المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الثانية] مخالفته لأثبات أصحاب يحيى الذماري - الحجة بضعف حديث من صلى ركعتين بعد الصبح فله أجر عمرة وحجة

[أحمد شحاتة السكندري]

فهرس الكتاب

- ‌(الْحُجَّةُ بِضَعْفِ حَدِيثِ مَنْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصُّبْحِ فَلَهُ أَجْرُ عُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ)

- ‌بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

- ‌الْحَمْدُ للهِ الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، الَّذِى نَصَبَ فِى كُلِّ جِيلٍ طَائِفَةً لِيَتَفَقَّهُوا فِى الدِّينِ وَيَسْتَقْرِئُوا سَالِفَ الآثَارِ

- ‌مِنَ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ عِنْدَ عُلَمَاءِ الأَثَرِ أَنَّ مِنَ الأُمُورِ الْمُسْتَنْكَرَاتِ: تَتَبُّعَ الأَبَاطِيلِ وَالْمَوْضُوعَاتِ

- ‌بَابُ مَا يَنْبَغِي أَنُ يُصْدَفَ عَنِ الاشْتِغَالِ بِهِ فِي الانْتِقَاءِ

- ‌ يَنْبَغِي لِلْمُنْتَخِبِ أَنْ يَقْصُدَ تَخَيُّرَ الأَسَانِيدِ الْعَالِيَةِ، وَالطُّرُقِ الْوَاضِحَةِ، وَالأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ، وَالرِّوَايَاتِ الْمُسْتَقِيمَةِ

- ‌وَبَابُ اسْتِحْبَابِ رِوَايَةِ الْمَشَاهِيْرِ وَالصُّدُوفِ عَنِ الْغَرَائِبِ وَالْمَنَاكِيْرِ

- ‌الْمَقْصِدُ الثَّانِي: بَيَانُ طُرُقِ الْحَدِيثِ وَرِوَايَاتِهِ

- ‌[الْحَدِيثُ الأَوَّلُ] حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، وَلَهُ طُرُقٌ

- ‌[الطَّرِيقُ الأُولَى] أَبُو ظِلالٍ الْقَسْمَلِيُّ عَنْهُ

- ‌ كَانَ شَيْخَاً مُغَفَّلاً، يَرْوِى عَنْ أَنَسٍ مَا لَيْسَ مِنْ حَدِيثِهِ، لا يَجُوزُ الاحْتِجَاجُ بِهِ بِحَالٍ»

- ‌ وَمِنْ أَنْكَرِ مَا رَوَى عَنْ أَنَسٍ مَرْفُوعَاً: «إِنَّ عَبْدَاً فِي جَهَنَّمَ يُنَادِي أَلْفَ سَنَةٍ: يَا حَنَّانُ يَا مَنَّانُ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] ثَوَّابَةُ بْنُ مَسْعُودٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْهُ

- ‌ هَذَا إِسْنَادٌ وَاهٍ بِمَرَّةٍ، أَعْضَلَهُ ثَوَّابَةُ بْنُ مَسْعُودٍ فَلَمْ يَذْكُرْ مَنْ حَدَّثَهُ لِيُخْفِيَ أَمْرَهُ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّالِثَةُ] ثَابِتٌ الْبُنَانِيُّ عَنْهُ

- ‌[الْحَدِيثُ الثَّانِي] حَدِيثُ أَبِي أُمَامَةَ رضي الله عنه

- ‌[الطَّرِيقُ الأُولَى] الْقَاسِمُ أبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْهُ

- ‌قُلْتُ: هَذَا مُنْكَرٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَلَهُ عِلَّتَانِ:

- ‌[الأُولَى] تَفَرُّدُ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِهَذَا الْمَتْنِ

- ‌وَنَزِيدُكَ إِيْضَاحَاً وَتَبْصِيْرَاً بِبَعْضِ مَعْنَى قَوْلِ ابْنِ حِبَّانَ عَنْهُ:

- ‌[الثَّانِيَةُ] مُخَالِفَتُهُ لأَثْبَاتِ أَصْحَابِ يَحْيَى الذِّمَّارِيِّ

- ‌[الْحَدِيثُ الثَّالِثُ] حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنه

- ‌[الطَّرِيقُ الأُولَى] مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْهُ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] مِسْعَرٌ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْهُ

- ‌قُلْتُ: بَلْ ضَعِيفٌ بِمَرَّةٍ، وَقَدْ خَفِيَ أَمْرُهُ عَلَى الْحَافِظِ، وَلَمْ يَتَنَبَّهْ لِسَقَطِ سَلْمِ بْنِ الْمُغِيْرَةِ مِنَ الإِسْنَادِ

- ‌وَعِلَّةٌ أُخْرَى قَادِحَةٌ سَكَتَ عَنْهُا الْحَافِظُ مَعَ عِلْمِهِ التَّامِّ بِهَا

