المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌قلت: هذا منكر بهذا الإسناد، وله علتان: - الحجة بضعف حديث من صلى ركعتين بعد الصبح فله أجر عمرة وحجة

[أحمد شحاتة السكندري]

فهرس الكتاب

- ‌(الْحُجَّةُ بِضَعْفِ حَدِيثِ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ)

- ‌بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌الْحَمْدُ للهِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، الَّذِى نَصَبَ فِى كُلِّ جِيلٍ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَيَسْتَقْرِئُوا سَالِفَ الآثَارِ

- ‌مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأَثَرِ أَنَّ مِنَ الأُمُورِ الْمُسْتَنْكَرَاتِ: تَتَبُّعَ الأَبَاطِيلِ وَالْمَوْضُوعَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنُ يُصْدَفَ عَنِ الاشْتِغَالِ بِهِ فِي الانْتِقَاءِ

- ‌ يَنْبَغِي لِلْمُنْتَخِبِ أَنْ يَقْصُدَ تَخَيُّرَ الأَسَانِيدِ الْعَالِيَةِ، وَالطُّرُقِ الْوَاضِحَةِ، وَالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُسْتَقِيمَةِ

- ‌وَبَابُ اسْتِحْبَابِ رِوَايَةِ الْمَشَاهِيْرِ وَالصُّدُوفِ عَنِ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيْرِ

- ‌الْمَقْصِدُ الثَّانِي: بَيَانُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَاتِهِ

- ‌[الْحَدِيثُ الأَوَّلُ] حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، وَلَهُ طُرُقٌ

- ‌[الطَّرِيقُ الأُولَى] أَبُو ظِلالٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْهُ

- ‌ كَانَ شَيْخَاً مُغَفَّلاً، يَرْوِى عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ»

- ‌ وَمِنْ أَنْكَرِ مَا رَوَى عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعَاً: «إِنَّ عَبْدَاً فِي جَهَنَّمَ يُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] ثَوَّابَةُ بْنُ مَسْعُودٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ

- ‌ هَذَا إِسْنَادٌ وَاهٍ بِمَرَّةٍ، أَعْضَلَهُ ثَوَّابَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ حَدَّثَهُ لِيُخْفِيَ أَمْرَهُ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّالِثَةُ] ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْهُ

- ‌[الْحَدِيثُ الثَّانِي] حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه

- ‌[الطَّرِيقُ الأُولَى] الْقَاسِمُ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ

- ‌قُلْتُ: هَذَا مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَهُ عِلَّتَانِ:

- ‌[الأُولَى] تَفَرُّدُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْمَتْنِ

- ‌وَنَزِيدُكَ إِيْضَاحَاً وَتَبْصِيْرَاً بِبَعْضِ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ:

- ‌[الثَّانِيَةُ] مُخَالِفَتُهُ لأَثْبَاتِ أَصْحَابِ يَحْيَى الذِّمَّارِيِّ

- ‌[الْحَدِيثُ الثَّالِثُ] حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌[الطَّرِيقُ الأُولَى] مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] مِسْعَرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْهُ

- ‌قُلْتُ: بَلْ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَقَدْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الْحَافِظِ، وَلَمْ يَتَنَبَّهْ لِسَقَطِ سَلْمِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ مِنَ الإِسْنَادِ

- ‌وَعِلَّةٌ أُخْرَى قَادِحَةٌ سَكَتَ عَنْهُا الْحَافِظُ مَعَ عِلْمِهِ التَّامِّ بِهَا

- ‌[الْحَدِيثُ الرَّابِعُ] حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌[الطَّرِيقُ الأولَى] هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا

- ‌ وَهَذَا مَوْضُوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِلا شَكٍّ. أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ الْبُخَارِيُّ كَذَّابٌ أَشِرُّ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] عَمْرَةُ بِنْتُ أَرْطَأَةَ الْعَدَوِيَّةُ عَنْهَا

- ‌قُلْتُ: فَهَذِهِ ثَلاثُ فَوَائِدَ لِلطَّبَرَانِيِّ أَبَانَتْ:

- ‌[أَوَّلاً] خَطَأَ مَنْ سَلَكَ الْجَادَّةَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَتَوَهَّمَ أَنَّهَا عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

- ‌[ثَانِيَاً] تَوْثِيقَ الطَّيِّبِ بْنِ سَلْمَانَ الْمُؤَدِّبِ الْبَصْرِيِّ

- ‌[ثَالِثَاً] الاخْتِلافُ عَلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ

- ‌[فَائِدَةٌ عَزِيزَةٌ] عِدَّةُ مَنْ رَوَى عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ مِمَّنْ يُسَمَّيْنَ عَمْرَةٌ سَبْعَةٌ:

الفصل: ‌قلت: هذا منكر بهذا الإسناد، وله علتان:

[الْحَدِيثُ الثَّانِي] حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه

[الطَّرِيقُ الأُولَى] الْقَاسِمُ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (8/178/7741) و «مُسْنَدُ الشَّامِيِّينَ» (885) : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بن إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَّانِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ مُوسَى بْنِ عَلِيٍّ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه قَال َ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الْغَدَاةِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ جَلَسَ يَذْكُرُ اللهَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ قَامَ فَرَكَعَ رَكْعَتَيْنِ، انْقَلَبَ بِأَجْرِ حَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ» .

‌قُلْتُ: هَذَا مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَهُ عِلَّتَانِ:

[الأُولَى] تَفَرُّدُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْمَتْنِ

، مَعَ ضَعْفِهِ لِرِوَايَتِهِ الْمَنَاكِيْرَ عَنِ الْمَجَاهِيلِ، وَرُمِيَ بِالتَّدْلِيسِ (1) .

قَالَ الْحَافِظُ أَبُو الْحَجَّاجِ الْمِزِّيُّ «تَهْذِيبُ الْكَمَالِ» (19/428/3838) : «عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُسْلِمٍ الْحَرَّانِيُّ، أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ، الْمَعْرُوفُ بِالطَّرَائِفِيِّ، وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ يَتَتَبَّعُ طَرَائِفَ الْحَدِيثِ. قَالَ الْبُخَارِيُّ: يَرْوِي عَنْ قَوْمٍ ضُعَفَاءِ.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي حَاتِمٍ: ذَكَرَهُ أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ أَنَّهُ قَالَ: عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التَّيْمِيُّ ثِقَةٌ. وَسَأَلْتُ أَبِي عَنْهُ، فَقَالَ: صَدُوقٌ وَأَنْكَرَ عَلَى الْبُخَارِيِّ إدْخَالَهُ فِي «كِتَابِ الضُّعَفَاءِ» ، يُشْبِهُ بَقِيَّةَ فِي رِوَايَتِهِ عَنِ الضُّعَفَاءِ. وَقَالَ الْحَاكِمُ أَبُو أَحْمَدَ: يُعْرَفُ بِالطَّرَائِفِيِّ وَإِنَّمَا لُقِّبَ بِذَلِكَ لأَنَّهُ كَانَ يَتَتَبَّعُ طَرَائِفَ الْحَدِيثِ، يَرْوِي عَنْ قَوْمٍ ضِعَافٍ، حَدِيثُهُ لَيْسَ بِالْقَائِمِ. وَقَالَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا عَرُوبَةَ يِنْسُبُهُ إِلَى الصِّدْقِ، وَقَالَ: لا بَأْسَ بِهِ، مُتَعَبَّدٌ، وَيُحَدِّثُ عَنْ قَوْمٍ مَجْهُولِينَ بِالْمَنَاكِيْرِ. وَقَالَ أَيْضَاً: سَمِعْتُ أَبَا عَرُوبَةَ يَقُولُ: كَانَ الطَّرَائِفِيُّ يَرْوِي عَنْ مَجْهُولِينَ، وَعِنْدَهُ عَجَائِبُ، وَهُوَ فِي الْجَزَرِيِّينَ كَبَقِيَّةَ فِي الشَّامِيِّينَ، لأَنَّ بَقِيَّةَ أَيْضَاً يَرْوِي عَنْ مَجْهُولِينَ، وَعِنْدَهُ عَجَائِبُ.

قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: وَصُورَةُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ لا بَأْسَ بِهِ كَمَا قَالَ أَبُو عَرُوبَةَ إِلَاّ أَنَّهُ يُحَدِّثُ عَنْ قَوْمِ مَجْهُولِينَ بِعَجَائِبَ، وَتِلْكَ الْعَجَائِبُ مِنْ جِهَةِ الْمَجْهُولِينَ، وَهُوَ فِي أَهْلِ الْجَزِيرَةِ كَبِقَيَّةَ فِي أَهْلِ الشَّامِ، وَبَقِيَّةُ أَيْضَاً يُحَدِّثُ عَنْ مَجْهُولِينَ بِعَجَائِبَ، وَهُوَ فِي نَفْسِهِ لا بَأْسَ بِهِ، صَدُوقٌ، وَمَا يَقَعُ فِي حَدِيثِهِ مِنَ الانْكَارِ فَإِنَّمَا هُوَ مِنْ جِهَةِ مَنْ يَرْوِي عَنْهُمْ» .

