المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ندب الإمام إلى أن يبارز، والإذن منه في الخروج إلى من يدعو إليها - الجهاد - ابن أبي عاصم - جـ ٢

[ابن أبي عاصم]

فهرس الكتاب

- ‌فَضْلُ حَرَسِ الْمُسْلِمِينَ مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: " ثَلَاثَةُ أَعْيُنٍ لَا تَمَسُّهُمُ النَّارُ: عَيْنٌ بَاتَتْ تَكْلَؤُ الْمُسْلِمِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ فِيهِنَّ أَفْضَلُ مِنْ أَيَّامِ ذِي الْحِجَّةِ إِلَّا مَنْ خَرَجَ مُجَاهِدًا بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَفَضْلُ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِهِ مِنَ الْأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ

- ‌نَظَّارَةُ الْمُسْلِمِينَ فِي الْغُزَاةِ إِذَا أُصِيبُوا

- ‌مَنْ رَمَى بِسَهْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل

- ‌الْجَرْحُ وَالْكَلْمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌ذِكْرُ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ نَفْسِهِ أُعْطِيَهَا»

- ‌مَنِ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ اسْمَ الشَّهَادَةِ وَمَا وَعَدَ اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهَا

- ‌تَخْفِيفُ الْجِرَاحَةِ عَلَى الشَّهِيدِ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلشُّهَدَاءِ مِنْ كَرَامَتِهِ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعَدَّ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِينَ فِي سَبِيلِهِ

- ‌تَمَنِّي الشُّهَدَاءِ الرُّجُوعَ إِلَى الدُّنْيَا لِمَا يَرَوْنَ مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

- ‌ذِكْرُ مَا أَعْطَى اللَّهُ الشُّهَدَاءَ الصَّابِرِينَ عِنْدَ اللِّقَاءِ

- ‌ذِكْرُ صَبْرِ الْقَوْمِ مَعَ إِمَامِهِمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ مِنَ الْبَلْوَى

- ‌الثَّبَاتُ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ

- ‌أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ

- ‌بِأَيِّ حَتْفٍ مَاتَ الْمُجَاهِدُ فَهُوَ شَهِيدٌ

- ‌صَاحِبُ الدَّيْنِ إِذَا اسْتُشْهِدَ

- ‌الرَّجُلُ يَضْرِبُ بِسِلَاحِهِ الْعَدُوَّ فَيَرْجِعُ عَلَيْهِ فَيَمُوتُ شَهِيدٌ

- ‌الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا

- ‌الِاكْتِنَاءُ فِي الْحَرْبِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُعْلَمَ مَكَانُهُ

- ‌فِي الْجُرُوحِ وَالْكُلُومِ إِذَا أَصَابَتِ الْمُجَاهِدَ

- ‌الرَّجُلُ يَخْرُجُ بِهِ خُرَاجٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

- ‌الشَّجَاعَةُ وَتَقَدُّمُ الرَّجُلُ فِي الْحَرْبِ

- ‌النِّيَّةُ فِي الْجِهَادِ

- ‌بُكَاءُ الْمُحِبِّ لِلْجِهَادِ الَّذِي لَا يَجِدُ مَا يَتَحَمَّلُ بِهِ

- ‌الِاسْتِعَاذَةُ مِنَ الْقَتْلِ مُدْبِرًا

- ‌مَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ»

- ‌مَنْ قَالَ: لَا كَفَّارَةَ لِلْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ

- ‌فَضْلُ غَزْوِ الْبَحْرِ

- ‌الْإِمَامُ يَنْدُبُ إِلَى أَخْذِ السِّلَاحِ لِيُقَاتَلَ بِهِ بِحَقِّهِ، وَالرَّجُلُ يُمْدَحُ بِسِلَاحِهِ

- ‌الِاخْتِيَالُ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ

- ‌نَدْبُ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ يُبَارِزَ، وَالْإِذْنُ مِنْهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى مَنْ يَدْعُو إِلَيْهَا

- ‌ذِكْرُ الرِّبَاطِ وَفَضْلِهِ

- ‌ذِكْرُ صَلَاةِ الْمُرَابِطِ

- ‌الِاحْتِكَارُ عَلَى أَهْلِ الثُّغُورِ

الفصل: ‌ندب الإمام إلى أن يبارز، والإذن منه في الخروج إلى من يدعو إليها

‌نَدْبُ الْإِمَامِ إِلَى أَنْ يُبَارِزَ، وَالْإِذْنُ مِنْهُ فِي الْخُرُوجِ إِلَى مَنْ يَدْعُو إِلَيْهَا

ص: 678

295 -

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: لَمَّا كَانَ لَيْلَةُ بَدْرٍ أَصَابَنَا مِنَ اللَّيْلِ طَشٌّ وَمَطَرٌ، فَانْطَلَقْنَا تَحْتَ الشَّجَرِ وَالْحَجَرِ نَسْتَظِلُّ تَحْتَهَا، وَبَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِهَا وَهُوَ يَدْعُو، فَلَمَّا طَلَعَ الْفَجْرُ نَادَى:«الصَّلَاةَ عِبَادَ اللَّهِ»

⦗ص: 679⦘

فَجَاءَ النَّاسُ، فَصَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَحَضَّ عَلَى الْقِتَالِ، قَالَ: فَبَرَزَ عُتْبَةُ وَأَخُوهُ شَيْبَةُ وَابْنُهُ الْوَلِيدُ حَمِيَّةً فَقَالُوا: مَنْ يُبَارِزُ؟ فَخَرَجَ فِتْيَةٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سِتَّةٌ، فَقَالَ عُتْبَةُ: لَا نُرِيدُ هَؤُلَاءِ، وَلَكِنْ يُبَارِزُنَا مِنْ بَنِي عَمِّنَا مِنْ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«قُمْ يَا عَلِيُّ، قُمْ يَا حَمْزَةُ، قُمْ يَا عُبَيْدَةُ بْنَ الْحَارِثِ» فَقَتَلَ اللَّهُ عُتْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَشَيْبَةَ بْنَ رَبِيعَةَ، وَالْوَلِيدَ بْنَ عُتْبَةَ

ص: 678