الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-
[كتاب الحدود والحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه]
-
الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك لك ولكل مسلم (كتاب الحدود)(باب الحث على إقامة الحد والنهى عن الشفاعة فيه إذا بلغ الإمام) * (عن أبى هريرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد يعمل (وفى لفظ يقام) فى الأرض خير لأهل الأرض (2) من أن يمطروا ثلاثين (وفى لفظ أو أربعين صباحاً (عن ابن عمر)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حالت شفاعته دون حد من حدود الله عز وجل فقد ضاد الله فى أمره* (عن عروة عن عائشة رضى الله عنها)(4) قالت كانت امرأة مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها (5) فأتى أهلها أسامة بن زيد فكلموه فكلم أسامة النبي صلى الله عليه وسلم فيها فقال له النبى صلى الله عليه وسلم يا أسامة ألا أراك تكلمنى فى حد من حدود الله عز وجل (6) ثم قام النبى صلى الله عليه وسلم خطيباً فقال إنما هلك من كلن قبلكم بأنه إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوه والذى نفسى بيده لا كانت فاطمة بنت محمد (7) لقطعت يدها، فقطع يد المخزومية (عن ابن عمر)(8) قالت كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
(باب). (1)(سنده) حدثنا عتاب ثنا عبد الله قال انا عيسى بن يزيد قال حدثني جرير بن يزيد أنه سمع أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث أنه سمع أبا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه ((2) اى اكثر بركه في الرزق وغيره من الثمار والانهار وقوله (يمطروا) مبنى للمفعول يقال مطرتهم السماء ومطروا (تخريجه)(نس جه حب) وفي اسناده جرير ابن يزيد بن عبد الله البجلي ضعيف (3) هذا طرف من حديث طويل سيلتي كاملا بسنده في الباب الرابع في الرباعيات من ابواب الترهيب من خصال من المعاصي معدوده في قسم الترهيب رواه (د ك) وصححه واخرجه (ش) عن ابن عمر من وجه آخر صحيح موقوفا عليه، واخرجه نحوه (طس) عن ابى هريره مرفوعا وقال فيه (فقد ضاد الله في ملكه)(4)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عروة عن عائشه الخ (غريبه)(5) قال العلماء ذكر جحود العاريه، وانما القطع كان لسرقتها كما جاء في الحديث التالى، وعند الطبران في الاوسط من حديث ام سلمه ان قريش اعمهم شان المخزوميه التي سرقت قالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحو حديث الباب، والمعنى أنها كانت تتعير المتاع وتجحده فسرقت لإامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها الخ (6) في رواية لمسلم فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اتشفع في حد من حدود الله؟ فقال له اسامه استغفر لى يارسول الله، فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاختطب فاثنى على الله بما هو اهله ثم قال اما بعد فانما هلك من كان قبلكم الخ (7) ضرب المثل بها بها صلى الله عليه وسلم لانها كانت أعز أهله ولان المراة كان اسمها فاطمه وسياتى ذكر نسيها في الباب التالى (تخريجه)(ق. والاربعة. وغيرهم). (8)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ايوب عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(د نس) وابو عوانه ورجاله رجال الصحيح، وللنسائي رواية أخرى مرسله عن نافع بنحو المرفوعه وفيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لنتسب هذه المراه وتؤدي ماعندها مرارا فلم تفعل فامر بها فقطعت، والظاهر أنها سرقت بعد
-[يجوز العفو على من ارتكب حداً مالم يبلغ الإمام وإلا فلا]-
(عن جابر)(1) أن امرأة من بنى مخزوم سرقت فعاذت بأسامة بن زيد (2) حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لو كانت فاطمة لقطعت يدها فقطعها (عن عائشة رضى الله عنها)(3) أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسارق فأمر به فقطع، قالوا يا رسول الله ما كنا ونرى (4) أن يبلغ منه هذا، قال لو كانت فاطمة لقطعتها ثم قال سفيان (5) لا أدرى كيف هو (عن صفوان بن أمية)(6) قال بينما أنا راقد غذ جاء السارق فأخذ ثوبى من تحت رأسى فأدركته فأتيت به النبى صلى الله عليه وسلم فقلت إن هذا سرق ثوبى فأمر به صلى الله عليه وسلم أن يقطع، قال قلت يا رسول الله ليس هذا أردت، هو عليه صدقة (7) قال فهلا قبل أن تأتينى به (وعنه من طريق ثان)(8) قال كنت نائماً فى المسجد على خميصة لى فسرقت فأخذنا السارق فرفعناه إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقلت يا رسول الله أفى خميصة (9) ثمنها ثلاثون درهماُ، أنا أهبها له أو أبيعها له قال فهلا قبل أن تأتينى به (عن عائشة رضى الله عنها)(10) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقيلوا (11) ذوى الهيئات عثراتهم إلا الحدود (12)
امتناعها عن التوبة فقطعت (1)(سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن اهيعه حدثنا ابو الزبير اخبرني جابر ان امراة من بنى مخزوم الخ (غريبه)(2) اي لجات اليه مستشفعه به (تخريجه)(نس) وفي اسناده عند الامام احمد ابن لهيعه وقد صرح بالتحديث حسن ورجاله عند النسائي كلهم ثقات فهو حسن صحيح. (3)(سنده) حدثنا سفيان، ومعناه لا ادرى كيفية الشئ المسروق الذى قطع الرجل لاجله (تخريجه)(نس) بسند الامام أحمد ورجاله كلهم ثقات. (6)(سنده) حدثنا روح ثنا محمد بن أبي حفصه ثنا الزهري عن صفوان بن عبد الله بن صفوان عن ابيه ان صفوان بن اميه بن خلف قيل له هلك من لم يهاجر، قال فقلت لااصل إلى أهلى حتى آتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فركبت راحتى فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يارسول الله فقلت يارسول الله زعموا أنه هلك من لم يهاجر، قال كلا أبا وهب فارجع إلى اباطح مكه، قال فبينهما أنا راقد إذا جاء السارق الخ (عريبه)(7) جاء في رواية أخرى للامام أحمد أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تجاوزت عنه، قال فلولا كان هذا قبل ان تأتيني به ياأوهب؟ فقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)(سنده) حدثنا حسين بن محمد حدثنا سليمان يعني ابن قرم عن سماك عن جعيد بن أخت صفوان ابن أمية عن صفوان بن أمية كنت نائما في المسجد الخ (9) مخاء معجمه مفتوحه وميم مكسوره وتحتية ساكنه ثم صاد مهمله، قال في القاموس الخميصة كساء أسود مربع لع علمان (تخريجه)(ك. ولامامان والاربعه) وصححه الحاكم وابن الجارود. (10)(سنده) حدثنا عبد الرحمن عن عبد الملك بن زيد عن محمد بن أبي بكر عن ابيه عن عروة عن عائشة الخ (غريبه)(11) المراد بالاقالة هنا التجاوز وعدم المؤاخذه (والهيئه) صورة الشئ وشكله وحالته والمراد أهل الحسنه (والعئرات) جمع عئره، والمراد بها الزله كما وقع في بعض الروايات (قال الامام الشافعي) ذووا الهيئات الذين يقالون عئران الذين ليسوا يعرفون بالبشر فيزل أحدهم الزله، وقال الماوردي في تفسير العئرات المذكورة وجهان أحدهما الصغائر، والثاني أول معصية زل فيها اه (12) أي انها لاتقال بل تقام على ذي
-[الحد مكفر للذنب ولا تقبل فيه فدية إذا بلغ الإمام]-
(باب عدم قبول الفدية فى الحدو أنه مكفر للذنب) * (عن محمد بن طلحة)(1) بن يزيد بن ركانة أن خالته أخت مسعود بن العجماء حدثته أن أباها قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم فى المخزومية التى سرقت قطيفة (2) يفديها يعنى بأربعين أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن تطهر (3) خير لها، فأمر بها فقطعت يدها وهى من بنى عبد الأسد (4)(عن عبد الله بن عمرو)(5) أن امرأة سرقت على عهد رسول صلى الله عليه وسلم (6) فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول أن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها بخمسمائة دينار. قال اقطعوا يدها قال فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لى من توبة يا رسول الله؟ قال نعم أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك (7) فأنزل الله عز وجل فى سورة المائدة {فمن تاب بعد ظله وأصلح (8) فأن الله يتوب عليه الخ الآية} *
الهيئة وغيره بعد الرفع الى الامام، واما قبله فيستحب الستر مطلقا الحديث (من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والاخره) وسياتي في قسم الترغيب في باب إعانه المسلم إعانه المسلم الخ (تخريجه)(فع دنس هق) وابن عدى وضعفه الجمهور والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن محمد بن اسحاق عن محمد بن طلحة الخ (غريبه)(2) القطيفة كساء له خمل اي هدب، وجاء في رواية لابن ماجه والحاكم وصححه ان القطيفة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ولفظهما من حديث ابن مسعود انها سرقت قطيفة من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) بحذف إحدى التاءين تخفيفا، ويجوز ان يكون بتاء واحدة وتشديد الطاء والمراد التطهر من الذنب بالقطع، وفيه دلالة على ان الحد مكفر للذنب (4) قال الحافظ اسم المراة على الصحيح فاطمة بنت الاسود بن عبد الاسد بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم وهي بنت أخى ابى سلمة ابن عبد الاسد الصحابي الجليل الذي كان زوج ام سلمة، قتل ابوها كافرا يوم بدر قتله حمزه بن عبد المطلب، ووهم من زعم ان له صحية اه (تخريجه)(جه) وفي إسناده ولم يخرجاه بهذه السياقه (قلت) واقره الذهبي (5)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنى حى بن عبد الله عن ابي عبد الرحمن الحبلى حدثه عن عبد الله بن عمرو (يعنى ابن العاص) الخ (غيبه)(6) قال الحافظ ابن كثير عقب ذكر هذا الحديث في تفسيره وهذه المراة هى المخزومية التى سرقت وحديثها ثابت في الصحيحين من رواية الزهرى عن عروة عن عائشة فذكر الحديث بلفظ مسلم كما تقدم في الباب السابق، وفي أخره قال قالت عائشه فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكانت تاتى بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم (7) ظاهرة ان القطع يغني عن التوبه، وقال مجاهد السارق لاتوبة له فاذا قطعت حصلت التوبه، وقال الامام البغوى في التفسير والصحيح ان القظع للجزاء على الجناية كما قال تعالى (جزاءا بما كسبا) ولابد من التوبه بعده وتوبته الندم على ما مضى والعزم على تركه في المستقبل قال واذا قطع السارق يجب عليه غرم ماسرق من المال عند اكثر اهل العلم، وقال سفيان الثورى واصحاب الراى لاغرم عليه، وبالانفاق ان كان المسروق قائما عنده يسترد وتقتع يده لان القطع حتى تعالى والغرم حق العبد فلايمنع احدهما الاخر كاسترداد العين اه (قلت) ويؤيد ذلك ماجاء في بعض طرق حديث ابن عمرو عند النسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (لتنب هذه المراة الى الله ورسوله وترد ماتاخذ على القوم، قم يابلال خذ بيدها فاقطعها)(8) اى من تاب من بعد سرقته وأناب إلى الله قبل
-[الحدود تكفر الذنوب وتدرأ بالشبهات]-
(عن ابن خزيمة بن ثابت)(1) عن أبيه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أصاب ذنباً (2) أقيم عليه حد ذلك الذنب فهو كفارته (3) * (عن على رضى الله عنه)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذنب فى الدنيا ذنباً فعوقب به (5) فالله أعدل من أن يثنى عقوبته على عبده، ومن أذنب ذنباً فى الدنيا فستر الله عليه (6) وعفا عنه فالله أكرم من أن يعود فى شئ قد عفا عنه (باب لا يجب عليه الحد وما جاء فى درء الحدود بالشبهات) * (عن أبى ظبيان الجنبى)(7) أن عمر ابن الخطاب أتى بامرأة قد زنت فأمر برجمها فذهبوا بها ليرجموها فلقيهم على رضى الله عنه فقال ما هذه؟ قالوا زنت فأمر عمر برجمها (8) فأنزعها على من أيديهم وردهم، فرجعوا إلى عمر رضى الله عنه فقال ما ردكم؟ فقالوا ردنا على فقال ما فعل هذا على إلا لشئ قد علمه، فأرسل إلى على فجاء وهو شبه المغضب فقال مالك رددت هؤلاء؟ قال أما سمعت النبى صلى الله عليه وسلم يقول، رفع القلم عن ثلاثة
أن يبلغ الإمام فان الله يتوب عليه فيما بينه وبينه، فاما اموال الناس فلابد من ردها اليهم او استرضائهم (تخريجه) رواه ابن جريج ورواية الامام احمد اتم، وفي اسناده ابن لهيعه وقد صرح بالتحديث فحديثه حسن (1)(سنده) حدثنا روح ثنا اسامة بن يزيد عن محمد بن المنكدر عن ابن خزيمه بن ثابت عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (2) اى كبيرة توجب حدا غير الكفر كالزنا والسرقه ونحو ذلك
(3)
اى لايعاقب عليه في الاخره (تخريجه)(طب) قال الهيثمى فيه راو لم يسم وهو ابن خزيمه وبقية رجاله ثقلت اه (قلت) ابن خزيمة المشار اليه عمارة ذكرة في الخلاضة فقال عمارة بن خزيمه بن ثابت سعد، قال ابن عاصم مات خمس ومائه اهـ، وفي التهذيب صحيح الحديث (قلت) وحسن الحافظ اسناده (4)(سنده) حدثنا حجاج قال يونس بن ابي اسحاق اخبرنى عن ابى اسحاق عن ابى جحيفة عن على الخ وفي هذا السند تقديم الفاعل على الفعل وتوضيحه حدثنا حجاج قال اخبرنى يونس بن ابي اسحاق عن ابى اسحاق عن ابي اسحاق عن ابى جحيفة عن على الخ (غريبه)(5) اى بان اقيم عليه الحد (6) اي بان لم يبلغ الامام ولم يقم عليه الحد ثم تاب من ذلك الدنب بينه وبين الله عز وجل وعفا الله عنه بسبب توبته فالله اكرم الخ (تخريجه)(مذ جه ك) وقال الترمزي حديث حسن غريب صحيح اهـ (قلت) صححه الحاكم واقره الذهبي، وقال الحافظ هو عند الطبرانى باسناد حسن من حديث ابى تميمه الجهيمي اهـ (قلت) وفى الباب ايضا عن عبادة بن الصامت عند الامام احمد: وسياتى مطولا في باب البيعة من كتاب الخلافة والاماره ان شاءالله تعالى (باب)(7) حدثنا عفاف ثنا حماد عن عطاء بن السائب عن ابى ظبيان (يوزن عدنان) الجنبى (بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة) ان عمر الخ (غريبه)(8) جاء في رواية لابي داود من طريق اخرى عن ابى ظبيان عن ابن عباس (فقالوا مجنونة بنى فلان زنت فامر بها ان ترجم) قال الخطابي لم يامر عمر رضى الله عنه برجم مجنونة مطبق عليها في الجنون ولا يجوزان يخفى هذا ولاعلى احد لما يصيبها من الجنون اذا كان الزنا حال الافاقة، وراى على كرم الله وجهه انا الجنون سبة يدرء بها الحد عمن يبتلى به، والحدود تدرء بالشبهات، لعلها قد اصابت ما اصابت وهي في بقية من بلائها، فوافتى اجتهاد عمر اجتهاد
-[المكره لا يحد - وقصة من اعترف بالزنا وبرأ غيره]-
(1)
عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبى حتى يكبر، وعن المبتلى حتى يعقل؟ قال بلى، قال علىّ رضى الله عنه فإن هذه مبتلاه نبى فلان فلعله أتاها (2) وهو بها، فقال عمر رضى الله عنه لا أدرى قال وأنا لا أدرى فلم يرجمها (3) * (عن علقمة بن وائل بن حجر)(4) عن أبيه قال خرجت امرأة إلى الصلاة فلقيها رجل فتجللها بثيابه (5) فقضى حاجته منها وذهب، وانتهى إليها رجل فقالت له إن الرجل فعل بى كذا وكذا، فذهب الرجل في طلبه فجاءوا بالرجل الذي ذهب في طلب الرجل الذي وقع عليها فذهبوا به إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت هو هذا (6) فلما أمر النبى برجمه (7) قال الذي وقع عليها يا رسول الله أنا هو (8) فقال للمرأة اذهبى فقد غفر الله لك (9) وقال للرجل قولاً حسناً، فقيل له يا رسول الله ألا ترجمه؟ (10) فقال لقد تاب توبة لو تابها أهل المدينة لقبل منهم * (11)(عن عبد الجبار عن أبيه)(12) قال استكرهت (13) امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فدرأ عنها الحد (14) وأقامه على الذي أصابها ولم يذكر (15) أنه جعل لها مهراً
علي في ذلك رضى الله عنهما فدرى عنها الحد والله اعلم (1) تقدم الكلام على هذا الحديث في باب اثبات الرشد وعلامات البلوغ من كتاب التلفيس والحجر في الجزء الخامس عشر رقم 342 صحيفة 104 فارجع اليه (2) اي فلعل الزانى (اتاها) اي زنى بها وهى فى حاله جنون (3) قول كل من عمر وعلى رضى الله عنهما لاادرى معناه انهما يشكان فى اى حال اتاها الزانى افى حال الجنون او فى حال الافاقة؟ وهذا الشك شبة تدرء الحد، وذلك لم يرحمها عمر 0 (خريجه)(دنس مذ) وقال الترمذى حسن غريب اهـ (قلت) ورواه (ك د) عن ابى ظبيان عن ابن عباس فذكر نحوه وصححه الحاكم واقرء الذهبى (4)(سنده) حدثنا محمد بن عبد الله بن الزبيرقال ثنا اسرائيل عن سماك عن علقمه بن وائل بن حجر (اوله جاء مهمله مضمومه بعدها جيم ساكنه) عن ابيه الخ (غريبه)(5) اى فغشها بثوبه قصار كالجل عليها (6) اى طنا منها انه الرجل الذى وقع عليها وقد اخطات في ظنها (7) قال المنذرى قال بعضهم وفى هذا حكمة عظيمه، وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم انما امر به ليرجم قبل ان يقر بالزنا او يثبت ليكون ذلك سببا في اظهار ذلك لنفسه حين خشى ان يرجم، وهذا من غريب استخراج الحقوق، ولا يجوز لغير رسول الله صلى الله عليه وسلم لان غيره لايعلم من البواطن ما علم هو صلى الله عليه وسلم الظاهر والباطن له في ذلك اهـ (8) اى انا الذى جللتها وقضيت حاجتى منها (9) اى غفر الله لك اتهام الرجل البرييء لانه وقع خطا (وقوله للرجل) يعنى الماخوذ كما صرح بذلك في رواية ابي داود (قولا حسنا) اى لانه وقع خطأ (وقوله وقال للرجل) يعنى المأخوذ كما صرح بذلك في رواية ابى داود (قولا حسنا) اي لانه كان ماخوذا بغير ذنب، (10) جاء عند الترمزى (وقال للرجل قولا حسنا وقال للرجل الذى وقع عليها ارحموه وقال لقد تاب توبه الخ) وهو مستقيم المعنى، وليس عنده (فقيل يارسول الله لا ترجمه) ورواية ابى داود كرواية الامام احمد تحتاجان الى تقدير والمعنى، فقيل يارسول الله الا ترجمه؟ يعنى الذى اعترف بالزنا فامر برجمه وقال لقد تاب الخ (11) اى لانه اعترف على نفسه وبرا الرجل المتهم فاستحق العفو والقبول (تخريجه)(دنس مذ) وقال الترمذى حديث حسن غريب صحيح وعلقمة بن وائل بن حجر سمع من ابيه (12)(سنده) حدثنا معمر بن سليمان الرقى ثنا الحجاج عن عبد الجبار (يعنى ابن وائل بن حجر) عن ابيه الخ (غريبه)(13) بصيغة المجهول اى جامعها رجل بالاكراه (4) اى دفعه عنها (15) بفتح اوله اى لم يذكر الراوي، وضبطه
-[إستحباب التستر على من ارتكب ما يوجب الحد قبل تبليغه الإمام]-
(باب استحباب التستر على من ارتكب ما يوجب الحد قبل تبليغه الإمام) * (عن أبى ماجد)(1) قال أتى رجل ابن مسعود بابن أخ له فقال إن هذا ابن أخى وقد شرب، فقال عبد الله لقد علمت أول حد كان في الإسلام، امرأة سرقت فقطعت يدها فتغير لذلك وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيراً شديداً (2) ثم قال (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم (وعنه أيضاً)(3) قال كنت قاعداً مع عبد الله قال إنى لأذكر أول رجل قطعه (4) أتى بسارق فأمر بقطعه وكأنما أسفَّ (5) وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قالوا يا رسول الله كأنك كرهت قطعه؟ قال وما يمنعنى، لا تكونوا عوناً للشيطان على أخيكم، إنه ينبغى للإمام إذا انتهى إليه حد أن يقيمه؛ إن الله عز وجل عفوّ يحب العفو (وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم)(وعنه من طريق ثان)(6) فذكر معناه وقال كأنما أسف وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذر عليه رماد * (عن دخين كاتب عقبة بن عامر)(7) قال قلت لعقبة إن لنا
بعضهم بضم اوله اى بصيغة المجهول اى ولم يذكر في الحديث انه صلى الله عليه وسلم جعل لها مهرا على مجامعها، قال المظهر وكذا ابن الملك لايدل هذا على عدم وجوب المهر لانه ثبت وجوبه لها بابحابه صلى الله عليه وسلم في احاديث اخرى (تخريجه)(جه مذ) وقال هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل، قال وعبد الجبارين وائل لم يسمع من ابيه اهـ (قلت) يؤيده ما قبله (باب)(1)(سنده) حدثنا يزيد اخبرنا المسعودى عن يحيى بن الحارث الجبار عن ابى ماجد قال انى رجل ابن مسعود الخ (غريبه)(2) انما تغيروجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لانه كان يود لو عفوا عنها قبل رفع امرها اليه لكان خيرا لهم ولها، لان الله عز وجل رغب فى العفو والصفح فقال جل شانه (وليعفوا وليصفحوا الايه) اما وقد رفه املرها اليه فلابد من اقامة الحد (تخريجه) اورده الهيثمي وقال رواه كله احمد وابو يعلى باختصار المراة وابو ماجد الحنفي ضعيف اه (قلت) وفي الخلاصه ابو ماجد الحنفي العجلى ويقال ماجدة الفراء العجلى الكوفي عن ابن مسعود وعنه يحيى الجابرى قال الدار قطنى مجهول متروك، وفي اسناده ايضا يحيى بن عبد الله بن الحارث (نسب الى جده) التيمى الجابر قال الامام احمد ليس به باس وضعفه ابن معين وابو حاتم كذا في الخلاصة (3)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة قال سمعت يحيى بن المجبر قال سمعت ابا ماجد يعنى الحنفي قال كنت قاعدا الخ (غريبه)(4) يعني اول رجل قطعه النبى صلى الله عليه وسلم وهذا لا يتنافى قوله في الحديث السابق (لقد علمت اول حد كان فى الاسلام امراه والله اعلم (5) بضم الهمزه وكسر المهمله وفتح الفاء مشددة اى كانما ذر عليه رماد، والمعنى ان وجهه صلى الله عليه وسلم تغير كانما ذر عليه شيء غيره بسبب الغليظ (6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق انبانا سفيان عن يحيى بن عبد الله التيمى عن ابى ماجد الحنفي فذكر نعناه الخ (وقوله فذكر معناه) هكذا في الاصل وليس من اختصاري (تخريجه)(عل ك) وصحح الحاكم اسناده وسكت عنه الذهبى، وفي اسناده ابو ماجد الحنفي تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث السابق (7)(سنده) حدثنا هاشم ثنا ليث عن ابراهيم بن نشيط الخولامى عن كعب بن علقمه عن أبي الهيثم
-[حد من ارتد عن الإسلام - وما جاء في الزنادقة]-
جيراناً يشربون الخمر وأنا داع لهم الشُّروط (1) فيأخذوهم، فقال لا تفعل ولكن عظهم وتهددهم قال ففعل فلم ينتهوا، قال فجاءه دخين فقال إنى نهيتهم فلم ينتهوا وأنا داع لهم اشلرط، فقال عقبة ويحك لا تفعل فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ستر عورة مؤمن (2) فكأنما استحيا موءودة من قبرها (وفى لفظ) كان كمن أحيا موءودة من قبرها (باب حد من ارتد عن الإسلام وما جاء في الزنادقة) * (عن أبى بردة)(3) قال قدم على أبى موسى الأشعرى معاذ بن جبل باليمن فإذا رجل عنده (4) قال ما هذا؟ قالوا رجل كان يهودياً فأسلم ثم تهوّد ونحن نريده على الإسلام منذ قال أحسبه (5) شهرين، فقال والله لا أقعد حتى تضربوا عنقه (6) فضربت عنقه، فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من رجع عن دينه فاقتلوه أو قال من بدل دينه فاقتلوه (7)(عن عكرمة)(8) أن علياً رضى الله عنه أتى بقوم من هؤلاء الزنادقة (9) ومعهم كتب فأمر بنار فأججت ثم أحرقهم وكتبهم (ض 0) قال عكرمة فبلغ ذلك ابن عباس فقال لو كنت أنا لم أحرقهم
عن دخين الخ (غريبه)(1) بضم المعجمه وفتح الراء جمع شرطي بضم الشين وسكون الراء، وهو من نصبه الامير لتنفيذ الاوامر وما يتعلق بها من حبس وضرب واخذ لمن يستحقه (2) العورة كل ما يستحيا منه اذا ظهر، وكل عيب وخلل في شئ فهو عورة، والمعنى من راى من اخيه المؤمن شيئا يشينه في بدن او عرضه او ماله او اهله حسيا كان او معنويا فستر ولم يهتكه ولم يرفعه لحاكم فكانما استحيا موءوده من قبرها، اى كان له مثل ثواب من يحيى موءوده من الموت، وذلك ان العرب في الجاهليه كان اذا ولد لاحدهم بنت دفنها في التراب وهي حية خوف العار والحاجه، فلما جاء الاسلام حرم ذلك: قال تعالى (واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء مابشر به ايمسكه على هون ام يدسه فى التراب في التراب الاساء مايحكمون) وقال (واذا الموءودة سئلت باى ذنب قتلت) صحيحه واللفظ له والحاكم وقال صحيح الاسناد (قلت واقرة الذهبى) قال الحافظ المنذرى رجال اسانيدهم ثقات ولكن اختلف فيه على ابراهيم بن نشيط اه (قلت) ابراهيم بن نشيط بفتح النون وثقه ابو حاتم وابو زرعه والدار قطنى كما في الخلاصة والتهذيب والله اعلم (باب)(3)(سنده) حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن ايوب عن حميد بن هلال العدوي عن ابى بردة الخ (غريبه)(4) زاد البخاري موثق (5) بفتح السين المهمله اى اظنه وجمله (قال احسبه) معنرضه بين المضاف والمضاف اليه والمعنى، ونحن نريده على الاسلام منذ شهرين فيما اظن (6) عند ابى داود فجاءه معاذ فدعاه فابى فضرب عنقه (7) معناه ان من انتقل من الاسلام لغيره بقول او فعل مكفر واصربعد الاستنايه فافتلوه وجوبا انظر احكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن في الجزء الثانى صحيفة 281 و 282 (تخريجه)(ق دفع. وغيرهم)(8)(سنده) حدثنا اسماعيل ثنا ايوب عن عكرمه الخ (غريبه)(9) جمع زنديق بوزن عفريت وهو الذى يظهر الاسلام ويبطن الكفر ويعتقد بطلان الشرائع فهذا كافر بالله وبدينه مرتد عن الاسلام اقبح ردة ظهر منه ذلك بقول او بفعل (10) الونادقه الذين احرقهم على رضى الله عنه هم السبائيه ماذكر أهل الملل والنحل وهم اصحاب عبد الله بن سبا وكان ابن سبا يهوديا تستر
-[سلب الإيمان من الزانى والسارق وشارب الخمر عند ارتكاب المعصية]-
لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه (1)، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا بعذاب الله (وعنه من طريق ثان)(2) أن علياً رضى الله عنه حرّق ناساً ارتدوا عن الإسلام فبلغ ذلك ابن عباس فقال لم أكن لأحرّقهم بالنار وأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا تعذبوا بعذاب الله وكنت قاتلهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه فبلغ ذلك علياً كرم الله وجهه فقال ويح (3) ابن أم عباس (أبواب حد الزنا)(باب ما جاء في التنفير من الزنا ووعيد فاعله لاسيما بحليلة الجار والمغيبة)(عن أبى هريرة)(4) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن (5) ولا يسرق حين يسرق (6) وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر (7) حين يشربها وهو مؤمن، والتوبة معروضة بعد (8)
بإظهار الإسلام ابتغاء الفتنه في هذه الامه وانه كان يسعى في الاثاره على عثمان حتى كان ماكان ثم دس نفسه الخبيثه في الشيعهوافضى الى شرذمة من الجهال فوسوس اليهم ان عليا هو المعبود تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا) وفي أنوار اليقين) عن عثمان بن المغيرة قال كنت عند رضي الله عنه فجاء قوم فقالوا انت هو، فقال على ماانا؟ قالوا ربنا قال قاستتابهم قابوا، فضرب اعناقهم ودعى بحطب ونار فاحرقهم، وهو يدل على انه احرقهم بعد موتهم، وظاهر حديث الباب انه احرقهم وهم احياء فالله اعلم (1) استدل ابن عباس على قتلهم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه وعلى عدم تحريكهم بقوله صلى الله عليه وسلم لا تعذبوا الله وتقدم حديث ابى هريره فى باب النهى عن المثله والتحريف من كتاب الجهاد في الجزء الرابع عشر رقم 218 صحيفة 67 (وفيه ان النار لا يعذب بها الا الله عز وجل والظاهران مافعله على رضى الله عنه بالزنادقه كان عن راى واجتهاد منه لاعن توقيف، ولعله لم يبلغه الحديث، ولذا لما بلغه قول ابن عباس (لو كنت انا لم احرقهم) قال ويح ابن ام عباس استعجابا لمذهبه واستحسانا لقوله، ولم يثبت بعد ذلك انه حرق احدا بل كان يفتى بقتل المرتد ويامر به (2)(سنده) حدثنا اسماعيل ثنا ايوب عن عكرمه ان عليا الخ (3) قال في النهايه ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع في هلكة لايستحقها وقد يقال بمعنى المدح والتعجب، وهي منصوبة على المصدر وقد ترفع وتضاف ةلا تضاف يقال ويح زيد وويحا له وويح له، ومنه حديث علي ويح ابن ام عباس كانه اعجب بقوله اهـ (تخريجه)(خ فع د نس مذجه)(باب)(4)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن سليمان عن ذكوان عن ابى هريره الخ (غريبة)(5) اى اذا استحله مع العلم بتحريمه او يسلب الايمان حال تلبسه بالكبيرة فاذا فارقها عاد اليه، ويؤيد هذا ماجاء في حديث ابى هريره ايضا عند ابى داود مرفوعا (اذا زنى الرجل خرج منه الايمان فكان عليه كالظلة، فاذا اقلع رجع اليه الايمان) او هو من باب التغليظ للتنفير عنه، او معناه نفى الكمال وإلا فالمعصيه لاتخرج المسلم عن الايمان خلافا للمعتزله المكفرين بالذنب القائلين بتخليد العاصي في النار، وكذلك يقال فيما بعده (6) لم يذكر الفاعل هنا لدلالة الكلام عليه وقد جاء مصر حابه في رواية ابى عند البخارى قال (ولا يسرق السارق حين يسرق الخ)(7) اى شاربها قفية حذف الفاعل ايضا (8) معناه ان من ارتكب شيئا من هذه الكبائر فلا يقنط من رحمة الله عز وجل فان باب التوبه مفتوح امامه فان تاب توبة صحيحه بشروطها فالله تعالى يمحو عنه هذا الذنب
-[تقبيح الزنا ووعيد فاعله]-
(وعنه أيضاً)(1) عن النبى صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ينظر الله يعنى إليهم يوم القيامة (2)، الإمام الكذاب، والشيخ الزانى (3)، والعائل المزهو (4)(وعنه أيضاً)(5) قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يلج الناس به النار، قال الأجوفان، الفم والفرج (6)، وسئل عن أكثر ما يلج به الناس الجنة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق (7)(عن أبى موسى الأشعرى)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ ما بين فقميه (9) وفرجه دخل الجنة * (عن أبى أمانة)(10) قال إن فتى من الأنصار أتى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أئذن لى بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه وقالوا مه مه (11) فقال أدنه، فدنا منه قريباً قال فجلس، قال أتحبه لأمك (12) قال لا والله جعلنى الله فداك، وقال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم (13)، قال أفتحبه لابنتك؟ قال
قال تعالى (وهو الذي يقبل التوبه عن عباده عن السيئات وقال تعالى) الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فؤلئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيما) نسال الله تعالى العصمه من الزلل (تخريجه)(ق. والاربعه) بدون قوله والتوبه معروضه بعد (1)(سنده) حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت ابى هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) زاد في بعض الروايات (ولا يزكهم ولهم عذاب اليم)(وقوله الامام الكاذب إما رغبة في شيء او رهبة منه، والامام او الملك كما في بعض الروايات في غى عن ذلك لانه لايخشى الرهبة ولا هو يحتاج اليها، وايضا فانه قدوة فالكذب من قبيح لهذه الامور (3) المراد بالشيخ من زادت سنه عن الاربعين وخص بالذكر ايضا لانه كما عقله وذهب عنه طيش الشباب وداعية الزنا عنده قد ضعفت وهمته قد فئرت فزناه عناد ومراغمة (4) العائل هو الفقير (والزهو) هو التكبر لان الزهو معناه الكبر والفخر يقال زهى الرجل بضم الزاى وكسر الهاء فهو مزهو، وانما خص الفقير بالذكر ايضا لان كبره مع فقد سببه في نحو مال وجاه يدل على كونه مطبوعا عليه مستحكما فيه فيستحق اليم العذاب وفظيع العقاب (تخريجه)(م نس)(5)(سنده) حدثنا يزيد عن المسعودى عن داود بن يزيد عن ابى هريره قال سال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) اما الفم فلما يتادى به من قول ونعل، فالفعل كالطعام والشراب المحرم، والقول مللسان كالكذب والغيبة والنميمه والنطق باللسان اصل كل مطلوب، (واما الفرح) فلما يتادى به الزنا ولما ينشا من ذلك من الفساد وقد سماه الله تعالى فاحشة فقال (ولا تقربو الزنا انه كان فاحشة وساء سبيلا)(7) جاء في رواية تقوى الله وحسن الخلق (تخريجه)(مذ حب هق) وقال الترمذى حديث حسن صحيح غريب (8)(سنده) حدثنا احمد بن عبد الملك ثنا موسى بن اعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن رجل عن ابى موسى الاشعري الخ (غريبه)(9) تثنية فقم بالضم والفتح اللحى، يريد من حفظ لسانه من الغيبة والنميمه وقول الزور واللغو وفرجه من الزنا دخل الجنه (تخريجه) في اسناده عند الامام احمد رجل لم يسم واورده الهيثمى بهذا اللفظ، وقال رواه ابو يعلى واللفظ له والطبران ورواتهما ثقات (10) اسم فعل مبنى على السكون بمعنى اسكت وكرر للتاكيد (وقوله ادنه) امر من الدنو والقرب والهاء فيه للسكت جئ بها لبيان الحركه (12) في هذا بيان لما كان عليه صلى الله عليه وسلم من مكارم الاخلاق وحسن السياسه (13) أي حيث أنك لا تحبه
-[تقبيح الزنا ووعيد فاعله خصوصاً من زنى بامرأة جاره]-
لا والله يا رسول الله جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لبناتهم، قال أفتحبه لأختك؟ قال لا والله جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لأخواتهم، قال أفتحبه لعمتك؟ قال لا والله جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لعماتهم، قال أتحبه لخالتك؟ قال لا والله جعلنى الله فداك، قال ولا الناس يحبونه لخالاتهم، قال فوضع يده عليه وقال اللهم أغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شئ (1)(عن ميمونة)(2) زوج النبى صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال أمتى بخير ما لم يفش (3) فيهم ولد الزنا فإذا فشا فيهم ولد الزنا فيوشك أن يعمَّهم الله عز وجل بعقاب (4)(عن المقداد بن الأسود)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه ما تقولون في الزنا؟ قالوا حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه لأن يزنى الرجل بعشر نسوة أيسر عليه من أنى يزنى بامرأة جاره، (6) قال
لامك فالناس لا يحبونه لامهاتهم واذا كان ذلك فكيف آذن لك به وكيف ترضاه لنفسك وهكذا يقال فيما بعده (1) في هذا الحديث منقبه عظيمه لهذا الشاب حيث قد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الدعوات المباركات التى هى من جوامع الكلم ودعاؤه صلى الله عليه وسلم مستجاب، وببركة هذه الدعوات عصمه الله تعالى من الزنا وغيره، وغفر له ماتقدم من ذنبه فهنيئا له ثم هنيئا (تخريجه) رواه ابن جرير وليس فيه الدعاء للفتى، وفيه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال له فى اخر الحديث فاكره ماكره الله واحب لاخيك ماتحب لنفسك وسنده عند الامام احمد جيد (2)(سنده) حدثنا اسحاق بن ابراهيم الرازى ثنا سليمان بن الفضل قال حدثنى محمد بن اسحاق عن محمد بن عبد الله بن عمرو بن عثمان عن محمد بن عبدالله بن لبيبه بن عبيد الله ابن رافع عن ميمونه الخ 0 غريبه) (3) بقاء ثم شين معجمه مضمونه، يقال فشا الشئ يفشو كثر وظهر (4) اى كان يبتليهم بالفقر والمسكنه كما صرح بذلك في حديث ابن عمر عند البزاز، او يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم باس بعض، كما ذلك وارد في احاديث متعددة، وذلك لمخالفتهم ما اقتضته حكمة الله عز وجل من حفظ الانساب وعدم اختلاط المياه (تخريجه) اورده المنذرى وقال رواه احمد واسناده حسن وفيه ابن اسحاق وقد صرح بالسماع، قال ورواه ابو يعلى الا انه قال لاتزال امتى بخير متماسك مالم يظهر فيهم ولد الزنا اهـ (قلت) ابن اسحاق لم يصرح بالسماع عند الامام احمد وانما عنعن كما ذكر في السند ولعه صرح بالسماع عند ابى يعلى والله اعلم (5)(سنده) حدثنا على بن عبد الله ثنا محمد بن فضيل بن غزوان ثنا محمد بن سعد الانصارى قال سمعت اباظية الكلاعي يقول سمعت المقداد بن الاسود يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) انما كان الزنا بالمرأه الجار اشد وافظع من الزنا بغيرها لان الله تعالى جعل للحوار حقا وامر الجار بالاحسان الى الجار، فمن زنىبامراة جاره فقد افتات على حقه واساء اليه بل الاحسان، وذلك قال صلى الله عليه وسلم (والله لا يؤمن والله لا يؤمن) قالها بالتكرار ثلاثا للتاكيد اي لايؤمن ايمانا كاملا او هو في حق المستحيل (قيل ومن رسول الله؟ قال الذى لايامن جاره بوائقة) جمع بائقه وهي الغافله اى لايامن جاره غوائله وشره ولا شيء اقبح ولا افظع من هتك العرض، ويقال مثل ذلك في السارق من جاره لانه افتيان على حقه وايذاء له (تخريجه) أورده المنذري وقال
-[النهي عن الدخول على من غاب زوجها وما جاء في ولد الزنا]-
فما تقولون في السرقة؟ قالوا حرمها الله ورسوله فهى حرام، قال لأن يسرق الرجل من عشرة أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره * (عن أبى قتادة)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قعد على فراش مغيبة قيض الله له يوم القيامة ثعباناً * (خط)(عن جابر بن عبد الله)(2) قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلجوا على المغيبات فإن لشيطان يجرى من أحدكم مجرى الدم، قلنا ومنك يا رسول الله؟ قال ومنى ولكن الله أعاننى عليه فأسلم (باب ما جاء في ولد الزنا)(عن أبى هريرة)(3) عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ولد الزنا أشر (4) الثلاثة (عن عائشة رضى الله عنها)(5) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشر الثلاثة إذا عمل بعمل أبويه (6) يعنى ولد الزنا (عن عبد الله بن عمرو)(7) عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال لا يدخل الجنة (8) عاق ولا مدمن خمر (9) ولا منان ولا ولد زنية (10)
رواه أحمد ورواته ثقات والطبران في الكبير والاوسط (1) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب النهى عن الدخول على النغيبة من الابواب صلاة السفر صحيفة 84 في الجزء الخامس واننما ذكرته هنا لمناسبة الترجمه (2) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في الباب المشار اليه ايضا صحيفة 83 (والمغيبة) بضم الميم وكسر الغين المعجمه هى التى غاب عنها زوحها بسفر ونحوه (هذا) وما ذكرنا في هذا الباب هو بعض ماجاء فى مسند احمد من التنفير عن الزنا والبعض الاخرجاء متفرقا في ابواب اخرى لمناسبات وفي كتاب الكبائر من قسم الترهيب وفي ابواب الترهيب من خصال من العاصى معدودة من قسم الترهيب ايضا فتمبه لذلك (باب)(3)(سنده) حدثنا خلف بن الوليد ثنا خالد يعنى ابن عبد الله بن عبد الرحمن الطحان عن سهيل عن ابيه عن ابى هريره الخ (غريبه)(4) هكذا جاء في المسند اشر باثبات الهمزه في هذا الحديث والذى بعده، وجاء عند ابى داود شر الثلاثة بحذفها والمراد بالثلاثه هو ابواب لان الحد قد يقام عليهما فيمحص ذنبهما، وهذا لايدرى مايفعل به، وقيل انما ورد في معين موسوم بالشر والنفاق، ويحتمل ان لايكون على اطلاقه، بل هو مقيد بما عمل بعمل ابويه كما في الحديث التالى والله اعلم (تخريجه)(د ك هق) ورجاله ثقات، وصححه الحاكم وافره الذهبى وزاد الحاكم وابو داود في آخره وقال ابو هريره لان متسع (اي اتصدق) بسوط في سبيل الله احب الى من ان اعتق ولد زنية (5)(سنده) حدثنا اسود بن عامر قال ثنا اسرائيل قال ثنا ابراهيم بن اسحاق عن ابراهيم بن عبيد بن رفاعة عن عائشة الخ (غريبه)(6) يعنى اذا ارتكب هذه الفاحشه كابويه، وانما كان اسوا حالا منها لفساد اصله وربما استرسل في الشر اكثر منهما، فالحديث على ظاهرة لايحتاج لتاويل، وهو مفسر لما قبله والله اعلم (نخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه احمد وفيه ابراهيم بن اسحاق لم اعرفه وبقية رجاله الصحيح اهـ (قلت) وروى مثله (طب هق) عن ابن عباس (7)(سنده) حدثنا عبد الرزاق انا سفيان عن منصور عن سالم بن ابى الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه)(8) اى لايدخل الجنه مع السابقين او بدون سبق عذاب (وقوله عاق) اى عاق لوالديه بايذائهما وعدم برهما وهو ضد البر واصله من العق الشق والقطع (9) مدمن الخمر الذى يلازم سربها (والمنان) هنا هو الذى لا يعطى شيئا الا منه واعتد به على من اعطاء وهو مذموم (10) خرج مخرج الغالب لفساد
-[ما جاء في تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية]-
(باب تحريم النظر إلى المرأة الأجنبية لأنه من مقدمات الزنا). (عن على رضى الله عنه)(1) قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظر النظر (2) فإن الأولى لك وليست لك الأخيرة (وعنه من طريق ثان)(3) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال له يا على إن لك كنزاً (4) من الجنة وإنك ذو قرنيها (5) فلا تتبع النظرة النظرة فإنما لك الأولى وليست لك الآخرة * (عن ابن بريدة عن أبيه)(6) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لعلى رضى الله عنه لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة * (عن أبى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ابن آدم نصيبه من الزنا أدرك لا محالة (8)، فالعين زنيتها النظر ويصدقها الإعراض (9) واللسان زنيته النطق (10) والقلب التمنى (11) والفرج يصدق ما ثم (12) ويكذب * (عن ابن مسعود)(13) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال
أصله كما تقدم، وهذا لا يتافى ان القليل من اولاد الزنا يكون صالحا والله اعلم (تخريجه) اورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفيه جابان وثقة ابن حبان وبقية رجاله الصحيح (باب)(1)(سنده) حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا حماد بن سلمه عن محمد بن ابراهيم عن سلمه بن ابى الطفيل عن على الخ (غريبه)(2) المراد النظر الى المراه الاجنبيه والمعنى اذا وقع نظرك بدون قصد على المراه اجنبيه فغض بصرك ولاتنظر اليها مرة أخرى (فان الاولى) يعنى التى وقعت بغير قصد (لك) اى جازت لك بدون اثم لكونها بغير قصد (وليست لك) النظره (الأخيره) لكونها مقصصوده فانها عليك (3)(سنده) حدثنا عفان ثنا حماد بن سلمه ثنا محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم التيمى عن سلمه بن ابى الطفيل غن على ان النبى صلى الله عليه وسلم الخ (4) اي اجرا مدخرا في الجنه كما يدخر الكنز (5) اى صاحب طرفها اي طرفى الجنه وجانبها الممكن فيها الذي تلك جميع نواحيها كما سلك الاسكندريه جميع نواحي الارض شرفا وغربا فسمى ذا القرنين وقيل غير ذلك تلك جميع نواحيها كما سلك الاسكندر جميع نواحي الارض شرقا وغربا فسمى ذا القرنين وقيل غير ذلك (تخريجه)(ك) وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (قلت) واقره الذهبلى ولا يلتفت لقول من قال ان سلمه ابن الطفيل مجهول فقد ذكره ابن حبان فى الثقات، وجاء في تعجيل المنقعه ان اباه هو عامر بن وائله الصحابى المخرج حديثه في الصحيح، ويؤيده حديث بريده الاتىبعده (6) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا شريك عن ابى ربيعه عن ابن بريدة عن ابيه الخ، وابن بيريده هذا اسمه عبد الله وابوه بريده الاسلمى الصحابي رضى الله عنه (تخريجه)(د مذ ك) وقال الترمزي حديث حسن غريب لانعرفه الا من حديث شريك (7)(سنده) حدثنا عبد الرزاق بن همام بن منبه قال هذا ماحدثنا به ابو هريره فذكر احاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب على ادم الخ (غريبه)(8) جاء في رواية اخرى للشيخين والامام احمد وتقدم في الباب الاول من كتاب القدر فيالجزء الاول صحيفه 125 بلفظ (ان الله تب على ابن ادم حظه من الزنا ادرك لامحاله الحديث (وفوله لا محاله) بفتح الميم اي لابد له من عمل ماقدر عليه ان يعلمه فان كان موفقا ووقع في معصية الهمه الله التوبه والندم على ماوقع منه ووفقه للعمل الصالح فيغفر الله له، قال تعالى (ان الحسنات يذهبن السيئات) وقال صلى الله عليه وسلم (اعملوا فكل ميسر لمل خلق له) انظر باب العمل مع القدر في الجزء الاول صحيفه 125 من كتاب القدر (9) اى الإعراض عن النظر مرة اخرى (10) اى يصدق ماهناك ويكذب، ومعناه انه قد يحقق الزنا بالايلاج في الفرج وقد لايحققه بان لايولج فى الفرج وان قارب ذلك (تخريجه)(ق د نس) بالفاظ متقاربه * (13)(سنده) حدثنا
-[ما جاء في العفو عن نظرة الفجأة]-
العينان تزنيان (1)، واليدان تزنيان (2)، والرجلان تزنيان (3)، والفرج يزنى * (عن سهيل عن أبيه)(4) عن أبى هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم له حظه (5) من الزنا، فزنا العينين النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشى، وزنا الفم القبل والقلب يهوى ويتمنى ويصدق ذلك أو يكذبه الفرج وحلق عشرة (6) ثم أدخل أصبعه السبابة فيها يشهد على ذلك (7) لحمه ودمه (8) * (عن أبى موسى الأشعرى)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل عين زانية (10)(باب العفو عن نظرة الفجأة وثواب الغض عن النظر بعدها وقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهلها) * (عن جرير بن عبد الله البجلى)(11) قال سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظرة الفجأة (12) فأمرنى أن أصرف بصرى * (عن أبى أمامة)(13) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ينظر إلى محاسن امرأة أول مرة ثم يغض بصره (14) إلا أحدث الله له عبادة يجد
عفان ثنا همام ثنا عاصم بن بهدلة عن ابى الضحى عن المسروق عن ابن مسعود الخ (غريبه)(1) اى بالنظر الى مالايحل النظر إليه (2) اى بلمس المراة الاجنبيه ونحو ذلك (3) اي بالمشى والسعى الى الزنا واطلق على كل مماذكر زنا لكونه من دواعيه فهو من اطلاق اسم المسبب مجازا، وذلك كله من اللمم الذى تفضل الله بمغفره إذا لم يحقق ذلك بلايلاج خوفا من الله عز وجل، فان وقع في الزنا بالايلاج في الفرج كان كبيرة (تخريجه) اولرده المنذرى وقال رواه (حم عل بز) بإسناده صحيح * (4) حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ثنا حماد عن سبيل عن ابيه الخ (غريبه)(5) اى نصيبه (6) اى جعل اصبعيه كالحلقه، قال في النهايه وعقد العشره من مواصفات الحساب وهو ان يجعل راس اصبعه السبابه في وسط اصبعه الابهام ويعلمها كالحلقه اه (وقوله ثم ادخل اصبعه السبابه) اى من يده الاخرى (فيها) اى في الحلقه يصف بذلك ايلاج في الفرج، وهذا الفعل يحتمل انه حصل من النبى صلى الله عليه وسلم لتفهيم اصحابه وحكاه عنه ابو هريره، ويحتمل انه حصل من النبي صلى الله عليه وسلم لتفهيم اصحابه وحكاه عنه ابة هريره، ويحتمل انه حصل من ابى هريره لتعليم سامعيه وحكاه عنه الراوى (7) اي على ذلك الفعل، فالاشاره ترجع الى الفعل ان كان حصل من النبى صلى الله عليه وسلم والا ترجع الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الحديث (8) بضم الميم فيهما اى لخم ابى هريره ودمه، والغرض من ذلك المبالغه في صدق الخبر (تخريجه)(ق) بدون قوله وحلق الخ الحديث * (9)(سنده) حدثنا عبد الواحد وروح قالا ثنا بن عماره عن غنيم بن قيس عن ابى موسى الاشعرى الخ (غريبه)(10) اى كل عين تنظر الى مالايحل لها من النساء (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه البزاز والطبرانى ورجالهما ثقات (باب) * (11)(سنده) حدثنا اسماعيل عن يوسف عن عمرو بن سعيد عن ابى زرعه بن عمرو بن جرير قال قال جرير سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (الخ (غريبه)(12) اى عن حكم نظرة الفجاه بفتح الفاء وسكون الجيم اىبغته من غيرقصد فامره النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصرف بصره عن المنظور اليه بعد هذه النظرة ولا إثم عليه فيها، فان كرر النظر بعد ذلك اثم (تخريجه)(م د مذ)(13)(سنده) حدثنا ابراهيم بن اسحاق ثنا ابن مبارك وعتاب قال عبد الله هو ابن المبارك انا يحيى بن ايوب عن عبيد الله بن زحر عن على بن يزيد عن القاسم عن ابى امامه الخ (غريبه)(14) اى عن النظر اليها مرة ثانية امتنالا لقول الله تعالى (قل للمؤمنين يفضوا من ابصارهم) فقد نفسه عن شهواتها وانتصر على نفسه
-[ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبى]-
