الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام الدَّين
س: إذا كان لرجل دينٌ على آخر إلى أجل، فهل له أن يطالبه قبل ذلك؟
ج: أما القرض فقد تقدم أنه لا يتأجل، وأما غيره، كثمنٍ اتفق [ص 11] المتبايعان على تأجيله إلى أجل معلوم، فليس للدائن المطالبةُ به قبل حلول أجله.
س: فهل للدائن المطالبة بالحَجْرِ على المديون إذا خشي أن يَتْلَفَ ماله قبل حلول الأجل؟
ج: لما لم يكن له المطالبة بالدين نفسه، فليس له المطالبة بالحَجْر لأجله.
س: فإذا حُجِر على رجل بديون حالَّة، وكان عليه دين مؤجل، فهل يحلُّ؛ ليشارك صاحبه بقية الدائنين في ماله؟
ج: لا يحل، بل ليس له المطالبة به حتى يحل.
س: فإذا مات المدين قبل حلول الدين، أفلا يحل الدين؟
ج: لا يحلُّ، ولكن له مطالبة الورثة بأن يوثقوه برهنٍ أو كفيلٍ.
س: فإذا كان على الرجل دينٌ إلى أجل، وأراد أن يسافر قبلَ حلوله، فهل يحل الدين؟
ج: لا يحلُّ الدين، ولكن للدائن المطالبةُ بمنع المدين من السفر، أو يوثق برهنٍ أو كفيلٍ.
س: فإذا كان عليه دين حالٌّ ولكنه مُعسِر، فما الحكم؟
ج: قال الله تعالى: {وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ} [البقرة: 280].
س: فإن ادَّعَى الإعسار، فما الحكم؟
ج: إن لم يُعرَفْ له مال قبل ذلك حُلِّفَ وخُلِّي سبيله، وإن عُرِف له مال [ص 12] لم يُقبل قوله إلا ببينة.
س: فإن كان موسرًا وامتنع عن الأداء؟
ج: يحبسه الحاكم حتى يوفيه.
س: فإذا كان عليه من الدين ما يزيد عن ماله، فما الحكم؟
ج: لغرمائه أن يطلبوا من الحاكم الحَجْرَ عليه، فتلزمه إجابتُهم.
س: فإذا حجر عليه الحاكم، فما ثمرة ذلك؟
ج: ثمرته أنه بعد الحجر لا يصح تصرفه في شيء من المال، ولا يقبل إقراره بشيء منه بغير بينة، ثم يتولى الحاكم قضاء الديون من المال.
س: فكيف يصنع بنفقة نفسه وأهله؟
ج: ما دام المال باقيًا، فينفق الحاكم منه على المَدِين، وعلى من تجب عليه نفقته.
س: هل الديون سواء في استحقاق القضاء من المال؟
ج: لا، بل يبدأ بما يتعلق بجناية مملوكه، فيدفع إلى المجنيِّ عليه أقلَّ الأمرين من أَرْشِ الجناية أو قيمة العبد الجاني.
ثم بمن له رهين من أهل الدين، فيدفع إليه أقل الأمرين من مقدار حقه أو قيمة الرهن، ويشارك الباقي فيما يبقى.
ثم بمن كانت عين ماله التي يطالب بقيمتها باقية لم يتلف منها شيء، ولا زادت زيادة متصلة، ولا قبض من ثمنها شيئًا، وذلك كأن يكون في المطالبين من يطالب بقيمة دابة باعها من المحجور عليه قبل أيام، وهي باقية، ولم يقبض من ثمنها شيئًا.
ثم بعد تقديم هؤلاء يقسم الباقي بين بقية الديون، كلٌّ بقدر حقه.
[ص 13] س: فإذا كانت له دعوى على آخر بمال، وعليها شاهد واحد، فطلب الغرماءُ إلزامَه بالحلف حتى يثبت الحق، أو الإذن لهم ليحلفوا بدلًا عنه؟
ج: لا يلزمه أن يحلف، ولا يكون لهم أن يحلفوا.
* * * *
باب الحوالة والضمان
(1)
(1)
إلى هنا انتهى الأصل.