المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء - الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني - جـ ١٦

[أحمد البنا الساعاتي]

الفصل: ‌كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

بسم الله الرحمن الرحيم

"‌

‌كتاب القتل والجنايات وأحكام الدماء

"

بيان رموز واصطلاحات تختص بالشرح

(خ) للبخاري (م) لمسلم (حم) للإمام أحمد (لك) للإمام مالك في الموطأ (فع) للإمام الشافعي (الأربعة) لأصحاب السنن الأربعة أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه (الثلاثة) لهم إلا ابن ماجه (د) لأبي داود (نس) للنسائي (مذ) للترمذي (جه) لابن ماجه (حب) لابن حبان في صحيحه (مي) للدارمي في سننه (خز) لابن خزيمة في صحيحه (بز) للبزار في مسنده (طب) للطبراني في الكبير (طس) له في الأوسط (طص) له في الصغير (ص) لسعيد بن منصور في سننه (ش) لابن أبي شيبة في مصنفه (عب) لعبد الرزاق في الجامع (عل) لأبي يعلى في مسنده (قط) للدارقطني في سننه (حل) لأبي نعيم في الحلية (هق) للبيهقي في السنن الكبرى (هب) له في شعب الإيمان (طح) للطحاوي في معاني الآثار (ك) للحاكم في المستدرك (طل) لأبي داود الطيالسي في مسنده (حم) للإمام أحمد في مسنده رحمهم الله (أما الشراح وأصحاب كتب الرجال والغريب ونحوهم فإليك ما يختص بهم)(نه) للحافظ ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث (خلاصة) للحافظ وأطلقت فالمراد به الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري شرح البخاري، (وإذا قلت) قال النووي فالمراد به في شرح مسلم (وإذا قلت) قال المنذري فالمراد به الحافظ زكي الدين بن عبد العظيم المننري صاحب كتاب الترغيب والترهيب ومختصر أبي داود (وإذا قلت) قال الهيثمي فالمراد به الحافظ علي بن أبي بكر سليمان الهيثمي في كتابه مجمع الزوائد (وإذا قلت) قال الشوكاني فالمراد به في كتابه نيل الأوطار (وإذا قلت) بدائع المنن فالمراد به كتابي بدائع المنن في جمع وترتيب مسند الشافعي والسنن (وإذا قلت) انظر القول الحسن فالمراد به شرحي على بدائع المنن،، والله تعالى ولي التوفيق

ص: 2

-[التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن]-

(باب التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن)(عن شقيق)(1) قال قال عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يقضى (2) بين الناس يوم القيامة في الدماء (3)(عن أبى إدريس)(4) قال سمعت معاوية (يعنى ابن أبى سفيان) وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافراً، والرجل يقتل مؤمناً متعمداً (5)(عن جابر بن عبد الله)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أي يو أعظم حرمة؟ قالوا يومنا هذا، قال فأى شهر أعظم حرمة؟ قالوا شهرنا هذا، قال فأى بلد أعظم حرمة؟ قال بلدنا هذا قال فإن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا (عن سالم بن أبى الجعد)(7) سئل ابن عباس عن رجل قتل مؤمناً ثم تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى؟ قال ويحك (8) وأنى له الهدى، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول يجيء المقتول متعلقاً بالقاتل يقول يارب سل هذا فيم قتلنى، والله لقد أنزلها الله عز وجل على نبيكم

(1)(سنده) حدثنا محمد بن عبيد ثنا الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله (يعنى ابن مسعود الخ)(قلت) شقيق هو ابن سلمه الأسدي ابو وائل أحد سادة التابعين من رجال الكتب (غريبة)(2) بضم أوله وفتح الضاد المعجمة مبنيا للمفعول في محل الصفة، وما نكرة موصوفة والعائد الضمير في يقتضي: أي أول قضاء يقضى (3) معنأه أول ما يحكم الله تعالى بين الناس يوم القيامة فما يتعلق بقضايا الماء، وذلك لعظم مفسدة سفكها، ولا يناقضه خبر (أول ما يحاسب به العبد الصلاة) لأن ذلك في حق الله عز وجل، وذا في حق الخلق، أو أول ما يحاسب به من الفرائض المدنية الصلاة: ثم أول ما حكم فيه من المظالم الدماء، قال الحافظ العراقي وظأهر الأخبار أن الذي يقع أول المحاسبة على حق الله تعالى والله أعلم (تخريجه)(ق نس مذجه طل) * (4)(سنده) حدثنا صفوان بن عيسى قال أنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس الخ (غريبه)(5) هذا في الكفر مقطوع به لقوله تعالى (إن الله لا يغفر أن يشرك به) وخص الشرك في الآية لأنه أغلب أنواع الكفر حالنئذ لا للإخراج، وفي القتل ينزل على ما إذا ستحل: وإلا فهو تهويل وتغليظ، قال الذهبي في الكبائر وأعظم من ذلك أن تمسك مؤمنا لمن عجز عن قتله فيقتله أو تشهد بالزور على جمع مؤمنين فتضرب أعناقهم بشهادتك الملعونة (تخريجه) (نس ك) وصحة الحاكم وأقره الذهبي: وقال الهيثمي روأه البزار عن عبادة ورجاله ثقات أه (قلعت) وروأه أبو داودمن حديث أبي الدرداء وسكت عنه أبو داود والمنذري * (6)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح الخ (وله طريق ثان) عند الأمام أحمد قال حدثنا محمد ابن عبيد عن الأعمش عن أبي صالح عن جابر فذكر الحديث وتقدم في باب ما جاء في الخطبة يوم النحر يمنى صحيفة 210 من الجزء الثاني عشر في كتاب الحج، وتقدم شرحه وتخريجه هناك فارجع إليه * (7) حدثنا سفيان عن عمار عن سالم بن أبي الجمد الخ (غريبه)(8) ويح كلمة تقال لمن ينكر عليه

ص: 3

-[التغليظ والوعيد الشديد في قتل المؤمن]-

وما نسخها بعد إذ أنزلها (1) قال ويحك وأنى له الهدى (وعنه من طريق ثان)(2) قال جاء رجل إلى ابن عباس فقال يا ابن عباس أرأيت رجلاً قتل مؤمناً؟ قال جزاؤه جهنم خالداً فيها - الخ الآية قال فقال يا ابن عباس أرأيت إن تاب وآمن وعمل صالحاً؟ قال ثكلته (3) أمه، وأنى له التوبة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المقتول يجيء يوم القيامة متعلقاً رأسه (4) بيمينه أو قال بشماله آخذاً صاحبه بيده الأخرى تشحب (5) أوداجه دماً في قبل (6) عرش الرحمن فيقول رب سل هذا فيم قتلى (قر)(عن عبد الله)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سباب (8) المسلم أخاه فسوق (9) وقتاله كفر وحرمة ماله كحرمة دمه (10)(عن سعد بن أبى وقاص)(11) عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه (عن ابن عمر)(12) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لن يزال المرؤ في فسحة (13) من دينه ما لم

فعله مع ترفق وترحم في حال الشفقة، وويل لمن ينكر عليه مع غضب (1) يعني قوله تعالى (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما) كما يستفاد من الطريق الثانية، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يرى أنه ليس لقاتل المؤمن توبة (2)(سنده) حدثنا يونس ثنا عبد الواحد ثنا يحيى بن عبد الله قال حدثنا سالم بن أبي الجمدقال جاء رجل إلى ابن عباس الخ (3) هو بكسر الكاف أي فقدته، والشكل فقد الولد فهو دعاء عليه بالموت لأن الموت خير له لئلا يزداد سوءا (4) أي رأس المقتول بيد نفسه اليمنى أو بيده اليسرى يشك الراوي (وقوله آخذا صاحبه) يعني القاتل (5) بمعجتين وموحدة بوزن ينصر أي تسبل (أوداجه) جمع ودج بالتحريك وهي ما أحاط العنق من العروق التي يقطعها الذابح، وهذا مثال لكل مقتول يأتي مع قاتله بالصفة التي قتل بها (6) بكسر القاف وفتح الموحدة متعلق بمحذوف حال أي حال كونه واقفا قبل عرش الرحمن أي مقابلا له ومعاينا وهو كناية عن قربه من الله عز وجل (تخريجه)(نس جه) بسند صحيح (7)(قر)(سنده) قال عبد الله بن الأمام أحمد قرأت على أبي حدثك علي بن عاصم قال ثنا إبرأهيم الهجري عن أبي الأحوص عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) الخ (غريبه)(8) بكسر المهملة والتخفيف مصدر سب وهو أبلغ من السبب فإن السبب شتم الإنسان والتكلم في عرضه بما يعيبه، والسباب أن يقول فيه بما فيه وما ليس فيه، وفسره الراغب بالشتم الو جميع وهو مضاف إلى الفاعل (وأخام) مفعول (9) أي مسقط للعدالة وخروج عن طاعة الله ورسوله، وفيه تعظم حق المسلم والحكم على من سبه بالفسق (قتاله كفر) أي إن أستحل ذلك أو أن قتال المسلم من شأن الكافر، ولما كان القتال أشد من السباب لإفضائه إلى إزهاق الروح عبر عنه بلفظ أشد من لفظ الفسق وهو الكفر، ولم يرد حقيقته التي هي الخروج عن الملة والله أعلم (10) أي كما حرم الله قتله حرم أخذ ماله بغير حق كما في حديث (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)(تخريجه)(طلب) وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح (قلت) وأخرجه أيضا (ق نس مذجه) بدون ذكر المال (11)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن أبي اسحاق عن عمر بن سعد ثنا سعد بن أبي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قتال المؤمن كفر وسبابه فسوق، ولا يحل المسلم أن يهجر أخأه فوق ثلاثة أيام (تخريجه)(نس جه عل طب) وسنده جيد * (12)(سنده) حدثنا أبو النضر ثنا اسحاق بن سعيد عن أبيه عن ابن عمر الخ (غريبه)(13) بضم الفاء

ص: 4

-[قوله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارًا الخ وكلام العلماء في ذلك]-

يصب دمًا حرمًا (عن مرثد بن عبد الله)(1)(يعني اليزئي) عن رجلٍ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القاتل والآمر، قال قسمت النار سبعين جزءًا فللآمر (2) تسع وتسعون وللقاتل جزء وحسبه (3)(عن جرير بن عبد الله)(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس (5) ثم قال في خطبته لا ترجعوا بعدي (6) كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض (عن خرشة بن الحارث)(7) وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشهدن أحدكم قتيلًا (8)، لعله أن يكون قد قتل ظلمًا فيصيبه السخط (عن عبد الله)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلمًا غلا كان على ابن آدم (10) الأول كفل

وسكون المهملة بعدها حاء مهملة أي في سعة منشرح الصدر، فإذا قتل نفسا بغير حق صار منحصرا ضيقا لما أوعد الله على القتال ما لم يوعد على غيره، قال ابن العربي الفسحة في الدين سعة الأعمال الصالحة حتى إذ جاء القتل ضاقت لأنها (أي الأعمال الصالحة) لا تقي بوزره (تخريجه) (خ) * (1) (سنده) حدثنا بعلي بن عبيد ثنا محمد بن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله الخ (غريبه) (2) يعنى فللآمر بالقتل تسع وتسعون جزما: فيحتمل أن هذا زجر وتهديد وتهويل للآمر، ويحتمل أنه فيما لو أكره الآمر المأمور بغير حق (3) أي يكفيه هذا المقدار من العقاب والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد ورجاله رجال الصحيح * (4)(سنده) حدثنا حجاج حدثني شعبة عن علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعه يحدث عن جرير وهو جده عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) أي مرهم بالإنصات ليسمعوا هذه الأمور المهمة والقواعد التي سأقررها لكم (6) أي بعد موقفي هذا أو بعد موتي وهو الأظهر (وقوله كفارا) قيل في معنأه أقوال (أحدها) أن ذلك كفر في حق المستحل بغير حق (والثاني) المراد كفر النعمة وحق الإسلام (والثالث) أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه (والرابع) حقيقة الكفر ومعنأه لا تكفروا بل دوموا مسلين، وفيه إشارة إلى ما حصل بعد موته صلى الله عليه وسلم من ردة بعض (والخامس) أنه فعل كفعل الكفار واختاره القاضي عياض والله اعلم (تخريجه) (ق نس طل جه) * (7) (سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة قال ثنا يزيد بن أبي حبيب عن خرشة بن الحارث الخ (غريبه) (8) أي لا يحضرن أحدكم قتل إنسان: وقد علل النهي بقوله (لعله أن يكون قد قتلا ظلما) أي مظلوم فيصيب من حضره السخط أي غضب الله عز وجل لأن القتال من أبشع المعاصي وأكبر الكبائر: فالله عز وجل يغضب عن القاتل والآمر وعلى من حضر القتل أيضا لأنه يعدر أضيا بالمنكر: والرضا بالمنكر منكر، هذا إذا كان مظلوما، فإن كان غير مظلوم فينبغي أن لا يحضره أيضا لاحتمال أن يكون غير مظلوم في الظأهر مظلوما في الباطن فيخشى على من حضره أن يصيبه شيء من غضب الله عز وجل فالأسلم اجتناب ذلك والله أعلم 0 تخريجه) أورده الهيثمي وقال روأه أحمد والطبراني إلا أنه قال فعسى أن يقتل مظلوما فتنزل السخطة عليهم فتصيبه معهم وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وفيه ضعف وبقية رجالهما رجال الصحيح أه (قلت) قول الهيثمي في ابن لهيعة حديثه حسن يعني إن قال حدثنا، وفيه ضعف إن قال عن فلان ويسمى العنعنة: وقد قال في هذا الحديث حدثنا فهو حسن والله اعلم * (9)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله (يعني ابن مسعود) الخ (غريبه)(10) هو قابيل عند أكثر العلماء، ويقال إنه يولد لا دم غيره وغير توأمته، ومن ثم فخر على

ص: 5

-[وعيد من حمل السلاح على المسلمين]-

من دمها لأنه كان أول من سن القتل (1)(وعنه أيضًا)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشد الناس عذابًا يوم القيامة قتله نبي (3) أو قتل نبيًا وإمام ضلالة (4) وممثل من الممثلين (5)(باب وعيد من حمل السلاح على المسلمين)(عن ابن عمر)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح (7) فليس منا (وعن أبي هريرة)(8) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله

أخيه هابيل فقال نحن من أولاد الجنة وأنتم من أهل الأرض ذكر ذلك ابن إسحاق في المبتدأ (وقوله كفل من دمها) أي نصيب وهو بكسر الكاف وسكون الفاء وأكثر ما يطلق على الأجر كقوله تعالى (يؤتكم كفلين من رحمته) ويطلق على الإثم كقوله تعالى (ومن يشفع شفاعة سيئة يكن له كفل منها)(1) يؤيد ذلك ما روأه مسلم والأمام أحمد وتقدم في باب التحذير من الابتداع في الدين صحيفة 193 في الجزء الأول عن أبي هريرة مرفوعا (من سن سنة ضلال فاتبع عليها كان عليه مثل أوزارهم من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) وهو محمول على من لم يتب من ذلك الذنب (تخريجه)(ق نس مذ جه) * (2)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا أبان ثنا عاصم عن أبي وائل عن عبد الله (يعنى بن مسعود) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) يحتمل أن يراد به جنس النبي ويحتمل أن يراد به نفس نبينا صلى الله عليه وسلم وضعا للظأهر موضوع الضمير، قيل إن الذي قتله نبينا صلى الله عليه وسلم هو أبي بن خلف في غزوة أحد حيث أراد قتل النبي صلى الله عليه وسلم بحربة فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم منه وقتله، وسيأتي الكلام على ذلك في غزوة أحد من أبواب الغزوات أن شاء الله تعالى (4) هو الذي يسن سنة ضلالة فيتبعه غيره ويقتضى به، وتقدم الكلام على ذلك في الحديث السابق: أو المراد الأمام الجائز الذي لا يعدل بين رعيته وهذا والذي بعده أن كانا مسلمين فعذابهما أشد بالنسبة لعذاب عصاة المسلمين، وإن كانا كافرين فعذابهما أشد بالنسبة لعذاب الكفار (5) أي مصور يقال مثلت بالتثقيل والتخفيف إذا صورت مثالا، والتمثال الاسم منه، وظل كل شيء تمثاله ومثل الشيء بالشيء وشبه به وجعله مثله وعلى مثالة (نه)(تخريجه) أورده الهيثمي مرفوعا بلفظ (أن أشد أهل النار عذابا يوم القيامة من قتل نبي أو قتله نبي أو إمام جائر) وقال في الصحيح بعضه، قال وروأه الطبراني وفيه ليث بن أبي سليم وهو مدلس وبقية رجاله ثقات، وروأه البزار إلا أنه قال وإمام ضلالة ورجاله ثقات وكذلك روأه أحمد أه (قلت) رواية الأمام أحمد ليس في سندها ليث ابن أبي سليم فالحديث صحيح (باب) (6) (سنده) حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه) (7) أي من قاتلنا بالسلاح فهو منصوب بنزع الخافض (وعلينا) حال أي حمله علينا لا لنا لنحو حراسة: والسلاح يشمل جميع آلة الحرب كسيف وحربة ورمح ونبل ونحو ذلك، وكنى بالحمل عن المقاتلة أو القتل اللازم له (وقوله فليس منا) أي ليس على طريقتنا لأن من حق المسلم على المسلم أن ينصره ويقاتل دونه لا أن يرعبه بمحل السلاح عليه لإرادة قتاله أو قتله ونظيره (من غشنا فليس منا) وهذا في حق لا يستحل ذلك، فأما من يستحله فإنه تكفر باستحلال المحرم بشرطه لا مجرد حمل السلاح، والأولى عند كثير من السلف إطلاق لفظ الخبر من غير تعرض لتأويله ليكون أبلغ في الزجر (تخريجه) (ق لك نس طل جه) (8) (سنده) حدثنا حدثنا أبو عاصم أنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل السلاح علينا فليس منى (تخريجه) (م) وزاد ومن غشنا فليس منا: والأمام أحمد رواية أخرى عن أبي هريرة أيضا بلفظ (من رمانا بالنبل فليس منا *

ص: 6

-[وعيد من حمل السلاح على المسلمين]-

(وعن إياس بن سلمة)(1) عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه (عن ابن عمر)(2) أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجهنم سبعة أبواب: باب مها لمن سل سيفه (3) على أمتي أو قال أمة محمد صلى الله عليه وسلم (عن عبد الرحمن بن سميرة)(4) قال كنت أمشي مع عبد الله بن عمر فإذا نحن برأسٍ منصوب على خشبة، قال فقال شقي قاتل هذا، قال قلت أنت تقول هذا با أبا عبد الرحمن؟ فشد يده مني وقال أبو عبد الرحمن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا مشى الرجل من أمتي إلى الرجل ليقتله فليقل هكذا (5) فالمقتول في الجنة والقاتل في النار (وعنه من طريقٍ ثان)(6) أن ابن عمر رأى رأسًا فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنع أحدكم إذا جاءه من يريد قتله أن يكون مثل ابن آدم (7) القاتل في النار والمقتول في الجنة (عن أبي هريرة)(8) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الملائكة تلعن أحدكم إذا أشار بحديدة (9) وان كان أخاه لأبيه وأمه (10)

(1)(سنده) حدثنا بهز قال ثنا عكرمة بن عمار عن أياس بن سلمه عن أبيه (يعني سلمه بن الاكوع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السيف فليس منا (تخريجه)(م)(2)(سنده) حدثنا عثمان ابن عمر أنا مالك ابن مغول عن جنيد عن ابن عمر الخ (غريبه)(3) أي قاتلهم به أو يريد قتالهم وخص السيف بالذكر لكونه أعظم آلات القتال وقتئذ فذلك الوعيد لمن قاتلهم بأي آله من آلات الحب (تخريجه)(مذ) وقال حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث مالك بن مغول (قلت) والظأهر أن الترمذي لا يريد بهذا تضعيف الحديث فإن رجاله كلهم ثقات (قال الحافظ في التقريب) مالك بن مغول بكسر أوله وسكون المعجمة الكوفي أبو عبد الله ثقة ثبت من كبار التابعين: وعلى هذا فالحديث صحيح (4)(سنده) حدثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن رقبة بن عون عن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة الخ (غريبه)(5) لم يذكر القول والظأهر والله أعلم أن المراد أن يقول كما قال ابن آدم لأخيه حينما أراد قتله (لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لآقتلك - إلى قوله تعالى - وذلك جزاء الظالمين) كما يشعر بذلك كما جاء في الطريق الثانية (6)(سنده) حدثنا إسماعيل بن عمر ثنا سفيان من عوف بن أبي جحيفة عن عبد الرحمن بن سميرة أن ابن عمر رأى رأسا الخ (7) أي يقول لئن بسطت إلى يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك الآيه والتي بعدها، قال البغوي قال عبد الله بن عمر وايم الله أن كان المقتول لأشد الرجلين ولكن منعه التحرج أن يبسط إلى أخيه يده، وهذا في الشرع جائز لمن أريد قتله أن ينقاد ويستسلم طلبا للأجر كما فعل عثمان رضي الله عنه أه (قلت) الظأهر أن ذلك يكون في زمن الفتن حتى لا تزيد الفتنة وإلا فالمطلوب أن يدافع الإنسان عن نفسه قدر استطاعته والله اعلم (تخريجه)(د) وسنده جديد (8)(سنده) حدثنا يزيد أنا ابن عون عن محمد عن أبي هريرة الخ (غريبه)(9) لفظ مسلم (من اشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى يدعه ولو كان أخأه لأبيه وأمه) ومعنأه أنه لا يجوز لمسلم أن يثير إلى أخيه المسلم (والذي في حكمه) بحديدة أي آلة من آلات القتل سواء كان يريد قتله أو لم يرد بل كان هازلا لأنه خوف مسلما وهو حرم لقوله صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما أو ذميا) ولعن الملائكة أيأه معنأه الدعاء عليه بالبعد عن الجنة (10) أي شقيقه يعني وأن كان هازلا ولم يقصد ضربه، كي به عنه لأن الأخ الشقيق لا يقصد قتل أخيه غالبا، قال

ص: 7

-[ما جاء في أمورٍ تبيح دم المسلم]-

(عن عبد الرحمن بن عائد)(1) رجل من أهل الشام قال انطلق عقبة بن عامر الجهني إلى المسجد الأقصى ليصلي فيه فاتبعه ناس فقال ما جاء بكم؟ قالوا صحبتك رسول الله صلى الله عليه وسلم أحببنا أن نسير معك ونسلم عليك: قال انزلوا فصلوا، فنزلوا فصلى وصلوا، معه فقال حين سلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس عبد يلقى الله عز وجل لا يشرك به شيئًا لم يتند (2) بدمٍ حرام إلا دخل من أي أبواب الجنة شاء (باب ما يبيح دم المسلم). حدثنا عبد الرحمن (يعني ابن مهدي) ثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق (عن عبد الله)(يعني ابن مسعود) قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي لا إله غيره لا يحل دم رجلٍ مسلم (3) يشهد أن لا إله إلا الله واني محمد (4) رسول الله إلا ثلاثة نفر (5) التارك الإسلام المفارق الجماعة، والثيب الزاني (6) والنفس بالنفس (7) قال الأعمش حدثت به إبراهيم فحدثني عن الأسود عن عائشة بمثله (عن عبد الله) (8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئٍ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله واني رسول الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني: والنفس بالنفس: والتارك لدينه المفارق للجماعة (عن عائشة رضي الله عنها (9) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئِ مسلم إلا رجل قتل فقتل، أو رجل زنى بعد ما أحصن،

النووي رحمه الله فيه تأكيد حرمة المسلم والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه والتعرض له بما قد يؤذيه أه (تخريجه)(م نس وغيرهما)(1)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا إسماعيل يعني ابن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائذ وجل من أهل الشام الخ (غريبه)(2) بفتحات وتشديد المهملة أي لم يصب منه شيئا ولم ينله منه شيء كأنه نالته نداوة الدم وبلله، يقال ماند يني من فلان شيء اكرهه ولا نديت كفى له بشيء (نه)(تخريجه)(جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب)(غريبه)(3) أي لا يحل إراقة دمه وهو كناية عن قتله ولو لم يرق دمه كأن قتله خنقا مثلا (وقوله يشهد الخ) يشير إلى أن المدار على الشهادة الظأهرة لا على تحقيق إسلامه في الواقع (4) هكذا في الأصل (وأني محمد رسول الله) وقد روى مسلم هذا الحديث نفسه عن الأمام أحمد بسنده ولفظه إلا أنه قال فيه (وأني رسول الله) بدون لفظ محمد (5) يعني يحل دمهم (أحدهم) التارك الإسلام المفارق الجماعة فهو عام في كل مرتد عن الإسلام بأي ردة كانت فيجب قتله إن لم يرجع إلى الإسلام، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين أي فارقهم أو تركهم بالارتداد فهي صفة للتارك لا صفة مستقلة وإلا لكانت الخصال أربعا (6) أي فيحل قتله بالرحم والمراد بالثيب هنا المحصن كما سيأتي في حديث عائشة (ورجل زنى بعد ما أحصن)(7) أي وقاتل النفس عمداً بغير حق يقتل في مقابلة النفس التي قاتلها عدوانا (وقوله قال الأعمش) هو سليمان بن مهران أحد رجال السند وإبرأهيم هو النخعي والأسود هو ابن يزيد وهذا الحديث جاء عند الأمام أحمد في مسند عائشة مع أن لفظه لابن مسعود (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم)(8)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله (يعني بن مسعود) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم)(9)(سنده) حدثنا وقيع قال ثنا سفيان عن أبي اسحاق عن عمر بن غالب عن عائشة رضي الله عنها الخ (تخريجه)(نس ك) وصحة الحاكم وأقره الذهبي

ص: 8

-[تحريم قتل المعاهد وأهل الذمة والتشديد في ذلك]-

أو رجل ارتد بعد إسلامه. (وعنها أيضًا)(1) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أشار بحديدةٍ (2) إلى أحد المسلمين يريد قتله فقد وحب دمه (3)(عن أبي سوار القاضي)(4) يقول عن أبي برزة الأسلمي قال أغلظ رجل إلى أبي بكرٍ الصديق رضي الله عنه (5) قال فقال أبو برزة إلا اضرب عنقه؟ فقال فانتهزه (6) وقال ما هي لأحدٍ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم (7)(باب تحريم قتل المعاهد وأهل الذمة والتشديد في ذلك)(عن عبد الله بن عمرو)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلًا من أهل الذمة (9) لم برح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامًا (10)(عن هلال بن يساف)(11) عن رجل (12) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون

(1)(سنده) حدثنا عبيد بن قرة قال ثنا سليمان يعني ابن بلال عن علقمه عن أمه في قصة ذكرها فقالت عائشة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) يعني آلة قتل (3) أي سقطت حرمة دمه، وحل للمقصود بها أي بالحديدة أي يدفعه عن نفسه ولو أدى إلى قتله. فوجب هنا بمعنى حل، ذكره ابن الأثير، وقال غيره له أن يدفعه عن نفسه ولو أدى إلى قتله. (تخريجه)(ك) وقال هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجأه (قلت) واقره الذهبي وصححه الحافظ اليرطي أيضا (4)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ثوبه العنبري قال سمعت أيا سوار القاضي يقول عن أبي برزة الأسلمي الخ (غريبه)(5) سبب ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه أوعد رجلا بمعاب على ذنب ارتكبه فأغلظ الرجل إلى أبي بكر رضي الله عنه أي رد عليه ردا قبيحا كالسب ونحوه، فقد جاء في مسند أبي داود الطيالسي عن أبي برزة قال كنت عند أبي بكر وهو يوعد رجلا فأغلظ له (يعني فأغلظ الرجل لأبي بكر) الخ وقوله (يوعد رجلا) من الوعيد لا الوعد (6) أي زجره وهذا من كلام الراوي عن أبي برزة يعني أن أبا بكر رضي الله عنه زجرا أبا برزة عند قوله ألا أضرب عنقه (7) معنى هذه الجملة أن سب أي إنسان بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجب القتل (وفيه) أن سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل فاعله لأنه يكفر بذلك ويكون مرتدأه، والردة أحد الخصال الثلاث التي تبيح دم المسلم بالاتفاق (تخريجه) (د نس طن ك) وصححه الحاكم وأمره الذهبي وسكت عنه أبو داود والمدري باب (8) (سنده) حدثنا إسماعيل بن محمد يعني أبا إبرأهيم المعقب ثنا مروان يعني ابن معاويا ثنا الحسن بن عمرو العقيمي عن جنادة بن أبي أمية عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه) (9) أي العهد أي من له عهد منا بنحو أمان: قال الحافظ والدي منسوب إلى الذمة وهي العهد، ومنه ذمة المسلمين واحدة، وقال ابن الأثير اكثر ما يطلق في الحديث عن أهل الذمة، وقد يطلق على غيرهم من الكفار إذا صولحوا على ترك الحرب (وقوله لم يرح) بفتح الياء التحتية والراء على ألا شهر وقد تضم الياء وتفتح الراء وتكسر (رائحة الجنة) أي لم يشمها حين شمها من لم يرتكب كبيرة لا أنه لا يدخل الجنة أصلا جمعا بينه وبين ما تعاضد من الدلائل النقلية والعقلية على أن صاحب الكبيرة إذا كان موحدا محكوما بإسلامه لا يخلد في النار ولا يحرم من الجنة (10) جاء في الحديث التالي بلفظ (سبعين عاما) وفي حديث أبي بكرة الذي بعده مائة عام، وروى خمسمائة ألف ولا تعارض لاختلافه باختلاف الأعمال والعمال والأحوال، والقصد المبالغة والتكثير لا خصوص العدد، وهذا الوعيد يفيد أن قتله كبير، وبه صرح الذهبي وغيره، لكن لا يلزم منه قتل المسلم به كما سيأتي في باب لا يقتل مسلم بكافر والله أعلم (تخريجه)(ح نس جه)(1)(سنده) حدثنا أبو النضر قال ثنا الأشجعي عن سفيان عن الأعمش عن هلال بن يساف الخ (غريبه)(2) أي من رجل من أصحاب