حلاوتها * (عن جابر عبد الله الأنصارى)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى امرأة فأعجبته (2) فأتى زينب وهى تمعس (3) منيئة فقضى منها حاجته، وقال إن المرأة تقبل في صورة شيطان (4) وتدبر في صورة شيطان فإذا رأى أحدكم امرأة فأعجبته فليأت أهله فإن ذاك يردّ ما في نفسه (عن أبى كبشة الأنمارى)(5) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالساً في اصحابه فدخل ثم خرج وقد اغتسل فقلنا يا رسول الله قد كان شئ؟ قال أجل قد مرت بى فلانة فوقع في قلبى شهوة النساء فأتيت بعض أزواجى فأصبتها فكذلك فافعلوا، فإنه من أماثل أفعالكم إتيان الحلال (باب ما جاء في نظر المرأة إلى الرجل الأجنبى) * (عن أم سلمة رضى الله عنها)(6) قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة رضى الله عنها فأقبل ابن أم مكتوم (7) حتى دخل عليه وذلك بعد أن أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبا منه، فقلنا أي رسول الله أليس أعمى لا يبصرنا ولا
وشيطانه وهذا من اجل العبادات وهو معنى قوله (الا احدث الله له عباده يجد حلاوتها) كإن ينور الله بصيرته فيدرك لذا الانتصار على عودة الذى يعمل على اهلاكه (تخريجه)(طب هق) وفى اسناده على بن يزيد الالهانى ضعفه الحافظ في التقريب، وفي خلاصة قال البخارى منكر الحديث (1)(سنده) حدثنا عب الصمد حدثنى حرب يعنى ابن ابى العليه عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(2) اى استحسنها لان غاية رؤية التعجب منه استحسانه، قال ابن العربى رحمه الله وما جرى فى خاطره صلى الله عليه وسلم امر لايؤاخذه به شرعا ولا ينقص منزلته وذلك الذى وجد في نفسه من الاعجاب بالمراة هي جبله الادميه، وقد كان صلى الله عليه وسلم آدميا ذا شهوة لكنه كان معصوما حكيما في صنعه لانه اطفا ما وجده من الاعجاب بقضاء حاجته من الزوجة وما اعئراه من الشهوه الادميه بالعفه والاعتصام صلى الله عليه وسلم (3) يوزن يفرح قال اهل اللغه المعس بالعين المهمله الدلك (والمنيئة) بميم مفتوحه ثم نون مكسوره ثم همزه مفتوحه على وزن بريئه وهلى الجلد اول مايوضع فى الدباغ (4) قال الطيبلى حعل صورة الشيطان ظرفا لاقبالها مبالغه على سبيل التجريد، لان إقبالها داع للانسان الى استراق النظر اليها كالشيطان الداعى للشر (وتدبر في صورة شيطان) لان الطرف رائد القلب فيعلن عند الادبار ايضا بتامل الخصر والردف وماهنالك وخص اقبالها وادبارها مع الكون رؤيتها من جميع جهاتها داعية الى الفساد لان الاخلال فيهما اكثر، وقدم الاقبال لكونه اشد فسادا لحصول المواجهة به (تخريجه)(م د نس)(5)(سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدى عن معاويه يعنى ابم صالح عن ازهر بن سعيد الحرازى قال سمعت ابا كبشه الانمارى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى اصحابها الخ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وسنده جيد ويؤيده ماقبله (باب)(6)(سنده) حدثنا عبد الرحمن مهدى ثنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن يزيد عن الزهرى ان نبهان حدثه ان ام سلمه حدثته قالت كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(7) هو عمرو بن قيس بن زائدة مؤذن النبى صلى الله عليه وسلم وهو الاعنى الذى ذكره الله عزوجل في كتابه فى قوله (عبس وتواى ان جاءه الاعمى) وهو ابن خال خديجه ام المؤمنين رضى الله عنها ومن أفاضل الصحابة رضى الله عنه، وامه ام كلثوم اسمها عاتسة بنت عبد الله بن عنكئه بعين مهمله مفتوحة
-[ما جاء في تحريم الخلوة بالمرأة الأجنبية وأن ثالثهما الشيطان]-
يعرفنا؟ قال أفعمياوان (1) أنتما؟ ألستما تبصرانه (باب النهى عن الخلوة بالمرأة الأجنبية) * (عن جابر بن عبد الله) 02) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون (3) بامرأة ليس معها ذو محرم منها (4) فإن ثالثهما الشيطان (5)(عن عامر بن ربيعة)
فنون ساكنة فكاف مفتوحه فمثله (1) تثنية عمياء تانيث اعمى، وحاصله ان حكمه الامر بالحجاب الا ينظر اليه ولا الى شئ منه (تخريجه)(د مذ) وقال الترمزى حديث حسن صحيح، وفى الباب عن عائشه عن مالك فى الوطا انها احتجبت من اعمى فقيل لها لاينظر اليك قالت لكنى انظر اليه، قال الشكوانى وقد استدل بحديث ام سلمه هذا من قال انه يحرم على المراه نظر الرجل كما يحرم على الرجل نظرالمراة، وهو احد قولى الشافعى واحمد والهادوية (قال النووى) وهو تلاصح ولقوله تعالى (وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن) ولان النساء احد نوعى الادمين فحرم عليهن النظر الى النوع الاخر قياسا على الرجال، ويحققه ان المعنى المحرم للنظر هو خوف الفتنه وهذا فى المراة ابلغ فانها اشد شهوة واقل عقلا فتسارع اليها الفتنه اكثر من الرجل، واحتج من قال بالجواز فيما عدا مابين سرته وركبته بحديث عائشه (قلت حديث عائشه) قالت رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسترنى يرادئه وانا انظر الى الحبشه يلعبون فى المسجد حتى اكون انا التى اسامه فاقدر واقدر الحاربه الحديث السن الحريصه على اللهو، وراء الشيخان والامام احمد، وسياتى فى ابواب زوجات النبى صلى الله عليه وسلم فى ذكر عائشه فى آخر كتاب السيره النبويه، قال ويجاب عنه بانها كانت يومئذ غير مكلفه على ما تقتضى به العبارات المذكولره فى الحديث، ويؤيد هذا احتجابها من الاعمى كما تقدم، وقد جزم النووى بان عائشه كانت صغيره دون البلوغ او كان ذلك قبل الحجاب، وتعقبه الحافظ بان في بعض طرق الحديث ان ذلك كان بعد قدوم وفد الحبشه وان قدومهم كان سنة سبع ولعائشه يومئذ ست عشرة سنة، واحتجوا ايضا بحديث فاطمه بنت قيس المتفق عليه انه صللى الله عليه وسلم امرها ان تعتد في بيت ابن ام مكتوم وقال انه رجل اعمى تضعين ثيابك عنده، ويجاب بانه يمكن ذلك مع غض البصر منها، ولا ملازمه بين الاجتماع فى البيت والنظر، واحتجوا بالحديث الصحيح في مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النساء في يوم العيد عند الخطبه فذكرهن ومعه بلال فامرهن بالصدقه (قلت) تقدم فى باب خطبة صحيفة 147 فى الجزء السادس من ابواب العيدين، قال ويجاب ايضا بان ذلك لايستلزم النظر منهن اليهما لامكان سماع الموعظه ودفع الصدقه مع غض البصر، وقد جمع ابو داود بين الاحاديث فجعل ام سلمه مختصا بازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث فاطمه ومافى معناه لجميع النساء، قال الحافظ فى تلخيص قلت وهذا جمع حسن وبه جمع المنذرى فى حواشيه واستحسنه شيخنا اهـ قال الحافظ ويؤيد الجواز استمرار العمل على جواز خروج النساء الى المساجد والاسواق والاسفار منتقيات لئلا يراهن الرجال ولم يامر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء، فدل على مغايرة الحكم بين الطائفين وبهذا احتج الغزالى والله اعلم * (باب) * (2) هذا طرف من حديث طويل سياتى بتمامه وسنده وتخريجه فى الباب الرابع من ابةواب الترهيب من خصال من المعاصى معدوده فى قسم الترهيب (غريبه)(3) الخلوه المحرمه التى عناها الشارع هنا هى انفراد الرجل مع المراة الاجنبية في مكان بامنان فيه دخول احد عليهما (4) يريد من لايحل له نكاحها من اقاربها كالاب والابن والاخ والعم ومن يجري مجراهم فان كان معها احد من هؤلاء فيجوز لانتقاء المحذور، ولو كان معها زوجها كان واولى بالجواز (5) معناه انه اذا لم يكن معها محرم فان الشيطان يحضر هذا المجلس
-[النهي عن دخول أقارب الزوج على المرأة غير أصوله وفروعه]-
(1)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا يخلون رجل بامرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان إلا محرم فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد (2) من ساءته سيئته (3) وسرته حسنته فهو مؤمن. (عن عمر بن الخطاب)(4) رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخلون أحدكم بامرأة فإن الشيطان ثالثهما ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن (عن عقبة بن عارم)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول (6) على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو (7) قال الحمو الموت (8)(باب النهى عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة بغير حائل)(عن جابر بن عبد الله)(9) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يباشر الرجل الرجل في الثوب الواحد. (عن أبى هريرة) ولا تباشر المرأة المرأة في الثوب الواحد
ويكثر لهما الوسوسه بالزنا فبقعان فيه وسببه الخلوه * (1) هذا طرف من حديث طويل سياتى بسنده كاملا فى باب وجوب البيعة ولزومها فى كتاب الخلافة والامارة (غريبه)(2) معناه ان المراة اذا كانت منفرده مع اجنبى كان الشيطان معها فاذا كان معها محرم تباعد الشيطان عنها (3) اى لكونه يعتقد انه مؤخذ عليها (وسرته حسنته) اى لكونه راجيا ثوابها موقنا بنفعها (فهو مؤمن) اى كامل الايمان لان من لايرى للحسنه فائده ولا للسيئة آفة فذلك يكون من استحكام الغفله على قلبه فإيمانا ناقص (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم عل بز طب) وفيه عاصم بن عبيد وهو ضعيف * (4)(سنده) حدثنا على بن اسحاق انبانا عبد الله يعنى ابن المبارك انبانا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر بن الخطاب خطب بالجابية (فذكر حديثا سياتى بتمامه وشرخه فى بيان خطب عملر من ابواب خلافة عمر بن الخطاب خطب بالجانية (فذكر حديثا سياتى بتمامه وشرحه في بيان خطب عملر من ابواب خلافة عمر من كتاب الخلافة والامارات وفي اخره لايخلون احدكم بامراة الخ (تخريجه)(نس) وقال الحافظ العراقي حديث صحيح * (5)(سنده) حدثنا حجاج انا ليث حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن ابى الخير (يعنى مرئد بن عبد الله الليزنى) عن عقبه بن عامر الخ (غريبه)(6) بالنصب على التحذير اى احذروا الدخول ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوه بالطريق الاةلى (7) بفتح المهمله وسكون الميم بعدها واو اى اخبرنى عن حكم دخول الحمو على المراة، والمراد بالمحو فى هذا الحديث اقارب الزوج غير أصله وفرعه كما قال النووى، لان اصله وفرعه محارم للزوجه ولا يوصفون بالموت، وانما المراد الاخ وابن الاخ ونحوهما ممن يحل لها تزويجه بها لو لم تكن متزوجه وقد جرت العاده بالتساهل فيه فيخلو الاخ بامراة اخيه فئببهه بالموت وهو اولى بالمنع من الاجنبى فالشر به اكثر والفتنه به امكن من الوصول الى المراة والخلوة بها من غير تكبر عليه بخلاف الاجنبى (فائدة) قال الاصمعى الاحماء من قبل الزواج، والاختان من قبل المراة، والاصهار يجمع الفريقين (8) الى لفاؤه مثل لقاء الموت اذ الخلوة به تؤدى الى هلاك الدين ان وقعت المعصيه او نفس ان وجب الرجم او هلاك المراة بفراق زوجها اذاحملته الغيرة على المراة على طلاقها (تخريجه)(ق نس مذ)(باب)(9)(سنده) حدثنا ابراهيم بن ابى العباس ثنا عبد الرحمن بن ابى الزناد عن موسى بن عقبة عن ابى الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(10) معناه لايضطجع الرجل مع الرجل أو
-[النهي عن مباشرة الرجل الرجل والمرأة المرأة في لحاف واحد]-
(1)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة إلا الولد والوالدة (2)(وفى رواية) ألا لا يفضين (3) رجل إلى رجل ولا امرأة إلى امرأة إلا إلى ولد أو والد. (عن عبد الله)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تباشر المرأة المرأة حتى تصفها لزوجها (5) كأنما ينظر إليها (زاد في رواية) إلا أن يكون بينهما ثوب (6). (عن ابن عباس)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباشر الرجل الرجل ولا المرأة المرأة * (عن أبى شهم)(8) قال كنت رجلاً بطالاً (9) قال فمرت بى جارية في بعض طرق المدينة إذ هويت إلى كشحها (10)(وفى لفظ أخذت بكشحها) فلما كان الغد قال فأتى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبايعونه فأتيته فبسطت يدى لأبايعه فقبض يده وقال (أحبك صاحب الجبيذة)(11) يعنى أما إنك صاحب الحبيذة أمس، قال قلت يا رسول
المرأة مع المرأة فى لحاف واحد ليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد احدهما الاخر لان ذلك مظنة لوقوع المحرم من المباشره او مس العوره او غير ذلك، ويستثنى من ذلك المصافحه اذا اتحد الجسدان بل تستحب لما سياتى في باب المصافحه والالتزام من الابواب سنن الفطره، فاذا اختلف الجنسان فلا يجوز المصافحه بغير حائل لقوله صلى الله عليه وسلم انى لااصافح النساء: فما يفعله الناس الان من مصافحة الرجل للمراة الاجنبيه بغير حائل حرام لايجوز فعله (تخريجه)(طس ك) وصححه الحاكم واقره الذهبى (1)(سنده) حدثنا وكيع عن سفيان عن الجريرى عن ابى نضره عن الطفاوى عن ابى هريره الخ (غريبه)(2) اى الا الولد الصغير مع والدته مالم يميز وكذا مع والده ايضا كما يستفاد من الرواية الثانيه (3) المراد بالافضاء هنا مباشرة جسد احدهما الاخر ولو بالمس باليد حالة النوم، قال فى المصباح افضى الرجل بيده الى الارض لمسهل بباطن راحته قاله ابن فارس وغيره (تخريجه)(د هق طس) وفى اسناده الطفاوى قال الحافظ فى التقريب لايعرف (قلت) يعضده احاديث الباب. (4)(سنده) حدثنا ابو معاويه ثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله (يعنى ابن مسعود) الخ (غريبه)(5) قال القابسي هذا اصل لمالك في سد الذرائع، فان الحكمه في هذا النهى خشية ان يعجب الزوج الوصف المذكور فيفضى ذلك الى تطليق الواصفه او الافنتان بالمواصفه (6) تخريجه اة توب يمنع مباشرة حسد احدهما فيجوز حينئذ الاضطجاع فى لحاف واحد (تخريجه)(خ د مذ). (7)(سنده) حدثنا خلف بن الوليد ثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمه عن ابن عباس الخ (تخريجه)(بزطص) ورجال الامام احمد والبزار رجال الصحيح (8)(سنده) حدثنا سريح ثنا يزيد بن عطاء عن بيان بن بشر عن قيس بن ابى حازم عن ابى شهم الخ (قلت) قال الحافظ فى الاصابة ابو شهم صاحب الجبيذة لايعرف اسمه ولانسبه، وقال البغوى مسكن الكوفه، وذكر ابن السكن ان اسمه فريد او يزيد بن شيبة، قال واخرج حديثه بنحو ماهنا) (غريبه)(9) اى ليس لى عمل اشتغل به قال في المصباح يطل الاجير من العمل فهو بطال بين البطاله بالفتح وحكى بعض شارحى المعلقات الباطله بالكسر وقال هو افصح اهـ (10) الكشح الخصر وجاء في بعض الروايات فاهوى بيده الى خاصرتها اى لمسها وجسدها واللمس يطلق على الجس باليد قال تعالى (فلمسوه بايديهم)(11) هكذا بالاصل (احسبك صاحب الجبيذة) وليس له معنى والظاهر انه حصل فيه تحريف من الناسخ ولعل صوابه (احسبك صاحب الجبيذة) ويؤيد ما فسر به في نفس الحديث، وجاء في الإصابة
-[نهي المخنثين من الدخول على النساء - وما جاء في السحاق والاستمناء باليد]-
الله بايعني فوالله لا أعود أبداً قال فنعم إذاً (باب نهى المخنثين عن الدخول على النساء)(عن زينب بنت أبى سلمة (1) عن أم سلمة رضى الله عنها قالت دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعندها مخنث (2) وعندها أخوها عبد الله بن أبى أمية (3) والمخنث يقول لعبد الله يا عبد الله بن
بلفظ (فقبض يده وقال اصحاب الجبيذة امس؟ فقلت لااعود يارسول الله، قال فنعم اذا فبايعه اهـ والجبيذه بوزن بثينه قال في النهايه الجبذ لغة فى الجذب وقيل هو مقلوب (تخريجه) اورده الحافظ في الاصابه وعزاه للنسائى والبوغى وقال إسناده قوى اهـ (قلت) واخرجه ايضا الدولانى فى الكنى بسندالامام احمد ومتنه. (تتمه فيما جاء فى السحاق والاستمناء باليد) لمناسبة ذكر المباشرة واللمس فى هذا الباب رايت ان اذكر بعض ماوقفت عليه من الاحاديث والاثار واقوال العلماء في السحاق والاستمناء باليد للفائده فاقول * السحاق هو مباشرة فرج امراة فرج امراة اخرى بقصد التلذذ وقد جاء في ذلك حديث اورده الحافظ الهيثمى فى مجمع الزوائد (عن وائله بن الاسقع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم السحاق بين النساء زنا بينهن، رواه الطبرانى، قال ورواه ابو العلى ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سحاق النساء بينهن زنا قال ورجاله ايضا ثقات اهـ (قلت) واورده باللفظ الاول الحافظ السيوطى في الجامع الصغير وعزاه للطبرانى عن وائلهايضا وحسنه، قال المناوى اى مثل الزنا في لحوق مطلق الاثم وان تفاوت المقدار في الاغلظية، ولاحد فيه جمهور العلماء بل التعزيز فقط لعدم الايلاج كإطلاق الزنا العام على الزنا العينوالرجل واليد والفم مجازا هـ (قلت) وبه يقول ابن حزم، واستل بأحاديث مباشره الرجل الرجل والمراه المراه المذكوره في باب، قال فالمباشر منها لمن نهى عن مباشرته عاص مرتكب حرام على السواء فاذا استعملت بالفرج كانت حراما زائد او معصيه مضاعفة فبطل قول الحسن (يعنى بالاباحه) فى ذلك، ولا حجة لقول الزهرى اصلا (يعنى بالجلد مائة) ثم قال فلو عرضت فرجها شيئا دون ان تدخله حتى ينزل فيكره هذا ولا إثم فيه، قال وكذلك الاستمناء للرجل سواء بسواء لان مس الرجل ذكره بشماله مباح ومس المراه فرجها كذلك مباح باجماع الامه كلها، فاذ هو مباح فليس هناك زياده على المباح الا التعمد لنزول المنى فليس ذلك حراما اصلا لقوله الله تعالى (وقد فصل لكم ماحرم عليكم) وليس هذا مما فصل لنا تحريمه فهو حلال لقوله تعالى (خلق لكم مافى الارض جميعا) الا اننا نكرهه لانه ليس من مكارم الاخلاق ولا من الفضائل، وقد تكلم الناس فى هذا فكرهته طائفه واباحته اخرى، وحكى عن ابن عباس انه قال نكاح الامه خير منه وهو خير من الزنا، وحكى عن مجاهد والحسن اباحته، وعن العلاء بن زياد عن ابيه انهم كانوا يفعلونه في المغازى، ويروى عن عطاء كراهته مطلقا اهـ باختصار وتصرف (قلت) وروى البيهقي عن الشافعى رحمه الله في قوله تعالى (والذين هم لفرجهم حافظون إلا على أزواجهم او ماملكت ايمانهم فانهم غير ملوين) قال قال الشافعى رحمه الله فلا يحل العمل بالذكر إلا في زوجة او ملك يمين فلا يحل الاستمناء والله اعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا ابو معاويه ثنا هشام بن عروه عن ابيه عن زينب بنت ابى سلمه الخ (غريبه)(2) بفتح النون وكسرها والفتح المشهور، وهو الذى يلين في قوله ويتكسر في مشيته وينثنى فيها كالنساء وقد يكون خلقه وقد يكون تصنعا من الفسقه، ومن كان فيه خلقة فالغالب من حاله انه لا أرب له فى النساء ولذلك كان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم يعددن هذا المخنث من غير اولى الاربة وكن لايحجبنه الى ان ظهر منه ماظهر من الكلام الاتى (3) اسم ابى اميه حذيفة بن الغيرة بن عبد الله، وعبد الله بن أبي أمية
-[نفي المخنث الذي وصف بنت غيلاز بصفات تثير الشهوة]-
أبي أمية إن فتح الله عليكم الطائف غداً (1) فعليك بابنة غيلان (2) فإنها تقبل بأربع (3) وتدبر بثمان قالت فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لأم سلمة لا يدخلن (4) هذا عليك * (عن عائشة رضى الله عنها)(5) قالت كان رجل يدخل على أزواج النبى صلى الله عليه وسلم مخنث وكانوا يعدونه من غير أولى الإربة (6) فدخل النبى صلى الله عليه وسلم يوماً عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة فقال إنها إذا أقبلت أقبلت بأربع، وإذا أدبرت أدبرت بثمان، فقال النبى صلى الله عليه وسلم (7) ألا أرى هذا يعلم ما هاهنا (8) لا يدخل
أخو أم سلمة لأبيها وامه عائكه بنت عبد المطلب، اسلم قبل الفتح وشهد حنينا والفتح والطائف غاصابه سهم فى الطائف ومات يومئذ (1) كان ذلك فى غزوة الطائف وهم محاصرون للطائف يومئذ كما جاء في رواية عند البخارى، قال الحافظ ووقع فى مرسل ابن المنكدر انه قال ذلك لعبد الرحمن بن ابي بكر فيحمل تعدد القول منه لكل منهما لاخى عائشه ولاخى ام سلمه والعجب انه لم يقدر ان المراة الموصوفه حصلت لواحد منها لان الطائف لم يفتح حينئذ وقتل عبد الله بن ابى اميه فى حال الحصار وتزوج الغين المعجمه وسكون التحتيه ابن سلمه بن معتب بمهماة ثم مثناه ثقيله ثم موحدة ابن مالك الثقفى وهو الذى اسلم وتحته عشر نسوة فامره النبى صلى الله عليه وسلم ان يختار اربعا، وكان من رؤساء ثقيف وعاش الى اواخر خلافة عمر رضى الله عنه، اما ابنته فاسمها بادية بالموحده ثم تحنية بعد الدال وقيل بنون بدل التحتيه اسلمت مع ابيها وتزوجها عبد الرحمن بن عوف فقد رانها استحيضت عنده وسالت النبى صلى الله عليه وسلم عن المستحاضة (3) المراد بالاربع هي العكن جمع عكنه مثل غرفه وغرف وهى الطية التى تكون فى البطن من كثرة السمن يقال تمكن البطن إذا راهن من جهة الظهر وجدهن ثمانيا، وقال ابن حبيب عن مالك معناه ان اعكانها ينعطف بعضها على بعض وهى في بطنها اربع طرائف وتبلغ اطرافها الى خاصرتها فى كل جانب اربع، قال الحافظ وتفسير مالك الكذكور تبعه الجمهور اهـ ولا يخفى ان هذا الوصف من ابلغ مايرغب الرجل فى المراة لانه جرت عادة الرجل غالبا فى الرغبه فيمن تكون بتلك الصفه (4) بفتح اللام وتشديد النون (وقوله عليك) يريد ام سلمه، وفي رواية عليكن يعنى جميع ازواجه صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين، زاد ابو يعلى في روايته من طريق يونس عن الزهرى فى آخره (واخرجه فكان بالبيداء يدخل كل يوم جمعه يستطعم وفى المنتقى عن الاوزاعلى فى هذه القصه فقيل يارسول الله انه إذن يموت من الجوع فأذن له ان يدخل في كل جمعه مرتين فيسال ثم يرجع (تخريجه)(ق د نس جه عل) وغيرهم (5)(سنده) حدثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشه الخ (غريبه)(6) الاربة بكسر الهمزه وسكون الراء والارب بفتح الهمزه والراء الحاجه والشهوه قيل ويحتمل انهم التابعون الذين يتبعون الرجل ليصيبوا من طعامه ولا حاجه لهم الى النساء لكبر او تخنيث اوعنه بكسر العين المهمله وتشديد النون المفتوحة (7) الا حرف تنبيه وارى بفتح الهمزه والراء (8) معناه الان تحققت ان هذا المخنث يعرف من احوال النساء مايعرفه الرجال وكنت اظن انه لايعرف شيئا من ذلك، قال القرطبى هذا يدل على انهم كانوا يظنون انه لايعرف شيئا من احوال النساء ولا يخطر له ببال ويشبه أن التخنيث كان
-[لعن المخنثين والنهى عن دخولهن على النساء]-
عليكن هذا فحجبوه * (عن ابن عباس)(1) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المخنثين من الرجال (2) والمترجلات من النساء (3) وقال أخرجوهم من بيوتكم (4) فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فلاناً وأخرج فلاناً * (عن أبى هريرة)(5) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنثى الرجال الذين يتشبهون بالنساء: والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلاة (6) وحده (عن ابن عمر)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المخنثين من الرجال والمترجلات من النساء (أبواب رجم الزانى المحصن وجلد البكر وتغريبه) ** (باب دليل رجم الزانى المحصن من كتاب الله عز وجل (عن ابن عباس)(8) قال قال عمر رضى الله عنه إن الله تعالى بعث محمداً صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم (9) فقرأنا بها وعقلناها ووعيناها فأخشى أن يطول بالناس
فيه خلقة وطبيعه ولم يعرف من الا ذلك ولهذ كانوا يعدونه ولهاذا كانو يعدونه من غير اولى الابه اه قال المهلب انما حجبه عن الد خول الى النساء لما يصف المراه بهذه الصفه التى تهيج قلوب الرجال فمنعه لئلا يصف الازواج للنساء قيسقط معن الحجاب (تخريجه)(م د) وغيرها * (1)(سنده) حدثنا اسماعيل ثنا هشام الدستواءى عن يحيلى بن ابى كثير عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه)(2) المقصود بللعن هنا من يتصنع ذلك او يحصل منه شئ من انواع الفسق يستوحب ذلك (3) اى اللاتى يتشبهن بالرجال فى الحركه والكلام والمخالطه ونحو ذلك (4) يعن جميع الحنئين لما راى من وصفهم للنسا ومعرفتهم ما يعرفه الرجال منهن (تخريجه)(خ د مذ)(5)(سنده) حدثنا ايوب بن النجار ابو اسماعيل اليمانى عن طيب بن محمد عن عطاء بن ابى رباح عن ابى هريره الخ (غريبه)(6) الفلاة الارض لاماء فيها والجمع فلا مثل حصاة وحصا، وجمع الجمع افلاء مثل سبب واسباب قاله فى المصباح اهـ (قلت) والمعنى انه لايجوز ان يسافر الرجل منفردا في جه ليس فيها ماء كالصحراء لانه يلزم من عدم وجود الماء عدم السكان غربما يتربص له عدو يفتك به او وحش بفترسه فيضيع دمه هدرا، وربما هلك من العطش، والله عز وجل يقول (ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه) فان كانوا جماعه امكنهم مواراته والتبليع عنه ونحو ذلك، فوجود الرافقه في السفر لابد منه: وهذا لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف ذلك (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد، واورده الهيثمى وقال رواه احمد وفيه طيب بن محمد وثقة ابن حبان وضعفه العقيلى وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ وحسنه المنذرى (7)(سنده) حدثنا هاشم بن القاسم ثنا اسرائيل ثنا ئوثر عن مجاهد عن ابن عمر الخ (تخريجه) واورده الهيثمى وقال رواه (حم بز طب) وفيه ثوير بن ابى فاخته وهو متروك اهـ (قلت) يعضده احاديث الباب (باب)(8)(سنده) حدثنا عبد الرحمن ثنا مالك عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن بن عباس الخ (غريبه)(9) اراد باية الرجم (الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته) وقد جاء ذلك صريحا فى الموطا زاد النسائى (نكالا من الله والله عزيز حكيم)،قال الحافظ واخرج هذه الجمله النسائى، وصححه الحاكم من حديث ابى بن كعب قال ولقد كان فيها اى سوره الاحزاب اية الرجم الشيخ والشيخه فذكر مثله اهـ (قلت) حديث ابى الذى اشار اليه الحافظ رواه ايضا الامام احمد وسياتىفي باب ذكرايات كانت في القران ونسخت من كتاب فضائل القران وتفسيره إن شاء الله تعالى
-[الدليل على رجم المحصن من كتاب الله عز وجل]-
عهد فيقولوا إنا لا نجد آية الرجم فتترك فريضة أنزلها الله تعالى (1) وأن الرجم في كتاب الله تعالى حق (2) على من زنا إذا أحصن (3) من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف (4)(وعنه من طريق ثان)(5) قال خطب عمر بن الخطاب رضى الله عنه (وفى لفظ خطبنا) فحمد الله تعالى وأثنى عليه فذكر الرجم فقال لا نخدعن عنه (6) فإنه حد من حدود الله تعالى، ألا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا بعده (7) ولولا أن يقول قائلون زاد عمر في كتاب الله عز وجل ما ليس منه لكتبته في ناحية من المصحف (8) شهد عمر بن الخطاب وعبد الرحمن بن عوف وفلان وفلان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رجم ورجمنا من بعده، ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر، وبقوم يخرجون من النار بعد ما امتحشوا (9)(عن على رضى الله عنه)(10) قال إن الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت نزلت
وهذه الآية مما نسخت تلاوته وبقى حكمه (1) هذا الذى خشيه عمر قد وقع من الخوارج ومن وافقهم من العتزلة، وهذا من كرامات عمر رضى الله عنه، ويحتمل انه علم ذلك من جهة النبى صلى الله عليه وسلم (2) يعنى فى قوله تعالى (او يجعل الله لهن سبيلا) بين النبى صلى الله عليه وسلم ان المراد به رجم الثيب وجلد البكر، وسياتى في الباب التالى عن عبادة بن الصامت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (خذوا عنى خذا عنى قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم)(3) بالبناء للمجهول من الاحصان والاحصان له معان والمراد هنا من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح وهو بالغ عاقل حر، والمراة فى هذا سواء والله اعلم (4) يريد ان الرجم على الزنى باحد الامور الثلاثه وهى قيام البينهانه زنى وهو محصن، او حمل المراة ولم يعلم لها زوج او سيد، اواعترف الزانى: وللعلماء خلاف فى ذلك انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 283 في الجزء الثانى (5)(سنده) حدثنا هشيم انبانا على بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس قال خطب عمر الخ (6) بضم اوله مبنى للمفعول اى لايخدعكم عن رجم المحصن احد فانه حد حدود الله تعالى (7) اى امر برجم نت ثبت لديه احصانهم وهو ماعز والغامديه واليهوديه وغيرهم (8) المراد بذلك والله اعلم فى الحث على العمل بالرجم، لان حكم الاية باق وان نسخ لفظها، واذ لايسع عمر رضى الله عنه مع مزيد فقهه تجويز كتبها مع نسخ لفظها (9) بفتح التاء اى احترقوا والمحش احتراق الجلد وظهور العظم ويروى امتحشوا بضم التاء باليناء للمفعول، وقد وقع مااخبر به عمر رضى الله عنه، وبعضه باق الى عصرنا هذا، والظاهره انه اخبر بذلك عن توفيق نعوذ بالله من الزبغ والزلل ونساله لنا ولهم الهدايه الى الحق وخير العمل (تخريجه)(ق. وتلامامان والاربعه) بدون ذكر الدجال زما بعده (10)(سنده) حدثنا يحيى بن زكريا بن ابى زائده اخبرنا مجالد عن عامر قال حملت شرائحه وكان زوجها غائبا، قال فانطلق بها مولاها الى على فقال لها على رضى الله عنه لعل زوجك جاءك او لعل احدا استكرهك على نفسك؟ قالت لا واقرت بالزنا، فجلدها على رضى الله عنه يوم الخميس وانا شاهده، ورجمها يوم الجمعه وانا شاهده، فامر بها فحفر لها الى السرة ثم قال إن
-[رجم المحصن وجلد البكر وتغريبه عاماً]-
آية الرجم فهلك من كان يقرؤها وآياً من القرآن باليمامة (1)(باب ما جاء في رجم الزانى المحصن وجلد البكر وتغريبه عاماً) * (حدّثنا سفيان) عن الزهرى قال أخبرنى عبيد الله بن عبد الله (2) أنه سمع أبا هريرة وزيد بن خالد الجهنى وشبلا (3) قال سفيان قال بعض الناس ابن معبد (4) والذى حفظت شبلاً قالوا كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام رجل فقال أنشدك الله (5) إلا قضيت بيننا بكتاب الله (6) فقام خصمه وكان أفقه منه (7) فقال صدق، اقض بيننا بكتاب الله
الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(1) ليس المراد حصر حفظ اية الرجم وغيرها فيمن هلك من القراء باليمامه فقد كان يحفظها كثير من الصحابه، منهم عمر وعلى وعبد الرحمن بن عوف وغيرهم كما فى احاديث الباب، بل المراد الاخبار بان هذه الاية كان يقرؤها وغيرها من القران من هلك من القراء فى وقعة اليمامه ايضا، وهذا يدل على شهرتها وانتشارها بين الصحابه، فلما نسخت تلاوتها بين لهم النبى صلى الله عليه وسلم يعنى انه صلى الله عليه وسلم هو الذى بين لنا حكمه وذلك بطريق الوحى قطعا (واليمامه) اصلها بلاد الجو معدوده من نجد سميت باسم اليمامه بنت سهم بن طسم (قال اهل السير) كانت منازل طسم وجديس اليمامه وكانت تدعى جوا وما حولها الى البحرين كذا فى معجم ياقوت: وفى القاموس بها تنبا مسيله الكذاب وهى دون المدينه فى وسط الشرق عن مكه على ستة عشر مرحله من البصره، وعن الكوفه نحوها، وبالنسبه يمامى اهـ وسبب وقعة اليمامه ان مسلمه الكذاب لما ادعى النبوه تبعه خلق كثير من اهل اليمامه خصوصا بعد وفاة النبى صلى الله عليه وسلم فقد ارتد اناس وتبعوه فارسل اليهم ابو بكر من اهل عنه جيشا لقتلهم واملر عليهم خالد بن الوليد رضى الله عنه فهزتهم شر هزيمة وقتل مسيلمه ورجع من ارتد الى الاسلام (تخريجه) اخرج (خ نس قط) اصله واما قول على ان الرجم سنة من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم اقف عليه لغير الامام احمد والله اعلم (باب)(غريبه)(2) زاد مسلم (ابن عتبه بن مسعود)(3) لم يذكر شبل فى رؤايه الصحيحين، والذى ذكر عندهما ابو هريرهوزيد بن خالد قلا كنا عند النبى صلى الله عليه وسلم فقام رجل الخ، وقد جاء ذكر شبل عند (نس مذ جه) قال الترمذى وشبل لاصحبه له وهذا وهم من سفيان وانما روى بهذا السند حديث اذا زنت الامه فذكر فيه شبلا فادخل حديثا فى حديث، والصحيح ماروى الزبيدى ويونس بن يزيد وابن اخى الزهرى عن عبيد الله عن ابى هريره وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه، والزهرى عن عبيد الله عن شبل بن خالد عن عبد الله بن ماللك الاوسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا زنت الامه، وهذا الصحيح عند اهل الحديث اهـ باختصار (قلت) حديث اذا زنت الامهسياتى بسنده من رواية الزبيدى عن الزهرى عن عبيد الله عن شبل الخ فى باب ان السيد يقيم الحد على رقيقه (4) يريد ان بعض رواة الحديث قال شبل بن حامد ويقال بن خالد ويقال بن خليد (بالتصغير) ويقال ابن معبد المزنى اهـ (قلت) جاء عند الترمذى شبل بن خالد وعند الامام احمد شبل بن خليد (5) بفتح الهمزه وسكون النون وضم المعجمه اى اسالك الله اى بالله، ومعنى الشؤال هنا القسم كأنه قال اقسمت عليك بالله (6) اى لا اسالك الا القضاء بكتاب الله فالفعل مؤول بالمصدر (7) أي أكثر فهما
-[قصة العسيف مع مزنيته وجلده ورجمها]-
عز وجل وائذن لى فأتكلم: قال قل، قال إن ابنى كان عسيفاً (1) على هذا وإنه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم، ثم سألت رجالاً من أهل العلم (2) فأخبرونى أن على ابنى جلد مائة وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذى نفسى بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل، المائة شاة والخادم ردّ عليك (3)، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام (4) واغد يا أنيس رجل من أسلم على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها فغدا عليها فاعترفت فرجمها (عن عبادة بن الصامت)(5) أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل الوحى عليه كرب (6) لذلك وترَّبد (7) فأوحى إليه ذات يوم فلقى كذلك فلما سرّى (8) عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى (9) قد جعل الله لهن سبيلاًَ (10) الثيب بالثيب والبكر بالبكر (11) الثيب جلد مائة ثم رجم
وفطنة منه ولعل الراوى عرف ذلك قبل الواقعه او استدل بما وقع منه فى هذه القضيه على انه افقه من صاحبه (1) القائل ان ابنى كان عسيفا الخ هو الذى وصفه الراوى بانه افقه كما يشعر بذلك السياق (والعسيف) يوزن رغيف الاجير، ووقع فى رواية للنسائى (كان ابنى اجيرا لامراته) ويطلق العسيف على السائل والعبد والخادم (وقوله على هذا) اى عنده (2) قال الحافظ لو اقف على اسمائهم ولا على عددهم ولا على اسم الخصمين ولا الابن ولا المراة (3) اى مردود عليك (وقوله وعلى ابنك جلد مائة) اى لكونه غير محصن لانه جاء في بعض الروايات (وابنى لم يحصن)(4) اى ينفى عن بلده مده سنة (وقوله واغد) بضم الدال المهمله وهو املر بالذهاب فى الغدوة (وقوله ياانيس) تصغير انس وهو ابن الضحاك الاسلمى وليس انس بن مالك كما قال بعضهم لانه انصارى لااسلمى (تخريجه)(ق والامامان والاربعه. وغيرهم) * (5)(سنده) حدثنا عبد الله بن بكر ثنا سعيد عن فتادة عن الحسن عن حطان بن عبد الله اخى بنى اخى بنى رقاش عن عبادة بن الصامت انه قال الخ (غريبه)(6) بضم الكاف وكسر الراء اى اصابه مشقه وكرب فهو مكروب (7) يوزن تربص اى عاته غبره والربد تغير البياض الى الاسود وانما حصل له ذلك لعظم موقع الوحى (8) بضم المهمله وتشديد الراء مكسوره اى كشف عنه وزال (9) هكذا وقع فى هذه الرواية (خذوا عنى) بغير تكرير، وجاء في رواية اخرى عن عبادة ايضا بتكرير لفظ (خذوا عنى) مرتين وكذلك فى الحديث التالى، قال الطبلى تكرير خذوا يدل على ظهور امر كان خفى شانه واهتم به، ومعناه خذوا الحكم في حد الزنا عنى ذكره القاضى عياض (10) اى جعل الله للنساء الزوانى (سبيلا) اى خلاصا من امساكهن فى البيوت المذكوره فى قوله تعالى (واللاتى يأتين الفاحشه من نسائكمالى قوله او يجعل الله لهن سبيلا) فالسبيل هو قوله عز وجل فى سورة النور (الزانية والزانى فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة) وآية الرجم (الشيخ والشيخه اذا زنيا فارجموهما البته) وقد نسخ لفظها وبقى جلد مائة ثم نفى سنة) (11) ليس هو على سبيل الاشتراط بل حد الثيب الرجم سواء زنى بثيب ام بكر وحد البكر الجلد والتغريب سواء زنى ببكر ام بثيب، فهو سبيه بالتقييد الذى يخرج على الغالب، واعلم ان المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع فى نكاح صحيح وهو حر بالغ عاقل سواء كان جامع بوطء شبه او نكاح او غيرهم ام لا، والمراد بالثيب من جامع في دهره مرة من نكاح صحيح
-[من قال بجلد المحصن ثم رجمه وجلد البكر ثم نفيه]-
بالحجارة (1) والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة (2)(عن سلمة بن المحبق)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عنى خذوا عنى قد جعل الله لهن سبيلاً، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (عن الشعبى)(4) قال أي علىٌ بزان محصن فجلده يوم الخميس مائة جلده ثم رجمه يوم الجمعة (5) فقيل له جمعت عليه حدين فقال جلدت بكتاب الله ورجمته بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن أبى هريرة)(6) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاماً مع الحد عليه (7)(باب ما جاء في قصة ماعز بن مالك الأسلمى ورجمه)(عن مساور بن عبيد)(8) قال أتيت أبا برزة فقلت هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم رجلاً منا (9) يقال له ماعز بن مالك (عن أبى الزبير)(10) قال سألت جابراً هل رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، رجم رجلاً من أسلم ورجلاً من اليهود وامرأة، وقال لليهودى نحكم عليكم اليوم (11)(حدّثنا وكيع ثنا هشام بن سعد) أخبرنى يزيد بن نعيم بن هزَّال عن أبيه قال كان
وهو بالغ عاقل حر وارجل والمراة فى هذا سواء، وسواء فى كل هذا المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لسنه والله اعلم قاله النووى (1) التقييد بالحجاره للاستحباب ولو رجم بغيرها جاز وهو شبيه بالتقيد بها فى الاستنجا (2) معناه انه ابقى سنة الى غير بلده وهو المراد بالتغريب فى الحديث السابق (تخريجه)(م فع مذجه هق)(3)(سنده) حدثنا وكيع قالثنا الفضل بن دلهم عن الحسن عن قسصة بن بن حريث عن سلمة بن المحيق الخ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده الفضل قبيصة بن حريث عن سلمه بن المحبق الخ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده الفضل ابن دلهم قال ابو داود ليس بالقوى (قلت) يعضده ماقبله * (4)(سنده) حدثنا هشيم ثنا اسماعيل بن سالم عن الشعبى الخ (غريبه)(5) لم اجد هذا اللفظ من هذا الطريق الا للامام احمد وفى سائر الطرق عن الامام احمد وغيره وسياتى بعضهما فى باب ان السنه بداءة الشاهد بالرجم الخ ان هذه القصه جاءت فى شراحيل الهمدانية الا ان يراد بقوله اتى بزان جنس الزانى وقد بينت الطرق الاخرى انها شراحه الهمدانية والله اعلم (تخريجه)(خ نس عب) وغيرهم فى قصة شراحيل (6)(سنده) حدثنا حجاج قال ثناليث قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن ابى هريره الخ (غريبه)(7) اى مع اقامه الحد عليه وهو جلد مائة كما تقدم فى الاحاديث السابقه (تخريجه)(خ نس هق) وغيرهم ويستفاد من احاديث الباب ان الزانى المحصن يجلد اولا مائة ثم يرجم وان البكر يجلد مائه ثم ينفى سنة الى غير بلده، والعلماء خلاف فى ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 285 و 286 فى الجزء الثانى تجد مايسرك (باب) * (8)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا عوف عن مساو بن عبيد الخ (قلت) جاء فى اخر هذا الحديث قال ابو عبد الرحمن (يعن عبد الله بن الامام احمد) قال ابى قال روح مساور بن عبيد الحمانى اهـ (قلت) وكذلك رجاله عند الامام احمد * (10)(سنده) حدثنا حسن حدثنا ابن هليعه حدثنا ابو الزبير قال سالت جابرا الخ (غريبه)(11) اى لانهم ارتضوا حكمه صلى الله عليه وسلم وقد امرة الله بذلك فقال عز من قائل (وان احكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع أهواءهم الآية
-[قصة ماعز بن مالك واعترافه بالزنا مراراً]-
ماعز بن مالك في حجر أبى (1) فأصاب جارية (2) من الحى فقال له أبى إئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك، وإنما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج، فأتاه فقال يا رسول الله إنى زنيت فأقم علىّ كتاب الله، فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية فقال يا رسول الله إنى زنيت فأقم علىَّ كتاب الله، ثم أتاه الثالثة فقال يا رسول الله إنى زنيت فأقم علىّ كتاب الله، ثم أتاه الرابعة فقال يا رسول الله إنى زنيت فأقم علىّ كتاب الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك قلتها أربع مرات فبمن؟ قال بفلانة، قال هل ضاجعتها؟ قال نعم، قال هل باشرتها؟ قال نعم، قال هل جامعتها؟ قال نعم، فأمر به أن يرجم، قال فأخرج به إلى الحرّة (3) فلما رجم فوجد مس الحجارة (4) جزع فخرج يشتد فلقيه عبد الله بن أنيس وقد أعجز أصحابه (5) فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله، قال ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال هلا تركتموه (6) لعله يتوب فيتوب الله عليه قال هشام فحدثنى يزيد بن نعيم بن هزَّال عن ابيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبى حين رآه والله يا هزَّال لو كنت سترته بثوبك كان خيراً (7) مما صنعت به (ومن طريق ثان)(8) عن نعيم بن هزَّال أن هزالاً كان استأجر ماعز بن مالك وكانت له جارية يقال لها فاطمة قد أملكت (9) وكانت ترعى غنماً لهم وأن ماعزاً وقع عليها فأخبر هزالاً فخدعه فقال انطلق إلى النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره عسى أن ينزل فيك قرآن، فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرجم فلما عضته مس الحجارة (10) انطلق يسعى فاستقبله رجل بلحي (11) جزور أو ساق بعير فضربه به فصرعه فقال النبى صلى الله عليه وسلم ويلك
(تخريجه)(م د هق) * (1) بفتح اوله معناها فى الاصل المنع من التصرف، ومنه حجر القاضى على الصغير والسفيه اذا منعها من التصرف من مالهما، ومنه اليتيم يكون فى الحجر وليه وهو المراد هنا (2) اى وقع على امه من القبيله فالمراد بالجارية هنا الامه ولها معان أخرى (3) بفتح المهمله والراء المشدد وهى الارض ذات الحجاره السوداء وهى ارض بضواحى المدينه (4) اى الم اصابتها فى جسمه جزع كتعب اى خاف وحزن (بوظيف بعير) اى خفه وهو البعير كالحافر للفرس (6) معناه هلا تركتموه وجئتمونى به ليستئبت رسول الله صلى الله عليه وسلم منه، وقد صرح بذلك فى حديث جابر عند ابى داود، وسيأتى فى باب مايذكر فى الرجوع عن الاقرار للامام احمد من حديث جابر ايضا ان ماعز لما وجد مس الحجارة قال اى قوم ردونى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فان قومى قتلونى وغزونى من نفسي وقالوا ان الرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم غير قاتلك: قالو فلم ننزع عن الرجل حتى فرغنا منه، قال فلما رجعنا الى رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلمذكرنا له قوله فقال ألا تركتم الرجل وجئتمونى به الحديث (7) اى كان خيرا من تبليغ الامام أمره ووجوب الحد علسه (8)(سنده) حدثنا عفان ثنا ابان يعنى ابن يزيد العطار حدثنى يحيى بن ابى كثير عن ابى سلمه بن عبد الرحمن عن نعيم بن هزال الخ (غريبه)(9) بضم الهمزه وسكون الميم وكسر اللام وفتح الكاف اى املكت امرها يعنى طلقت من زوجها والمراد انها كانت محصنه (10) اى اصابته بحدها (11) بكسر اللام وسكون الحاء المهمله عظم الحنك وهو
-[قصة مالك بن ماعز واعترافه بالزنا مراراً]-
يا هزَّال لو كنت سترته بثوبك كان خيراً لك (عن جابر بن سمرة)(1) قال أتى النبى صلى الله عليه وسلم بماعز بن مالك رجل قصير في إزار ما عليه رداء (2) قال ورسول الله متكئ على وسادة على يساره فكلمه وما أدرى ما يكلمه (3) وأنا بعيد منه بينى وبينه قوم فقال اذهبوا به ثم قال ردوه فكلمه وأنا اسمع فقال اذهبوا به فارجموه، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا وأنا أسمعه قال فقال أكلما نفرنا (4) في سبيل الله خلف أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة (5) من اللبن والله لا أقدر على أحدهم إلا نكلت به (6)(وعنه أيضاً)(7) قال جاء ماعز بن مالك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاعترف عنده بالزنا قال فحول وجهه (8) قال فجاء فاعترف مراراً فأمر برجمه فرجم ثم أتى فأخبر فقام فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال كلما نفرنا في سبيل الله تبارك وتعالى تخلف عندهن أحدهم له نبيب كنبيب التيس يمنح إحداهن الكثبة، لئن أمكننى الله عز وجل منهم لأجعلنهم نكالاً (عن سماك بن حرب)(9) قال سمعت جابر بن سمرة قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قصير أشعث (10) ذى عضلات عليه أزار وقد زنى فرده مرتين قال ثم أمر به فرجم
الذي عليه الأسنان وهو من الانسان حيث ينبت الشعر وهو اعلى واسفل 0 والجزور البعير سواء كان ذكرا ام انثى (وقوله اوساق بعير) او للشك من الراوى يشك بإيهما ضربه، وتقدم في الطريق الاولى ان الرجل الضارب هو عبد الله بن انيس وانه ضربه بوظيف بعير اى خفه غهى تؤيد رواية الساق هنا ويجمع بينهما بان الساق كانت متصله بالخف، اما رواية الحى فمرجوحه للشك فيها (وقوله فصرعه) اى وقع على الارض ثم مات (تخريجه)(د هق) وسنده جيد (1)(سنده) حدثنا عبد الرزاق انا اسرائيل عن سماك انه سمع جابر بن سمره يقول اتى النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) اى فى حالة تدل على فقره واحتياجه (3) جاء فى الحديث التالى انه اعترف عنده بالزنا مرارا، وعند مسلم فشهد على نفسه اربع مرات انه زنى (4) اى كلما ذهبنا الى غزوة من الغزوات فى سبيل الله (خلف) بفتحات اى تختلف احد هؤلاء عن الغزو (له نبيب) اى توقان وشدة شهوة واصل النبيب صوت التيس عند السفاد وهو كنايه عن ارادته الوقاع لشدة توقانه اليه (5) بضم الكاف وسكون المثلثة اى القليل من اللبن، والمراد انه يمنح اى يعطى إحدى النساء المغيبات اى اللاتى غاب عنهن ازواجهن، وفى النهايه يعتمد احدكم الى المغيبه فيخدعها بالكنبة، وجاء فى بعض طرق هذا الحديث عند الامام أحمد قال شعبة فحدثته الحكم فأعجبه وقال لى ماالكنبة فسالت سماكا عن الكنبه فقال اللبن القليل (6) جاء فى الطريق الثانيه (الاجعلتهم نكالا) اى عظه وعبرة لمن بعدهم بما حصل لهم من العقوبه ليتمنعوا من تلك الفاحشه (تخريجه)(م د هق)(7)(سنده) حدثنا وكيع عن المسعودى عن سماك عن الجابر بن سمره قال جاء ماعز بن مالك الى النبى صلى الله عليه وسلم الخ (8) اى اعرض عن سماع كلامه لعله ينصرف والح بالاعتراف، وسيأتى فى الحديث التاى انه صلى الله عليه وسلم رده اربع مرات (تخريجه)(م د هق)(9)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبه عن سماك بن حرب الخ (غريبه)(10) الاشعثيطلق على من يجسده او رأسه وسخ، ويقال ايضا لمتلبد الشعر لقله تعهده بالدهن والتمشيط (وقوله ذى عضلات) بفتحات اى مكتنز اللحم، والعضله فى البدن كل لحمة صلبة مكتزه، ومنه عضله الساق، قال ابن القطاع العضله لحم الساق والذراع وكل لحمه مستديره فى البدن اهـ ويجوز ان يكون أراد أن عضلة
-[اعتراف شاب آخر غير ماعز بالزنا ورجمه وثناء النبى صلى الله عليه وسلم عليه]-
(فذكر نحو الحديث السابق ونسى آخره) قال فحدثنيه سعيد بن جبير فقال إنه رده أربع مرات (1) عن جابر بن سمرة) (2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز بن مالك ولم يذكر جلداً (3) * (عن خالد بن اللجلاج)(4) أن أباه حدثه قال بينما نحن في السوق إذ مرت امرأة تحمل صبياً فثار (5) الناس وثرت معهم، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لها من أبو هذا؟ فسكتت فقال من أبو هذا فسكتت فقال شاب بحذائها يا رسول الله إنها حديثة السن حديثة عهد بخزية (6) وإنها لم تخبرك وأنا أبوه يا رسول الله، فالتفت إلى من عنده كأنه يسألهم عنه، فقالوا ما علمنا إلا خيراً أو نحو ذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أحصنت؟ قال نعم فأمر برجمه فذهبنا فحفرنا له حتى أمكننا (7) ورميناه بالحجارة حتى هدأ، ثم رجعنا إلى مجالسنا فبينما نحن كذلك إذا أنا بشيخ يسأل عن الفتى فقمنا إليه فأخذنا بتلابيبه (8) فجئنا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله إن هذا جاء يسأل عن الخبيث، فقال مه (9) لهو أطيب عند الله ريحاً من المسك (10) قال فذهبنا فأعناه على غسله وتكفينه وحفرنا له ولم أدر أذكر الصلاة أم لا (11)(أبواب الإقرار بالزنا)(باب) اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً) (عن أبى بكر الصديق)(12) رضى الله عنه قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم جالساً فجاء ماعز بن مالك فاعترف عنده مرة فرده، ثم جاء فاعترف عنده الثانية فرده، ثم جاء فاعترف الثالثة فرده، فقلت له إنك إن اعترفت الرابعة رجمك، قال فاعترف الرابعة فحبسه ثم سأل عنه (13) فقالوا ما نعلم إلا خيراً، قال فأمر برجمه
ساقيه كبيرة (1) جاء مثل ذلك عند مسلم ايضا (تخريجه)(م د هق)(2)(سنده) حدثنا بهز وعفان قالا ثنا حماد بن سلمه عن سماك عن جابر سمرة الخ (غريبه)(3) معناه انه اكتفى برجمه ولم يجلده وقد احتج به الجمهور فقالو الواجب الرجم وجده، انظر القةل الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 286 فى الجزء الثانى (تخريجه)(هق ط بز) وسنده جيد واصله فى الصحيح (4)(سنده) حدثنا ابو سعيد مولى بى هاشم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن غلائه قال ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزبز قال ثنا خالد بن الجلاج الخ (غريبه)(5) اى هاج الناس ونهضوا معها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانهم عدوا بقصتها (6) يوزن قريته اى بجرينته يستحيا منها (7) اى حتى صار لنا عليه سلطان وقرة على رجه وسهل علينا ذلك، وفى حديث بريدة الانى في قصة ماعز قال فامر النبى صلى الله عليه وسلم فحفر له حفره فجعل فيها الى صدره وللعلماء كلام فى هذا سيأتى فى باب الحفر للمرجوم (8) اى جمعنا عليه ثوبه الذى هو لابسه من جهة عنقه وقبضنا عليه نجره (9) اسم فعل بمعنى اكفف (10) زاد عند ابى داود فاذا هو ابوه (11) انظر احكام باب هل يصلى الامام على من قتل فى حد ام لا فى الجزء السابع صحيفة 217 من كتاب الجنائز (تخريجه)(د نس هق) وسنده جيد (باب)(12)(سنده) حدثنا اسود بن عامر ثنا اسرائيل عن جابر (يعنى زيد الجعفى) عن عامر عن عبد الرحمن بن ابزى عن ابى بكر قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(13) اى سأل قومه عنه كما سيأتى فى حديث بريده الاسلمى (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم عل بز) والطبرانى فى الاوسط الا انه قال ثلاث مرات وأسانيدهم كلها فيها جابر بن يزيد الجعفي
-[اعتبار تكرار الإقرار بالزنا أربعاً والبحث عن حقيقة الحال والاستفصال]-
(عن أبي هريرة) قال جاء ماعز بن مالك الأسلمى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا سول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيمن فقال يا رسول الله إنى قد زنيت فأعرض عنه، ثم جاء من شقه الأيسر فقال يا رسول الله إنى قد زنيت، فقال له ذلك أربع مرات، فقال انطلقوا به فارجموه، قال فانطلقوا به فلما مسته الحجارة أدبر واشتد، فاستقبله رجل في يده لحي جمل فضربه. فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فراره حين مسته الحجارة، قال فهلا تركتموه (2)(وعنه من طريق ثان)(3) أنه قال أتى رجل من المسلمين (4) رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه، فتنحى تلقاء وجهه فقال يا رسول الله إنى زنيت فأعرض عنه، حتى ثنى ذلك عليه أربع مرات فلما شهد على نسفه أربع مرات دعاه النبى صلى الله عليه وسلم فقال أبك جنون؟ (5) قال لا، قال فهل أحصنت؟ (6) قال نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذهبوا به فارجموه، قال ابن شهاب فأخبرنى من سمع جابر ابن عبد الله يقول كنت فيمن رجمه فرجمناه في المصلى فلما أذلقته (7) الحجارة هرب فأدركناه بالحرَّة فرجمناه (عن عبد الله بن بريدة)(8) عن أبيه قال كنت جالساً عند النبى صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل يقال له ماعز بن مالك فقال يا نبى الله إنى قد زنيت وأنى أريد أن تطهرنى، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع (9)
وهو ضعيف (1)(سنده) حدثنا يزيد قال انا محمد بن عمرو وعن ابى سلمه عن ابى هريره الخ (غريبه)(2) تقدم شرح غريبه فى شرح حديث يزيد من نعيم بن هزال عن ابيه فى الباب السابق (3)(سنده) حدثنا حجاج قال حدثى ليث قال حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن ابى سلمه بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب عن ابى هريرة قال اتى رجل الخ (غريبه)(4) هو ماعز بن مالك الاسلمى كما تقدم ذكره فى الطريق الاولى (5) تقدم فى حديث ابى بكر وسياتى فى حديث بريدة ان النبي صلى الله عليه وسلم سال عنه ولم يساله وفى هذا الحديث ان النبى صلى الله عليه وسلم سأله، ويجمع بين ذلك بأن النبى صلى الله عليه وسلم سأله اولا ثم سأل عنه احتياطا وفيه دلالة على انه يجب على الامام الاستفضال والبحث عن الحقيقه الحال، ولا يعارض هذا عدم استصاله صلى الله عليه وسلم فى قصة العسيف المتقدمه لان عدم ذكر الاستفصال قيها لايدل على العدم لاحتمال ان يقتصر الراوى على نقل بعض الواقع، وفيه اشاره الى ان القرار المجنون باطل وان الحدود لاتجب عليه وهذا مجمع عليه (6) فيه ان الامام يسأل عن شروط الرجم من الاحصان وغيره سواء ثبت بالافرار او بالبينه، وفيه مؤخذه الانسان بإفراره (7) هو بالذال المعجمه والقاف اى اصابته بحدها (تخريجه)(ق. وغيرهما)(8)(سنده) حدثنا ابو نعيم بشير بن المهاجر حدثنى عبد الله بن بريدة عن ابيه (يعنى بريده الاسلمى (الخ (غريبه)(9) فى رواية لمسلم من طريق سليمان بن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلمقال له ويحك ارجع فاستغفر الله وتب، قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يارسول الله طهرنى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذ كانت الرابعه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم اطهرك؟ فقال من الزنا، فسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابه جنون؟ فاخبر انه ليس بمجنون فقال اشرب خمرا؟ فقام رجل فاستنكه فلم يجد منه ريح خمر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم زنيت؟ فقال نعم، فامر به فرجم، فكان الناس فيه فرقتين قائل يقول لقد هلك لقد احاطت به خطيئه، وقائل يقول ماتوبة افضل من توبة ماعز، انه جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده فى يده ثم قال بالحجاره، قال فلبثوا بذلك يومين او ثلاثه ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس
-[سؤال قوم ماعز والاستفصال منهم عن حاله وعقله ومذاهب العلماء في عدد الإقرار]-
فلما كان من الغد أتاه أيضاً فاعترف عنده بالزنا فقال له النبى صلى الله عليه وسلم ارجع، ثم أرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى قومه فسألهم عنه فقال لهم ما تعلمون من ماعز بن مالك الأسلمى هل ترون به بأساً أو تنكرون من عقله شيئاً؟ قالوا يا نبى الله ما نرى به بأساً وما ننكر من عقله شيئاً، ثم عاد إلى النبى صلى الله عليه وسلم الثالثة فاعترف عنده بالزنا أيضاً فقال يا نبى الله طهرنى، فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى قومه أيضاً فسألهم عنه فقالوا له كما قالوا له المرة الأولى ما نرى به بأساً وما ننكر من عقله شيئاً، ثم رجع إلى النبى صلى الله عليه وسلم الرابعة أيضاً فاعترف عنده بالزنا: فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فحفرنا له حفرة فجعل فيها إلى صدره ثم أمر الناس أن يرجموه، وقال بريدة كنا نتحدث أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم بيننا أن ماعز بن مالك لو جلس في رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه (1) وإنما رجمه عند الرابعة (عن جابر بن سمرة)(2) إن ماعزاً جاء فاقر عند النبى صلى الله عليه وسلم أربع مرات فأمر برجمه (عن جابر بن عبد الله)(3) أن رجلاً من أسلم (4) جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه (5) ثم اعترف فاعرض عنه، ثم اعترف فأعرض عنه، حتى شهد على نفسه أربع مرات، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا، قال أحصنت؟ قال نعم فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فرجم بالمصلى (6) فلما أذلقته الحجارة فرَّ (7) فأدرك فرجم حتى مات فقال له
فسلم ثم جلس فقال استغفروا لما عز بن مالك قال فقالوااغفر الله لما عز بن نالك؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبة لو قسمت بين امة لو سعتهم، اهـ فى هذه الرواية دلالة على ان الحد يكفر الذنب: انظر كلام العلماء فى ذلك في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 280 فى الجزء الثانى (1) معناه ان بعض الصحابه فهم من هذا الحديث انه يشترط فى الاقرار بالزنا ان يكون اربع مرات، فان نقص عنها لم يثبت الحد وهو معنى قوله (لو جلس فى رحله بعد اعترافه ثلاث مرار لم يطلبه) اى لو رجع عن الاعتراف بعد الثالثه لم يطلبه لاقامة الحد عليه، واليه ذهب ابو حنيفه واحمد واسحاق واخرون، الا ان ابا حنيفه واصحابه استرطوا تعدد الاقرار فى اربعة مجالس، فان اقر اربع مرات فى مجلس واحد كان بمنزله اقراره مرة واحده، وقال احمد اذا اقر اربع مرات فى مجلس واحد رجم، وقال مالك والشافعى وابو ثور اذا اقر مرة واحخده رجم، كما اذا اقر مرة واحده بالقتل وبالسرقه قطع حكاه الخطابى فى معالم السنن والله اعلم (تخريجه)(م د هق (2)(سنده) حدثنا اسود بن عامر ثنا شريك عن سماك عن جابر بن سمره الخ (تخريجه)(م د. وغيرهما)(3)(سنده) حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن الزهرى عن ابى سلمه عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(4) هو. عز بن مالك المتقدم ذكره (5) انما اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع عن الاعتراف بشبه مثلا فيقبل رجوعه، وهذا جائز فى الحدود (6) قال العلماء المراد بالمصلى هنا الجنائز ويؤيده ماثبت فى بعض الروايات (فى بقيع الغرقد) وهو مصلى الجنائز بالمدينه (7) قال العلماء انه فر اولا من المكان الاول لاجل عدم الحجاره فيه الى الحره لان فيها من الحجاره مايقتل سريعا بغير تعذيب، فلما وصل اليها ونصب نفيه وجد مس الحجاره التى تفضى الى الموت والمها قال ردونى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلنا لم يفعلو هرب، فلقيه الرجل الذى معه لحى الجمل فضربه به فوقع ثم رجموه حتى مات: ويؤيد ذلك حديث ابى سعيد الاتى فى باب الحفر للمرجوم وحديث جابر الاتى بعد باب والله اعلم
-[اعتراف رجل آخر غير ماعز بالزنا ورجمه في السفر]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم خيراً ولم يصل عليه (1)(عن ابن عباس)(2) قال لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماعز بن مالك فقال أحق ما بلغنى عنك؟ قال وما بلغك عنى؟ قال بلغنى أنك فجرت بأمة آل فلان؟ قال نعم، قال فرّده حتى شهد أربع مرات ثم أمر به فرجم (عن أبى ذر)(3) قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأتاه رجل فقال إن الآخر (4) قد زنى فاعرض عنه، ثم ثلث ثم ربع فنزل النبى صلى الله عليه وسلم وقال مرة فاقر عنده بالزنا فردَّده أربعاً ثم نزل فأمرنا فحفرنا له حفيرة ليست بالطويلة (5) فرجم فارتحل رسول الله صلى الله عليه وسلم كئيباً حزيناً (6) فسرنا حتى نزل منزلاً (7) فسرِّى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لى يا أبا ذر أل تر إلى صاحبكم غفر له وأدخل الجنة (باب استفسار المقر بالزنا واعتبار تصريحه بما لا تردد فيه)(عن ابن عباس)(8* أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز ابن مالك حين أتاه فأقر عنده بالزنا لعلك قبلك أو لمست؟ قال لا، قال فنكتها؟ (9) قال نعم، فأمر
بالصواب (1) جاء في رواية للبخارى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه، وقد جمع العلماء بين الروايتين بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه فى اليوم الاول الاول وصلى عليه مع اصحابه فى اليوم التالى كما جاء ذلك صريحا فى حديث ابى امامه عند اصحاب السنن وعبد الرزاق، ويؤيده ما سياتى في باب ناخير الحد عن الحبلى من حديث عمران بن حصين والله الموفق (تخريجه)(ق هق. والاربعة)(2)(سنده) حدثنا يونس ثنا ابو عوانه عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (تخريجه)(م طل د مذ) ولابى داود رواية اخرى عن ابن عباس ايضا قال جاء ماعز بن مالك الى النبى صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا مرتيم فطرده، ثم جاء فاعترف بالزنا مرتين فقال شهدت على نفسك اربع مرات اذهبو به فارجموه (3)(سنده) حدثنا يزيد انا حجاج بن ارطاه عن عبد الملك بن المغيره الطائفى عن عبد الله بن المقدام عن ابن شداد عن ابى ذر الخ (غريبه)(4) هو مقصور بوزن الكبد اى الابعد، والظاهر ان هذا الرجل غير ماعز بن مالك لان، هذا رجم فى السفر كما صرح بذلك فى الحديث، ورجم ماعز فى الحظر لقوله فى حديث جابر المتقدم قبل حديث (فلاجم بالمصلى) وفى لفظ فى بقيع الغرقد وهذا المكان في المدينه قطما (5) اى ليست طويله العمق (6) انما حزن النبى صلى الله عليه وسلم لوقوع رجل من امته فى هذه المعصيه ولموته بهذه الكيفيه، وربما لم يغفر الله هذا الذنب العظم (7) اى منزلا آخر غير المنزل الذى رجم فيه الرجل (وقوله فسرى عنه) بضم المهمله وتشديد الراء مكسوره اى زال عنه وذهب مايجد من الحزن لان الله عز وجل اعلمه بطريق الوحى انه قد غفر له وادخله الجنه والله اعلم (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم بز) وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس (باب)(8)(سنده) حدثنا يزيد انا جرير بن حازم عن يعلى بن حكيم عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه)(9) بالنون والكاف ولفظ البخارى (انكتها لايكنى) اى بلفظ الكلمه المذكوره ولم يكن عنها بلفظ اخر، ولفظ ابى داود من حديث ابى هريره (افكتها) بهمزه الاستفهام وفاء قبل النون (قال نعم، قال حتى غاب ذلك منك فى ذلك منها؟ قال نعم، قال كما يغيب المرود فى المكحله؟ والرشاء فى البئر؟ قال نعم، قال فهل تدرى ما الزنا؟ قال نعم اتيت منها حراما ماياتى الرجل بين امراته حلالا، قال فما تريد بهذا القول؟ قال أريد
-[ما جاء فيمن أقرّ بحد ولم يسمه ماذا يكون حكمه؟]-
به فرجم (وعنه من طريق ثان)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لماعز حين قال زنيت، لعلك غمزت (2) أو قبلت أو نظرت إليها (3) قال كأنه يخاف أن لا يدرى ما الزنا (باب من أقر بحد ولم يسمه لم يحد)(عن واثلة بن الأسقع)(4) قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وأتاه رجل فقال يا رسولا لله إنى أصبت حداً (5) من حدود الله عز وجل فأقم فىّ حد الله فأعرض عنه، ثم أتاه الثانية فأعرض عنه، ثم قالها الثالثة فأعرض عنه، قم أقيمت الصلاة فلما قضى الصلاة أتاه الرابعة فقال إنى أصبت حداً من حدود الله عز وجل فأقم فيّ حد الله عز وجل، قال فدعاه فقال ألم تحسن الطهور أو الوضوء ثم شهدت الصلاة معنا آنفا؟ قال بلى، قال ذاهب فهى كفارتك (6)(عن أبى أمامة)(7) عن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بنحوه (وفيه) فقال له النبى صلى الله عليه وسلم أليس خرجت من منزلك توضأت فأحسنت الوضوء وصليت معنا؟ قال الرجل بلى، قال فإن الله عز وجل قد غفر لك حدك أو ذنبك (8)
أن تطهرني فامر فرجم (1)(سنده) حدثنا يحيى بن ادم ثنا ابن المبارك عن معمر عن يحيى بن ابى كثير عن عكرمه عن ابن عباس الخ (غريبه)(2) بالغين المعجمه والزاى اى بعينك او يدك او اسرت او المراد بالغمر الجس باليد (3) اى فاطلقت على اى واحدة فعلت من الثلاث زنا؟ وفيه اشارة الى ما رواه الشيخان والامام احمد وتقدم فى باب تحريم النظر، وزنا اليدين البطش، وزنا الرجلين المشى، وزنا الفم القبل، والقلب يهوى ويتمنى، ويصدق ذلك او يكذبه الفرج، واطلاق الزنا على هذه الاعضاء على سبيل المجاز، لاحقيقه لانها سبب فيه، فربما فهم ان النظر او القبله او نحو ذلك حقيقه فاعترف به، وذلك قال له صلى الله عليه وسلم (هل تدرى ما الزنا) كانه بخاف ان لايدرى ماالزنا (تخريجه)(خ د هق)(باب)(4)(سنده) حدثنا ابو النضر قال ثنا شيبان عن ليث عن ابى برده بن ابى موسى عن ابى بلج بن اسامه عن وائله بن الاسقع الخ (غريبه)(5) قال فى النهايه اى اصبت ذنبااوجب على حدا اى عقوبه اه قال النووى فى سرح مسلم هذا الحديث معناه معصيع من المعاصى الموجبه للتعزيز وهى هنا الصغائر لانها كفرتها الصلاه، ولو انها كانت موجبه لحد او غيره لم تسقط بالصلاه، فقد اجمع العلماء على ان النعاصى الموجبه للحدود لاتسقط حدودها بالصلاه، وحكى القاضي عياض عن بعضهم ان المراد بالحد المعروف، قال وانما لم يحده لانه لم يفسر موجب الحد، ولم يستفسره النبى صلى الله عليه وسلم ايثار المستر بل استحب تلقين الرجل صريحا اه (6) يعنى ان مافعله من احسان الوضوء والصلاه جماعه كفارة لذنبه (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وله شاهد عند البخارى من حديث انس من مالك ويؤيده ايضا حديث ابى امامة الاتى بعده (7)(سنده) حدثنا زيد بن الحباب حدثنى عكرمه بن عمار اليمامى عن شداد بن عبد الله عن ابى امامه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى مجلس فجاء رجل فقال يارسول الله اصبت حدا فأقم على كتاب الله، قال فأقيمت الصلاه قال فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما فرغ خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبعه فقال يارسول الله اصبت حدا فأقن على كتاب الله، فقال النبى صلى الله عليه وسلم اليس خرجت من منزلك الخ (غريبه)(8) او للشك من الراوى، وهو عند ابى داود بلفظ (اذهب
-[ما جاء في الرجوع عن الإقرار ومذاهب العلماء في ذلك]-
(باب فيما يذكر في الرجوع عن الإقرار - ومن أقر أنه زنى بامرأة فجحدت)(عن جابر بن عبد الله 01)(1) قال كنت فيمن رجم الرجل يعنى ماعزاً إنَّا لما رجمناه وجد مس الحجارة فقال أي قوم ردونى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قان قومى قتلونى وغرونى من نفسى وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير قاتلك، قال فم ننزع عنه (2) حتى فرغنا منه، قال فلما رجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذكرنا له قوله، فقال ألا تركتم الرجل وجئتمونى به (3)؟ إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت في أمره (4)
فإن الله تعالى قد عفا عنك) (تخريجه)(م) فى التوبه (د) فى الحدود وسياتى نحو هذا للامام احمد عن ابن عباس وابن مسعود فى تفسير قوله تعالى (واقم الصلاه طرفى النهار وزلفا من الليل الاية) من كتاب التفسير فى اخر سورة هود ان شاء الله تعالى (باب)(1)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون ثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمرو بن قتاده قال الحسن بن محمد بن على قلت لجابر بن عبد الله فقال جابر بن عبد اللله يابن اخى انا اعلم الناس بهذا الحديث. كنت فيمن رجم الرجل الخ هكذا جاء هذا السند فى اصل مسند الامام احمد بهذا اللفظ، وفيه تحريف وسقط، والصواب ماجاء عند ابى داود من طريق محمد بن اسحاق ايضا قال ذكرت لعاصم بن عمر بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لى حدثنى حسن ابن محمد بن على بن ابى طالب قال حدثنى ذلك من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فهلا تركتموه من شئنم (من فاعل حدثنى اى حدثنى من شئنم (من فاعل حدثنى اى حدثنى من شئنم الخ) من رجال اسلم ممن لااتهم قال ولم اعرف هذا الحديث (اى مع هذا القول يعن ى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا تركتموه) قال فجئت جابر بن عبد الله فقلت ان رجالا يحدثون ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجاره حين اصابته الا تركنموه وما اعرف الحديث، قال ياابن اخى انا اعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل الخ (وبالمقارنة) بين السندين يظهر لك ام قوله فى سند الامام احمد حدثنا محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمرو) بفتح المهمله وسكون الميم خطا وصوابه ماجاء فى سنن ابى داود عن محمد بن اسحاق قال ذكرت لعاصم بن عمر (بضم المهمله وفتح الميم) وهو كذلك فى جميع كتب فى جميع كتب فى جميع كتب الرجال الموجوده عندى وبتتبع الحديث يظهر لك ما سقط منه بعد ذلك من مسند الامام احمد والله الموفق (غريبه)(2) بكسر الزاى اى لم نكف عنه ولم نتلركه (3) قال الخطابى وفى قوله هلا تركتموه (اى كما فى رواية ابى داود) دليل على ان الرجل إذا أقرا بالزنا ثم رجع عنه دفع عنه الحد سواء وقع به الحد اولم يقع، وإلى هذا ذهب عطاء بن ابى رباح والزهرى وحماد بن سليمان وابو حنيفة واصحابه، وكذلك قال الشافعى واحمد بن حنبل واسحاق ان راهويه: وقال مالك بن انس وابن ابى ليلى وابو ثور رحمهم الله لايقبل رجوعه ولا يدفع عنه الحد وكذلك قال اهل الظاهر، وروى ذلك عن الحسن البصري وسعيد بن جبير، وروى مثل ذلك عن جابر بن عبد الله وتأولوا قوله (هلا تركتموه) اى لينظر فى امره ويستثبت المعنى الذى هرب من اجله، وقالوا ولو كان القتل عنه ساقطا لصار مقتولا خطا وكانت الديه على عواقلهم، فلما لم تلزمهم ديته دل على ان قتله كان واجبا اه (4) هذه الجمله وهى قوله انما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ من قول جابر يعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما قال ذلك للاستثبات للاستفصال فان وجد شبه يسقط بها الحد اسقطه لاجلها وان لم يجد سبه لذلك اقام عليه الحد، وليس المراد ان النبى صلى الله عليه وسلم امرهم ان يدعوه: وإن هرب المحدود
-[ما جاء فيمن زنى بامرأة سماها فجحدت فرجم وتركت]-
(عن أبي الهيثم)(1) بن نصر بن دهر الأسلمى عن أبيه قال أتى ماعز بن خالد (2) بن مالك رجل (3) منا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فاستودى (4) على نفسه بالزنا فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمه فخرجنا إلى حرة (5) بنى نيار فرجمناه فلما وجد مس الحجارة جزع جزعاً شديداً: فلما فرغنا منه ورجعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرنا له جزعة فقال هلا تركتموه (عن عبد العزيز)(6) بن عبد الله بن عمرو القرشى قال حدثنى من شهد (7) النبى صلى الله عليه وسلم وأمر برجم رجل بين مكة والمدينة (8) فلما أصابته الحجارة فرّ (وفى لفظ فلما وجد مس الحجارة خرج فهرب)(9) فبلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه (عن سهل بن سعد)(10) أن رجلاً من أسلم جاء إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال أنه زنى بامرأة سماها فأرسل النبى صلى الله عليه وسلم إلى المرأة فدعاها فأسلها عما قال فأنكرت فحده وتركها (11)(باب أن السنة بداءة الشاهد بالرجم وبداءة الإمام به إذا ثبت بالإقرار: وفيه أن الزانى المحصن يجلد ويرجم)(عن عامر)(12) قال كان لشراحة (13) زوج
من الحد جملة المستقطات، ولهذا قال (الا تركتم الرجل وجئتمونى به)(تخريجه)(د نس هق) وسنده جيد وأخرج (ق نس مذ) من حديث ابى سلمه ابن عبد الرحمن عن جابر طرفا منه (1)(سنده) حدثنا يعقوب ثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى محمد بن ابراهيم بن الحارس التيمى عن ابى الهيثم بن نصر الخ (غريبه)(2) هكذا فى الاصل ماعز بن خالد وفى كل الروايات وكتب الرجال والصحابه ماعز بن مالك الاسلمى فان صح هذا فيكون مالك جده نسب اليه كما يحصل كثيرا فى بعض الاسماء والله اعلم (3) رجل بالضم بدل من ماعز (وقوله منا) اى من قبيلة اسلم ولفظ رسول منصوب على المفعوليه لاتى (4) اى اقرب على انفسه بالزنا، قال فى القاموس واستودى بحقى اقر (5) بفتح الحاء المهمله وتشديد اراء وهى ارض ذات حجاره سود، والمدينه بين حرتين إحداهما المكان الذى رجم فيه ماعز وكان معروفا عنهم بهذا الاسم (تخريجه) اورده الحافظ فى الاصابه فى ترجمه نصر بن دهر الاسلنى وعزاه للنسائى وجوه اسناده (6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق قال انا اسرائيل عن سماك عن عبد العزيز ابن عبد الله بن عمرو القرشى الخ (غريبه)(7) يعنى بعض الصحابه وجهالة الصحابى لاتضر (8) اى بمكان بين مكه والمدينه ويستفاد منه انهم كانوا فى السفر، ويؤيده حديث ابى ذر المتقدم قبل بابين وان هذا الرجل غير ماعز بن مالك كما تقدم فى شرح حديث ابى ذر المشار اليه (9) يجوز ان الهرب حصل من ها الرجل كما حصل من ماعز لشده مس الحجاره وان انبى صلى الله عليه وسلم قال فهلا تركتموه فى القضيتين وتقدم كلام العلماء على هذه الجمله في شرح الحديث الاول من الحديث الاول من احاديث الباب (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد، واورده الهيثمى وقال رواه احمد ورجاله موثقون (10)(سنده) حدثنا حسين بن محمد ثنا مسلم عن عباده بن اسحاق عن ابى حازم حدثنى سهل بن سعد الخ (غريبه)(11) اى لانه اعترف بالزنا (وتركها) اى لم يجدها لانها لم تعترف بل انكرت (تخريجه)(د هق قط ك) وصححه الحاكم واقره الذهبلى (باب) * (12)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن مجالد ثنا عامر (يعنى ابن شراحيل الشعبى) الخ (غريبه)(13) يعنى الهمدانيه وكانت من اهل الكوفه كما في بعض الروايات
-[قصة شراحة الهمدانية وجلدها أولاً ثم رجمها]-
غائب بالشام وأنها حملت فجاء بها مولاها (1) إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال إن هذه زنت فاعترفت فجلدها يوم الخميس مائة ورجمها يوم الجمعة (2) وحفر لها إلى السرة وأنا شاهد ثم قال إن الرجم سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) ولو كان شهد على هذه أحد لكان أول من يرمى الشاهد يشهد ثم يتبع شهادته حجره ولكنها أقرت فأنا أول من رماها فرماها بحجر (4) ثم رمى الناس وأنا فيهم قال فكنت والله فيمن قتلها (عن الشعبى)(5) أن شراحة الهمدانية أتت علياً (6) رضى الله عنه فقالت إنى زنيت فقال لعلك غيرى. لعلك رأيت في منامك. لعلك استكرهت. (وفى لفظ لعل زوجك جاءك) فكلّ تقول لا فجلدها يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة، وقال جلدتها بكتاب الله (7) ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)(باب تأخير الحد عن الحبلى حتى تضع حملها)(عن عبد الله بن بريدة عن أبيه)(9) قال كنت جالساً عند النبى صلى الله عليه وسلم فجاءته امرأة من غامد (10) فقالت يا نبى الله إنى قد زنيت وأنا أريد أن تطهرنى، فقال لها النبى ارجعى (11)، فلما أن
(1) هو سعيد بن قيس كما جاء فى بعض طرق الحديث فعند الامام احمد من طريق حصين عن الشعبى قال اتى على بمولاء لسعيد بن قيس محصنه قد فجرت قال فضر بها مائه ثم رجمها، ثم قال جلدتها بكتاب الله ورجمها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم (2) استدل به القائلونبوجوب جلد الزانى المحصن مائة قبل رجمه وهو مروى عن على رضى الله عنه والحسن واسحاق وداود واهل الظاهر وبعض اصحاب الشافعى، وذهب الجمهور الى وجوب الرجم فقط لادله ذكرتها فى القول الحسن شرح بائع المنن صحيفة 286 فى الجزء الثانى (3) اى لان النبى صلى الله عليه وسلم رجم فى عصره ورجم بعده ابو بكر وعمر كما جاء فى بعض الروايات (4) استدل بهذه الجمله وهى قوله (ولو كان شهد على هذه- الى قله فرماها بحجر) القائون بمشروعية بداؤة الامام بالرمى اذا ثبت الزنا بالاقرار وبداءة الشاهد بالرمى اذا ثبت بالبينه والى وجوب ذلك ذهبت الحنيفة والهادوية قاله الشكوانى (قلت) وحكى النووى عن ابى حنيفه واحمد انه يحضر الامام مطلقا، وكذا الشهود ان ثبت ببينه، ويبدؤ الامام بالرجم ان ثبت بالشهود بدا الشهود، قال وذهب الشافعى ومالك وموافقوهما الى انه لايلزم الامام حضور الرجم وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور اه (تخريجه)(د نس قط) وسنده جيد واصله فى الصحيحين (5)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد عن قتاده عن الشعبى الخ (الشعبى) هو عامر بن سراحيل الشعبلى راوى الحديث السابق ايضا (غريبه)(6) نقدم فى الحديث السابق ان ولاها هو الذى جاءبها، وفى هذا الحديث انها اتت بنفسها، ويمكن الجمع بان مولاها جاء بها فاتت عليا رضى الله عنه مئرفة طائعة غير مكرهه كما يدل على ذلك سياق الحديث (7) يريد والزانى فاجتدوا كل واحد منها مائة جلده) (8) اى لانه صلى الله عليه وسلم رجم الزانى المحصن وامر برجمه (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه احمد ورجاله رجال الصحيح اه (قلت) ورواء ايضا (قط هق) مطولا وتقدمت الاشاره اليه فى باب رجم الزانى المحصن ص رقم 223 فى هذا الجزء (باب)(9)(سنده) حدثنا ابو نعيم ثنا بشير حدثنى عبد الله بن بريده عن ابيه (يعنى بريدة الاسلمى) الخ (10) قال النووى هى بغين معجمه ودال مهمله مهى بطن من جهينه اه واستظهر بعض العلماء ان هذه الغامدية هى مزنية ماعز والله اعلم (11) رواية مسلم فقال ويحك ارجعي فاستغفري الله
-[قصة الغامدية التي حملت بالزنا وفيها عبرة وموعظة ومنقبة لها]-
كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا فقالت يا رسول الله إنى قد زنيت وأنا أريد أن تطهرنى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ارجعى، فلما أن كان من الغد أتته أيضاً فاعترفت عنده بالزنا، فقالت يا نبى الله طهرنى فلعلك أن ترّددنى (1) كما ردَّدت ماعز بن مالك، فوالله إنى لحبلى، فقال لها النبى صلى الله عليه وسلم ارجعى حتى تلدى، فلما ولدت جاءت بالصبى تحمله فقالت يا نبى الله هذا قد ولدت، قال فاذهبى فأرضعيه حتى تفطميه، فلما فطمته جاءت بالصبى في يده كسرة خبز، قال يا نبى الله هذا قد فطمته، فأمر النبى صلى الله عليه وسلم بالصبى فدفعه إلى رجل من المسلمين وأمر بها فحفر لها حفرة فجعلت فيها إلى صدرها ثم أمر الناس أن يرجموها (2) فاقبل خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح (3) الدم على وجنة خالد فسبها، فسمع النبى صلى الله عليه وسلم سبه غياها فقال مهلاً يا خالد بن الوليد لا تسبها، فوالذى نفسى بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس (4) لغفر له فأمر بها فصلى (5) عليها ودفنت (عن عمران بن حصين)(6) إن امرأة من جهينة (7) اعترفت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنا وقالت أنا حبلى فدعا
وتوبي إليه (1) بضم اوله وفتح الراء ثم دالين مهملتين اولاهما مكسوره مشددة والثانية مفتوحه (كما رددت) بتشديد الدال الاولى مفتوحه وسكون الثانيه، وهكذا عند الامام احمد ومسلم فى رواية، وله فى اخرى (لعلك ان تردنى) بفتح اوله وضم اوله وضم الراء ثم دال واحدة مفتوحة مشدده (كما رددت) بفتح اوله وثانية وسكون الدال الثانيه، وبالمعنى اتامرنى بالرجوع مرة بعداخرى كما امرت ماعزا ولست مثله لظهور الحبل في (2) استدل به المالكيه والشافعيه على انه يلزم الامام حضور الرجم سواء ثبت بشهود او اعتراف وتقدم قول الحنفية فى الباب السابق (3) قال النووى روى بالحاء المهمله وبالمعجمه والاكثرون على المهمله ومعناه ترشرش وانصب (4) بفتح الميم وسكون الكاف وصاحب المكس هو من يتولى الضرائب التى تؤخذ من الناس بغير حق وهو من اقبح المعاصى والذنوب الموبقات، وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماتهم واخذ اموالهم بغير حقها، قال فى القاموس مكس في البيع بمكس اذا جى مالا، والمكس النقص والظلم ودارهم كانت تؤخذ من بائعى السلع فى الاسواق فى الجاهليه، او درهم كان يأخذ المصدق بعد فراغه من الصدقه، والمعنى ان ثباتها على الاعتراف وعدم خوفها من الموت بهذا الكيفيه الفظيعه يدل على حسن توبتها واخلاصها فى التوبه وقبولها عند الله تعالى بحيث لو تاب مثلها مرتكب الكبيرة لغفر الله له (5) قال القاضى عياض هى بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم، قال وعند الطبرى بضم الصاد قال وكذا هو فى رواية ابن ابى شيبة وابى داود، قال وفى رواية لابى داود فامرهم ان يصلوا عليها، قال القاضى ولم يذكر مسلم صلاته صلى الله عليه وسلم على ماعز وقد ذكرها الخارى اه (قلت وسياتى فى الحديث التالى صريحا لايقبل التاويل انه صلى الله عليه وسلم صلى على المرجومه (تخريجه)(م هق قط)(6)(سنده) حدثنا عبد الرزاق انا معمر عن يحيى بن ابى كثير عن ابى قلابه عن ابى المهلب عن عمران بن حصين الخ (غريبه)(7) قيل ان هذه المراة هى الغامدية التى تقدم ذكرها فى الحديث السابق لان قبيلة غامد بطن من جهينه، ولكن يمنع من هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر برجمها بعد فطام ولدها حملا له على وفق الحديث السابق لانه صريح فى ذلك لايحتمل التاويل، وهذا غير صريح
-[أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإحسان إلى المرجومة وسترها بثيابها وصلاته عليها]-
النبي صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها (1) فإذا وضعت فأخبرنى، ففعل فأمر النبى صلى الله عليه وسلم فكشت (2) عليها ثياباًَ ثم أمر برجمها فرجمت ثم صلى عليها (3) فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله رجمتها ثم تصلى عليها؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين سبعين من أهل المدينة لوسعتهم (4) وهل وجدت شيئاً أفضل من أن جادت بنفسها (5) لله تبارك وتعالى (عن عبد الرحمن بن أبى بكرة)(6) أن أبا بكرة حدثهم أنه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته واقفاً (7) غذ جاءوا بامرأة (8) حبلى فقالت إنها زنت أو بغت فارجمها (9)، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم استترى يستر الله عز وجل، فرجعت
فجاز تأويله والله اعلم (1) قال النووى رحمه الله هذا الاحسان له سبيان (احدهما) الخوف عليها من اقاربها ان تحملهم الغيرة ولحوق العار بهم ان يؤذوها فاوصى بالاحسان اليها تحذيرا من ذلك (والثانى) امر به رحمة لها اذ قد تابت، وحرض على الاحسان اليها لما فى نفوس الناس من النفره من مثلها واسماعنها الكلام المؤذى ونحو ذلك فنهى عن هذا كله (2) بضم الشين المعجمه وفتح الكاف المشدده اى جمعت عليها ولفت لئلا تنكشف فى تقلبها وتكرار اضطرابها قال واتفق العلماء على انه لاترجم الا قاعدة، واما الرجل فجمهورهم على انه يرجم قائما، وقال مالك قاعدا، وقالغيره بخير الامام بينهما (3) يعنى النبى صلى الله عليه وسلم وهو صريح فى صلاته صلى الله عليه وسلم على المرجوملقول عمر يارسول الله رجمتها ثم تصلى عليها (4) فى رواية بريده المتقدمه (لقد تابت توبة لو تابها بها صاحب مكس لغفر له) ولا مانع من ان يكون قد وقع جميع ذلك منه صلى الله عليه وسلم (5) اى اخرجت روحها ودفعتها لله عز وجل (تخريجه)(م. والاربعه وغيرهم)(6)(سنده) حدثنا عبد الصمد ثنا زكريا بن مسلم المنقرى قال سمعت رجلا يحدث عمرو بن عثمان وانا شاهد انه سمع عبد الرحمن بن ابى بكرة بحدث ان ابا بكرة حدثهم انه شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ، وجاء عقب هذا الحديث فى مسند الامام احمد ايضا قال حدثنا عتاب بن زياد انا عبد الله يعنى ابن المبارك انا زكريا ابو عمران البصرى قال سمعت شيخا يحدث عمرو بن عثمان القرشى ثنا عبد الرحمن بن ابى بكرة فذكر الحديث الاانه قال فكفله رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لو قسم اجرها بين اهل الحجاز لو سعهم (غريبه)(7) بقوله واقفا اى غير سائر وليس المراد الوقوف الذى هو ضد القعود، والمعنى انه شهدرسول الله صلى الله عليه وسلم راكبا على بغلته وهى واقفه به ونسب الوقوف اليه لكونها هو الذى يوقفها وهو الذى يسيرها (8) لم يذكر ايم المرأة ولانسبها وقد صرح بعض الشراح انها الغامديه المتقدم ذكرها اول الباب، ولكن يمنع من ذلك ان الغامديه اتت النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات فى الثلاثه ايام، وهذه اتته ثلاث مرات فى يوم واحد وانما قلت فى اليوم واحد لانها فى كل مرة تجده راكبا على بغلته كما يفهم من منطوق الحديث، ويبعد ان يكون ذلك فى ثلاثه ايام والظاهر انها قصة اخرى غير قصة الغامديه لان سياقها غير سياق قصة الغامديه والله اعلم (9) معناه فقالت انى زنيت او بغيت فارجمنى واوفيه الشك من الراوى وعبر عن ضمير المتكلم بضمير الغائب استشاعا الفظ وهكذا يقال فى قوله (فقالت ارجمها) اى ارجمنى، وفى قوله (فقالت أنشدك الله إلا)
-[رجم امرأة أخرى غير الغامدية جاءت معترفة بالزنا وهى حبلى وحدّ الرقيق]-
ثم جاءت الثانية والنبى صلى الله عليه وسلم على بغلته فقالت أرجمها يا نبى الله، فقال استرى يستر الله تبارك وتعالى (1)، فرجعت ثم جاءت الثالثة وهو واقف حتى أخذت بلجام بغلته فقالت أنشدك الله إلا رجمتها، فقال اذهبى حتى تلدى، فانطلقت فولدت غلاماً ثم جاءت فكلمت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال اذهبى فتطهرى من الدم، فانطلقت ثم أتت النبى صلى الله عليه وسلم فقالت إنها قد تطهرت، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم نسوة فأمرهن أن يسبرئن (2) المرأة فجئن وشهدن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بطهرها فأمر لها بحفيرة إلى ثندوتها (3)، ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم حصاة مثل الحمصة فرماها (4) ثم مال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للمسلمين ارموها، وإياكم ووجهها (5)، فلما طفئت أمر بإخراجها فصلى عليها ثم قال لو قسم أجرها بين أهل الحجاز وسعهم * (عن على رضى الله عنه)(6) أن أمة لهم (7) زنت فحملت فأتى عليّ النبى صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال له دعها حتى تلد وتضع (8) ثم اجلدها (وعنه أيضاً)(9) أن خادماً للنبى صلى الله عليه وسلم أحدثت (10) فأمرنى صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فوجدتها لم تجف من دمها، فأتيته فأخبرته فقال إذا جفت من دمها (11) فأقم عليها الحد،
رجمتها) أي إلا رجمتنى (1) اى لاتذكرى ذلك لاحد وارجعى وانما قال لها ذلك لانها ربما كانت تجعل الحكم وتكون حملت من نكاح شبه او اسنكرهت ففهمت انه زنا، وتقدم قول الامام على رضى الله عنه لشراحه لعلك استكرهت ونحو ذلك (2) اى يشهدن بانقطاع دم نفاسها وبراءة رحمها من ذلك (3) اى تدييها (4) الظاهر انه صلى الله عليه وسلم انما فعل ذلك ليريهم كيفية ارمى لا ان يكون الرمى بحصاة مثل الحمصة فانها لاتقتل وفيه تعذيب، وهو حجه للقائلين بان اول من يرمى الامام اذا ثبت الزنا بالاعتراف (5) اى تركهم ومضى بعد ان حذرهم من ضرب وجهها وظاهر النهى التحريم، قال العراقى وقد صرح اصحابنا وغيرهم باتقاء الوجه فى الحود وغيرها ولم يفصحوا عن حكمه وصرح ابن حزم الظاهرى بوجوب ذلك (وقوله فلما طفئت) اى ماتت (تخريجه)(د نس) وفى اسناده رجل لم يسم (6)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عبد الاعلى يدث عن ابى جميله عن على الخ (غريبه)(7) جاء فى الحديث التالى (ان خادما للنبى صلى الله عليه وسلم ويكون قوله هنا لهم باعتبار ان عليا رضى الله عنه من ال بيت النبى صلى الله عليه وسلم (8) يعنى وينقطع دم النفاس كما يستفاد من الحديث التالى (تخريجه)(د نس هق) وفى اسناده عبد الاعلى الثعلبى ضعيف، وله طريق اخرى صحيحه بمعناه عند مسلم والامام احمد من حديث سعد بن عبيدة عن ابى عبد الرحمن السلمى وستاتى فى باب ان السيد يقيم الحد على رقيقه (9) 0 سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عبد الاعلى عن ابى جميله الطهوى عن على ان خادما النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(10) اى اتت منكرا ينكره الشرع وهو الزنا (11) اى حتى ينقطع عنها الدم كما جاء فى رواية لابى داود (قال الشوكانى) وفيه دليل على ان المريض يمهل حتى يبرا او يقارب البرء وقد حكى فى البحر الاجماع على انه يمهل البكر حتى تزول شدة الحر والبرد والمرض المرجو، فان كان مايوسا فقال الهادى واصحاب الشافعى انه يضرب بعثكول ان احتمله وقال الناصر والمؤيد بالله لايحد فى مرضه وان كان مايوسا، والظاهر الاول اهقلت ويؤيد هذا الظافر حديث سعيد بن عبادة الاتى فى الباب التالى والله اعلم (تخريجه)(د نس هق) وهو كالذى قبله، وفى اسناده عبد الاعلى الثعلبى وهو ضعيف
-[كيف يحد المريض - وما جاء في الحفر للمرجوم]-
أقيموا الحدود على ما ملكت أيمانكم (باب ما جاء في إقامة الحد على المريض) * (عن سعيد ابن سعد بن عبادة)(1) قال كان بين أبياتنا (2) إنسان مخدج (3) ضعيف لم يرع (4) أهل الدار إلا وهو على أمة من إماء الدار يخبث (5) بها وكان مسلماً فرفع شأنه سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اضربوه حده، قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، إن ضربناه مائة قتلناه، قال فخذوا له عثكالاً (6) فيه مائة شمراخ فاضربوه ضربة واحدة وخلوا سبيله (باب ما جاء في الحفر للمرجوم) * (عن أبى سعيد الخدرى)(7) قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نرجم ماعز بن مالك خرجنا به إلى البقيع (8) فوالله ما حفرنا له (9) ولا أوثقناه ولكنه قام لنا فرميناه بالعظام والخزف (10) فاشتكى فخرج يشتد حتى انتصب لنا في عرض (11) الحرة فرميناه
(باب)(1)(سنده) حدثنا يعلى عن عبيد ثنا محمد يعنى ابن اسحاق عن يعقوب بن عبد الله بن الاشج عن ابى امامه بن سهل عن سعيد بن سعد بن عباده الخ (غريبه)(2) جمع بيت اى عند جيران اسعد كما صرح بذلك فى بعض طرق الحديث (3) يوزن مصحف وهو السقيم الناقص الخلق وفى رواية مقعد (4) بضم اوله فتح ثانيه ومعناه لم يشعر اهل الدار الا وهو على امه الخ كانه فاجاهم بغته فراعهم ذلك وافزعهم (5) يوزن ينصر اى يزنى بها ويطلق الخبيث على الحرام كالزنا، وعلى الردئ المستكره طعمه او ريحه كالثوم والبصل (6) بكسر المهمله وسكون المثلثه وقال فى القاموس كقرطاس العذق والشمراخ، ويقال عثكول وعثكول بضم العين والمراد هنا بالشعال العنقود من النخل الذى يكون فيه اغصان كثيرة، وكل واحد من هذه الاغصان شمراخا (تخريجه)(فع د نس هق قط) قال الحافظ فى بلوغ المرام اسناد حسن، لكنه اختلف فى وصله وارساله اه (قلت) الحديث له طرق كثيرة مرفوعه ومرسله يعضد بعضها بعضا، وفيه دىلة على ان المريض اذا لم يحتمل الجلد ضرب بعثكول او مايشابهه مما يحتمله، والعلماء كلام فى ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 289 فى الجزء الثانى * (7)(سنده) حدثنا يحيى بن زكريا بن ابى زائدة ثنا داود لمسلم اسم موضع بالمدينه وهو مقبرتها (9) هذا ينافى ماتقدم فى الحديث بريدة فى الباب الاول من ابواب الاقرار بالزنا حيث قال (فامر النبى صلى الله عليه وسلم فحفر له حفرة فجعل فيها الى صدره) وقد جمع بين الروايتين بان المنفى حقيرة لايمكنه الوثوب منها والمثبت عكسه او انهم لم يحفروا له اول الامر ثم لما فرفا دركوه حفروا له حقيرة فانتصب لهم فيها حتى فرغوا منه، او انهم حفروا له فى اول الامر ثم لما وجد مس الحجارة خرج من الحفرة فتبعوه، وعلى فرض عدم مكان الجمع فالواجب الىغيرهم كحديث خالد بن اللجلاج المتقدم فى باب قصة ماعز بن مالك ورجمه فان فيه الصريح بالحفر بدون تسميه المرجوم وكذلك حديث ابى بكرة الاتى، وحديث الغامديه المتقدم فى باب تاخير الحد عن الحبلى (10) بفتح الخاء المعجمه والزاى قطع الفخار المنكسر قال النووى هذا دليل لما اتفق عليه العلماء ان الرجم بالحجر او المدر او العظام او الخذف او الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل ولا تتعين الاحجار وقوله صلى الله عليه وسلم فى بعض الروايات (ثم رجما بالحجارة ليس هو للاشتراط (11) بضم العين اى جانبها، (والحره) بفتح المهمله وتشديد الراء مفتوحة تقدم
-[حكم من وطئ جارية امرأته وكلام العلماء في ذلك]-
بجلاميد (1) الجندل حتى سكت (2)(عن أبى بكرة)(3) أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة (4)(عن أبى ذر)(5) أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم امرأة فأمرنى أن أحفر لها فحفرت لها إلى سرتى (باب ما جاء فيمن وطئ جارية امرأته) * (حدّثنا بهز) ثنا أبان بن يزيد وهو العطار ثنا قتادة حدثنى خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم (6)(عن النعمان بن بشير) أن رجلاً يقال له عبد الرحمن بن حنين وكان ينبز (7) قرقوراً وقع على جارية امرأته قال فرفع إلى النعمان بن بشير الأنصارى فقال لأقضين فيك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)، إن كانت أحلتها لك (9) جلدتك مائة (10)، وإن لم تكن أحلتها لك رجمتك بالحجارة، قال وكانت قد أحلتها له فجلده مائة، وقال سمعت أبانا (11) يقول وأخبرنا قتادة أنه كتب فيه إلى حبيب بن سالم وكتب إليه بهذا (12) *
تفسيرها غير مرة (1) جمع جلد بفتح الجيم والميم الحجارة الكبيره، (والجندل) كجعفر الصخر وهو ما يقله الرجل من الحجاره (2) هو بالتاء المثناه من فوق، قال القاضى عياض ورواه بعضهم سكن بالنون والاول الصواب ومعناه مات (تخريجه)(م د نس هق) * (3)(سنده) حدثناكيع ثنا زكريا ابو عمران شيخ بصري قال سمعت شيخا يحدث عن ابى بكرة عن ابيه ان النبى صلى الله عليه وسلم الخ (4) بفتح الثاء المثلثه مشدده وضم الدال المهمله بينهما نون ساكنه اى ثدييها وهى من الرجل مكان الثديين من المراة، وفى بعض الروايات الى صدرها (تخريجه)(د هق) وفى اسناده رجل لم يسم (5)(سنده) حدثنا وكيع ثنا اسرائيل عن جابر عن ثابت بن سعد عن سعيد عن ابى ذر الخ (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده من لم اعرفه، وفى احاديث الباب دلاله على مشروعيه الحفر للمرجوم، قال الشكوانى وقد ذهبت الترة الى انه يستجيب الحفر الى سرة الرجل وثدى المراة وذهب ابو حنيفه والشافعى الى انه لايحفر للرجل وفى قول للشافعيه انه خير الامام وفى المراة عندهم ثلاثة اوجه ثالثها يحفر ان ثبت زناها بالبينه لا يالاقرار والمروى عن ابى يوسف وابى ثور انه يحفر للرجل والمراة، والمشهور عن الائوه الثلاثه انه لايحفر مطلقا والظاهر مشروعية الحفر لما قدمنا والله اعلم (باب) حدثنا بهز الخ (غريبه)(6) زاد فى روايه (مولى النعمان بن بشير) وهى تفيد ان حبيب بن سالم كان مولى للنعمان (7) بضم الياء التحتيه ثم نون ساكنه بعدها موحده مفتوحه واخرى زاى (وقرقورا) بضم القافين بينهما راء ساكنه قال فى النهايه النبز بالتحريك اللقب وكانه يكثر فيما كان ذما ومنه الحديث ان رجلا كان ينبز قرقورا اى يلقب بقرقورا (8) هذه القصه حكم فيها النعمان بن بشير وهو امير على الكوفه فى خلافة معاوية كما اشار بذلك فى رواية البيهقى وابى داود (9) اى اذنب لك فى وطئها (10) قال ابن العربى هذا لان المحصن حده الرجم لاالجلد ولعل سبب ذلك ان المراة اذا احلت جاريتها لزوجها فهو اعارة الفروج فلا يصح، ولكن العاريه تصير شبهه ضعبفة فيعزر صاحبها اه (11) القائل سمعت ابانا الخ هو بهز شيخ الامام احمد (12) معناه ان قتادة روى هذا الحديث عن حبيب بن سالم مرتين مرة بواسطه خالد بن عرفطه ومرة بالمكاتبة، وجاء فى آخر هذا الحديث عند ابى داود (قال قتادة اتبت إلى حبيب بن سالم فكتب إلى
-[حكم من وطئ جارية امرأته وكلام العلماء فى ذلك]-
(حدّثنا هشيم)(1) عن أبي بشر عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال أتته امرأة فقالت ان زوجها وقع على جاريتها قال أما إن عندى فى ذلك خبرا شافيا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن كنت أذنت له ضربته مائة، وان كنت لم تأذنى له رجمته، قال فأقبل الناس عليها فقالوا زوجك يرجم؟ (2) قولى إنك قد كنت أذنت له، فقالت قد كنت أذنت له فقدمه فضربه مائة (حدّثنا على بن عاصم)(3) عن خالد الحذاء عن حبيب بن سالم (عن النعمان بن بشير) قال جاءت امرأة إلى النعمان بن بشير فذكر نحوه (4)(عن سلمة بن المحبق)(5) أن رجلا وقع على جارية امرأته (وفى لفظ أن رجلا خرج فى غزاة ومعه جارية لامرأته فوقع بها) فرفع ذاك إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال ان كانت طاوعته فهى له وعليه مثلها لها (6)، وان كان استكرهها فهى حرة وعليه مثلها لها (وعنه من طريق ثان)(7) قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى رجل وطئ جارية امرأته إن كان استكرهها فهى حرة وعليه
بهذا) (قلت) وسنده كسند الامام أحمد (تخريجه)(د هق) قال الحافظ المنذرى فى مختصر سنن أبى داود وأخرجه (مذ نس جه) وقال الترمذى حديث النعمان فى اسناده اضطراب سمعت محمدا يعنى البخارى يقول لم يسمع قتادة من حبيب بن سالم هذا الحديث أيضا إنما رواه عن خالد بن عرفطة اهـ)، قال المنذرى وخالد بن عرفطة قال أبو حاتم الرازى هو مجهول اهـ (قلت) قال فى الخلاصة خالد بن عرفطة عن حبيب بن سالم وعنه قتادة وغيره وثقه ابن حبان اهـ وقال الحافظ فى التقريب خالد بن عرفطة يروى عن حبيب بن سالم مقبول من السادسة اهـ (قلت) وعلى هذا فالحديث حسن * (1) حدّثنا هشيم الخ (غريبه)(2) فى رواية للبيهقى فقال الناس ويحك أبو ولدك يرجم فجاءت فقالت قد كنت أذنت له ولكن حملتنى الغيرة على ما قلت فجلده مائه (تخريجه)(د مذ هق) وقال البيهقى لم يسمعه أبو بشر من حبيب، انما رواه عن خالد بن عرفطة عن حبيب، وتقدم الكلام على خالد بن عرفطة، قال الخطابى هذا الحديث غير متصل وليس العمل عليه * (3)(غريبه)(4) أى نحو حديث النعمان المتقدم (ولفظ هذا الحديث) جاءت امرأة الى النعمان بن بشير فقالت إن زوجها وقع على جاريتها فقال سأقضى فى ذلك بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنت أحللتها له ضربته مائة سوط، وإن لم تكونى أحللتها له رجمته (تخريجه) لم أقف على من أخرجه من طريق خالد الحذاء عن حبيب بن سالم غير الامام أحمد وخالد الحذاء من رجال الكتب الستة ثقة. (5)(سنده) حدّثنا عفان أنا حماد بن زيد ثنا عمرو بن دينار قال سمعت الحسن عن سلمة بن المحبق الخ (غريبه)(6) أى عليه أن يشترى مثلها من ماله لها أى لزوجته أو يدفع لها ثمنها (7)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن قتادة عن الحسن عن قبيصة بن حريث عن سلمة بن المحبق قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أخرج الطريق الأولى منه (د هق) وأخرج الطريق الثانية (د نس هق) قال البيهقى قال البخارى فيما بلغنى عنه حديث قبيصة هذا أصح يعنى من رواية من رواه عن الحسن عن سلمة، قال البخارى ولا يقول بهذا أحد من أصحابنا، وقال البخارى فى التاريخ قبيصة بن حريث الانصارى سمع من سلمة بن المحبق فى حديثه نظر اهـ قال البيهقى حصول الاجماع من فقهاء الأمصار بعد التابعين على ترك القول به دليل على أنه إن ثبت صار منسوخا بما ورد من الأخبار فى الحدود اهـ (قال الخطابى) وقد روى عن عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب رضي الله عنهما
-[حكم من أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط وكلام العلماء فى ذلك]-
لسيدتها مثلها (باب ما جاء فيمن وقع على ذات محرم أو أتى بهيمة أو عمل عمل قوم لوط)(عن ابن عباس)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الفاعل والمفعول به فى عمل قوم لوط (2) والبهيمة والواقع على البهيمة (3)، ومن وقع على ذات محرم فاقتلوه (4) * (وعنه أيضا)(5) أن
إيجاب الرجم على من وطئ جارية امرأته، وبه قال عطاء بن أبى رباح وقتادة ومالك والشافعى وأحمد واسحاق، وقال الزهرى والأوزاعى يجلد ولا يرجم، وقال أبو حنيفة وأصحابه فيمن أقر أنه زنا بجارية امرأته يحد وإن قال ظننت، وعن الثورى أنه قال إذا كان يعرف بالجهالة يعزّر ولا يحد، وقال بعض أهل العلم فى تخريج هذا الحديث إن المرأة إذا أحلتها له فقد أوقع ذلك شبهة فى الوطئ فدرئ عنه الرجم، وإذا درأنا عنه حد الرجم وجب عليه التعزير لما أتاه من المحظور الذى لا يكاد يجهله أحد نشأ فى الاسلام أو عرف شيئا من أحكام الدين فزيد فى عدد التعزير حتى بلغ به حد الزنا للبكر ردعا له وتنكيلا، وكأنه نحا فى هذا التأويل نحو مذهب مالك فانه يرى للامام أن يبلغ بالتعزير مبلغ الحد، وإن رأى أن يزيد عليه فعل اهـ. (باب)(1)(سنده) حدّثنا أبو القاسم بن أبى الزناد قال أخبرنى ابن أبى حبيبة عن داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) يعنى اتيان الذكر قال تعالى {أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون} (3) أى اقتلوا البهيمة والواقع عليها، والبهيمة كل ذات أربع من دواب البر والبحر وكل حيوان لا يميز فهو بهيمة (4) أى كل من حرم عليه نكاحها (تخريجه)(هق) بمعناه وروى ابن ماجه منه من وقع على ذات محرم أو بهيمة، وروى الأربعة منه الجزء المختص بعمل قوم لوط، وروى الحاكم منه (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) وصححه وتعقبه الذهبى بقوله (لا)(قلت) لعله نفى تصحيحه لأن فى إسناده اسماعيل بن أبى حبيبة وفيه ضعف كما فى الخلاصة والتقريب لكن يعضده حديث البراء الآتى (5)(سنده) حدّثنا أبو سعيد ثنا سليمان بن بلال عن عمرو بن أبى عمرو عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(د مذ هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى وزاد البيهقى فقيل لابن عباس ما شأن البهيمة؟ فقال ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك شيئا، ولكن أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يؤكل من لحمها أو ينتفع بها بعد ذلك العمل اهـ (قلت) جاء عند ابى داود عن عاصم (يعنى ابن أبى النجود) عن أبى رزين عن ابن عباس قال ليس على الذى يأتى على البهيمة حد، قال أبو داود حديث عاصم يضعف حديث عمرو بن أبى عمرو اهـ (قلت) معناه لو كان حديث الباب المروى من طريق عمرو بن ابى عمرو القائل بقتل من وقع على بهيمة، لو كان صحيحا لما خالفه ابن عباس وقال لا حد عليه، فقوله لا حد عليه دليل على ضعف حديث عمرو بن ابى عمرو، وأورده الحافظ فى بلوغ المرام وقال رواه احمد والأربعة ورجاله موثقون إلا ان فيه اختلافا كبيرا اهـ (قال الخطابى) وقد اختلف العلماء فيمن أتى هذا الفعل، فقال اسحاق بن راهويه يقتل اذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فان درأ عنه إمام القتل فلا ينبغى ان يدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا، وروى عن الحسن انه قال يرجم إن كان محصنا ويجلد إن كان بكرا، وقال الزهرى يجلد مائة أحصن أو لم يحصن، وقال أكثر الفقهاء يعزّر، وكذلك قال عطاء والنخعى، وبه قال مالك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل
-[كلام العلماء فيمن وقع على ذات محرم ومن عمل عمل قوم لوط]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة * (عن البراء بن عازب)(1) قال مر بى عمى الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبى صلى الله عليه وسلم فقلت له أى عم اين بعثك النبى صلى الله عليه وسلم قال بعثنى إلى رجل تزوج امرأة أبيه (2) فأمرنى أن أضرب عنقه * (عن جابر بن عبد الله)(3) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن أخوف (4) ما أخاف على أمتى عمل قوم
وكذلك قال ابو حنيفة واصحابه وهو أحد قولى الشافعى وقوله الآخر ان حكمه حكم الزانى والله أعلم * (1)(سنده) حدّثنا هشيم ثنا اسماعيل ثنا أشعث (يعنى ابن سوّار) عن عدى بن ثابت عن البراء بن عازب الخ (غريبه)(2) أى نكحها على قواعد الجاهلية فإنهم كانوا يتزوجون بأزواج آبائهم يعدون ذلك من باب الإرث، وقد نهى الله عن ذلك بقوله عز وجل {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف الآية} مبالغة فى الزجر عن ذلك، فالرجل سلك مسلكهم فى ذلك مع علمه بالنهى، وفيه ان نكاح ذوات المحارم بمنزلة الزنا بل اشد لتخطيه الحرمة فيمن حرم الله نكاحها، ولذلك امر النبى صلى الله عليه وسلم بقتله واخذ ماله كما فى الحديث التالى، قال الخطابى وقد اختلف العلماء فيمن نكح ذات محرم، فقال الحسن البصرى عليه الحد وهو قول مالك والشافعى، وقال احمد بن حنبل يقتل ويؤخذ ماله، وكذلك قال اسحاق على ظاهر الحديث: وقال سفيان يدرأ عنه الحد إذا كان التزويج بشهود، وقال ابو حنيفة يعزر ولا يحد، وقال صاحباه أمّا نحن فنرى عليه الحد إذا فعل ذلك متعمدا (تخريجه)(د مى هق) وفى اسناده اشعث بن سوار مختلف فيه، ضعفه بعضهم ووثقه بعضهم، واورده ابن حزم فى المحلى من طريق آخر وقال صحيح نقى الاسناد، قال واما من طريق هشيم فليست بشئ لأن اشعث بن سوار ضعيف اهـ * (3)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون انا همام بن يحيى عن القاسم بن عبد الواحد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أيما عبد تزوج بغير إذن أو قال نكح بغير إذن أهله فهو عاهر قال وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف على امتى عمل قوم لوط (غريبه)(4) قال الطيبى أضاف أفعل الى ما، وهى نكرة موصوفة ليدل على أنه اذا استقصى الأشياء المخوفة شيئا بعد شئ لم يحد أخوف من (عمل قوم لوط) وذلك لأنهم أول من فعل ذلك وهو من أقبح القبائح لما فيه من ضياع النسل وإبطال الحكمة الإلاهية، وقد ذم الله فاعله بقوله تعالى {أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون} ثم عجل لهم العقاب فى الدنيا فقال (وأمطرنا عليهم حجارة) ولعذاب الآخرة أشد وابقى (قال الخطابى) فى هذا الصنع هذه العقوبة العظيمة، وكأن معنى الفقهاء فيه ان الله سبحانه أمطر الحجارة على قوم لوط فقتلهم بها ورتبوا القتل المأمور به يعنى كما فى الحديث الأول من أحاديث الباب بلفظ (اقتلوا الفاعل والمفعول به فى عمل قوم لوط) على معانى ما جاء فيه من أحكام الشريعة فقالوا يقتل بالحجارة رجما ان كان محصنا، والى ذلك ذهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبى رباح والنخعى والحسن وقتادة وهو أظهر قولى الشافعى، وحكى ذلك أيضا عن محمد وابى يوسف وقال الأوزعى حكمه حكم الزانى، وقال مالك واسحاق برجم أن احصن أو لم يحصن، وروى ذلك عن الشعبى، وقال أبو حنيفة يعزر ولا يحد وذلك أن هذا الفعل ليس عندهم بزنا اهـ (قلت) فى رحمة الأمة قال أبو حنيفة يعزر فى أول مرة فان تكرر منه قتل والله أعلم (تخريجه)
-[قصة رجم اليهودي واليهودية: وأن الاسلام ليس بشرط فى الاحصان]-
لوط (باب ما جاء فى رجم الزانى المحصن من أهل الكتاب وأن الاسلام ليس بشرط فى الإحصان) * (عن ابن عمر)(1) أن اليهود أتوا النبى صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة منهم قد زنيا فقال ما تجدون فى كتابكم؟ فقالوا نسخم وجوههما (2) ويخزيان، قال كذبتم إن فيها الرجم (3) فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، فجاءوا بالتوراة وجاءوا بقارئ لهم أعور يقال له ابن صوريا فقرأ حتى إذا انتهى إلى موضع منها وضع يده عليه، فقيل له ارفع يدك (4) فرفع يده فاذا هى تلوح (5) فقال أو قالوا يا محمد إن فيها الرجم ولكنا كنا نتكاتمه بيننا، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما، قال فلقد رأيته يجانئ (6) عليها يقيها الحجارة بنفسه * (عن ابن عباس)(7) قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجم اليهودى واليهودية عند باب مسجده فلما وجد اليهودى مس الحجارة قام على صاحبته فحنى (8) عليها يقيها مس الحجارة حتى قتلا جميعا، فكان مما صنع الله عز وجل (9) لرسوله فى تحقيق الزنا منهما * (عن البراء بن عازب)(10) أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم رجم يهوديا وقال اللهم إنى أشهدك أنى أول من أحيا سنة (11) قد أماتوها *
(مذ جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى وقال الترمذى حسن غريب انما نعرفه من هذا الوجه اهـ وفيه عبد الله بن محمد بن عقيل احتج به أحمد ولينه أبو حاتم (باب)(1)(سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(2) السخام سواد القدر وسخم الرجل وجهه سوده بالسخام قاله فى المصباح (وقوله ويخزيان) بالخاء المعجمة والزاى مبنى للمفعول أى يفعل بهما فعلا يلحقهما بسببه الذلة والإهانة كجعلهما على حمار متقابلة اقفيتهما ويطاف بهما كما جاء فى بعض روايات مسلم وأبى داود (3) قال النووى رحمه الله لعله صلى الله عليه وسلم قد أوحى اليه أن الرجم فى التوراة الموجودة فى ايديهم لم يغيروه كما غيروا أشياء، أو أنه اخبره بذلك من أسلم منهم، ولهذا لم يخف عليه ذلك حين كتموه (4) فى رواية لمسلم فقال له عبد الله بن سلام وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليرفع يده فرفعها فاذا تحتها آية الرجم (5) أى تظهر يعنى آية الرجم (6) بياء تحتية مضمومة بعدها جيم مفتوحة مهموز الآخر، وفى بعض الروايات فجعل الرجل (يجنئ) بضم الياء التحتية وسكون الجيم بعدها نون مكسورة ثم همزة قال، فى النهاية أى يكب ويميل عليها ليقيها الحجارة، أجنأ يجنئ اجناءا (تخريجه) (ق د هق) (7) (سنده) حدّثنا يعقوب وسعد قالا ثنا أبى عن ابن اسحاق: قال وحدثنى محمد بن طلحة بن يزيد بن ركانة عن اسماعيل بن ابراهيم الشيبانى عن ابن عباس الخ (غريبه)(8) قال الخطابى بالحاء المهملة وهو المحفوظ يقال حنى الرجل يحنا حنوا اذا أكب على الشئ، (9) أى فكان حنوُّه عليها من الأمور التى أظهرها الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم دالة على أنه زنا بها علاوة عما ثبت عنده (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه أحمد والطبرانى إلا أنه قال ان النبى صلى الله عليه وسلم أتى بيهودى ويهودية قد احصنا فسألوه أن يحكم بينهما فحكم بالرجم فرجمهما فى فناء المسجد ورجال أحمد ثقات وقد صرح ابن اسحاق بالسماع فى رواية أحمد اهـ (10)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن عبد الله بن مرة عن البراء بن عازب الخ (غريبه)(11) يعنى فى وقت قد اماتت اليهود أمرك وأسقطوه عن العمل به (تخريجه)(م د جه هق) مطولا وسيأتى من طريق آخر للامام أحمد مطولا فى تفسير سورة المائدة من كتاب التفسير وأسباب النزول إن
-[تأخير الحد عن النفساء حتى تطهر من نفاسها]-
(ز)(حدّثنا عبد الله)(1) حدثنى عثمان بن محمد بن أبى شيبة ثنا شريك بن عبد الله عن سماك بن حرب (عن جابر بن سمرة) وابن أبى ليلى (2) عن نافع عن ابن عمر قالا (3) رجم النبى صلى الله عليه وسلم يهوديا ويهودية * (حدّثنا هشيم)(4) قال الشيبانى (5) أخبرنى قال قلت لابن أبى أوفى رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم يهوديا ويهودية، قال قلت بعد نزول النور أو قبلها (6) قال لا أدرى (باب حد زنا الرقيق خمسون جلدة)(ز)(عن على رضى الله عنه)(7) قال أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمة له سوداء زنت لأجلدها قال فوجدتها فى دمائها (8) فأتيت النبى صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك، فقال إذا تعالت (9) من نفاسها فاجلدها خمسين، (وفى لفظ فحدّها) ثم قال أقيموا الحدود (10)(عن الحسن بن سعد)(11) عن أبيه أن يحنَّس (12) كانا من سبى الخمس فزنت صفية برجل من الخمس فولدت غلاما فادعاه الزانى ويحنس (13) فاختصما إلى عثمان رضى الله عنه فرفعهما إلى
شاء الله تعالى (ز)(1) هذا الحديث من زوائد عبد الله بن الامام أحمد على مسند أبيه ولذا رمزت له بحرف زاي فى أوله (غريبه)(2) هذا اسناد آخر للحديث، ومعناه أن شريكا رواه باسنادين عن صحابيين فرواه عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة، ثم رواه عن ابن أبى ليلى عن نافع عن ابن عمر (3) يعنى جابر بن سمرة وابن عمر (تخريجه)(جه) من حديث جابر بن سمرة وسنده جيد (4)(حدّثنا هشيم الخ)(غريبه)(5) الشيبانى مبتدأ وجملة أخبرنى من الفعل والفاعل خبره، ومعناه أن الشيبانى أخبر هشيما فقال قلت لابن أبى أوفى الخ وكان الأقرب أن يقول أخبرنى الشيبانى ولكن جاءت الرواية هكذا بهذا التركيب وهو صحيح، والشيبانى بفتح الشين المعجمة وسكون التحتية بعدهما موحدة فألف فنون فتحتية، هو سليمان بن أبى سليمان فيروز الكوفى (وابن أبى أوفى) قال فى الخلاصة عبد الله بن ابى اوفى علقمة بن خالد الأسلمى أبو ابراهيم صحابى ابن صحابى شهد بيعة الرضوان، قال الوافدى مات سنة ست وثمانين وقال أبو نعيم سنة سبع قال عمرو بن على هو آخر من مات بالكوفة من الصحابة (6) أى رجم بعد نزول آية سورة النور وهى قوله تعالى {الزانية والزانى} او رجم بعدها (قال لا أدرى) وفيه دلالة على ان الصحابى الجليل قد يخفى عليه بعض الأمور الواضحة وأن الجواب بلا أدرى من العالم لا عيب فيه، بل يدل على تحريه وتثبته (تخريجه)(خ طب ش) والاسماعيلى (باب) * (ز)(7)(سنده) حدّثنا عبد الله حدثنى محمد بن بكار مولى بنى هاشم وأبو الربيع الزهرانى قالا ثنا أبو وكيع الجراح بن فليح عن عبد الأعلى الثعلبى عن أبى جميلة عن على رضى الله عنه، وقال أبو الربيع فى حديثه عن ميسرة أبى جميلة عن على الخ (غريبه)(8) أى دم النفاس (9) أى جفت من دمها كما صرح بذلك فى رواية أخرى أى دم النفاس (10) زاد فى رواية (على ما ملكت أيمانكم) وتقدمت فى باب تأخير الحد عن الحبلى (تخريجه) الحديث من زوائد عبد الله بن الامام احمد على مسند أبيه ورواه أيضا (حم م د هق ك) * (11)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة أنبأنا حجاج عن الحسن بن سعد عن أبيه الخ (قلت) أبوه سعد بن معبد مولى الحسن بن على وهو تابعى ذكره ابن حبان فى الثقات (12) بضم أوله وفتح المهملة بعدها نون مشدة مفتوحة ثم سين مهملة، هكذا ضبطه الحافظ فى التقريب، وكذلك فى المغنى وجامع الأصول، لكن ضبطه صاحب الخلاصة بضم أوله وفتح المهملة وكسر النون آخره شين معجمة، وهو ابن أبى موسى مولى مصعب بن الزبير وثقه النسائى (13) ظاهره أن يحنس
-[حد زنا الرقيق خمسون جلدة سواء أحصن أو لم يحصن]-
علي بن أبى طالب فقال علىّ أقضى فيهما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش (1) وللعاهر الحجر وجلدهما خمسين خمسين (2)(باب فى أن السيد يقيم الحد على رقيقه)(عن أبى هريرة)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت أمة أحدكم (زاد فى رواية فتبين (4) زناها) فليحدَّها (5) ولا يعيّرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فليجلدها ولا يعيرها، فان عادت فى الرابعة فليبعها ولو بحبل من شعر أو ضفير (6) من شعر (عن أبى عبد الرحمن السُّلمى)(7) قال خطب على رضى الله عنه قال يا أيها الناس أقيموا على إرقائكم الحدود من أحصن منهم ومن لم يحصن (8) فان أمة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم زنت فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقيم عليها الحد فأتيتها فاذا هى حديث عهد بنفاس فخشيت إن أنا جلدتها أن تموت فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال أحسنت (9)
كان زوجا لصفية، ولكن سيأتى فى باب أن الولد للفراش من كتاب اللعان أن زوج المرأة اسمه رباح وأن الزانى يوحنس، وهو أصح من هذا لما سيأتى فى التخريج والله أعلم (1) أى لصاحب الفراش وهو زوج المرأة أم الولد (وللعاهر) أى الزانى (الحجر) أى الخيبة أى لا شئ له فى الولد وسيأتى لذلك زيادة توضيح فى باب أن الولد للفراش المشار إليه آنفا (2) يعنى أنه جلد الزانى خمسين وصفية خمسين لكونهما رقيقا: وفيه دلالة للجمهور القائلين بأن حد الرقيق خمسون جلدة سواء أكان رجلا أم امرأة محصنا أم غير محصن لقوله تعالى {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} أنظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 292 فى الجزء الثانى (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم بز) وفيه الحجاج ابن ارطاة وهو مدلس وبقية رجال احمد ثقات اهـ (قلت) ولعل ما يفهم من هذا الحديث أن يحنس كان زوجا لصفية من خطأ الحجاج بن أرطاة والله اعلم * (باب)(3)(سنده) حدّثنا محمد ابن عبيد حدثنا عبيد الله عن سعيد بن أبى سعيد (يعنى كيسان المقبرى) عن ابى هريرة الخ (غريبه)(4) أى تحققه إما بالبينة أو برؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم فى الحدود (5) اى الحد الواجب عليها المعروف من صريح الآية {فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} وفى رواية أخرى للامام احمد (فليجلدها الحد ولا يترب) بضم أوله وفتح المثلثة وكسر الراء مشددة والتثريب التعيير وهو معنى قوله ولا يعيرها أى لا يبكتها بسبب فعلها (6) أى حبل مضفور من شعر واصل الضفر نسج الشعر وإدخال بعضه فى بعض، ومنه ضفائر شعر الرأس للمرأة، قيل لا يكون مضفورا الا إذا كان من ثلاث (تخريجه)(ق فه والاربعة وغيرهم) * (7)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود أنبأنا زائدة عن السدى عن سعد بن عبيدة عن أبى عبد الرحمن السلمى الخ (غريبه)(8) فى ضمير منهم تغليب الذكور والمراد بالاحصان التزوج، وفى هذا الحديث بيان من لم يحصن وفى قوله تعالى {فاذا أحصن فان أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب} بيان من احصنت، فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن الامة المحصنة بالتزويج وغير المحصنة تجلد وهو معنى ما قاله على رضى الله عنه وخطب الناس به وأنه لا يجب على الامه إلا نصف جلد الحرة لأنه الذى ينتصف، وأما الرجم فلا ينتصف، قال النووى وقد اجمعوا على انها لا ترجم (9) فيه أن الجلد واجب على الامة الزانية وأن النفساء والمريضة ونحوهما
-[أمر السيد بجلد أمته إن زنت فان تكرر فوق ثلاث فليبعها ولو بضفير]-
(عن عبيد الله بن عبد الله)(1) عن أبى هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا سئل النبى صلى الله عليه وسلم عن الأمة تزنى قبل أن تحصن؟ قال اجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فان عادت فاجلدوها، فان عادت فبيعوها ولو بضفير (2)(عن عائشة رضى الله عنها)(3) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا زنت الأمة فاجلدوها، وان زنت فاجلدوها، وان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير والضفير الحبل (حدّثنا يعقوب)(4) ثنا ابن أخى ابن شهاب (5) عن عمه قال أخبرنى (عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود) أن شبل بن خليد المزنى أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسى أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة (6) إن زنت فاجلدوها، تم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فاجلدوها، ثم ان زنت فبيعوها ولو بضفير، والضفير الحبل فى الثالثة أو (7) فى الرابعة (أبواب حد القذف)(باب التنفير من القذف (8) وأنه من الكبائر) لقول الله عز وجل {ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فى الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، يوم تشهد
يؤخر جلدهما الى البرء والله أعلم (تخريجه)(م مذ هق) * (1)(سنده) حدّثنا سفيان عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله (يعنى ابن عتبة بن مسعود) عن أبى هريرة الخ (غريبه)(2) جاء عند مسلم بعد قوله ولو بضفير قال ابن شهاب لا أدرى أبعد الثالثة أو الرابعة، وقال القعنبى فى روايته قال ابن شهاب والضفير الحبل (تخريجه)(ق فع. وغيرهم) * (3)(سنده) حدّثنا يونس ثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب عن عمارة بن أبى فروة أن محمد بن مسلم حدثه أن عروة حدثه أن عمرة بنت عبد الرحمن حدثته أن عائشة حدثتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخ (تخريجه)(جه) قال البوصيرى فى زوائد بن ماجه فى اسناده عمار بن أبى فروة وهو ضعيف كما ذكره البخارى وغيره، وذكره ابن حبان فى الثقات اهـ (قلت) عمار المشار اليه يقال له عمارة أيضا قال الحافظ فى التقريب عمار بن أبى فروة الأموى مولاهم أبو عمر، ويقال عمارة، مقبول من السادسة * (حدّثنا يعقوب الخ)(غريبه)(4) هو يعقوب بن ابراهيم بن سعد الزهرى من الثقات ومن رجال الكتب الستة (5) اسمه محمد بن الوليد ابن عامر الزبيدى بضم الزاى وفتح الموحدة ثقة من رجال الصحيحين وعمه هو ابن شهاب الزهرى المشهور (6) معناه أنه قال فى شأن الوليدة وهى الأمة ان زنت الخ (7) أو للشك من الراوى، ومعناه أن الراوى يشك هل قال النبى صلى الله عليه وسلم (فبيعوها ولو بضفير) بعد قوله فى الثالثة (ثم ان زنت فاجلدوها) أو بعد الرابعة وتقدم فى حديث ابى هريرة أنه قال فى الرابعة فليبعها الخ من غير شك (تخريجه)(ش هق) وصححه الحافظ فى الإصابة (باب)(8) القذف هنا معناه رمى المرأة بالزنا أو ما كان فى معناه، وأصله الرمى ثم استعل فى هذا المعنى حتى غلب عليه، وهو حرام بالاجماع ومعدود من الكبائر، لان الله عز وجل لعن فاعله فى هذه الآية وهى قوله تعالى {ان الذين يرمون المحصنات} أى العفائف (الغافلات) عن الفواحش السليمات الصدور والنقيات القلوب بحيث لا يقع فى قلبها فعل الفاحشة (المؤمنات) بما يجب الايمان به {لعنوا فى الدنيا} بالحد {والآخرة} بالطرد من رحمة الله {ولهم عذاب عظيم} جعل القذفة ملعونين فى الدارين وتوعدهم بالعذاب العظيم فى الاخرة ان لم يتوبوا {يوم تشهد عليهم السنتهم} وهذا قبل أن يختم على أفواههم {وأيديهم وارجلهم} يروى أنه يختم على الافواه فتتكلم الأيدى والأرجل بما عملت فى الدنيا قال تعالى
-[التنفير من القذف ووعيد من فعله وأنه من الكبائر]-
عليهم ألسنتهم وأيديهم وارجلهم بما كانوا يعملون} (عن ابن عمر)(1) قال الا اخبركم بخمس سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر منهم ومن قفى (2) مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله فى ردغة (3) الخبال عصارة أهل النار (عن أبى هريرة)(4) قال سمعت نبى التوبة (5) صلى الله عليه وسلم يقول ايما رجل قذف مملوكه (6) وهو بريئ مما قال أقام عليه الحد (7) يوم القيامة الا أن يكون كما قال (8)(عن أبى ذر)(9) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زّنى أمة (10) لم يرها تزنى جلده الله يوم القيامة (11) بسوط من نار (باب فى أن حد القذف ثمانون جلدة) لقول الله عز وجل {والذين يرمون المحصنات (12) ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (13)
(اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون) وقيل معناه تشهد السنة بعضهم على بعض وايديهم وأرجلهم (1) هذا جزء من حديث طويل تقدم بسنده وتخريجه فى باب فضل سبحان الله والحمد لله من كتاب الاذكار فى الجزء الرابع عشر رقم 51 صحيفة 221 (2) بفتح القاف والفاء أى اتهمه بالزنا، ومنه قول بنى النضر بن كنانة (لا ننتفى من أبينا ولا نقفوا أمنا) أى لا نتهمها ولا نقذفها، يقال قفا فلان فلانا اذا قذفه بما ليس فيه (نه)(3) الردغة بفتح الراء وسكون المهملة وفتحها طين ووحل كثير، وفسرت فى الحديث بانها عصارة أهل النار يعنى عرقهم وصديدهم كما فى بعض الروايات (4)(سنده) حدّثنا اسحاق بن يوسف ثنا فضل بن غزوان عن أبى نعم عن أبى هريرة الخ (غريبه)(5) جاء فى رواية اخرى للامام أحمد أيضا بلفظ (حدثنا أبو القاسم نبى التوبة) وانما قال نبى التوبة لأنه صلى الله عليه وسلم كان كثير التوبة فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يستغفر الله ويتوب اليه كل يوم سبعين مرة أو مائة مرة، أو لكونه تاب الناس على يده (6) أى رماه بالزنا (وهو) أى والحال أنه برئ مما قال سيده فيه لم يحد لقذفه فى حكم الدنيا لأن شرط القذف حرية المقذوف، والمملوك لا حرية له وعليه يستوى مملوكه ومملوك غيره، لكنه يعزر لمملوك غيره (7) هكذا بالاصل (أقام عليه الحد) وكذلك عند النسائى، وعند مسلم (يقام عليه الحد يوم القيامة)، وعند البخارى (جلد يوم القيامة حدا وظاهر المعنى على رواية الأمام احمد والنسائى أن المملوك هو الذى يقيم الحد يوم القيامة على سيده لانقطاع الرق وزوال ملك السيد بالموت ولا تفاضل يومئذ الا بالتقوى، فكما أن السيد يقيم الحد على عبده فى الدنيا فللعبد أن يقتص من سيده فى الآخرة باذن الله عز وجل والله أعلم (8) أى الا ان يكون المملوك كما قال سيده من كونه زانيا فلا حد فى الآخرة (تخريجه)(ق د نس مذ هق)(9)(سنده) حدّثنا قتيبة بن سعيد ثنا ليث بن سعد عن عبيد الله بن أبى جعفر عن الحمصى عن أبى طالب عن ابى ذر الخ (غريبه)(10) بتشديد النون المفتوحة أى رماها بالزنا لا أنه زنى بها فى الواقع والا لم يكن لقوله (لم يرها تزنى فائدة)(11) اى فى الموقف على رءوس الأشهاد او فى جهنم بايدى الزبانية (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد، وأورده الحافظ السيوطى فى الجامع الصغير ورمز لحسنه وفيه عبيد الله بن ابى جعفر أورده الذهبي فى الضعفاء وقال قال احمد ليس بالقوى، وقال الحافظ فى التقريب ثقة، وقيل عن احمد انه لينه (باب)(12) اى يقذفون بالزنا (المحصنات) يعنى المسلمات الحرائر العفائف (ثم لم يأتوا بأربعة شهداء) يشهدون على زناهن (فاجلدوهم ثمانين جلدة) أى اضربوهم ثمانين جلدة ان كان القاذف حرا (13) اختلف العلماء فى قبول شهادة القاذف بعد التوبة وفى حكم هذا الاستثناء، وقد ذكرته
-[حد القذف ثمانون جلدة وذكر أسماء من قذفوا عائشة رضى الله عنها وجلدهم]-
وأولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فان الله غفور رحيم} (عن عمرو بن شعيب (1) عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه (2)، ومن قفاها به (3) جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين (عن عائشة رضى الله عنها)(4) قالت لما نزل عذرى (5) قام رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وأمرأة (6) فضربوا حدّهم (أبواب حد السارق)(باب لعن السارق وفى كم تقطع يده)(عن أبى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله السارق (8) يسرق
في كتابي القول الحسن شرح بدائع المنن فى باب شهادة القاذف ص 239 و 240 فى الجزء الثانى (1)(سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبى عن محمد بن اسحاق قال وذكر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) فيه ان قرابة الولد المنفى قرابة أمه (3) أى رماها بالرجل الذى اتهمها به زوجها ولاعنها لاجله، وكذلك من قال لولدها انه ولد زنا جلد ثمانين جلدة، وذلك لانه لم يتبين صدق ما قاله الزوج، والأصل عدم الوقوع فى المحرم، ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف، والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وأشار اليه الحافظ فى التلخيص ولم يتكلم عليه، وقال الهيثمى رواه احمد من طريق ابن اسحاق (قال وذكر عمرو بن شعيب) فان كان هذا تصريحا بالسماع فرجاله ثقات والا فهى عنعنة ابن اسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات (4)(سنده) حدّثنا ابن أبى عدى عن محمد بن اسحاق عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة عن عائشة الخ (غريبه)(5) أى براءتى مما نسب الىّ أهل الافك، والمراد بالمنزل قوله تعالى {ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم، الى قوله ورزق كريم} هكذا رواه ابن أبى حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيب، وفى البخارى الى قوله تعالى {والله يعلم وانتم لا تعلمون} وعن الزهرى الى قوله تعالى {والله غفور رحيم} (6) وقع عند أبى داود تسميتهم حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنه بنت جحش، واخرج الحاكم فى الاكليل ان من جملة من حده النبى صلى الله عليه وسلم فى قصة الإفك عبد الله بن أبيّ رأس المنافقين (تخريجه)(هق. والاربعة) وحسنه الترمذى وقال لا يعرف الا من حديث محمد بن اسحاق (قلت) يريد أنه مدلس وقد عنعن والمدلس اذا عنعن لا يحتج بحديثه وان كان ثقة، ومحمد بن اسحاق ثقة وقد صرح فى رواية البيهقى بالتحديث، وعلى هذا فالحديث صحيح يحتج به، وزاد البيهقى فى روايته وكان رماها عبد الله بن أبيّ ومسطح بن أثاثة وحسان بن ثابت وحمنة بنت جحش اخت زينب بنت جحش رموها بصفوان بن المعطل السلمى وكذلك رواه محمد بن عدى عن محمد بن اسحاق والله أعلم (باب)(7)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن أبى صالح عن ابى هريرة الخ (غريبه)(8) فى هذا جواز لعن غير المعين من العصاة لأنه لعن للجنس لا لمعين، ولعن الجنس جائز قال تعالى {الا لعنة الله على الظالمين} وأما لعن المعين فلا يجوز للاحاديث الصحيحة فى النهى عن اللعن، فيجب حمل النهى على المعين ليجمع بين الأحاديث والله أعلم، قال الطيبى المراد باللعن هنا الإهانة والخذلان كأنه قيل لما استعمل أعز شئ فى أحقر شئ خذله الله حتى قطع ولذا قال المعرى (يد بخمسمئين عسجد وديت * ما بالها قطعت فى ربع دينار) يريد أن دية اليد خمسمائة دينار ذهب اذا اعتدى عليها أحد فاتلفها، فكيف تقطع فى سرقه ربع دينار أو ما قيمتة ذلك؟ يريد أن هذا مشكل، وما الطف ما أجاب به علم الدين الحافظ السخاوي
-[حد السارق قطع يده إذا سرق ما قيمته ربع دينار]-
البيضة فتقطع يد ويسرق الحبل فتقطع يده (1)(عن يحيى بن يحيى الغسانى)(2) قال قدمت المدينة فلقيت أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم وهو عامل على المدينة، قال أتيت بسارق فارسلت الىّ خالتى عمرة بنت عبد الرحمن ان لا تعجل فى أمر هذا الرجل حتى آتيك فأخبرك ما سمعت من عائشة فى أمر السارق، قال فأتتنى وأخبرتنى أنها سمعت عائشة تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا فى ربع الدينار، ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك، وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم، فالدينار اثنى عشر درهما (3)، قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه (عن عائشة رضى الله عنها)(4) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تقطع يد السارق (وفى لفظ لا تقطع يد السارق الا) فى ربع دينار فصاعدا (عن ابن عمر)(5) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قطع يد رجل سرق ترسا (6) من صفّة النساء ثمنه ثلاثة دراهم (عن عامر بن سعد عن أبيه)(7) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال تقطع اليد فى ثمن المجن (8)(عن عمرو بن شعيب)(9) عن أبيه عن جده ان قيمة المجن كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
حيث قال (عز الأمانة أغلاها وأرخصها * ذل الخيانة فافهم حكمة البارى) أى لما كانت أمينة، كانت ثمينة فلما خانت هانت، قال الحافظ وشرح ذلك أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدى ولو كان نصاب القطع خمسمائة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة فى الجانبين، وكان فى ذلك صيانة من الطرفين اهـ (1) المعنى المراد ذم السرقة وتهجين أمرها وتحذير سوء عاقبتها فيما قل وكثر من المتاع، يقول ان سرقة الشئ اليسير اذا تعاطاه المرء فاستمرت به العادة لم ينشب أن يؤديه ذلك الى سرقة ما فوقه حتى يبلغ قدر ما تقطع فيه اليد فتقطع يده، فليحذر هذا الفعل قبل أن تملكه العادة ليسلم من سوء العاقبة (تخريجه)(ق نس جه هق)(2)(سنده) حدّثنا هاشم قال ثنا محمد يعنى ابن راشد عن يحيى ابن يحيى الغسانى الخ (غريبة)(3) يستفاد منه أن نصاب القطع ربع دينار ذهب أو ما قيمته ربع دينار سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثر، والى ذلك ذهب الشافعى وآخرون، انظر كلام العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 295 و 296 فى الجزء الثانى (تخريجه)(ق د نس والامامان) مختصرا بغير ذكر القصة، ورواه البيهقى مطولا بذكر القصة كرواية الامام أحمد (4)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهرى عن عمرة عن عائشة الخ (تخريجه)(ق د نس مذ)(5)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(6) الترس بضم التاء الفوقية وسكون الراء هو من آلات الحرب يستتر به المحارب وهو والمجن (بكسر الميم وفتح الجيم) سواء وهو اسم لكل ما يستجن به أى يستتر مأخوذ من الاجتنان وهو الاستتار مما يحاذره المستتر، قال فى النهاية المجن هو الترس والترسة لأنه يوارى حامله اهـ (وقوله من صفّة النساء قال فى المصباح الصفة من البيت جمعها صفف مثل غرفة وغرف (تخريجه)(د نس) ورجاله من رجال الصحيحين (7)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن بن مهدى عن وهيب عن ابى واقد الليثى عن عامر بن سعد عن أبيه (يعنى سعد بن أبى وقاص) الخ (غريبه)(8) يعنى اذا كانت قيمته ربع دينار أو اكثر لا أقل اخذا مما تقدم (تخريجه)(جه هق طح) وفى اسناده أبو واقد الليثى ضعيف ويعضده ما قبله (9)(سنده) حدّثنا ابن إدريس
-[ما جاء في اعتبار الحرز فى إقامة الحد على السارق]-
عشرة دراهم (1)(وعنه أيضا)(2) عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا قطع فيما دون عشرة دراهم (3)(باب اعتبار الحرز وما جاء فى المختلس والمنتهب والخائن وجاحد العارية وما لا قطع فيه)(عن عمرو بن شعيب)(4) عن ابيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الحريسة (5) التى توجد فى مرافقها (6) وقد سئل عنها، قال فيها ثمنها مرتين وضرب نكال (7) وما أخذ من عطنه (8) ففيه القطع (9) اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن قال (أى السائل) يا رسول الله
ثنا ابن إسحاق عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(1) معناه عشرة دراهم لا أقل وهو يفيد عدم القطع فى أقل من عشرة دراهم اخذا من قوله فى الحديث التالى (لا قطع فيما دون عشرة دراهم) وهو يخالف ما تقدم فى حديث ابن عمر المتفق عليه، وهو أن النبى صلى الله عليه وسلم قطع فيما قيمته ثلاثة دراهم، والصحيح المحفوظ حديث ابن عمر وعائشة وما يوافقهما، أما حديث عمرو بن شعيب فضعيف كما سيأتى بيان ذلك فى التخريج والله أعلم (تخريجه)(نس هق) وفى اسناده محمد بن اسحاق ثقة لكنه مدلس وقد عنعن والمدلس اذا عنعن لا يحتج بحديثه والله أعلم * (2)(سنده) حدّثنا نصر بن باب عن الحجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده الخ (غريبه)(3) هذا الحديث يفيد أن القطع لا يكون الا فى عشرة دراهم فاكثر لا أقل والى ذلك ذهب أبو حنيفة وخالفه الجمهور فقالوا ان القطع فى ربع دينار أو ما قيمته ثلاثة دراهم محتجين بحديث ابن عمر وعائشة (تخريجه)(قط) واسحاق بن راهويه فى مسنده واورده الزيلعى فى نصب الراية وقال رواه (قط حم) عن الحجاج بن ارطاة عن عمرو بن شعيب الخ وذكر الحديث ثم قال قال فى التنقيح والحجاج بن أرطاة مدلس ولم يسمع هذا الحديث من عمرو بن شعيب اهـ (قلت) وفى اسناده عند الامام احمد نصر بن باب الخراسانى تكلم فيه، فبعضهم ضعفه وبعضهم قال لا بأس به، انظر تحقيق المقام ومذاهب العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 295 و 296 فى الجزء الثانى (باب)(4) هذا جزء من حديث طويل تقدم بتمامه فى الباب الاول من كتاب اللقطة فى الجزء الخامس عشر صحيفة 156 رقم 44 وأوردنا هذا الجزء منه هنا لمناسبة الترجمة (غريبه)(5) بالحاء المهملة فعيلة بمعنى مفعولة أى محروسة، وجاء عند النسائى بلفظ (حريسة الجبل) قال فى النهايه أى ليس فيما يحرس بالجبل اذا سرق قطع لانه ليس بحرز، والحريسة فعيلة بمعنى مفعولة أى إن لها من يحرسها ويحفظها. ومنهم من يجعل الحريسة السرقة نفسها يقال حرس يحرس حرسا اذا سرق فهو حارس ومحترس أى ليس فيما سرق من الجبل قطع اهـ وفى شرح السنة (حريسة الجبل) أراد بها الشاة المسروقة من المرعى (6) أى مرعاها (7) باضافة ضرب الى نكال اى عقوبة، وفيه جواز الجمع بين عقوبة المال والبدن، قال فى النهاية هذا على سبيل الوعيد والتغليظ لا الوجوب لينتهى فاعله عنه والا فلا واجب على تعلق الشئ أكثر من مثله، وقيل كان فى صدر الاسلام تقع العقوبات فى الاموال ثم نسخ اهـ وانما لم يكن فى ذلك القطع لان مكان المرعى ليس بحرز (8) قال فى القاموس العطن محركة وطن الابل ومبركها حول الحوض ومربض الغنم حول الماء جمع أعطان اهـ (قلت) والمراد المكان الذى تجتمع فيه الابل والغنم حول الماء للراحة ليلا أو نهارا فقد جاء فى رواية عند النسائى (فاذا أوى المراح قطعت فى ثمن المجن)(9) اى لانه حرز (وقوله وما أخذ منها فى أكمامها) جمع كم بالكسر وهو غلاف الثمر والحب قبل أن
-[بيان ما لا قطع فيه وما جاء فى الخائن والمنتهب والمختلس]-
فالثمار وما أخذ منها فى أكمامها؟ قال من أخذ بفيه ولم يتخذ خبنة (1) فليس عليه شئ، ومن احتمل فعليه ثمنه مرتين وضربا ونكالا، وما أخذ من أجرانه (2) ففيه القطع اذا بلغ ما يؤخذ من ذلك ثمن المجن (عن جابر بن عبد الله)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المنتهب (4) قطع، ومن انتهب نهبة مشهورة (5) فليس منا وقال ليس على الخائن قطع (6)(عن ابن عمر)(7) قال كانت مخزومية تستعير المتاع وتجحده فامر النبى صلى الله عليه وسلم بقطعها (عن محمد بن يحيى بن حبّان)(8) قال سرق غلام لنعمان الأنصارى نخلا صغارا فرفع الى مروان فأراد أن يقطعه فقال رافع بن خديج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع فى الثمر (9) ولا فى الكثر، قال قلت ليحى ما الكثر؟ قال الجمار (باب القطع بالاقرار وهل يكتفى فيه بالمرة وتلقين الحد وحسم اليد بعد قطعها)(عن أبى أمية المخزومى)(10) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بلص فاعترف ولم يوجد معه متاع فقال
يظهر ووجاء الطلع (1) بضم الخاء المعجمة وسكون الموحدة، قال فى النهاية الخبنة معطف الازار وطرف الثوب، أى لا يأخذ منه فى ثوبه، يقال أخبن الرجل اذا خبأ شيئا فى خبنة ثوبه أو سراويله (2) جمع جرين كأمير موضع تجفيف التمر والمقصود انه لا بد من تحقق الحرز فى القطع (تخريجه)(نس مذ هق ك) ولابن ماجه معناه وصححه الحاكم وحسنه الترمذى (3)(سنده) حدّثنا محمد بن بكر انا ابن جريج قال قال أبو الزبير قال جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) هو من يأخذ المال علانية على جهة القهر والغلبة (5) اى ذات قيمة (وقوله فليس منا) أى ليس على هدينا (6) زاد اصحاب السنن (ولا المختلس) اى ليس عليه قطع أيضا، والاختلاس هو اختطاف الشئ بسرعة على غفلة، وقال فى النهاية هو من يأخذه سلبا ومكابرة، والمراد بالخائن فى حديث الباب هو من يخون فيما ائتمن عليه، قال ابن الهمام الخائن اسم فاعل من الخيانة وهو ان يؤتمن على شئ بطريق العارية والوديعة فيأخذه ويدعى ضياعه (تخريجه)(الاربعة) وقال الترمذى هذا حديث حسن صحيح واخرجه ايضا (هق حب) وصححه ابن حبان (7) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى الباب الاول من كتاب الحدود، وانما ذكرته هنا لاحتجاج بعض العلماء به على وجوب القطع على جاحد العارية وفيه خلاف بين العلماء وتقدم الكلام عليه فى الباب الاول من كتاب الحدود فارجع اليه (8)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بني يحيى بن حبان الخ (غريبه)(9) بفتحتين فسر بما كان معلقا بالشجر قبل أن يجدّ ويحرز، وقيل المراد به أنه لا قطع فيما يتسارع إليه الفساد من فاكهة ونحوها ولو بعد الاحراز (والكثر) بفتح الكاف والثاء المثلثة فسره يحيى بن سعيد بالجّمار يعنى جمار النخل وهو شحمه الذى فى وسط النخلة، وظاهره أنه لا قطع فيهما سواء كانا فى شجرهما او أخذا منه وجعلا فى حرز، انظر مذاهب العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 301 و 302 فى الجزء الثانى (تخريجه)(فع هق ك. والأربعة) وصححه البيهقى وابن حبان، واختلف فى وصله وارساله، وزاد البيهقى فى رواية اخرى قال فجلده مروان جلدات وخلى سبيله (باب)(10)(سنده) حدّثنا بهز ثنا حماد أنا
-[هل على الرقيق قطع فى السرقة؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق؟]-
له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما إخالك (1) سرقت قال بلى مرتين أو ثلاثا (2) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوه (3) ثم جيئوا به، قال فقطعوه ثم جاءوا به، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل أستغفر الله وأتوب إليه (4) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم تب عليه (5)(باب هل يقطع العبد إذا سرق من سيده؟ وما حكم العبد الآبق إذا سرق) * (عن أبى هريرة)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سرق العبد فبعه ولو بنش (7) يعنى بنصف أوقية (وعنه من طريق ثان)(8) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال إذا أبق العبد وقال مرة إذا سرق (9) فبعه ولو بنش، والنش نصف الأوقية
إسحاق يعني ابن ابى طلحة عن ابى المنذر مولى ابى ذر عن ابى امية المخزومى الخ (غريبه)(1) بكسر الهمزة هو الشائع المشهور بين الجمهور، والفتح لغة بعض وإن كان هو القياس لكونه صفة المتكلم، من خال كخاف بمعنى ظن، قيل أراد صلى الله عليه وسلم تلقينه الرجوع عن الاعتراف، وللامام ذلك فى السارق إذا اعترف، وقد أشار إلى ذلك أبو داود فترجم لهذا الحديث بقوله (باب فى التلقين فى الحد)، ومن لا يقول به يقول لعله ظن بالمعترف غفلة عن معنى السرقة وأحكامها، أو لأنه استبعد اعترافه بذلك لأنه ما وجد معه متاع (2) استدل به من يقول لا بد فى السرقة من تعدد الإقرار (3) جاء فى رواية للبيهقى والدارقطنى بلفظ (اقطعوه ثم احسموه) ومعناه اقطعوا يده ثم اكووها لينقطع الدم (نه)(4) الظاهر أنه صلى الله عليه وسلم قال له ذلك على سبيل الاستحباب والمراد التوبة من سائر الذنوب، ولعله قال ذلك ليعزم على عدم العود إلى مثله، ولا حجة فيه للقائلين بأن الحدود ليست كفارات لأهلها، لأنه ثبت بالأحاديث الصحيحة أن الحدود مكفرة للذنوب، وتقدم الكلام على ذلك فى باب عدم قبول الفدية فى الحد وأنه مكفر للذنب (5) فيه دلالة على مشروعية أمر المحدود بالاستغفار والدعاء له بالتوبة من الإمام (تخريجه)(د نس قط) ولم يذكر النسائى فيه مرتين أو ثلاثا (وابن ماجه) وكرر لفظ إخالك سرقت مرتين، (والبيهقى) بلفظ لا إخالك سرقت؟ قال نعم، قالها ثلاث مرات، قال الحافظ فى بلوغ المرام رجاله ثقات اهـ وأعله بعضهم ولكن له شواهد تعضده (باب)(6)(سنده) حدّثنا حسين ثنا أبو عوانه عن عمر بن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن أبى هريرة الخ (غريبه)(7) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة فسر فى الحديث بنصف أوقية يعنى عشرين درهما، ويطلق النش على النصف من كل شئ، فالمراد ولو بنصف القيمة أو بنصف درهم فكأنه قال لا تمسكه عندك ولا تتركه فى بيتك بل بعه بما تيسر وإن كان تافها جدا، ففيه دلالة على إبعاد أن يعرِّف بسرقته لكونه من أقبح العيوب، فلا يحل له كتمه لأنه قد لا يكون قادرا على إصلاح حاله ويكون غيره قادرا عليه (8)(سنده) حدّثنا عفان حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبى سلمة عن أبيه عن أبي هريرة الخ (غريبه)(9) جاء فى بعض الروايات إذا أبق العبد بدون ذكر السرقة، وجاء فى بعضها إذا سرق بدون ذكر الإباق فالحكم واحد سواء أبق أو سرق، والاباق معناه الهروب لأن العبد إذا هرب من سيده لا يرجى منه خير فبيعه أفيد لصاحبه (تخريجه)(نس جه) وحسنه الحافظ السيوطى ولعله إنما حسنه لتعدد طرقه، وإلا ففى اسناده عمر بن أبى سلمة قال النسائى غير قوى، وقال الحافظ فى التقريب صدوق يخطئ والله أعلم
-[أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة]-
