ تَابِعِيٌّ أَيْضًا، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ لا أَعْلَمُ أَنَّهُ أَدْرَكَ صَحَابِيًّا

ص: 22