المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه] - الدروس المهمة لعامة الأمة

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌[مقدمة]

- ‌[الدرس الأول سورة الفاتحة وقصار السور]

- ‌[الدرس الثاني أركان الإسلام]

- ‌[الدرس الثالث أركان الإيمان]

- ‌[الدرس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك]

- ‌[الدرس الخامس الإحسان]

- ‌[الدرس السادس شروط الصلاة]

- ‌[الدرس السابع أركان الصلاة]

- ‌[الدرس الثامن واجبات الصلاة]

- ‌[الدرس التاسع بيان التشهد]

- ‌[الدرس العاشر سنن الصلاة]

- ‌[الدرس الحادي عشر مبطلات الصلاة]

- ‌[الدرس الثاني عشر شروط الوضوء]

- ‌[الدرس الثالث عشر فروض الوضوء]

- ‌[الدرس الرابع عشر نواقض الوضوء]

- ‌[الدرس الخامس عشر التحلي بالأخلاق المشروعة لكل مسلم]

- ‌[الدرس السادس عشر التأدب بالآداب الإسلامية]

- ‌[الدرس السابع عشر التحذير من الشرك وأنواع المعاصي]

- ‌[الدرس الثامن عشر تجهيز الميت والصلاة عليه ودفنه]

- ‌[أولا تلقين المحتضر]

- ‌[ثانيا إذا تيقن موته أغمضت عيناه وشد لحياه]

- ‌[ثالثا يجب تغسيل الميت المسلم إلا أن يكون شهيدا مات في المعركة]

- ‌[رابعا صفة غسل الميت]

- ‌[خامسا تكفين الميت]

- ‌[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه]

- ‌[سابعا صفة الصلاة على الميت]

- ‌[ثامنا صفة دفن الميت]

- ‌[تاسعا ويشرع لمن لم يُصَل عليه أن يصلي عليه بعد الدفن]

- ‌[عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس]

- ‌[حادي عشر لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة أيام إلا على زوجها أو تكون حاملا]

- ‌[ثاني عشر يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده]

الفصل: ‌[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه]

إدراجا، وإن كفن في قميص وإزار ولفافة فلا بأس.

والمرأة تكفن في خمسة أثواب: درع، وخمار، وإزار، ولفافتين. ويكفن الصبي في ثوب واحد إلى ثلاثة أثواب، وتكفن الصغيرة في قميص ولفافتين.

والواجب في حق الجميع ثوب واحد يستر جميع الميت، لكن إذا كان الميت محرما فإنه يغسل بماء وسدر، ويكفن في إزاره وردائه أو في غيرهما، ولا يغطى رأسه ولا وجهه، ولا يطيب؛ لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان المحرم امرأة كفنت كغيرها، ولكن لا تطيب، ولا يغطى وجهها بنقاب، ولا يداها بقفازين، ولكن يغطى وجهها ويداها بالكفن الذي كفنت فيه، كما تقدم بيان صفة تكفين المرأة.

[سادسا أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه]

سادسا: أحق الناس بغسله والصلاة عليه ودفنه: وصيه في ذلك، ثم الأب، ثم الجد، ثم الأقرب فالأقرب من العصبات في حق الرجل.

والأولى بغسل المرأة: وصيتها، ثم الأم، ثم

ص: 26