(باب أي اليدين تقطع أولا فى السرقة وموضع القطع وتعليق يد السارق فى عنقه، وما يفعل فيمن تكررت منه السرقة وقول المفسرين فى قوله تعالى {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما} (1)(حدّثنا عمر بن على المقدّمى) قال سمعت حجاجا (2) يذكر عن مكحول عن عبد الرحمن ابن محيريز قال قلت لفضالة بن عبيد أرأيت تعليق يد السارق فى العنق أمن السنة؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى (3) بسارق فأمر به فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت فى عنقه: قال حجاج وكان فضالة ممن بايع تحت الشجرة، قال أبو عبد الرحمن عبد الله بن احمد قلت ليحيى بن معين سمعت من عمر ابن على المقدمى شيئا؟ قال أى شئ كان عنده؟ قلت حديث فضالة بن عبيد فى تعليق اليد، فقال لا (4)
ويستفاد من هذا الحديث أن العبد إذا سرق من سيده لا يقطع لأنه صلى الله عليه وسلم لم يأمره بالقطع بل أمره ببيعه قال الخطابى فيه دليل على أن السرقة عيب فى المماليك يردون بها ولذلك وقع الحط من ثمنه والنقص من قيمته، وليس فى هذا الحديث دلالة على سقوط القطع عن المماليك إذا سرقوا من غير سادتهم وقد روى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم) وقال عامة الفقهاء بقطع اليد إذا سرق وإنما قصد بالحديث إلى ان العبد السارق لا يمسك ولا يصحب ولكن يباع ويستبدل به من ليس بسارق، وقد روى عن ابن عباس ان العبد لا يقطع إذا سرق، وحكى مثل ذلك عن شريح، وسائر الناس عن خلافه اهـ (قلت) روى الامامان عن السائب بن يزيد قال سمعت عمر بن الخطاب وجاءه عبد الله بن عمرو الحضرمى بغلام له فقال له ان غلامى هذا سرق فاقطع يده، فقال عمر ما سرق؟ قال مرآة امرأتى قيمتها ستون درهما، قال ارسله فلا قطع عليه خادمكم أخذ متاعكم ولكنه لو سرق من غيركم قطع ورواه ايضا (هق عب) وهل يقطع العبد الآبق إذا سرق؟ انظر احكام هذا الباب ومذاهب الأئمة فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 299 و 300 فى الجزء الثانى (باب)(1) قال الامام البغوى أراد به أيمانهما وكذلك هو فى مصحف عبد الله بن مسعود اهـ وقال الحافظ بن كثير فى تفسيره روى الثورى عن جابر بن يزيد الجعفى عن عامر بن شراحيل الشعبى ان ابن مسعود كان يقرؤها (والسارق والسارقة فاقطعوا ايمانهما) قال وهذه قراءة شاذة وإن كان الحكم عند جميع العلماء موافقا لها لا بها، بل هو مستفاد من دليل آخر اهـ (قلت) هو الاجماع * (غريبه)(2) هو ابن ارطاة، قال ابو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه، وقال ابن معين صدوق يدلس (قلت) والمدلس إذا عنعن لا يحتج بحديثه (3) بضم الهمزة مبنى للمجهول (4) يعنى لم يسمعه من عمر بن على وإنما سمعه عفان عنه يعنى عن عمر بن على (تخريجه)(هق. والأربعة) وقال الترمذى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عمر بن على المقدمى عن الحجاج بن أرطاة، وعبد الرحمن بن محيريز هو أخو عبد الله بن محيريز شامى اهـ قال الحافظ فى التلخيص بعد حكاية كلام الترمذى وهما مدلسان (يعنى الحجاج وعبد الرحمن بن محيريز) اهـ (قلت) جاء فى مجمع الزوائد للهيثمى عن عصمة قال سرق مملوك فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعفا عنه، ثم رفع إليه الثانية وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الثالثة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الرابعة وقد سرق فعفا عنه، ثم رفع إليه الخامسة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه السادسة وقد سرق فقطع رجله، ثم رفع إليه السابعة وقد سرق فقطع يده، ثم رفع إليه الثامنة وقد سرق فقطع رجله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا بأربع (طب) قال الهيثمى وفيه الفضل بن
-[هل يقام حد السرقة وغيرها فى الغزو أم لا]-
حدثنا به عفان عنه (باب حد القطع وغيره هل يستوفى فى دار الحرب أم لا؟)(عن جنادة بن أبى أمية)(1) أنه قال على المنبر برودس (2) حين جلد الرجلين اللذين سرقا غنائم الناس (3) فقال إنه لم يمنعنى من قطعهما إلا أنى سمعت بسر بن أرطاة (4) وجد رجلا سرق فى الغزو يقال له مصدرٌ فجلده (5) ولم يقطع يده وقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القطع فى الغزو (وعنه من طريق ثان)(6) قال كنت عند بسر بن أرطاة فأتى بمصدر قد سرق بختية (7) فقال لولا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن القطع فى الغزو لقطعتك فجلد ثم خلى سبيله (عن عبادة بن الصامت)(8) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جاهدوا الناس فى الله تبارك وتعالى القريب والبعيد ولا تبالوا فى الله لومة لائم وأقيموا حدود الله فى الحضر والسفر (أبواب تحريم الخمر
المختار وهو ضعيف (وروى الأمامان) عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن رجلا من أهل اليمن أقطع اليد والرجل قدم على أبى بكر فشكى إليه أن عامل اليمن ظلمه وكان يصلى فى الليل فيقول أبو بكر وأبيك ما ليلك بليل سارق، ثم انهم افتقدوا حليا لأسماء بنت عميس امرأة أبى بكر فجعل الرجل يطوف معهم ويقول اللهم عليك بمن بيّت أهل هذا البيت الصالح، فوجدوا الحلى عند صائغ وأن الأقطع جاء به فاعترف الأقطع أو شهد عليه، فأمر به أبو بكر فقطعت يده اليسرى، وقال أبو بكر والله لدعاؤه على نفسه أشد عندى من سرقته اهـ انظر بدائع المنن مع شرحه القول الحسن تجد أحكام هذا الباب فى صحيفة 298 فى الجزء الثانى (باب)(1)(سنده) حدّثنا حسن بن موسى ثنا عبد الله بن لهيعة ثنا عياش بن عباس عن شييم ابن بيتان عن جنادة بن أبى أمية الخ (غريبه)(2) قال فى القاموس جزيرة رودس بضم الراء وكسر الدال المهملة ببحر الروم (يعنى المسمى الان بالابيض المتوسط) وجاء فى القاموس أيضا بالذال المعجمة بدل الدال المهملة، قال جزيرة للروم تجاه الاسكندرية على ليلة منها غزاها معاوية اهـ (3) يستفاد منه انهم كانوا فى غزوة جزيرة رودس (4) ويقال له أيضا بسر بن أبى أرطاة، قال ابن عبد البر بسر بن ارطاة بن ابى ارطاة اسمه عمير بن عويمر بن عمران العامرى القرشى أبو عبد الرحمن (5) فيه اجمال لعدم ذكر عدد الجلد، والظاهر ان امر ذلك الى الامام كسائر التعزيرات (6)(سنده) حدّثنا عتاب بن زياد قال ثنا عبد الله قال أنا سعيد بن يزيد قال ثنا عياش بن عباس عن شييم بن بيتان عن جنادة بن أبى أمية قال كنت عند بسر الخ (7) البختية الانثى من الجمال البخت والذكر بختى، وهى جمال طوال الأعناق ويجمع على بخت وبخاتى واللفظة معربة (نه)(تخريجه)(د نس مذ) وقال الترمذى هذا حديث غريب، وقد رواه غير ابن لهيعة بهذا الاسناد نحو هذا وقال بسر بن أبى أرطاة أيضا اهـ (قلت) قوّى الحافظ اسناده وجوَّده الذهبى (8) هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده وتخريجه فى أول باب فرض خمس الغنيمة لله ولرسوله فى الجزء الرابع عشر من كتاب الجهاد صحيفة 74 رقم 235 وانما ذكرته هنا لقوله واقيموا حدود الله فى الحضر والسفر، وهو يدل على عدم جواز تأخير اقامة الحد سواء كان فى الحضر أو السفر (قال الحافظ) وقد احتج به الجمهور على اقامة الحد فى السفر والحضر لأنه أصح من حديث بسر ويشهد لصحته عموم الكتاب والسنة واطلاقاتهما لعدم الفرق فيها بين القريب والبعيد والمقيم والمسافر والحديثان اذا تعارضا وجب العمل بأصحهما، قال الشوكانى رحمه الله ولا معارضة بين الحديثين لأن
-[ما جاء في تحريم الخمر ولعن شاربها وحرمانه من خمر الآخرة]-
وحد شاربها) (باب بعض (1) ما جاء فى تحريم الخمر ولعن شاربها وحرمانه من خمر الآخرة إلا أن يتوب) (عن ابن عباس)(2) عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم عليكم الخمر والميسر (3) والكوبة، وقال كل مسكر حرام (4)(وعنه أيضا)(5) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أتانى جبريل فقال يا محمد إن الله عز وجل لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقيها (عن ابن عمر)(6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فى الدنيا لم يشربها فى الآخرة (7) إلا أن يتوب (باب حد شارب الخمر
حديث بسر أخص مطلقا من حديث عبادة فيبنى العام على الخاص، وبيانه ان السفر المذكور فى حديث عبادة أعم مطبقا من الغزو المذكور فى حديث بسر، لأن المسافر قد يكون غازيا وقد لا يكون، وأيضا حديث بسر فى حد السرقة، وحديث عبادة فى عموم الحد اهـ والله أعلم (باب)(1) انما قلت فى الترجمة بعض ما جاء فى تحريم الخمر الخ لأن ما ذكر هنا قليل من كثير سيأتى فى آخر كتاب الأشربة لأنه محله والمقصود هنا حد شارب الخمر (2)(سنده) حدّثنا احمد بن عبد الملك وعبد الجبار بن محمد قالا ثنا عبيد الله يعنى بن عمرو عن عبد الكريم عن قيس بن حبتر عن ابن عباس الخ (قلت) حبتر بمهملة وموحدة ومثناة وزن جعفر قال النسائى ثقة (غريبه)(3) ثبت تحريم الخمر والميسر بكتاب الله عز وجل أيضا فى قوله تعالى فى سورة المائدة {يا أيها الذين آمنوا انما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون} وسيأتى تفسير الآية فى سورة المائدة من كتاب التفسير ان شاء الله تعالى، (والميسر) هو القمار (والكوبة) بضم الكاف وسكون الواو ثم باء موحدة قيل هى الطبل كما رواه البيهقى من حديث ابن عباس وذكر ان هذا التفسير من كرم على بن بذيمة، وقال ابن الأعرابى الكوبة النرد، وقيل البربط (يعنى العود المعروف من آلات اللهو) وفى القاموس الكوبة بالضم النرد أو الشطرنج والطبل الصغير المخصر والفهر والبريط اهـ (4) يعنى وان لم يكن من جنس الخمر (تخريجه)(حب هق) وفى اسناده من لم أعرفه (5)(سنده) حدّثنا حيوة اخبرنى مالك بن خير الزيادى ان مالك بن سعد التجيبى حدثه أنه سمع ابن عباس يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) ورجاله ثقات اهـ (قلت) واورده المنذرى وقال رواه (حم) باسناد صحيح و (حب) فى صحيحه والحاكم وقال صحيح الاسناد (6)(سنده) حدّثنا ابن نمير أنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخ وله طريق آخر بسند أجود قال حدثنا يحيى عن مالك ثنا نافع عن ابن عمر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فى الدنيا ولم يتب منها حرمها فى الآخرة لم يسقها (غريبه)(7) قال الخطابى ثم البغوى فى شرح السنة وفى قوله (حرمها فى الاخرة) أى كما فى الرواية الثانية وعيد بأنه لا يدخل الجنة لأن شراب أهل الجنة خمر الا أنهم لا يصدَّعون عنها ولا ينزفون أى لا يحصل لهم منها صداع ولا ذهاب عقل، ومن دخل الجنة لا يحرم شرابها اهـ (قلت) والذى يظهر أنه لم يشربها وإن دخل الجنة كما فى بعض الروايات، وهذا اذا لم يتب منها والله أعلم (تخريجه)(ق د مذ هق) بالفاظ مختلفة وفى بعضها زيادة (وهو يدمنها) وفى بعضها فى أول الحديث (كل مسكر خمر وكل مسكر حرام ومن شرب الخمر فى الدنيا) الخ وفى بعضها (لم يشربها فى الآخرة وإن دخل الجنة) والله أعلم (باب)
-[ما جاء في حد شارب الخمر وكم يضرب]-
وكم يضرب؟ وبأى شئ يضرب؟) (عن حضين بن المنذر)(1) بن الحارث بن وعلة أن الوليد بن عقبة (2) صلى بالناس (3) الصبح ثم التفت إليهم فقال أزيدكم (4) فرفع ذلك إلى عثمان رضى الله عنه فأمر به أن يجلد (5) فقال على رضى الله عنه للحسن بن على قم يا حسن فاجلده قال وفيم أنت وذاك (6)؟ فقال على بل عجزت ووهنت، قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده، فقام عبد الله بن جعفر فجلده وعلى يعد فلما بلغ أربعين قال أمسك، ثم قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الخمر أربعين وضرب أبو بكر أربعين وعمر صدرا من خلافته ثم أتمها عمر ثمانين وكلّ سنة (7)(وعنه من طريق ثان)(8) انه قدم ناس من أهل الكوفة على عثمان رضى الله عنه فأخبروه بما كان من أمر الوليد أى بشربه الخمر فكلمه علىّ فى ذلك فقال دونك ابن عمك (9) فأقم عليه الحد، فقال يا حسن قم فاجلده، قال ما أنت من هذا فى شئ، ولِّ هذا غيرك، قال بل ضعفت ووهنت، الحديث بنحو
(1)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون أنبأنا سعيد بن أبى عروبة عن عبد الله الداناج عن حضين بن المنذر الخ (فائدة) قال النووى حضين بالضاد المعجمة وضم الحاء مصغرا وليس فى الصحيحين حضين بالمعجمة غيره (غريبه)(2) هو الوليد بن عقبة بن أبى معيط الصحابى قتل أبوه عقبة يوم بدر كافرا، وأمه أروى بنت كريز بن ربيعة، فالوليد أخو عثمان بن عفان لامه، أسلم يوم فتح مكة هو وأخوه خالد بن عقبة قاله النووى فى تهذيب الأسماء واللغات (3) أى باهل الكوفة وكان واليا عليها من قبل عثمان بن عفان وكان قد شرب خمرا فسكر (4) قال ابن عبد البر خير صلاته بهم سكران وقوله أزيدكم بعد أن صلى بهم الصبح أربعا مشهور من رواية الثقات من أهل الحديث، ولما شهدوا عليه بالشرب أمر به عثمان فجلد وعزل عن الكوفة واستعمل عليها بعده سعيد بن العاص، ولما قتل عثمان اعتزل الوليد الفتنة وأقام بالبرقة الى أن توفى بها وله بها عقب، روى عنه ثابت بن الحجاج والشعبى وغيرهما كذا فى تهذيب الاسماء واللغات (5) جاء فى رواية مسلم فشهد عليه رجلان احدهما حمران أنه شرب الخمر وشهد آخر انه رآه يتقيأ فقال عثمان إنه لم يتقيأ حتى شربها فقال يا على قم فاجلده، فقال على قم يا حسن الخ فهذه الرواية مفسرة لقوله فى رواية الأمام احمد (فأمر به أن يجلد) ومعناه أن عثمان أمر عليا ان يجلده (6) أى ليس الجلد من شأنك ولست مكلفا به، فكأن عليا رضى الله عنه قال للحسن ولكنى قبلت ذلك ولى التفويض لغيرى لكونى عجزت عن فعله بنفسى لضعفى من الكبر، ثم أمر عبد الله بن جعفر فجلده (7) معناه أن فعل النبى صلى الله عليه وسلم وأبى بكر سنة يعمل بها وكذا فعل عمر وجاء عند مسلم بعد قوله وكل سنة (قال وهذا أحب الى) قال النووى اشارة الى الاربعين التى كان جلدها وقال للجلاد امسك، ومعناه هذا الذى قد جلدته وهو الاربعون أحب الى من الثمانين اهـ قال الخطابى يريد أن الاربعين سنة قد عمل بها النبى صلى الله عليه وسلم فى زمانه والثمانون رآها عمر ووافقة من الصحابة علىّ فصارت سنة، وقد قال صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر (8)(سنده) حدّثنا اسماعيل عن سعيد بن أبى عروبة عن عبد الله عن حضين أبى ساسان الرقاشى أنه قدم ناس من أهل الكوفة الخ (9) يظهر من السياق أن القائل (دونك ابن عمك الخ هو عثمان رضى الله عنه يخاطب عليا رضى الله عنه بذلك لأن عليا من ولد هاشم بن عبد مناف والوليد
-[بأي شئ يضرب شارب الخمر وسبب زيادة حده إلى ثمانين]-
الطريق الأولى (عن أبى هريرة)(1) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اضربوه، قال فمنا الضارب بيده ومنا الضارب بنعله والضارب بثوبه فلما انصرف قال بعض القوم (2) أخزاك الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا هكذا لا تعينوا عليه الشيطان، ولكن قولوا رحمك الله (3)(عن أبى سعيد الخدرى)(4) ان النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قال مسعر (5) أظنه فى شراب فضربه النبى صلى الله عليه وسلم بنعلين أربعين (وعنه من طريق ثان)(6) قال جلد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر بنعلين أربعين، فلما كان زمن عمر جلد بدل كل نعل سوطا (7)(عن أنس بن مالك)(8) قال جلد النبى صلى الله عليه وسلم فى الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر قال يحيى (9) فى حديثه أربعين، فلما كان عمر دنا الناس من الريف (10) والقرى قال لأصحابه ما ترون؟ قال عبد الرحمن (11) اجعلها كأخف الحدود (12) فجلد عمر ثمانين (وعنه من طريق ثان)(13) أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل قد شرب الخمر فجلده بجريدتين نحو الأربعين قال وفعله أبو بكر، فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد
من ولد عبد شمس بن عبد مناف فهو ابن عمه الأعلى بهذا الاعتبار (تخريجه)(م د جه هق)(1)(سنده) حدّثنا انس بن عياض حدثنى يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن ابراهيم عن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (غريبه)(2) قيل هو عمر بن الخطاب رضى الله عنه (3) فيه أنه لا يجوز الدعاء على من أقيم عليه الحد لما فى ذلك من اعانة الشيطان عليه، وقد تقدم فى حديث جلد الأمة النهى للسيد عن التثريب عليها، وتقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم أمر السارق بالتوبة فلما تاب قال له تاب الله عليك، وهكذا ينبغى أن يكون الأمر فى سائر المحدودين، وفى قوله (قولوا رحمك الله) دلالة على مشروعية الدعاء له بالرحمة (تخريجه)(خ د هق)(4)(سنده) حدّثنا مسعد عن زيد العمّى عن ابى الصديق عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبه)(5) بوزن منبر احد رجال السند وهو ابن كدام بكسر أوله وتخفيف ثانيه ثقة ثبت (6)(سنده) حدّثنا يزيد أنا المسعودى عن زيد العمى عن ابى نضرة عن ابى سعيد الخدرى قال جلد على عهد النبى صلى الله عليه وسلم الخ (7) يعنى ثمانين سوطا كما يستفاد من الحديث التالى (تخريجه)(مذ) وحسنه (8)(سنده) حدّثنا يحيى وأبو نعيم قالا ثنا هشام ثنا قتادة وقال أبو نعيم عن قتادة عن أنس قال جلد النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) هو ابن حبيب الحارثى أحد الروايين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث، ومعناه أن النبى صلى الله عليه وسلم جلد فى الخمر بالجريد والنعال أربعين وجلد أبو بكر أربعين كما يستفاد من الطريق الثانية (10) الريف المواضع التى فيها المياه أو هى قريبة منها (والقرى) البلاد الصغيرة، ومعناه لما كان زمن عمر بن الخطاب فتحت الشام والعراق وسكن الناس فى الريف ومواضع الخصب وسعة العيش وكثرة الاعناب والثمار اكثروا من شرب الخمر، فزاد عمر فى حد الخمر تغليظا عليهم وزجرا لهم عنها (11) هو ابن عوف رضى الله عنه كما صرح بذلك فى الطريق الثانية (12) يريد حد القذف لأنه أخف الحدود المنصوص عليها فى القرآن وهى حد السرقة بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة وحد القذف ثمانين، وفى هذا جواز القياس واستحباب مشاورة القاضى والمفتى أصحابه وحاضرى مجلسه من العلماء فى الاحكام (13)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة ثنا حجاج قال سمعت
-[وقوع بعض الصحابة فى شرب الخمر وإقامة الحد عليه]-
الرحمن بن عوف أخف الحدود ثمانون قال فأمر به عمر (عن السائب بن يزيد)(1) قال كنا نأتى بالشارب فى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى إمرة أبى بكر وصدر (2) من إمرة عمر فنقوم إليه فنضربه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان صدرا من إمرة عمر فحد فيها أربعين حتى إذا عتوا (3) فيها وفسقوا جلد ثمانين (عن عقبة بن الحارث)(4) أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بالنعيمان أو ابن النعيمان (5) وهو سكران قال فاشتد على رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفى لفظ فشق على رسول الله مشقة شديدة)(6) وأمر من فى البيت أن يضربوه، قال عقبة فكنت فيمن ضربه (زاد فى رواية) فضربوه بالأيدى والجريد فكنت فيمن ضربه (7)(عن عبد الرحمن بن أزهر)(8) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة يوم الفتح (9) وأنا غلام شاب يتخلل الناس يسأل عن منزل خالد بن الوليد (10) فأتى بشارب فأمرهم
قتادة يحدث عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى برجل ألخ (تخريجه)(ق هق. والثلاثة)(1)(سنده) حدّثنا مكى بن ابراهيم ثنا الجعيد (يعنى ابن عبد الرحمن) عن يزيد بن أبى خصيفة عن السائب ابن يزيد الخ (غريبه)(2) أى أوائل خلافته (3) بمهملة ثم مثناة من العتوّ وهو التجبر، والمراد هنا انهما كهم فى الطغيان والمبالغة فى الفساد بسبب شرب الخمر (وفسقوا) أى خرجوا عن الطاعة (تخريجه)(خ هق)(4)(سنده) حدّثنا سليمان بن حرب وعفان قالا ثنا وهيب بن خالد قال عفان فى حديثه قال ثنا أيوب عن عبد الله بن أبى مليكة عن عقبة بن الحارث الخ (غريبه)(5) أو للشك من الراوى والذى أتى به هو عقبة بن الحارث كما فى رواية الاسماعيلى عند البخارى فى الوكالة بلفظ (جئت بالنعيمان شاربا) من غير شك وهو النعيمان بن عمرو بن رفاعة بن الحارث بن سواد بن مالك بن غنم بن مالك ابن النجار الانصارى شهد العقبة وبدرا والمشاهد كلها، وكان كثير المزاح، يضحك النبى صلى الله عليه وسلم من مزاحه قاله القسطلانى (6) إنما شق ذلك على النبى صلى الله عليه وسلم لكونه من السابقين فى الاسلام (7) جاءت هذه الزيادة عند البخارى أيضا (تخريجه)(خ هق)(8)(سنده) حدّثنا عثمان ابن عمر قال ثنا أسامة بن زيد عن الزهرى أنه سمع عبد الرحمن بن أزهر يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (9) هكذا فى هذه الرواية عند الإمام احمد وأبى داود (غداة يوم الفتح) وفى رواية أخرى لهما وستأتى فى الطريق الثانية أنه (يوم حنين) وكذا عند البيهقى فى بعض الروايات يوم الفتح، وفى بعضها يوم حنين وظاهره التعارض، ووقع عند ابن أبى حاتم ان عبد الرحمن بن أزهر رأى النبى صلى الله عليه وسلم وهو غلام عام الفتح بمكة يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بشارب قد سكر فأمرهم ان يضربوه اهـ قال الحافظ فى الاصابة بعد أن أورد حديث ابن أبى حاتم وقوله بمكة وهم منه، والذى فى سياق الحديث بحنين وهو المحفوظ اهـ (10) إنما كان صلى الله عليه وسلم يسأل عن منزل خالد بن الوليد لأنه جرح فى غزوة حنين فأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعوده وقد جاءت قصته فى حديث طويل عند الامام احمد سيأتى بطوله فى مناقب خالد بن الوليد من كتاب مناقب الصحابة إن شاء الله تعالى: وعند البخارى قال كان عبد الرحمن بن أزهر يحدث أن خالد بن الوليد كان على الخيل يوم حنين فرأيت النبى صلى الله عليه وسلم فسعيت بين يديه وأنا محتلم، وهذا يؤيد أن حديث الباب كان
-[إقامة الحد على من شرب نبيذا فسكر]-
فضربوه بما في أيديهم فمنهم من ضربه بعصا ومنهم من ضربه بسوط وحثى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب (1)(وعنه من طريق ثان)(2) قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس يوم حنين يسأل عن منزل خالد بن الوليد فأتى بسكران فأمر من كان معه أن يضربوه بما كان فى أيديهم * (عن أبى التياح)(3) عن أبى الوداك قال لا أشرب نبيذا بعد ما سمعت أبا سعيد الخدرى قال جيء برجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قالوا إنه نشوان (4) فقال إنما شربت زبيبا وتمرا فى دبّاءة (5) قال فخفق (6) بالنعال ونهز بالأيدى ونهى عن الدباء والزبيب والتمر أن يخلطا (عن ابن عمر)(7) أن النبى صلى الله عليه وسلم أتى بسكران فضربه الحد فقال ما شرابك؟ فقال الزبيب والتمر، قال يكفى كل واحد منهما من صاحبه (8)(عن على رضى الله عنه)(9) قال ما من رجل أقمت عليه حدا فمات فأجد في نفسي (10)
في غزوة حنين والله أعلم (1) زاد أبو داود فى روايته فلما كان أبو بكر أتى بشارب فسألهم عن ضرب النبى صلى الله عليه وسلم الذى ضربه فحزروه أربعين، فضرب أبو بكر أربعين، فلما كان عمر كتب إليه خالد بن الوليد إن الناس قد انهمكوا فى الشرب وتحاقروا الحد والعقوبة قال هم عندك فسلهم وعنده المهاجرون الأولون فسألهم فأجمعوا على أن يضرب ثمانين، قال وقال علىّ إن الرجل إذا شرب افترى فأرى أن يجعله كحد الفرية اهـ (2)(سنده) حدّثنا زيد بن الحباب قال حدثنى أسامة بن زيد قال حدثنى الزهرى عن عبد الرحمن بن أزهر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الناس الخ (تخريجه)(فع د هق) وابن أبى حاتم وغيرهم وفى اسناده أسامة بن زيد بن أسلم العدوى المدنى ضعفه الامام احمد وابن معين من قبل حفظه، لكن له طرق ليس فيها أسامة المذكور، فقد رواه الامام الشافعى بسند رجاله من رجال الصحيحين، انظر بدائع المنن مع شرحه القول الحسن صحيفة 303 و 304 تجد الحديث مع أحكام الباب ومذاهب الأئمة فى ذلك (3)(سنده) حدّثنا حجاج أنا شعبة عن أبى التياح الخ (غريبه)(4) أى سكران (5) بضم أوله وتشديد الموحدة واحدة الدباء وهو القرع كانوا ينتبذون فيها فتسرع الشدة فى الشراب فنهوا عن الانتباذ فيها وهو معنى قوله (ونهى عن الدباء) وكان ذلك فى صدر الاسلام ثم نسخ بأحاديث كثيرة جاءت عن كثير من الصحابة منها حديث بريدة يرفعه (ونهيتكم عن الظروف وإن الظروف لا تحرم شيئا ولا تحله وكل مسكر حرام)(م حم) وسيأتى كثير من الأحاديث فى هذا المعنى فى باب نسخ تحريم الانتباذ فى الأوعية الخ من كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى (6) بضم الخاء المعجمة مبنى للمجهول أى ضرب (ونهز بالزاى بعد الهاء بالأيدى) أى دفع بها دفعا شديدا (تخريجه)(هق) ورجاله كلهم ثقات وأصله فى صحيح مسلم (7) سنده حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن ابن اسحاق عن النجرانى عن ابن عمر الخ (غريبه)(8) جاء فى رواية اخرى فجلده الحد ونهى عنهما أن يجمعا، ومعنى قوله (يكفى كل واحد منهما من صاحبه) أنه لو شرب أحدهما منفردا لأوجب عليه الحد لأنه أسكره (تخريجه)(هق عل) وأورده الهيثمى وقال رواه احمد من رواية النجرانى عن ابن عمر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (9)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن عن سفيان عن ابى حصين عن عمير بن سعيد عن على الخ (غربيه)(10) من الوجد وله معان اللائق هنا الحزن (وقوله فمات) مسبب عن أقمت (وقوله فأجد مسبب عن السبب والمسبب معا)
-[ما جاء في قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسجه]-
إلا الخمر فانه لو مات لوديته (1) لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسنّه (2)(باب ما جاء فى قتل الشارب فى الرابعة وبيان نسخه) * (عن عبد الله بن عمرو بن العاص)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (4) قال وكيع فى حديثه قال عبد الله (5) ائتونى برجل قد شرب الخمر فى الرابعة فلكم على أن أقتله (عن معاوية)(6)(يعنى ابن أبى سفيان) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه. فان عاد الرابعة فاقتلوه * (عن شرحبيل بن أوس)(7) وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال قال النبى صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر فاجلدوه. فان عاد فاجلدوه فان عاد فاجلدوه. فان عاد فاقتلوه (عن ابن عمر)(8) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال من شرب الخمر فاجلدوه
(إلا الخمر) اى صاحب الخمر كما صرح بذلك فى رواية الشيخين أى شاربها، قال الحافظ وهو بالنصب ويجوز بالرفع والاستثناء منقطع، اى لكن أجد من حد شارب الخمر إذا مات، ويحتمل ان يكون التقدير ما أجد من موت أحد يقام عليه الحد شيئا إلا من موت شارب الخمر، فيكون الاستثناء على هذا متصلا قاله الطيبى اهـ (1) هو بالتخفيف اى اعطيت ديته لمن يستحقها، وقد جاء مفسرا من رواية اخرى اخرجها النسائى وابن ماجه من رواية الشعبى عن عمير بن سعيد قال سمعت عليا يقول من أقمنا عليه حدا فمات فلا دية له إلا من ضربناه فى الخمر (2) أى لم يسن فيه عددًا معينا بلفظه ونطقه، وجاء عند (د جه) فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسن فيه شيئا انما هو شئ جعلناه نحن، وعند أبى داود قلناه بدل جعلناه (تخريجه)(ق د جه هق)(3)(سنده) حدّثنا وكيع حدثنى قرة وروح ثنا أشعث وقرة بن خالد المعنى عن الحسن عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه)(4) أى عند الرابعة كما صرح بذلك فى رواية اخرى من حديث عبد الله بن عمرو ايضا (قال وكيع) هو ابن الجراح شيخ الأمام أحمد (5) يعنى ابن عمرو راوى الحديث (أئتونى برجل الخ) وانما قال ذلك ليحقق لهم صدق قوله بالفعل (تخريجه) الحديث اشار اليه أبو داود فى سننه، قال المنذرى أما حديث عبد الله ابن عمرو فوقع لنا من حديث الحسن البصرى عنه وهو منقطع: قال على بن المدينى الحسن لم يسمع من عبد الله بن عمرو شيئا اهـ (قلت) حديث عبد الله بن عمرو أورده الهيثمى بلفظه فى مجمع الزوائد وقال رواه الطبرانى من طرق ورجال هذه الطريق رجال الصحيح اهـ (قلت) ويشهد له حديث معاوية الآتى بعده (6)(سنده) حدّثنا عارم ثنا أبو عوانة عن المغيرة عن معبد القاص عن عبد الرحمن بن عيد عن معاوية الخ (تخريجه)(د مذ جه هق) وقال البخارى هو أصح شئ فى هذا الباب وصححه ابن حزم (7)(سنده) حدّثنا على بن عياش وعصام بن خالد قالا ثنا حريز قال حدثنى عمران بن مخمر، وقال عصام بن مخبر عن شرحبيل بن أوس الخ (تخريجه)(طب) وابن منده واشار اليه الحاكم ورجاله ثقات، واورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفيه عمران بن مخمر ويقال مخبر ولم أعرفه وبقية رجاله رجال الصحيح (8) حدّثنا عبيد الله بن محمد النيمي أنا حماد بن سلمة عن حميد بن يزيد أبى الخطاب عن نافع عن ابن عمر الخ (وقوله فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه) أو للشك من الراوى قال أبو داود وكذا فى حديث غطيف فى الخامسة اهـ (يعنى من غير شك)(تخريجه)(د هق) وفى اسناده حميد بن يزيد أبو الخطاب
-[الدليل على أن قتل الشارب فى الرابعة منسوخ وكلام العلماء فى ذلك]-
فإن شربها فاجلدوه، فان شربها فاجلدوه فقال فى الرابعة أو الخامسة فاقتلوه * (عن عمرو بن الشريد)(1) أن أباه حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا شرب الرجل فاجلدوه. ثم إذا شرب فاجلدوه أربع مرار أو (2) خمس مرار ثم إذا شرب فاقتلوه * (عن أبى بشر)(3) قال سمعت يزيد ابن أبى كبشة يخطب بالشام قال سمعت رجلا من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم يحدث عبد الملك بن مروان فى الخمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فى الخمر إن شربها فاجلدوه ثم إن عاد فاجلدوه. ثم إن عاد فاجلدو ثم إن عاد الرابعة فاقتلوه (عن أبى هريرة)(4) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر (5) فاجلدوه ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فاجلدوه، ثم إذا شرب فى الرابعة فاقتلوه (وعنه من طريق ثان)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن سكر (7) فاجلدوه ثم إن سكر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاضربوا عنقه، قال الزهرى فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل سكران فى الرابعة فخلى سبيله (8)(باب هل يثبت الحد على من وجد منه سكر أو ريح ولم يعترف؟) * (عن ابن عباس)(9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقت (10) فى الخمر حدا، قال ابن عباس شرب
قال الحافظ فى التقريب مجهول الحال من السابعة (1)(سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى عبد الله بن ابى عاصم بن عروة بن مسعود الثقفى ان عمرو بن الشريد حدثه أن أباه حدثه الخ (غريبه)(2) او للشك من الراوى (تخريجه)(طب ك. والاربعة) وصححه الحاكم واقره الذهبى (3)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبى بشر الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمى وقال رواه احمد، ويزيد بن أبى كبشة وثقه ابن حبان وبقية رجاله رجال الصحيح (4)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن سهيل بن ابى صالح عن أبيه عن ابى هريرة الخ (غريبه)(5) المراد اى شئ يسكر كثيره عادة وان لم يكن من ثمرات النخيل والأعناب، وهذا مذهب الجمهور (6)(سنده) حدّثنا يزيد انا ابن ابى ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن ابى هريرة الخ (7) احتج به الحنفية فى ان من شرب شيئا من غير الخمر التى تكون من عصير العنب لا يحد الا اذا سكر فعلا، وقالوا هو من تعليق الحكم بالوصف وهو مقيد لاطلاق قوله صلى الله عليه وسلم فى الطريق الأولى (من شرب الخمر فاجلدوه) فيكون المراد به مع السكر ولأن الشارب فى العرف هو السكران، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 305 فى الجزء الثانى (8) استدل به القائلون بنسخ قتل الشارب فى الرابعة، قال الترمذى وانما كان هذا فى أول الأمر ثم نسخ بعد، هكذا روى محمد بن المنكدر عن جابر عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان من شرب الخمر فاجلدوه فان عاد فى الرابعة فاقتلوه قال ثم أتى النبى صلى الله عليه وسلم بعد ذلك برجل قد شرب فى الرابعة فضربه ولم يقتله، وكذلك روى الزهرى عن قبيصة بن ذؤيب عن النبى صلى الله عليه وسلم نحو هذا: قال فرفع القتل وكانت رخصة، والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا نعلم بينهم اختلافا فى ذلك فى القديم والحديث ومما يقوى هذا ما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم من أوجه كثيرة أنه قال لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا اله الا الله وأنى رسول الله إلا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزانى والتارك لدينه اهـ انظر القول الحسن شرح بدائع المنن فى الجزء الثانى صحيفة 306 (باب)(9) حدّثنا روح وابن عبادة ثنا زكريا حدثنا عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(10) أى لم يوقت يقال وقت يقت ومنه قول الله تعالى {ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا) فهو من التوقيت أي لم يقدره
-[ما جاء في قدر التعزير والحبس فى التهم]-
رجل فسكر فلقى (1) يميل فى فج فانطلق به إلى النبى صلى الله عليه وسلم قال فلما حاذى بدار عباس انفلت فدخل على عباس فالتزمه (2) من ورائه فذكروا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فضحك وقال قد فعلها، ثم لم يأمرهم فيه بشئ (عن علقمة)(3) عن عبد الله بن مسعود أنه قرأ سورة يوسف بحمص فقال رجل ما هكذا أنزلت (4)، فدنا منه عبد الله فوجد منه ريح الخمر فقال أتكذّب بالحق وتشرب الرجس؟ لا أدعك حتى أجلدك حدًا، قال فضربه الحد وقال والله لهكذا أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء فى قدر التعزير والحبس فى التهم)(عن أبى بردة)(5) بن نيار أن رسول صلى الله عليه وسلم كان يقول لا يجلد (6) فوق عشر جلدات (7) إلا فى حد من حدود الله عز وجل (8)(وعنه من طريق ثان)(9) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تجلدوا فوق عشرة أسواط
بقدر ولا حده بحد (1) بضم اللام وكسر القاف أى وجده الناس فى الطريق لا يملك نفسه فكاد أن يقع على الأرض من شدة السكر (2) أى احتضنه مستجيرا به (تخريجه)(د نس هق) وقوى الحافظ اسناده وقد استدل به القائلون بان حد السكر غير واجب وأنه غير مقدر، وانما هو تعزير فقط: والجواب عن ذلك انه قد وقع الإجماع من الصحابة على وجوبه، وانما لم يقم النبى صلى الله عليه وسلم الحد على هذا الرجل لكونه لم يقر لديه ولا قامت عليه بذلك الشهادة عنده، ولا يجب على الامام أن يقيم الحد على شخص بمجرد اخبار الناس له أنه فعل ما يوجبه، ولا يلزمه البحث بعد ذلك لما تقدم من مشروعية الستر وأولوية ما يدرأ الحد على ما يوجبه والله أعلم (3)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله الخ (غريبه)(4) جاء فى رواية أخرى فقال عبد الله ويحك والله لقد قرأتها على رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا فقال أحسنت، فبينا هو يراجعه إذ وجد منه ريح الخمر الخ (تخريجه)(ق هق) وغيرهم، وقد استدل بهذا الأثر القائلون بأنه يجب الحد على من ثبت عليه ريح الخمر: وللعلماء خلاف فى ذلك، انظر القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 307 فى الجزء الثانى (باب)(5)(سنده) حدّثنا حجاج قال ثنا ليث يعنى ابن سعد قال حدثنى يزيد بن أبى حبيب عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله عن أبى بردة الخ (غريبه)(6) بضم أوله وفتح اللام مبنى للمجهول وروى بفتح اوله وكسر اللام وروى بصيغة النهى مجزوما كما فى الطريق الثانية (7) اى اسواط كما فى الطريق الثانية وليس السوط متعينا بل المراد عشر ضربات كما صرح بذلك فى رواية أخرى (8) المراد به ما ورد عن الشارع مقدرا بعدد مخصوص كحد الزنا والقذف ونحوهما (9)(سنده) حدّثنا سريج قال ثنا عبد الله بن وهب عن عمر بن الحارث عن بكير عن سليمان بن يسار قال حدثنى عبد الرحمن بن جابر بن عبد الله ان أباه حدثه أنه سمع أبا برده بن نيار الانصارى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق مذ جه هق ك) وفيه دلالة على جواز الجلد للتعزير الا أنه لا يزيد على عشرة اسواط الا فى حد من حدود الله تعالى كالزنا والقذف وشرب الخمر، وللعلماء خلاف فى ذلك فاخذ بظاهره الليث وأحمد فى المشهور عنه واسحاق، وقال مالك والشافعى وصاحبا أبى حنيفة تجوز الزيادة على العشر، وهل يختلف التعزير باختلاف أسبابه؟ قال أبو حنيفة والشافعى لا يبلغ بالتعزير أدنى الحدود فى الجملة وأدناها عند أبى حنيفة أربعون فى الخمر، وعند الشافعى وأحمد عشرون فيكون أكثر التعزير عند أبى حنيفة تسعة وثلاثين، وعند الشافعى وأحمد تسعة عشر، وقال مالك للامام أن يضرب فى التعزير أى عدد أدى إليه اجتهاده، قال
-[ما جاء في المحاربين وقطاع الطريق]-
إلا في حد من حدود الله عز وجل (عن بهز بن حكيم بن معاوية)(1) عن أبيه عن جده (2) قال أخذ النبى صلى الله عليه وسلم ناسا من قومى فى تهمة فحبسهم، فجاء رجل من قومى (3) إلى النبى صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقال يا محمد علام تحبس جيرتى؟ فصمت النبى صلى الله عليه وسلم عنه، فقال إن ناسا ليقولون إنك تنهى عن الشر وتستخلى (4) به، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ما يقول؟ قال فجعلت أعرَّض (5) بينهما بالكلام مخافة أن يسمعها فيدعو على قومى دعوة لا يفلحون بعدها أبدًا. فلم يزل النبى صلى الله عليه وسلم به حتى فهمها، فقال قد قالوها أو قائلها منهم؟ والله لو فعلت لكان علىّ (6) وما كان عليهم خلوا له عن جيرانه (باب ما جاء فى المحاربين وقطاع الطريق)(عن أنس بن مالك)(7) قال قدم على النبى صلى الله عليه وسلم ثمانية نفر من عكل (8) فأسلموا فاجتووا المدينة (9) فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها (10) ففعلوا فصحوا فارتدوا (11) وقتلوا رعاتها أو رعاءها وساقوها (12) فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فى طلبهم قافة (13) فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم ولم يحسمهم (14)
الشوكاني والحق العمل بما دل عليه الحديث الصحيح المذكور فى الباب (يعنى حديث أبى بردة) قال وليس لمن خالفه متمسك يصلح للمعارضة والله أعلم (1)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن بهز بن حكيم الخ (غريبه)(2) جده معاوية بن حيدة الصحابى (3) هو أبوه أو عمه كما فى رواية أخرى (4) معناه تنهى عن الشر وتنفرد به أى تفعله (5) بضم الهمزة وتشديد الراء مكسورة من التعريض وهو خلاف التصريح يريد بذلك إخفاء ما قاله الرجل للنبى صلى الله عليه وسلم خوفا من غضبه (6) معناه لو فعلت ما أنهى عنه لكان وزره خاصا بى دونهم، ومع هذا فقد عفا النبى صلى الله عليه وسلم عن جيرانه وخلى سبيلهم وهذا من مكارم اخلاقه صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(د نس مذ ك) وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وفيه دلالة على أن الحبس كما يكون حبس عقوبة يكون حبس استظهار، قال الخطابى فالعقوبة لا تكون الا فى واجب وأما ما كان فى تهمة فانما يستظهر بذلك ليستكشف به عما وراءه، وقد روى أنه صلى الله عليه وسلم حبس رجلا فى تهمة ساعة من نهار اهـ (باب)(7)(سنده) حدّثنا الوليد بن مسلم ثنا الأوزاعى قال حدثنى يحيى بن أبى كثير قال حدثنى أبو قلابة الجرمى عن انس بن مالك الخ (غريبه)(8) بضم المهملة وسكون الكاف وفى رواية من عكل وعرينة بوزن جهينة وفى رواية للبخارى من عكل أو عرينة بالشك ورواية عدم الشك هى الصواب كما قال الحافظ، قال وزعم الداودى وابن التين ان عرينه هم عكل وهو غلط بل هما قبيلتان متغايرتان، فعكل من عدنان، وعرينة من قحطان، وعكل من تيم الرباب، وعرينه حى من قضاعة وحى من بجيلة، والمراد هنا الثانى كذا ذكره موسى بن عقبة فى المغازى، وكذا رواه الطبرانى من وجه آخر عن أنس، وذكر ابن اسحاق فى المغازى ان قدومهم كان بعد غزوة ذى قرد وكانت فى جمادى الآخرة سنة ست، وذكر الواقدى انها كانت فى شوال منها وتبعه ابن سعد وابن حبان وغيرهما (9) قال ابن فارس اجتويت المدينة اذا كرهت المقام فيها وان كنت فى نعمة، وقيده الخطابى بما اذا تضرر بالاقامة (أى لسقم أصابه) وهو المناسب لهذه القصة (10) اى لاجل التداوى (11) أى عن الاسلام كما فى بعض الروايات (12) زاد فى رواية وهربوا محاربين (13) أى جماعة يقتفون اثرهم ويتتبعونهم (14) بسكون الحاء
-[ثبوت السحر وتأثيره بارادة الله عز وجل]-
حتى ماتوا وسمل (1) أعينهم (وعنه من طريق ثان)(2) أن نفرا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبايعوه على الإسلام فاستوخموا (3) الأرض فسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه، وفى آخره ثم نبذوا فى الشمس حتى ماتوا (وعنه من طريق ثالث)(4) بنحوه وفيه) فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمر أعينهم وألقاهم بالحرة (5) قال أنس قد كنت أرى أحدهم يكدم (6) الأرض بفيه حتى ماتوا (زاد فى رواية) قال قتادة عن محمد بن سيرين انما كان هذا قبل أن تنزل الحدود (7)(أبواب السحر والكهانة والتنجيم)(باب ما جاء فى ثبوت السحر وتأثيره بإرادة الله تعالى ووعيد من صدقه بغير ذلك)(عن عائشة رضى الله عنها)(8) قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودى من يهود بنى زريق (9) يقال له لبيد بن الأعصم حتى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخيل
وكسر السين المهملتين أى لم يكو مواضع القطع لينقطع الدم بل تركهم تنزف دماؤهم (1) بفتحات آخره لام وكذلك عند مسلم، وفى رواية للبخارى والامام أحمد أيضا (سمر أعينهم) بفتحات آخره راء قال الخطابى (سمر أعينهم) يريد أنه كحلهم بمسامير محماة والمشهور من هذا فى أكثر الروايات سمل باللام أى فقأ أعينهم قال أبو ذؤيب * فالعين بعدهم كأن حداقها * سملت بشوك فهى عور تدمع * (2) (سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا الحجاج بن أبى عثمان حدثنى أبو رجاء مولى أبى قلابة قال أنا احدثكم حديث أنس ابن مالك اياى: حدثنى انس بن مالك أن نفرا من عكل الخ (3) اى استثقلوها ولم يوافق هواؤها ابدانهم (4)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد أن قتادة عن أنس بنحو ما تقدم (5) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء مفتوحة أرض ذات حجارة سود بضواحى المدينة (6) بكسر الدال المهملة أى يقبض عليها ويعضها يعنى أرض الحرة (وفى رواية للبخارى وابى داود) ثم القوا فى الحرة يستسقون فما سقوا حتى ماتوا (وفى رواية للنسائى) وصلبهم (7) أى قبل أن تشرع (تخريجه)((ق فع هق والاربعة) اقرأ هذا الباب فى بدائع المنن وانظر شرحه صحيفة 307، 308، 309 فى الجزء الثانى تجد ما يسرك والله الموفق (باب)(8)(سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا هشام عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه)(9) بضم الزاى وفتح الراء وسكون الياء التحتية مصغرا (ولبيد) بوزن لئيم (ابن الأعصم) بمهملتين بوزن أحمر وكذا جاء عند مسلم كما هنا ووقع فى رواية للبخارى من طريق ابن عيينة (رجل من بنى زريق حليف ليهود وكان منافقا) وجمع بينهما الحافظ بأن من أطلق أنه يهودى نظر إلى ما فى نفس الأمر، ومن أطلق عليه منافقا نظر الى ظاهر أمره، وقال ابن الجوزى هذا يدل على أنه كان أسلم نفاقا وهو واضح وقد حكى القاضى عياض فى الشفا أنه كان أسلم، ويحتمل أن يكون قيل له يهودى لكونه كان من حلفائهم لا أنه كان على دينهم (وبنو زريق) بطن من الأنصار مشهور من الخزرج وكان بين كثير من الانصار وبين كثير من اليهود قبل الإسلام حلف وأخاء وود، فلما جاء الاسلام ودخل الأنصار فيه تبرءوا منهم، وقد بين الواقدى السنة التى وقع فيها السحر، أخرجه عنه ابن سعد بسند له الى عمر بن الحكم مرسلا قال، لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحديبية فى ذى الحجة ودخل المحرم من سنة سبع جاءت رؤساء اليهود الى لبيد بن الأعصم وكان حليفا فى بنى زريق وكان ساحرا فقالوا له يا أبا الأعصم أنت أسحرنا
-[قصة لبيد بن الأعصم الذى سحر النبى صلى الله عليه وسلم والرد على منكرى ذلك]-
إليه أنه يفعل الشئ وما يفعله (1) قالت حتى إذا كان ذات يوم أو ذات ليلة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دعا (2) قال يا عائشة شعرت أن الله عز وجل قد أفتانى فيما استفتيته فيه (3)، جاءنى رجلان (4) فجلس أحدهما عند رأسى والآخر عند رجليّ (5) فقال الذى عند رأسى للذى عند رجلي أو الذى عند رجلى للذى عند رأسى (6) ما وجع الرجل؟ قال مطبوب (7)، قال من طبه قال لبيد بن الأعصم، قال فى أى شئ؟ قال فى مشط (8) ومشاطة وجف (9) طلعةٍ ذكرٍ، قال وأين هو؟ قال فى بئر أروان (10)، قالت فأتاها فى ناس من أصحابه (وفى لفظ فذهب النبى صلى الله عليه وسلم
وقد سحرنا محمدًا فلم نصنع شيئا ونحن نجعل لك جعلا على أن تسحره لنا سحرا ينكؤه فجعلوا له ثلاثة دنانير (1) وقع فى رواية عند البخارى حتى كان يرى أنه يأتى النساء ولا يأتيهن (قال سفيان وهذا أشد ما يكون من السحر اذا كان كذا) قال المازرى أنكر بعض المبتدعة هذا الحديث وزعموا أنه يحط منصب النبوة ويشكك فيها، قالوا وكل ما أدى إلى ذلك فهو باطل، وزعموا أنه تجويز هذا يعدم الثقة بالشرع إذ يحتمل على هذا أن يخيل إليه انه يرى جبريل وليس هو ثمّ، وأنه يوحى إليه بشئ ولم يوح إليه بشئ قال وهذا كله مردود لأن الدليل قد قام على صدق النبى صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله عز وجل وعلى عصمته فى التبليغ، والمعجزات شاهدات بتصديقه فتجويز ما قام الدليل على خلافه باطل، وأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التى لم يبعث لأجلها ولا كانت الرسالة من أجلها فهو فى ذلك عرضة لما يعترض البشر كالأمراض، فغير بعيد أن يخيل إليه فى أمر من أمور الدنيا ما لا حقيقة له مع عصمته عن مثل ذلك فى أمور الدين (2) زاد فى رواية لمسلم (ثم دعا) أى كرر لفظ دعا ثلاث مرات وهذا هو المعهود منه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكرر الدعاء ثلاثا، قال النووى فيه استحباب الدعاء عند حصول الأمور المكروهات وتكريره والالتجاء إلى الله تعالى فى دفع ذلك (3) اى اجابنى فيما دعوته فأطلق على الدعاء استفتاءا لأن الداعى طالب والمجيب مستفتى، والمعنى أجابنى فيما سألت عنه لأن دعاءه كان أن يطلعه الله على حقيقة ما هو فيه لما اشتبه عليه من الأمر (4) أى ملكان كما صرح بذلك فى الرواية التالية وسماهما ابن سعد فى رواية منقطعة جبريل وميكائيل (5) لم يذكر فى هذه الرواية أيهما قعد عند رأسه وقد جزم الدمياطى فى السيرة بأنه جبريل قال لأنه أفضل، ووقع عند النسائى والامام احمد فى حديث زيد بن أرقم وسيأتى بعد هذا قال فجاءه جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك وهو حديث صحيح، فدل مجموع الطرق على أن المسئول هو جبريل والسائل ميكائيل (6) جاء عند الحميدى فقال الذى عند رجلى للذى عند رأسى يريد أن السائل ميكائيل والمسئول جبريل فقال الحافظ وكأنها أصوب (7) بالطاء المهملة الساكنة والباءين الموحدتين أى مسحور، قيل كنوا عن السحر بالطب تفاؤلا لا كما قالوا للديغ سليم (8) بضم الميم وسكون المعجمة الآلة التى يسرح بها شعر الرأس واللحية (ومشاطة) بضم الميم وفتح المعجمة مخففة وبعد الألف طاء مهملة ما يخرج من الشعر عند التسريح، وفى حديث ابن عباس من شعره ومن أسنان مشطه ورواه البيهقى، وفى مرسل ابن عبد الحكم فعمد إلى مشط وما مشط من الرأس من شعر فعقد بذلك عقدا (9) بضم الجيم بعدها فاء، ووقع فى بعض نسخ مسلم جب بالجيم والباء الموحدة، قال النووى وهما بمعنى وهو وعاء طلع النخل وهو الغشاء الذى يكون عليه ويطلق على الذكر والأنثى فلهذا قيده فى الحديث بقوله طلعة ذكر بالتنوين كنخلة على أن لفظ ذكر صفة للجف (10) بوزن