ص: 9

-[الوعيد الشديد لمن قتل نفسه بأي شيءٍ كان]-

قوم لهم عهد فمن قتل رجلًا منهم لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة سبعين عامًا (عن أبي بكرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسًا معاهدةً بغير حلها (2) حرم الله عليه الجنة (3) أن يجد ريحها (وعنه من طريقٍ ثان)(4) قال سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول إن ريح الجنة يوجد من مسيرة مائة عام، وما من عبدٍ يقتل نفسًا معاهدةً إلا حرم الله تبارك وتعالى عليه الجنة، ورائحتها أن يجدها. قال أبو بكرة أصم الله أدني إن لم أكن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها (باب وعيد من قتل نفسه بأي شيءٍ كان)(عن أبي هريرة)(5) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل نفسه بحديدةٍ فحديدته بيده يجابها (6) في بطنه في نار جهنم خالدًا مخلدًا (7) فيها أبدًا، ومن قتل نفسه بسمٍ فسمه (8) بيده يتحساه (9) في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا، ومن تردى (10) من جبلٍ فقتل نفسه فهو يتردى (11) في نار جهنم خالدًا مخلدًا فيها أبدًا (وعنه أيضًا)(12) عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يطعن (13) نفسه إنما يطعنها في النار والذي يتفحم فيها

النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن جهالة الصحابي لا نضر (تخريجه) لم اعف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح (1)(سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن يونس بن عبيد عن الحكم بن الأعرج عن الأشعث بن ثرملة عن أبي بكره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) جاء في رواية أخرى (من قتل معأهدا في غير كسنهه) قال أحافظ المنذري أي في غير وقته الذي يجوز قتله فيه حين لا عهد له، وفسره غيره بغير حق وهو أعم (3) أي ما دام ملطخا بذنبه ذلك طهر بالنار صار إلى الجنة، قال القاضي عياض (حرم الله عليه الجنة) ليس فيه ما يدل على الدوام والأقناط الكلي فضلا عن القطع: وقال غيره هذا الحريم مخصوص بزمال ما لقيام الآدلة على أن من مات مسلما لا يخلد في النار وإن إرتكب كل كبيرة ومات على الإصرار والله اعلم (4)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن قنادة وغيره واحد عن الحسن عن أبي بكرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(د ط ك حب) وصححه الحاكم وافره الذهبي وسكت عنه أبو داود والمنذري (باب)(5)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة الخ (غريبه)(6) بفتح التحنية والجيم المخمعة وبالهمز قال أبي القاموس وجأه باليد والسكين لوضعه ضربه كنو جأه، وقال في المصابيح هومضارع وجاء مش وهب يهب أه ومعنأه يطعن به في بطنه (7) أي مكثا طويلا إن كان مسلما والتحديد في حق من استحل ذلك (8) هو بضم السين المهملة وفتحها وكسرها ثلاث لغات، قال النووي الفتح أفصهحن (9) أي يشرب في تمهيل وينجر به (10) أي رمى نفسه من أعلى جبل أو نحو ذلك تمهلك (11) أي يقع من أعلى جنهم إلى أسفلها (وجنهم) اسم لنار الآخرة عافانا الله منها ومن كل بلاء (قال النووي) قال يونس وأكبر النحويين هي عجمية لا تنصرف للعجمة والتعريف، وقال آخرون هي لم تنصرف للتأنيث والعلميه وسميت بذلك لبعد قعرها، قال رؤية يقال بئر جهنام أي بعيدة القعر: وقيل هي مشتقة من الجهومه وهي الغيظ، يقال جهنم الوجه أي غليظة فسميت جهنم لغليظ أمرها والله اعلم أه (تخريجه)(ق طل، والثلاثة) * (12)(سنده) حدثنا يحيى علي بن عجلان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(13) الطعن القتل بالرماح ونحوها، قال الحافظ هو بضم العين

ص: 10

-[عدم صلاة الفاضل على قاتل نفسه]-

يتفحم في النار (1) والذي يخنق نفسه يخنقها في النار (عن ثابت بن الضحاك)(2) الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل نفسه بشيءٍ عذبه الله به في نار جهنم (عن جندب البجلي)(3) أن رجلًا أصابته جراحة فحمل على بيته فآلمت جراحته فاستخرج سمها من كنانته (4) فطعن به في لبته (5) فذكروا ذلك عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال فيما يروي عن ربه عز وجل سابقني بنفسه (6)(عن جابر بن سمرة)(7) قال مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال يا رسول الله مات فلان قال لم يمت، ثم أتاه الثانية ثم الثالثة فأخبره فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كيف مات؟ قال نحر نفسه بمشقص (8) قال فلم يصل عليه (وفي لفظٍ قال إذًا لا أصلي عليه)(ز)(حدثنا عبد الله بن عامر)(9) ابن زرارة ثنا شريك عن سماك (يعني ابن حرب)(عن جابر بن سمرة) أن رجلًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جرح فآذته الجراحة فدب (10) إلى مشاقص فذبح به نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل ذلك أدب منه (11) هكذا أملاه علينا عبد الله بن عامر (12) من كتابه ولا أحسب هذه الزيادة إلا من قول شريك قوله ذلك أدب منه (عن عبد الرحمن بن عبد الله)(13) بن كعبٍ بن مالك أنه

المهملة كذا ضبطه في الأصول أه (قلت) ويجوز فتحها قال الفراء سمعت يطعن بالرمح بالفتح كذا في المختار (1) أي الذي يوقع نفسه في نار الدنيا قاصدا الانتحار (يقتحم في النار) وإنما كان ذلك كذلك لأن الجزاء من جنس العمل نعوذ بالله من ذلك * (2)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا سفيان عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن ثابت بن الضحاك الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال، وقال من قتل نفسه الخ (تخريجه)(ق فع. والثلاثة وغيرهم) * (3)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا عمران يعني القطان قال سمعت الحسن يحدث عن جندب أن رجلا أصابته جراحة الخ (غريبه)(4) الكنانة بكسر الكاف جمعية النشاب (5) الملية بفتح اللام بعدها موحدة مشددة مفتوحة وهي الهذمة التي فوق الصدر وفيها تنحر الإمل (6) معنأه أنه لم يعبر حتى يقبض الله روحه حتف انفه بل أسرع إلى ذلك (تخريجه)(ق وغيرها) بألفاظ متقاربة (7)(سنده) حدثنا عبد الرازق أنا اسرائيل عن سماك أنه سمع جابر بن سمرة يقول مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) بشين معجمة بعد الميم بوزن منبر هو نصل السهم إذا كان طويلا غير عريض جمعه مشاقص (تخريجه)(م والأربعة) * (ز)(9) هذا الحديث من زوائد عبد الله على مسند أبيه (غريبه)(10) أي مش رويدا بتمهل من شدة الألم (المشاقص) جمع مشقص كمنبر وتقدم تفسيره آنفا (11) هذه الجملة مدرجة في الحديث من قول شريك أحد الرواة كما سيأتي، والمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة على قاتل نفسه تأديبا له وزجرا لغيره (12) القائل (هكذا أملأه علينا عبد الله بن عامر الخ الحديث) هو عبد الله بن الأمام أحمد، وهذا الحديث من زوائده على مسند أبيه (تخريجه)(م مذ نس جه) وروأه أبو داود مطولا * (13)(سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن صالح بن كيسان قال ابن

ص: 11

-[قصة الرجل الذي قاتل أشد الكفاح مع الصحابة ثم قتل نفسه]-

أخبره بعض من شهد النبي صلى الله عليه وسلم (1) بخيبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجلٍ ممن معه (2) إن هذا لمن أهل النار، فلما حضر القتال قاتل الرجل أشد القتال حتى كثرت به الجراح فأتاه (3) رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله أرأيت الرجل الذي ذكرت أنه من أهل النار فقد والله قاتل في سبيل الله أشد القتال وكثرت به الجراح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه من أهل النار وكاد بعض الصحابة أن يرتاب (4) فبينما هم على ذلك وجد الرجل ألم الجراح فأهوى بيده إلى كنانته فانتزع منها سهمًا فانتحر به فاشتد (5) رجل من المسلمين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله قد صدق الله حديثك قد انتحر فلان فقتل نفسه (باب وجوب المحافظة على النفس وتجنب ما يظن فيه هلاكها)(عن أبي عمران الجوني)(6) قال حدثني بعض أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزونا نحو فارس فقال قال رسول الله صلى الله صلى الله عليه وسلم من بات فوق بيتٍ ليس له إجار (7) فوقع فمات فقد برئت منه الذمة (8)، ومن ركب البحر عند ارتجاجه (9) فمات فقد برئت منه الذمة

شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله الخ (غريبه)(1) الظأهر أنه أبو هريرة رضي الله عنه فقد جاء في بعض طرق هذا الحديث عند البخاري عن ابن شهاب اخبرني ابن المسيب وعبد الرحمن ابن عبد الله بن كعب أن أبا هريرة قال شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فذكر الحديث، وحديث أبي هريرة روأه أيضا الأمام أحمد وتقدم في الجزء الرابع عشر رقم 64 صحيفة 20 من كتاب الجهاد (2) أي يدعى الإسلام كما صرح بذلك في حديث أبي هريرة المشار إليه عند البخاري والأمام أحمد، والمعنى أن رسول الله قال لأصحابه مشيرا إلى رجل من المنافقين يدعى الإسلام وقد حضر معهم إلى غزوة خيبر لمآرب في نفسه (إن هذا لمن أهل النار)(3) أي فأنى النبي صلى الله عليه وسلم رجال من أصحابه فقالوا يا رسول الله الخ (4) وجه الريبة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد لهم مرة ثانية أنه من أهل النار وقد شهدوا أن الرجل بذل جهده في القتال حتى كثرت به الجراح (5) أي أسرع في المشي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(ق) والأمام أحمد بهذا السياق من حديث أبي هريرة المشار إليه رقم 64 صحيفة 20 في باب إخلاص النية في الجهاد من كتاب الجهاد، وعن سهل بن سعد الساعدي نحوه وتقدم هناك أيضاً، وفي أحاديث الباب دلالة على تغليظ التحريم والوعيد الشديد والعذاب والتهديد لمن قتل نفسه بأي شيء كما في حديث ثابت بن الضحاك مرفوعا (من قتل نفسه بأي شيء عذبه الله به في نار جهنم) وهو عام في كل شيء ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست لمكا له مطلقا بل هي لله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه (باب)(6) حدثنا أزهر بن القاسم ثنا محمد بن ثابت عن أبي عمران الجوني الخ (غريبه)(7) بكسر الهمزة وتشديد الجيم هو ما يرد الساقط من البناء من حائط على السطح أو نحوه (8) معنأه أن لكل أحد من الله عهدا بالحفظ والكلاة فإذا ألقى بيده إلى التهلكة أو فعل ما حرم عليه أو خالف ما أمر به خذلته ذمته الله تعالى (9) أي هياجه وتلاطم أمواجه لأن من ركبه في هذه الحال فقد ألقى بنفسه إلى الهلاك والله تعالى يقول (ولا تلقوا بأيدكم إلى التهلكة) وهذا الحديث تقدم شرحه وتخريجه في الجزء الحادي عشر رقم 37 في باب اعتبار الزاد والراحلة من الاستطاعة من

ص: 12

-[وجوب المحافظة على النفس وتجنب ما يظن فيه هلاكها]-

(عن أبي هريرة)(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بجدارٍ أو حائطٍ مائل فأسرع المشي فقيل له، فقال إني أكره موت الفوات (2)(عن حذيفة بن اليمان)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لمسلمٍ أن يذل نفسه، قيل وكيف يذل نفسه؟ قال يتعرض من البلاء لما لا يطيق (4)

(أبواب ما يجوز قتله من الحيوان وما لا يجوز)

(باب الأمر بقتل الفواسق من الحيوان (عن عائشة رضي الله عنها (5) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحرم العقرب والفأرة. والحديا، والكلب العقور والغراب (وفي لفظ) الغراب الأبقع (عن وبرة عن ابن عمر) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الفأرة والغراب والذئب، قال قيل لابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خمس لا جناح عليه وهو حرام أن يقتلهن، الحية والعقرب والفأرة والكلب العقور والحدأة (عن أبي هريرة)(6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأسودين في الصلاة قال يحيى (7) والأسودان الحية والعقرب

كتاب الحج وذكرته هنا لمناسبة الترجمة (1)(سنده) حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن إبرأهيم عن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة الخ (غريبه)(2) يعني موت الفجأة من قولك فأتني فلان بكذا أي سبقني به (نه) وإنما كره ص موت الفجأة لأن صاحبه لا يمكنه الاستعداد للتوبة والوصية ونحو ذلك ولحرمانه من ثواب المرض، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم استعاذ من موت الفجأة (تخريجه) أورده الهيثمي وقال روأه (حم عل) وإسناده ضعيف أه (قلت) مجه الضعف في إسناده إبرأهيم بن إسحاق قال الشريف الحسيني، إبرأهيم بن إسحاق عن سعيد عن أبي سعيد المقبري وعنه إسرائيل وغيره مجهول وخبره منكر أه وتعقبه الحافظ في تعجيل المنفعة فقال، أما هو فمعروف ومترجم في التهذيب إلا أن صاحب التهذيب لم ينبه على أنا أباً يسمى إسحاق، بل ذكره على ما وقع في أكثر الروايات أنه إبرأهيم ابن الفضل، وقد نبه أبو أحمد الحاكم في الكني على أن إبرأهيم بن الفضل يقال له إبرأهيم بن إسحاق ويؤيد ذلك أن الحديث الذي أشار إليه الحسيني بأنه منكر أورده أحمد هكذا، حدثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن إبرأهيم بن إسحاق عن سعيد عن أبي هريرة فذكر حديث الباب بلفظه وأتى له بحملة طرق ذكر فيها أنه إبرأهيم بن الفضل، ثم قال وكأن السبب في الاختلاف في اسم أبيه إما أن يكون أحدهما جده فنسب إليه، أو أحدهما لقبه والآخر اسمه: أو أن بعض الروأه صحف كيفته فجعلها اسم أبيه كأنه كان في الأصل حدثنا إبرأهيم أبو إسحاق فصارت أبو، ابن وهذا الذي يترجح عندي والله سبحانه وتعالى أعلم أه (قلت) لم يذكر الحافظ فيه جرحا ولا تعديلا والله أعلم (3)(سنده) حدثنا عمرو بن عاصم عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد عن الحسن عن حذيفة بن اليمان الخ (غريبه)(4) أي كان يدعو على نفسه بالبلايا أو بأن يأت بأسبابها المعادية ونحو ذلك (تخريجه)(مذ عل طب) وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب (باب)(5) هذا الحديث والذي بعده تقدم الكلام عليهما سندا وشرحا وتخريجا وذكرتهما هنا لمناسبة الترجمة (6)(سنده) حدثنا يزيد أنا هشام عن يحيى عن ضمضم عن أبي هريرة الخ (غريبه)(7) يحيى

ص: 13

-[الأمر بقتل الحيات وما ذكره العلماء في صفة أنواعها]-

(عن أبي عبيدة عن أبيه)(1) قال كنا جلوسًا في مسجد الخيف ليلة عرفة التي قبل يوم عرفة إذ سمعنا حس الحية (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا، قال فقمنا فدخلت شق حجرٍ فأتى بسعفةٍ (3) فأحزم فيها نارًا وأخذنا عودًا فقلعنا عنها بعض الحجر فلم نجدها، فقال رسول لله صلى الله عليه وسلم دعوها وقاها الله شركم (4) كما وقاكم شرها (5)(ومن طريقٍ ثان)(6) عن عبد الله (يعني ابن مسعود) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمني فخرجت علينا حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوها فابتدرناها (7) فسبقتنا (عن علقمة عن ابن مسعود)(8) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار (وفي لفظٍ بحراء)(9) فأنزلت عليه (والمرسلات عرفًا) فجعلنا نتلقاها منه فخرجت حية من جانب

هو ابن حمزة بن واقد الحضرمي أحد رجال السند يعني أنه فسر الأسودين بالحية والعقرب وتسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية (تخريج)(الأربعة وغيرهم) وقال الترمزي حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح أه (قلت) وأخرجه أيضا (حب ك) وصححه (1)(سنده) حدثنا يحيى عن ابن جريح قال أخبرني أبو الزبير أن مجأهد أخبره أن أبا عبيده أخبره عن أبيه (يعني عبد الله بن مسعود) قال كنا جلوسا الخ (غريبه)(2) الحية واحدة الحيات، قال في المختار يقال للذكر والأنثى والهاء للأفراد كبطة ودجاجة، على أنه قد روى عن العرب رأيت حيا على حية أي ذكر على أنثى أه وقال البخاري الحيات أجناس (الجنان والأفاعي والأساود) أه (قلت) الجنان بكسر الجيم وفتح النون مشددة وبعد الألف نون أيضا جمع جان، قيل هي الحية الصغيرة، قال في النهاية الجنان تكون في البيوت وأحدها جان وهو الدقيق الخفيف والحيات الشيطان أيضا أه (والأفاعي) جمع أفعى ضرب من الحيات قال الحافظ هي الأنثى من الحيات، والذكر منها أفعوان بضم الهمزة والعين وكنية الأفعوان أبو حيان وأبو يحيى لأنه يعيش ألف سنة وهو الشجاع الأسود الذي يوائب الإنسان: ومن صفة الأفعى إذا فقثت عادت ولا تغمض حدقتها البتة (والأساود) جمع أسود هي حية فيها سواد وهي أخبث الحيات، ويقال أسود وسالخ لأنه يسلخ جلده كل عام، وقيل هي حية رقيقة رقشاء دقيقة العنق عريضة الرأسوربما كانت ذات قرنين أه (قلت) ويقال للحية أيضا ثعبان وقد جاء في التنزيل (فألقى عصأه فإذا هي ثعبان مبين) وفيه أيضا (فألقأها فإذا هي حية تسعى) قال في المصباح الثعبان الحية العظيمة وهي فعلان ويقع على الذكر والأنثى والجمع الثعابين أه وقد عدلها ابن خالوية سبعين اسما وذكر الجاحظ أيضا أنواعها، منها المكللة الرأس طولها شبران أو ثلاثة إن حاز جحرها طائر سقط، ولا يحس بها حيوان إلا هرب، فإن قرب منها حدر ولم يتحرك، وتقتل بصغيرها، ومن وقع عليه نظرها مات ومن نهشته ذاب في الحال، ومات كل من قرب من ذلك الميت من الحيوان، فإن مسها بعصا هلك بواسطة العصا وقيل إن رجل طعنها برمح فمات هو ودابته في ساعة واحدة، قال وهذا الجنس كثير ببلاد الترك أه (3) السعفة محركة أغصان النخل إذا يبست جمعه سعف وسعفات (4) أي وقأها الله قتلكم أيأها، وهو شر بالنسبة إليها وإن كان خيرا بالنسبة إليهم (5) أي لدغها وأذأها (6)(سنده) حدثنا حفص بن غياث ثنا الأعمش عن إبرأهيم عن الأسود عن عبد الله الخ (7) أي تسابقنا إليها لنقتلها (تخريج)(ق وغيرهما)(8)(سنده) حدثنا حجاج ثنا سفيان حدثنا منصور عن إبرأهيم عن علقمة عن ابن مسعود الخ (غريبه)(9) حرأه ككتاب جبل بمكة يذكر ويؤنث قال الجوهري واقتصر في الجمهرة على

ص: 14

-[الحض على قتل الحيات والوزغ وثواب ذلك]-

الغار فقال اقتلوها فتبادرناها فسبقتنا فقال أنها وقيت شركم كما وقيتم شرها (عن ابن عباس)(1) قال قال رسول الله صلى الله عيه وسلم من ترك الحيات مخافة طلبهن (2) فليس منا، ما سلمناهن منذ حاربناهن (3)(وعن أبي هريرة)(4) عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن ابن مسعود)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حيةً فله سبع حسنات ومن قتل وزغًا (6) فله حسنة، ومن ترك حيةً مخافة عاقبتها (7) فليس منا (عن أبي الأحوص الجشمي)(8) قال بينا ابن مسعود يخطب ذات يومٍ فإذا هو بحيةٍ تمشي على الجدار فقطع خطبته ثم ضربها بقضيبه أو بقصبة قال يونس (9) بقضيبه

التأنيث وهو مقابل ثيير وهو الذي كان يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم في غار فيه قبل الرسالة (تخريجه)(ق وغيرها)(1)(سنده) حدثنا ابن نمير ثنا موسى بن مسلم الطحان الصغير قال سمعت عكرمة يرفع الحديث فيما أرى إلى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الحيات الخ (غريبه)(2) أي مخافة انتقامهن وحقدهن (وقوله فليس منا) أي ليس عاملا بسنتنا ولا مقتديا بها (3) أي ما شرع الله تعالى لنا محبتهن وما نسخ عداوتهن منذ شرع لنا ذلك فأمرنا بقتلهن، قيل سبب العداوة بين الحية وبني آدم أنها شاركت إبليس في ضرر آدم وبنيه وتظأهرت معه فكانت سببا لأهباطه إلى الأرض بعد أن كان في الجنة، فالعداوة بينها وبين آدم وذريته متأصلة متأكدة لا تبقى في ضررهم غاية فليس لها حرمة ولا ذمة، وقد جاء بها مش المنذري قال يحيى بن أيوب سأل أحمد بن صالح عن تفسير (ما سالمنأهن منذ حاربنأهن) متى كانت العداوة؟ قال حين أخرج آدم من الجنة قال تعالى (أهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو) قال هم قالوا آدم وحواء وإبليس والحية قال والذي صح أنهم الثلاثة فقط بإسقاط الحية (تخريجه)(د) قال المنذري لم يجزم موسى بن مسلم الراوي عن عكرمة بأن عكرمة رفعه أه (قلت) سيأتي في آخر الباب عن ابن عباس أيضا مرفوعا وسنده هنا وهناك صحيح (4)(سنده) حدثنا صفوان ثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحيات ما سالمنأهن منذ حاربنأهن فمن ترك شيئا خيفتهن فليس منا (تخريجه)(د حب) وسنده جيد (5)(سنده) حدثنا أسباط قال ثنا الشيباني عن المسبب بن رافع عن ابن مسعود الخ (غريبه)(6) بفتح الواو والزاي بعدها غين معجمة هو سام أبرص، قال الزنحشري سمي وزغا لخفته وسرعة حركته يقال لفلان وزغ أي رعشة، وهو من وزغ الجنين في البطن توزيغا إذا تحرك أه (7) أي ما ينشأ من الضرر بسبب قتلها، وذلك أنهم كانوا في الجأهلية يعتقدون أن الحية إذا قتلت جاء صاحبها أي زوجها إن كان المقتول أنثى أو صاحبته إن كان المقتول ذكراً للأخذ بثأره والانتقام له ممن قتله فأبطل الإسلام هذه العقيدة بالحث على قتل الحيات وعدم الخوف منهن، وقد جاء ما يشير إلى ذلك في رواية لأبي داود والنسائي من حديث ابن مسعود أيضا مرفوعا بلفظ (اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن ليس منى) أي ليس على سنتي وكذلك قوله في حديث الباب فليس منا أي ليس على سنتنا والله أعلم (تخريجه) أورد الهيثمي وقال روأه (حم طب) ورجال أحمد رجال الصحيح إلا أن المسيب بن رافع لم يسمع من ابن مسعود أه (قلت) يعضده حديث أبي داود وأقره أبو داود والمنذري (8) حدثنا عبد الله بن يزيد ويونس قالا ثنا داود يعني ابن أبي الفرات عن محمد بن يزيد عن أبي الأعين العبدي عن أبي الأحوص الخ (غريبه)(9) هو ابن محمد بن مسلم البغدادي أحد الراويين الذين روى

ص: 15

-[ما جاء في أن الحيات مسيخ الجن كما مسخت القردة من إسرائيل]-

حتى قتلها ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل حيةً فكأنما قتل رجلًا مشركًا قد حل دمه (1)(عن عكرمة عن ابن عباس)(2) قال لا أعلمه إلا رفع الحديث (3) قال كان يأمر بقتل الحيات (4) ويقول من تركهن خشية أو مخافة تأثيره (5) فليس منا؛ قال وقال ابن عباس إن الجان (6) مسيخ الجن كما مسخت القردة من إسرائيل (وعنه أيضًا عن ابن عباس)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحيات (8) مسيخ الجن (9) باب النهي عن قتل حيات البيوت إلا بعد تحذيرها إلا الأبتر ذو الطفيتين فإنهما يقتلان) (عن عائشة رضي الله عنها (10) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

عنهما الإمام أحمد هذا الحديث يعني أنه قال في روايته بقضيبه، والشك للراوي الثاني عبد الله بن يزيد (1) إنما كان من قتل حية كثواب من قتل مشركا قد حل دمه لكثرة إيذائها لبني آدم كما يؤذي المشرك المسلم والله أعلم (تخريجه)(طل) وأورده الهيثمي قال روأه (حم عل) والبزار بنحوه والطبراني في الكبير موقوفا، قال البزار في حديثه وهو مرفوع (من قتل حية أو عقربا) وهو في موقوف الطبراني ورجال البزار رجال الصحيح (2) (سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه) (3) معنأه أن عكرمه قال لا أعلم ابن عباس إلا رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم (4) أي كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بقتل الحيات الخ فالآمر بالقتل هو النبي صلى الله عليه وسلم ويؤيده ما تقدم عن ابن مسعود (5) لفظ أبي داود من حديث ابن مسعود (فمن خاف ثأرهن فليس منى) أي من خاف الأخذ بثأرهن وتقدم الكلام على ذلك (6) قال في القاموس الجان اسم جمع للجن وحية أكحل العين لا تؤذي: كثيرة في البيوت، وفي المختار الجان أبو الجن والجان أيضا حية بيضاء أه (وقوله مسيخ الجن) معنأه أن هذا الصنف من الحيات أصله من الشياطين الذين مسخوا كما مسخت القردة من بني إسرائيل: وظأهره أن هذا من كلام ابن عباس ولكنه جاء في الحديث التالي ومرفوعا وسيأتي الكلام عليه (تخريجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الأمام أحمد وروى الجزء الأول منه أبو داود، وروى الجزء الثاني الموقوف على ابن عباس (طب طس) وسيأتي الكلام عليه في شرح الحديث التالي والله أعلم (7) (سنده) حدثنا إبرأهيم بن الحجاج ثنا عبد العزيز بن المختار عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (8) الظأهر أن بعض الحيات لا كلها كما يستفاد من أحاديث أخرى (9) زاد الطبراني كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل (تخريجه) أورده الهيثمي ولفظه (عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحيات مسخ الجن كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل) وقال روأه (طب طس) والبزار بالاختصار ورجاله رجال الصحيح أه (قلت) وأورده الحافظ السيوطي في الجامع الصغير عن ابن عباس أيضا بلفظ الحيات مسخ الجن صورة كما مسخت القردة والخنازير من بني إسرائيل: وعزأه للطبراني في الكبير وأبي الشيخ في كتاب العظمة عن ابن عباس ورمز له بالصحة (باب)(10) هذا أول حديث من مسند عائشة رضي الله عنها عند الأمام أحمد رحمه الله، وقد جاء سنده على غير العادة هكذا (سنده) أخبرنا هلال أبو بكر أحمد بن مالك في مسجده من كتابه قراءة عليه قال حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد حنبل رحمه الله، قال حدثني أبي سمعته وحدي: قال ثنا عباد ابن عباد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الخ

ص: 16

-[النهي عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر وذا الطفيتين]-

نهى عن قتل حيات البيوت إلا الأبتر (1) وذا الطفيتين (2) فإنهما يختطفان (وفي لفظٍ يطمسان الأبصار (3) ويطرحان الحمل من بطون النساء (4) ومن تركهما فليس منا (عن أبي أمامة)(5) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل عوامر البيوت (6) إلا من كان من ذوي الطفيتين والأبتر فإنهما يكمهان الأبصار (7) وتخدج منهن (8) النساء (عن سالم عن ابن عمر)(9) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقتلوا الحيات واقتلوا ذا الطفيتين والأبتر فإنهما يسقطان الحبل ويطمسان البصر، قال ابن عمر فرآني أبو لبابة (10) أو زيد بن الخطاب وأنا أطارد حيةً لأقتلها فنهاني، فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر بقتلهن، فقال إنه قد نهى بعد ذلك عن قتل ذوات البيوت (11) قال الزهري وهي العوامر (عن نافع قال كان ابن عمر)(12) يأمر بقتل الحيات كلهن فاستأذنه أبو لبابة أن يدخل من خوخة (13) لهم إلى المسجد فرآهم يقتلون حية، فقال لهم أبو لبابة أما بلغكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل أولات البيوت والدور وأمر بقتل ذي الطفيتين؟ (وعنه من طريقٍ ثان)(14)