- ‌[الْحَدِيثُ الرَّابِعُ] حَدِيثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها

- ‌[الطَّرِيقُ الأولَى] هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْهَا

- ‌ وَهَذَا مَوْضُوعٌ بِهَذَا الإِسْنَادِ بِلا شَكٍّ. أَبُو حُذَيْفَةَ إِسْحَاقُ بْنُ بِشْرٍ الْبُخَارِيُّ كَذَّابٌ أَشِرُّ

- ‌[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] عَمْرَةُ بِنْتُ أَرْطَأَةَ الْعَدَوِيَّةُ عَنْهَا

- ‌قُلْتُ: فَهَذِهِ ثَلاثُ فَوَائِدَ لِلطَّبَرَانِيِّ أَبَانَتْ:

- ‌[أَوَّلاً] خَطَأَ مَنْ سَلَكَ الْجَادَّةَ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ، فَتَوَهَّمَ أَنَّهَا عَمْرَةُ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

- ‌[ثَانِيَاً] تَوْثِيقَ الطَّيِّبِ بْنِ سَلْمَانَ الْمُؤَدِّبِ الْبَصْرِيِّ

- ‌[ثَالِثَاً] الاخْتِلافُ عَلَى لَفْظِ الْحَدِيثِ

- ‌[فَائِدَةٌ عَزِيزَةٌ] عِدَّةُ مَنْ رَوَى عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ مِمَّنْ يُسَمَّيْنَ عَمْرَةٌ سَبْعَةٌ:

الفصل: ‌[الثانية] مخالفته لأثبات أصحاب يحيى الذماري

[الثَّانِيَةُ] مُخَالِفَتُهُ لأَثْبَاتِ أَصْحَابِ يَحْيَى الذِّمَّارِيِّ

، إذْ يَرْوُونَهُ بِلَفْظِ «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ، وَمَنْ مَشَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ» ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيثِ الطَّرَائِفِيِّ، وَهُوَ مِنْ عُيُونِ حَدِيثِ يَحْيَى الذِّمَّارِيِّ، وَقَدْ جَوَّد مَتْنَهُ أَثْبَاتُ الشَّامِيِّينَ، وَمُتْقِنِي أَصْحَابِهِ.

قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ (5/268) : حَدَّثَنَا أَبُو الْيَمَانِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ مَشَى إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهِّرٌ كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ مَشَى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى كَانَ لَهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاةٌ عَلَى إِثْرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ (سُنَنِهِ / كِتَابُ الصَّلاةِ، بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الْمَشْيِ إِلَى الصَّلاةِ /ح558) : حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُتَطَهِّرَاً إِلَى صَلاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرِمِ، وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى لا يَنْصِبُهُ إِلَاّ إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلاةٌ عَلَى أَثَرِ صَلاةٍ لا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ» .

وَأَخْرَجَهُ كَذَلِكَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (8/176/7734، 7735) عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَالْوَلِيدِ بْنِ مُسْلِمٍ، وَالْبَيْهَقِيُّ «الْكُبْرَى» (3/49، 63) عَنْ صَدَقَةَ بْنِ خَالِدٍ وَالْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، وَالرُّويَانِيُّ «الْمُسْنَدُ» (1204) ، وَالْبَغَوِيُّ «شَرْحُ السُّنَّةِ» (472) كِلاهُمَا عَنِ الْهَيْثَمِ بْنِ حُمَيْدٍ، ثَلاثَتُهُمْ - الْهَيْثَمُ وَالْوَلِيدُ وَصَدَقَةُ - عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ بِمِثْلِهِ، إِلَاّ أَنَّهُمْ قَالُوا «مَنْ مَشَى» ، وَقَالَ صَدَقَةُ «لا يُنْهِضُهُ» .

قُلْتُ: فَهَؤُلاءِ الأَرْبَعَةُ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، وَصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ، وَالْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَقْوَمُ بِحَدِيثِ يَحْيَى الذِّمَارِيِّ وَأَحْفَظُ لَهُ مِنَ الطَّرَائفِيِّ وَحْدَهُ، وَحَدِيثُهُمْ مَحْفُوظٌ مَشْهُورٌ، وَحَدِيثُهُ غَرِيبٌ مُنْكَرٌ.

ص: 12

[الطَّرِيقُ الثَّانِيَةُ] الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ عَلَى أَلْوَانٍ عَنْهُ وَعَنْ عُتْبَةَ وَابْنِ عُمَرَ

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (17/129) : حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ حَدَّثَنَا أَبِي ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ بن حَكِيمٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الأَلْهَانِيُّ عَنْ عُتْبَةَ بن عَبْدٍ وَأَبِي أُمَامَةَ (ح) وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شِيرَانُ الرَّامَهُرْمُزِيُّ ثَنَا رُزَيْقُ بن السَّخْتِ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ الْقَاسِمِ الأَلْهَانِيُّ ثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ غَابِرٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ، وَعُتْبَةَ بْنَ عَبْدٍ السُّلَمِيَّ حَدَّثَاهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ ثَبَتَ فِي الْمَسْجِدِ يُسَبِّحُ اللهَ سُبْحَةَ الضُّحَى، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ، تَامَّاً لَهُ حَجَّتُهُ وَعُمْرَتُهُ» .

