الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كَيْفَ الْإِقَامَةُ
1644 -
أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ، مُؤَذِّنَ الْعُرْيَانِ فِي مَسْجِدِ بَنِي هِلَالٍ يُحَدِّثُ، عَنْ مُسْلِمٍ أَبِي الْمُثَنَّى مُؤَذِّنَ الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا كَانَ الْأَذَانُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَالْإِقَامَةُ مَرَّةً غَيْرَ أَنَّهُ يَقُولُ:«قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ» ، فَكُنَّا إِذَا سَمِعْنَا الْإِقَامَةَ تَوَضَّأْنَا، ثُمَّ خَرَجْنَا إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ شُعْبَةُ: لَا أَحْفَظُ عَنْهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثَ وَحْدَهُ
إِقَامَةُ كُلِّ وَاحِدٍ لِنَفْسِهِ
1645 -
أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلِصَاحِبٍ لِي: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا، ثُمَّ أَقِيمَا، ثُمَّ لِيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا»