المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء] - الدروس المهمة لعامة الأمة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور]

- ‌[الدرس الثاني أركان الإسلام]

- ‌[الدرس الثالث أركان الإيمان]

- ‌[الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك]

- ‌[الدرس الخامس الإحسان]

- ‌[الدرس السادس شروط الصلاة]

- ‌[الدرس السابع أركان الصلاة]

- ‌[الدرس الثامن واجبات الصلاة]

- ‌[الدرس التاسع بيان التشهد]

- ‌[الدرس العاشر سنن الصلاة]

- ‌[الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة]

- ‌[الدرس الثاني عشر شروط الوضوء]

- ‌[الدرس الثالث عشر فروض الوضوء]

- ‌[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

- ‌[الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم]

- ‌[الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية]

- ‌[الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي]

- ‌[الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه]

- ‌[أولا تلقين المحتضر]

- ‌[ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه]

- ‌[ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة]

- ‌[رابعا صفة غسل الميت]

- ‌[خامسا تكفين الميت]

- ‌[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه]

- ‌[سابعا صفة الصلاة على الميت]

- ‌[ثامنا صفة دفن الميت]

- ‌[تاسعا ويشرع لمن لم يُصَل عليه أن يصلي عليه بعد الدفن]

- ‌[عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس]

- ‌[حادي عشر لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أو تكون حاملا]

- ‌[ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده]

الفصل: ‌[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

ويستحب تكرار غسل الوجه، واليدين، والرجلين ثلاث مرات، وهكذا المضمضة، والاستنشاق، والفرض من ذلك مرة واحدة، أما مسح الرأس فلا يستحب تكراره كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة.

[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

الدرس الرابع عشر: نواقض الوضوء نواقض الوضوء، وهي ستة:

الخارج من السبيلين، والخارج الفاحش النجس من الجسد، وزوال العقل بنوم أو غيره، ومس الفرج باليد قبلا كان أو دبرا من غير حائل، وأكل لحم الإبل، والردة عن الإسلام، أعاذنا الله والمسلمين من ذلك.

تنبيه هام: أما غسل الميت: فالصحيح أنه لا ينقض الوضوء، وهو قول أكثر أهل العلم؛ لعدم الدليل على ذلك، لكن لو أصابت يد الغاسل فرج الميت من غير حائل وجب عليه الوضوء.

ص: 20