وَفَاتَ الْحَافِظَ الْمِزِّيَّ قَوْلُ ابْنِ حِبَّانَ «الْمَجْرُوحِينَ» عَنْهُ: «يَرْوِي عَنْ أَقْوَامٍ ضِعَافٍ أَشْيَاءَ يُدَلِّسُهَا عَنِ الثِّقَاتِ حَتَّى إِذَا سَمِعَهَا الْمُسْتَمِعُ لَمْ يَشُكَّ فِي وَضْعِهَا، فَلَمَّا كَثُرَ ذَلِكَ فِي أَخْبَارِهِ أُلْزِقَتْ بِهِ تَلِكَ الْمَوْضُوعَاتِ، وحمل على الناس فِي الجرح، فَلا يَجُوزُ عِنْدِيَ الاحْتِجَاجُ بِرِوَايَاتِهِ كُلِّهَا عَلَى حَالَةٍ مِنَ الأَحْوَالِ لِمَا غَلَبَ عَلَيْهَا مِنَ الْمَنَاكِيْرِ عَنِ الْمَشَاهِيْرِ، وَالْمَوْضُوعَاتِ عَنِ الثِّقَاتِ» .

قُلْتُ: وَأَوْجَزُ الأَقْوَالِ وَأَعْدَلُهَا: قَوْلُ ابْنِ حَجَرٍ «التَّقْرِيبِ» (2/11) : صَدُوقٌ، أَكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَالْمَجَاهِيلِ، فَضُعِّفَ بِسَبَبِ ذَلِكِ. فَمِثْلُهُ لا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا تَفَرَّدَ، فَكَيْفَ إذَا خَالَفَ؟! ، وَبَيَانُهُ فِيمَا يَأْتِي.

(1) تَرْجَمَةُ الطَّرَائِفِيِّ: التَّارِيْخُ الْكَبِيْرُ لِلْبُخَارِيِّ (6/238/2269) ، وَالْكُنَى لِمُسْلِمٍ (الْوَرَقَةُ 67) ، وَضُعَفَاءُ الْعُقَيْلِيِّ (3/207) ، والْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ لابْنِ أَبِي حَاتِمٍ (6/157/868) ، وَالْمَجْرُوحِينَ لابْنِ حِبَّانَ (2/96) ، وَالْكَامِلُ لابْنِ عَدِيٍّ (5/173) ، وَثِقَاتُ ابْنِ شَاهِينَ (التَّرْجَمَةُ 735) ، وَالأَنْسَابُ لِلسَّمْعَانِيِّ (8/227) ، وَضُعَفَاءُ ابْنِ الْجَوْزِيِّ (2/169) ، وَتَهْذِيبُ الْكَمَالِ (19/428) ، وَتَذْهِيبُ التَّهْذِيبِ (3/ الْوَرَقَةُ 32) ، وَدِيوَانُ الضُّعَفَاءِ (التَّرْجَمَةُ 2773) ، وَرِجَالُ ابْنِ مَاجَهْ (الْوَرَقَةُ 15) ، وَسِيَرُ أَعْلامِ الْنُبَلاءِ (9/426) ، وَالْعِبَرُ فِي خَبَرِ مَنْ عَبَرَ (1/340) ، وَالْكَاشِفُ (2/10/3718) ، وَالْمُغْنِي فِي الضُّعَفَاءِ (التَّرْجَمَةُ 4036) ، وَمِيزَانُ الاعْتِدَالِ (5/60/5538) ، وَنِهَايَةُ السُّولِ (الْوَرَقَةُ 237) ، وَالتَّبْيِينُ لأَسْمَاءِ الْمُدَلِّسِينَ (التَّرْجَمَةُ 52) ، وَتَهْذِيبُ التَّهْذِيبِ (7/134 - 135) ، وَتَقْرِيبُ التَّهْذِيبِ (2/11) ، وَطَبَقَاتُ الْمُدَلِّسِينَ (التَّرْجَمَةُ 146) ، وَلِسَانُ الْمِيزَانِ (7/302) ، وَخُلاصَةُ الْخَزْرَجِيِّ (التَّرْجَمَةُ 4763) .

ص: 10