-[كلام العلماء فى المدة التى مكثها النبى صلى الله عليه وسلم مريضا بسبب السحر]-
إلى البئر فنظر إليها وعليها نخل) ثم جاء فقال يا عائشة كأن ماءها نقاعة (1) الحناء ولكأن نخلها رءوس الشياطين (2)، قلت يا رسول الله فهلا أحرقته؟ وفى لفظ فأحرقه (3) قال لا، أمّا أنا فقد عافانى الله عز وجل وكرهت أن أثير على الناس منه شرا، قالت فأمر بها فدفنت (وعنها من طريق ثان)(4) قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم ستة أشهر (5) يرى أنه يأتى ولا يأتى فأتاه ملكان فجلس أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه فقال أحدهما للاخر ما باله؟ قال مطبوب، قال من طبه؟ قال لبيد بن الأعصم، قال فيم؟ قال فى مشط ومشاطة فى جف طلعةٍ ذكر فى بئر ذروان تحت رعوفة (6) فاستيقظ النبى صلى الله عليه وسلم من نومه (7) فقال أى عائشة ألم ترى (8) أن الله أفتاني فيما
عطشان، وفي رواية للامام احمد والبخارى وستأتى فى الطريق الثانية (ذروان) بالذال المعجمة بدل الهمزة، ووقع فى رواية للبخارى ومسلم والامام احمد وستأتى فى الطريق الثالثة (ذى أروان) بفتح الهمزة وسكون الراء وسقط لأبى ذر لفظة ذى فعلى الأول فهو من اضافه الشئ لنفسه، قيل والأصل أروان ثم لكثرة الاستعمال سهلت الهمزة وصارت ذروان بالذال المعجمة بدل الهمزة قال النووى وكلاهما صحيح والأول أجود وأصح يعنى أن لفظ ذى أروان أجود وأصح من ذروان وهى بئر بالمدينة فى بستان بنى زريق (1) بضم النون وتخفيف القاف (والحناء) بكسر الحاء المهملة والمد، يعنى أن ماءها احمر كالذى ينقع فيه الحناء يعنى أنه تغير لرداءته أو لما خالطه مما ألقى فيه (2) جاء فى رواية عمرة عن عائشة (فاذا نخلها الذى يشرب من مائها قد التوى سعفه كأنه رؤوس الشياطين أى فى قبح منظرها أو الحيات، إذ العرب تسمى بعض الحيات شيطانا وهو ثعبان قبيح الوجه (3) وفى رواية لمسلم (قلت يا رسول الله فأخرجه) قال النووى كلاهما صحيح فطلبت أن يخرجه ثم يحرقه والمراد اخراج السحر فدفنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبر أن الله تعالى قد عافاه وانه يخاف من اخراجه واحراقه وإشاعة هذا ضررا وشرا على المسلمين من تذكر السحر أو تعلمه وشيوعه اهـ وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن أثير على الناس منه شرا فأمر بها فدفنت (4)(سنده) حدّثنا ابراهيم بن خالد عن رباح عن معمر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت لبث رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (5) وقع فى رواية أبى ضمرة عند الاسماعيلى (فاقام أربعين ليلة) قال الحافظ ويمكن الجمع بان تكون الستة أشهر من ابتداء تغير مزاجه والاربعين يوما من استحكامه، وقال السهيلى لم أقف على شئ من الأحاديث المشهورة على قدر المدة التى مكث النبى صلى الله عليه وسلم فيها فى السحر حتى ظفرت فى جامع معمر عن الزهرى أنه لبث ستة أشهر اهـ قال الحافظ وقد وجدناه موصولا باسناد الصحيح فهو المعتمد اهـ (قلت) لعله يرد هذه الطريق من حديث الباب فقد رواها الامام أحمد من طريق معمر عن هشام موصولة كما ترى فى السند والله أعلم (6) بفتح الراء بعدها عين مضمومة وهى حجر يوضع على رأس البئر لا يستطاع قلعه يقوم عليه المستقى وقد يكون فى أسفل البئر اذا حفرت تكون ناتئة يجلس عليها الذى ينظف البئر (7) إشارة إلى أن ذلك وقع فى المنام ويؤيده أن الملكين كان يخاطب أحدهما الآخر فى شأنه، اذ لو جاءا اليه يقظة لخاطباه وسألاه واطلق فى رواية عمرة عن عائشة أنه كان نائما ومعلوم ان رؤيا الأنبياء وحى (8) بفتح الراء وسكون الياء التحتية مجزوم بحذف النون أي
-[كلام العلماء فى الروايات المختلفة فى استخراج السحر وإبطاله]-
استفتيته فأتى البئر فأمر به فأخرج (1) فقال هذه البئر التى أريتها والله كأن ماءها نقاعة الحناء وكأن رءوس نخلها رءوس الشياطين فقالت عائشة لو أنك كأنها تعنى أن ينتشر (2)، قال أما والله قد عافانى الله وأنا أكره أن أثير على الناس منه شرا (وعنها من طريق ثالث) بنحوه (3) وفيه قال فى مشط ومشاطة وجب (4) أو جف طلعة ذكر قال فأين هو؟ قال فى ذى أروان (5) - وفيه قالت عائشة فقلت يا رسول الله فأخرجته للناس؟ فقال امّا (6) الله عز وجل فقد شفانى وكرهت أن أثور (7) على الناس منه شرا (عن زيد بن أرقم)(8) قال سحر النبى صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود قال فاشتكى لذلك أياما قال فجاء جبريل عليه السلام فقال إن رجلا من اليهود سحرك عقد لك عقدا عقدا (9) فى بئر كذا وكذا (10) فأرسل إليها من يجيء بها فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله عنه فاستخرجها بها فحللها قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما نشط (11) من عقال
ألم تعلمي (1) تقدم فى الطريق الأولى أن عائشة رضى الله عنها قالت للنبى صلى الله عليه وسلم فأحرقه وفى رواية لمسلم فأخرجه، تعنى السحر قال لا، وفى رواية للبخارى من طريق أبى اسامة عن هشام أيضا أن عائشة قالت قلت يا رسول الله افأخرجته؟ قال لا، وفى هذه الرواية ان النبى صلى الله عليه وسلم أمر به فاخرج، وفى حديث زيد بن أرقم الآتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث عليا فاستخرجها فحللها، وظاهر هذا التعارض (قلت) ويجمع بين هذه الروايات بان النبى صلى الله عليه وسلم بعث عليا لاستخراجها ثم لحق به فاستخرج على رضى الله عنه الجف واطلع النبى صلى الله عليه وسلم على ما فيه من السحر والعقد فحللها ثم اعادها الى الجف وأمره النبى صلى الله عليه وسلم بدفنها خوفا من اطلاع الناس على ذلك فيتذكره المنافقون ويتعلمونه فيؤذون المؤمنين، وعلى هذا فتحمل رواية من أثبت الاستخراج على استخراج الجف وتحمل رواية النفى على ما حواه الجف من السحر لئلا يراه الناس فيتعلمه من اراده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم امّا أنا فقد عافانى الله وكرهت أن أثير على الناس منه شرا قالت فامر به فدفن والله أعلم (2) هذه الجملة وهى قوله (كأنها تعنى أن يتنشر) تفسير من بعض الرواة لقول عائشة (لو أنك) فكأنه عين الذى ارادت بقولها لو أنك فلم يستحضر اللفظ فذكره بالمعنى وجاء صريحا فى بعض روايات البخارى بلفظ (قالت عائشة فقلت افلا تنشرت) من النشرة بضم النون وهى الرقية التى يحل بها عقد الرجل عن مباشرة امرأته وهى ضرب من العلاج يعالج به من يظن أن به سحرا أو شيئا من الجن، قالت له ذلك لانه يكشف بها غمة ما خالطه من الداء، وسيأتى الكلام على النشرة فى آخر باب ما لا يجوز من الرقى والتمائم فى كتاب الطب (3) حدّثنا عفان قال ثنا وهيب ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه أى بنحو ما تقدم وفيه قال فى مشط ومشاطة الخ (غريبه)(4) بالجيم والباء الموحدة وأو للشك من الراوى وهما بمعنى وتقدم الكلام عليهما فى شرح الطريق الأولى عند قوله وجف طلعة ذكر (5) قيل أن الأصل بئر ذى أروان، ثم لكثرة الاستعمال حذف بعضهم لفظ بئر للعلم به فصار ذى أروان، ثم لكثرة الاستعمال ايضا سهلت الهمزة فصار ذروان، فمنهم من رواه بئر ذروان ومنهم من قال ذى أروان وتقدم كلام فى ذلك (6) بتشديد الميم ورفع لفظ الجلالة وجاءت كذلك عند البخارى أيضا (7) بضم الهمزة وفتح المثلثة وكسر الواو المشددة وهى كذلك عند البخارى أيضا وهى بمعنى أثير وتقدم شرحه (تخريجه)(ق فع هق وغيرهم)(8)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الاعمش عن يزيد بن حيان عن زيد بن أرقم الخ (غريبه)(9) بضم العين المهملة وفتح القاف جمع عقدة كغرفا وغرفة وتكريره يشير الى كثرة العقد (10) هى بئر أروان المتقدم ذكرها (11) هكذا جاء في الأصل
-[تأثير السحر ووعيد من اعتقد أن تأثيره بنفسه بغير ارادة الله تعالى]-
فما ذكر لذلك اليهودى ولا رآه فى وجهه قط حتى مات (1)(عن عمرة)(2) قال اشتكت عائشة رضى الله عنها فطال شكواها، فقدم انسان المدينة يتطبب فذهب بنو أخيها يسألونه عن وجعها فقال والله إنكم تنعتون نعت امرأة مطبوبة، قال هذه امرأة مسحورة سحرتها جارية لها، قالت نعم أردت أن تموتى فأعتق، قالت وكانت مدبّرة قالت بيعوها فى أشد العرب ملكة واجعلوا ثمنها فى مثلها * (عن أبى سعيد الخدرى)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة صاحب خمس (4) مدمن خمر، ولا مؤمن بسحر (5) ولا قاطع رحم (6)، ولا كاهن (7)، ولا منان (8) * (عن أبى موسى الأشعرى)(9) أن النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يدخلون الجنة، مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر ومن مات مدمنا للخمر سقاه الله من نهر الغوطة (10)
نشط لكن جاء فى النهاية كأنما أنشط (يعنى بضم الهمزة وكسر الشين المعجمة) من عقال أى حلّ قال صاحب النهاية وكثيرا ما يجيء فى الرواية كأنما نشط من عقال وليس بصحيح يقال نشطت العقدة اذا عقدتها وأنشطتها وانتشطتها اذا حللتها اهـ وقال فى المصباح أنشطت البعير من عقاله أطلقته، وفى المختار الأنشوطة بالضم عقدة يسهل انحلالها مثل عقد التكة اهـ والعقال الحبل الذى يعقل به البعير (1) انما تركه النبى صلى الله عليه وسلم ولم يعاقبه خشية أن يثير بسبب عقابه فتنة بين المسلمين وبين حلفائه من الأنصار، أو لئلا ينفر الناس عن الدخول فى الاسلام، وهو من جنس ما رعاه النبى صلى الله عليه وسلم من منع المنافقين حيث قال لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل اصحابه، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان لا ينتقم لنفسه والله أعلم (تخريجه)(نس) وابن سعد، قال الحافظ وصححه الحاكم وعبد بن حميد اهـ (قلت) وأورد نحوه الهيثمى وقال رواه الطبرانى باسانيد ورجال احدها رجال الصحيح (2) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب ما جاء فى التدبير وجواز بيع المدبّر لحاجة فى الجزء الرابع عشر من كتاب العتق صحيفة 159 رقم 57 فارجع اليه وانما ذكرته هنا لمناسبة ترجمة الباب والله أعلم (3) حدّثنا يحيى بن ابى بكير حدثنى مندل بن على حدثنى الأعمش عن سعد الطائفى عن عطية عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبه)(4) ليس المراد مجموع الخمس، بل لو مات مرتكبا لواحدة من هذه الخصال المذكورة فى الحديث ولم يتب منها لم يدخل الجنة مع السابقين: أومن غير سبق عذاب ان مات مسلما الا أن يعفو الله عنه، وهذا مذهب أهل السنة عملا بقوله تعالى {ان الله يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} (5) أى مصدق به كما فى الحديث التالى (6) أى قرابة وسيأتى الكلام عليه فى باب قطع صلة الرحم من كتاب الكبائر (7) سيأتى الكلام على الكاهن بعد باب (8) المنان فى الأصل هوالمنعم المعطى، والمن العطاء، ويقع المنان على الذى لا يعطى شيئا الا منَّ به واعتدّه على من أعطاه وهو مذموم وهو المراد هنا (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وفى اسناده مندل بن على ضعيف وعطية العوفى فيه مقال ويعضده ما بعده (9)(سنده) حدّثنا على بن عبد الله ثنا المعتمر بن سليمان قال قرأت على الفضيل بن ميسرة عن حديك أبى جرير أن أبا بردة حدثه عن حديث ابى موسى ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة الخ (غريبه)(10) ليس هذا آخر الحديث وبقيته جاءت مفسرة لقوله سقاه الله من نهر الغوطة قال نهر يجرى من فروج المومسات يؤذى أهل النار ريح فروجهم، وسيأتى الحديث تاما فى باب ما جاء فى لعن الخمر وشاربه من كتاب الأشربة (تخريجه)
-[ما جاء في حد الساحر وأخبار عن المجوس وعاداتهم]-
(عن عثمان بن أبى العاص)(1) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان لداود نبى الله عليه السلام من الليل ساعة يوقظ فيها أهله فيقول يا آل داود قوموا فصلوا فان هذه ساعة يستجيب الله فيها الدعاء إلا لساحر وعشار (باب ما جاء فى حد الساحر)(حدّثنا سفيان (2) عن عمرو) سمع بجالة (3) يقول كنت كاتبا لجزء (4) بن معاوية عم الأحنف بن قيس فأتانا كتاب عمر قبل موته بسنة أن اقتلوا كل ساحر، وربما قال سفيان وساحرة، وفرقوا بين كل ذى محرم من المجوس (5) وانهرهم عن الزمزمة (6) فقتلنا ثلاثة سواحر وجعلنا نفرق بين الرجل وبين حريمته فى كتاب الله (7) وصنع جزء طعاما كثيرا وعرض السيف على فخذه ودعا المجوس (8) فألقوا وقر بغل أو
(طب ك) وقال هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه (قلت) وأقره الذهبى وأورده المنذرى وقال رواه (حم حب) فى صحيحه والحاكم وصححه (1) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب ما جاء فى كسب العشارين الخ من كتاب البيوع والكسب فى الجزء الخامس عشر صحيفة 16 رقم 50 وانما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة، هذا واحاديث الباب تدل على ثبوت السحر وأن له حقيقة كحقيقة غيره من الأشياء وان تعلمه وتعليمه والتصديق به حرام، قال النووى رحمه الله عمل السحر حرام وهو من الكبائر بالاجماع، قال وقد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا بل معصية كبيرة، فان كان فيه قول أو فعل يقتضى الكفر كفر والا فلا، وأما تعلمه وتعليمه فحرام اهـ انظر كلام العلماء فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 312 و 313 فى الجزء الثانى (باب)(2)(غريبه) سفيان هو ابن عيينة وعمرو بفتح المهملة وسكون الميم هو ابن دينار (3) بفتح الباء الموحدة والجيم هو ابن عبدة (بفتحات) العنبرى البصرى وثقه أبو زرعة (4) قال الحافظ بفتح الجيم وسكون الزاى بعدها همزة هكذا يقول المحدثون، وضبطه أهل النسب بكسر الزاى بعدها تحتانية ساكنه ثم همزة وكان عامل عمر على الأهواز، قلت جاء عند الترمذى عن بجالة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية على مناذر (قلت) مناذر اسم موضع ولعله من الاهواز، قال وذكر البلاذرى انه عاش الى خلافة معاوية وولى لزياد بعض عمله اهـ (5) اى لأنهم كانوا يستحلون نكاح المحارم كناكح بنته او اخته او عمته او خالته، قال الخطابى اراد عمر بالتفرقة بين المحارم من المجوس منعهم من اظهار ذلك كما شرط على النصارى ان لا يظهروا صليبهم (6) قال ابن حزم فى المحلى الزمزمة كلام تتكلم به المجوس عند أكلهم لا بد لهم منه، ولا يحل فى دينهم أكل دونه، وهو كلام تعظيم لله تعالى يتكلمون به فى أفواههم خلقة وشفاههم مطبقة لا يجوز عندهم خلاف ذلك وهذا حمق منهم وتكلف اهـ (7) أى كما جاء فى كتاب الله عز وجل فى قوله تعالى {حرمت عليكم امهاتكم- الآية} (8) أى وأمرهم بدفع الجزية (فألقوا وقر بغل أو بغلين) الوقر بكسر الواو، الحمل، واكثر ما يستعمل فى حمل البغل والحمار (من ورق) بكسر الراء اى فضة قيمة الجزية، يؤيد ذلك ما جاء عند الترمذى وحسنه من حديث بجالة أيضا وفيه فجاءنا كتاب عمر، انظر مجوس من قبلك فخذ منهم الجزية فان عبد الرحمن بن عوف أخبرنى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر (فأكلو من غير زمزمة) اى امتثالا لأمر عمر رضى الله عنه، قال الخطابى لم يحملهم عمر على هذه الاحكام فيما بينهم وبين أنفسهم اذا خلوا، وانما منعهم من اظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن
-[ما جاء في الكهانة وأصل مأخذها وكلام العلماء فى ذلك]-
بغلين من ورق فأكلوا من غير زمزمة ولم يكن عمر أخذ وربما قال سفيان قبل الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر (1) وقال أبى (2) قال سفيان حج بجاله مع مصعب سنة سبعين (باب ما جاء فى الكهانة (3) وأصل مأخذها وكيف يصدق الكاهن فى بعض الأمور) (حدّثنا محمد بن جعفر) ثنا معمر وعبد الرزاق أنبأنا معمر أنبأنا الزهرى عن على بن حسين (عن ابن عباس) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا فى نفر من أصحابه قال عبد الرزاق من الأنصار فرمى بنجم عظيم فاستنار، قال ما كنتم تقولون إذا كان مثل هذا فى الجاهلية؟ قال كنا نقول يولد عظيم أو يموت عظيم، قلت للزهرى أكان يرمى بها فى الجاهلية؟ قال نعم ولكن غلظت حين بعث النبى صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) فانه لا يرمى بها لموت أحد ولا لحياته ولكن ربنا تبارك اسمه اذا قضى أمرا سبح (وفى لفظ سبحه) حملة العرش ثم سبح أهل السماء الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح هذه السماء الدنيا، ثم يستخبر أهل السماء الذين يلون حملة العرش فيقول الذين يلون حملة العرش لحملة العرش ماذا قال ربكم؟ فيخبرونهم، ويخبر أهل كل سماء سماءا حتى ينتهى الخبر الى هذه السماء ويخطف (5) الجن السمع فيرمون، فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم
أمورهم التي يتدينون بها ويستعملونها فيما بينهم الا أن يترافعوا الينا فى الاحكام فاذا فعلوا ذلك فان على حاكم المسلمين ان يحكم فيهم بحكم الله المنزل، وان كان ذلك فى الانكحة فرَّق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك فى المسلمين (1) هذه الجملة وهى قوله (ولم يكن عمر اخذ الجزية من المجوس الى قوله من مجوس هجر) جاءت حديثا مستقلا تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب أخذ الجزية من الكفار فى الجزء الرابع عشر من كتاب الجهاد صحيفة 122 رقم 340 (2) القائل وقال ابى هو عبد الله بن الامام احمد (قال سفيان حج بجالة الخ) يريد أن عمرو بن دينار سمعه من بجالة حينذاك ويؤيده ما رواه البخارى عن سفيان (قال سمعت عمرا قال كنت جالسا مع جابر بن زيد وعمرو بن أوس فحدثهما بجالة سنة سبعين عام حج مصعب بن الزبير باهل البصرة عند درج زمزم فذكر الحديث)(تخريجه)(د هق) مطولا كما هنا و (خ مذ نس فع) مختصرا، وقال البيهقى قال الشافعى حديث بجالة متصل ثابت (باب)(3) قال القاضى عياض رحمه الله كانت الكهانة فى العرب ثلاثة أضرب، (أحدها) يكون للانسان ولى من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من السماء، وهذا القسم بطل من حين بعث الله نبينا صلى الله عليه وسلم (الثانى) ان يخبره بما يطرء أو يكون فى أقطار الأرض وما خفي عنه مما قرب أو بعد، وهذا لا يبعد وجوده، ونفت المعتزلة وبعض المتكلمين هاذين الضربين وأحالوهما، ولا استحالة فى ذلك ولا بعد فى وجوده لكنهم يصدقون ويكذبون والنهى عن تصديقهم والسماع منهم عام (الثالث) المنجمون وهذا الضرب يخلق الله تعالى فيه لبعض الناس قوة مّا لكن الكذب فيه أغلب، ومن هذا الفن العرافة وصاحبها عراف، وهو الذى يستدل على الأمور بأسباب ومقدمات يدعى معرفتها بها، وقد يعتضد بعض هذا الفن ببعض فى ذلك كالزجر والطرق والنجوم وأسباب معتادة، وهذه الأضرب كلها تسمى كهانة، وقد أكذبهم كلهم الشرع ونهى عن تصديقهم وإتيانهم والله أعلم (غريبه)(4) هذه الجملة وهى قوله (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سقطت من الأصل وثبتت فى صحيح مسلم (5) بفتح الطاء على المشهور وبه جاء القرآن وفى لغة قليلة كسرها ومعناه استرقه وأخذه
-[كيف يصدق الكاهن فى بعض الأمور وما ورد فى ذلك]-
يقذفون (1) ويزيدون (وفى لفظ وينقصون) قال عبد الله (يعنى ابن الامام احمد) قال أبى قال عبد الرزاق (2) وبخطف الجن ويرمون (عن ابن عباس)(3) قال كان الجن يسمعون الوحى فيستمعون الكلمة فيزيدون فيها عشرا فيكون ما سمعوا حقا وما زادوه باطلا وكانت النجوم لا يرمى بها (4) قبل ذلك فلما بعث النبى صلى الله عليه وسلم كان أحدهم لا يأتى مقعده الا رمى بشهاب يحرق ما أصاب (5) فشكوا ذلك الى ابليس فقال ما هذا الا من أمر قد حدث فبث جنوده فاذا هم بالنبى صلى الله عليه وسلم يصلى بين جبلي نخلة (6) فأتوه فأخبروه فقال هذا الحدث الذى حدث فى الارض (عن عائشة)(7) زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت سأل اناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان (8) فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا بشئ (9)
بسرعة (فيرمون) بضم الياء التحتية بصيغة المفعول أى يرمى الجن بذلك النجم وهو الشهاب (وقوله فما جاءوا به على وجهه) أى من غير تصرف فيه فهو ثابت وكائن أى فما أصابوا به موافقا للواقع فهو مسترق ومخطوف من السمع، وما لم يصيبوا فهو المزيد من طرف أوليائهم الكهان والمنجمين والله أعلم (1) جاء فى رواية أخرى عند مسلم والامام احمد (يقرفون) بالراء بدل الذال، قال النووى هذه اللفظة ضبطوها من رواية صالح على وجهين أحدها بالراء، والثانى بالذال، ووقع فى رواية الأوزاعى وابن معقل الراء باتفاق النسخ، ومعناه يخلطون فيه الكذب وهو بمعنى يقذفون اهـ (2) يعنى فى روايته (ويخطف الجن ويرمون) بدل قوله فى رواية معمر المتقدمة (ويخطف الجن السمع فيرمون) والمعنى واحد ولكنه أتى بذلك حرصا على أمانة النقل رحمه الله (تخريجه)(م مذ نس هق) وله طريق أخرى عند الامام احمد قال حدثنا محمد بن مصعب ثنا الأوزاعى عن الزهرى عن على بن حسين عن ابن عباس حدثنى رجال من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة إذ رمى بنجم فذكر الحديث إلا أنه قال إذا قضى ربنا أمرا سبحه حملة العرش ثم الذين يلونهم حتى يبلغ التسبيح السماء الدنيا فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم فيقولون الحق وهو العلى الكبير فيقولون كذا وكذا فيخبر أهل السماوات بعضهم بعضا حتى يبلغ الخبر السماء الدنيا قال ويأتى الشياطين فيستمعون الخبر فيقذون به إلى أوليائهم ويرمون به اليهم فما جاءوا به على وجهه فهو حق ولكنهم يزيدون فيه ويقرفون وينقصون اهـ (3)(سنده) حدّثنا أبو أحمد ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن سعيد بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه)(4) جاء فى رواية ابن جرير وكانت النجوم لا تجرى وكانت الشياطين لا ترمى (5) فى رواية ابن جرير جاءه شهاب فلم يخطئه حتى يحرقه (6) جاء فى رواية ابن جرير أيضا بعد قوله (جبلى نخلة) قال وكيع يعنى بطن نخلة (تخريجه) أخرجه ابن جرير من طريق وكيع عن اسرائيل به وأورده الحافظ ابن كثير فى تفسيره بسنده ولفظه وعزاه للامام احمد ثم قال ورواه الترمذى والنسائى فى كتابى التفسير من سننهما من حديث اسرائيل، وقال الترمذى حسن صحيح * (7)(سنده) حدّثنا بشر بن شعيب قال فحدثنى أبى قال قال محمد وأخبرنى يحيى بن عروة أنه سمع عروة يقول قالت عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) ممن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكهان معاوية بن الحكم السلمى كما سيأتى فى حديثه فى الباب التالى (9) أى ليس قولهم بشئ يعتمد عليه، والعرب تقول لمن عمل شيئا ولم يحكمه ما عمل شيئا، قال القرطبى كانوا فى الجاهلية يترافعون إلى
-[النهي عن إتيان الكاهن أو العراف ووعيد من أتاه وصدقه]-
فقالوا يا رسول الله انهم يحدثون أحيانا بشئ يكون حقا (1) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق (2) يخطفها الجنى فيقرها (3) فى أذن وليه قر الدجاجة فيخلطون فيها مائة كذبة (4)(باب النهى عن اتيان الكاهن أو العراف ووعيد من أتاه وصدقه)(عن أبى هريرة والحسن)(5) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا (6) أو عرافا فصدقه بما يقول (7) فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم (عن صفية)(8) عن بعض ازواج النبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (9) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة أربعين يومًا (10)
الكهان في الوقائع والاحكام ويرجعون إلى أقوالهم، وقد انقطعت الكهانة بالبعثة المحمدية، لكن بقى فى الوجود من يتشبه بهم وثبت النهى عن إتيانهم فلا يحل إتيانهم ولا تصديقهم (1) هذا أورده السائل إشكالا على عموم قوله (ليسو بشئ) لانه فهم منه أنهم لا يصدقون أصلا فأجابه صلى الله عليه وسلم عن سبب ذلك الصدق وأنه إذا اتفق أن يصدق لم يتركه خالصا بل يشوبه بالكذب (2) أى الكلمة المسموعة التى تقع حقا (3) ضبطه النووى بفتح الياء التحتية وضم القاف وتشديد الراء مضمومة (وفى النهاية لابن الاثير) القر ترديدك الكلام فى اذن المخاطب حتى يفهمه تقول قررته فيه أقره قرا، وقر الدجاجة صوتها اذا قطعته يقال قرت تقر قرا وقريرا فان رددتة قلت قرقرت قرقرة اهـ والمعنى ان الجنى يقذف الكلمة الى وليه الكاهن ويرددها فيفهمها الكاهن ويزيد عليها كما تؤذن الدجاجة بصوتها صواحبها فتتجاوب، وأطلق على الكاهن ولي الجن لكونه يواليه، او عدل عن قوله الكاهن الى قوله وليه للتعميم فى الكاهن وغيره ممن يوالى الجن (4) بفتح الكاف وسكون المعجمة وجاء فى بعض الروايات أكثر من مائة كذبة وهو دال على ان ذكر المائة للمبالغة لا لتعيين العدد. قال الخطابى بين صلى الله عليه وسلم ان اصابة الكاهن أحيانا انما هى لأن الجن يلقى اليه الكلمة التى يسمعها استراقا من الملائكة فيزيد عليها أكاذيب يقيسها على ما سمع فربما أصاب نادرا وخطؤه الغالب والله أعلم (تخريجه)(ق هق) وغيرهم (باب)(5)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن عوف قال ثنا خلاس عن ابى هريرة والحسن عن النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) الكاهن تقدم الكلام على تعريفه فى الباب السابق (وأو) فى قوله او عرافا للتنويع، قال بعض العلماء وزعم أنه هو الكاهن يرده جمعه بينهما فى الخبر، قال النووى والفرق بين الكاهن والعراف أن الكاهن انما يتعاطى الأخبار عن الكوائن المستقبلة ويزعم معرفة الأسرار (والعراف) يتعاطى معرفة الشئ المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك اهـ (قلت) والعراف أيضا من يدعى معرفة ذلك بمقدمات اسباب يستدل على مواقعها من كلام من يسأله (7) أى معتقدا أنه يعلم الغيب أوله اطلاع على الأسرار الألهية (فقد كفر) أى كفرا حقيقيا (بما أنزل على محمد) يعنى القرآن والسنة (تخريجه)(ك هق) وقال الحاكم على شرطهما اهـ قال المناوى وقال الحافظ العراقى فى أماليه حديث صحيح، قال الذهبى اسناده قوى (8)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنى نافع عن صفية الخ (قلت) صفية هى بنت أبى عبيد بن مسعود الثقفية زوج ابن عمر قاله الحافظ فى التقريب (9) قال الحافظ ومن الرواة من سماها حفصة يعنى بنت عمر زوج النبى صلى الله عليه وسلم (10) جاء الوعيد فى حديث أبى هريرة السابق بالتكفير (وفى هذا بعدم قبول الصلاة) فالأول محمول على من صدقه معتقدا أنه يعلم الغيب الخ ما تقدم فى شرحه، وهذا
-[ما جاء في حلوان الكاهن وأخبار عن الكهان]-
(عن معاوية بن الحكم السلمى)(1) انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت اشياء كنا نفعلها فى الجاهلية، كنا نتطير (2) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك شئ تجده فى نفسك فلا يصدنك (3) قال يا رسول الله كنا نأتى الكهان، قال فلا تأت الكهان (باب ما جاء فى حلوان الكاهن وأخبار عن الكهان)(عن أبى مسعود)(4) عقبة بن عامر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر البغى وحلوان الكاهن (عن أبى سعيد الخدرى)(5) أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى سفر فنزلوا رفقاء، رفقة مع فلان ورفقة مع فلان فنزلت فى رفقة أبى بكر فكان معنا أعرابى من أهل البادية فنزلنا بأهل بيت من الأعراب وفيهم امرأة حامل، فقال لها الأعرابى أيسرك أن تلدى غلاما إن أعطيتنى شاة، فولدت غلاما فأعطته شاة وسجع (6) لها أساجيع قال فذبح الشاة فلما جلس القوم يأكلون قال رجل أتدرون ما هذه الشاة؟ فاخبرهم قال فرأيت
يحمل على من صدقة فيما هو فى مقدور البشر فى الشئ الماضى كمعرفته الامور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعها كالمسروق من الذى سرقه ومعرفة مكان الضالة ونحو ذلك ولا يصدقه فيما ليس فى مقدور البشر كعلم الغيب والامور المستقبلة التى لا يعلمها الا الله عز وجل ويؤيد ذلك ما جاء عن أنس عند الطبرانى فى الأوسط مرفوعا بلفظ (من أتى كاهنا وصدقه بما يقول فقد برئ بما أنزل على محمد ومن أتاه غير مصدق له لم تقبل له صلاة اربعين ليلة) قال النووى رحمه الله اما عدم قبول صلاته فمعناه أنه لا ثواب له فيها وان كانت مجزئة فى سقوط الفرض ولا يحتاج معها الى اعادة قال ولا بد من هذا التأويل فى هذا الحديث فإن العلماء متفقون على انه لا يلزم من اتى العراف الى إعادة صلوات اربعين ليلة فوجب تأويله اهـ (قلت) وانما عوقب بذلك لأنه خالف الشارع فى النهى عن اتيان العراف والكاهن ونحوهما وربما جره ذلك الى التصديق فيكفر فاستحق العقوبة لذلك والله أعلم (تخريجه)(م هق)(1)(سنده) حدّثنا حجاج ثنا ليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن معاوية بن الحكم الخ (غريبه)(2) أى نتشاءم بالشئ وأصله فيما يقال التطير بالسوانح والبوارح من الطيور والظباء وغيرهما، وكان ذلك يصدهم عن مقاصدهم فنفاه الشرع وأبطله ونهى عنه وأخبر أنه ليس له تأثير فى جلب نفع أو دفع ضر (3) قال النووى معناه ان كراهة ذلك تقع فى نفوسكم فى العادة ولكن لا تلتفتوا اليه ولا ترجعوا عما كنتم عزمتم عليه قبل هذا، وقد صح عن عروة بن عامر الصحابى قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احسنها الفأل، ولا يرد مسلما فاذا رأى احدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتى بالحسنات الا أنت ولا يدفع السيئات الا أنت ولا حول ولا قوة الا بك رواه أبو داود باسناد صحيح اهـ (تخريجه)(م ط هق وغيرهما)(تنبيه) اقرأ باب ما جاء فى الطيرة واتيان الكاهن فى كتابى بدائع المنن متنا وشرحا صحيفة 445 و 446 فى الجزء الثانى ففيه كلام نفيس (باب)(4) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب النهى عن ثمن الكلب الخ من كتاب البيوع والكسب فى الجزء الخامس عشر صحيفة 31 رقم 92 وأخرجه الشيخان والاربعة. غيرهم وانما ذكرته هنا لما فيه من النهى عن حلوان الكاهن (5)(سنده) حدّثنا يحيى بن آدم ثنا زهير عن الاسود ابن قيس عن ربيح عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبه)(6) سجع بفتحات من باب نفع يقال سجعت الحمامة سجعا هدرت وصوتت والسجع فى الكلام مشيه بذلك لتقارب فواصله وسجع الرجل كلامه كما
-[ما جاء فى العيافة والطرق يعنى الخط فى الأرض والطيرة]-
أبا بكر متبرئا مستنبلا متقيئا (1)(عن ابن عباس)(2) أن قريشا أتوا كاهنة فقالوا لها اخبرينا بأقربنا شبها بصاحب هذا المقام (3)، فقالت ان انتم جررتم كساء على هذه السهلة ثم مشيتم عليها أنبأتكم فجرّ، ثم مشى الناس عليها فأبصرت أثر محمد صلى الله عليه وسلم فقالت هذا أقربكم شبها به، فمكثوا بعد ذلك عشرين سنة او قريبا من عشرين سنة او ما شاء الله ثم بعث صلى الله عليه وسلم (عن ابى بردة الظفرى)(4) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من الكاهنين رجل يدرس (5) القرآن دراسة لا يدرسها أحد يكون بعده (باب ما جاء فى العيافة والطرق يعنى الخط فى الأرض والطيرة) * (عن أبى هريرة)(6) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبى من الأنبياء (7) يخط فمن وافق علمه (8) فهو علمه
يقال نظمه اذا جعل لكلامه فواصل كقوافى الشعر ولم يكن موزونا (1) أى متبرئا من تبعة هذا الطعام (مستنبلا) أى متنبها ومهتما بعدم ابقائه فى بطنه بتكلف القيء لأنه يرى ان هذا الطعام لا يحل أكله وقد أكله غير عالم باعله فلما علم ذلك تقيأه لئلا يبقى فى بطنه شئ من الحرام، وهذا من شدة ورعه رضى الله عنه (تخريجه)(ش) وسنده جيد ورجاله ثقات (2)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا اسرائيل والأسود قال ثنا اسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) يعنى النبوة والظاهر أنهم أتوا هذه الكاهنة ومعهم النبى صلى الله عليه وسلم لما شاع الخبر فى ذاك الوقت من أهل الكتاب والكهنة بظهور نبي من قريش فى زمنهم فأرادوا أن يعرفوا من هو، وكان اتيان الكهان شائعا فى العرب قبل النبوة لا سيما فى الامور المهمة عندهم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام احمد ورجاله من رجال الصحيحين (4)(سنده) حدّثنا هارون ثنا عبد الله بن وهب اخبرنى أبو صخر عن عبد الله بن معقب بن أبى بردة الظفرى عن أبيه عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (الظفرى) بفتح الظاء المشددة والفاء (غريبه)(5) بضم الراء من باب نصر اى يقرؤه ويتعهده لئلا ينساه واصل الدراسة الرياضة والتعهد للشئ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم بز طب) من رواية عد الله بن معقب عن أبيه عن جده ولم أعرف عبد الله ولا أباه إلا أن ابن أبى حاتم ذكر عبد الله والبخارى ذكر اباه ولم يخرجهما أحد اهـ (قلت) وفى أحاديث الباب دلالة على تحريم حلوان الكاهن، قال الحافظ وهو حرام بالاجماع لما فيه من أخذ العوض على أمر باطل وفى معناه التنجيم والضرب بالحصى وغير ذلك مما يتعاناه العرافون من استطلاع الغيب والله أعلم (باب)(6)(سنده) حدّثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن عبد الله بن أبى لبيد عن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (غريبه)(7) قيل هو ادريس وقيل دانيال والله أعلم، وحكى مكى فى تفسيره أن هذا النبى كان يخط بأصبعه السبابة والوسطى فى الرمل (قال ابن عباس) الخط هو الذى يخطه الحازى (أى الحزاء وهو الذى ينظر فى المغيبات بظنه، قال وهو علم قد تركه الناس، يأتى صاحب الحاجة إلى الحازى فيعطيه حلوانا فيقول له اقعد حتى أخط لك وبين يدى الحازى غلام له، معه ميل ثم يأتى إلى أرض رخوة فيخط فيها خطوطا كثيرة بالعجلة لئلا يلحقها العدد ثم يرجع فيمحو منها على مهل خطين خطين وغلامه يقول للتفاؤل ابنى عيان أسرع البيان، فان بقى خطان فهما علامة النجح، وان بقى خط واحد فهو علامة الخيبة، وقال الحربى الخط هو أن يخط ثلاثة خطوط ثم يضرب عليهن بشعير أو نوى ويقول يكون كذا وكذا وهو ضرب من الكهانة: قال صاحب النهاية الخط المشار إليه علم معروف وللناس فيه تصانيف كثيرة، وهو معمول به إلى الآن ولهم فيه أوضاع واصطلاح وأسام وعمل كثير ويستخرجون به الضمير وغيره وكثيرا ما يصيبون فيه اهـ (8) بفتح الميم على المفعولية (فهو علمه) بالضم أى علم مثل علمه كما
-[كلام العلماء فى معنى العيافة والخط والطيرة]-
(حدّثنا محمد بن جعفر) ثنا عوف عن حيان حدثنى قطن ابن قبيصة عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة (1) والطرق والطيرة من الجبت (2) قال عوف العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط فى الأرض، والجبت قال الحسن إنه الشيطان (باب ما جاء فى التنجيم) * (عن ابن عباس)(3) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ما اقتبس (4) رجل علما من النجوم إلا اقتبس شعبة من السحر
كما صرح بذلك فى بعض الروايات (وفى رواية) لمسلم (فمن وافق خطه فذاك) أى فذاك هو المصيب والله أعلم (قال الخطابى) هذا يحتمل الزجر عنه إذا كان علما لنبوته وقد انقطعت فنهينا عن التعاطى لذلك اهـ وقال القاضى عياض الأظهر من اللفظ خلاف هذا وتصويب خط من وافق خطه لكن: من أين نعلم الموافقة والشرع منع من ادعاء علم الغيب جملة، وإنما معناه من وافق فذاك الذى تجدون إصابته لا أنه يريد إباحة ذلك لفاعله على ما تأوله بعضهم اهـ ولو قيل إن قوله (فهو علمه) يدل على الجواز لكان جوازه مشروطا بالموافقة ولا طريق اليها متصلة بذلك النبى فلا يجوز التعاطى والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد من حديث أبى هريرة ورجاله من رجال الصحيحين وله شاهد من حديث معاوية بن الحكم رواه الامام احمد ومسلم وتقدم فى باب النهى عن الكلام فى الصلاة فى الجزء الرابع صحيفة 73 من كتاب الصلاة وفيه (قلت إن منا قوم يخطون) قال (يعنى النبى صلى الله عليه وسلم كان نبى يخط فمن وافق خطه فذلك، ولفظ مسلم فذاك (أى فذاك هو المصيب والله أعلم (حدّثنا محمد بن جعفر الخ)(1) العيافة زجر الطير والتفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها وهو من عادة العرب كثيرا، وهو كثير فى أشعارهم (والطرق) الضرب بالحصى، وهو جنس من التكهن ومنه قول لبيد * لعمرك ما تدرى الطوارق بالحصى * ولا زاجرات الطير ما الله صانع * وقيل هو الخط بالرمل ويؤيده تفسير الراوى له بذلك، وهو داخل فى معنى الطرق لأنه يطرق الرمل بأصابعه (والطيرة) بكسر الطاء المهملة مشددة فياء تحتية مفتوحة التشاؤم بأسماء الطيور وأصواتها وألوانها وجهة سيرها عند تنفيرها كما يتفاءل بالعقاب على العقوبة وبالغراب على الغربة وبالهدهد على الهدى، وكما ينظر ان طار على جهة اليمين فيمن واليسار تشاؤم (2) الجبت كل ما يعبد من دون الله، وقيل الكاهن والشيطان (ومن) ابتدائية أى ناشئة منه أو تبعيضية أى من جملة السحر والكهانة أو الشرك وقد فسر فى الحديث على كل واحد منها ولا بد من اضمار فى الاولين مثل انه مما يماثل عبادة الجبت أو من قبيلها أو من أعمال الجبت أى السحر والله أعلم (تخريجه)(د نس هق حب) وصححه الحافظ السيوطى، وقال النووى بعد عزوه لابى داود اسناده حسن اهـ وقد جاء فى الطيرة والعدوى والفأل أحاديث كثيرة ترجمت لها بكتاب الطيرة والعدوى والفأل الخ وسيأتى بعد كتاب الطب ان شاء الله تعالى وجعلت هذا الحديث هنا لدخوله فى معنى الكهانة والسحر والله الموفق ومنه نستمد المعونة جل شأنه (باب)(3) حدّثنا يحيى عن عبد الله بن الأخنس قال حدثنا الوليد بن عبد الله عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس الخ (غريبه)(4) أى ما تعلم من قبست من العلم واقتبست من الشئ إذا تعلمته والقبس شعلة من النار واقتباسها الأخذ منها (وقوله إلا اقتبس شعبة من السحر) أى قطعة فكما أن تعلم السحر والعمل به حرام فكذا تعلم علم النجوم والكلام فيه حرام قال ابن رسلان فى شرح السنن والمنهى عنه ما يدعيه أهل التنجيم من علم
-[كلام العلماء فى علم النجوم وما يجوز منه وما لا يجوز]-
ما زاد زاد (1)(وعنه من طريق ثان)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من سحر ما زاد زاد وما زاد زاد (3)(عن أبى سعيد الخدرى)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر (5) عن الناس سبع سنين ثم ارسله لأصبحت طائفة به كافرين (6) يقولون مطرنا بنوء (7) المجدح * (عن سلمان)(8) قال سمعت أبا هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبيت (9) القوم بالنعمة ثم يصبحون وأكثرهم كافرون يقولون مطرنا بنجم كذا وكذا، قال فحدثت (10) بهذا الحديث سعيد بن المسيب فقال ونحن قد سمعنا ذلك من أبي هريرة
الحوادث والكوائن التى لم تقع وستقع فى مستقبل الزمان، ويزعمون أنهم يدركون معرفتها بسير الكواكب فى مجاريها واجتماعها وافتراقها، وهذا تعاط لعلم استأثر الله بعلمه قال وأما علم النجوم الذى يعرف به الزوال وجهة القبلة وكم مضى وكم بقى فغير داخل فيما نهى عنه (ومن المنهى عنه) التحدث بمجيء المطر ووقوع الثلج وهبوب الرياح وتغير الأسعار (1) أى كلما زاد من علم النجوم زاد له من الإثم مثل من زاد من علم السحر، والمراد أنه إذا ازداد من علم النجوم فكأنه ازداد من علم السحر: وقد علم أن أصل علم السحر حرام والازدياد منه أشد تحريما فكذلك الازدياد من علم التنجيم (2)(سنده) حدّثنا روح ثنا أبو مالك عبيد الله بن الأخنس عن الوليد بن عبد الله بن أبى مغيث عن يوسف بن ماهك عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (3) كررها مرتين للتأكيد (تخريجه)(د جه هق) وسكت عنه أبو داود والمنذرى، وقال النووى فى رياض الصالحين بعد عزوه لأبى داود إسناده صحيح، وقال الذهبى حديث صحيح: وقال فى الكبائر رواه أبو داود بسند صحيح * (4)(سنده) حدّثنا سفيان سمع عمرو عن عتاب بن حنين يحدث عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمسك الله القطر الخ وقال سفيان لا أدرى من عتاب (غريبه)(5) يعنى المطر (وقوله سبع سنين) ليس المراد بذلك التحديد فقد جاء عند النسائى خمس سنين، وسواء خمسا أو سبعا فالمراد مدة تورث الإقناط عن إنزال المطر (6) يحتمل أن المراد بالكفر الشرك المقابل للايمان، وذاك فى حق من اعتقد أن المطر من فعل الكواكب، ويحتمل أن يراد به كفر النعمة إذا اعتقد أن الله تعالى هو الذى خلق المطر واخترعه ثم تكلم بهذا القول فهو مخطئ لا كافر، وخطؤه أنه تشبه بالكفار فى أقوالهم وقد نهينا عن التشبه بهم (7) بفتح النون وسكون الواو قال فى المصباح ناء ينوء نوءا مهموز من باب قال نهض ومنه النوء للمطر اهـ والمعنى مطرنا بنهوض الكوكب وهو الذى هاجه (والمجدح) بكسر الميم وسكون الجيم وفتح الدال المهملة بعدها حاء مهملة ويقال بضم أوله نجم أحمرمنير وهو الدبران لفتح الدال لمهملة والباء الموحدة بعدها راء سمى بذلك لاستدباره الثريا (قال ابن قتيبة) كل النجوم المذكورة لها أنواء عندهم غير أن بعضها أحمر وأغزر من غيره، ونوء الدبران غير محمود عندهم اهـ (تخريجه)(نس) من طريق عبد الجبار بن العلاء عن سفيان به وفيه عند الامام احمد قال سفيان لا أدرى من عتاب (قلت) عتاب هو ابن حنين المذكور فى السند ذكره ابن حبان فى الثقات * (8)(سنده) حدّثنا يحيى ابن آدم ثنا عبدة يعنى ابن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن سلمان الخ (قلت) سلمان هو الأغر مولى جهينة (غريبه)(9) أى ينعم عليهم بنزول المطر ليلا (10) القائل فحدثت الخ هو محمد بن ابراهيم أحد رجال السند كما صرح بذلك البيهقى فى روايته (تخريجه)(هق) وسنده عند البيهقى صحيح لأن محمد بن اسحاق صرح عنده بالتحديث،
-[الحث والترغيب فى النكاح للقادر عليه وذم تركه]-
النوع الرابع من الفقه الأحوال الشخصية والعادات
كتاب النكاح
(باب الحث عليه وكراهة تركه للقادر)
(عن عثمان بن عفان)(1) رضى الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية من المهاجرين فقال من كان منكم ذا طول (2) فليتزوج فانه أغض (3) للطرف وأحصن للفرج (4) ومن لا فان الصوم له وجاء (5)(عن علقمة)(6) قال كنت أمشى مع عبد الله (يعنى ابن مسعود) بمنى فلقيه عثمان فقام معه يحدثه فقال له عثمان يا أبا عبد الرحمن الا نزوجك جارية شابة لعلها أن تذكرك ما مضى من زمانك؟ فقال عبد الله أما لئن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر (7) الشباب من استطاع منكم الباءة (8) فليتزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فانه له وجاء (عن عبد الرحمن بن يزيد)(9) قال دخلنا على عبد الله بن مسعود وعنده علقمة والأسود فحدث حديثا لا أراه حدثه إلا من أجلى كنت أحدث القوم سنا قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شباب لا نجد شيئا (10) فقال يا معشر الشباب فذكره (11)(عن سعيد بن جبير)(12) قال لقينى ابن عباس فقال تزوجت؟ قال قلت لا، قال تزوج، ثم لقينى بعد ذلك فقال تزوجت؟ قلت لا، قال تزوج فان خير هذه الأمة كان أكثرها نساء (13)(وعنه من طريق ثان)(14) قال قال لي
ويؤيده حديث زيد بن خالد الجهنى رواه (ق حم) وتقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب اعتقاد أن المطر بيد الله الخ من أبواب الاستسقاء فى الجزء السادس صحيفة 252 رقم 1726 فارجع إليه لأن فى شرحه كلاما نفيسا (باب)(سنده)(1) حدّثنا اسماعيل ثنا يونس بن عبيد عن أبى معشر عن ابراهيم عن علقمة قال كنت مع ابن مسعود وهو عند عثمان فقال له عثمان ما بقى للنساء منك، قال فلما ذكرت النساء قال ابن مسعود أدن يا علقمة قال وأنا رجل شاب فقال عثمان خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على فتية الخ (غريبه)(2) بفتح الطاء المهملة أى ذا قدرة على المهر والنفقة (3) أى احبس للبصر يقال غض طرفه أى كسره وأطرق ولم يفتح عينه (4) أى أحفظ له من الوقوع فى الزنا (وقوله ومن لا) أى ومن لا يكون ذا طول (5) الوجاء بكسر الواو والمد معناه هنا الخصاء، ولما كان الصوم مؤثرا فى ضعف الشهوة شبهه بالخصاء الذى ينقطع النكاح (تخريجه)(نس) وسنده صحيح (6)(سنده) حدّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن ابراهيم عن علقمة الخ (غريبه)(7) قال أهل اللغة المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف، فالشباب معشر. والشيوخ معشر. والأنبياء معشر. والنساء معشر. فكذا ما أشبهه، والشباب جمع شاب ويجمع على شبان وشبيبة، والشاب هو من من بلغ ولم يجاوز ثلاثين (8) الباءة بالمد والهاء القدرة عى الوطء ومؤن التزويج (تخريجه)(ق. والآربعة طل هق وغيرهم). (9)(سنده) حدّثنا ابن نمير أنا الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد الخ (غريبه)(10) اى لا نجد شيئا من مؤن النكاح (11) أى ذكر الحديث المتقدم بلفظه وحروفه (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم). (12)(سنده) حدّثنا اسباط بن محمد ثنا عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير الخ (غريبه)(13) يعنى النبى صلى الله عليه وسلم كما يستفاد من سياق الطريق الثانية (14)(سنده) حدّثنا روح ثنا ابو عوانة عن رقبة
-[قصة عكاف وقوله صلى الله عليه وسلم ان سنتنا النكاح شراركم عزابكم]-
ابن عباس تزوج فان خيرنا كان أكثرنا نساء صلى الله عليه وسلم (عن أنس بن مالك)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حبب إلىّ (2) من الدنيا النساء (3) والطيب (4) وجعل قرة عينى فى الصلاة (5)(عن أبى ذر)(6) قال دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل يقال له عكاف (7) بن بشر التميمى فقال له النبى صلى الله عليه وسلم يا عكاف هل لك من زوجة؟ قال لا ولا جارية، قال ولا جارية؟ قال وانت موسر بخير؟ قال وانا موسر بخير، قال انت اذا من اخوان الشياطين (8) لو كنت فى النصارى كنت من رهبانهم (9) إن سنتنا النكاح، شراركم عزابكم واراذل موتاكم عزابكم أبالشيطان تمرسون (10) ما للشيطان من سلاح ابلغ فى الصالحين من النساء الا المتزوجون (11) أولئك المطهرون
بن مصقلة بن رقبة عن طلحة الأيامى عن سعيد بن جبيرة قال قال لى ابن عباس الخ (تخريجه)(خ) وأخرجه أيضا الحاكم فى المستدرك وفيه (فان خير هذه الامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أكثرها نساء ومهما فى صلبك مستودع فانه سيخرج قبل يوم القيامة) وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وهو موقوف على ابن عباس (1)(سنده) حدّثنا أبو سعيد مولى بنى هاشم ثنا سلام أبو المنذر القارى ثنا ثابت عن أنس الخ (غريبه)(2) مبنى للمفعول (3) أى الاكثار منهن لنقل ما خفى من الشريعة مما يستحيا من ذكره من الرجال، ولاجل كثرة سواد المسلمين ومباهاته بهم يوم القيامة (4) أى لانه حظ الملائكة الكرام (5) أى الصلاة المعلومة ذات الركوع والسجود وخصها بكونها قرة عينه لكونها محل المناجاة، وقدم النساء للاهتمام بنشر الأحكام وتكثير سواد الاسلام، واردفه بالطيب لأنه كالقوت للملائكة الكرام، وأفرد الصلاة بما يميزها عنهما بحسب المعنى، إذ ليس فيها تقاضى شهوة نفسانية كما فيهما: وأضافتها إلى الدنيا من حيث كونها ظرفا للوقوع وقرة عينه فيها بمناجاة ربه، ومن ثم خصها دون بقية أركان الدنيا (تخريجه)(نس هق طب ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى وقال الحافظ العراقى إسناده جيد، وحسنه الحافظ وغيره وهذه الرواية هى المحفوظة عند المحدثين لكن اشتهر على الألسنة بلفظ (حبب إلىّ من دنياكم ثلاث النساء الخ) وقد أنكر الحفاظ لفظ ثلاث وقالوا من رواه بلفظ ثلاث فقدوهم والله أعلم. (6)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا محمد بن راشد عن مكحول عن رجل عن أبى ذر الخ (قلت) قوله عن رجل الظاهر أن هذا الرجل هو غضيف بالضاد المعجمة مصغرا ابن الحارث فقد رواه عبد الرزاق فى جامعه عن محمد ابن راشد عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن أبى ذر فذكر الحديث (غريبه)(7) بفتح المهملة وتشديد الكاف، قال الحافظ فى الاصابة عكاف بن وداعه الهلالى ويقال عكاف بن بشر التميمى اهـ (قلت) جاء عند الطبرانى وأبو يعلى وابن منده (عكاف بن وداعه الهلالى) وجاء عند عبد الرازق والامام احمد عكاف بن بشر التميمى (8) أى على طريقتهم (9) جمع راهب والراهب عابد النصارى ومعناه أن الرهبانية وهى عدم الزواج من سنة النصارى، أما المسلمون فسننهم الزواج وأنت من المسلمين فعليك بسننهم (10) بفتح التاء الفوقية وسكون الميم وضم الراء من الممارسه ولها معان، منها ملاعبة النساء ومن ذلك حديث على رضى الله عنه (زعم أنى كنت اعافس وأمارس) أى ألاعب النساء، وعلى هذا فالمعنى باغراء الشيطان ووسوسته تريد أن تلاعب النساء الأجنبيات ولا تتزوج (11) معناه ان الشيطان اذا عجز بنفسه عن افساد رجل صالح اعزب سلط عليه امرأة فتكون سلاحا ماضيا للشيطان فى تنفيذ غرضه بذلك الرجل