(غريبه)(1) الأبتر قصير الذنب، وقال النضر بن شميل هو صنف من الحيات أزرق مقطوع الذنب لا تنظر إليها حامل إلا ألقت ما في بطنها (2) بضم الطاء المهملة وإسكان الفاء: قال العلماء هما الخطان ألا بيضان على ظهر الحية، وأصل الطفية خوصة المقل بضم الميم وسكون القاف أي الدوم وجمعها وطفى، شبه الخطين على ظهرها بخوصتي المقل (3) معنأه أنهما يذهبان نور البصر ويعميانه بمجرد نظرهما إليه لخاصة جعلها الله نعالى في بصريهما إذا وقع على بصر إنسان (4) معنأه أن المرأة الحامل إذا نظرت إليهما وخافت أسقطت حملها غالبا، ويستفاد من هذا الحديث وما في معنأه أن الأبتر وذا الطفيتين مستثنيان من حيات البيوت فيقتلان إذا وجد في البيت (تخريجه)(طل) في سنده ورجاله ثقات غير هلال أبي بكر بن مالك فأني لم أقف عليه، ولمسلم طرف منه، وروى نحوه الشيخان والأمام أحمد بن عمر وسيأتي (5) (سنده) حدثنا أبو النضر ثنا فرج ثنا لقمان عن أبي أمامة الخ (غريبه) (6) العوامر الحيات التي تكون في البيوت وأحدها عامر وعامرة: وقيل سميت عوامر لطول أعمارها (7) أي يعميانها الكمه العمى (8) أي يسقطن حملهن يقال خدجت الناقة ولدها إذا اسقطته لغير تمام الحمل (تخريجه) أورده الهيثمي وقال وروأه (حم طب) وفيه فرج بن فضاله وقد وثق على ضعفه (9)(سنده) حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبه)(10) اسمه يشير وقبل رفاعة ابن عبد المنذر صحابي ذكره الحافظ في التقريب (وقوله أو زيد بن الخطاب) أو للشك من الراوي وكذلك عند الشيخين وفي رواية لهما (فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب) بغير شك، وفي رواية لهما وللإمام أحمد بذكر أبي لبابة فقط والله أعلم (11) أي اللآتي يوجدن في البيوت، قال الحافظ وظأهره التعميم في جميع البيوت، وعن مالك تخصيصه بيوت أهل المدينة، وقيل يختص بيوت المدن دون غيرها: وعلى كل قول فتقتل في البراري والصحاري من غير إنذار (تخريجه)(ق د وغيرهم)(12)(سنده) حدثنا محمد ثنا شبيه قال عن عبد ربه عن نافع عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)(13) الخوخة بفتح المعجمة وسكون الواو باب صغير كالنافذة الكبيرة ونكون بين بيتين ينصب عليها باب (نه) والظأهر أن أبا لبابة كان في بيت ابن عمر وكان فيه خوخة توصل إلى المسجد فاستأذن أبو لبابة ابن عمر أن يدخل منها إلى المسجد والله أعلم (14)(سنده) حدثنا عفان ثنا جرير

ص: 17

-[النهي عن قتل حيات البيوت قبل تحذيرهن وذكر ألفاظ التحذير]-

قال كان ابن عمر يأمر بقتل الحيات كلهن لا يدع منهن شيئًا حتى حدثه أبو لبابة البذري بن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل جنان (1) البيوت. (عن زيدٍ بن أسلم)(2) أن عبد الله ابن عمر فتح خوخة له وعنده أبو سعيدٍ الخدر فخرجت عليهم حية فأمر عبد الله بن عمر بقتلها، فقال أبو سعيد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤذنهن (3) قبل أن يقتلهن (عن أبي السائب)(4) أنه قال أتيت أبا سعيدٍ الخدري فبينما أنا جالس عنده إذ سمعت تحت سريره تحريك شيءٍ فنظرت فإذا حية فقمت فقال أبو سعيد مالك؟ قلت حية هاهنا فقال فتريد ماذا؟ قلت أريد قتلها، فأشار لي إلى بيتٍ في داره تلقاء بيته فقال إن ابن عمٍ لي كان في هذا البيت فلما كان يوم الأحزاب أستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهله (5) وكان حديث عهدٍ بعرسٍ فإذن له وأمره أن يتأهب بسلاحه معه فأتى داره فوجد امرأته قائمة على باب البيت فأشار إليها بالرمح (6) فقالت لا تعجل حتى تنظر ما أخرجني فدخل البيت فإذا حية منكرة (7) فطعنها بالرمح ثم خرج بها في الريح ترتكض (8) ثم قال لا أدري أيهما كان أسرع موتًا الرجل أو الحية، فأتى قومه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ادع الله أن يرد صاحبنا (9) قال استغفروا لصاحبكم مرتين ثم قال إن نفرًا من الجن اسلموا فإذا رأيتم أحدًا منهم فحذروه ثلاث مرات (10) ثم إن بدا لكم بعد أن تقتلوه فاقتلوه بعد الثالثة

يعني ابن حازم قال سمعت نافعا قال ابن عمر الخ (غريبه)(1) بكسر الجيم وتشديد النون وأخره نون أيضا هي الحيات التي تكون في البيوت واحدها جان، وهو الدقيق الخفيف (نه)(تخريجه)(ق مذ) وغيرهم وفي سند الطريق الأولى من لا أعرفه (2)(سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبير ثنا هشام يعي ابن سعد عن زيد بن أسلم الخ (غريبه)(3) جاء في رواية لأبي سعيد أيضا عند مسلم وأبي داود بلفظ (فليؤذنه ثلاثا، وفي لفظ لهما وللترمذي والأمام أحمد وسيأتي (فحر جوا عليه ثلاثا) وفي لفظ لأبي داود والأمام أحمد وسيأتي أيضا (فحذروه ثلاث مرات) وفي لفظ لمسلم ولأبي داود والأمام مالك في الموطأ (فآذنوه ثلاث أيام) وكل هذه الروايات عن أبي سعيد وهذه الرواية الأخيرة تفسر ما تقدمها من الروايات بأن المراد بالثلاثة ثلاث أيام كل يوم ثلاث مرات، قال القاضي عياض وبه أخذ مالك أن الإنذار ثلاثة أيام وإن ظهر في يوم ثلاث مرات لم يكف حتى ينظر ثلث أيام أه أما صفة الإنذار فقد جاءت عند الترمذي من حديث أبي ليلة وحسنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت الحية في المسكن فقولوا لها نسألك بعهد نوح وبعهد سليمان بن داود أن لا تؤذونا فإن عادت فأقتلوها (ولأبي داود) من حديثه أيضا أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن حيات البيوت فقال إذا رأيتم منهن شيئا في مساكنكم فقولوا أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن نوح، أنشدكن العهد الذي أخذ عليكن سليمان أن لا تؤذونا: فإن عدن فأقتلوهن (تخريجه)(م د مذ لك)(4) حدثنا يونس ثنا ليث عن ابن عجلان عن صيفي أبي سعيد مولى الأنصار عن أبي السائب الخ (غريبه)(5) جاء عند مسلم (فكان ذلك الفتى يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنصاف النهار فيرجع إلى أهله فاستأذنه يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ عليك سلاحك فأني أخشى عليك قريظة)(6) جاء عند مسلم ليطعنها به وأصابته غيره (7) أي ينكرها الرائي لعظمها وبشاعة منظرها وقبحها وعند مسلم فإذا بحية عظيمة منطوية على الفراش (8) أي تضطرب (9) أي يحييه لهم كما صرح بذلك في رواية لمسلم (10) عند مسلم ومالك فآذنوه ثلاثة أيام فإن بدأ لكم بعد ذلك فأقتلوه فإنما هو شيطان وتقدمت صفة التحذير

ص: 18

-[الحث على قتل الوزع وذكر سبب وثواب قتله]-

(ومن طريقٍ ثان)(1) عن صبفي عن أبي سعيدٍ الخدري قال وجد رجل في منزله حيةً فأخذ رمحه فشكها فيه فلم تمت الحية حتى مات الرجل، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن معكم عوامر (2) فإذا رأيتم منهم شيئًا فحرجوا عليه ثلاثًا (3) فان رأيتموه بعد ذلك فاقتلوه (4)(باب استحباب قتل الوزع وثواب قاتله)(عن أبي هريرة)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل الوزع (6) في الضربة الأولى فله كذا وكذا (7) من حسنة ومن قتله في الثانية فله كذا وكذا من حسنة، ومن قتله في الثالثة فله كذا وكذا، وقال سهيل الأولى أكثر (8). (عن عامرٍ بن سعد)(9) بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقًا (10). (عن سائبة)(11) مولاة للفاكه بن المغيرة قالت دخلت على عائشة رضي الله عنها فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا قلت يا أم المؤمنين ماذا تصنعون بهذا الرمح؟ قالت هذا لهذه الأوزاغ نقتلهن به فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا أن إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار لم تكن في الأرض دابة إلا تطفئ النار

(1)(سنده) حدثنا ابن تمير أنا عبيد الله عن صيفي عن أبي سعيد الخضري الخ (2) تقدم تفسير العوامر في شرح حديث أبي أمامة وهي سكان البيوت من الجن (3) معنأه أن يقال له أنت في حرج وضيق إن عدت ألينا أو لبثت عندنا أو ظهرت لنا فلا نقصر في التضيق عليك بالتتبع والطرد والقتل (4) زاد مسلم فإنه كافر، وقال لهم اذهبوا فإدفنوا ميتكم (تخريجه)(م لك د مذ طل)(باب)(5)(سنده) حدثنا حسن حدثنا زهير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(6) الوزغ بفتح الواو وأخره معجمه جمع وزغة بالتحريك وجمع الجمع أوزاغ ووزغات، وهي دويبة، وسام أبرص من جنسها وهو أكبرها: وذكر بعض الحكماء أن الوزغ أصم وأنه لا يدخل في مكان فيه زعفران وأنه يلقح بفيه وأنه يبيض، ويقال لكبارها سام أبرص وهو بتشديد الميم (7) يحتمل أن يكون كذا وكذا لفظ الراوي كأنه نسي الكمية فكنى بكذا وكذا عنها، ويحتمل أن يكون لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقد بين المكنى عنه في بعض روايات مسلم عن أبي هريرة مرفوعا (من قتل وزغا في أول ضربة كتبت له مائة حسنة، وفي الثانية دون ذلك، وفي الثالثة دون ذلك (8) معنأه أن الضربة الأولى أكثر ثوابا من الضربة الثانية، والثانية أكثر من الثالثة، والثالثة أقلهن كما تقدم في رواية مسلم (قال النووي) وأما سبب تكثير الثواب في قتله بأول ضربة ثم ما يليها فالمقصود به الحث على المبادرة بقتله ولاعتناء به وتحريض قاتله على أن يقتله بأول ضربة: فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت وفات قتله (9)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن عامر بن سعد الخ (غريبه)(10) تصغير فاسق وهو تحقير ومبالغة في الذم: وقضية تسمينه أيأه فويسقا يقتضي استحباب قتله، قال النووي وأما تسميته فويسقا فنظيره الفواسق الخمس التي تقتل في الحل والحرم، واصل الفسق الخروج وهذه المذكورات خرجحت عن خلق معظم الحشرات ونحوها بزيادة الضرر والأذى أه (تخريجه)(م د حب) وللبخاري منه الأمر بقتله (11)(سنده) حدثنا عفان قال ثنا جرير ثنا نافع قال

ص: 19

-[قوله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام النار]-

عنه (1) غير الوزغ كان ينفخ عليه (2) فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتله. (عن عروة)(3) أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوزغ (4) فويسق ولم أسمعه (5) أمر بقتله. (عن نافع مولى ابن عمر)(6) أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الوزغ فانه كان ينفخ على ابراهيم عليه السلام النار، قال وكانت عائشة تقتلهن. (عن ابن المسيب)(7) ان أم شريك (8) أخبرته أنها استأمرت (9) النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الوزغات فأمرها بقتل الوزغات، قال ابن بكر وروح أم شريك احدى نساء بني عامر بن لؤي (أبواب ما جاء في قتل الكلاب واقتنائها)(باب الأمر بقتلها وسبب ذلك). (عن أبي سلمة عن عائشة)(10) رضي الله عنها قالت وأعد رسول

حدثتني ثائبة مولاة الفاكه الخ (غريبه)(1) أي بقدر أمكانها وتود إطفاءها (2) أي ليزيد النار اشتعالا وما بحدي نفخه بشيء ولكنه دل على سوء قصده وخبثه ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله وسمأه فويسقا (تخريجه)(نس جه حب) وابن أبي حاتم في تفسيره وسنده جيد ورجاله من رجال الصحيحين غير سائبة وقد قال الحافظ أنها مقبولة، والظأهر أن هذا الحديث مرسل وقولها أمرنا لا يفيد سماعها من النبي صلى الله عليه وسلم بل معنأه أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه وهي روته عن بعض الصحابة ولم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وهو حديث صحيح متفق عليه والله أعلم (3)(سنده) حدثنا بشر بن شعيب بن أبي حمزة قال وأخبرني أبي قال محمد أخبرني عروة أن عائشة أخبرته الخ (غريبه)(4) اللام بمعنى عن أي قال عن الوزغ (وفويسق) تقدم أنه تصغير فاسق وهو تصغير تحقير وذم (5) أي لم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وكونها لم تسمعه من النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على منع قتله فقد سمعه غيرها من الصحابة كسعد بن أبي وقاص وتقدم حديثه وأم شريك وسيأتي وغيرهما أيضا على أن عائشة نفسها روت أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله كما في حديث سائبة المتقدم وحديث نافع مولى ابن عمر الآتي عنها وهما لا يتعارضان مع قولها لم أسمعه لأنهما مرسلان وتقدم الكلام على ذلك في شرح الحديث السابق والله أعلم (تخريجه)(ق وغيرهما) * (6)(سنده) حدثنا محمد بن بكر قال أنا ابن جريح قال أخبرني عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي أمية أن نافعا مولى ابن عمر أخبره أن عائشة أخبرته الخ (تخريجه) لم أقف عليه من حديث عائشة بهذا اللفظ لغير الأمام أحمد، وفي إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي أمية لم أقف على من ترجمه وروأه البخاري عن أم شريك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الوزغ وقال كان ينفخ على إبرأهيم عليه السلام (7)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد ابن جريح قال أخبرني عبد الحميد بن جيبر بن شيبة، وابن بكر قال ثنا ابن جريح، وروح قال ثنا ابن جريح قال ثنا عبد الحميد بن جيبر بن شيبة أن ابن المسيب أخبره أن أم شريك أخبرته الخ (قلت) ابن المسيب هو سعيد بن المسيب رأس علماء التابعين وفقيهم، قال أبو حاتم هو أثبت التابعين عن أبي هريرة (غريبه)(8) بفتح المعجمة وكسر الراء قال الحافظ اسمها غزية بالمجتمعين مصغرا (يعني كرقية) وقيل غزيلة يقال هي عامرية قرشية ويقال أنصارية ويقال دوسية (9) أي طلبت منه أن يأمرها بقتل الوزغ فأمرها (تخريجه)(ق نس جه) وتقدم لفظ البخاري في شرح الحديث السابق (باب)(10)(سنده) حدثنا يزيد قال أنا محمد يعني ابن عمرو عن أبي سلمه الخ

ص: 20

-[ما جاء في الأمر بقتل الكلاب كلها وسبب ذلك]-

الله صلى الله عليه وسلم في ساعةٍ أن يأتيه فيها فراث (1) عليه أن يأتيه فيها فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجده بالباب قائمًا، فقال رسول الله إني انتظرتك لميعادك فقال إن في البيت كلبَا ولا ندخل بيتًا فيه كلب ولا صورة، وكان تحت سرير عائشة جرو (2) كلب فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرج ثم أمر بالكلاب حين أصبح فقتلت (3). (عن أبي رافع)(4)(مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا رافع اقتل كل كلبٍ بالمدينة، قال فوجدت نسوةً من الأنصار بالصورين (5) من البقيع لهن كلب فقلن يا أبا رافع إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أغزى رجالنا (6) وإن هذا الكلب يمنعنا بعد الله، والله ما يستطيع أحد أن يأتينا (7) حتى تقوم امرأة منا فتحول بينه وبينه فاذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فذكره أبو رافع للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا رافع اقتله فإنما يمنعهن (8) الله عز وجل. (وعنه أيضًا)(9) قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقتل الكلاب فخرجت أقتلها لا أرى كلبًا إلا قتلته فاذا كلب يدور ببيتٍ فذهبت لأقتله فناداني إنسان من جوف البيت يا عبد الله ما تريد أن تصنع؟ قلت أريد أن أقتل هذا الكلب فقالت اني امرأة مضيعة (10) وان هذا الكلب يطرد عني السبع ويؤذنني بالجائي فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاذكر ذلك له، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فأمرني بقتله. (عن جابر الأنصاري)(11) أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلاب المدينة أن تقتل فجاء ابن أم مكتوم

(غريبه)(1) أي أبطأ يقال راث علينا خبر فلان يريث إذا أبطأ (2) قال النووي الجر وبكسر الجيم وضمها وفتحها ثلاث لغات مشهورات وهو الصغير من أولاد الكلب وسائر السباع أه (قلت) جاء عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم التفت فإذا جروا كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت (3) هذا سبب أمره صلى الله عليه وسلم بقتل الكلب (تخريجه)(م جه) * (4) حدثنا روح ثنا ابن جريح أخبرني العباس بن أبي خراش عن الفضل بن عبيد الله بن أبي رافع عن عن أبي واقع الخ (غريبه)(5) بفتح الصاد المهملة وسكون الواو بعدها راء مفتوحة ثم تحتية ساكنة اسم موضوع قريب من المدينة وأصل الصور الجماعة من النخل (6) أي أرسل بهم إلى الغزو ولم يكن عندهم من الرجال من يمنعهم من السطو عليهم إلا هذا الكلب (7) تعني خوفا من الكلب (8) أي يحفظهن الله عز وجل بعد قتله ويستفاد منه التشديد في الأمر بقتل الكلاب وأنه لا يجوز اقتناؤها في البيوت لأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك لأولئك النسوة كلبهن بعد أن ظهر له بعد سكنهن عن العمران وأنه لا رجال معهن يمنعوهن من السطو وأن رجالهن خرجوا إلى الجهاد في سبيل الله ومع هذا فقد أمر بقتل كلبهن وهو حجة القاتلين بعدم اتخاذ الكلاب في الدور والله أعلم (تخريجه)(بن طب) وسنده عند الأمام أحمد جيد (9)(سنده) حدثنا أبو عامر قال ثنالا يعقوب بن محمد بن طحلا ثنا أبو الرجال عن سالم بن عبد الله عن أبي رافع قال أمرني الخ (غريبه)(10) بفتح الميم وكسر المعجمة أي ضائعة منقطعة ليس لي أحد يتفقدني (تخريجه) هو كالذي قيله * ((11)(سنده) حدثنا إسماعيل بن أبان أبو إسحاق ثنا يعقوب عن عيسى بن جارية عن جابر الأنصاري الخ (قلت) جابر هو ابن عبد الله الأنصاري الصحابي المشهور

ص: 21

-[الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم]-

فقال أن منزلي شاسع (1) ولي كلب فرخص له أيامًا ثم أمر بقتل كلبه. (عن ابن عمر)(2) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب حتى قتلنا كلب امراةٍ جاءت من البادية. (عن عائشة رضي الله عنها (3) قالت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب العين (4). (ز)(عن الحسن)(5) قال شهد عثمان يأمر في خطبته بقتل الكلاب وذبح الحمام (6)(باب الرخصة في عدم قتل الكلاب إلا الأسود البهيم). (عن جابر بن عبد الله)(7) قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب (8) حتى عن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها (9) وقال عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين (10) فانه شيطان. (عن عبد الله بن مغفل)(11) قال قال رسول الله

(غريبه)(1) أي بعيد عن العمران (تخريجه) أورده الهيثمي وقال هو في الصحيح خلا الرخصة ثم قال روأه (حم عل طس) ورجاله ثقات (2)(سنده) حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان عن إسماعيل عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(م وغيره) * (3)(سنده) حدثنا أسود بن عامر قال ثنا إسرائيل عن المغيرة عن إبرأهيم عن عائشة الخ (غريبه)(4) بكسر العين المهملة جمع أعين على وزن أحمد وأصل جمعها بضم العين فكرت لأجل الياء كأبيض وبيض وهي الواسعة العين (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال روأه أحمد ورجاله رجال الصحيح إلا أن إبرأهيم النخعي وإن كان دخل على عائشة رضي الله عنها لم يثبت له منها سماع والله أعلم * (ذ)(هـ)(سنده) قال عبد الله بن الأمام أحمد حدثنا شيبان بن أبي ثنا مبارك بن فضالة ثنا الحسن قال شهدت عثمان الخ (قلت) الحسن هو البصري التابعي المشهور (غريبه)(6) يعني الحمام المتخذ للهو والتطيير والقمار أما المتخذ للقنية والبيض والانتفاع به للأكل فهو جائز بالاتفاق (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده الهيثمي وقال روأه أحمد وإسناده حسن إلا أن مبارك بن فضالة مدلس أه وقال الحافظ في التقريب صدوق يدلس أه (قلت) قد صرح بالتحديث فالحديث حسن والله أعلم (باب) * (7)(سنده) حدثنا روح ثنا ابن جريح أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) أي لما رأهم يستأنسون بها استئناس الهر مع ما فيها من النجاسة وقبح الرائحة ونفور الملائكة منها فشدد عليهم أولا في ذلك (وقوله حتى أن المرأة الخ) بكسر إن والمراد بالمرأة الجنس (وقوله تقدم) بفتح الدال المهملة أي تجئ من البادية، قال الطبي حتى: هي الداخلة على الجملة، وهي غاية الحذوف، أي أمرنا بقتل الكلاب فقتلنا ولم ندع في المدينة كلبا إلا قتلنأه حتى نقتل كلب المرأة من أهل البادية وكذا نص في حديث آخر أه (9) أي لما امتنع الناس عن اقتفاء الكلاب والاستئناس بها إلا ما رخص به الشارع نهى عن قتلها إلا الأسود البهيم فقال (عليكم) أي اقتلوا الأسود البهيم أي الخالص السواد (10) أي الذي فوق عينيه نقطتان بيضاوان، وهذا مشأهد معروف في بعض الكلاب (وقوله فأنه شيطان) معنأه أن الشيطان يتصور بصورة الكلاب السود، وقيل إنما قال ذلك على التشبيه لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعا وأشدها ضررا (تخريجه)(م. وغيره)(11)(سنده) حدثنا وكيع ثنا أبو سفيان وابن جعفر ثنا عوف عن الحسن عن عبد الله ابن مغفل الخ

ص: 22

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز]-

صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب امة من الأمم (1) لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل اسودٍ بهيم. (عن عائشة رضي الله عنها (2) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الكلب الأسود البهيم شيطان (3)(عن عبد الله بن مغفل)(4) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب ثم قال مالكم والكلاب (5) ثم رخص في كلب الصيد والغنم (6)(باب ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة وما لا يجوز). (عن أبي هريرة)(7) عن النبي صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبًا (8) فانه ينقص من عمله (9) كل يومٍ قيراط (10) إلا كلب حرثٍ أو ماشية (11)(عن نافع عن ابن عمر)(12) عن النبي صلى الله عليه وسلم

(غريبه)(1) أي جماعة من الأمم وفيه إشارة إلى قوله تعالى (وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم) في كونها دالة على الصانع ومسبحة له بلسان القال أو الحال قال تعالى (وإن من شيء إلا يسبح بحمده) قال الخطابي في معنى قوله صلى الله عليه وسلم كره إفناء أمة من الأمم وإعدام جيل من الخلق لأنه ما عن خلق الله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة، يقول إذا كان الأمر على هذا ولا سبيل إلا قتلهن فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم وابقوا ما سوأها لتنتفعوا بهن في الحراسة أه (تخريجه)(الأربعة وغيرهم) وقال الترمذي حديث عبد الله بن مغفل حديث حسن صحيح (2)(سنده) حدثنا أبو النضر حدثنا أبو معاوية يعني شيبان عن ليث عن مجأهد عن الأسود عن عائشة الخ (غريبه)(3) أي كالشيطان وتقدم الكلام عليه في شرح حديث جابر (تخريجه) أورده الهيثمي وقال روأه أحمد رجال الصحيح (4)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر وبهز قالا ثنا شعبة عن أبي التياح قال سمعت مطرفا يحدث عن عبد الله ابن مغفل قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) أي ما شأنهم وشأن الكلاب أي ليتركوها بدون قتل، وقد احتج به القائلون ينسخ الأمر بقتلها (قال النووي) رحمة الله استقر الشرع على النهي عن قتل جميع الكلاب التي لا ضرر فيها سواء الأسود وغيرها أه انظر مذأهب الأئمة في هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 245 و 246 في الجزء الثاني (6) أي يجوز اقتناؤها للصيد ولحراسة الغم من الذئب ونحوه وليس هذا أخر الحديث وبقيته قال في الإناء إذا ولغ فيه الكلب اغسلوا سبع مرات وعفروه في الثامنة بالتراب) وتقدم شرح هذه الجملة في رواية أخرى تقدمت في باب ما جاء سؤر الكلب من كتاب الطهارة صحيفة 219 في الجزء الأول (تخريجه)(م. والأربعة. وغيرهم)(باب)(7)(سنده) حدثنا إسماعيل قال أنا هشام الدستوائي قال ثنا يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(8) أي اتخذوه واقتنأه (9) جاء في بعض الروايات من أجره والمعنى من أجر عمله وفيه ايماء إلى تحريم الاقتناء والتهديد عليه إذ لا يحبط الأجر إلا بسببه (10) قال النووي القيراط هنا مقدار معلوم عند الله تعالى والمراد نقص جزء من أجر عمله أه (11) أي زرع كما صرح بذلك في بعض الروايات الآتية ومعنأه أن يتخذ لأجل حفظ الزرع (وقوله أو ماشية) الماشية تشمل الأبل والبقر والغنم أي يتخذ لحفظها والأكثر استعمالها في الغنم وجمعها مواشي، وفي بعض الروايات غنم بدل ماشية لكونه يتخذ له في الغالب (تخريجه)(م جه وغيرهما)(12)(سنده) حدثنا إسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن

ص: 23

-[ما يجوز اقتناؤه من الكلاب بعد الرخصة]-

أنه قال من اتخذ أو قال اقتني كلبًا ليس بضار (1) ولا كلب ماشية نقص من أجره كل يومٍ قيراطان (2) فقيل له إن أبا هريرة يقول أو كلب حرث فقال أنى لأبي هريرة حرث (3)(عن أبي الحكم البجلي)(4) عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبًا غير كلب زرعٍ أو ضرع (5) أو صيدٍ نقص من عمله كل يومٍ قيراط، قلت لابن عمر (6) إن كان في دار (7) وأنا له كاره؟ قال هو على رب الدار الذي يملكها (8). (حدثنا عفان)() ثنا سليم (9) بن حيان قال سمعت أبي يحدث (عن أبي هريرة) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبًا ليس بكلب زرعٍ ولا صيدٍ ولا ماشية فانه ينقص من أجره كل يومٍ قيراط قال سليم وأحسبه قد قال والقيراط مثل أحد. (عن يزيدٍ بن خصيفة)(10) عن السائب بن يزيد أنه أخبره أنه سمع سفيان بن أبي زهير

ابن عمر الخ (غريبه)(1) بتخفيف الراء المكسورة المنونة أي ليس بمعلم: قال التور بشتى الضاري من الكلاب ما يهيج بالصيد يقال ضرا الكلب بالصيد ضراوة أي تعوده أه (2) تقدم في حديث أبي هريرة قيراط وهنا قيراطان ولا منافاة بينهما لأن الحكم للزائد لكون راوية حفظ ما لم يحفظ الآخر وأنه صلى الله عليه وسلم وأخبرا ولا ينقص قيراط واحد على سبيل التخفيف فسمعه الراوي الأول ثم أخبر ثانيا بنقص قيراطين على سبيل التغليظ والتنفير من ذلك لما لم ينتهوا عن اتخاذها فسمعه الراوي الثاني وزيادة الثقة مقبولة وقيل غير ذلك (3) هكذا جاء في أصل المسند (فقال أني لأبي هريرة حرث) ومعناه نفي الحرث أي الزوع عن أبي هريرة، والظاهر أن ذلك تحريف من الناسخ وصوابه (إن لأبي هريرة حرثا) ويؤيده ما ثبت عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب غنم أو ماشية فقيل لابن عمر إن أبا هريرة يقول أو كلب زرع فقال ابن عمر (إن لأبي هريرة زرعا) وله في رواية أخرى (فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع) وله في أخرى أيضا (قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرث وكان صاحب حرث) وهذه الروايات كلها عند مسلم وهي تثبت أن أبا هريرة كان صاحب زرع أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وأما معنى قول ابن عمر (إن لأبي هريرة زرعا) فقد قال النووي في شرح مسلم قال العلماء ليس هذا توهينا لرواية أبي هريرة وشكا فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث اعتنى بذلك وحفظه وأتقنه، والعادة أن المبتلي بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره ويتعرف من أحكامه ما لا يتعرفه غيره أه (تخريجه)(م مذ)(4)(سنده) حدثنا يزيد أنا همام بن يحيى عن قتادة عن أبي الحكم البجلي الخ (غريبه)(5) المراد بالضرع الماشية كما في سائر الروايات ومعناه من أقتنى كلبا لغير زرع وماشية وصيد (6) القائل فضلت لابن عمر هو أبو الحكم البجلي (7) أي أن كان الكلب في دار لا أملكها وأنا له كاره (8) معناه نقص العمل والوزر يكون على رب الدار لا عليك (تخريجه) أخرجه مسلم إلى قوله كل يوم قيراط وليس فيه فقلت لابن عمر الخ (9)(حدثنا عفان الخ)(غريبه)(9) بفتح أوله وكسر ثانيه كما ضبطه صاحب المؤتلف والمختلف، وأبوه حيان بفتح أوله وتشديد الياء التحتية ابن بسطام الهذلي وثقة ابن حيان (نخريجه)(م مذ) إلى قوله كل يوم قيراط وليس عندهما ذكر سليم لا في المتن ولا في السند ولم أقف لسليم هذا على ترجمه (10)(سنده) حدثنا روح ثنا مالك بن أنس عن يزيد بن خصيفة الخ (قلت) خصيفة بضم الخاء المعجمة وفتح المهملة مصغرا نسبة إلى جده واسم أبيه عبد الله الكندي بن أخي السائب

