المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من قال: إذا لم يتهيأ له دفع سلاحه إلى غيره - الجهاد - ابن أبي عاصم - جـ ١

[ابن أبي عاصم]

فهرس الكتاب

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ ذَكَرَ الْجَنَّةَ وَحَضَّ بِعَقِبِ ذِكْرِهَا عَلَى الْجِهَادِ

- ‌ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «الْجِهَادُ بَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ يُنْجِي مِنَ الْغَمِّ وَالْهَمِّ»

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «أَبْوَابُ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوفِ»

- ‌ذِكْرُ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَنْ أَرَادَ الْجِهَادَ أَنْ يُفْرِغَ قَلْبَهُ مِنَ الْأَشْغَالِ بِبِنَاءِ دَارٍ يَبْنِيهَا، أَوْ زَوْجٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ غَيْرِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " إِنَّ إِبْلِيسَ يَقْعُدُ بِطَرِيقِ الْجِهَادِ فَيَقُولُ: تُقْتَلُ وَتُزَوَّجُ امْرَأَتُكَ " وَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مِنْ خِلَافِهِ وَمُجَاهَدَةِ النَّفْسِ

- ‌ذِرْوَةُ سَنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ

- ‌مَنْ قَالَ: يُسْتَجَابُ الدُّعَاءُ عِنْدَ الْتِحَامِ النَّاسِ

- ‌بَابٌ

- ‌ذِكْرُ تَمْثِيلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الْمُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌الْخَارِجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ

- ‌مَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مَسْأَلَةِ شُهَدَاءِ أُحُدٍ رَبَّهُمْ أَنْ يُبَلِّغَ عَنْهُمْ إِخْوَانَهُمْ حَالَهُمْ، لِكَيْلَا يَزْهَدُوا فِي الْجِهَادِ، وَلَا يَنْكُلُوا عِنْدَ الْحَرْبِ

- ‌الْمُنْتَدَبُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، وَتَصْدِيقَ وَعْدِهِ، وَإِيمَانًا بِرُسُلِهِ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي فَضْلِ غَدْوَةٍ أَوْ رَوْحَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌فَضْلُ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌فِي ذَمِّ الْإِمْسَاكِ عَنِ النَّفَقَةِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌فَضْلُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا، أَوْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ

- ‌تَعْظِيمُ حُرْمَةِ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ، وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِشَرٍّ

- ‌فَرْضُ اللَّهِ الْجِهَادَ عَلَى الرِّجَالِ

- ‌مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ دَفَعَ سِلَاحَهُ إِلَى غَيْرِهِ

- ‌مَنِ اغْبَرَّ وَجْهُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَنِ اغْبَرَّتْ قَدَمَاهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌مَنْ خَالَطَ قَلْبَهُ رَهَجٌ

- ‌رَوْعَاتُ الْمُجَاهِدِينَ

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي الرَّجُلِ يَثْبُتُ بَعْدَ فِرَارِ أَصْحَابِهِ، فَيُقَاتِلُ حَتَّى يُقْتَلَ، أَوْ يَفْتَحُ اللَّهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ لَهُ

- ‌الصَّبْرُ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌الْغَزْوُ غَزْوَانِ

- ‌مَنْ قَاتَلَ فُوَاقَ نَاقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

- ‌ذِكْرُ مُصَافَّةِ الْعَدُوِّ

الفصل: ‌من قال: إذا لم يتهيأ له دفع سلاحه إلى غيره

‌مَنْ قَالَ: إِذَا لَمْ يَتَهَيَّأْ لَهُ دَفَعَ سِلَاحَهُ إِلَى غَيْرِهِ

ص: 318

105 -

حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ جَبَلَةَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا لَمْ يَغْزُ أَعْطَى سِلَاحَهُ أُسَامَةَ»

ص: 318

106 -

حَدَّثَنَا سَلَمَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ ابْنِ أَخِي أَبِي رُهْمٍ، عَنْ أَبِي رُهْمٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الَّذِينَ بَايَعُوا تَحْتَ الشَّجَرَةِ يَقُولُ: غَزَوْتُ

⦗ص: 321⦘

مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ تَبُوكَ، فَلَمَّا قَفَلَ ذَكَرَ نَفَرًا مِنْ أَسْلَمَ قَدْ تَخَلَّفُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَا يَمْنَعُ أُولَئِكَ حِينَ يَتَخَلَّفُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَحْمِلَ عَلَى بَعْضِ إِبِلِهِ امْرَءًا نَشِيطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِنَّ أَعَزَّ أَهْلِي عَلَيَّ أَنْ يَتَخَلَّفُوا الْمُهَاجِرُونَ مِنْ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارُ وَأَسْلَمُ وَغِفَارُ»

⦗ص: 322⦘

107 -

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ أَخِي أَبِي رُهْمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا رُهْمٍ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ نَحْوَهُ

ص: 320

108 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ أَبُو بَكْرٍ الْقَطَّانُ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ جَمِيلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " مَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ قَطْرَتَيْنِ وَأَثَرَيْنِ: قَطْرَةُ عَيْنٍ بَكَتْ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وَقَطْرَةُ دَمٍ تُهَرَاقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَالْأَثَرَيْنِ: أَثَرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَأَثَرٌ فِي فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ "

ص: 323

109 -

حَدَّثَنَا هُدْبَةُ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَسْلَمَ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْجِهَادَ، وَلَيْسَ لِي مَالٌ أَتَجَهَّزُ بِهِ، فَقَالَ:" اذْهَبْ إِلَى فُلَانٍ الْأَنْصَارِيِّ، فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ، فَقُلْ لَهُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: أَعْطِنِي مَا تَجَهَّزْتَ بِهِ "، فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: يَا فُلَانَةُ، ادْفَعِي إِلَيْهِ مَا جَهَّزْتِنِي بِهِ، وَلَا تَحْبِسِي عَنْهُ شَيْئًا، فَوَاللَّهِ لَئِنْ حَبَسْتِ مِنْهُ شَيْئًا، لَا يُبَارَكُ لَكِ فِيهِ

ص: 324