وَأَخْرَجَهُ الْمَحَاملِيُّ «أَمَالِيهِ» (481/2) ، وَابْنُ شَاهِينَ «التَّرْغِيبُ فِي فَضَائِلِ الأَعْمَالِ» (116) كِلاهُمَا عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ الْقَاسِمِ، وَالدِّيِّنَوْرِىُّ «الْمُجَالَسَةُ وَجَوَاهِرُ الْعِلْمِ» (3089) عَنْ بِشْرِ بْنِ عُمَارَةَ، كِلاهُمَا عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ بِمِثْلِهِ.

وَخَالَفَ ثَلاثَتَهُمْ الْمُحَارِبِيُّ، فَرَوَاهُ عَنِ الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ الأَلْهَانِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، فَلَمْ يَذْكُرْ عُتْبَةَ.

قَالَ الطَّبَرَانِيُّ «الْكَبِيْرُ» (8/180/7663) : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: فَذَكَرَهُ مِثْلَهُ.

وَخَالَفَ الأَرْبَعَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، فَرَوَاهُ عَنِ الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ غَابِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ.

فَقَدْ أَخْرَجَهُ الْمَحَاملِيُّ «أَمَالِيهِ» (481) : ثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ثَنَا الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ غَابِرٍ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ السُّلَمِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ صَلَّى صَلاةَ الصُّبْحِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ ثبت حَتَّى يُسَبِّحَ فِيهِ تَسْبِيحَةَ الضُّحَى، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ أَوْ أَرْبَعَاً، كَانَ لَهُ مثل أَجْرِ حَاجٍّ وَمُعْتَمِرٍ، تَامٍّ لَهُ حَجُّهُ وَعُمْرَتُهُ» .

وَخَالَفَ الْجَمِيعَ أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، فَجَعَلَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ عَلَى وَجْهَيْنِ:

[أَوَّلُهُمَا] قَالَ ابْنُ حِبَّانَ «الْمَجْرُوحِينَ» (1/176) : ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ، ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلاهُ يَذْكُرُ اللهَ عز وجل حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الضُّحَى كَانَتْ لَهُ صَلاتُهُ تَعْدِلُ حَجَّةً وَعُمْرَةً مُتَقَبَّلَتَيْنِ» .

[ثَانِيهِمَا] قَالَ ابْنُ عَدِيٍّ «الْكَامِلُ» (1/415) : حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْقَطَّانُ ثَنَا مُوسَى بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا أبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِهِ، لَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: خَالِدَ بْنَ مَعْدَانَ.

قُلْتُ: فَهَذَا حَدِيثٌ مُضْطَرِبٌ، رَكَّبَهُ الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ الشَّامِيُّ عَلَى أَلْوَانٍ مُتَفَاوِتَةٍ مِنَ الأَسَانِيدِ، يَقْلِبُهَا كَيْفَ شَاءَ، فَمَرَّةً شَامِيَّاً، وَمَرَّةً مَدَنِيَّاً، وَمَرَّةً مُتَّصِلاً، وَمَرَّةً مُعْضَلاً، سَيْءُ الْحِفْظِ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

قَالَ ابْنُ أبِي حَاتِمٍ «الْجَرْحُ وَالتَّعْدِيلُ» (2/327) : أَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ أَبِى: قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ: قِيلَ للأَحْوَصِ بْنِ حَكِيمٍ: مَا هَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِى تُحَدِّثُ بِهَا عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَ: لِمَ، أَلَيْسَ الْحَدِيثُ كُلُّهُ عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. وَأَخْبَرَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ قَالَ أَبِى: الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ لا يُرْوَى حَدِيثُهُ، يَرْفَعُ الأَحَادِيثَ إِلَى النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم. ذَكَرَ أَبِي عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ قَالَ: الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمِ بْنِ عُمَيْرٍ لا شَيْءَ. وَسَمِعْتُ أَبِي رحمه الله يَقُولُ: الأَحْوَصُ بْنُ حَكِيمٍ لَيْسَ بِقَوِيٍّ، مُنْكَرُ الْحَدِيثِ، وَكَانَ ابْنُ عُيَيْنَةَ يُقَدِّمُ الأَحْوَصَ عَلَى ثَوْرٍ فِي الْحَدِيثِ، فَغَلَطَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فِي تَقْدِيْمِ الأَحْوَصِ عَلَى ثَوْرٍ، ثَوْرٌ صَدُوقٌ، وَالأَحْوَصُ مُنْكَرُ الْحَدِيثِ.

ص: 13