ص: 24

-[عدم دخول الملائكة بيتًا في كلب أو صورة]-

وهو رجل من شنوة (1) من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث ناسًا معه عند باب المسجد (2) يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اقتنى كلبًا لا يغني عنه زرعًا ولا ضرعًا (3) نقص من عمله كل يومٍ قيراط قال أنت سمعت هذا (4) من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أي (5) ورب هذا المسجد (باب عدم دخول الملائكة بيتًا فيه كلب أو صورة). (عن ابن عباسٍ عن ميمونة)(6) رضي الله عنهم قالت أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم خائرًا (7) فقيل له مالك يا رسول الله أصبحت خائرًا؟ قال وعدني جبريل عليه السلام أن يلقاني فلم يلقني، وما أخلفني، فلم يأته تلك الليلة ولا الثانية ولا الثالثة. ثم أتهم (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم جرو كلب (9) كان تحت نضدنا (10) فأمر به

ابن يزيد الكندي، والسائب صحابي صغير ولاه عمر سوق المدينة، وهو آخر من مات بها من الصحابة سنة أحدى وتسعين وقيل قبلها والله أعلم (1) بفتح الشين المعجمة وضم النون بعدها همزة مفتوحة هكذا وقع عند الأمام أحمد (وهو رجل من شنوءة) وكذا في رواية عند مسلم، وفي رواية للبخاري والموطأ (وهو رجل من أزد شنوءة) بفتح الهمزة وسكون الزاي وشنوءة تقدم ضبطها وهي قبيلة مشهورة نسبوا إليها فيقال الشنائي بفتح المعجمة والنون وكسر الهمزة (ال في اللباب) هذه النسبة إلى أزد شنوءة، وشنوءة هو عبد الله بن كعب بن مالك بن نصر بن الأزد، والمشهور بهذه النسبة سفيان بن أبي زهير الشنائي ومالك بن بجينة الشنائي أه (2) أي مسجد المدينة (3) أي لا يحفظ له زرعا ولا ضرعا وتقدم تفسيره (4) القائل أنت سمعت هذا الخ هو السائب بن يزيد كما صرح بذلك في رواية أخرى للأمام أحمد بلفظ حديث الباب إلا أنه قال فيها قال السائب فقلت لسفيان أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ال نعم ورب هذا المسجد (5) أي بكسر الهمزة وسكون الياء حرف جواب بمعنى نعم فيكون لتصديق الخبر وإعلان المستخير ولو عد الطالب ويوصل باليمين كما هنا، أي نعم سمعته ورب هذا المسجد أقسم تأكيدا (تخريجه)(ق لك فع نس جه) هذا ويستفاد من أحاديث الباب جواز اقتناء الكلب للصيد والزرع والماشية للنص على ذلك، وهل يجوز لحفظ الدور والدروب نحوها؟ انظر القول الحسن شرح بدائع المن صحيفة 246 في الجزء الثاني (6)(سنده) حدثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصة قال ثنا الزهري عن عبيد الله بن السياق عن ابن عباس عن ميمونة الخ (قلت) ميمونة هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وخالة ابن عباس (غريبه)(7) أي ثقيل النفس غير نشيط ولفظ مسلم (أصبح يوما واجما) بالجيم قال أهل اللغة هو الساكت الذي يظهر عليه الهم والكآبة، وقيل هو الحزين: يقال وجو يجم وجوما (8) التهمة فعلة من الوهم، والتاء بدل من الواو وقد تفتح الهاء واتهمته أي ظننت فيه ما نسب إليه، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم وقع في نفسه أنه لا بد من شيء منع مجيء الوحي فأخذ يفتش في البيت على ذلك الشيء فوجد جرو كلب تحت سريره فأتهمه أي فظن أنه السبب المانع لمجيء الوحي، ويؤيد ذلك ما في رواية مسلم من حديث عائشة بلفظ (ثم التفت فإذا جروا كلب تحت سريره فقال يا عائشة متى دخل هذا الكلب ها هنا؟ فقالت والله ما دريت فأمر به فأخرج)(9) الجرو بكسر الجيم وفتحها وضمها ثلاث لغات مشهورات وتقدم أنه كل صغير من أولاد الكلاب وسائر السباع (10) النضد محركا في الأصل متاع البيت المنضود بعضه فوق بعض، والمراد هنا السرير: وسمي بذلك لأن النضد يوضع عليه أي يجعل بعضه فوق

ص: 25

-[احتجاب جبريل عن النبى صلى الله عليه وسلم لوجود كلب صغير للحسن بن علي ببيت عائشة]-

فأخرج ثم أخذنا ماءا فرش مكانه، فجاء جبريل عليه السلام فقال وعدتني فلم أرك، قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فأمر يومئذ بقتل الكلاب قال حتى كان يستأذن في كلب الحائط الصغير فيأمر به أن يقتل. (عن أسامة بن زيد) قال دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه الكآبة فسألته ماله؟ فقال لم يأتني جبريل منذ ثلاث، قال فإذا جرو كلب بين بيوته فأمر به فقتل فبدا له جبريل عليه السلام فبهش إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه فقال لم تأتنى فقال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا تصاوير. (عن عبد الله بن بريدة) عن أبيه قال احتبس جبريل عليه السلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما أحبسك؟ قال إنا لا ندخل بيتا فيه كلب. (عن علي رضى الله عنه) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. (عن أبى طلحة الأنصارى) يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكة

بعض (1) لفظ مسلم (ثم أخذ بيده ماءا فنضح به مكانه (قال النووي) احتج به جماعة في نجاسة الكلب قالوا والمراد بالنضح الغسل، وتأولته المالكية على أنه غسله لخوف حصول بوله أو ورثه (2) سبب امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب أو صورة ذكرته في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 246 في الجزء الثاني (3) الصغيرة صفة للحائط ويؤيده ما في رواية مسلم بلفظ (حتى أنه يأمر بقتل كلب الحائط الضغير ويترك كلب الحائط الكبير) قال النووي المراد بالحائط البستان وفرق بين الحائطين لأن الكبير تدعو الحاجة إلى حفظ جوانبه ولا يتمكن الناظور من المحافظة على ذلك بخلاف الصغير، والأمر بقتل الكلاب منسوخ أه (تخريجه)(م د وغيرهما)(4)(سنده) حدثنا عثمان بن عمر ثنا ابن أبي ذئب عن الحارث عن كريب مولى ابن عباس عن أسامة بن يزيد الخ (غريبه)(5) الكآبة تغير النفس بالإنكار في شدة الهم والحزن (6) هذا لا ينافي قوله في الحديث السابق (فأمر به فأخرج) ومعناه أنه أمر به أولا فأخرج ثم أمر بقتله بعد إخراجه (7) بفتح الموحدة والهاء أي أسرع نحوه، يقال للإنسان إذا نظر إلى الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه بهش إليه (تخريجه)(طب) قال الهيثمي ورجال أحمد رجال الصحيح (8)(سنده) حدثنا يزيد هو ابن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة الخ (غريبه)(9) هو بريدة الأسلمي الصحابي رضي الله عنه (تخريجه) لم أقف عليع لغير الأمام أحمد ورواه الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح (10)(سنده) حدثنا عفان أنا شعبة أخبرني علي بن مدرك قال سمعت أبا زرعة بن عمر بن جرير يحدث عن عبد الله بن يحيى عن أبيه عن علي الخ (تخريجه)(نس جه مي) وسنده جيد، ورواه أيضا عبد الله بن الأمام أحمد في زوائده على مسند أبيه فقال حدثنا أبو سلم خليل بن سلم ثنا عبد الوارث عن الحسن بن ذكوان عن عمرو بن خالد عن حبيب بن أبي ثابت عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنا لا ندخل بيتا فيه صورة أو كلب وكان الكلب للحسن في البيت أه (قلت) الحسن هو ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما وكان إذ ذاك صغيرا والظاهر أنه دخل هذا الجرو الصغير بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلهو بيه ولم يعلم بذلك أحد من أهل البيت لأنه وجد تحت سرير عائشة ولم تعلم به كما في رواية مسلم وتقدم الكلام على ذلك * (11)(سنده) حدثنا سفيان بن عيينه عن الزهري عن عبيد الله (يعني بن عبد الله بن عتبه) عن ابن عباس

ص: 26

-[ما لا يجوز قتله من الحيوان]-

بيتا فيه صورة ولا كلب. (عن أبي هريرة) قال كان النبى صلى الله عليه وسلم يأتي دار قوم من الأنصار ودونهم دار، قال فشق ذلك عليهم، فقالوا يا رسول الله سبحان الله تأتي دار فلان ولا تأتى دارنا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لأن في داركم كلبا، قالوا فإن في دارهم سنورا فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان السنور سبع. (باب ما لا يجوز قتله من الحيوان)(عن ابن عباس) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل أربع من الدواب النملة والنحلة والهدهد والصُّرَد (عن عبد الرحمن بن عثمان) قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواءا وذكر فيه الضفدع

عن أبي طلحة الخ (وله طريق أخرى) عند الأمام أحمد قال حدثنا عفان ثنا حماد (يعني ابن سامة) قال أنا سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن يسار عن أبي طلحة الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة (تخريجه) أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه * (1)(سنده) حدثنا هاشم ثنا عيسى يعني ابن المسيب حدثني أبو زرعه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(2) بكسر السين المهملة وفتح النون مشددة ثم واو ساكنة، الهر، والجمع سنانير والأنثى سنورة قال ابن الإنباري وهما قليل في كلام العرب والأكثر أن يقال هر وهرة (3) بضم الموحدة وسكونها إلا أن الرواية بالضم، قال القاضي عياض ومعناه أن السنور سبع طاهر الذات، وإذا كان كذلك فسؤره طاهر لأن أسآر السباع الطاهرة الذات طاهرة (تخريجه)(قط ك) وصححه وقال الهيثمي في إسناده عيسى ابن المسيب وثقه أبو حاتم وضعفه غيره والله أعلم (هذا) ويستفاد من أحاديث الباب أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة وهل هو عام في جميع الملائكة أم خاص بنوع منهم أو هل هو عام أيضا في كل كلب وكل صورة أم خاص بالكلاب والصور التي يحرم اقتناؤها؟ انظر كلام العلماء في ذلك في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 246 و 247 في الجزء الثاني أما حكم الصور والمصورين فسيأتي في كتاب اللباس إن شاء الله تعالى والله الموفق (باب)(4)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس الخ (غريبه)(5) بالجر والرفع وكذا ما عطف عليه، قال الخطابي أراد بالنمل السليماني الكبار ذوات الأرجل الطوال فأنها قليلة الأذى دون الصغير (والنحلة) لكثرة منافعها فيخرج منها العسل وهو شفاء والشمع وهو ضياء (والهدهد) لأنه لا يضر، ولا يحل أكله عند بعض العلماء (والصرد) يصاد مهملة مضمومة وراء مفتوحة طائر فوق العصفور أبقع ضخم الرأس نصفه أبيض ونصفه أسود، قيل أنما نهي عنه لتحريم أكله عند بعضهم ولا منفعة في قتله، قال ابن العربي أنه نهي عنه لأن العرب تشاءم به فنهي عن قتله لينخلع عن قلوبهم ما ثبت فيها له من اعتقادهم الشؤم به (تخريجه)(د جه مي) قال الحافظ رجاله رجال الصحيح، وقال البيهقي هو أقوى ما ورد في هذا الباب (6)(سنده) حدثنا يزيد قال أنا ابن أبي ذئب عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن عثمان الخ (غريبه) لا (7) فيه أربع لغات كسر الضاد المعجمة والدال المهملة وضم الضاد مع فتح الدال وكجعفر ودرهم، قال في القاموس وهذا أقل أو مردود وهي دابة نهرية ويجمع على ضفادع وضفادي، قال بعض العلماء إنما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها لحرمتها بل لنجاستها، ولقذارتها ونفرة الطباع منها (قلت) قد يكون لأجل ذلك ولأجل حرمتها لحديث عبد الله

ص: 27

-[النهي عن قتل الحيوان أو الإنسان صبرا وعند تعذيبه أو التمثيل به]-

يجعل فيه فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الضفدع. (باب النهى عن قتل الحيوان أو الإنسان صبرا أو بشيء فيه تعذيب وعن التمثيل به)(عن إسحاق بن سعيد) عن أبيه قال دخل ابن عمر على يحيي بن سعيد وغلام من بنيه رابط دجاجة يرميها فمشى إلى الدجاجة فحملها ثم أقبل بها وبالغلام وقال ليحيي ازجروا فلامكم من أن يصبر هذا الطير على القتل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي أن تُصبر بهيمة أو غيرها لقتل، وإذا أردتم ذبحها فاذبحوها. (عن ابن عمر رضى الله عنهما) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا (عن الشريد بن سويد الثقفي) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قتل عصفورا عبثا عج إلى الله عز وجل يوم القيامة منه يقول أن فلانا قتلني عبثا ولم يقتلني لمنفعة (عن عبد الله) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال أعف (وفي لفظ إن أعف) الناس

ابن عمرو قال نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع وقال نقيقها تسبيح أي صوتها رواه (طس طص) وسنده حسن (فأن قيل) قال الله تعالى (وأن من شيء إلا يسبح بحمده) فيدخل فيه الفويسقات الخمس التي أمرنا بقتلها (فالجواب) أن الضفادع أكثر الدواب تسبيحا مع صوت ظاهر منتظم مستمر في غالب الأحيان يكاد يفهم كما هم مشاهد والله أعلم (تخريجه)(د طل) و (نس) في الصيد و (ك) في الطب كلهم عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي من مسلمة الفتح شهد اليرموك وصححه الحاكم وأقره الذهبي وقال البيهقي هذا أقوى ما ورد في النهي عنه (باب)(1)(سنده) حدثنا أبو النضر حدثنا إسحاق بن سعيد عن أبيه الخ (2) أبوه سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص (3) يحيى هذا هو ابن سعيد بن العاص وهو ابن عم سعيد بن عمرو الراوي عن ابن عمر (4) بفتح الدال المهملة وكسرها والفتح أشهر وهو طائر معروف (5) قال العلماء صبر البهائم على القتل أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي بالسهام ونحوها، وهو غير جائز لهذا الحديث (وقوله هذا الطير) يشير إلى الدجاجة المتقدم ذكرها، والمشهور في اللغة أن الواحد يقال له طائر والجمع طير، وفي لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد، وهذا الحديث جاء على تلك اللغة (6) الظاهر أن قوله (وإذا أردتم ذبحها فاذبحوها) مدرج من كلام ابن عمر لأنه روى عند الشيخين بدونها، ورواه الأمام أحمد والشيخان عن غير ابن عمر بدونها أيضا والله أعلم (تخريجه) (ق. وغيرهما) (7) هذا عارف من حديث طويل رواه (م حم) وسيأتي بتمامه في باب النهي عن اللعب بالحيوان من كتاب اللهو واللعب (غريبه) (8) أي هدفا ومعناه لا تتخذوا الحيوان الحي هدفا ترمون إليه كالهدف من الجلود وغيرها فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك: واللعن يفيد التحريم ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه وتضييع لما لصاحبه وتفويت لذكاته إن كان مذكى ولمنفعته إن لم يكن مذكى (تخريجه)(م طل وغيرهما)(9)(سنده) حدثنا عن الواحد الحداد أبو عبيدة عن خلف يعني ابن مهران ثنا عامر الأحوال عن صالح بن دينار عن عمرو بن الشهيد قال سمعت الشرير يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(10) ألعبت اللعب والمراد أن يقتل الحيوان لعبا لغير قصد الأكل ولا على جهة التصيد للانتفاع (وقوله عج) أي رفع صوته بالشكوى إلى الله عز وجل من قاتله (تخريجه)(نس) في الضحايا وسنده جيد (11)(سنده) حدثنا محمد عن سعبة عن المغيرة عن إبراهيم عن هني بن نويرة عن علقمة عن

ص: 28

-[النهي عن التمثيل بكل ذي روح وما كان يفعله العرب في الجاهلية]-

قتله أهل الإيمان. (عن ابن عمر) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مثَّل بذي روح لم يتب مثَّل الله به يوم القيامة. (عن أبي الأحوص) عن أبيه قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم فصعَّد في النظر وصوب وقال أربُّ ابل أنت أو رب غنم؟ قال من كل قد آتاني الله فأكثر وأطيب، قال فتلتجها وافية أعينها وآذانها فتجدع هذه فتقول صرماء ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها وتقول بحيرة الله فساعد الله أشد، وموساه أحد، ولو شاء أن يأتيك بها صرماء آتاك، قلت إلى ما تدعو؟ قال إلى الله وإلى الرحم الحديث. (عند عبد الله بن حفص

عبد الله (يعني ابن مسعود) عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(1) بكسر القاف الهيئة والحالة، ومعنى الحديث إن أرحم الناس بخلق الله وأشدهم تحريا عن التمثيل والتشوية بالمقتول وإطالة تعذيبه إجلالا لخالقهم وامتثالا لأمر نبيهم حيث قال (إذا قتلتم فأحسنوا القتلة) هم أهل الإيمان (تخريجه)(د جه) ورجاله ثقات (2)(سنده) حدثنا أبو النضر ثنا شريك عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(3) بتشديد الثاء المثلثة أي شوهه بقطع شيء من اعضائه وهو حي سواء كان إنسانا أم حيوانا فعل الله عز وجل به مثل ما فعل بغيره أن لك يتب من ذلك، فإن تاب وأحسن التوبة أرضى الله عنه خصومه يوم القيامة وفضل الله واسع (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام أحمد، وأورده أحمد الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات (4)(سنده) حدثنا سفيان بن عينيه مرتين قال ثنا أبو الزعراء عمر بن عمرو عن عمه أبي الأحوص عن أبيه الخ ى (قلت) أبوه هو مالك بن نضلة الجشمي صحابي (غريبه)(5) بتشديد العين المهملة مفتوحة وصوب بتشديد الواو مفتوحة أيضاً أي نظر إلى أعلاي وأسفلي يتأملني وسبب ذلك كما في رواية أخرى للأمام أحمد أيضا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو أشعث سيء الهيئة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما لك مال؟ قال من كل المال قد آتني الله عز وجل الخ (6) معناه أن أبلك تنتج أولادها صحاحا سليمة أعينها وآذانها (فتجدع هذه) أي تقطع أذنها عمدا وتقول صرماء، والصرماء والصريم الذي صرمت أذنه أي قطعت (7) القائل ثم تكلم سفيان بكلمة لم أفهمها هو الأمام أحمد رحمه الله، وقد جاء في رواية أخرى للأمام أحمد أيضا من طريق شعبة ما يبين المراد قال (فتعمد إلى موسى فنقطع آذانها فتقول هذه بحر وتشقها أو تشق جلودها وتقول هذه صرم (بضمتين جمع صريم) فتحرمها عليك وعلى أهلك؟ قال قلت نعم، قال كل ما آتاك الله عز وجل حل (أي حلال) وساعد الله أشد الخ) (8) يشير إلى قوله تعالى (ما جعل الله من بحيرة) أي ما أنزل الله ولا أمر به، قال ابن عباس البحيرة هي الناقة التي كانت إذا ولدت خمسة أبطن بحروا أذتها أي شقوها وتركوا الحمل عليها ولم يركبوها ولم يجزوا وبرها ولم يمنعوها الماء والكلام (9) معناه لو شاء الله أن يخلقها ناقصة الأذن أو مشقوقتها لفعل ولكنه خلقها كاملة الأعضاء فلا يجوز أن تعمد إلى تشويهها وقطع عضو منها وهذا موضوع الدلالة من الحديث (10) القائل إلى ما تدعو هو مالك بن نضلة يستفهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما تدعو الناس؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إلى الله إي إلى الإيمان بالله وإلى صلة الرحم فذكر الحديث وبقيته تقدمت في باب من حلف على يمين فرأى خير منها الخ صحيفة 178 رقم 39 من كتاب اليمين والنذر في الجزء الرابع عشر فارجع إليه (تخريجه) لم أقف عليه مطولا

ص: 29

-[النهي عن تحريق كل ذي روح بالنار أو التمثيل به]-

عن يعلى بن مرة) أنه كان عند زياد جالسا فأتى رجل شهد فغير شهادته فقال لأقطعن لسانك فقال له يعلى ألا أحدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله عز وجل لا تمثلوا بعبادي قال فتركه. (عن جابر بن عبد الله) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل شيء من الدواب صبرا. (عن عبيد بن تعلي) قال غزونا مع عبد الرحمن ابن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا بالنبل فبلغ ذلك أبا أيوب فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر (وعنه من طريق ثان). عن أبي أيوب قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صبر الدابة: قال أبو أيوب لو كانت لي دجاجة ما صبرتها (باب النهى عن تحريق كل ذي روح بالنار)(عن أبي هريرة) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل نبي من النبى تحت شجرة فلدغته نملة فأمر بجهازه فأخرج من تحتها

بهذا السباق لغير الأمام أحمد وروى (د نس) طرفا منه ورجاله ثقات (1)(سنده) حدثنا عبد الله بن محمد قال عبد الله (يعني ابن الأمام أحمد) وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة ثنا محمد بن فضيل عن عطاء ابن السائب عن عبد الله بن حفص عن بعلي الخ (2) زياد هو ابن أبيه كان من دهاة العرب وفصحائهم وأمه سمية مولاة الحارث بن كادة (بفتحات) وهي أم أبي بكرة نفيع الثقفي وكان زياد إذ ذاك واليا (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه أحمد قال وفي رواية له (يعني لبعلي بن مرة) عند الطبراني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تمثلوا إلى عباد الله، وفي اسنادهما عطاء بن السائب وقد أختلط أه (قلت) وفي الباب عن المغيرة ابن شعبة وعمران بن حعين عند الأمام أحمد وتقدم في كتاب الجهاد في باب النهي عن المتلة والتحريق صحيفة 66 في الجزء الرابع عشر (3)(سنده) حدثنا محمد بن بكر ثنا ابن جريح أخبرني عبد الله بن عبيد بن عمير أن عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار أخبره أن جابر بن عبد الله يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(م. وغيره)(4)(سنده) حدثنا سريج ثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير (يعني ابن الأشج عن عبيد بن تعلي الخ (قلت) تعلي بكسر المثناه وإسكان المهملة ثم لام مكسورة قال في الخلاصة هو الطائي الفلسطيني عن أبي أيوب وعنه بكير (بالتصغير) ابن الأشج وثقه النسائي (غريبه)(5) جمع علج بكسر أوله وسكون ثانيه، والعلج الرجل القوي الضخم ويقال أيضا للرجل من كفار العجم وغيرهم وهو المراد هنا (6) بفتح النون وسكون الموحدة، قال في النهاية النبل السهام العربية لا واحد لها من لفظها فلا يقال نبلة وإنما يقال سهم ونشابة: وأبو أيوب هو الأنصاري الصحابي المشهور (7)(سنده) حدثنا أبو عاصم ثنا عبد الحميد بن جعفر ثنا يزيد بن أبي حبيبه عن بكير عن أبيه عن عبيد بن تعلي عن أبي أيوب الخ (تخريجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمنذري وسنده جيد وزاد أبو داود في أخره فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعنق أربع رقاب أه (قلت) وإنما أعنق عبد الرحمن بن خالد أربع رقاب ليكفر عن خطئه لأنه لما سمع الحديث علم أنه أخطأ في الحكم (باب)(8)(سنده) حدثنا يزيد قال أنا محمد عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه)(9) قيل هو العزيز، وروى الحكيم الترمذي في النوادر أنه موسى عليه السلام وجزم بذلك الكلابازي في معاني الأخبار والقرطبي في التفسير (10) بالدال المهملة والغين المعجمة أي قرصته (11) بفتح الجيم ويجوز كسرها

ص: 30

-[قصة تحريق النمل وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل]-

ثم أمر بها فأحرقت بالنار فأوحى الله عز وجل إليه فلا نملة واحدة (عن عبد الله) قال نزل النبى صلى الله عليه وسلم منزلا فانطلق لحاجته فجاء وقد أوقد رجل على قربة نمل إما في الأرض وإما في شجرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم فعل هذا؟ فقال رجل من القوم أنا يا رسول الله قال أطفها أطفها (وعنه من طريق ثان) قال كنا مع النبى صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل فأحرقت فقال النبى صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لبشر أن يعذب الله عز وجل (أبواب القصاص)(باب إيجاب القصاص بالقتل العمد وأن مستحقه بالخيار بينه وبين الدية)(عن أبي شرح الخزامي) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

بعدها زاي أي متاعه (وقوله فأخرج من تحتها أي من تحت الشجرة (1) ظاهر اللفظ يدل على أنه أمر بالشجرة فأحرقت لتحرق ما فيها من جماعة النمل، ولكنه جاء في رواية البخاري (ثم أمر ببيتها) أي ببيت النمل الكائن في الشجرة (فأحرقت بالنار) وعلى كل حال فالمقصود بالإحراق هو جماعة النمل (2) يجوز فيه النصب على تقدير عامل محذوف تقديره فهلا أحرقت نملة واحدة وهي التي آذنك بخلاف غيره، وفيه إشعار بإنه كان في شرع ذلك النبي جواز التعذيب بالنار، ولذا لم يقطع عليه العتب في أصل الإحراق بل في الزيادة على الواحدة، وفي لفظ أخر للبخاري (فأوحى الله إليه إن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح الله) وقد استدل به على أن الحيوان يسبح الله تعالى حقيقة ويتأيد به قول من حمل قوله تعالى (وإن من شيء لا يسبح بحمده) على الحقيقة، وتعقب بأن ذلك يمنع الحمل على المجاز بأن يكون سببا للتسبيح إلا أن قوله تعالى (ولكن لا تفقهون تسبيحهم) يبعد ذلك والله أعلم (تخريجه) (ق د نس جه) (3) (سنده) حدثنا أبو النضر ثنا المسعودي عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله الخ (قلت) عبد الله هو ابن مسعود رضي الله عنه (غريبه) (4) يعني إلى الخلاء (5) أي مسكنها ومنزلها سمي قرية لاجتماعها فيه: ومنه القرية المتعارفة لاجتماع الناس فيها، (فائدة) العرب تفرق في الأوطان فيقولون لمسكن الإنسان وطن ولمسكن الإبل عطن وللأسد عرين وغابة، وللظبي كناس، وللدب وجاز، وللطائر عش، وللزنبور كور، ولليربوع نافق، وللنمل قرية (6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي إسحاق الشيباني عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله (يعني ابن مسعود) الخ (7) أي لأن الله تعالى يعذب بها الكفار وعصاة المسلمين، قال البيضاوي إنما منع التعذيب بالنار لأنه أشد العذاب ولذلك أوعدها للكفار (تخريجه)(د) مقتصرا على الطريق الثانية وسنده جيد، قال المنذري ذكر البخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم في جامعه أه (قلت) وفي الباب عن أبي هريرة وحمزة بن عمرو الأسلمي عند الأمام أحمد أيضا ةتقدم في باب النهي عن المثلة والتحريق من كتاب الجهاد صحيفة 67 في الجزء الرابع عشر (باب)(8)(سنده) حدثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق، ويزيد بن هارون قال أنبأنا محمد بن إسحاق عن الحارث بن فضيل عن فضيل عن سفيان بن أبي العوجاء (قال يزيد) السلمي عن أبي شريح الخزاعي الخ (قلت) قوله قال يزيد السلمي معناه أن يزيد ابن هارون قال في روايته سفيان بن أبي العوجاء السلمى فالسلمى راجع إلى سفيان لا إلى يزيد كما يوهمه اللفظ

ص: 31

-[تخيير ولي الدم بين القصاص والدية أو العفو وبيان الدية]-

من أصيب بدم أو خبل والخبل الجرح، فهو بالخيار بين احدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو بعفو فان أراد رابعة فحذوا على يديه، فان فعل شيئا من ذلك ثم عدا بعد فله النار خالدا فيها مخلدا. (عن عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل متعمدا دُفع إلى أولياء القتيل فان ساءوا قتلوه، وإن شاءوا أخذوا الدية وهي ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وأربعون خلفة وذلك عقل العمد وما صالحوا عليه فهو لهم وذلك تشديد العقل (عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أعفى من قتل بعد أخذه الدية.

(غريبه)(1) أي بقتل نفس من أقاربه (أو خبل) بفتح المعجمة وسكون الموحدة وفسر في الحديث بالجرح والمراد فساد عضو من أعضائه كقطع يد أو رجل (2) العقل هنا معناه الدية، قال في النهاية وأصله أن القاتل كان إذا قتل قاتيلا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول أي شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلا بالمصدر، يقال عقل البعير يعقله عقلا وكان أصل الدية الإبل ثم قومت بعد ذلك بالذهب والفضة والبقر والغنم وغيرها أه (3) معناه إذا أراد زيادة على القصاص أو الدية أو العفو فلا تمكنوه من فعل شيء غير واحدة من الثلاث المتقدمة (4) أي أن أختار واحدة من الثلاث المذكورة (ثم عدا) أي تعدي بعد ذلك فله النار الخ ومن ذلك قوله تعالى، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم (5) أي يمكث فيها مكثا طويلا أن كان مسلما أو هو في حق من استحل ذلك والله أعلم (تخريجه (د نس جه مي) وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو ثقة لكنه مدلس وقد عنعن وفي إسناده أيضا سفيان بن أبي العوجاء السلمي قال أبو حاتم الرازي ليس بمشهور أه (قلت) يؤيده حديث أبي هريرة قال (لما فتحت مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من قتل له قتيل فهو بخير النظرين أما أن يودي أو يقاد أخرجه (ف حم والأربعة) وغيرهم (6)(سنده) حدثنا أبو النضر وعبد الصمد قالا ثنا محمد ثنا سليمان يعني ابن موسى عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(7) أي من قتل نفسا متعمدا بغير حق (8) الحقه بكسر المهملة وتشديد القاف مفتوحة وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب وأسمل جمعه حقاق وحقائق (9) الجذعة بفتحات هي التي دخلت في الخامسة من الإبل. (10) الخلفة بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام الحامل من النوق وبجمع على خلفات وخلائف وقد خلفت إذا حملت (11) أي سواء كان قليلا أو كثيرا (12) أي ما ذكر من الإبل أقصى الدية في قتل العمد، وللعلماء خلاف في ذلك انظر القول الحسن شرح بدائع المنن في باب جامع دية النفس في الجزء الثاني صحيفة 260 و 261 و 262 (تخريجه)(مذ جه) وقال الترمذي حسن الغريب أه وأورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه ورواه أبو داود مختصرا (13)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنا مطر عن رجل أحبسه الحسن عن جابر الخ (غريبه)(14) ضبطه صاحب النهاية بفتح الهمزة وسكون المهملة وفتح الفاء وقال هذا دعاء عليه أي لا كثر ماله ولا استغنى، وهو عند الجمهور بضم الهمزة وكسر الفاء، ومعناه لا اترك قتل من قتل خصمه بعد أخذ الدية منه، ويؤيده رواية أبي داود الطيالسي من حديث جابر أيضا مرفوعا بلفظ (لا أعافي أحدا قتل بعد أخذه الدية (تخريجه)(د طل) ورمز له الحافظ السيوطي بالصحة

ص: 32

-[مذاهب العلماء في تخيير ولى الدم بين القصاص أو الدية أو العفو وفي قتل المسلم بالكافر]-

(باب لا يقتل مسلم بكافر، وما جاء في قتل الحر بالعبد)(عن أبي جحيفة) قال سألنا عليا رضى الله عنه هل عندكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بعد القرآن؟ قال لا والذى فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهم يؤتيه الله عز وجل رجلا في القرآن أو ما فيه الصحيفة قلت وما في الصحيفة؟ قال العقل وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر (عن على رضى الله عنه) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم يسعى بذمتهم أدناهم ألا لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده (عن عمرو بن شعيب

وفي إسناده مطر الوراق قال ابن سعد فيه ضعف في الحديث وقال أحمد ويحيى ضعيف في عطاء خاصة نقله الذهبي في ميزان الاعتدال، وقال مطر من رجال مسلم حسن الحديث (قلت) يستفاد من حديث عمرو ابن شعيب أن الواجب في قتل العمد القصاص عينا، ولمن لأولياء الدم العدول إلى الدية وإن لم يرض الجاني، وإلى ذلك ذهب الثلاثة، وقال أبو حنيفة ليس له العدول إلى المال إلا برضا الجاني (قال في رحمة الأمة) واتفقوا على أنه إذا عفا رجل من ألياء الدم سقط القصاص وأنتقل الأمر إلى الدية، واختلفوا فيما إذا عفت المرآة فقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد يسقط القود. واختلفت الرواية عن مالك في ذلك فنقل عنه أنه لا مدخل للنساء في الدم، ونقل عنه أن لهن في الدم مدخلا كالرجال إذا لم يكن في درجهن عصبة وعلى هذا ففي أي شيء لهن مدخل، عنه روايتان، أحداهما في القود دون العفو، والثانية في العفو دون القود والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة الخ (غريبه)(2) الخطاب لعلي ومعه أهل البيت أو المراد التعظيم، قال الحافظ وإنما سأله أبو جحيفة عن ذلك لأن جماعة من الشيعة كانوا يزعمون أن لأهل البيت لاسيما على اختصاصا بشيء من الوحي لم يطلع عليه غيرهم (3) أي شقها فأخرج منها النبات (وبرأ النسمة) أي خلق الخلق لا عن مثال، ولفظ برأ يختص غالبا بخلق الحيوان يقال برأ الله النسمة وخلق السموات والأرض (4) بالرفع على البدل والفهم بمعنى المفهوم من لفظ القرآن أو معناه (5) أي الورقة المكتوبة (والعقل) الدية وتقدم سبب تسميتها بذلك والمراد هنا تفصيل أحكامها (6) بكسر الفاء وفتحها أي أحكام تخليص الأسير من يد العدو والترغيب فيه (7) ظاهره العموم وبه قال الجمهور، وقيل مخصوص بالحربي المستأمن، وأما الذمي فليس كذلك لحديث (لهم مالنا وعليهم ما علينا) وفي ذلك تفصيل وخلاف بين المذاهب انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 250 في الجزء الثاني (تخريجه)(خ فع د مذ وغيرهم)(ز)(8)(سنده) قال عبد الله بن الأمام أحمد حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري حدثنا محمد بن عبد الواحد بن أبي حزم ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن أبي حسان عن علي الخ (غريبه)(9) أي تتساوى في القصاص والديات، والكفء النظير والمساوي، ومنه الكفاءة في النكاح، والمراد أنه لا فرق بين الشريف والوضيع في الدم بخلاف ما كان عليه أهل الجاهلية من المفاضلة وعدم المساواة (10) أي هم مجتمعون على أعدائهم لا يسمعهم التخاذل بل يعاون بعضهم بعضا (11) يعني أنه إذا أمن المسلم حربيا كان أمانا من جميع المسلمين ولو كان ذلك المسلم امرأة، بشرط أن يكون مكلفا فيحرم النكث من أحدهم بعد أمانه (12) المعاهد هو الرجل من أهل دار الحرب يدخل إلى دار الإسلام بأمان فيحرم على المسلمين قتله بلا خلاف بين أهل

ص: 33

-[ما جاء في قتل الحر بالعبد والرجل بالمرأة]-

عن أبيه عن جده) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا يقتل مسلم بكافر (زاد في رواية) ودية الكافر نصف دية المسلم (عن قتادة عن الحسن) عن سمرة بن جندب عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من قتل عبده قتلناه ومن جدعه جدعناه قال يحيي ثم نسي الحسن بعد فقال لا يقتل به (ومن طريق ثان) عن الحصن عن سمرة أيضا قال ومن أخصى عبده أخصيناه (باب قتل الرجل بالمرأة والمرأة بمثلها والقتل بالمثقل والقصاص من القاتل بالصفة التي قتل بها)(عن أنس بن مالك) أن رجلا من اليهود قتل جارية من الأنصار على حلى لها ثم ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارة فأخذ فأتي به النبى صلى الله عليه وسلم فأمر به أن يرجم

الإسلام حتى يرجع إلى مأمنه قال تعالى (وأن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه)(تخريجه)(ق د نس مذ ك) وهذا الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه

، ورواه أيضا الأمام أحمد مطولا وسيأتي في الباب الأول من أبواب فضائل المدينة من كتاب الفضائل إن شاء الله تعالى * (1)(سنده) حدثنا حسن بن محمد وهاشم يعني ابن القاسم قالا ثنا محمد بن راشد الخزاعي عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)(2) هذه الروايات جاءت في حديث طويل لعبد الله بن عمرو أيضا وسيأتي بطوله وسنده وشرحه في باب تحريم غزو مكة بعد عام الفتح من كتاب الغزوات إن شاء الله تعالى، وسيأتي نحوها أيضا في باب دية أهل الذمة والمكاتب من أبواب الدية ويأتي الكلام عليه (تخريجه)(د مذ جه. وغيرهم) وحسنه الترمذي وسكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التخليص ورجاله رجال الصحيح إلى عمرو بن شعيب * (3)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد وابن جعفر قالا ثنا سعيد عن قتادة عن الحسن الخ (غريبه)(4) أي من قطع أطراف عبده كيد أو رجل وإصبع قطعنا أطرافه، وهو بظاهرة يدل على أن الحر والعبد سواء في القتل والجراح، والجمهور على خلافه، أنظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 247 و 248 في الجزء الثاني (وقوله ثم قال يحيى) يعني ابن سعيد أحد رجال السند يقول أن الحسن نسى الحديث بعد أن رواه بهذا اللفظ وهو (من قتل عبده قتلنا) فقال بعد ذلك لا يقتل به أي لا يقتل السيد بالعبد، قال الخطابي يحتمل أن يكون الحسن لم ينسى الحديث ولكنه تأوله على غير معنى الإيجاب ويراه نوعا من الزجر ليرتدعوا كما قال صلى الله عليه وسلم في شارب الخمر (فإن عاد في الخامسة فاقتلوه) ثم لم يقتله (5)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون عن أبي أمية شيخ له ثنا الحسن عن سمرة الخ (6) قال في المصباح خصيت العبد أخصيه خصاءا بالكسر والمد سللت خصييه (أي بيضتيه) فهو خصي فعيل بمعنى مفعول مثل جريح وقتيل والجمع خصيان أه وظاهر الحديث أنه موقوف على سمرة وليس كذلك، فقد جاء مرفوعا عند أبي داود والنسائي عن قتادة عن الحسن عن سمرة (قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خصي عبده خصيناه)(تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه الأربعة والدارمي، وأخرج الطريق الثانية منه أبو داود والنسائي وجمع الطريقين (طل) في مسنده وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب أه وصحح الطريق الثانية الحاكم وأعله بعضهم بأن الحسن لم يسمع من سمرة، لكن قال البخاري قال علي بن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح * (7)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(8) أي قتلها طمعا في سلب حليها (9) القليب البئر ما لم تطو (ورضخ

ص: 34

-[حديث حمل بن النابغة وما جاء في دية الجنين]-

حتى يموت فرجم حتى مات (وعنه من طريق ثان) أن جارية خرجت عليها أرضاخ فأخذها يهودى فرضخ رأسها وأخذ ما عليها فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتلك فلان؟ فقالت برأسها لا، فقال فلان. فقالت برأسها لا، قال ففلان اليهودى؟ فقالت برأسها نعم، فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضخ رأسه بين حجرين (من طريق ثالث) عن قتادة عن أنس عن النبى صلى الله عليه وسلم بمثل الطريق الثانية إلا أن قتادة قال في حديثه فاعترف اليهودي. (عن حمل بن النبى) قال كنت بين بيتي امرأتيَّ فربت إحداهما الأخرى بمسطح فقتلتها وجنينها فقضى النبى صلى الله عليه وسلم في جنينها بغرة وأن تقتل بها

رأسها) أي دق رأسها بين حجرين (1) جاء في الطريق الثانية (فرضخ رأسه بين حجرين) وكذا في رواية لمسلم، وله في رواية أخرى فأخذ اليهودي فأقر فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بالحجارة (قال النووي) هذه الألفاظ معناها واحد لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمي بحجر آخر فقد رجم وقد رض وقد رضخ وقد يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ لقوله ثم ألقاها في قليب (2)(سنده) حدثنا يزيد أنا شعبه عن هشام بن يزيد بن أنس عن أنس بن مالك أن جارية الخ (3) جمع وضح بفتحتين وهي نوع من الحلي من الفضة سميت بها لبياضها (4) بفتحتين أي بقية الروح وآخر النفس والجملة حالية (5) يعني غير قاتلها (فقالت برأسها) أي أشارت لأنها لا تقدر على الكلام (6)(سنده) حدثنا يزيد ابن هارون أنا همام عن قتادة عن أنس الخ (7) ثبت اعترافه في رواية لمسلم كما تقدم (تخريجه)(ق والأربعة. وغيرهم)(8)(سنده) حدثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريح قال أنا عمرو بن دينار أنه سمع طاوسا يخبر عن ابن عباس عن عمر أنه نشد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك (يعني في حكم قتل المرآة مع جنينها) فجاء حمل بن مالك فقال كنت بين بيتي أمرآتي الخ (غريبه) حمل بفتح المهملة والميم (9) بوزن منبر عود من أعواد الخباء (10) جاء في القاموس الغرة بالضم العبد والأمة أه وأصلها البياض في وجه الفرس، قال الجوهري كأنه عبر بالغرة عن الجسم كله كما قالوا أعتق رقبته أه (قلت) جاء في بعض الروايات التصريح (بعبد أو أمة) بدل غرة، والمراد أن يأخذ أولياء الدم من عصبة القتلة عبدا أو أمة دية الجنين (11) أي وقضى بأن تقتل المرآة القاتلة في مقابلة المرآة المقتولة وهذا موضع الدلالة من الحديث أعنى قوله (وأن تقتل بها) وقد جاء هذا اللفظ أيضا عند أبي داود وابن ماجه، قال المنذري (وقوله وأن تقتل بها) لم يذكر في غير هذه الرواية (يعني رواية طاوس عن ابن عباس) أه (قلت) وهو يفيد أن القتل كان عمدا يجب فيه القصاص، لكن جاء في الصحيحين في هذه القصة بلفظ (فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بدية المرآة على عاقلتها وهذا لفظ مسلم والبخاري بمعناه وليس فيهما (وأن تقتل بها) وهو يفيد أن القتل كان شبه عمد ليس فيه إلا الدية وهو معارض لرواية الأمام أحمد ومن وافقه، ويمكن الجمع بأن القتل كان عمداً فقضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضي على الدية وهذا جائز (فإن قيل) إن دية العمد على القاتل لا العاقلة (فيجاب) بأنهم تحملوا عنها برضاهم والله أعلم (تخريجه)(د نس جه حب ك) وصححاه، انظر أحكام هذا الباب في

ص: 35

-[لا يقتل والد بولده وقصة أن ورقة مع مملوكيها وما جاء في قتل الاثنين بالواحد]-

(باب لا يقتل والد بولده: وما جاء في قتل الاثنين بالواحد). (عن مجاهد) قال حذف رجل ابنا له بسيفه فقتله فرفع إلى عمر فقال لولا أني سمعت رسول الله عليه وسلم يقول لا يقاد الوالد من ولده لقتلتك قبل أن تبرح. (عن عبد الله بن عمرو بن العاص) قال قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد لولد من والده. حدثنا أبو نعيم قال ثنا الويد بن جُميع قال حدثني عبد الرحمن بن خلاد الأنصارى وجدَّتي (عن أم ورقة) بنت عبد الله بن الحارث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها كل جمعة وأنا قالت يا نبي الله يوم بدر أتأذن فاخرج معك أمرِّض مرضاكم وأداوى جرحاكم لعل الله يهدى لى شهادة؟ قال قِرىّ فان الله عز وجل يهدى لك شهادة، وكانت أعتقت جارية لها وغلاما وعن دُبُر منها فطال عليهما فغماها في القطيفة حتى ماتت وهربا، فأتى عمر فقيل له إن أم ورقة قد قتلها غلامها وجاريتها وهربا، فقام عمر في الناس فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور أن ورقة يقول انطلقوا نزور الشهيدة وأن فلانة جاريتها وفلانا غلامها غماها قم هربا فلا يؤويهما أحد، ومن وجدهما فليأ بهما فأتى بهما فصلبا فكانا أول مصلوبين

القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 267 و 268 في الجزء الثاني (1)(سنده) حدثنا أسود بن عامر قال أخبرنا يعني الأحمر عن مطرف عن الحكم عن مجاهد الخ (غريبه)(2) أي لا يقتص من الوالد إذا قتل ولده عمداً لأنه سبب في وجوده فلا يكون الابن سببا في إعدامه، أما غير الوالد لو فعل مثل هذا فإنه يقتل لأنه تعمد الحذف بآلة قاتلة (تخريجه)(مذ جه) وسنده عند الأمام أحمد جيد، وهو عند الترمذي من طريق حجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب وأعله الترمذي بالاضطراب وحديث عمرو بن شعيب تقدم في باب موانع الأرث من كتاب الفرائض في الجزء الخامس عشر صحيفة 190 رقم 4 (3)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو الخ (تخريجه)(مذ جه هق قط) وفي إسناده ابن لهيعة عند الأمام أحمد وقد صرح بالتحديث فحديث حسن وله طرق أخرى عند البيهقي منها عن عمر بن الخطاب في هذه القصة أنه قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقاد الأب من ابنه لقتلتك هلم ديته فأتاه بها فدفعها إلى ورثته وترك أياه، قال البيهقي وإسناده صحيح (غريبه)(4) قال الحافظ في الإصابة جدة الوليد يقال إن أسمها ليلى وإن بينها وبين أم ورقة واسطة فقد أخرجه ابن السكن من طريق عبد الله بن داود عن الوليد عن ليلى بنت مالك عن أبيها عن أم ورقه أه (5) بفتحات بنت عبد الله الحارث، وجاء في رواية أبي داود بنت نوفل ونوفل جدها الأعلى نسبت إليه، وجدها الأدنى عويمر بن نوفل: كانت من فضليات النساء الصحابيات وكانت قد جمعت القرآن أي حفظته وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أمرها أن تؤم أهل دارها، جاء ذلك في رواية للأمام أحمد وأبي داود وتقدم في الجزء الخامس في باب إمامة الأعمى والصبي والمرآة بمثلها صحيفة 233 رقم 1375 (6) بكسر القاف أي استقرى في بيتك وأثبتي فيه (7) أي علقت عتقهما على موتها يقال دبر الرجل عبده تدبيرا إذا أعتقه بعد موته (8) أي غطياها بقطيفة وحبسا نفسها حتى ماتت والقطيفة كساء له هدب: وبذلك تحقق إخباره صلى الله عليه وسلم بإنها تموت شهيدة (9) أي خطب في الناس وأخبرهم بخبرها (10) إنما صلبهما عمر رضي الله

ص: 36

-[ما جاء في القصاص من ولاة الأمور وجواز الصلح أو العفو]-

(باب القصاص من ولاة الأمور إلا إذا اصطلح المستحق أو عفا). (عن أبي سعيد الخدرى) قال بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم شيئا أقبل رجل فألبَّ عليه فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرجون كان معه فجرح بوجهه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعال فاستقد، قال قد عفوت يا رسول الله (عن أبى فراس) قال خطب عمر بن الخطاب (فذكر حديثا طويلا فيه) ألا انى والله ما أرسل عمالى إليكم لضربوا أبشاركم ولا يأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم لعلموكم دينكم وسنتكم فمن فُعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلىَّ، فوالذى نفسى بيده إذا لأقصَّنه منه، فوثب عمرو بن العاص فقال يا أمير المؤمنين أورأيت إن كان رجل من المسلمين على رعة فأدب بعض رعيته أئتك لمقتصه منه؟ قال أى والذى نفس عمر بيده إذا لأقتصنه منه وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يٌقِص من نفسه (عن عائشة رضى الله عنها) أن النبى صلى الله عليه وسلم بعث أبا جهم مصدقا فلاجَّه رجل في صدقته فضربه أبو جهم فشجه فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا القود يا رسول الله، فقال النبى صلى الله عليه وسلم لكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فلكم كذا وكذا فلم يرضوا، قال فلكم كذا وكذا فرضوا، فقال النبى صلى الله عليه وسلم إنى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم قالوا نهم، فخطب النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود فعرضت عليهم كذا وكذا فرضوا، أرضيتم. قالوا لا، فهم المهاجرون بهم فأمر النبي صلى الله عليه وسلم

عنه التشنيع والتشهير بهما لإنهما أساء إلى من أحسنت إليهما وقتلها قتلا شنيعا ولئلا يتخذ العبيد ذلك ذريعة إلى تنفيذ أغراضهم والله أعلم (تخريجه) أورده الحافظ في الإصابة وقال رواه (د) وأبو نعيم وابن السكن وابن منده (قلت) وسنده حسن وفيه دلالة على جواز قتل الأثنين بالواحد إذا اشتركا في قتله (وفي الباب) عن سعيد بن المسبب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل نقرا خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة وقال عمر لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلهم جميعا رواه (لك فع) وسنده جيد وهو موقوف على عمر، وهو يفيد قتل الجماعة بالواحد إذا اشتركوا في قتله، وفيه خلاف بين الأئمة، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 249 و 250 في الجزء الثاني (باب)(1)(سنده) حدثنا هارون (قال عبد الله بن الأمام أحمد) وسمعته أنا من هارون ثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن عبيدة بن مسافع عن أبي سعيد الخضري الخ (غريبه)(2) أي سقط عليه لينال شيئا ما لاستعجاله (فطعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) تأديبا (3) بضم العين المهملة أصل العذق الذي يعوج ويقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابسا (4) أي فطلب مني القود يعني القصاص، وقد جاء في القصاص من نفسه صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة مما يدل على تواضعه وكرم أخلاقه (تخريجه)(د نس) ورجاله رجال الصحيح (غريبه)(5) رفراس بكسر الفاء بعدها راء مخففة ثم سين مهملة (6) سيأتي الحديث بطوله وسنده في باب خطب عمر في أبواب خلافته من كتاب الخلافة والإمارة (7) أي أجسامكم (8) بضم الهمزة من أقصى بمعنى أقتص (9) بكسر الهمزة حرف جواب بمعنى نعم (10) يشير إلى ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم طالب القصاص من نفسه لأناس ومنه الحديث السابق (تخريجه)(د نس) ورجاله رجال الصحيح (11) بتشديد الجيم أي نازعه وخاصة من اللجاج (13) أي جرح رأسه (14) بالنصب مفعول لفعل محذوف أي نطلب القود وهو القصاص من المعتدى (15) أي من المال بقصد الدية (16) أي يريدون

ص: 37

-[ما جاء في فضل من استحق القصاص وعفا]-

أن يكفوا ثم دعاهم فزادهم وقال أرضيتم؟ قالوا نعم، قال فانى خاطب على الناس ومخبرهم برضاكم فخطب النبى صلى الله عليه وسلم ثم قال أرضيتم؟ قالوا نعم. (باب فضل من استحق القصاص وعفا). (عن أبى السَّفر) قال كسر رجل من قريش سن رجل من الأنصار فاستعدى عليه معاوية، فقال الأنصارى أن هذا دق سنى، قال معاوية كلا إنا سنرضيك قال فلما ألح ليه الأنصارى قال معاوية شأنك بصاحبك وأبو الدرداء جالس: فقال أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بشيء في جسده يتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط عنه به خطيئة، قال فقال الأنصارى أأنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم سمعته أذناى ووعاه قلبى يعنى فعفا عنه (عن عبادة بن الصامت) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق بها إلا كفر الله عنه مثل ما تصدق به (عن أنس بن مالك) قال ما رفع إلى النبى صلى الله عليه وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو (باب القصاص في كسر السن)(عن حميد الطويل)

زجرهم وتقبيح فعلهم لأنهم رضوا بما أعطاهم ثم رجعوا عنه فكفهم النبي صلى الله عليه وسلم عنهم وهذا من كرم أخلاقه وسعة صدره ومزيد حلمه (تخريجه)(د نس) ورجاله رجال الصحيح (باب)(1)(سنده) حدثنا وكيع ثنا يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر الخ (قلت) أبو السفر بفتحتين قال الترمذي اسمه سعيد بن أحمد ويقال بن يحمد (بضم أوله وكسر الميم) الثوري (غريبه)(2) أي استعان به عليه قال في القاموس استعداده استعانه واستنصره (3) أي كسره كما تقدم في الحديث (4) أي بالدية يدل القصاص وكأن معاوية رضي الله عنه رأى أن الدية أنفع للأنصاري وأرحم بالقرشي (5) من الإلحاح أي أكثر الكلام بطلب القصاص أسلمه الرجل وقال شأنك بصاحبك أي اقتص منه (6) أي كجرح أو كسر (فيتصدق به) أي يعفو عن الجاني: قال المناوي معناه إذا جنى إنسان على آخر جناية فعفا عنه لوجه الله تعالى نال هذا الثواب (تخريجه)(مذ جه) وقال الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه ولا أعرف لأبي السفر سماعا من أبي الدرداء وإسناده حسن لولا الانقطاع (7)(سنده) حدثنا سريج بن النعمان ثنا هشيم عن المغيرة عن الشعبي أن عبادة بن الصامت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) المراد بالصدقة هنا العفو عن الجاني لوجه الله تعالى كما تقدم (9) أي بقدر الجناية كثرة وقلة وربما زاده الله عز وجل من عنده إذا حسنت نيته (تخريجه) أخرجه الضياء المقدسي وصححه الحافظ السيوطي وقال المنذري والهيثمي رجاله رجال الصحيح (10)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا عبد الله يعني ابن أبي بكر المزني ثنا عطاء بن أبي ميمونة قال ولا أعلمه إلا عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(11) الأمر هنا محول على الندب أي حث عليه ورغب فيه وصاحب الدم له الخيار في القبول وعدمه وإن كان الأولى القبول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرغب في شيء إلا وفيه مصلحة (تخريجه)(د نس جه) وسكت عنه أبو داود والمنذري فهو صاحب للاحتجاج به (باب)(12)(سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن المثنى حدثنا حميد الطويل عن انس بن مالك الخ (قلت) هذا السند من ثلاثيات الأمام أحمد (غريبه)

ص: 38

-[كلام العلماء في القصاص في كسر السن]-

عن أنس بن مالك ان الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك كسرت ثنية جارية فعرضوا عليهم الأرش فأبوا، وطلبوا العفو فأبوا، فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص، فجاء أخوها أنس بن النضر عم أنس ابن مالك فقال يا رسول الله اتكسر ثنية الربيِّع؟ لا والذى بعثك بالحق لا تكسر ثنيتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص، فقال فعفا القوم، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبرَّه (ومن طريق ثان) عن ثابت عن أنس ابن مالك أن أخت الربيع أم حارثة جرحت إنسانا فاختصموا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم

(1) بضم الراء وفتح الموحدة وتشديد الياء التحتية مكسورة (2) بفتح أوله وكسر ثانية ثم ياء تحتية مشددة مفتوحة، واحدة الثنايا من الأسنان جمعها ثنايا وثنيات، وهي أربع في مقدم الفم اثنتان من فوق وثنتان من أسفل (3) يعني الدية وسمي أرشا لأنه من أسباب النزاع، يقال أرشت بين القوم إذا أوقعت بينهم: فدفع الأرش يحمم النزاع القائم بسبب الجناية (4) ليس المراد بالحلف رد حكم النبي صلى الله عليه وسلم القصاص بل المراد الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفو. وإلى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو، وإنما حلف ثقة بهم أن لا يخشوه وثقه بفضل الله ولطفه أن لا يخشه بل يلهمهم العفو (5) بالرفع مبتدأ والقصاص خبره أي حكم كتاب الله القصاص يشير إلى قوله تعالى (والسن بالسن)(6) أي لا يحنثة لكرامته عليه (7)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال أنا ثابت عن أنس الخ (8) وبفتح الراء وكسر الموحدة هو الريع بن النضر أخو الربيع بضم الراء وفتح الموحدة صاحبة القصة المذكورة في الطريق الأولى وهي رواية البخاري (وقوله أم حارثة) بفتح الميم المشددة بدل من أخت وهي الربيع بنت النضر صاحبة القصة السابقة، عبر عنها في هذه الطريق بكنيتها، وذكرها في الطريق الأولى باسمها، وقد وهم بعض الرواه في قوله (أن أخت الربيع) فضبط الربيع بضم الراء وفتح الموحدة وبسبب هذا الوهم حصل الاختلاف بين الروايتين، قال النووي رحمه الله حصل الاختلاف في الروايتين من وجهين (أحدهما) أن في رواية مسلم (هي الطريق الثانية هنا) أنها الربيع بنفسها (والثاني) أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع (بفتح الراء، وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر، قال العلماء المعروف في الروايات رواية البخاري وقد ذكرها من طرقه الصحيحة كما ذكرنا عنه وكذا رواه أصحاب كتب السنن ثم قال إنهما قضيتان أه كلام النووي (قلت) هما قضية واحدة ولا اختلاف بينهما بدليل أن أم حارثة هي الربيع بنت النضر لا أختها، وأبو حارثة هو سراقة بن الحارث بن عدي بن النجار الأنصاري النجاري كما ذكره الحافظ في الإصابة، قال استشهد حارثة في غزوة بدر فقالت أم الربيع بنت النضر النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عن حارثة فإن يكن في الجنة صبرت واحتسبت، وإن كان غير ذلك اجتهدت في البكاء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أم حارثة أنها جنات كثيرة وإن حارثة في الفردوس الأعلى رواه (خ حم نس) فثبت بذلك أن أم حارثة هي الربيع لا أختها، وأما ما جاء في الطريق الأولى (وهي رواية البخاري) أن الحالف لا تكسر ثنيتها هو أنس بن النضر وجاء في الطريق الثانية (وهي رواية مسلم) أن الحالف أم الربيع بفتح الراء وكسر الموحدة فالجمع بينهما ممكن بأن كليهما أقسم ورجال النبي صلى الله عليه وسلم في الشفاعة إليهم في العفو بدافع عطف

