المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب الربا س: ما تعريف الربا؟ ج: الربا لغةً: الزيادة. وشرعًا: زيادة - أسئلة وأجوبة في المعاملات - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٧

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

الفصل: ‌ ‌باب الربا س: ما تعريف الربا؟ ج: الربا لغةً: الزيادة. وشرعًا: زيادة

‌باب الربا

س: ما تعريف الربا؟

ج: الربا لغةً: الزيادة. وشرعًا: زيادة مخصوصة.

س: ما هي الأموال الربوية بالنص؟

ج: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

س: كيف الربا فيها؟

ج: أن يباع شيء منها بجنسه، كذهب بذهب، وبُرّ ببرّ، نسيئةً، أو بتفاوتٍ، كأُوقيةٍ بأوقيةٍ وربع، وصاع بصاع وربع. أو يباع الذهب بالفضة نسيئةً، أو أحد الأربعة الأُخر بآخر منها نسيئةً.

ولا يحرم مثل هذا نقدًا بالتفاوت؛ لحديث: "الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربَى"

(1)

.

س: فهل يُلحَق بهذه الأموال غيرُها؟ وما هو؟

ج: يُلحَق بالنقدين كلُّ ما يُوزن، وبالأربعة الباقية كلُّ ما يُكال.

[ص 4] س: فهل يحِلُّ في التماثل أن يباع الذهب أو غيره مما يُوزن بمثله كيلًا نقدًا؟ أو يباع البرُّ أو غيره مما يُكال بمثله وزنًا نقدًا؟

ج: لا يحِلُّ، وإنما المعتبر التماثل وزنًا فيما يوزن، وكيلًا فيما يكال.

(1)

أخرجه مسلم (1587) من حديث عبادة بن الصامت.

ص: 874

س: إذا تبايع اثنان بيعًا يُشترط فيه أن يكون نقدًا، فتبايعَا على أنه نقد، ولكنهما تفرقا قبل أن يتقابضا، فما الحكم؟

ج: ما اشترط فيه النقد فلا بدَّ من أن يتقابضا قبل التفرُّق، فإذا تفرقا قبل أن يقبض كل منهما الذي له، أو بعد قبض أحدهما وقبل قبض الآخر= بطل البيع.

س: عرفنا أنه يجوز بيع البرِّ بالشعير متفاضلًا نقدًا، فهل يجوز بيع نوع من التمر بنوع آخر منه متفاضلًا نقدًا؟

ج: التمر بأنواعه كلها جنس واحد، لا يجوز بيع نوع منه بآخر إلا متماثلًا.

وهكذا غيره، كنوع من البر بنوع آخر، ونوع من الأرز بنوع آخر، بل "كل شيئين جمعهما اسم خاصٌّ فهما جنس واحد".

س: فما الحكم في دقيقِ بُرٍّ بدقيق شعيرٍ، هل يُعدَّانِ جنسًا واحدًا، لأن كل

(1)

منهما دقيق؟ أم جنسين باعتبار أصلهما؟

ج: المعتبر في الفروع أصولها، فدقيق البر ودقيق الشعير جنسان، وهكذا الأدهان وغيرها.

[ص 5] س: فإذا كان الشيئان من جنس واحد، لكن أحدهما أخضر والآخر يابس، كعنب وزبيب، أو أحدهما خالص والآخر ممزوج، أو أحدهما نِيْءٌ

(2)

والآخر مطبوخ؟

(1)

كذا في الأصل مرفوعًا. والوجه النصب.

(2)

ويقال: "نِيٌّ"، والمؤلف همزه، وكلاهما لغة.

ص: 875

ج: لا يجوز البيع في مثل هذا أصلًا، إلا العرايا، وهو شراء الرطب في رؤوس النخل بخرْصِه تمرًا، بشرط كونه دون خمسة أوسُقٍ.

* * * *

ص: 876