-[قصة أيوب وداود ويوسف عليهم السلام مع المرأة]-
من الخنا (1) ويحك يا عكاف انهن صواحب ايوب (2) وداود ويوسف وكرسف، فقال له
الأعزب أما المتزوج فلا تغريه المرأة لأن عنده ما يغنيه عنها، وفى الحديث (ما تركت بعدى فتنة أضر على الرجال من النساء (ق حم وغيرهم)(1) قال أهل اللغة الخنا بفتح الخاء المعجمة الفحش، وهو كل ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصى وكثيرا ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا وهو المراد هنا كما يستفاد من السياق، وفيه مدح عظيم للمتزوج وتطهيره من الفواحش وكفى بذلك شرفا وفخرا (وقوله ويحك يا عكاف) ويح كلمة ترحم وتوجع تقال لمن وقع فى هلكة لا يستحقها وهى منصوبة على المصدر وقد ترفع وتضاف ولا تضاف، يقال ويح زيد وويحا له وويح له (2)(انهن صواحب أيوب وداود الخ) يعنى النساء يشير الى عظيم كيدهن وانه قلما ينجو من كيدهن احد حتى الانبياء عليهم السلام لولا العصمة فذكر منهم أيوب وداود ويوسف (أما أيوب) فلم أجد فى كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يشير الى أن أيوب عليه السلام له قصة مع المرأة الا ما قاله بعض المفسرين فى قوله تعالى {وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث} فقد ذكر البغوى فى تفسيره عن الحسن ما ملخصه أن أيوب عليه السلام لما ابتلاه الله عز وجل بالمرض الشديد مكث سبع سنين وأشهرا وهو صابر على شدة المرض لا يشغله ذلك عن ذكر الله والالتجاء اليه، فاراد ابليس أن يفتنه واستعمل كل الحيل فى افتتانه فلم يفلح، فاتاه من قبل زوجته التى كانت تأتيه بالطعام والشاب ولم يكن له معين فى مرضه سواها، فتمثل لها فى صورة رجل صالح وذكرها ما كانت فيه من النعيم والمال وصحة أيوب وجماله وشبابه وما هو فيه من الضر الآن، وأنه لا يبرأ من مرضه الا اذا ذبح هذه السخلة باسمى: وأتاها بسخلة وقال ليذبح هذه لى ويبرأ فأتته تصرخ وتلح عليه أن يذبح السخلة كما أمرها الرجل ويبرأ، ففطن أيوب لكيد الشيطان وقال لها أتاك عدو الله ونفخ فيك؟ ويلك أتريدين أن اذبح لغير الله؟ طعامك وشرابك على حرام، لئن شفانى الله عز وجل لاجلدنك مائة جلدة اذهبى عنى فلا أراك، فطردها وبقى وحيدا لا مؤنس له فخر ساجدا لله تعالى وقال {رب انى مسنى الضر وأنت أرحم الراحمين} فشفاه الله عز وجل وكان ما قصه الله عنه فى كتابه (وأما داود) عليه السلام فقد جاءت قصته مع المرأة فى القرآن الكريم بطريق التمثيل والتعريض دون التصريح لكونها أبلغ فى التوبيخ، فقال تعالى على لسان الملائكة {ان هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزنى فى الخطاب} فهى تشير الى أن داود عليه السلام طلب الى زوج المرأة أن ينزل له عنها، ويروى أن أهل زمانه كان يسأل بعضهم بعضا أن يتنازل له عن امرأته فيتزوجها اذا أعجبته، وكان لهم عادة فى المواساة بذلك، وكان الأنصار فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم يواسون المهاجرين بمثل ذلك، فاتفق أن داود وقعت عينه على امرأة أوريا فاعجبته فسأله النزول له عنها فاستحى أن يرده ففعل فتزوجها داود، وقيل خطبها أوريا ثم خطبها داود فآثره اهلها: فكانت زلتة ان خطب على خطبة أخيه المؤمن مع كثرة نسائه وقد ذكر بعض المفسرين واصحاب السير عن الاسرائيليات ان داود ارسل اوريا مرة بعد مرة الى غزوة البلقاء وأحب أن يقتل ليتزوجها فلا يليق من المتسمين بالصلاح فعل ذلك فضلا عن بعض أعلام الأنبياء، ويروى عن على رضى الله عنه انه قال من حدثكم بحديث داود على ما يرويه القصاص جلدته مائة وستين جلدة وهو حد الفرية على الأنبياء (وأما يوسف عليه السلام فقد قص الله عز وجل علينا فى كتابه تبيين ما وقع ليوسف مع امرأة العزيز بأوضح عبارة ووصف النساء فى هذه القصة بأن كيدهن عظيم
-[النكاح من سنن المرسلين وقصة كرسف مع المرأة]-
بشر بن عطية (1) ومن كرسف يا رسول الله؟ قال رجل كان يعبد الله بساحل من سواحل البحر ثلاثمائة عام يصوم النهار ويقوم الليل، ثم انه كفر بالله العظيم فى سبب امرأة عشقها وترك ما كان من عبادة الله عز وجل، ثم استدرك الله ببعض ما كان منه فتاب عليه، ويحك يا عكاف تزوج والا فأنت من المذبذبين (2) قال زوجنى يا رسول الله قال قد زوحتك كريمة بنت كلثوم الحميرى (عن أبى أيوب الانصارى)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اربع من سنن المرسلين التعطر (4) والنكاح والسواك والحياء (باب النهى عن الاختصاء والتبتل)(عن عبد الله)(5) قال
(وأمّا كرسف) فقد ضبطه صاحب مجمع بحار الأنوار بضم الكاف والسين المهملة بينهما راء ساكنة ثم نقل عن النووى انه اسم رجل زاهد من بنى اسرائيل فذكر قصته كما جاءت فى الحديث (1) جاء فى الاصابة (بشر بن عطية) ذكره ابن حبان وقال لا اعتمد على اسناد خبره (وفيها) روى ابن منده من طريق مكحول عن غضيف بن الحارث عن ابى ذر أن بشر بن عطية سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن شئ فأجابه قال الحافظ وهو فى قصة عكاف: لكن المحفوظ فيه عطية بن بسر وهو المازنى وهو بضم الموحدة وسكون المهملة اهـ (قلت) جاء فى الاصابة فى ترجمة عكاف قال وروى الطبرانى فى مسند الشاميين والعقيلى من طريق برد بن سنان عن مكحول عن عطية بن بسر عن عكاف بن وداعة الهلالى فذكر الحديث بطوله. وروى أبو يعلى وابن منده من طريق بقية عن معاوية بن يحيى عن سليمان بن موسى عن مكحول عن غضيف بن الحارث عن عطية بن بسر المازنى قال جاء عكاف بن وداعة فذكر الحديث، قال وهكذا رواه ابن السكن من طريق بقية بهذا الاسناد الا أنه قال عن عطية بن بسر عن عكاف، وذكر الحافظ لهذا الحديث طرقا كثيرة ثم قال والطرق المذكورة كلها لا تخلو من ضعف واضطراب (2) أى المطرودين عن المؤمنين لانك لم تقتد بهم، وأصله من الذب وهو الطرد (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه راو لم يسم وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت الرجل الذى لم يسم هو غضيف بن الحارث وتقدم الكلام عليه فى الشرح عقب سند الحديث، وغضيف المذكور وثقه العجلى وابن سعد، قال خليفة مات فى زمن مروان كذا فى الخلاصة، واخرجه ايضا ابو على بن السكن والعقيلى فى الضعفاء وابن منده فى المعرفة والطبرانى فى مسند الشاميين وأبو يعلى فى مسنده وله طرق شتى عندهم تقدم بعضها فى خلال الشرح والله أعلم (3)(سنده) حدّثنا يزيد أنا الحجاج بن ارطاة عن مكحول وثنا محمد بن يزيد عن حجاج عن مكحول قال قال أبو أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(4) أى استعمال العطر وهو الطيب لأنه يزكى الفؤاد ويقوى القلب والجوارح (والسواك) لأنه مطيب للفم (والحياء) بالياء التحتية بعدها همزة وهو كذلك عند الترمذى، قال البيضاوى روى (الحناء) بالنون (والحياء) بمثناه (والختان) بمعجمة ففوقية مثناة (قلت) قال الزين العراقى والصواب الختان فوقعت النون فى الهامش فذهبت فاختلف فى لفظه، وهو أولى منهما اذا الحياء خلق والحناء ليس من السنن ولا ذكره المصطفى صلى الله عليه وسلم فى خصال الفطرة بخلاف الختان فان ابراهيم عليه الصلاة والسلام أمر به واستمر بعده فى الرسل واتباعهم حتى المسيح عليه السلام فانه اختتن (تخريجه)(مذ) والبيهقى فى شعب الايمان وقال الترمذى حسن غريب والله أعلم (باب)(5)(سنده) حدّثنا محمد بن عبيد ثنا اسماعيل (يعنى ابن أبى خالد) عن قيس عن عبد الله (يعني ابن مسعود)
-[النهي عن الاختصاء وتحريمه لأنه يقطع النسل ويمنع النكاح]-
كنا نغزوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا نساء (1) فقلنا يا رسول الله ألا نستخصى (2)؟ فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد فى أن نتزوج المرأة بالثوب (3) إلى أجل ثم قرأ ابن مسعود {يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم (4) ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (عن عبد الله بن عمرو)(5) قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ائذن لى أن أختصى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خصاء أمتى الصيام والقيام (عن جابر بن عبد الله)(6) قال جاء شاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتأذن لى فى الخصاء؟ فقال صم وسل الله من فضله (7)(عن سعد بن أبى وقاص)(8) قال أراد عثمان بن مظعون أن يتبتل (9) فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو أجاز ذلك لاختصينا (10)
قال كنا نغزو الخ (غريبه)(1) جاء فى رواية للبخارى وليس معنا شئ يعنى نتزوج به (2) أى الا نستدعى من يفعل بنا الخصاء أو نعالج ذلك بانفسنا، والخصاء هو شق الانثيين وانتزاع البيضتين، وانما طلبوا ذلك لتزول عنهم شهوة الجماع، وقد طلبه غير واحد من الصحابة وكان ذلك قبل النهى عنه (وقوله فنهانا عنه) أى لانه حرام لما فيه من الضرر وقطع النسل (3) اى بالثوب وغيره مما تتراضى به المرأة الى أجل وهو نكاح المتعة كان رخصة ثم نسخ (4) اى مما طاب ولذ من الحلال، ومعنى (لا تحرموا) لا تمنعوا أنفسكم كمنع التحريم ولا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم فى العزم على تركها، وعن ابن مسعود ان رجلا قال له انى حرمت الفراش فتلا هذه الآية وقال نم على فراشك وكفر عن يمينك (ولا تعتدوا) اى لا تتعدوا حدود ما أحل لكم الى ماحرم عليكم، وظاهر استشهاد ابن مسعود بهذه الآية هنا يشعر بانه كان يرى جواز المتعة، قال القرطبى لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ ثم بلغه فرجع بعد اهـ (تخريجه)(ق فع وغيرهما)(5)(سنده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنى حى بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو الخ (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) ورجاله ثقات وفى بعضهم كلام (6)(سنده) حدّثنا ابراهيم يعنى ابن خالد حدثنا رباح عن معمر عن يحيى بن أبى كثير قال حدثنى رجل عن جابر الخ (غريبه)(7) الظاهر أن هذا الشاب انما طلب الخصاء لقله ذات يده وعدم وجود مؤن النكاح ولذلك أمره النبى صلى الله عليه وسلم بالصوم لأنه يضعف الشهوة وأمره ان يسأل الله من فضله تيسير ما يؤهله، وكذا يقال فى الرجل المذكور فى الحديث السابق والله أعلم (تخريجه) لم اقف عليه لغير الامام احمد وفى اسناده رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات (8) (سنده) حدّثنا حجاج أنبأنا ليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب اخبرنى سعيد بن المسيب انه سمع سعد بن ابى وقاص قال أراد عثمان بن مظعون الخ (غريبه) (9) قال العلماء التبتل هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح اشتغالا بعبادة الله تعالى: وقال الطبرى التبتل هو ترك لذات الدنيا وشهواتها والانقطاع الى الله تعالى بالتفرغ لعبادته اهـ قال النووى هذا النهى عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه الى النكاح ووجد مؤنه وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة، أما الإعراض عن الشهوات واللذات من غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرها ففضيلة لا يمنع منها بل مأمور بها (10) قال الطيبى كان الظاهر أن يقول لتبتلنا لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لا يمنع منها بل مأمور بها (10) قال الطيبى كان الظاهر أن يقول لتبتلنا لكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله لاختصينا لارادة المبالغة أى لمبالغتنا حتى يفضى بنا الأمر إلى الاختصاء ولم يرد حقيقة الاختصاء لأنه حرام، وقيل بل هو على ظاهره وكان ذلك قبل النهى عن الاختصاء (تخريجه) (ق
-[النهي عن التبتل لشبهه بالرهبانية وتضيع حق المرأة]-
(عن سمرة بن جندب)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل (عن الحسن عن سعد بن هشام)(2) أنه قال لعائشة رضى الله عنها إنى أريد أن أسألك عن التبتل فما ترين فيه؟ قالت فلا تفعل، أما سمعت الله عز وجل يقول {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} فلا تبتل قال فخرج وقد فقه وقدم البصرة فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج إلى أرض مكران فقتل هناك على أفضل عمله (وعنها فى رواية أخرى)(3) قالت لا تفعل أما تقرأ {لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة} فقد تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ولد له (عن ابن عباس)(4) عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول لا صرورة (5) فى الاسلام (باب صفة المرأة التى تستحب خطبتها)(عن عبد الله بن عمرو)(6) ابن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ان الدنيا كلها متاع (7) وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة (8)
نس مذ جه ط هق) (1) حدّثنا على ثنا معاذ حدثنى أبى عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه)(مذ جه) وقال الترمذى حسن غريب، قال وروى الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة عن النبى صلى الله عليه وسلم ويقال كلا الحديثن صحيح اهـ (قلت) وزاد الترمذى وابن ماجه فى هذا الحديث من طريق زيد بن أخزم أنه قال وقرأ قتادة {ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية} اهـ (قلت) يريد قتادة أنهم الذين أمر الله تعالى بالاقتداء بهديهم فى قوله عز وجل {فبهداهم اقتده} ومعنى الحديث أن النكاح من سنة المرسلين فلا ينبغى تركها أصلا (عن الحسن عن سعد ابن هشام) (2) هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه فى الجزء الرابع فى باب ما روى عن أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها فى صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الليل صحيفة 258 رقم 1028 فارجع اليه (3) هذه الرواية طرف من حديث طويل سيأتى بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه فى باب خلق النبى صلى الله عليه وسلم من أبواب الشمائل فى كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (4) (سنده) حدّثنا محمد بن بكر قال أنا ابن جريج أخبرنى عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه) (5) بفتح الصاد المهملة وضم الراء الاولى وفتح الثانية أى لا تبتل فى الاسلام لأنه من فعل الرهبان: أو لا يترك الانسان الحج فانه من أركان الاسلام، وأصله من الصر وهوالحبس، قال القاضى عياض الصرورة من انقطع النكاح وسلك سبيل الرهبانية، وأصلها أن الرجل كان إذا ارتكب جريمة لجأ إلى الكعبة وكان فى أمان ما دام فيها فيقال له صرورة ثم اتسع فيها فاستعمل لكل متعبد معتزل عن النساء، ويقال الصرورة الذى لم يحج وهو المنع كأنه أبى أن يحج ومنع نفسه عن الإتيان به، وظاهر هذا يدل على أن تارك الحج غير مسلم، والمراد به أن لا ينبغى أن يكون فى الاسلام أحد يستطيع الحج ولا يحج أوالتزوج ولا يتزوج فعبر عنه بهذه العبارة تشديدا وتغليظا (تخريجه)(د ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى انظر أحكام هذا الباب والذى قبله وكلام الأئمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 314 و 315 فى الجزء الثانى (6)(سنده) حدّثنا أبو عبد الرحمن ثنا حيوة وابن لهيعة قالا ثنا شرحبيل بن شريك أنه سمع أبا عبد الرحمن يحدث عن عبد الله بن عمرو بن العاص الخ (غريبه)(7) أى متمتع قليل ونفع زائل عن قريب، وإنما خلق ما فيها لأن يستمتع به مع حقارته أمدا قليلا ثم ينقضى، والمتاع ما ليس له بقاء، قال الطيبى المتاع من التمتع بالشئ وهو الانتفاع به وكل ما ينتفع به من عروض الدنيا متاع (8) إنما كانت
-[صفة المرأة التى يرغب فى نكاحها]-
(عن أبي هريرة)(1) عن النبى صلى الله عليه وسلم تنكح النساء (2) لأربع، لمالها وجمالها وحسبها (3) ودينها فاظفر بذات الدين (4) تربت يداك (عن أبى سعيد الخدرى)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة على احدى خصال ثلاثة، تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالهها، وتنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك (عن عائشة رضى الله عنها)(6) عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه (عن جابر بن عبد الله)(7) ان النبى صلى الله عليه وسلم قال ان المرأة تنكح لدينها ومالها وجمالها فعليك بذات الدين تربت
المرأة الصالحة خير متاع الدنيا لأنها تحفظ زوجها عن الحرام وتعينه على القيام بالامور الدنيوية والدينية وكل لذة أعانت على لذات الآخرة فهى محبوبه مرضية لله عز وجل، قال الطيبى وقيد بالصالحة إيذانا بأنها شر المتاع لو لم تكن صالحة، والمراد بالصالحة التقية المصلحة لحال زوجها فى بيته المطيعة لامره (تخريجه) (م نس هق) (1) (سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثنى سعيد عن أبى هريرة الخ (غريبه) (2) هكذا فى هذه الرواية عند الامام احمد: وعند الشيخين (تنكح المرأة) وكذلك عند الامام احمد فى بعض الروايات وستأتى (وقوله لأربع) أى لاجل أربع خصال أى إنهم يقصدون عادة نكاحها لهن (3) بفتح المهملتين فموحدة مكسورة شرفها بالآباء والاقارب مأخوذ من الحساب لانهم كانوا إذا تنافروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره، وقيل أراد بالحسب هنا أفعالها الحسنة الجميلة (4) يستفاد منه أن اللائق بذى الدين والمروءة أن يكون الدين مطمح نظره فى كل شئ لا سيما فيما تطول صحبته كالزوجة، وقد وقع فى حديث عبد الله بن عمرو عند (جه بز هق) رفعه لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن، ولا تزوجوهن لاموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن، ولكن تزوجوهن على الدين، ولأمة سوداء ذات دين أفضل، ولهذا قيل إن معنى حديث الباب الإخبار منه صلى الله عليه وسلم بما يفعله الناس فى العادة فانهم يقصدون هذه الخصال الأربع وآخرها عندهم ذات الدين فأخبر صلى الله عليه وسلم أن ذات الدين أفضل الجميع ولذا قال فاظفر بذات الدين، (وقوله تربت يداك) بفتح التاء المثناة فوق وكسر الراء أى افتقرنا أو لصقتا بالتراب من شدة الفقر وهى كناية عن الفقر قال الحافظ هو خبر بمعنى الدعاء لكن لا يراد به حقيقته اهـ قال العلماء لفظ تربت يداك يستعمل لمعان كثيرة، منها الانكار والتعجب وتعظيم الامر والحث على الشئ وهو المراد (تخريجه)(ق د نس جه هق)(5)(سنده) حدّثنا على ابن عبد الله ثنا عبد الرحمن بن مهدى ثنا محمد عن سعيد بن اسحاق عن عمته عن أبى سعيد الخدرى الخ (تخريجه) أورده المنذرى وقال رواه (حم) باسناد صحيح و (بز عل حب) فى صحيحه وأورده أيضا الهيثمى وقال رواه (حم عل بز) ورجاله ثقات (6)(سنده) حدّثنا عبد الصمد حدثنى أبى ثنا حسين بن ذكوان عن عطاء عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تزوج المرأة لثلاث، لمالها وجمالها ودينها فعليك بذات الدين تربت يداك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد من حديث عائشة ورجاله ثقات (7)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك ح واسحاق بن يوسف الأزرق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر قال تزوجت امرأة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر أتزوجت؟ قال قلت نعم، قال بكرا أو ثيبا؟ قال قلت ثيبا قال ألا بكرا تلاعبها؟ قال قلت يا رسول الله كن لى أخوات فخشيت ان تدخل بينى وبينهن، فقال إن المرأة
-[الترغيب في زواج المرأة الولود وعدم التغالى فى الصداق]-
يداك (عن عبد الله بن عمرو)(1) بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنكحوا امهات الأولاد (2) فانى أباهى بهم يوم القيامة (3)(عن أنس بن مالك)(4) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة (5) وينهى عن التبتل نهيا شديدا ويقول تزوجوا الودود (6) الولود فانى مكاثر بكم الانبياء يوم القيامة (عن أبى هريرة)(7) سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أى النساء خير؟ قال التى تسره اذا نظر وتطيعه اذا أمر ولا تخالفه (8) فيما يكره فى نفسها وماله (عن عائشة رضى الله عنها)(9) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمن (10) المرأة تيسير خطبتها (11) وتيسير صداقها (12) وتيسير رحمها (13)(عن أنس ابن مالك)(14) أن النبى صلى الله عليه وسلم أرسل أم سليم تنظر الى جارية فقال شمى عوارضها (15) وانظري
تنكح لدينها الخ (تخريجه)(م مذ)(1) * (سنده) حدّثنا حسن ثنا ابن لهيعة حدثنى حي بن عبد الله عن أبى عبد الرحمن الحبلى عن عبد الله بن عمرو الخ (غريبه)(2) المراد بأمهات الأولاد من هى فى مظنة الولادة، أو على الشابة دون العجوز التى انقطع نسلها، ويعرف فى البكر بأقاربها لأنها فى الغالب تكون مثلهم (3) ليست المباهاة المنهى عنها، بل معناه أغالب بهم الأمم السابقة فى الكثرة، وهو تعليل للأمر بتزويج الولود (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد، وأورده الهيثمى وقال رواه احمد وفيه حي بن عبد الله المعافرى وقد وثق وفيه ضعف (4)(سنده) حدّثنا حسين وعفان قالا ثنا خلف بن خليفة حدثنى حفص بن عمر عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(5) تقدم ضبطها وتفسيرها فى الباب الأول، والمراد هنا النكاح وأصله الموضع يتبوؤه ويأوى إليه قاله الخطابى (6) الودود يعنى المودودة لما هى عليه من حسن الخلق والتودد إلى الزوج وهو فعول بمعنى مفعول (والولود) كثيرة الولد والمكاثرة يوم القيامة إنما تكون بكثرة أمته صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(طس حب) وأورده الهيثمى وقال رواه (حم طس) واسناده حسن (7)(سنده) حدّثنا يحيى عن ابن عجلان عن سعيد عن أبى هريرة الخ (غريبه)(8) هو من التخلف لا من المخالفة التى هى ضد الطاعة لأنه لو كان كذلك لم يستقم المعنى، أما كونه من التخلف فلأن المرأة إذا غاب عنها زوجها يقال لها خالفة قال تعالى {رضوا بأن يكونوا مع الخوالف} جمع خالفة أى مع النساء والصبيان وأصحاب الاعذار، والذى يقعد بعدك يقال له خالف، قال فى اللسان وهو يخالف إلى فلانة أى يأتيها إذا غاب زوجها وخالفها إلى موضع آخر لازمها، والمعنى أن المرأة الصالحة إذا خلفت زوجها فى منزله لغيابه عنها لا تأت أمرا يكرهه سواء كان فى نفسها كتبرجها للرجال ومخالطتهم فى الداخل والخارج ونحو ذلك، وسواء كان فى مال كعدم صيانته وانفاقه فيما لا تمس الحاجة إليه (تخريجه)(نس ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى * (9)(سنده) حدّثنا ابراهيم بن اسحاق قال ثنا ابن مبارك عن اسامة بن زيد عن صفوان بن سليم عن عروة عن عائشة الخ (غريبه)(10) اليمن بضم الياء التحتية وسكون الميم البركة وضده الشؤم (11) بكسر الخاء المعجمة اى سهوله سؤال الخاطب اولياءها نكاحها واجابتهم بسهولة من غير توقف (12) اى عدم التشديد فى تكثيره ووجدانه بيد الخاطب من غير كد فى تحصيله (13) اى للولادة بان تكون سريعة الحمل كثيرة النسل (تخريجه)(ك هق) وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وقال الحافظ العراقى سنده جيد، وقال الهيثمى بعد ان عزاه للامام أحمد فيه اسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقد وثق (14)(سنده) حدّثنا اسحاق ابن منصور ثنا عمارة عن ثابت عن أنس الخ (غريبه)(15) قال فى النهاية العوارض الأسنان التي في
-[الترغيب في زواج الأبكار إلا لمصلحة فى الثيب]-
إلى عرقوبها (1)(باب الترغيب فى التزوج بالابكار من النساء الا لمصلحة فى الثيب)
(عن جابر بن عبد الله)(2) قال قال لى رسول الله يا جابر ألك امرأة؟ قال قلت نعم، قال أثيبا نكحت أم بكرا؟ قال قلت له تزوجتها وهى ثيب قال فقال لى فهلا (3) تزوجتها جويرية؟ قال قلت له قتل أبى معك يوم كذا وكذا (4) وترك جوارى فكرهت أن أضم اليهن جارية كاحداهن فتزوجت ثيبا تقصع (5) قملة احداهن، وتخيط درع احداهن (6) اذا تخرق، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فانك نعم ما رأيت (وعنه من طريق ثان)(7) قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت؟ قلت نعم، قال أبكرا أم ثيبا؟ قلت ثيبا، قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك (8)؟ قلت يا رسول الله
عرض الفم وهى ما بين الثنايا والأضراس، واحدها عارض أمرها بذلك لتبور (أى تختبر) به نكهتها أى ريحها وفى قصيدة كعب * تجلو عوارض ذى ظلم اذا ابتسمت * يعنى تكشف عن اسنانها (1) هو الوتر الذى خلف الكعبين بين مفصل القدم والساق من ذوات الاربع، ومن الانسان فويق العقب، أمرها بالنظر الى العرقوب لأنه اذا كان بارزا ظاهرا دل على نحافة جسم صاحبه، وان كان غير ظاهر دل على امتلاء الحسم وسمنه (تخريجه)(طب ك هق) وزاد الحاكم والبيهقى فجاءت اليهم فقالوا الا نغذيك يا ام فلان؟ فقالت لا آكل الا من طعام جاءت به فلانة، قال فصعدت فى رف لهم فنظرت الى عرقوبيها ثم قالت أفلينى يا بنية، قال فجعلت تفليها وهى تشم عوارضها، قال فجاءت فأخبرت (هذا لفظ الحاكم) وعند البيهقى قالت قبلينى يا فلانة بدل قولها افلينى: قال فجعلت تقبلها اهـ صححه الحاكم وأقره الذهبى (باب)(2)(سنده) حدّثنا عبيدة حدثنى الأسود عن نبيح العنزى عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(3) هلا للتحضيض وقوله (جويرية) تصغير جارية يريد بها البكر التى لم يسبق لها زواج ولا وطء (4) أى يوم أحد كما صرح بذلك فى الطريق الثانية (وقوله وترك جوارى) جمع جارية والمراد هنا الشابة لخفتها، وجاء فى الطريق الثانية سبع بنات، وفى رواية اخرى لى اخوات وعمات فكرهت الخ، وفى رواية للبخارى تسع بنات وله فى اخرى سبع بنات كما هنا: ولمسلم تسع بنات او سبع، ويجمع بين مختلف الروايات بأن من اخواته اثنتان متزوجتان فلم يعدهن فى رواية لاستغنائهن عنه، وعدهن فى اخرى ولم يسم منهن واحدة، قال الحافظ وأما امرأة جابر المذكورة فاسمها سهلة بنت مسعود بن أوس بن مالك الانصارية الأوسية، ذكره ابن سعد (5) أى تقتل والقصع الدلك بالظفر (6) درع المرأة قميصها (7)(سنده) حدّثنا سفيان قال عمرو سمعت جابرا يقول قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نكحت الخ (8) زاد فى رواية للبخارى والامام احمد ايضا (وتضاحكها وتضاحكك) ولهما فى رواية اخرى (مالك وللعذارى ولعابها) العذارى جمع عذراء وهى الجارية التى لم يمسها رجل وهى البكر، والعذرة ما للبكر من الالتحام قبل الافتضاض، وفى رواية لمسلم (فأين انت من العذارى ولعابها) قال النووى لعابها بكسر اللام، قال ووقع لبعض رواة البخارى بضمها، قال القاضى عياض وأما رواية مسلم فالبكسر لا غير وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة كقاتل مقاتلة اهـ قال النووى وقد حمل جمهور المتكلمين فى شرح هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم (تلاعبها) على اللعب المعروف ويؤيده تضاحكها وتضاحكك، وقال بعضهم يحتمل ان يكون من اللعاب وهو الريق اهـ قال الحافظ ووقع فى رواية المستملى ضم اللام فى قوله (ولعابها) قال والمراد به الريق
-[الترغيب فى تزويج ذى الدين والخلق الحسن وان كان فقيرا]-
قتل أبي يوم أحد وترك سبع بنات وكرهت أن أجمع إليهن خرقاء (1) مثلهن ولكن امرأة تمشطهن (2) وتقيم عليهن، قال أصبت (3)(وعنه من طريق ثالث (4) بنحوه وفيه) قال لكم أنماط؟ (5) قلت يا رسول الله وأنى (6) فقال خف (7) أما إنها ستكون لكم أنماط، فأنا اليوم أقول لامرأتى نحى عن أنماطك (8) فتقول نعم ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط فأتركها؟ (9)(باب الترغيب فى التزويج من ذى الدين والخلق المرضى وإن كان فقيرا أو دميم الخلقة)(عن ثابت البنانى عن أنس)(10) قال خطب النبى صلى الله عليه وسلم على جليبيب (11) امرأة من الأنصار إلى أبيها فقال حتى استأمر أمها، فقال النبى صلى الله عليه وسلم فنعم إذا، فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت لا هاالله (12) إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا جليبيا وقد منعناها من فلان وفلان
وفيه إشارة الى مص لسانها ورشف شفتيها وذلك يقع عند الملاعبة والتقبيل وليس هو ببعيد كما قال القرطبى اهـ (1) بفتح الخاء المعجمة وسكون الراء بعدها قاف هى التى لا تعمل بيدها شيئا، وهى تأنيث الأخرق وهو الجاهل بمصلحة نفسه وغيره (2) بضم الشين المعجمة وكسرها من بابي قتل وضرب أى تسرح شعرهن، يقال مشطت الشعر مشطا سرحته والتثقيل مبالغة وامتشطت المرأة مشطت شعرها (وتقيم عليهن) اى بالخدمة والتأديب (3) فيه استحباب نكاح الثيب ان كان لمصلحة كما فعل جابر، ولذلك قال له النبى صلى الله عليه وسلم أصبت، وقال فى الطريق الاولى (نعم ما رأيت) وفى رواية للشيخين (فقال بارك الله لك أو قال خيرا)(4)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق انا سفيان عن مجد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ فقلت نعم فقال أبكرا ام ثيبا؟ فقلت لا بل ثيبا لى اخوات وعمات فكرهت أن أضم اليهن خرقاء مثلهن، قال أفلا بكرا تلاعبها؟ قال لكم أنماط الخ (5) قال فى النهاية الأنماط هى ضرب من البسط له خمل رقيق جمع نمط اهـ وقال النووى الأنماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتحتين ظهارة الفراش وقيل ظهره، ويطلق أيضا على بساط لطيف له خمل يجعل على الهودج وقد يجعل سترا، ومنه فأخذت نمطا فسترته على الباب اهـ (6) معناه وأنى لى ذلك وأنا رجل فقير (7) لفظ (خف) المركب من خاء معجمة وفاء لم أجده لغير الامام احمد، قال فى النهاية أخف الرجل فهو مخف وخف وخفيف إذا خفت حاله ودابته وإذا كان قليل الثقل، (قلت) وهو كناية عن فقره وقلة متاعه كأنه صلى الله عليه وسلم يقول له أنت الآن فقير وسيغنيك الله من فضله وتكون لكم أنماط والله أعلم (8) أى اصرفيها عنى ودعيها جانبا (9) معناه كيف أتركها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون لكم أنماط، وهذا من علامات النبوة فقد كان ما أخبر به النبى صلى الله عليه وسلم فكثرت أنماطهم حتى كان جابر يقول لامرأته نحى عنى أنماطك أى أزيليها (تخريجه)(ق ط هق. والأربعة) ولحديث جابر هذا عدة طرق أيضا فى قصة جمله ستأتى إن شاء الله تعالى فى مناقب جابر من كتاب مناقب الصحابة رضى الله عنهم (باب)(10)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت البنانى عن أنس الخ (غريبه)(11) قال الحافظ فى الاصابة غير منسوب وهو تصغير جلباب (12) أى هذا يمينى، ولا لنفى كلام الرجل، وها بالمد والقصر ولفظ الجلالة مجرور بها لأنها بمعنى واو القسم، وجملة إذا ما وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ جواب القسم، وإنما قالت ذلك المرأة لأن جليبيبا كان فى وجهه دمامة كما صرح بذلك فى رواية أبى يعلى، وفى حديث أبى برزة أن المرأة قالت (لا لعمر الله
-[قصة جليبيب وزواجه بامرأته واستشهاده]-
قال والجارية فى سترها تستمع، قال فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبى صلى الله عليه وسلم بذلك، فقالت الجارية أتريدون أن تردّوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره؟ إن كان قد رضيه لكم فأنكحوه، فكأنها جلت (1) عن أبويها وقالا صدقت، فذهب أبوها إلى النبى صلى الله عليه وسلم فقال إن كنت قد رضيته فقد رضينا، قال فإنى قد رضيته فزوجها، ثم فزع (2) أهل المدينة فركب جليبيب فوجدوه قد قتل وحوله ناس من المشركين قد قتلهم (3) قال انس فلقد رأيتها وإنها لمن انفق (4) بيت فى المدينة (وعن أبى برزة الاسلمى)(5) عن النبى صلى الله عليه وسلم نحوه مطولا، وفى آخره قال ثابت فما كان فى الانصار ايّم (6) انفق منها: وحدّث اسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة ثابتا قال هل تعلم ما دعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدّا كدا قال فما كان فى الأنصار ايم انفق منها (عن ابن عمر عن عمر)(7) رضى الله عنهما قال تأيمت (8) حفصة بنت عمر من خنيس (9) بن حذافة أو حذيفة (10) شك عبد الرزاق وكان من أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ممن شهد بدرا فتوفى بالمدينة قال فلقيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة (11) فقلت ان شئت انكحتك حفصة، قال سأنظر فى ذلك (12) فلبثت ليالى فلقينى فقال ما اريد ان أتزوج يومى هذا، قال عمر فلقيت أبا بكر فقلت ان شئت أنكحتك حفصة ابنة عمر فلم يرجع الى (13) شيئا فكنت أوجد عليه مني على عثمان
لا تزوجه، وهي مؤيدة لرواية أنس ومفسرة لها (1) بفتح اللام أى كشفت وأوضحت أمر أخفى عليهما (2) الفزع الخوف أى أخافهم العدو، وفى حديث أبى برزة (فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزوة) يعنى ومعه جليبيب (3) فى رواية أبى برزة عند مسلم والامام احمد فوجده إلى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه فقالوا يا رسول الله ها هو ذا الى جنب سبعة قد قتلهم ثم قتلوه، فأتاه النبى صلى الله عليه وسلم فقام عليه فقال قتل سبعة وقتلوه؟ هذا منى وأنا منه مرتين أو ثلاثا، ثم وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ساعديه وحفر له، ما له سرير إلا ساعدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم وضعه فى قبره ولم يذكر أنه غسّله (4) سيأتى تفسيره فى الحديث التالى (تخريجه) الحديث رجاله من رجال الصحيحين وأخرجه أبو يعلى مختصرا ويشهد له حديث أبى برزة عند مسلم والامام احمد وسيأتى. (5) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بتمامه وسنده وشرحه فى فضائل جليبيب فى حرف الجيم من كتاب فضائل الصحابة وهو حديث صحيح أخرجه (م نس)(غريبه)(6) الأيم بكسر الياء التحتية مشددة هى المرأة التى ليس لها زوج سواء أكانت بكرا أم ثيبا (وقوله أنفق) بفتح الفاء من النفاق بفتح النون مشددة وهو ضد الكساد، والمعنى أنها كانت أعظم امرأة أيّم فى بيوت المدينة يتسابق إليها الخطاب بعد موت جليبيب وذلك ببركة كونها رضيت بنكاح جليبيب الذى كان ينفر منه الناس، وببركة دعاء النبى صلى الله عليه وسلم لها كما سيأتى (7)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهرى عن سالم عن ابن عمر الخ (غريبه)(8) بهمزة مفتوحة وتحتانية ثقيلة أى صارت أيما وهى التى يموت زوجها أو تبين منه وتنقضى عدتها وأكثر ما تطلق على من مات زوجها، وقال ابن بطال العرب تطلق على كل امرأة لا زوح لها وكل رجل لا امرأة له أيمًا، زاد فى المشارق وان كان بكرا (9) بخاء معجمة ونون وسين مهملة مصغرا (10) أو للشك من الراوى يشك هل هو ابن حذافة أو ابن حذيفة والصواب حذافة وهو أخو عبد الله بن حذافة وكان من المهاجرين الأولين (11) فيه عرض الرجل وليته إذا كان على كفء وليس بمنقصة عليه (12) أى أتفكر فيه (13) بفتح الياء التحتية وكسر
-[للرجل أن يعرض بنته وللمرأة أن تعرض نفسها للزواج بالرجل الصالح]-
فلبثت ليالي فخطبها الىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكحتها اياه فلقينى أبو بكر فقال لعلك وجدت علىّ حين عرضت علىّ حفصة فلم أجع اليك شيئا؟ قال قلت نعم، قال فانه لم يمنعنى أن أرجع اليك شيئا حين عرضتها علىّ الا أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها، ولم أكن لافشى سر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تركها لنكحتها (1)(عن ثابت البنانى)(2) قال كنت مع انس بن مالك جالسا وعنده ابنة له، فقال أنس جاءت امرأة الى النبى صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبى الله هل لك فيَّ حاجة؟ (3) فقالت ابنته ما كان أقل حياءها (4) فقال هى خير منك رغبت فى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضت عليه نفسها (باب فضل من حبست نفسها على أبنائها ولم تتزوج وفضل نساء قريش وغير ذلك)(عن عوف بن مالك)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وامرأة سعفاء (6) الخدين كهاتين يوم القيامة (وفى لفظ انا وأمرأة سعفاء فى الجنة كهاتين) وجمع بين إصبعيه السبابة والوسطى (7) امرأة ذات منصب وجمال آمت (8) من زوجها حبست نفسها على أيتامها
الجيم أي صمت ولم يعد له جوابًا، وجاء فى رواية البخارى (فصمت أبو بكر فلم يرجع إلى شيئا) فقوله فلم يرجع إلى شيئا بعد قوله فصمت تأكيد لرفع المجاز لاحتمال أن يظن أنه سكت زمانا ثم تكلم (وقوله فكنت أوجد عليه) معناه اشد موجدة أى غضبا على أبى بكر من غضبى على عثمان لقوة المودة بينه وبين أبى بكر، لأن النبى صلى الله عليه وسلم كان آخى بينهما ولأن عثمان أجابه أولا ثم اعتذر (1) يستفاد منه عذره فى كونه لم يقل كما قال عثمان ما أريد ان أتزوج يومى هذا وفيه فضل كتمان السر (تخريجه)(خ نس) ورواه أبو يعلى بنحوه وزاد- قال عمر فشكوت عثمان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج حفصة خيرا من عثمان، وتزوج عثمان خيرا من حفصة، فزوجه النبى صلى الله عليه وسلم ابنته، وفى إسناده الوليد بن محمد الموقرى بضم الميم وبقاف مفتوحة وهو ضعيف (2)(سنده) حدّثنا عفان ثنا مرحوم قال سمعت ثابتا يقول كنت مع أنس الخ (غريبه)(3) معناه تعرض نفسها على النبى صلى الله عليه وسلم ليتزوجها (4) فى القاموس أقله جعله قليلا كقلله فما استفهامية وكان زائدة، وفى أقل ضمير لما، وحياءها بالنصب مفعول أقل، أى أى شئ جعل حياءها قليلا، والمقصود التعجب من قلة حيائها حيث عرضت نفسها لأجل الزواج، وابنة أنس هذه قال الحافظ لم أقف على اسمها وأظنها أمينة بالتصغير، أما المرأة التى عرضت نفسها فقال لم أقف على تعيينها، وأشبه من رأيت بقصتها ممن ذكر اسمهن فى الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم والله أعلم (تخريجه)(خ نس جه)(باب)(5)(سنده) حدّثنا محمد بن بكر قال أنا النّهاس (يعنى ابن قهم) عن عمرو عن شداد أبى عمار عن عوف بن مالك الخ (غريبه)(6) السعفة بضم السين المهملة نوع من السواد ليس بالكثير، وقيل هو سواد مع لون آخر، وفى الصحاح سواد مشرب بالحمرة، أراد انها بذلت نفسها وتركت الزينة والترفه حتى تغير لونها واسود لما تكابده من المشقة والضنك اقامة على ولدها بعد وفاة زوجها ولم يرد أنها كانت من اصل الخلقة كذلك، لقوله امرأة ذات منصب وجمال (7) قال العلماء المراد من أمثال هذه الأحاديث المبالغة فى رفع درجة كافل اليتيم ونحوه وإلا فدرجات الأنبياء أعلى وأجل، والفرق بين الإصبعين فيه إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة (وقوله امرأة) بالضم عطف بيان لامرأة سعفاء أو بدل منها أو خبر مبتدأ محذوف أى هذا امرأة (ذات منصب) بوزن مسجد أى ذات حسب ومكانة ورفعة (8) بمد الهمزة وتخفيف الميم أى صارت أيما لا زوج لها
-[فضل من حبست نفسها على أولادها ولم تتزوج ومنقبة لنساء قريش]-
حتى باتوا (1) أو ماتوا (عن ابن المسيب عن أبى هريرة)(2) أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب أم هانئ بنت أبى طالب فقالت يا رسول الله إنى قد كبرت ولى عيال، فقال النبى صلى الله عليه وسلم خير نساء ركبن (3) نساء قريش، احناه (4) على ولد فى صغره وارعاه (5) على زوج فى ذات يده (6) قال أبو هريرة ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا (7)(عن ابن عباس)(8) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب امرأة من قومه يقال لها سودة (9) وكانت مصبية، كان لها خمسة صبية أو ستة من بعل لها مات، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يمنعك منى؟ قالت والله يا نبى الله ما يمنعنى منك الا أن لا تكون احب البرية الى، ولكنى اكرمك ان ان يضغو (10) هؤلاء الصبية عند رأسك بكرة وعشية، قال فهل منعك منى شئ غير ذلك؟ قالت لا والله، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ان خير نساء ركبن اعجاز الإبل صالح (11)
(1) أي استقلوا بأمرهم لكبرهم وانفصلوا عنها أو ماتوا (تخريجه)(د) وفى إسناده النهاس بن قهم القيسى ضعيف (2)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا معمر عن الزهرى عن ابن المسيب عن أبى هريرة الخ (غريبه)(3) أى ركبن الابل كما صرح بذلك فى جميع طرق الحديث عند الشيخين ولعل لفظ الابل سقط هنا من الناسخ، والمراد بهن نساء العرب لأنهن اللاتى يكثر منهم ركوب الابل، ولهذا قال أبو هريرة فى آخر الحديث ولم تركب مريم بنت عمران بعيرا، والمقصود أن نساء قريش خير نساء العرب ومعلوم أن العرب خير من غيرهم فى الجملة، واما الأفراد فيدخل فيها الخصوص (4) بسكون المهملة بعدها نون أى أكثره شفقة والحانية على ولدها هى التى تقوم عليهم بعد يتمهم فلا تتزوج، فان تزوجت فليس مجانية قاله الهروى، وجاء الضمير مذكرا وكان القياس احناهن وكأنه ذكر باعتبار اللفظ أو الجنس أو الشخص أو الانسان، وجاء نحو ذلك فى حديث أنس (كان النبى صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وجها وأحسنه خلقا) بالافراد فى الثانى، ووقع فى رواية لمسلم أحناه على، يتيم وله فى أخرى على طفل (5) أى أحفظ وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة له وترك التبذير فى الانفاق (6) أى فى ماله المضاف إليه ومنه قولهم فلان قليل ذات اليد أى قليل المال (7) إنما قال أبو هريرة هذه الجملة ليدفع بها ما يتوهم من أن نساء قريش أفضل من مريم بنت عمران والمقصود تفضيل نساء قريش على نساء العرب لا على جميع نساء الدنيا والله أعلم (تخريجه)(ق. وغيرهما)(8)(سنده) حدّثنا أبو النضر ثنا عبد المجيد ثنا شهر حدثنى عبد الله ابن عباس الخ (غريبه)(9) قال الحافظ هذه المرأة يحمتل أن تكون أم هانئ المذكورة فى حديث أبى هريرة (يعنى الحديث السابق) فلعلها كانت تلقب سودة فان المشهور أن اسمها فاختة وقيل غير ذلك، ويحتمل أن تكون امرأة أخرى وليس سودة بنت زمعة زوج النبى صلى الله عليه وسلم فان النبى صلى الله عليه وسلم تزوجها قديما بمكة بعد موت خديجة ودخل بها قبل أن يدخل بعائشة ومات وهى فى عصمته اهـ (10) بضاد معجمة ساكنة بعدها غين معجمة من الضغاء وهو البكاء والصياح، يقال ضغا ضغوا وضغاء إذا صاح وضج (11) جاء فى هذه الرواية مقيدا بالصلاح، وجاء مطلقا بدون قيد فى حديث أبى هريرة السابق، وجاء عند الشيخين من حديث أبى هريرة مطلقا فى بعض طرقه ومقيدا فى البض الآخر، قال الحافظ والمطلق محمول على المقيد فالمحكوم له بالخيرية الصالحات من نساء قريش لا على العموم، والمراد بالصلاح هنا صلاح الدين وحسن المخالطة مع الزوج ونحو ذلك (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وحسن
-[المرأة تكون لآخر أزواجها فى الجنة والنهى أن يخطب الرجل على خطبة أخيه]-
نساء قريش احناه على ولد فى صغر وأرعاه على بعل بذات يد (عن كريم بن أبى حازم)(1) عن جدته سلمى (2) بنت جابر ان زوجها استشهد فاتت عبد الله بن مسعود فقالت انى امرأة قد خطبنى الرجال فأبيت ان أتزوج حتى القاه فترجو لى ان اجتمعت أنا وهو أن أكون من أزواجه؟ قال نعم، فقال له رجل ما رأيناك نقلت هذا مذ قاعدناك (3) قال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان أسرع أمتى بى لحوقا فى الجنة امرأة من أحمس (4) (باب النهى ان يخطب الرجل على خطبة اخيه وما جاء فى التعريض بالخطبة فى العدة) (عن ابن عمر) (5) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يخطب الرجل على خطبة (6) أخيه حتى يدعها الذى خطبها أول مرة او يأذن له (عن عقبة بن عامر) (7) سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرئ مسلم يخطب على خطبة أخيه حتى يترك: ولا يبع (8) على بيع أخيه حتى يترك
الحافظ إسناده بعد عزوه للامام احمد قال، وله طريق أخرى أخرجها قاسم بن ثابت فى الدلائل من طريق الحكم بن ابان عن عكرمة عن ابن عباس باختصار القصة (1) * (سنده) حدّثنا أبو احمد ثنا ابان بن عبد الله البجلى عن كريم بن أبى حازم الخ (غريبه)(2) هى سلمى بنت جابر الأحمسية، قال الحافظ فى تعجيل المنفعة ذكرها بعضهم فى الصحابة، وقد روت ايضا عن ابى بكر الصديق رضى الله عنه وكذا اختها زينب بنت جابر الأحمسية (3) مراد السائل ان ابن مسعود لم ينقل شيئا عن النبى صلى الله عليه وسلم فى كون المرأة اذا تأيمت من زوجها ولم تتزوج بغيره تكون زوجته فى الجنة، ولعله لم يذكر لهم ذلك لعدم المناسبة او لم يكن عنده شئ من ذلك (4) احمس بوزن احمد قال فى القاموس احمس لقب قريش وكنانة وجديلة ومن تابعهم فى الجاهلية لتحمسهم فى دينهم او لالتجائهم بالحمساء وهى الكعبة لأن حجرها أبيض إلى السواد والحماسة الشجاعة والأحمس الشجاع اهـ (فان قيل) ليس فى الحديث تعيين المرأة التى عناها النبى صلى الله عليه وسلم فكيف يحمله ابن مسعود على سلمى ويستدل به لها (فالجواب) لما كانت سلمى من أحمس وانها حبست نفسها عن الزواج طمعا فى ان تكون لزوجها فى الجنة لأن الشهداء فى الجنة بنص القرآن، توسم ابن مسعود ان هذه المرأة هى التى عناها النبى صلى الله عليه وسلم فى الحديث او اعلمه النبى صلى الله عليه وسلم بها والله أعلم (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم عل)، وسلمى لم أجد من وثقها وبقية رجالها ثقات اهـ (قلت) يكفى فى توثيقها وقوة ايمانها ما ذكر من قصتها وتبشير ابن مسعود لها والله أعلم (باب)(5)(سنده) حدّثنا ابو اليمان انا شعيب انا نافع ان عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) بكسر الخاء وصورته ان يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق معلوم ويتراضيا ولم يبق إلا العقد فيجئ آخر فيخطب ويزيد فى الصداق او لا يزيد ويرضيهم بمزايا اخرى ككونه غنيا او وجيها او نحو ذلك، وفى التعبير بالأخ فى قوله اخيه تشنيع لفعله وتأكيد للنهى عنه وتحريض له على تركه (تخريجه)(ق د نس جه هق)(7)(سنده) حدّثنا يعقوب قال ثنا ابى عن ابن اسحاق قال حدثنى يزيد بن ابى حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة التجيبى عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)(8) الظاهر ان المراد بالنهى هنا البائع فيمنع البائع ان يبيع على بيع اخيه وهو ان يعرض سلعته على المشترى الراكن إلى شراء سلعة غيره وهى أرخص او اجود ليزهده فى شراء سلعة الغير، وقيل المراد السوم والنهى للمشترى قال القاضى عياض والأول أولى (قلت) سيأتى معنى السوم فى شرح الحديث التالى (تخريجه)(م هق) *
-[نهي المرأة أن تطلب طلاق زوجة من زوجها لتحل محلها]-
(عن أبي هريرة) رضى الله عنه (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لا يخطب (2) الرجل على خطبة أخيه، ولا يسوم (3) على سوم أخيه ولا تنكح المرأة على عمتها (4) ولا على خالتها ولا تسأل طلاق اختها (5) لتكفئ ما فى صحفتها ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها (عن سمرة بن جندب)(6) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يخطب الرجل على خطبة أخيه او يبتاع على بيعه (عن فاطمة بنت قيس)(7) قالت طلقنى زوجى (8) ثلاثا فأمرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أعتد فى بيت ابن ام مكتوم (عن سفيان)(9) سمعه من ابى بكر بن أبى الجهم سمعت فاطمة بنت قيس قالت قال لى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حللت فآذنينى (10) فآذنته فخطبها معاوية بن أبى سفيان وأبو الجهم وأسامة بن زيد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما معاوية (11) فرجل ترب