ص: 39

-[ما جاء في القصاص في قطع شيء من الأذن]-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم القصاص القصاص فقالت أم الربيع يا رسول الله أيقتص من فلانة لا والله لا يقتص منها أبدا، قال النبى صلى الله عليه وسلم سبحان الله يا أم ربيع، كتاب الله، قالت لا والله لا يمنها أبدا، قال فما زالت حتى قبلوا منها الدية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره (باب القصاص في قطع شئ من الإذن). (عن العلاء بن عبد الرحمن) بن يعقوب عن رجل من قريش من بنى سهم عن رجل منهم يقال له ماجدة قال عارمت غلاما بمكة فعض أذنى فقطع منها أو عضضت أنه فقطعت منها، فلما قدم إلينا أبو بكر رضى الله عنه حاجا رُفعنا إليه فقال انطلقوا إلى عمر بن الخطاب بان كان الجارح بلغ أن يقتص منه فليقتص قال فلما انتهى بنا إلى عمر نظر إلينا فقال نعم قد بلغ ذا أن يقتص منه أدعو لى حجاما، فلما ذكر الحجام قال إما أنى قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قد أعطيت خالتى غلاما وأنا أرجو أن يبارك الله لها فيه وقد نهيتها أن تجعله

القرابة، وفي قوله صلى الله عليه وسلم الآتي (يا أم الربيع) بفتح الراء وكسر الموحدة كما ثبت ضبطه بذلك في رواية مسلم دلالة على أن الربيع أخو الربيع كما فسرناه بذلك وضبطناه كذلك في أول الطريق الثانية عند قوله (أن أخت الربيع أم حارثة الخ) وقلنا أنه أخو الربيع صاحبة القصة وعلى هذا فهي قضية واحدة لا قضيتان هذا ما ظهر لي: فإن كان صوابا فلله الحمد، وأن كان خطأ فاستغفر الله وارجع إلى ما قاله سلفنا رحمهم الله والله أعلم (1) هما منصوبان أي أدوا القصاص وسلموه إلى مستحقه (2) بفتح الراء وكسر الموحدة كذا ضبطه النووي في شرح مسلم وكذلك قوله (سبحان الله يا أم ربيع)(3) بالنصب مفعول لفعل محذوف تقديره الزموا كتاب الله، قيل يشير إلى قوله تعالى (والسن بالسن) وهذا على قول من يقول إن شرائع من قبلنا شرع لنا إذا قرره شرعنا، وقيل هذا إشارة إلى قوله تعالى (وإن عاقيبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبم به) وإلى قوله تعالى (والجروح قصاص)(تخريجه)(ق د نس جه) قال المنذري قال أبو داود وسمعت أحمد بن حنبل قيل له كيف يقتص من السن؟ قال تبرد أه (قال الشوكاني) وظاهر الحديث وجوب القصاص ولو كان ذلك كسرا لا قلعا ولكن بشرط أن يعرف مقدار المكسور ويمكن أخذ مثله من سن الكاسر فيكون الاقتصاص بإن يبرد سن الجاني إلى الحد الذاهب من سن المجني عليه كما قال أحمد، قال الشوكاني وقد حكى الإجماع على أنه لا قصاص في العظم الذي يخاف منه الهلاك والله أعلم (باب)(4)(سنده) حدثنا محمد بن يزيد ثنا محمد بن اسحاق قال ثنا العلاء بن عبد الرحمن الخ (وله إسناد آخر) عند الأمام أحمد أيضا قال ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال وحدثني العلاء بن عبد الرحمن عن رجل من بني سهم عن ابن ماجدة السهمي أنه قال حج علينا أبو بكر في خلافته فذكر الحديث (قلت) هكذا في المسند مختصرا، وجاء عند أبي داود من طريق العلاء بن عبد الرحمن فقال عن أبي ماجدة فذكر الحديث ثم قال في أخره روى عبد الأعلى عن ابن إسحاق قال ابن ماجدة (غريبه)(5) أي خاصمت والعرام بوزن غراب الحدة والشرس (6) أي بلغ السن التي يسير بها مكلفا أو ظهرت عليه علامات البلوغ، وفيه أن الصبي لا يقتص منه (7) هي فأخته بنت عمرو كما صرح في حديث جابر عند

ص: 40

-[ما جاء فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته]-

حجاما أو قصابا (1) أو صائغا (باب ما جاء فيمن عض يد رجل فانتزعها فسقطت ثنيته)(عن يعلى بن أمية)(2) وسلمة بن أمية قالا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة تبوك معنا صاحب لنا (3) فاقتتل هو ورجل من المسلمين (4) فعض ذلك الرجل بذراعه (5) فاجتبذ يده من فيه (6) فطرح ثنيته فذهب الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله العقل (7) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطلق أحدكم إلى أخيه يعضه عضيض الفحل (8) ثم يأتى يلتمس العقل لا دية لك فأطلها (9) رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى فأبطلها (ومن طريق ثان)(10) عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية قال غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم جيش العسرة (11) وكان من اوثق أعمالي فى نفسى (12) وكان لى أجير فقاتل إنساناً فعض أحدهما صاحبه (13) فانتزع أصبعه (14) فأندر وقال أفيدع يده في فيك

الطبراني، وفي الإصابة فأخته بنت عمرو الزاهرية خالة النبي صلى الله عليه وسلم (1) إنما كره الحجام والقصاب لأجل النجاسة التي يباشر أنها مع تعذر الاحتراز (وأما الصائغ) فلما يدخل في كسبه من الغش والربا ولكثرة الكذب وخلف الوعد عنده وأن شاركه في ذلك بعض الناس لكنه في الصائغ اكثر والله أعلم (تخريجه)(د) وهو ضعيف للاضطراب في سنده وانقطاعه بجهالة الرجل من قريش من بني سهم والله أعلم وهذا الحديث يدل على أنه إذا اعتدى المكلف العاقل على إذن إنسان فقطع منها شيئا وجب أن يقتص من إذن الجاني بقدر ما قطع منها (قال العلماء) وتقدير ذلك بالأجزاء فيؤخذ النصف بالنصف والثلث بالثلث وعلى حساب ذلك، وإليه ذهب الجمهور، وقد أجمع العلماء على أن الأذن تؤخذ بالأذن إذا قطعها كلها لقول الله تعالى (والأذن بالأذن) لأنها تنتهي إلى حد فاصل، وتؤخذ الكبيرة بالصغيرة واليمنى باليمنى واليسرى باليسرى وهكذا، وإلى ذهب الجمهور والله أعلم (باب)(2)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن عميه يعلى بن أمية وسلمه ابن مية الخ (غريبه)(3) جاء في الطريق الثانية عن يعلى ابن أميه قال وكان لي أجير فقاتل إنسانا الخ، فقوله صاحب لنا يعني أجيره (4) معنى اقتتل هنا المشاجرة والمدافعة، وليس كل قتال بمعنى القتل (5) يعني بذراع صاحب يعلى بن أميه الذي هو اجيره كما في الطريق الثانية، وفي رواية أخرى للأمام أحمد أيضا (فمض يده) بدل قوله هنا (فمض بذراعه) واليد مؤنثة، وهي من المنكب إلى أطراف الأصلبع (6) أي انتزعها من فمه (فطرح ثنيته) أي أسقطها: والثنية واحدة الثنايا من السن وتقدم شرحها في باب القصاص في كسر السن (7) أي الدية (8) أي كما يعض الفحل والمراد هنا الذكر من الإبل (9) أي أبطل ديته كما فسرت في الحديث ولم يحكم له بها (10)(سنده) حدثنا إسماعيل عن ابن جريح قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى الخ (11) يعني غزوة تبوك كما صرح بذلك في الطريق الأولى، وسميت بجيش العسرة لأنها كانت في شدة الحر وقلة الظهر وبعيدة الشقة (12) لفظ مسلم وكان يعلى يقول تلك الغزوة أوثق عملي عندي أي لكونها في ساعة العسرة مع بعد الشقة (13) لم يبين في هذه الرواية من العاض وتقدم بيانه في الطريق الأولى (14) هذا يفيد أنه عضه في اصبعه وهو يخالف ما تقدم في الطريق الأولى من أنه عضه بذراعه: وقد رجح العلماء رواية الذراع لأنها من طريق جماعة كما حقق ذلك الحافظ (وقوله فأندرو قال افيدع يده الخ) هكذا جاء في المسند بدون ذكر المفعول /، والظاهر أنه سقط من الناسخ، فقد جاء

ص: 41

-[النهي عن الاقتصاص فى الطرف قبل الاندمال]-

تقضمها (1) قال أحسبه قال كما يقضم الفحل * (عن عمران بن حصين)(2) قال قاتل يعلى بن منية (3) أو ابن أمية. رجلاً فعض أحدهما يد صاحبه فانتزع يده من فيه فانتزع ثنيته (4) وقال حجاج ثنيتيه فاختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعض أحدكما أخاه كما يعض الفحل لا دية له (وفى لفظ) فأبطلها وقال أردت أن تقضم لحم أخيك كما يقضم الفحل (باب النهى عن الاقتضاض فى الطرف قبل الاندمال) * (عن عمرو بن شعيب)(5) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل طعن رجلاً بقرن فى رجله (6) فقال يا رسول الله أقدنى (7) فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعجل حتى يبرأ جرحك (8) قال فأبى الرجل إلا أن يستقيد فأقاده رسول الله صلى الله عليه وسلم منه قال فعرج المستقيد وبرأ المستقاد منه، فأتى المستقيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرجت وبرأ صاحبى، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم آمرك أن لا تستقيد حتى يبرأ جرحك فعصيتني

في هذه الرواية من طريق ابن جريح أيضا فاندر ثنيته (أي أسقطها) فسقطت فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر ثنيته وقال أفيدع يده الخ (1) بفتح الضاد المعجمة أي تعضها بأطراف أسنانك كما يعض الفحل من الإبل، والقضم يكون بأطراف الأسنان والخضم بأقصى الأضراس وبابهما تعب (تخريجه)(ق فع دنس جه. وغيرهم)(2)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة وحجاج قال حدثني شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن زرارة بن أوفى قال حجاج في حديثه سمعت زوارة بن أوفى عن عمران بن حصين الخ (غريبه)(3) بضم الميم وإسكان النون وبعدها ياء مثناه تحت وهي أم يعلى وقيل جدته (وقوله أو ابن أميه) أو للشك من الراوي يشك هل قال بن منية أو ابن أمية بضم الهمزة وفتح الميم بعد ياء تحتية مشددة مفتوحة وهو اسم أبيه فيصبح أن يقال يعلى بن أمية ويعلى بن منية قال النووي (4) بالأفراد وهي رواية شعبة (وقال حجاج) في رواية (ثنيتيه) بالتثنية، وللأمام أحمد رواية أخرى عن محمد بن جعفر بالإفراد، وعن ابن نمير بالتثنية، ورواه مسلم عن محمد بن بشار بالإفراد: وعن ابن المثنى بالتثنية، وجاء في رواية البخاري ثنيتاه عند الأكثر، وفي رواية للكشميهني ثناياه بصيغة الجمع، وفي رواية بصيغة المفرد، ويجمع بين ذلك بإنه أريد بصيغة الأفراد الجنس، وجعل صيغة الجمع مطابقة لصيغة التثنية عند من يجيز إطلاق صيغة الجمع على المثنى والله أعلم، وهذه الرواية تدل على أن المقاتلة حصلت بين يعلى نفسه وبين رجل أخر فعض أحدهما صاحبه ولم يصرح بالفاعل، وقد جاء في بعض روايات النسائي أن رجلا من بنى تميم قاتل رجلا فعض يده، ويعلى من بني تميم، وكل هذا يخالف ما تقدم في حديث يعلى من أن القاتل هو أجير يعلى وأنه المعضوض ورجح الحافظ أن المعضوض أجير يعلى لا يعلى، قالوا ويحتمل أنهما قضيتان جرتا ليعلى ولأجيره في وقت أو وقتين والله أعلم (تخريجه)(ق نس مذ جه) انظر القول الحسن شرح بدائع المنن في أحكام هذا الباب صحيفة 254 في الجزء الثاني (باب)(5)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)(6) أي فجرحه كما يستفاد من السياق (7) يريد الاقتصاص من الجاني (8) إنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأنه لا يعلم إذا كان هذا الجرح يحدث عاهة كان المجني عليه دية العضو

ص: 42

-[هل يستوفى القصاص والحدود فى الرحم والمساجد أم لا؟]-

فأبعدك الله (1) وبطل جرحك، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الرجل الذى عرج (2) من كان به جرح أن لا يستقيد حتى تبرأ جراحته: فإذا برئت جراحته استقاد (باب هل يستوفى القصاص والحدود فى الرحم والمساجد أم لا؟) * (عن حكيم بن حزام)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود فى المساجد ولا يستقاد (4) فيها* (عن عمرو بن شعيب)(5) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعدى (6) الناس على الله من قتل فى الحرم (7) أو قتل غير قاتله أو قتل بذحول (8)

(1) أي أبعده عن الشفاء (وقوله وبطل جرحك) أي بطل ما كان لك من دية جرحك بتعجلك بالقصاص (2) أي بعد هذه الحادثة (تخريجه)(قط هق فع) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات: انظر مذاهب الأئمة في هذه المسألة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 253، 254 في الجزء الثاني (باب)(3) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب جامع ما تصان عنه المساجد من كتاب المساجد صحيفة 65 في الجزء الثالث، وإنما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (غريبه)(4) أي لا يقتص من القاتل ونحوه في المساجد لأن النهي حقيقة في التحريم ولا صارف له ها هنا عن معناه الحقيقي (5) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بتمامه وسنده وتخريجه في باب تحريم غزو مكة بعد عام الفتح من كتاب الغزوات أن شاء الله تعالى (غريبه)(6) من التعدي أي أشد الناس تعديا (وقوله على الله) أي على حقوق الله عز وجل (7) ظاهره سواء كان ظلما أو قوداً، والمراد بالحرم هنا مكة ومسجدها وما جاورها من أرض الحرم (8) جمع ذحل بفتح الذال المعجمة وسكون الحاء المهملة وهو الثأر وطلب المكافأة والعداوة أيضا، والمراد هنا طلب من كان له دم في الجاهلية بعد دخوله في الإسلام (تخريجه)(حب) في صحيحه وسنده جيد، والأمام أحمد من حديث أبي شريح الخزاعي نحوه وسيأتي في باب تحريم غزو مكة بعد عام الفتح من كتاب الغزوات أن شاء الله تعالى، وقال ابن عمر لو وجدت قاتل عمر في الحرم ما هجته، وقال ابن عباس في الذي يصيب حدا ثم يلجأ إلى الحرم يقام عليه الحد إذا خرج من الحرم حكاهما الأمام أحمد في رواية الأترم: وإلى ذلك ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين ومن بعدهم والحنفية والأمام أحمد ومن وافقه منة أهل الحديث عملا بحديثي الباب وبقوله تعالى (ومن دخله كان آمنا) وهو الحكم الثابت، وأما إذ ارتكب حدا أو قصاصا في الحرم فقد حكى القرطبي أن ابن الجوزي حكى الإجماع فيمن جنى في الحرم أنه يقاد منه أه وروى ذلك عن ابن عباس أيضا، ويؤيده قوله تعالى (ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم) ويؤيده أيضا أن الجاني في الحرم هاتك لحرمته بخلاف من التجأ إليه، وأيضا لو ترك الحد والقصاص على من فعل ما يوجبه في الحرم لعظم الفساد في الحرم: هذا فيما يختص بالحرم ومسجده، أما المساجد الأخرى غير الحرم فقد قال ابن حزم في المحلى صح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بتطييب المساجد وتنظيفها فما كان من أقامة الحدود فيه تقذير للمساجد بالدم كالقتل والقطع فحرام أن يقام شيء من ذلك في المسجد، لأن ذلك ليس تطيبا ولا تنظيفا ، وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجم ماعز بالبقيع خارج المسجد، وأما ما كان من الحدود كالجلد فاقامته في المسجد جائز وخارجه أيضا جائز إلا أن خارج المسجد أحب إلينا خوفا من أن يكون من المجلود بول لضعف طبيعته أو غير ذلك مما لا يؤمن من المضروب، برهان ذلك قوله تعالى (وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما أضررتم إليه) فلو كان

ص: 43

-[ما جاء في القسامة]-

الجاهلية* (عن أنس بن مالك)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر (2) فلما نزعه جاء رجل وقال ابن خطل (3) متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه (4)(باب ما جاء فى القسامة)(*)(عن بشير بن يسار)(6) عن سهل بن أبى حثمة قال خرج عبد الله بن سهل أخو بنى حارثة يعنى فى نفر من بنى حارثة (7) إلى خيبر يمتارون (8) منها تمراً قال فعدى (9) على عبد الله ابن سهل فكسرت عنقه ثم طرح فى منهر (10) من مناهر عيون خيبر وفقده أصحابه فالتمسوه حتى وجدوه فغيبوه (11) قال ثم قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأقبل أخو عبد الرحمن بن سهل وابنا عمه حويصة ومحيصة (12) وهما كانا أسن من عبد الرحمن وكان عبد الرحمن إذا أقدم (13) القوم وصاحب الدم فتقدم لذلك، فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ابنى عمه حويصة ومحيصة قال فقال رسول الله

إقامة الحدود بالجلد في المساجد حراما لفصل لنا ذلك مبينا في القرآن على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وممن قال بإقامة الحدود بالجلد في المسجد ابن أبي ليلى وغيره وبه نأخذ وبالله التوفيق أه (1)(سنده) حدثنا عبد الرحمن عن مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(2) بوزن منبر هو ما يلبسه المحارب على رأسه من الزرد الحديد ونحوه (3) بفتحتين وإنما أمر صلى الله عليه وسلم بقتله وهو متعلق بأستار الكعبة لأنه كان ارتد عن الإسلام وقتل مسلما كان يخدمه وكان يهجو النبي صلى الله عليه وسلم ويسبه وكان له قينتان تغنيان بهجاء المسلمين (4) جاء في الأصل بعد قوله اقتلوه، قال مالك ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ محرما (تخريجه) (خ لك فع) قال الشوكاني وقد استدل بهذا الحديث على أن الحرم لا يعصم من إقامة واجب ولا يؤخر لأجله عن وقته كذا قال الخطابي: وقد ذهب إلى ذلك مالك والشافعي وهو اختيار ابن المنذر ويؤيد ذلك عموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود في كل مكان وزمان (قال الشوكاني) والاستدلال بحديث أنس وهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل ابن خطل في الساعة التي أحل الله له فيها القتال بمكة وقد أخبرنا بأنها لا تحل لأحد قبله ولا لأحد بعده وأخبرنا أن حرمتها قد عادت بعد تلك الساعة كما كانت: وأما الاستدلال بعموم الأدلة القاضية باستيفاء الحدود فيجاب أو لا يمنع عمومها لكل مكان وكل زمان لعدم التصريح بهما وعلى تسليم العموم فهو مخصص بأحاديث الباب (يعني حديث حكيم بن حزام وعمرو بن شعيب وغيرهم) لأنها قاضية بمنع ذلك في مكان خاص وهي متأخرة فأنها في حجة الوداع بعد شرعية الحدود أه (باب)(5) القسامة بفتح القاف وتخفيف السين المهملة وهي مصدر وأقسم والمراد بها الأيمان واشتقاق القسامة من القسم كاشتقاق الجماعة من الجمع، وقد حكى أمام الحرمين أن القسامة عند الفقهاء اسم للأيمان وعند أهل اللغة اسم للحالفين وقد صرح بذلك في القاموس (6)(سنده) حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني بشير بن يسار الخ (قلت بشير) بضم الموحدة مصغرا (غريبه)(7) زادفي رواية عند الأمام أحمد ومسلم (ومحيصة بن مسعود)(8) أي يطلبون الميرة وهي الطعام ونحوه مما يجلب للبيع (9) بضم العين وكسر الدال المهملتين مبنى للمفعول أي تعدي بعهض الناس على عبد الله بن سهم فقتله وذلك بعد أن فارقه محيصة في بعض جهات خيبر كما في بعض الروايات (10) بوزن منبع خرق في الحصن نافذ يدخل فيه الماء وهو مفعل من النهر والميم زائدة (11) أي دفنوه زاد في رواية لمسلم ومالك أن محيصة أتى يهود فقال أنتم والله قتلتموه، قالوا والله ما قتلناه، ثم أقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك (12) قال النووي حويصة ومحيصة بتشديد الياء التحتية فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان أشهرهما التشديد (13) من الإقدام

ص: 44

-[ما جاء فى القسامة]-

صلى الله عليه وسلم الكبر الكبر (1) فاستأخر عبد الرحمن وتكلم حويصة (2) ثم تكلم محيصة ثم تكلم عبد الرحمن فقالوا يا رسول الله عدى على صاحبنا فقتل وليس بخيبر عدو إلا يهود (3) قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تسمون قاتلكم تحلفون عليه خمسين يميناً ثم نسلمه؟ (4) قال فقالوا يا رسول الله ما كنا لنحلف على مالم نشهد، قال فيحلفون لك خمسين يميناً ويبرءون من دم صاحبكم؟ قالوا يا رسول الله ما كنا لنقبل أيمان يهود، ما هم فيه من الكفر أعظم من أن يحلفوا على إثم، قال فودأه (5) رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم من عنده مائة ناقة، قال يقول سهل فوالله. ما أنسى بكرة منها حمراء ركضتنى (6) وأنا أحوزها (7) *

وهو الشجاعة أي أشجع القوم (1) بضم الكاف فيهما وبالنصب فيهما على الإغراء، وقال الكرماني الكبر بضم الكاف مصدر أو جمع الأكبر أو مفرد بمعنى الأكبر يقال هو كبرهم أي أكبرهم ويروى الكبر بكسر الكاف وفتح الموحدة أي كبير السن أي قدموا الأكبر سنا في الكلام (2) إنما تكلم حويصة لأنه أكبر القوم سناً ثم تكلم محيصة لكونه كان مرافقا للقتيل في السفر وأن لم يشهد قتله، ثم تكلم عبد الرحمن لأنه أخو القتيل وصاحب الدم، قال النووي رحمه الله وأعلم أن حقيقة الدعوى أنما هي لأخيه عبد الرحمن لاحق فيها لأبنى عمه وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتكلم الأكبر وهو حويصة لأنه لم يكن المراد بكلامة حقيقة الدعوى بل سماع صورة القصة وكيف جرت فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبها: ويحتمل أن عبد الرحمن وكل حويصة في الدعوى ومساعدته أو أمر بتوكيله وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل ولهذا نظائر فأنه يقدم بها في الأمامة وفي ولاية النكاح ندبا وغير ذلك (3) بالضم بدل من المستثنى منه وهو عدو، ويهود ممنوع من الصرف للعلمية والتأنيث على إرادة اسم القبيلة والطائفة (4) معناه أن أولياء الدم يعينون رجلا واحدا هو القاتل ثم يحلفون خمسين يمينا أنه القاتل وحينئذ يدفع إليهم ليقتصوا والظاهر أن الخمسين يمينا توزع على أولياء الدم، فإن كانوا خمسين رجلا حلف كل رجل يمينا، فإن كانوا أقل من خمسين حلف كل واحد منهم ما يخصه من الخمسين يمينا كما إذا كانوا أربعة مثلا حلف كل واحد خمسة وعشرين يمينا، ويقال مثل ذلك فيما إذا لزمت اليمين المدعى عليهم جاء معنى ذلك في الموطأ (5) بفتح الواو والدال المهملة الخفيفة أي أعطاهم ديته من خالص ماله أو من بيت المال لأنه عاقلة المسلمين وولى أمرهم (وفي رواية للشيخين) فكرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة، وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين بأنه صلى الله عليه وسلم اشتراها من أهل الصدقات بعد أن ملكوها ثم دفعها تبرعا إلى أهل القتيل وهم ورثته: وإنما وداه رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا النزاع وإصلاحا لذات البين فإن أهل القتيل لا يستحقون إلا أن يحلفوا أو يستحلفو المدعى عليهم وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم، فأراد صلى الله عليه وسلم جبرهم وإصلاح ذات البين فدفع ديته من عنده والله أعلم (6) أي رفستني برجلها وإنما قال ذلك ليبين ظبطه للحديث ضبطا شافيا بليغا (7) أي وأنا أجمعها وأسوقها (تخريجه)(ق. والأمامان. والأربعة. وغيرهم) وفي رواية لمسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إما أن يدوا صاحبكم وإما أن يؤذنوا بحرب، فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم (يعني إلى اليهود) في ذلك فكتبوا أما والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويصة ومحيصة وعبد الرحمن أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم الخ الحديث كما تقدم (قاله النووي) في قوله إما أن يدوا صاحبكم وإما أن

ص: 45

-[تخيير أولياء دم القتيل بين القصاص والدية]-

(عن أبي سلمة بن عبد الرحمن)(1) وسليمان بن يسار عن أنسان من الأنصار من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أن القسامة كانت فى الجاهلية قسامة الدم فأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما كانت عليه فى الجاهلية وقضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أناس من الأنصار من بنى حارثة في قتيل ادعوه على اليهود (2). (عن أبى سعيد الخدرى)(3) قال وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قتيلاً بين قريتين فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فذرع (4) ما بينهما، قال وكأنى أنظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) فألقاه على أقربهما (أبواب الدية)(باب جامع دية النفس وأعضائها ومنافعها وما جاء فى الخطأ والعمد وشبه العمد)(حدثنا يعقوب) ثنا أبى عن محمد بن إسحاق فذكر حديثاً (6)، قال ابن إسحاق وذكر عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل مؤمناُ متعمداُ فإنه يدفع إلى أولياء القتيل فإن شاءوا قتلوا، وإن شاءوا أخذوا الدية، وهى ثلاثون حقه (7) وثلاثون جذعة (8) وأربعون خلفة (9) فذلك عقل العمد (10) ما صالحوا عليه من شيء فهو لهم (11) وذلك شديد العقل، وعقل شبه العمد (12) مغلظة

يؤذنوا بحرب) معناه إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم فإما أن يدوا صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته وإما أن يعلمونا أنهم ممتنعون من التزام أحكامنا فينتقض عهدهم ويصيرون حربنا لنا أه (وفي رواية للبخاري) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تأتون بالبينة على من قتله؟ قالوا ما لنا بينة قال فيحلفون؟ قالوا لا نرضى بأيمان اليهود، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ببطل دمه فوداه مائة من إبل الصدقة (1)(سنده) حدثنا حجاج قال ثنا ليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب عن أبي سلمه بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار الخ (غريبه)(2) يشير إلى قصة عبد الله بن سهل المذكورة في الحديث السابق (تخريجه)(م نس هق)(3)(سنده) حدثنا حجاج ثنا أبو إسرائيل عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري الخ (غريبه)(4) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تقاس المسافة التي بين القريتين وبين القتيل (5) ظاهره يوهم أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاس المسافة بنفسه وليس كذلك لأنه يخالف قوما فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ وإنما معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يقيسوا المسافة بين القريتين ففعلوا فوجدوا أن القتيل أقرب إلى أحد القريتين بشيء يسير فقاسه النبي صلى الله عليه وسلم بشبره فبلغ شبرا واحدا، ولذلك قال أبو سعيد وكأني انظر إلى شبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أنه يقي مستذكرا لذلك كأنه وقع الآن (تخريجه) (طل) وأورده الهيثمي وقال رواه (حم بز) وفيه عطية العوفي وهو ضعيف أه انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 258 و 259 في الجزء الثاني والله الموفق (باب) (غريبه) (6) هكذا بالأصل ولم يذكر الحديث (7) بكسر المهملة وهي من الإبل ما دخلت في السنة الرابعة لأنها استحقت الركوب والحمل (8) بفتحات وهي ما دخلت في السنة الخامسة سميت بذلك لأنها جزعت أي اسقطت مقدمة اسنانها (9) بفتح المعجمة وكسر اللام بعدها فاء وهي الحامل: وتجمع على خلفات وخلائف زاد في رواية ابن ماجه في بطونها أولادها (10) أي دية قتل العمد (11) فيه جواز الصلح في الدماء على أكثر من الدية أو أقل (وقوله وذلك شديد العقل) راجع لقوله فذلك عقل العمد، أي وذلك القسم المذكور من العقل أي الدية (شديد العقل) أي هو قسم غليظ مشدد فيه (12) شبه العمد أن يقصد ضربه بعصا أو سوط أو حجر

ص: 46

-[ما جاء في دية شبه العمد والخطأ]-

مثل عقل والعمد ولا يقتل صاحبه (1)، وذلك أن ينزغ (2) الشيطان بين الناس فتكون دماء فى غير ضغينة (3) ولا حمل سلاح فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعنى من حمل علينا السلاح فليس منا، ولا رصد (4) بطريق فمن قتل على غير ذلك فهو شبه العمد وعقله مغلظة ولا يقتل صاحبه وهو بالشهر الحرام وللحرمة وللجار، ومن قتل خطأ (5) فديته مائة من الإبل ثلاثون ابنة مخاض (6) وثلاثون ابنة لبون (7) وثلاثون حقة: وعشر بكارة (8) بنى لبون ذكور؛ قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمها (9) على أهل القرى أربعمائة دينار (10) أو عدلها من الورق، وكان يقيمها على أثمان الإبل فإذا غلت (11) رفع فى قيمتها وإذا هانت (12) نقص من قيمتها على عهد الزمان ما كان فبلغت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مابين أربعمائة دينار إلى ثمانمائة دينار أو عدلها من الورق ثمانية آلاف درهم (13) وقضى أن من كان عقله على أهل البقر فى البقر مأتى بقرة، وقضى أن من كان عقله على أهل الشام (14) فألفى شاة، وقضى في الأنف

خفيف مما لا يموت بمثله غالبا ففيه دية مغلظة (1) يعني القاتل بهذا الوجه لا يقتل بل عليه الدية مغلظة كدية العمد، وإنما قال هذا رفعا لتوهم أنه لما جعل ديته كدية العمد يكون فيه الاقتصاص أيضا كما في العمد المحصن بالثقل وهو كل شيء يقتل في العادة (2) بفتح الزاي من باب نفع أي يفسد الشيطان بين الناس (3) الضغينة الحقد والعداوة والبغضاء وجمهعا الضغائن (4) يقال رصدته إذا قصدت له على طريقه تترقبه مصرا على قتله، وهو معطوف على قوله ولا حمل سلاح (وقوله فمن قتل على غير ذلك) أي على غير ضغينة وحمل سلاح وترقب بالطريق فهو شبه العمد (5) الخطأ هو ما وقع من غير مكلف أو بالغ غير قاصد قتله بل قصد شيئا آخر فأصابه فمات منه فلا قصاص فيه بل يجب فيه الدية مخففة على عاقلته (6) بنت المخاض هي التي آتى عليها الحول من الإبل ودخلت في الثانية لأن أمها قد لحقت بالمخاض أي الحوامل وأن لم تكن حاملا (7) بنب اللبون وابن اللبون من الإبل ما آتى عليه سنتان ودخل في الثالثة فصارت أمه لبونا أي ذات لبن لأنها تكون قد حملت حملا آخر ووضعته (8) بكسر الموحدة جمع بكر بفتحها وسكون الكاف وهو الفتى من الإبل بمنزلة الغلام من الناس والأنثى بكرة (9) هكذا بالأصل (يقيمها) ومعناه يقومها من التقويم كما صرح بذلك في رواية أبي داود وابن ماجه أي يقدر قيمتها على أهل القرى، وهذا يدل على أن الدية على أهل الإبل لم تكن مختلفة بحسب الزمان، وما على أهل القرى فكانت مختلفة بحسب تفاوت قيمة الإبل (10) قال في المصباح الدينار وزن أحدى وسبعين شعيرة ونصف شعيرة تقريبا بناء على أن الدانق ثماني حبات وخمسا حبة، وإن قيل الدانق ثماني حبات فالدينار ثمان وستون وأربعة أسباع حبة، والدينار هو المثقال أه (قلت) قال صاحب اللسان وزن المثقال هذا المتعامل به الآن درهم واحد وثلاثة أسباع درهم على التحرير يوزن به ما اختير وزنه به وهو بالنسبة إلى رطل مصر عشر عشر رطل أه (وقوله أو عدلها) بكسر العين المهملة أي ما يعدلها ويساويها (من الورق) بكسر الراء يعني الفضة وهو أربعة آلاف درهم من الفضة لأن الدينار يساوي في القيمة عشرة دراهم من الفضة كما يستفاد مما يأتي (11) يعني أثمان الإبل (12) أي رخصت ونقصت قيمتها (13) أي وقيمة الثمانمائة دينار تساوي من الفضة ثمانية آلاف درهم فيكون قيمة الدينار عشرة دراهم من الفضة كما تقدم (14) آخرة همزة جمع جمع

ص: 47

-[ما جاء فى دية بعض الأعضاء]-

إذا جدع كله (1) بالعقل كاملاً، وإذا جدعت أرنبته فنصف العقل، وقضى فى العين نصف العقل خمسين من الإبل أو عدلها ذهباً أو ورقاً أو مائة بقرة أو ألف شاة، والرجل نصف العقل، واليد نصف العقل والمأمومة (2) ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة أو الجائفة (3) ثلث العقل؛ والمنقلة (4) خمس عشرة من الإبل والموضحة (*) خمس من الإبل والأسنان (6) خمس من الإبل * (ز)(عن عبادة بن الصامت)(7) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الكبرى المغلظة (8) ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وأربعين خلفة، وقضى فى دية الصغرى ثلاثين ابنة لبون وثلاثين حقة وعشرين ابنة مخاض وعشرين بنى مخاض ذكور ثم غلت الإبل بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهانت الدراهم فقوم عمر بن الخطاب إبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية (9) لكل بعير ثم غلت الإبل وهان الورق فزاد عمر بن الخطاب ألفين

شاة وهي الغنم (1) أي قطع وأستأصل كله ففيه الدية كاملة (وإذا جدعت) أي قطعت (أرنبته) وهي طرف الأنف ومقدمه فنصف الدية (2) هي الجناية البالغة التي تصل إلى أم الدماغ وهي الجلدة الرقيقة التي عليه، وفي الموطأ المأمومة ما خرق العظم إلى الدماغ ولا تكون المأمومة إلا في الرأس وما يصل إلى الدماغ إذا خرق العظم (3) قال في القاموس الجائفة هي الطعنة التي تبلغ الجوف أو تنقذه ثم فسر الجوف بالبطن أه وقال صاحب البحر هي ما وصل جوف العضو من ظهر أو صدر أو ورك أو عنق أو ساق أو عضد مما له جوف وهكذا في الانتصار، وفي الغيث أنها ما وصل الجوف وهو من ثغرة النحر إلى المثانة حكاه الشوكاني ثم قال وهذا هو المعروف عند أهل العلم والمذكور في كتب اللغة أه (4) بضم الميم وفتح النون وكسر القاف مشددة، قال في القاموس هي الشجة التي ينقل منها فراش العظام وهي قشور تكون على العظم دون اللحم أه، وفي النهاية أنها التي تخرج صغار العظام وتنتقل عن أماكنها وقيل التي تنتقل العظم أي تكسره (5) بضم الميم وكسر الضلد المعجمة، قال في النهاية هي التي تبدي وضح العظم أي بياضه يعني بدون هشم والجمع المواضح (6) المراد بذلك السن الواحدة كما سيأتي في باب جامع لدية النفس من حديثه أيضا، وفيه (وفي كل سن خمس من الإبل) وظاهره عدم الفرق بين الثنايا والأنياب والضروس لأنه يصدق على كل منها أنه سن والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه مطولا بهذا السياق لغير الأمام أحمد، وأخرجه أصحاب السنن مجزاء على الأبواب بألفاظ مختلفة والمعنى واحد ورجاله عند الأمام أحمد كلهم ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس ولم يصرح فيه بالتحديث (ز)(7) هذا طرف من حديث طويل تقدم بسنده وطوله وتخريجه في باب جامع قضايا حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من كتاب القضاء والشهادات في الجزء 15 صحيفة 218 وإنما ذكرته هنا لمنلسبة الترجمة (غريبه)(8) هي دية قتل العمد وتقدم تعريفه (9) قال في النهاية الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء اسم لأربعين درهما ووزنه أفعولة أه (وقوله لكل بعير) يعني لكل بعير من المائة أوقية فتكون الأواقي مائة ومجموعها بالدرهم أربعة آلاف درهم وهذا لا يتفق مع قوله في الحديث ستة آلاف درهم، والظاهر أنه سقط من الأصل لفظ (ونصف) بعد قوله (أوقية) وصوابه هكذا (فقوم عمر بن الخطاب أبل المدينة ستة آلاف درهم حساب أوقية ونصف لكل بعير) ويؤيد ذلك ما جاء صريحا عند الطبراني من حديث السائب بن يزيد وفيه

ص: 48

-[زيادة الدية فى الشهر الحرام والبلد الحرام]-

حساب أوقيتين لكل بعير، ثم غلت الإبل وهانت الدراهم فأتمها اثنى عشر ألفاً حساب ثلاث أواق بكل بعير، قال فزاد ثلث الدية فى الشهر الحرام (1) وثلث آخر فى البلد الحرام قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفاً، قال فكان يقال يؤخذ من أهل البادية من ماشيتهم لا يكلفون الورق ولا الذهب، ويؤخذ من كل قوم مالهم قيمة العدل (2) من أموالهم (عن محمد بن جعفر بن الزبير) (3) قال سمعت زياد بن ضميرة (4) بن سعد السلبى يحدث عن عروة ابن الزبير قال حدثنى أبى وجدى وكانا قد شهدا حنيناً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالا صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر ثم جلس إلى ظل شجرة (5) فقام إليه الأقرع بن جابس: وعيينة بن حصن (6) ابن بدر يطلب بدم الأشجعى عامر بن الأضبط وهو يومئذ سيد قيس (7) والأقرع بن حابس يدفع عن محلم بن جثامة (8) لخندف (وفى لفظ بمكانه من خندف) فاختصما بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعنا

ثم غلت الإبل فقال عمر قوموا الإبل أوقية ونصفا فكانت ستة آلاف درهم الخ والله أعلم (1) الظاهر أن المراد في أي شهر من الأشهر الحرم اأربعة، وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب وهي المشار إليها بقوله تعالى (منها أربعة حرم) أي محرمة معظمة يزداد فيها ثواب الطاعة كما يزداد فيها عقاب المعصية، ولذلك قال تعالى (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) أي بالمعاصي والقتل، وهذا ما دعى عمر رضي الله عنه إلى زيادة ثلث الدية على من ارتكب فيها جريمة القتل، وثلث الدية على على ما تقدم أربعة آلاف درهم (وقوله وثلث آخر في البلد الحرام) يريد بالبلد الحرام مكه والمدينة لما ورد فيهما من الفضل والتحريم وتعظيم الذنب فيهما، وهذا الثلث هو أربعة آلاف درهم أيضا، فمن كانت جنايته في الشهر الحرام في البلد الحرام: كانت الدية في حقه عشرين آلف درهم بزيادة ثمانية آلف درهم فوق الآثنى عشر المتقدمة، ولذلك قال فتمت دية الحرمين عشرين ألفا (2) أي ويؤخذ من غير أصحاب الماشية ما يعدلها ويساويها من المال سواء كان ذهبا أو فضة أو غيرهما فإن الإبل هي الأصل في الدية وهي التي ورد بها النص، وقد جاء صريحا في الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقومها (يعني الدية) على أثمان الإبل، والله أعلم (تخريجه) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الأمام أحمد على مسند أبيه وأورده الهيثمي وقال إسحاق بن يحيى يعني الراوي عن عبادة بن الصامت لم يدرك عبادة (3)(سنده) حدثنا أبو عثمان سعيد بن يحيى بن سعيد بن أبان بن سعيد بن العاصي حدثني أبي ثنا محمد ابن إسحاق عن محمد بن جعفر ابن الزبير الخ (غريبه ((4) جاء في الأصل ضمرا مكبرا وهو خطأ وصوابه ضميره مصغرا كما في كتب الرجال وفي سنن أبي داود وابن ماجه ياد بن سعد بن ضميرة بالتصغير أيضا، وكذلك ذكره الحافظ في الإصابة سعد بن ضميره بالتصغير وأشار إلى حديثه عند أبي داود وحسنه، وله طريق أخرى عند الأمام أحمد قال حدثنا يعقوب عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير قال سمعت زياد بن ضمرة الخ (5) زاد في الطريق الثانية عند الإمام أحمد (وهو بحنين)

(6) الواو في قوله (وعيينه بن حصن) واو الحال أي والحال أن عيينة بن حصن يطلب بدم الاشجعي الخ وإنما طلب عيينه بدمه لقرابة بينهما (7) قتله محلم (بوزن معلم) بكسر اللام مشددة (ابن جثامة) بوزن علامة بتشديد اللام وسيأتي سبب قتله في قصة ذكرها الإمام أحمد من حديث عبد الله بن أبي حدرد في تفسير سورة النساء من كتاب التفسير إن شاء الله تعالى (8) أي يدفع

ص: 49

-[قصة محلم بن جثامة الذى قتل عامر بن الأضبط الأشجعي]-

رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تأخذون الدية خمسين فى سفرنا هذا وخمسين إذا رجعنا (1) قال يقول علية والله يا رسول الله لا أدعه حتى أذيق نساءه من الحزن (2) ما ذاق نسائى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بل تأخذون الدية: فأبى عيينة فقام رجل من ليث يقال له مكيتل (3) رجل قصير مجموع فقال يا نبى الله ما وجدت لهذا القتيل شبيها فى غرة الإسلام (4) إلا كغنم وردت (5) فرمى أولها فنفر آخرها، أسنن اليوم وغير غداً (6) قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده ثم قال بل تقبلون الدية فى سفرنا هذا خمسين، وخمسين إذا رجعنا، فلم يزل بالقوم حتى قبلوا الدية، فلما قبلوا الدية قال قالوا أين صاحبكم يستغفر له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقام رجل آدم (7) طويل ضرب عليه حلة كأن (8) تهيأ للقتل حتى جلس بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم (9) فلما جلس قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اسمك؟ قال أنا محلم بن جثامة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم لا تغفر لمحلم ثلاث مرات فقام من بين يديه وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، فأما نحن بيننا فنقول قد استغفر له ولكنه أظهر ما أظهر ليدع الناس بعضهم من بعض (10)

عنه التهمة ويعمل لصالحه لكونهما من قبيلة واحدة هي قبيلة خندف بكسر الخاء المعجمة والدال المهملة بينهما نون ساكنة ممنوع من الصرف لكونه اسم قبيلة، وهو في الأصل لقلب ليلى بنت عمران بن إلحاف ابن قضاعة سميت بها القبيلة (نه)(1) فيه أن للأمام أن يطلب إلى ولي الدم في العفو عن القود بأخذ الدية إذا رأى في ذلك مصلحة (2) جاء في رواية أخرى للأمام أحمد (من الحر) بدل الحزن ومعناه حرقة القلب من الوجع والغيظ والمشقة (وفي لفظ لأبي داود) من الحرب بفتح الحاء والراء المهملتين نهب مال الأنسان وتركه لا شيء له، يقال حربه يحر به حرباً مثل طلبه يطلبه طلبا (وقوله مأذق ر ثي) يشعر بأن عيينة كان بينه وبين القتيل قرابة أو مصاهرة أو هما معاً (3) بضم أوله وفتح ثانيه ثم ياء تحتيه ساكنه بعدها تاء مثناه مكسورة (وقوله مجموع) أي مسلح بأنواع السلاح قوي لم يهزم (4) وغرة الإسلام أوله كغرة الشهر أوله (5) أي حضرت مجتمعه إلى الماء لتشرب (فرمى) بالبناء للمفعول (أولها) أي السابق إلى الماء بنحو حجر أو سهم (فنفر) أي فر وتفرق (أخرها) خشية أن يصيبه ما أصاب أولها، وهذا مثل ضربه مكيتل لهذه الواقعة، يريد أنه إذا لم يقتص من القاتل في أول الإسلام وقبلت مه الدية مع ما هو معلوم أن العرب أحرص الناس على الأخذ بالثأر يخشى عليهم النفور من الإسلام وعدم الدخول فيه: أو يريد الحث على القصاص من القاتل وعدم قبول الدية ليكون عظة وعبرة للآخرين فلا يقتلون أحدا والله أعلم (6) هذا مثل ثان يريد به الحث على قتل القاتل أيضا ومعناه كما في النهاية أعمل بسنتك التي سننتها في القصاص ثم بعد ذلك إذا شئت أن تغير ما سننت فغير، وقيل فغير من أخذ الغير (بكسر الغين المعجمة وفتح الياء التحتية) وهي الدية (7) أي أسمر اللون (طويل ضرب) بفتح الضاد المعجمة وسكون الراء هو الخفيف اللحم الممشوق المتدق (8) أن مخففه من الثقيله أي كأنه تهيأ للقتل وفي لفظ (عليه حلة له قد كان تهيأ فيها للقتل)(9) جاء عند أبي داود فجلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان فقال يا رسول الله أني قد فعلت الذي بلغك وإني أتوب إلى الله فاستغفر الله لى يا رسول الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتله بسلاحك في غرة الإسلام اللهم لا تغفر لمحلم بصوت عال (10) زاد أبو داود

ص: 50

-[دية قتيل الخطأ شبه العمد]-

(باب ما جاء فى دية قتيل شبه العمد)(عن ابن عمر)(1) أن رسول الله صلى الله علي وسلم خطب الناس يوم الفتح فقال ألا أن دية الخطأ العمد (2) بالسوط أو العصا مغلظة (3) مائة، منها أربعون خلفة (4) فى بطونها أولادها ألا أن كل دم ومال ومأثرة (5) كانت فى الجاهلية تحت قدمى إلا ما كان من سقاية الحاج وسدانة الببت (6) فإنى قد أمضيتها لأهلها (عن عبد الله بن عمرو)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط والعصافية مائة منها أربعون فى بطونها أولادها (عن عقبة بن أوس)(8) عن رجل من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم (9) أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب يوم فتح مكة (فذكر حديثاً (10) وفيه) ألا وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر دية مغلظة مائة من الإبل منها أربعون فى بطونها أولادها (وفى لفظ) أربعون من ثنية إلى بازل (11) عامها كلهن خلفة

قال ابن إسحاق فزعم قومه ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد استغفر له بعد ذلك اهـ (قلت) وهذا هو الظاهر لما وصف به صلى الله عليه وسلم من رحمة بالمؤمنين قال تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما) لاسيما وقد نطق الرجل نطق الرجل امامه صلى الله عليه وسلم بالتوبه كما في رواية ابي داود وقام وهو يتلقى دمعه بفضل ردائه، وهذا دليل على التوبة وشدة الندم والله أعلم (تخريجه)(دجه وسنده جيد وحسنه الحافظ في الاصابة كما تقدم (باب)(1)(سنده) مدثنا عفان ثنا حماد يعني ابن سلمة أنا على بن زيد عن يعقوب السدرسي عن ابن عمر الخ (غريبه)(2) اي شبه العمد بتقدير مضاف كما صرح بذلك في رواية اخرى (وقوله بالسوط) الخ) متعلق بمحذوف تقديره ماكان بالسوط الخ وقد صرح بذلك ايضا في رواية اخرى (3) اي دية مغلظة مائة الخ وانما قال بالسوط والعصا لانهما لايقتل بمثلهما في العاده فالقتل باحدهما قرينة على أنه لم يستعد للقتل حقيقة (4) بفتح فسكر هي الناقة الحامل الى نصف اجلها ثم هي عشار (وقوله في بطونها اولادها) للبيان او تاكيد وباقي المائة ثلاثون حقة وثلاثون حقة وثلاثون حقة وثلاثون جزعة كما تقدم في ديةه العمد إلا ان شبه العمد لايقتل صاحبه (5) بفتح المثلثة وضمها اي كل مايؤثر ويذكر من مكارم أهل الجاهلية ومفاخرهم (وقوله تحت قدمي) كناية عن ابطالها واسقاطها (6) بكسر السين المهمله وهي خدمته والقيام بأمره، وقال الخطابي كانت الحجابة (يعني مفتاح الكعبة) في الجاهليه في بني عبد الدار، والسقاية في بني هاشم. فاقرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصار بنوسيبة يحجبون وبنو العباس يسقون (تخريجه)(فع دنس جه) وفي اسناده علي بن زيد بن جدعان فيه كلام، وله شاهد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص صححه ابن حبان وابن القطان (7)(سنده) مدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ايوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(د نس جه) ورجاله ثقات (8)(سنده) مدثنا هشام أنا خالد عن القاسم بن ربيعة بن حوشن عن عقبة بن أوس الخ (غريبه)(9) الرجل المبهم هنا من الصحاية هو عبد الله بن عمرو بن العاص كما جاء صريحا عند ابي داود والبيهقي وابن ماجه (10) سياتي الحديث بتمامه في آخر باب غزوة الفتح من كتاب الغزوات ان شاء الله تعالى (وقوله الا وان قتيل خطأ العمد) أي الا وان دية قتيل خطأ العمد الخ بتقدير مضاف (11) معناها أربعون ما بين ثنية الى بازل عامها (والثنيه) مادخلت في السنة السادسه والقت ثنيها (وبازل عامها) هي مادخلت في السنة العاشرة (وقوله كلهن خلقة) بكسر اللام راجع الى الاربعين المذكوره اي يشترط ان تكون حوامل

ص: 51

-[دية قتيل الخطأ شبه العمد]-

(عن القاسم بن ربيعة)(1) أنه قال فى هذا الحديث (2) وإن قتيل خطأ العمد بالسوط والعصا والحجر مائة من الإبل، منها أربعون فى بطونها أولادها فمن ازداد بعيراً (3) فهو من أهل الجاهلية (وعنه أيضاً)(4) عن النبى صلى الله عليه وسلم بقريب من ذلك إلا أنه قال مائة من الإبل ثلاثون حقة وثلاثون جذعة وثلاثون بنات لبون (5) وأربعون ثنية خلفة الى بازل عامه (عن عمرو بن شعيب)(6) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عقل شبه العمد مغلظ مثل عقل العمد ولا يقتل صاحبه، وذلك أن ينزو (7) الشيطان بين الناس قال أبو النضر (8) فيكون رمياً (9) فى عمياً فى غير فتنة ولا حمل سلاح (باب ما جاء فى دية الخطأ المحض)(عن النعمان بن بشير)(10)

سواء كانت من الثنية أو مما فوقها الى بازل عامها (فائدة) قال أبو داود في السننه قال أبو عبيد وغير واحد اذا دخلت الناقة في السنة الرابعه فهو حق والانثى حقه لانه استحق ان يحمل عليه ويركب فاذا دخل في الخامسه فهو جذع وجذعة، فاذا دخل في السنه السادسه والقى ثنية فهو ثنى وثنية، واذا دخل في النه السابعه فهو رباع ورباعية فاذا دخل في الثامنة والقى السن الذي بعد الرباعية فهو سديس وسدس فاذا دخل في التاسعه فطر نابه وطلع فهو بازر فاذا دخل في العاشره فهو مختلف، ثم ليس له اسم ولكن يقال بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين الى مازاد اهـ (تخريجه)(د نس جه قط هق) والبخاري في التاريخ الكبير وسنده حسن (1)(سنده) حدثنا هيثم انا حميد عن القاسم بن ربيعه أنه قال في هذا الحديث الخ (غريبه)(2) جاء هذا الحديث في أصل المسند عقب حديث عقبه بن أوس فالظاهر أنه يشير بقوله (انه قال في هذا الحديث) يشير الى حديث عقبة بن اوس الذي رواه عن رجل من الصحابه وقلنا انه عبد الله بن عمرو بن العاص كما تقدم في شرح (3) هذه الجمله وهي قوله (فمن ازداد بعيرا الخ) زادة عن الحديث المتقدم والمعي من طلب في الديه زيادة بعيرعن المائة (فهو من أهل الجاهليه) اي ليس على سنتنا اعلم (تخريجه) لم أقف عليه بهذه لغيرالامام أحمد وهذا الحديث معضل لانه سقط منه اثنان التابعي والصحابي (4)(سنده) حدثنا هيثم انا يونس عن القاسم بن ربيعه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بقريب من ذلك إلا أنه قال مائه من إلابل الخ (غريبه)(5) الظاهر ان قوله (والثلاثون بنات لبون) أدرجت في الحديث من بعض الرواه بطريق الوهم أو زادها الناسخ خطأ لأن وجودها في الحديث يجعل الديه مائه وثلاثين ولم يقل بذلك أحد، وصحيح أنها ثلاثون حقة وثلاثون جذعه واربعون ثنية خلفة كما تقدم في حديث عبد الله بن عمرو الاول من أحاديث الباب، ورواه البيهقي موقوفا عن عمر وعلي وزيد بن ثابت (تخريجه) لم اقف عليه بهذا اللفظ اغير الاماام أمد وهو معضل كالذى قبله (6)(سنده) حدثنا أبو النضر وعبد الرحمن قالا ثنا محمد (يعني ابن راشد) ثنا سليمان (يعني ابن موسى) عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(7) اي يسرح ويثب الى الشر (8) هو الذي روى عنه الامام أحمد هذا الحديث (9) بكسر الراء ثم الميم مشدده مكسوره بعدها ياء تحتية مقصور من الرمى وهو مصدر يراه المبالغه (وعميا) مثله في الوزن من العمى، والمعنى أنه يوجد بين القوم قتيل في ترام جرى بينهم بالحجاره يعمى أمره ولا يتبين قاتله بشرط ان يكون ذلك في غير فتنة اى عداوة وضغينه ولا حمل سلاح (تخريجه)(د) وفي اسناده محمد بن راشد الدمشقي المكحولي تكلم فيه واحد ووثقه غير واحد (باب)(10)

ص: 52

-[دية قتيل الخطأ المحض ودية مادون النفس من الأعضاء]-

قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل شئ خطأ إلا السيف (1) ولكل خطإ ارش (عن ابن مسعود)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية فى الخطإ أخماساً (3)(وعنه من طريق ثان)(4) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى دية الخطأ عشرين بنت مخاض، وعشرين ابن مخاض (5) وعشرين ابنة لبون وعشرين حقه، وعشرين جذعة (عن عمرو بن شعيب)(6) عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قضى أن من قتل خطأ فديته مائة من الإبل ثلاثون بنت مخاض، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون، حقه وعشرة بنو لبون ذكور (باب جامع لدية مادون النفس من الأعضاء والجراح وغير ذلك)(عن عمر بن عيب)(7) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الأنف إذا جدع كله (8) الدية كاملة، وإذا جدعت أرنبته فنصف الدية وفى العين نصف الدية، وفي اليد نصف الدية وفى الرجل نصف الدية وقضى أن يعقل (9) عن المرأة عصبتها من كانوا: ولا يرثون منها إلا ما فضل

(سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن جابر عن ابي عازب عن النعمان بن بشير الخ (غريبه)(1) معناه ان كل شيء يحوز فيه الخطا إلا القتل بالسيف وما في معناه من كل آلة يقتل بها غالب مع قصد القتل فانه لا يتأنى فيه الخطا لانه ماضرب به بهذه الآله إلا وهو يقصد قتله ففيه القصاص، وما إذا رمى صيدا أو غرضا فأصب انسانا بغير قصد فتحتله فهذا هو الخطا المحض وذلك قال (ولكل خطاء أرش) بفتح الهمزه وسكون الراء، قال في النهايه الارش المشروع في الحكومات وهو الذي يأخذ المشتلري من البائع إذا اطلع على عيب في المبيع، وأروش الجنايات والجراحات من ذلك لأنها جابرة لما عما حصل فيها من النقص، وسمى ارشا لأنه من أسباب النزاع يقال ارشت بين القوم اذا اوقعت بينهم اهـ (تخريجه)(طب هق قط) وفي إسناده عن الجميع جابر الجعفي قال الحافظ في التقريب ضعيف (2)(سنده) حدثنا ابو معاويه ثنا الحجاج عن زيد بن جبير عن خشف بن مالك عن ابن مسعود الخ (غريبه)(3) اي خشف بن مالك عن ابن مسعود الخ (5) جاء عند الدارقطني عشرون بنو لبون بدل قوله هنا (وعشرين ابن مخاض) وابن المخاض تقدم تفسيره وما بعده في الحديث الاول من احاديث الباب (تخريجه)(بزهق قط والاربعه) وقال الترمزي حديث ابن مسعود لانعرف مرفوعا الا من هذا الوجه وقد روى عن عبد الله موقوفا (قلت) وفي إسناده خشف بن مالك قال البيهقي وغيره مجهول قال والصحيح أنه والصحيح أنه موقوف علي عبد الله كما سلف والله اعلم (6)(سنده) حدثنا حسين ثنا محمد بن راشد عن سليمان عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه)(د نس جه) وفي اسناد محمد بن راشد المكحولي وثقه احمد وابن معين والنسائي وضعفه ابن حبان وابو زرعه، قال الخطابي هذا الحديث لااعرف أحدا قال به الفقهاء والله اعلم (باب)(7)(سنده) حدثنا أبو سعيد ثنا محمد بن راشد ثنا سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب الخ (غربيه)(8) أي قطع كله من الاصل، قال أهل اللغه الانف مركبة من قصبة ومارن وارنبه وروثة، فالقصبة العظم المنحدر من بجمع الحاجبين، والمارن الغضروف الذي يجمع المنخرين، والارنبه طرف الانف، والروثة طرف الارنبه (9) العقل الديه والمراد هنا بقوله (ان يعقل) أي يدفع عن المراة مالزمها من الديه عصبتها، والعصبه محركه الذين يرثون

ص: 53

-[ما جاء في دية مادون النفس من الأعضاء]-

عن ورثتها (1)، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها (2) وهم يقتلون قاتلها (3)، وقضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (4)(عن عبد الله بن عمرو)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى كل إصبع عشر من الإبل، وفى كل سن خمس من الإبل (6) والأصابع سواء، والأسنان سواء (عن ابن عباس)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سوى بين الأسنان والأصابع فى الدية (8)(وعنه أيضاً)(9) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال هذه

الرجل عن كلالة من غير والد ولا ولد، فاما فى الفرائض فكل من لم تكن له فريضة ان بقى بعد الفرض أحد، وقوم الرجل الذين يتعصبون له كذا في القاموس، والمعنى ان العصبه يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وانها ليست كالعبد الذي لاتحمل العاقله جنايته (1) يعني ذوى الفروض (2) يريد ان الديه مورثه كسائر تلاموال التي كانت تملكها أيام حياتها يرثها زوجها (3) احتج به القائلون بان الرجل يقتل بالمرأة وهم الجمهور: ونظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 248 في الجزء الثاني (4) سياتي الكلام على ذلك في باب دية أهل الذمه والمكاتب ان شاء الله تعالى (تخريجه)(د نس جه) وفي اسناد محمد بن راشد المكحولي وقد وثقه غير واحد وتكلم فيه بعضهم، وقال عبد الرزاق مارايت أحد أروع فيا لحديث من محمد بن راشد (5)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا محمد يعني ابن راشد عن سليمان ابن موسى عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن عبد الله بن عملرو الخ (غربيه)(6) قال الخطابي رحمة الله سوى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الاصابع في ديتها فجعل في كل إصبع عشرا من الابل وسوى بين الاسنان وجعل في كل سن خمسا من الابل وهي محتلفه الجمال والمنفعه، ولولا ان السنه جاءت بالتسويه الكان القياس ان يفاوت بين دياتها كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل ان يبلغه الحديث، فان سعيد بن المسيب روى عنه أنه كان يجعل في الابهام خمس عشرة وفي السبابه عشرا وفي الوسطى عشرا، وفي البنصر تسعا وفي الخنصر ستا حتى وجد كتابا عند عمرو بن حرم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الاصابع كلها سواء فاخذ به، وكذلك الامر في الاسنان كان يجعل فيما أقبل من الانسان خمسة ابعرة وفي الاضراس بعيرا بعيرا، وقال ابن المسبب فلما كان معاويه وقعت اضراسه فقال أنا أعلى بالاضرس من عمر فجعلهن سواء، قال ابن المسيب فلو أصيب الفم كلها في قضاء عمر رضي الله عنه لنقصت الديه، ولو اصيبت في قضلء معاويه لزادت الديه، ولو كنت أنا لجعلتها في الاضراس بعيرين بعيرين اهـ (تخريجه)(د نس جه) وسكت عنه ابو داود والمنذرى ورجال اسناد ثقات (7)(سنده) حدثنا عتاب قال ثنا ابو حمزه عن يزيد النحوي عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه)(8) معناه ان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين الاسنان بعضها بعض فجعل في كل سن خمسا من الابل، وسوى بين الاصابع بعضها ببعض فجعل في كل اصبع عشرا من الابل كما يستفاد ذلك من الحديث السابق، ويؤيده قوله في الحديث التالي هذه وهذه سواء يعني الخنصر والابهام، وفي رواية للترمذى عن ابن عباس ايضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الاصابع اليدين والرجلين سواء عشر من الابل لكل إصبع (تخريجه) لم وقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام أحمد وجاء معناه عن البخاري وغيره ورجاله ثقات (9) حدثنا يحيى عن شعبة حدثنا قتاده عن عكرمة عن

ص: 54

-[ما جاء في دية أهل الذمة والمكاتب]-

وهذه سواء (1) الخنصر والإبهام (عن أبى موسى الأشعرى)(2) حدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فى الأصابع عشراً عشراً من الإبل (عن عمرو بن شعيب)(3) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى المأمومة ثلث العقل ثلاث وثلاثون من الإبل أو قيمتها من الذهب أو الورق أو البقر أو الشاة، والجائفة ثلث العقل، والمنقلة خمس عشرة من الإبل، والموضحة خمس من الإبل والأسنان خمس من الإبل (باب دية أهل الذمة والمكاتب)(عن عمرو بن شعيب)(4) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين (5) نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى (عن عبد الله بن عمرو)(6) قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة عام الفتح قام فى الناس خطيباً (نذكر حديثاً طويلاً فيه) دية الكافر نصف دية المسلم (عن ابن عباس)(7) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى المكاتب (8) يقتل يودى (9) لما أدى من مكاتبته دية الحر وما بقى دية العبد (وعنه من طريق ثان)(10) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بحصة ما أدى دية الحر وما

ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(1) أي هما مستويان في الدية وان كان الابهام أقل مفصلا من الخنصر، اذ في كل أصبع عشر الدية وهو عشر من الابل (تخريجه) (خ. ر الاربعه) (2) (سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن غالب النمالر عن حميد بن هلال عن مسروق بن اوس ان ابا موسى حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) (د نس جه حب) وسكت عنه ابو داود والمنذرى وسنده جيد (3) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في باب جامع دية النفس واعضائها ومنافعها فارجع اليه في اول أبواب الديه (باب) (4) (سنده) حدثنا ابو النضر وعبد الصمد قال ثنا محمد يعني ابن راشد ثنا سليمان عن عمرو بن شعيب الخ (غربيه) (5) المراد بالكتابين التوراة والانجيل وتقدم تفسير العقل بالديه غير مره (تخريجه) (د نس جه) وسنده جيد وصحه ابن الجارود ورواه الترمزي بلفظ عقل الكافر نصف عقل المؤمن وحسنه الترمزي: انظر مذاهب الثمة في دية أهل الكتاب في القول الحسن شرح بدائع المنز صحيفة 276 في الجزء الثاني (6) هذا طرف من حديث طويل سياتي بتمامه وسنده في باب تحريم غزو مكه من كتاب الغزوات ان شاء الله تعالى وهو حديث حسن رواه (نس مذ) وحسنه وصححه ابن الجارود (7)(سنده) حدثنا يعلى ثنا حجاج الصواف عن يحيى عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه)(8) بفتح التاء الفوقيه اسم مفعول وهو ان يكاتب الرجل عبده علي مال منجم (اى مسقط) ويكتب العبد عليه انه يعتق اذا ادى النجوم وعلى هذا بحوز كسر التاؤ على انه اسم فاعل لانه كاتب سيده فالفعل منهما والاصل في باب المفاعلة ان يكون من اتنين فصاعدا يفعل احدهما بصاحبه مايفعل هو به، وحينئد فكل واحد فاعل ومفعول من حيث المعنى (9) بضم الياء التحيه وفتح الدال المهمله اي يؤدي الجاني على المكاتب بقدر ما ادى من كتابه دية الحر، وتوضيح ذلك ان العبد اذا ادى لسيده نصف المطلوب منه صار نصفه حرا فيؤدى الجاني عليه نصف دية الحر ويؤدي عن النصف الثاني نصف ديه العبد ودية العبد قيمة ثمنه، والعلماء خلاف في ذلك انظر في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 277 في الجزء الثاني (10)(سنده) حدثنا

ص: 55

-[ما جاء في دية الجنين]-

بقي دية عبد (وعنه من طريق ثالث)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يودى المكاتب بقدر ما أدى دية الحر وبقدر مارق دية العبد (عن على رضى الله عنه)(2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يودى المكاتب بقدر ما أدى (باب ما جاء فى دية الجنين)(عن أبى هريرة)(3) أن امرأتين من بنى هذيل (4) رمت إحداهما الأخرى فألقت جنينا (5) فقضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة (6) عبد أو أمة (وعنه من طريق ثان)(7) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الجنين بغرة عبد أو أمة (8) فقال أن هذا عليه (9) أيعقل من لا أكل ولا شرب ولا صاح ولا استهل (10) فمثل ذلك بطل (11) فقال أن هذا القول لقول الشاعر (12) فيه غرة عبد أو أمة (عن عبادة بن الصامت)(13) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى لحمل بن مالك الهذلى بميراثه عن امرأته التى قتلتها الأخرى، وقضى فى الجنين المقتول بغرة عبد أو أمة قال فورثها بعلها وبنوها، قال وكان له من امرأتيه كلتيهما ولد، قال فقال أبو القاتلة المقضى عليه يا رسول الله كيف أغرم من لا صاح ولا استهل ولا شرب ولا أكل فمثل ذلك بطل

يزيد أنا حماد بن سلمه عن ايوب عن عكرمهعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (1)(سنده) حدثنا محمد بن عبد الله ثنا هشام بن ابي عبد الله ثنا يحيى بن ابى كثير عن عكرمه عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخرجه)(د نس مذ) وسكت عنه ابو داود المنذرى، وهو عند النسائي مسند ومرسل ورجال اسناده عند الامام احمد ثقات (2)(سنده) حدثنا غفان ثنا وهيب ثنا ايوب عن عكرمه عن على رضي الله عنه الخ (تخريجه) اخرجه البيهقي من عدة طرق وسنه عند الامام احمد جيد وصحه ابن حزم فى المحلي (باب)(3)(سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن الزمري عن الزهري عن ابي هريره الخ (غبيه)(4) كانت ضرتين تحت حمل (بفتحتين) بن مالك بن النابغه الهذلي كما صرح بذلك في رواية اخرى قال (كنت بين بيتي امراتي فضربت احداهما الاخرى بمسطح فقتلها وجنيتها) الحديث تقدم في باب قتل الرجل بالملراه والمراه بمثلها صحيفة 35 رقم 105 في هذا الجزء وفيه بيان الشيء الذى رمتها به وهز المسطح يوزن منير اى عمود الخباء (5) قال الحافظ الجنين يجيم ونونين عظيم حمل المراه مادام في بطنها سمى بذلك لاسنتاره، فان خرج حيا فهو ولد او ميتا فهو سقط (6) بضم الغين المعجمه وتشيد الراء وبالتنوين (وقوله عبد) بيان للغزة (وقوله او امه) او ليس للشك بل للتنويع على الاظهر وتقدم سبب تسميتها بالغزه في باب ان دية المقتول بجميع ورثته في الجزء الخامس عشر صحيفة 192 رقم 8 (7)(سنده) حدثنا يزيد انا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (8) في رواية لمسلم من طريق ابن شهاب عن ابن المسبب عن ابي هريره انه قال (قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امراه من بنى لحيان سقط ميتا بغزه عبد او امة) الخ، قال النووي بنى لحيان بكسر اللام بطن من هذيل وقد افاد هذه الرواية ان الجنين سقط ميتا (9) هو ابو القاتله كما صرح ذلك في الحديث التالي (وقوله أيعقل) بالبناء للمفعول ومعناه كيف نعطي ديه جنين لااكل ولا شرب (10) الاستهلال هو المصياح عن الولاده، فالمعنى ولا صاح عن الولاده (11) من البطلان فهو فعل ماض بفتح الموحدة وتخفيف الام اي ملغي لا دية له (12) اي من اجل سجعه (تخريجه)(ق لك فع. والاربعه)(13) هذا طرف من حديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ان دية المقتول لجميع ورثته في الجزء الخامس عشر

ص: 56

-[في دية الجنين- ومن قتل والده خطأ فتصدق بديته على المسلمين]-

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا من الكهان (1)(عن عمرو بن شعيب)(2) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى عقل الجنين إذا كان فى بطن أمه (3) بغرة عبد أو أمة فقضى بذلك فى امرأة حمل بن مالك بن النابغة الهذلى وأن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا شغار (4) فى الإسلام (عن عروة ابن الزبير)(5) أنه حدث عن المغيرة بن شعبة عن عمر أنه استشارهم فى أملاص (6) المرأة فقال له المغيرة قضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغرة، فقال له عمر إن كنت صادقاً فأت بأحد يعلم ذلك (7) فشهد محمد بن مسلمة (8) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى به. (باب من قتل والده خطأ فتصدق بديته على المسلمين)(عن محمود بن لبيد)(9) قال اختلفت سيوف المسلمين على اليمان (10) أبي

عشر صحيفة 192 رقم 8 من كتاب الفرائض (غريبه)(1) انكر عليه قول الباطل في مقابلة الشارع وزاد تعيبه بالتكلف بالسجع الذي هو من عادة اهل الكهانه في ترويج اقاويلهم الباطله ليستميلوا به قلوب اهل البطالة (2)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا ابي عن ابن اسحاق قال ذكر عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غلبيه)(3) اي اذا مات في بطن امه بسبب الجنايه ثم سقط ميتا (4) بكسر الشين المعجمه بعدها غين معجمه مخففه ثم راء مفتوحة وسيأتي تفسيره في باب نكاح الغار من كتاب النكاح ان شاء الله تعالى (5)(سنده) حدثنا عبد الرزاق أنا ابن جريج حدثني هشاب عن عروه بن الزبير الخ (غربيه)(6) بهمزه مكسوره هو ان تزلف المرأة الجنين قبلوقت الولاده اي اذا وضعته قبل اوانه، وكل مايزف من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصا بفتحهما، قال ابن دقيق العيد واستشارة عمر في ذلك أصل في سؤال الامام عن الحكم اذا كان لايعلمه او كان عنده شك او أراد الاستئبات، وفيه ان الوقائع الخاصه قد تخفي على الاكابر ويعلمها من دونهم، وفي ذلك رد على المقلد اذا استل عليه بخير يخالف فيجيب لو كان صحيحا لعمه فلان يعني اسامه، فإذا ذللك اذا جاز خفاؤه عن مثل عمربعده أجوز (7) قال الحافظ تعلق بقول عمر يعني (ان كنت صادقا فأت باحد يعلم ذله) من يرى اعتبار العدد في الرواية ويشترط أنه لايقبل أقل من اثنينكما في غالب الشهادات وهو ضعيف كما قال ابن دقيق العيد، فانه قد ثبت قبول الفرد في عدة مواطن، وطلب العدد في صورة جزئية لايدل على اعتباره في كل وقعه لجواز المانع بتلك الصورة او وجود سبب يقتضي التثبت وزيادة الاستظهار ولا سيما اذا قامت قرينه (8) بفتح الميم واللام الخزرجي البدرى الكبير القدر مات سنة ثلاث واربعين، وفي رواية البخاري ان عمر قال للمغيرة لاتبرح حتى تجيء بالمخرج مما قلت، قال فخرجت فوجدت فوجدت محمد بن مسلمه فجئت به فشهد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قضى به (تخريجه)(ق د جه)(باب)(9)(سنده) حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال اخبرني محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن حافظ وافاد ابن سعد ان الذى قتل ايمان خطأ عتبة بن مسعود اخو عبد الله بن مسعود وهو في تفسير عبد بن حميد من وجه اخر عن ابن عباس قال وذكر ابن اسحاق قال حدثني عاصم بن عمر عن محمود بن لبيد قال كان ايمان والد حذيفة وثابت بن وقش شيخين كبيرين، فتركما رسول الله صلى الله عليه وسلم مع النساء والصبيان فتذاكرا بينهما ورغبا في الشهاده، فأخذا سيفيهما ولحقا بالمسلمين بعد الهزيمه فلم يعرفوا بهما، فأما ثابت فعتله المشركون، واما ايمان فاختلف عليه اسباف المسلمين فقتلوه ولا يعرفونه، وفي

ص: 57

-[وجوب الدية بالسبب وقصة أصحاب الزبية]-

حذيفة يوم أحد ولا يعرفونه فقتلوه، فأراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يديه فتصدق حذيفة بديته على المسلمين (باب وجوب الدية بالسبب وقصة أصحاب الزبية)(عن حنش عن على رضى الله عنه)(1) قال بعثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فانتهينا إلى قوم قد بنوا زبية (2) للأسد فبينما هم كذلك يتدافعون إذ سقط رجل فتعلق بآخر حتى صاروا فيها أربعة فجرحهم الأسد فانتدب له رجل بحربة فقتله وماتوا من جراحتهم كلهم، فقام أولياء الأول إلى أولياء الآخر فأخرجوا السلاح ليقتلوا فأتاهم على رضى الله عنه على تفئة (3) ذلك فقال تريدون أن تقاتلوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي إنى أقضى بينكم قضاء إن رضيتم فهو القضاء وإلا حجز بعضكم عن بعض حتى تأتوا النبى صلى الله عليه وسلم فيكون هو الذى يقضى بينكم، فمن عدا بعد ذلك فلاحق له، اجمعوا من قبائل الذين حضروا البر ربع الدية وثلثا الدية ونصف الدية والدية كاملة، فللأول الربع لأنه هلك من فوقه، وللثانى ثلث الدية، وللثالث نصف الدية (4)، فأبوا أن يرضوا، فأتوا النبى صلى الله عليه وسلم وهو عند مقام إبراهيم فقصوا عليه القصة، فقال أنا أقضى بينكم واحتبى (5) فقال رجل من القوم أن

رواية لابن اسحاق فقال حذيفة قتلتم أبي؟ قالوا والله ماعرفناه وصدقوا، فقال حذيفة يغفر الله لكم، فاراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بديته على المسلمين فزاده ذلك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا (تخريجه)(فع) واررده الهيثمي وقال رواه احمد وفبه محمد بن اسحاق مدلس ثقة وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) يريد ان المدلس اذا عنعن لايحتج بحديثه وان كان ثقة، ولكن محمد بن اسحاق صرح بالتحديث فيما ذكره عنه الحافظ آنفاو على هذا فالحديث صحيح، وله شاهد من حديث عروة عن عائشه عند البخاري قالت لما كان يوم احد هزم المشركون فصرخ إبليس لعنة الله عليه اي عباد الله أخراهم (اي احترزوا من الذين وراءكم متاخرين عنكم) فرجعت اولادهم فاجتلدت هي واخراهم فبصر حذيفة فاذا هو أبيه ايمان فقال اي عباد الله ابى ابى، قال قالت فهو الله ما احتجروا حتى قتلوه، فقال حذيفة يغفر الله لكم، قال عروة فوالله مازالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بربه، انظر بدائع المنن مع شرحه صحيفة 270 في الجزءالثاني (باب)(1)(سنده) حدثنا أبو سعيد ثنا اسرائيل سماك عن حنش (يعني ابن المعتمر الكناني) عن علي الخ (غريبه)(2) بضم المزاى كحفرة وزنا ومعنى، قال في النهاية هي حفيرة تحفر للاسد والصيد ويغطي رأسها بما يسترها ليقع فيها اهـ (وقوله للاسد) زاد في رواية فوقع فيها فتكلب الناس عليه اي ازدحموا، وذلك قال فبينما هم كذلك يتدافعون اي يدفع بعضهم بعضا من شدة الزحام (3) بالتاء الفوقيه المفتوحه وكسر الفاء ثم همزة مفتوحه: قال في القاموس تفئة الشيء حينه وزمانه والمعنى أتاهم علىحين تأهبوا للقتال (4) زاد في رواية وللرابع الدية كاملة قال فرضى بعضهم وكره بعضهم وجعل الدية على قبائل الذين ازدحموا (5) في رواية حماد ابن سلمة عن سماك قال حماد أحسبه قال كان متكئا فاحتبى اي جمع بين فخذيه وبطنه ثم حلق بيديه، وانما فعل ذلك اهتماما بالامر واستعدادا للكلام (تخريجه)(هق ص) وأورده الهيثمي وقال رواه احمد وفيه حنش وثقه أبو داود وفيه ضعف وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) قال في الخلاصة بن المعتمر أو ابن ربيعه بن

ص: 58

-[ما جاء في العاقلة وما تحمله]-

عليا قضا فينا فقصوا علي القصة فأجازه رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء العاقلة (1) وما تحمله) (عن جابر بن عبد الله)(2) قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم على كل بطن (3) عقولة ثم انه كتب انه لا يحل أن يتوالى وقال روح (4) يتولى مولى رجل مسلم بغير إذنه (5)(عن عمرو بن شعيب)(6) عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا (عن أبى سلمة عن أبى هريرة)(7) قال اقتتلت امرأتان من هذيل (8) فرمت إحداهما الأخرى بحجر (9) فأصابت بطنها فقتلتها وألقت جنيناً فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بديتهما على العاقلة (10) وفي جنينها

المعتمر الكناني أبو المعتمر الكوفي عن علي وأبي ذر وعنه الحكم وسماك بن حرب قال ابو داود ثقة قال النسائي ليس بالقوى وقال البخارى يتكلمون فيه اهـ (باب)(1) قال الشكواني العاقله بكسر القاف جمع عاقل وهو دافع الديه، وسميت الدية عقلا تسميه بالمصدر لان الإبل كانت تعقل بفناء ولى المقتول ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية ولو لم تكن إبلا، وعاقله الرجل قراباته من قبل الاب وهم عبته وهم الذين كانوا يعقلون الابل على باب ولي المقتول، وتحميل العاقله الدية ثابت بالسنة وهو إجماع أهل العلم كما حكاه الحافظ في الفتح، وتضمين العاقلة مخالف لظاهر قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى) فتكون الاحاديث القاضية بتضمين العاقلة مخصصة لعموم الاية لما في ذلك من المصلحة، لان القاتل لو أخذ بالدية لاوشك ان تاتي على جميع ماله لان تتابع الخطا لايؤمن، ولو ترك بغير تغريم لاهدر دم المقتول: وعاقلة الرجل عشرين فيبدا بفخذه الادنى فان عجزوا ضم إليهم الاقرب فالاقرب المكلف الذكر الحر من عصبة النسب ثم البب ثم في بيت المال اه (2)(سنده) حدثنا عبد ارزاق انا ابن جريحج ح وروح أنا ابن جريج اخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول كتب النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبة)(3) قال في النهاية مادون القبيلة وفوق الفخذ اى كتب عليهم ماتغرمه العاقله من الديات فبين ما على كل قوم منها ويجمع على ابطن وبطون اهـ (وقوله عقولة) بضم العين المهمله والقياس في مصدر عقل ان ياتي على العقل والعقول وانما دخلت الهاء لإفادة المرة الواحدة (4) بفتح الراء وسكون الواو ابن عبادة وهو أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث يعنى أنه قال في روايته يتولى بدل بتوالى والمعنى واحد وهو أنه لايحل لعبد اعنقه رجل مسلم ان يتخذ مسلما آخرى غير معتقه مولى له ويقول مولاي فلان لما فيه من كفر النعمة وتضييع حقوق الارث والولاء. وغير ذلك (5) اي بغير اذن مولاه وهذا القيد لزيادة التقبيح وتاكيد النهى اقوله تعالى (لاتاكلو الربا اضفافا مضاعفة) وإلا فلا يجوز ذلك مع الاذن ايضا (تخرجه)(م نس جه)(6) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وتخريجه في باب جامع لدية مادون النفس وإنما ذكرت هذا الطرف منه لقوله (قضى ان يعقل عن المراه عصبتهل) ففيه دلالة على ان العاقلة هم العصبة (7) 0 (سنده) حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهري عن ابي الزهري عن ابي سلمه الخ 0 غريبة) (8) تقدم الكلام عليهما في باب دية الجنين (9) سياتي في الحديث التالي انها رمتها بعمود فسطاط واعلها رمت بحجر وعمود جميعا، قال النووي وهذا محمول على حجر صغير وعمود صغير وعمود صغير لايقصد به القتل غالبا فيكون سبه عمد فيجب فيه الديه على العاقله ولا يجب فيه قصاص ولا دية على الجاني، وهذا مذهب الشافعي والجماهير اهـ (10) أي عاقلة القاتله وهذا

ص: 59

-[عصبة المرأة يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل]-

غرة عبد أو أمة فقال قائل (1) كيف يعقل من لا أكل ولا شرب ولا نطق ولا استهل فمثل بطل، فقال النبى صلى الله عليه وسلم كما زعم أبو هريرة هذا من إخوان الكهان (عن المغيرة بن شعبة)(2) أن ضرتين (3) ضربت إحداهما بعمود فسطاط (4) فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصب القاتلة (5) وفيما فى بطنها غرة فقال الأعرابي أتغرمنى من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب ولما في بطنها غرة (عن عمران ابن حصين)(6) أن غلاماً لأناس فقراء قطع أذن غلام لأناس أغنياء، فأتى أهله النبى صلى الله عليه وسلم فقالوا يا نبى الله إنا أناس فقراء فلم يجعل عليه شيئاً (7)(باب لا يؤخذ المرء بجناية غيره ولو من اقرب الناس إليه) * (عن ابى رمثة)(8) قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب ويقول يد المعطى العليا (9) أمك وأباك وأختك وأخاك وأدناك فأدناك (10) قال فدخل نفر من بنى ثعلبة بن يربوع فقال رجب من الأنصار يا رسول الله هؤلاء النفر اليربوعيون الذين قتلوا فلاناً (11) فقال رسول

مبني على أن القتل كان شبه عمد كما قال النووي وكما تدل عليه هذه الرواية، لكن جاء القصاص في بعض الروايات وظاهر هذا التعارض، ويمكن التوفيق بانه قضى بالقصاص ثم وقع الصلح والتراضى على الدية، لكن يعكر على هذا ان دية العمد على القاتل لا العاقلة إلا ان يقال إنهم تحملوا عنها برضاهم (1) تقدم بيان القائل وشرح باقي الحديث في باب دية الجنين فارجع إليه (تخريجه)(ق. وغيرها). (2) حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وحدثنا زيد بن الحبان أنا سفيان المعنى عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن فضيلة قال زيد الخزاعي عن المغيرة بن شعبة الخ (غريبة)(3) بفتح الضاد وتشديد الراء مفتوحه تثنية ضرة، قال أهل اللغه كل واحده من زوجتي الرجل ضرة للاخرى: سميت بذلك لحصول المضارة بينهما في العادة وتضرر كل واحده بالاخرى، وكانتا تحت حمل بن النابغة كما تقدم (4) الفسطاط بضم الفاء وكسرها وسكون السين المهمله ضرب من الخيام (5) هذا موضع الدلاله من الحديث، قال الخطابي يقول إن العصبة يتحملون عقلها كما يتحملون عقلها كما يتحملون عن الرجل وانها ليست كالعبد الذي لاتتحمل العاقله جنايته وانما هى في رقبته اهـ وبقية الحديث تقدم شرحه في باب دية الجنين (تخريجه)(م. والثلاثة وغيرهم). (6)(سنده) حدثنا معاذ بن هشام حدثي أبي عن قتادة عن أبي نضرة عن عمران بن حصين الخ (غريبه)(7) الظاهر ان هذا الغلام كان حرا غير بالغ وعلى هذا فجنايته تعتبر خطأ وان كانت في الواقع عمدا كالمجنون، او كان بالغا وكانت جنايته خطأ وأهله فقراء: وانما قلنا حرا ن جناية العبد في رقبته بالاجماع (تخريجه)(د نس جه) وصحح الحافظ إسناده (باب). (8)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا المسعودي عن أياد بن لقيط عن أبي رمثه الخ (غريبه)(9) قال الخطابي قد يتوهم كثير من الناس ان معنى العليا هو ان يد المعطى مستعلية فوق يد الآخذ يجعلونه من علو الشيء إلى فوق، قال وليس ذلك عندى بالوجه: وانما هو من علاء المجد والكرم، يريد به الترفع عن المساله والتفف عنها اهـ (وقوله امك الخ) مفعول افعل محذوف تقديره اعط امك وأباك الخ اي قدمهما في العطية على غيرهما وكذا مابعده على هذا الترتيب (10) اى الاقرب فالاقرب (11) اى أقارب القاتل وليس القاتل معهم وانما نسب القتل اليهم لكونهم أقارب القاتل وكأنه يحث النبي صلى الله عليه وسلم على الاخذ بالثار منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم

ص: 60

-[ما جاء في أن المرء لا يؤخذ بجناية غيره]-

الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تجنى نفس على أخرى مرتين* (ز)(وعنه أيضاً)(1) قال انطلقت مع أبى نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيته قال أبى هل تدرى من هذا؟ قلت لا، قال هذا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فأقشعررت (2) حين قال ذلك، وكنت أظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً لا يشبه الناس فإذا بشر (3) ذو وفرة وبها ردع (4) من حناء وعليه بردان (5) أخضر أن فسلم عليه أبى ثم جلسنا فتحدثنا ساعة ثم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى ابنك هذا؟ قال إى ورب الكعبة، قال حقاً قال لأشهد به، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضاحكاً (6) فى تثيت شبهى بأبى ومن حلف أبى على، ثم قال أما إنه لا يجنى عليك ولا تجنى عليه (7) وقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تزر وازرة وزر أخرى (8) الحديث (عن الخشخاش العنبرى)(9) قال أتيت النبى صلى الله عليه وسلم ومعى ابن، قال فقال ابنك هذا؟ قال قلت نعم، قال لا يجنى عليك ولا تجنى عليه * (عن موسى بن عقبة)(10) قال حدثنى أبو النضر عن رجل كان قديماً من بنى تميم قال كان فى عهد عثمان رجل يخبر عن أبيه أنه لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أكتب لى كتاباً أن لا أؤاخذ بجريرة غيرى، فقال له رسول

(ألا لا تجني نفس على أخرى مرتين) يريد بذلك التأكيد، ومعناه لايؤخذ احد في عقوبة ولا ضمان، ولكنه مخصوص باحاديث ضمان العاقلة كما تقدم في الباب السابق (تخريجه)(نس) ورجاله رجال الصحيح. (ز)(1) 0 (سنده)(قال عبد الله) حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ثنا عبيد الله بن أياد بن لقط عن ابيه عن أبي رمثة قال انطلقت مع ابى الخ (غريبه)(2) أى أخذته الرعدة هيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في رولية أخرى (3) يعنى انسانا من جنس بنى ادم (وقوله ذو وفرة) بسكون الفاء وفتح الراء، الوفرة شعر الراس إذا وصل إلى شحمة الاذان (4) بفتح الراء وسكون الدال المهمله اي لطخ لم يمه كله (5) اي ثوبان أخضران كما صرح بذلك في رواية أخري (6) أى شارعا في الضحك (وفي لفظ) قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبهى بابلى واحف أبى على (وقوله من تثبيت شبهي بابى) اى لثبوت مشابهتى في ابي (7) اى جناية كل منهما قاصرة عليه لاتتعدى اللى غيره (8) قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الاية تأييد لقوله صلى الله عليه وسلم، وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ثم نظر الى مثل السلعة بين كتفيه (اى كتفي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يارسول الله إنلى كأطب الرجال ألا أعالجها لك؟ قال لا، طبيبها الذى خلقها وسياتي مثل هذا الحديث بهذه الالفاظ من طرق متعددة في شمائله صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبويه إن شاء الله تعالى (تخريجه)(د نس مذ) وحسنه الترمزى وصححه ابن خزيمة وابن الحارود والحاكم (9)(سنده) حدثنا هشيم أنا يونس بن عبيد عن حصين بن أبي الحر عن الخشخاش العنبري الخ: وجاء في آخر هذا الحديث مانصه قال هشيم مرة يونس قال أخبرني مخبر عن حصين بن ابي الحراه (قلت) ومعنى ذلك اعلم (تخريجه)(جه) واورده الحافظ في التلخيص وسكت عنه وله طرق رجال اسانيدها ثقات وروى نحوه الطبرانى مرسلا باسناد رجاله ثقات. (10)(سنده) حدثنا عفاف ثنا وهيب ثنا موسى ابن عقبة الخ (تخريجه) وأورده الهيثميوقال رواء أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح

ص: 61