(1)(سنده) حدّثنا يزيد انا هشام بن حسان عن محمد عن ابى هريرة الخ (غريبه)(2) الرواية بالرفع على سبيل الخبر والمراد به النهى وهو أبلغ فى النهى لأن خبر الشارع لا يتصور وقوع خلافه، والنهى قد يقع مخالفته فكأن المعنى عاملوا هذا النهى معاملة الخبر المتحتم قاله النووى (3) بالرفع معطوف على لا يخطب والمراد به النهى وكذا يقال فيما بعده (والسوم) من المساومة اى المجاذبة بين البائع والمشترى على السلعة وفصل الثمن، يقال سام يسوم سوما وساوم واستام، والمنهى عنه ان يتساوم المتابيعان فى السلعة ويتقارب الانعقاد فيجئ رجل آخر فيشتريها بزيادة على ما استقر الأمر عليه بين المتساومين قبل الانعقاد، فذلك ممنوع عند المقاربة لما فيه من الافساد، ويباح فى اول العرض والمساومة (4) اى ان كانت العمة سابقة فان اللاحقة هى المنكوحة على السابقة وفى الرواية اختصار وكذا العكس (5) قال النووى معناه نهى المرأة الأجنبية ان تسأل الزوج طلاق زوجته وان ينكحها ويصير لها من نفقته ومعرفته ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك باكتفاء ما فى الاناء مجازا والمراد بأختها غيرها سواء كانت من النسب او فى الاسلام والله اعلم اهـ (قلت) ويؤيد كلام النووى قوله فى الحديث (ولتنكح فانما لها ما كتب الله لها) اى ولتتزوج هذا الرجل او غيره من غير ان تسأل طلاق اختها فانها لا تأخذ إلا ما كتب الله لها من الرجال او النفقة او الأولاد (والصحفة) هى الإناء يكون فيه الماء ونحوه (تخريجه)(ق هق والأربعة) مطولا ومختصرا بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (6)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود الطيالسى ثنا عمران عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب الخ (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (بز طس طص) وفيه عمران القطان وثقه ابن حبان وفيه ضعف (7)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون قال ثنا زكريا عن جابر قال حدثتنى فاطمة بنت قيس قالت طلقنى زوجى الخ (غريبه)(8) كانت تحت ابى عمرو بن حفص بن المغيرة فطلقها آخر ثلاث تطليقات كما صرح بذلك فى بعض طرق الحديث (تخريجه)(م. والاربعة وغيرهم)(9)(سنده) حدّثنا وكيع عن سفيان الخ (غريبه)(10) اى اخبرينى بانتهاء عدتك وهذا اللفظ اعتبره العلماء تعريض بالخطبة فى عدة المبتوتة وما كان صلى الله عليه وسلم يريدها لنفسه فقد جاء فى آخر الحديث انه كان يخطبها لأسامة (11) يعنى ابن ابى سفيان (وقوله ترب)(بفتح اوله وكسر ثانيه) اى فقير وكان إذ ذاك فقيرا لا مال له فسبحان مغير الأحوال
-[ما جاء في استحباب النظر الى المخطوبة ولو بغير علمها]-
لا مال له وأما ابو الجهم فرجل ضراب (1) للنساء ولكن اسامة (2)، قال فقالت بيدها هكذا اسامة تقول لم ترده، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الله وطاعة رسوله خير لك فتزوجتة فاغتبطته (3)(باب ما جاء فى استحباب النظر الى المخطوبة)(عن جابر بن عد الله)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب احدكم المرأة فان استطاع ان ينظر منها ما يدعوه الى نكاحها فليفعل قال فخطبت جارية من بنى سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب (5) حتى رأيت منها بعض ما دعانى الى نكاحها فتزوجتها (عن سهل بن ابى حثمة)(6) قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد (7) امرأة ببصره (زاد فى رواية يريد ان ينظر اليها) فقلت تنظر اليها وانت من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ فقال انى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا ألقى الله عز وجل فى قلب امرئ خطبة لامرأة فلا بأس ان ينظر اليها (وعنه من طريق ثان)(8) قال رأيت محمد بن مسلمة يطارد بثينة ابنة الضحاك اخت ابى جبيرة الضحاك وهى على إجّار لهم (9) فذكر الحديث (عن بكر بن عبد الله المزنى)(10) عن المغيرة بن شعبة قال اتيت النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت له امرأة أخطبها، فقال اذهب فانظر اليها فانه أجدر أن يؤدم بينكما (11)، قال فأتيت امرأة من الأنصار فخطبتها الى أبويها واخبرتهما بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانهما كرها ذلك، قال فسمعت ذلك المرأة وهى فى خدرها (12) فقالت إن
(1) هو كناية عن ضربه للنساء، وما قاله النبى صلى الله عليه وسلم فى معاوية وابى الجهم لا يعد غيبة فهو من باب النصيحة فى مثل هذا الحال (2) أى ولكن أنكحى أسامة (وقوله فقالت بيدها هكذا) معناه أنها أشارت بيدها إشارة الكاره لهذا الأمر ولذلك قال فى الحديث تقول لم ترده (3) أى سرت بزواجه وعدّته نعمة من نعم الله عليها (تخريجه)(م لك فع. والأربعة وغيرهم) انظر مذاب الأئمة فى أحكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 315 و 316 فى الجزء الثانى (باب)(4)(سنده) حدّثنا يونس بن محمد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا محمد بن اسحاق عن داود بن الحصين عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(5) الكرب بالتحريك أصول السعف (أى جريد النخل) التى تقطع معها، الواحدة كربة مثل قصب وقصبة، سمى بذلك لأنه يبس وكرب أن يقطع أى حان له (تخريجه)(د هق بز عب ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وقال الحافظ رجاله ثقات (6)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون قال أنا الحجاج بن أرطاة عن محمد بن سلمان بن أبى حثمة عن سهل ابن أبى حثمة الخ (غريبه)(7) أى يخادعها ثم ينظر إليها، والمرأة المذكورة هى بثينة بنت الضحاك كما صرح بذلك فى الطريق الثانية (8)(سنده) حدّثنا سريج بن النعمان قال ثنا عبّاد بن العوام قال ثنا حجاج بن أرطاة عن محمد بن سليمان بن أبى حثمة عن عمه سهل بن أبى حثمة قال رأيت محمد بن مسلمة الحديث (9) بكسر الهمزة وتشديد الجيم مفتوحة السطح الذى ليس له حاجز يرد الساقط وقوله (فذكر الحديث) هكذا بالأصل يشير إلى الطريق الأولى (تخريجه)(جه هق) وفى إسناده الحجاج بن أرطاة فيه كلام، ولكن أخرجه أيضا ابن حبان فى صحيحه بإسناد آخر وصححه وسكت عنه الحافظ فى التلخيص (10)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن عاصم الأحول عن بكر بن عبد الله المزنى الخ (غريبه)(11) أى يكون بينكما المحبة والاتفاق، يقال أدم الله بينهما يأدم أدما بالسكون أى ألف ووفق وهو مبنى للمفعول من أدم بلا مد أو بمد (12) الخدر بكسر الخاء المعجمة وسكون المهملة ناحية فى اليت يترك عليها
-[قوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى]-
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرك أن تنظر فانظر والا فانى أنشدك (1) كانها عظّمت ذلك عليه (2) قال فنظرت اليها فتزوجها فذكر من موافقتها (3)(عن ابى حميد الساعدى)(4) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خطب أحدكم امرأة فلا جناح عليه ان ينظر اليها اذا كان انما ينظر اليها لخطبته وان كانت لا تعلم (عن ابى هريرة)(5) قال خطب رجل امرأة فقال يعنى النبى صلى الله عليه وسلم انظر اليها فإن فى أعين الأنصار شيئا (6)(باب لا نكاح إلا بولى وما جاء فى زواج العبد بغير إذن سيده)(حدّثنا اسماعيل) ثنا ابن جريج قال أخبرنى سليمان بن موسى عن الزهرى عن عروة عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نكحت المرأة (7) بغير أمر مولاها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل (8) فان أصابها فلها مهرها بما أصاب منها (9) فان اشتجروا فالسلطان ولى من لا ولى له (10) قال ابن جريج فلقيت الزهرى فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه (11)
ستر فتكون فيه الجارية البكر (1) أى أسألك بالله أن لا تنظر الىّ إن لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بذلك (2) معناه أنه أمر محظور لا يجوز إلا لحاجة شرعية (3) أى فذكر من موافقتها ما ذكر، حذف المفعول للتعظيم وأنه قدر لا يحيطه الوصف، وفى رواية البيهقى فما وقعت عندى امرأة بمنزلتها ولقد تزوجت سبعين أو بضعا وسبعين امرأة (تخريجه)(نس مذ جه هق حب مى ك) وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبى * (4)(سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا زهير ثنا عبد الله بن عيسى حدثنى موسى بن عبد الله بن يزيد عن أبى حميد أو أبى حميدة قال وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد الا أن زهيرا شك فقال عن أبى حميد أو أبى حميدة، والبزار من غير شك والطبرانى فى الأوسط والكبير ورجاله رجال الصحيح (5)(سنده) حدّثنا سفيان عن يزيد بن كيسان عن أبى حازم عن أبى هريرة الخ (غريبه)(6) أى مما ينفر عنه الطبع ولا يستحسنه، قيل المراد بالشئ صفر فى العين أو زرقة، وفيه دلالة لذكر مثل هذا للنصيحة والله اعلم (تخريجه)(م نس هق) ولفظ مسلم عن أبى هريرة قال كنت عند النبى صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظرت اليها؟ قال لا، قال فاذهب فانظر اليها فان فى أعين الانصار شيئا اهـ والظاهر أن قوله فى رواية مسلم انه تزوج يريد بذلك الخطبة وتمام الاتفاق والله اعلم (باب)(غريبه)(7) اى زوجت نفسها (بغير امر مولاها) اى وليها كما جاء فى بعض الروايات، والمراد بالولى هنا الاقرب فالأقرب من العصبة وهذا مذهب الجمهور، وروى عن أبى حنيفة أن ذوى الأرحام من الأولياء، فاذا لم يكن ثمّ ولى أو كان موجودًا وعضل انتقل الأمر الى السلطان لأنه ولى من ولى له كما سيأتى (8) كرر هذه الجملة ثلاث مرات للتأكيد والمبالغة (9) جاء فى بعض الروايات (بما استحل من فرجها) والمراد بما استمتع به منها (وقوله فان اشتجروا) يعنى الأولياء أى إن اختلفوا وتنازعوا اختلافا للعضل كانوا كالمعدومين، قاله القارى، وفى مجمع البحار التشاجر الخصومة، والمراد المنع من العقد دون المشاحة فى السبق الى العقد، فاما اذا تشاجروا فى العقد ومراتبهم فى الولاية سواء، فالعقد لمن سبق اليه منهم اذا كان ذلك نظرا منه فى مصلحتها اهـ (10) هذا اذا امتنع الولى أو لم يوجد أصلا، وإلا فلا ولاية للسلطان مع وجود الولى (11) أى أنكر روايته عنه وقد حمله العلماء على
-[قوله صلى الله عليه وسلم إذا أنكح الوليان فهو للأول منهما]-
قال وكان سليمان ابن موسى وكان فأثنى عليه، قال عبد الله (1) قال أبى السلطان القاضى لأن إليه أمر الفروج والأحكام (عن ابن عباس)(2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولى (3) والسلطان ولى من لا ولى له * (عن أبى بردة)(4) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى * (عن ابن عباس)(5) أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب ميمونة بنت الحارث فجعلت أمرها إلى العباس فزوجها النبىّ صلى الله عليه وسلم (عن عقبة ابن عامر)(6) أن نبى الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان (7) فهو للأول منهما، واذا باع من رجلين فهو للأول منهما قال أبى (8) وقال يونس وإذا باع الرجل
النسيان بدليل أن الزهرى رغما عن إنكاره للحديث فقد مدح سليمان بن موسى بقوله (وكان سليمان بن موسى وكان) يعنى أنه ذكر ألفاظا تدل على الثناء عليه فلا يعقل أن يتقول عليه ما لم يقل (1) هو عبد الله ابن الامام احمد رحمهما الله (تخريجه)(د مذ جه حب ك) وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وأقره الذهبى (2)(سنده) حدّثنا معمر بن سليمان الرقى عن الحجاج عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) هذا النفى يحتمل أن يكون للكمال أو للصحة وهو إلى نفى الصحة أقرب كما ذهب إليه الجمهور، أنظر أحكام هذا الباب ومذاهب الائمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 317 و 318 فى الجزء الثانى (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه الطبرانى وفيه الحجاج بن أرطاة مدلس وبقية رجاله ثقات، قال ورواه ابن ماجه خلا قوله والسلطان ولى من لا ولى له اهـ (4)(سنده) حدّثنا أسباط ابن محمد عن يونس بن أبى اسحاق عن أبى بردة، ويزيد بن هارون قال ثنا اسرائيل عن أبى اسحاق عن أبى بردة عن أبيه الخ (يعنى أبا موسى الاشعرى)(تخريجه)(حب ك) وصححاه ورواه أيضا الاربعة وذكر له الحاكم طرقا، قال وقد صحت الرواية فيه عن أزواج النبى صلى الله عليه وسلم عائشة وأم سلمة وزينب بنت جحش ثم سرد تمام ثلاثين صحابيا، وأسند الحاكم أيضا من طريق على بن المدينى ومن طريق البخارى والذهلى وغيرهم أنهم صححوا حديث اسرئيل وأقره الذهبى، وقال قال ابن المدينى حديث اسرائيل فى (لا نكاح إلا بولى صحيح) اهـ (قلت) وراه ايضا الامام احمد من عدة طرق احدها طريق اسرائيل عن ابى اسحاق عن ابى بردة عن أبيه كما تقدم فى السند والله الموفق (5)(سنده) حدّثنا سريج ثنا عباد يعنى ابن العوام عن الحجاج عن الحكم (يعنى ابن عتيبة) عن مفسم عن ابن عباس الخ (تخريجه)(عل) وفى اسناده الحجاج بن أرطاة، قال أبو حاتم إذا قال حدثنا فهو صالح لا يرتاب فى حفظه وصدقه، وقال ابن معين صدوق يدلس روى له مسلم مقرونا بغيره (قلت) وله شاهد من حديث أبى هريرة موقوفا عليه بلفظ (ليس للنساء من عقدة النكاح شئ، جعلت ميمونة أمرها الى أم الفضل فجعلته أم الفضل الى العباس فأنكحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أورده الهيثمى وقال رواه (طب طس) وفيه يعقوب بن حميد بن كاسب وهو ثقة وفيه ضعف وبقية رجاله ثقات (6)(سنده) حدّثنا سويد ابن عمرو الكلبى ويونس قالا ثنا أبان قال ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الخ (غريبه)(7) جاء فى رواية أخرى عن عقبة أيضا بلفظ (ايما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما الخ) والمعنى اذا زوج الوليان امرأة من رجلين بعد إذنها لهما فهى زوجة للأول، أى السابق فى العقد فان وقعا معا او جهل السابق منهما بطلا معا أنظر مذاهب الائمة فى ذلك فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 319 و 320 فى الجزء الثانى (8) القائل قال أبى هو عبد الله بن الامام احمد رحمهما الله ويونس أحد
-[تتمة فيما جاء فى الشهادة فى النكاح]-
بيعا من رجلين (عن جابر بن عبد الله)(1) أيما عبد تزوج بغير إذن مواليه أو أهله (2) فهو عاهر (باب ما جاء فى إجبار البكر واستئمار الثيب)(عن ابن عباس)(3) أن رسول الله
الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث، ومعناه أن يونس قال فى روايته (وإذا باع الرجل بيعا من رجلين) بدل ما تقدم بلفظ (وإذا باع من رجلين) واتفق الراويان على قوله فهو للأول منهما (تخريجه)(هق) عن عقبة ايضا قال والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب اهـ (قلت) رواه (ك هق ايضا. والاربعة) كلهم من حديث الحسن عن سمرة بن جندب وحسنه الترمذى وصححه الحاكم وأقره الذهبى، وكذلك رواه الامام احمد عن سمرة أيضا وتقدم فى الجزء الخامس عشر فى باب من باع سلعة من رجل الخ من كتاب البيوع والكسب (1)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا حسين عن عبد الله بن عقيل عن جابر الخ (غريبه)(2) أو للشك من الراوى يشك هل قال بغير إذن مواليه أو قال بغير إذن أهله بدل مواليه، وعلى كل حال فالمراد بالموالى أو الأهل ساداته (وقوله فهو عاهر) أى زان، ويستفاد منه بطلان نكاح العبد بغير إذن سيده، والى ذلك ذهب الائمة الشافعى واحمد واسحاق محتجين بأنه صلى الله عليه وسلم حكم عليه بأنه عاهر والعاهر الزانى والزنا باطل ولا يصير العقد صحيحا عندهم بالاجازة بعده، وقال الامامان أبو حنيفة ومالك يصح موقوفا على أجازة المولى (تخريجه)(د مذ حب هق ك) وصححه الترمذى وابن حبان والحاكم وأقره الذهبى (تتمة فيما جاء فى الشهادة فى النكاح) أعلم أرشدنى الله وإياك أنى لم أقف على حديث صحيح مرفوع فى مسند الامام احمد ولا فى الكتب الستة يحتج به على اعتبار الشهادة فى النكاح إلا ما رواه الترمذى من حديث ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال (البغايا اللاتى ينكحن أنفسهن بغير بينة) وذكر الترمذى انه لم يرفعه غير عبد الاعلى وانه قد وقفه مرة وأن الوقف اصح، قال صاحب المنتقى وهذا لا يقدح لأن عبد الأعلى ثقة فيقبل رفعه وزيادته، وقد يرفع الراوى الحديث وقد يقفه اهـ قال الترمذى والصحيح ما روى عن ابن عباس (لا نكاح إلا ببينة) وهكذا روى غير واحد عن سعيد ابن ابى عروبة نحو هذا موقوفا اهـ (قلت) وجاء فى غير المسند والكتب الستة فى هذا الباب احاديث وآثار كثيرة كلها ضعيفة أو موقوفة (منها) ما رواه الدارقطنى والبيهقى فى العلل من حديث عمران بن حصين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال (لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل) وفى إسناده عبد الله بن محرز وهو متروك (ومنها) ما رواه (قط هق) من حديث عائشة قالت (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولى وشاهدى عدل فإن تشاجرا فالسلطان ولى من لا ولى له) وإسناده ضعيف (ومنها) ما رواه الامامان عن أبى الزبير المكى أن عمر بن الخطاب أتى بنكاح لم يشهد عليه إلا رجل وامرأة فقال هذا نكاح السر ولا أجيزه، ولو كنت تقدمت فيه لرجمت، وفى الباب غير ذلك كثير وكلها لا تخلو من علل، قال الشوكانى فى شرح الدرارى وهذه الأحاديث وما ورد فى معناها يقوى بعضها بعضا وبهذ أخذ الجمهور اهـ (قلت) أنظر أحكام الشهادة فى النكاح فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 319 فى الجزء الثانى والله أعلم (باب)(3)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا معمر عن صالح بن كيسان عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابن
-[ما جاء في إجبار البكر واستئمار الثيب]-
صلى الله عليه وسلم قال ليس للولى مع الثيب أمر (1) واليتيمة تستأمر فصمتها إقرارها (وعنه أيضا)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الأيّم (3) أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر فى نفسها وإذنها صماتها (4)(وعنه من طريق ثان)(5) يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر يستأمرها أبوها (6) فى نفسها وأذنها صماتها (عن أبى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البكر تستأمر، والثيب تشاور (8) قيل يا رسول الله إن البكر تستحى، قال سكوتها رضاها (وعنه من طريق ثان)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تستأمر (10) فى نفسها، والبكر تستأذن، قالوا يا رسول الله كيف إذنها قال أن تسكت
عباس الخ (غريبه)(1) أى ليس له اجبارها على الزواج وان كان الزوج كفؤا فان امتنعت لم تجبر (وقوله واليتيمة الخ) هى فى الأصل الصغيرة التى لا أب لها والمراد هنا البكر البالغة سماها يتيمة باعتبار ما كانت لقوله تعالى {وآتوا اليتامى أموالهم} وفائدة التسمية بها مراعاة حقها والشفقة عليها فى تحرى الكفاءة والصلاح، فان اليتيم مظنة الرأفة والرحمة، ثم هى قبل البلوغ لا معنى لإذنها ولا لإبائها فكأنه صلى الله عليه وسلم شرط بلوغها فمعناه لا تنكح حتى تبلغ فتستأمر قاله على القارى فى شرح المرقاة (وقوله تستأمر) معناه تستأذن والمآمرة المشاورة (وقوله فصمتها) أى سكوتها (إقرارها) أى رضاها كما صرح بذلك فى حديث أبى هريرة الآتى، والمعنى أنها لا تحتاج إلى إذن صريح منها كالثيب بل يكتفى بسكوتها لكثرة حيائها (تخريجه)(د نس هق قط حب) وصححه ابن حبان والحافظ السيوطى * (2)(سنده) حدّثنا عبد الرحمن ابن مهدى عن مالك عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) بفتح الهمزة وتشديد التحتية مكسورة هى فى الأصل من لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا، والمراد هنا الثيب لرواية (الثيب أحق بنفسها الخ) الآتية فى الطريق الثانية ولمقابلته بالبكر (وقوله أحق بنفسها) يقتضى المشاركة فيفيد أن لها فى نفسها فى النكاح حقا ولوليها حقا، فحقه أن لا تزوج إلا بواسطته كما ذهب إليه الجمهور، وحقها أن لا تجبر على الزواح إذا لم تقبله، وحقها أوكد من حقه، مثال ذلك أنه لو أراد أن يزوجها من كفؤ فامتنعت لم تجبر، ولو أرادت أن تتزوج كفؤا فامتنع الولى أجبر، فان أصر زوّجها القاضى، فدل عن تأكيد حقها ورجحانه فلا ينافى هذا الحديث حديث (لا نكاح إلا بولى)(4) بضم الصاد المهملة معناه السكوت أى سكوتها كإذنها، ولا يصح أن يكون إذنها مبتدأ لأن الاذن لا يصح أن يوصف بالسكوت لأنه يكون نفيا له (5)(سنده) حدّثنا سفيان عن زياد بن سعد عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جبير عن ابن عباس يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) أى إن كانت بالغة ندبا عند الأئمة الثلاثة ووجوبا عند أبى حنيفة والظاهرية (تخريجه)(م. والأربعة وغيرهم)(7)(سنده) حدّثنا هشيم عن عمر بن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (غريبه)(8) من المشورة بضم المعجمة وفيه لغة بسكونها يقال شاورته فى كذا واستشرته راجعته لأرى رأيه فيه فأشار على بكذا أرانى ما عنده فيه من المصلحة والمراد هنا أن تنطق بلسانها عن رغبتها كما صرح بذلك فى الحديث التالى بخلاف البكر فانه يكتفى بسكوتها لأن من شأنها الحياء، وهذا هو الفارق بين الثيب والبكر (9)(سنده) حدّثنا اسماعيل ثنا الحجاج ابن أبى عثمان عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمه عن أبى هريرة الخ (10) عبر هنا عن الثيب بالاستئمار وعن البكر بالاستئذان، والظاهر أن معناهما واحد، لأن الأحاديث لم تفرق بينهما إلا بالسكوت من
-[قوله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها بلسانها والبكر رضاها صمتها]-
(عن عدي بن عدي الكندي)(1) عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أشيروا على النساء فى أنفسهن (2) فقالوا إن البكر تستحى يا رسول الله؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الثيب تعرب عن نفسها بلسانها (3) والبكر رضاها صمتها (عن عائشة رضى الله عنها)(4) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأمروا النساء فى إبضاعهن (5) قيل إن البكر تستحى أن تكلم (6) قال سكوتها إذنها (وعنها أيضا)(7) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يزوج شيئا من بناته جلس إلى خدرها (8) فقال ان فلانا يذكر فلانة يسميها ويسمى الرجل الذى يذكرها، فان هى سكتت زوّجها، وإن كرهت نقرت الستر (9) فاذا نقرته لم يزوجها (عن ذكوان مولى عائشة)(10) قال سمعت عائشة تقول سألث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها أتستأمر أم لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر، قالت عائشة فقلت له فانها تستحى فتسكت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذلك إذنها إذا هي سكتت *
البكر والقول من الثيب والله أعلم (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم) بألفاظ متقاربة (1)(سنده) حدّثنا اسحاق بن عيسى قال حدثنى ليث يعنى ابن سعد قال حدثنى عبد الله بن عبد الرحمن بن أبى حسين عن عدى بن عدى الكندى الخ (غريبه)(2) أى سواء كن بكرا أم ثيبا (3) هذا صريح فى أن الثيب لا بد أن تصرح بلسانها عن رغبتها فان الإعراب معناه الابانة والايضاح (تخريجه)(جه هق) قال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه رجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع فان عديا لم يسمع من أبيه عدى بن عميرة، يدخل بينهما العرس بن عميرة قاله أبو حاتم وغيره، ولكن الحديث له شواهد صحيحه اهـ (4)(سنده) حدّثنا معاذ ثنا ابن جريج ويحيى المعنى عن ابن جريج قال سمعت ابن أبى مليكة عن ذكوان أبى عمرو مولى عائشة عن عائشة قالت قال رسوله الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(5) بكسر الهمزة أى تزويجهن يقال أبضعت المرأة إبضاعا إذا زوّجتها وقد وهم بعض الشراح ففهم أنه بفتح الهمزة جمع بضع بضم الموحدة وليس كذلك، والبضع بالضم يطلق أيضا على عقد النكاح والجماع معا وعلى الفرج (6) أصله تتكلم بتاءين حذفت احداهما تخفيفا (تخريجه)(ق هق. وغيرهم)(7)(سنده) حدّثنا حسين بن محمد ثنا أيوب بن عتبة عن يحيى عن أبى سلمة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) الخدربكسر الخاء المعجمة وسكون الدال المهملة ناحية فى البيت يترك عليها ستر فتكون فيه الجارية البكر (وقوله إن فلانا يذكر فلانه يسميها الخ) معناه أن محمدا يخطب زينب مثلا وقد جاء فى رواية أخرى من حديث عمر عند الطبرانى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يزوج امرأة من نسائه (أى بناته) يأتيها من وراء الحجاب يقول إن فلانا خطبك فان كرهتيه فقولى لا فانه لا يستحى أحد أن يقول لا، وإن أحببت فان سكوتك إقرارك اهـ ولذلك قال ابن شعبان المالكى يستحب أن يقال للبكر ثلاثا ان رضيتى فاسكتى وان كرهت فانطقى اهـ (قلت) وانما يستحب أن يقال لها ذلك لاحتمال أنها لا تعلم أن السكوت رضا وهو وجيه (9) أى ضربت بيدها على الستر (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم عل) وفيه أيوب بن عتبة وهو ضعيف وقد وثق (10)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال سمعت ابن أبى مليكة قال قال ذكوان مولى عائشة سمعت عائشة تقول الخ (تخريجه)
-[ما جاء في اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها ورضاها]-
(عن عائشة رضى الله عنها)(1) قالت تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنين (وفى لفظ سبع سنين)(2) بمكة ممتوفَّى خديجة (3) ودخل بى وأنا ابنة تسع سنين بالمدينة (باب عدم اجبار اليتيمة وأنها لا تزوج إلا بإذنها ورضاها)(عن عبد الله بن عمر)(4) قال توفى عثمان بن مظعون وترك ابنة له من خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الاوقص قال وأوصى إلى أخيه قدامة بن مظعون قال عبد الله (5) وهما خالاى قال فخطبت إلى قدامة بن مظعون ابنة عثمان بن مظعون فزوجنيها، ودخل المغيرة بن شعبة يعنى إلى أمها فأرغبها فى المال فحطت (6) إليه وحطت الجارية إلى هوى أمها فأبيا حتى ارتفع أمرهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له قدامة بن مظعون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة أخى أوصى بها الىّ فزوجتها ابن عمتها عبد الله بن عمر فلم اقصر بها فى الصلاح ولا فى الكفاءة ولكنها امرأة وانما حطت الى هوى أمها، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هى يتيمة (7) ولا تنكح إلا بإذنها، قال فانتزعت والله منى بعد أن ملكتها فزوجوها المغيرة بن شعبة
(ق هق. وغيرهم)(1)(سنده) حدّثنا سليمان بن داود قال أنا عبد الرحمن عن هشام بن عروة عن أبيه قال قالت عائشة تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) فى أكثر الروايات بنت ست ويجمع بينهما بأنه كان لها ست وكسر، ففى رواية اقتصرت على الست وتركت سنة الكسر، وفى رواية عدت سنة الكسر والله أعلم (3) أى فى السنة التى توفيت فيها خديجة زوج النبى صلى الله عليه وسلم ورضى عنها، قيل كان ذلك فى السنة العاشرة قبل الهجرة بثلاث سنين: وقيل قبل الهجرة بسنة وهو الظاهر لأنه صلى الله عليه وسلم نبى بعائشة فى السنة الثانية من الهجرة ويؤيد ذلك ما روى عن عروة أنه قال ما ماتت (يعنى خديجة) إلا بعد الإسراء بعد أن صلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (قلت) والاسراء كانت فى السنة الثانية عشرة قبل الهجرة بسنة قاله مقاتل وجزم به النووى والله أعلم (تخريجه)(ق فع وغيرهم) أنظر أحكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 321 و 322 فى الجزء الثانى (باب) * (4)(سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبى عن ابن اسحاق حدثنى عمر بن حسين بن عبد الله مولى آل حاطب عن نافع مولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله بن عمر الخ (غريبه)(5) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما (6) بفتح الحاء المهملة وتشديد الطاء المهملة أيضا أى مالت إليه وأسرعت (7) قال فى المنار وفى تخصيص اليتيمة بلفظها فى هذا الحديث وغيره ما يحتاج إلى فضل نظرا لانه ان كان المراد الكبيرة فلا فرق بين اليتيمة وغيرها وإن كان المراد الصغيرة فكيف يعتبر رضاها، وإن كان المراد إلا برضاها ولا يعتبر رضاها حتى تبلغ فينتج أنها لا تزوج الصغيرة اليتيمة حتى تبلغ، وهو مراد الشافعى ومن معه، إلا أنه يرد عليه ما ذكر من تزويج المغيرة قال وأحسن ما يتخلص به من الإشكال أن المراد باليتيمة الصغيرة المميزة، وقد صح عبادات المميز وصح تخييره والعمل على اختياره لأحد أبويه ولا فرق بين حكم وحكم ما لم يمنع مانع، وصح أيضا بيعه باذن وليه فيتعين حمل اليتيمة على حقيقته ما أمكن، وقد جاء إطلاق ذلك فى أعم من الحقيقة والمجاز كما فى قوله تعالى {وان خفتم أن لا تقسطوا فى اليتامى} وكما فى حديث أبى موسى وأبى هريرة الآتيين والله أعلم (تخريجه) (هق قط ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى وروى ابن ماجه طرفا منه: وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد ورجاله ثقات اهـ (قلت) وهو يدل على أن اليتيمة لا يجبرها وصى ولا غيره: أنظر كلام الأئمة فى هذا فى القول الحسن شرح بدائع المنن ص 321 فى الجزء الثانى فى باب خطبة الصغيرة إلى وليها
-[ما جاء في استثمار النساء فى بناتهن]-
(عن أبي موسى الاشعرى)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأمر اليتيمة فى نفسها فان سكتت فقد أذنت، وإن أبت لم تكره (عن أبى هريرة)(2) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال ان رضيت فلها رضاها وان كرهت فلا جوار (3) عليها يعنى اليتيمة (باب استئمار النساء فى بناتهن)(حدّثنا يونس بن محمد) ثنا ليث عن يزيد بن أبى حبيب (عن ابراهيم بن صالح)(4) واسمه الذى يعرف به نعيم بن النحام وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا (5) أخبره ان عبد الله بن عمر قال لعمر ابن الخطاب اخطب على ابنة صالح، فقال ان له يتامى ولم يكن ليؤثرنا عليهم، قال فانطلق عبد الله إلى عمه زيد بن الخطاب ليخطب فانطلق زيد إلى صالح فقال ان عبد الله بن عمر أرسلنى إليك يخطب ابنتك فقال لى يتامى ولم أكن لأترب (6) لحمى وأرفع لحمكم أشهدكم أنى قد أنكحتها فلانا (7) وكان هوى أمها الى عبد الله بن عمر فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا نبي الله
الخ * (1)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا يونس بن أبى اسحاق عن أبى بردة عن أبى موسى الأشعرى الخ (تخريجه)(هق حب قط عل بز ك) وقال الهيثمى رجال احمد رجال الصحيح * (2)(سنده) حدّثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن محمد بن عمرو عن أبى سلمة عن أبى هريرة الخ (3) بفتح الجيم أى فلا تعدى عليها ولا إجبار (تخريجه)(د مذ نس حب ك هق) وحسنه الترمذى (باب)(غريبه)(4) لم يأت فى شئ من طرق الحديث ولا عند أحد من أصحاب كتب الرجال أن ابراهيم هذا ابن صالح إلا عند الامام احمد فى هذه الرواية، والذى جاء عندهم أنه ابراهيم بن نعيم بن عبد الله النحام وبعضهم يقول ابراهيم بن نعيم النحام وبعضهم يقول ابراهيم بن نعيم بن النحام، قال النووى فى تهذيب الأسماء والنحام وصف لنعيم لا لأبيه هذا هو الصواب أن نعيما هو النحام ويقع فى كثير من كتب الحديث نعيم بن النحام وكذلك وقع فى بعض نسخ المهذب وهو غلط لأن النحام وصف لنعيم لا لأبيه اهـ (قلت) جاء ذكره على الصواب (نعيم بن عبد الله النحام) بهذا اللفظ من حديث جابر عند الإمام احمد، وتقدم فى الجزء الرابع عشر فى باب ما جاء فى التدبير من كتاب العتق صحيفة 158 رقم 55 وتكلمنا عليه فى الشرح هناك فارجع إليه (5) هذه الجملة وهى قوله (وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه صالحا) لم تأت إلا فى هذه الرواية عند الامام احمد، ورواه البيهقى من طريق أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه أن عبد الله بن عمر خطب الى نعيم بن عبد الله وكان يقال له النحام أحد بنى عدى ابنته وهى بكر فقال له نعيم إن فى حجرى يتيما لى لست مؤثرا عليه أحدا فذكر الحديث وسنده صحيح إلا أنه مرسل، وحكى الحافظ فى الإصابة عن الزبير بن بكار عن عمه مصعب قال خطب ابن عمر إلى نعيم بن النحام بنته فقال لا أدع لحمى يوما، ان لى ابن أخ لا يزوجه أحد ممن قرت عينه، وكان هوى أمها عاتكة بنت حذيفة بن غانم مع ابن عمر فذكر الحديث واسناده منقطع، ويستفاد من هذه الروايات أن لهذه القصة أصلا وأن ابن عمر خطب بنت نعيم بن عبد الله النحام وأن أباها زوجها لليتيم الذى فى حجره، وأن أمها كانت تريد تزوجيها من ابن عمر والله اعلم (6) قال فى القاموس أتربه وتربه جعل عليه التراب اهـ، والمعنى هنا لم أكن لأهين لحمى أى أيتام قرابتى فهو كناية عن الإهانة والله اعلم (7) يعني أحد أيتامه
-[ما جاء في تزويج الأب بنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها]-
خطب عبد الله بن عمر ابنتى فأنكحها أبوها يتيما فى حجره ولم يؤامرها فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صالح فقال أنكحت ابنتك ولم تؤامرها؟ فقال نعم، فقال اشيروا (1) على النساء فى أنفسهن وهى بكر فقال صالح فانما فعلت هذا لما يصدقها ابن عمر (2) فان له فى مالى مثل ما أعطاها (عن ابن عمر)(3) أنه خطب الى نسيب له (4) ابنته قال فكان هوى أم المرأة فى ابن عمر، وكان هوى أبيها فى يتيم له قال فزوجها الأب يتيمه ذلك فجاءت (5) الى النبى صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال النبى صلى الله عليه وسلم آمروا (6) النساء فى بناتهن (باب ما جاء فى تزويح الاب بنته الثيب أو البكر البالغ بغير رضاها)(عن حجاج بن السائب)(7) ابن أبى لبابة بن عبد المنذر الانصارى أن جدته أم السائب خناس (8) بنت خذام بن خالد كانت عند رجل قبل أبى لبابة تأيّمت منه فزوّجها أبوها خذام بن خالد رجلا من بنى عمرو بن عوف بن الخزرج فأبت الا أن تحط الى أبى لبابة (9) وأبى أبوها الا أن يلزمها العوفى حتى ارتفع أمرها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هى أولى بأمرها فألحقها بهواها، قال فانتزعت من العوفى (10) وتزوجت أبا لبابة فولدت له أبا
(1) معناه هنا شاوروهن، والظاهر ان قوله (وهى بكر) مدرجة من تفسير الراوى يبين ان بنت صالح كانت بكرا، واذا كانت الاستشارة مطلوبة من البكر فهى من الثيب من باب اولى (2) معناه انى ما زوجتها لليتيم إلا لأن ابن عمر سمى لها من الصداق شيئا لا يزيد عما يستحقه اليتيم فى مالى فاليتيم اولى والله اعلم (تخريجه) لم اقف عليه بهذا السياق لغير الامام احمد وأورده الهيثمى وقال رواه احمد وهو مرسل ورجاله ثقات (قلت) وفى سنده اضطراب وانقطاع (3)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن اسماعيل بن أمية أخبرنى الثقة أو من لا أتهم عن ابن عمر الخ (4) أى قريب والظاهر أن قريبه هذا هو نعيم بن عبد الله النحام المسمى فى الحديث السابق صالحا لأن معنى القصتين واحد (5) يعنى أم البنت (6) بمد الهمزة أى شاوروهن وفيه مشروعية مشاورة الولى أم البنت فى زواج ابنتها وحكى البيهقى عن الشافعى أنه قال ليس للأمهات أمر لكنه على معنى استطابة النفس اهـ وقال الخطابى مؤامرة الأمهات فى بضع البنات ليس من أجل أنهن يملكن من عقد النكاح شيئا، ولكن من جهه استطابة أنفسهن وحسن العشرة معهن، ولأن ذلك أبقى للصحبة وأدعى إلى الألفة بين البنات وأزواجهن إذا كان مبدأ العقد برضاء من الأمهات ورغبة منهن، وإذا كان بخلاف ذلك لم يؤمن تضريتهنّ (أى تحريضهن) ووقوع الفساد من قبلهن، والبنات الى الأمهات أميل، ولقولهن أقبل، فمن أجل هذه الأمور يستحب مؤامرتهن فى العقد على بناتهن والله اعلم (تخريجه)(د) روى ابو داود المرفوع فيه فقط ومختصرا بدون ذكر القصة وقال المنذرى فيه رجل مجهول اهـ (قلت) يعنى الرجل الذى روى عنه اسماعيل بن أمية (باب)(7)(سنده) قال الامام احمد رحمه الله قرأت على يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا أبى عن ابن اسحاق قال حدثنى حجاج بن السائب بن أبى لبابة بن عبد المنذر الخ (غريبه)(8) بضم الخاء المعجمة ثم نون بوزن فلان ووقع فى الحديث التالى (خنساء) بوزن زهراء وخناس مشتق من خنساء كما يقال زناب فى زينب (وخذام) بخاء وذال معجمتين بوزن كتاب (9) أى مالت اليه ورغبت فيه (10) أى ابطل النبى صلى الله عليه وسلم نكاحها وتزوجت من رغبت فيه، وفيه دلالة على ان الثيب لا يجوز اجبارها على نكاح من لم
-[ما جاء في انكاح الابن أمه]-
السائب بن أبي لبابة (عن عبد الرحمن ومجمع)(1) ابني يزيد بن جارية عن خنساء بنت خذام أن أباها زوجها وهي كارهة وكانت ثيباً فرد النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه (عن ابن عباس)(2) أن خذاما أب وديعة (3) أنكح ابنته رجلاً فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكت إليه أنها أنكحت وهي كارهة، فانتزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها وقال لا تكرهوهن، قال فنكحت بعد ذلك أبا لبابة الأنصاري وكان ثيباً (وعنه أيضاً)(4) أن جارية بكراً أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم (باب ما جاء في انكاح الابن أمه) * (عن ابن عمر بن أبي سلمة)(5) عن أبيه عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أم سلمة فقالت يا رسول الله أنه ليس من أوليائي تعني شاهداً (6) فقال أنه ليس أحد من أوليائك شاهد ولا غائب يكره ذلك، فقال يا عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم الحديث (7)(باب ما جاء في الكفاءة في النكاح)
ترغب فيه (تخرجه)(هق) من طريق ابن إسحاق كما هنا وهو مرسل وسنده جيد وله طرق أخرى عند البخاري والإمام أحمد وغيرهما متصلة منها الحديث الآتي (1)(سنده) حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا مالك وإسحاق بن عيسى قال أخبرني مالك قال عبد الله وثنا مصعب قال أنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عبد الرحمن ومجمع الخ (قلت) مجمع بضم الميم وفتح الجيم وكسر الميم ومشددة آخره عين مهملة وعبد الرحمن ابنا يزيد بن جارية بن عامر بن الغطاف الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف وهو ابن أخي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومنه قيل أن لمجمع بن يزيد صحبة وليس كذلك، وإنما الصحبة لعمه مجمع بن جارية وليس لمجمع بن يزيد في البخاري سوى هذا الحديث وقد قرنه فيه بأخيه عبد الرحمن بن يزيد، وعبد الرحمن ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيما ذكره العسكري وغيره، وهو أخو عاصم بن عمر بن الخطاب لأمه، وقال ابن سعد ولي القضاء لعمرو بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة، ومات سنة ثلاث وتسعين وقيل سنة ثمان، وثقه جماعة وماله في البخاري سوى هذا الحديث أفاده الحافظ (تخريجه)(خ لك فع هق، والأربعة) * (2)(سنده) حدثنا عبد الرازق أنبأنا ابن جريج قال أنا عطاء الخراساني عن ابن عباس الخ (غريبة)(3) هي كنية خدام وكذلك كناه أو نعيم (تخريحه)(طب عن) وسنده جيد وهو مرسل لأن عطاء الخراساني لم يلق ابن عباس قال الدارقطني (قلت) يؤيده ما قبله (4)(سنده) حدثنا حسين ثنا جرير عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن جارية بكرا إلخ (تخريجه)(د جه قط) قال الحافظ ورجال إسناده ثقات، واخرج نحوه النسائي من حديث جابر وعائشة وسيأتي حديث عائشة في الباب التالي وظاهر أحاديث الباب أن الثيب أو البكر البالغ إذا تزوجت بغير رضاها لم يصح العقد، وإليه ذهب الأوزاعى والثوري والحنفية وحكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم، وذهب مالك والشافعي والليث وأحمد إسحاق إلى أنه يجوز للأب أن يزوج البكر البالغ بغير استئذان، وأحاديث الباب حجة عليهم والله أعلم (باب)(5)(سنده) حدثنا يزيد قال ثنا حماد بن سلمة عن ثابت البغاني قال حدثني ابن عمر ابن أبي سلمة الخ (قلت) ابن عمر المذكور أسمه محمد (وقوله عن أبيه) يعني عمر بن أبي سلمة بن عبد الأسد وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم أمه أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (غريبة)(6) أي حاضراً (7) ليس هذا آخر
-[ما جاء في الكفاءة في النكاح]-
(عن علي رضي الله عنه (1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يا علي لا تؤخرهن، الصلاة إذا آذنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفؤا (عن عائشة رضي الله عنه (2) قالت جاءت فتاة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله أن أبي زوجني أبن أخيه يرفع بي خسيسته (3) فجعل الأمر إليها (4)، فقالت فأني قد أجرت ما صنع أبي ولكن أردت أن تعلم النساء أن ليس للأباء من الأمر شيء (عن عبد الله بن بريدة)(5) عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن
الحديث وبقيته فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنقصك مما أعطيت أخواتك رحيين وجرة ومرفقة من أدم حشوها ليف، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيها ليدخل بها فإذا رأته أخذت زينب أبنتها فجعلتها في حجرها فينصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلم ذلك عمار بن ياسر وكان أخاها من الرضاعة فأتاها فقال أين هذه المشقوحة المقبوحة التي قد آذيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها فذب بها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها فجعل يضرب ببصره في نواحي البيت فقال ما فعلت زنات؟ فقالت جاء عمار فأخذها فذهب بها، فدخل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها إن شئت سبعت لك سبعت، وإن سبعت لك سبعت لنسائي اهـ وسيأتي مثل هذا الحديث في باب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في حوادث السنة الرابعة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه)(نسق هق) وسنده جيد وأعله بعضهم بأن عمر المذكور كان عند تزوجه صلى الله عليه وسلم بأمه صغيراً له من العمر سنتان لأنه ولد في الحبشة في السنة الثانية، وزواج أمه بالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السنة الرابعة من الهجرة، وقيل أنه ولد قبل الهجرة بسنتين، واستدل الحافظ لهذا القول في الإصابة بقول عبد الله بن الزبير كان أكبر مني بسنتين، وقد ثبت بالأحاديث الصحيحة أن عبد الله بن الزبير ولد في السنة الأولى من الهجرة وعلى هذا القول يكون لعمر من العمر ست سنين عند زواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بأمه اهـ (قلت) استدل بهذا الحديث من قال بأن الولد من جملة الأولياء في النكاح وهم الأئمة الثلاثة والمجهور، وقدمه مالك وأبو يوسف على الأب وقال أحمد الأب، أولى، وفي الجد عنه روايتاان، وهو قول أبي حنيفة، وقال الشافعي ومحمد بن الحسن أن ابن المرأة إذا لم يجمعها وأياه جد فلا ولاية له والله أعلم (1) هذه الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب المبادرة إلى تجهيز الميت من كتاب الجنائز في الجزء السابع صحيفة 99 وإنما ذكرته هنا لقوله (والايّم إذا وجدت كفؤا) والكفؤ في النكاح أن يكون الرجل مثل المرأة في اٌلإسلام والحرية والصلاح والنسب وحسن الكسب (2)(سنده) حدثنا وكيع ثنا كهمس عن عبد الله بن بريدة عن عائشة الحديث (غريبة)(3) أي يزيل عنه بإنكاحي إياه دناءته أي أنه خسيس فأراد أن يجعله بي عزيزاً (4) يفيد أن النكاح منعقد إلا أن لها الخيار بين أمضائه وابطاله (تخريجه)(نس هق قط) قال البيهقي والدارقطني هذا مرسل، ابن بريدة لم يسمع من عائشة، وأن صح فإنما جعل الأمر إليها لوضعها في غير كفؤاهـ (قلت) جاء هذا الحديث من رواية عبد الله ابن بريدة عن أبيه عند ابن ماجه بسند صحيح، قال البوصيري في زوائد ابن ماجة إسناده صحيح، ويشهد له حديث ابن عباس في الجارية التي زوجها أبوها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث خنساء بنت خذام والاحاديث الواردة في استئمار النساء على العموم وتقدم ذلك قبل باب والله أعلم (5)(سنده)
-[كلام العلماء في الكفاء وذم من يرغبون في كفاءة الدنيا دون التقوى]-
أحساب (1) أهل الدنيا الذين (2) يذهبون إليه هذا المال (عن سمرة بن جندب)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسب المال (4)، والكرم التقوى (عن عائشة رضي الله عنها (5) قالت كانت بريرة عند عبد فعتقت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها بيدها (6)(وفي لفظ) فلما أعتقت
حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه إلخ (غريبة)(1) جمع حسب بفتح المهملتين فموحدة تحته هو في الأصل الكرم والشرف والمجد، مأخوذ من الحساب لأن العرب كانوا إذا تفاخروا واعدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وحسبوها فيحكم لمن زاد عدده على غيره، ولكن الذين رغبوا في الدنيا تحولوا عن ذلك فجعلوا فضائلهم التي يرغبون فيها ويميلون إليها ويعتمدون عليها في النكاح وغيره هو المال ولا يعرفون شرفاً آخر مساوياً له، فصاحب المال فيهم عزيز كيفما كان، وغيره ذليل وإن كان من أهل الصلاح والتقوى، لهذا أسماهم النبي صلى الله عليه وسلم أهل الدنيا لشغفهم بها وطمأ نيتهم إليها كما يشغف الرجل بأهله ويأنس إليهم، فصاروا أهلاها وهي لهم أهل، وصارت أموالهم أحسابهم يفتخرون بها ويحتسبون بكثرتها عوضاً عن افتخارهم بشرف النسب والتقوى، والله تعالى يقول (أن أكرمكم عند الله أتقاكم)(2) قال الحافظ العراقي كذا وقع في أصلنا من مسند أحمد (الذين) وصوا به (الذي) وكذا رواه النسائي كغيره (يعني الذي) قال والوجه أن أحساب أهل الدنيا الذين يذهبون إليها فيؤتي بوصف الاحساب مؤنثاً لأن الجموع مؤنثة وكأنه روعي في التذكير المعني دون اللفظ، وأما الذين فلا يظهر وجهه إذ ليس وصفاً لأهل الدنيا بل لأحسابهم إلا أن يكون اكتسبه بالمجاورة (تخريجه)(نس حب هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصححه أيضاً أبن حبان (3)(سنده) حدثنا يونس بن محمد ثنا سلام بن أبي مطيع عن قتادة عن الحسن عن سمرة إلخ (غريبة)(4) أي الشيء الذي كون به الإنسان عظيم القدر عند الناس هو المال، والذي يكون به عظيم عند الله هو التقوى، وقال العامري في شرح الشهاب أشار بالخبر إلى ان الحسب الذي يفتخر به أبناء الدنيا اليوم المال فقصد ذمهم بذاك حيث أعرضوا عن الأحساب الخفية ومكارم الأخلاق الدينية، إلا ترى أنه أعقبه بقوله (والكرم التقوى) والتقوى تشمل المكارم الدينية والشيم المرضية التي فيها شرف الدارين (تخريجه)(مذ جه هق قط) وصححه الترمذي والحاكم واقره الذهبي (5)(سنده) حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن أبي إسحاق قال حدثني محمد بن مسلم الزهري وهشام بن عروة بن الزبير عن عائشة الخ (غريبة)(6) معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين أن تبقى على نكاحه أو تفارقه كما صرح بذلك في اللفظ الآخر، وفيه دلالة على أن الكفاءة تغتفر برضا الأعلى لا مع عدم الرضا لأن بريرة لما لم يكن زوجها كفؤا لها بعد الحرية لأنه كان عبد خيرها النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(م د مذ قط هق) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وفي أحاديث الباب اعتبار الكفاءة وفي النكاح، قال الخطابي والكفاءة معتبرة في قوله أكثر العلماء بأربعة أشياء بالدين والحرية والنسب والصناعة، ومنهم من اعتبر فيها السلامة من العيوب واليسار فيكون جماعها ست خصال اهـ قال في رحمة الأمة والكفاءة عند الشافعي في خمسة، الدين والنسب والصنعة والحرية والخلو من العيوب، وشرط بعض أصحابه اليسار، وقول أبي حنيفة كقول الشافعي لكنه لم يعتبر الخلو من العيوب، ولم يعتبر محمد بن الحسن الديانة في الكفاءة إلا أن يكون بحيث يسكر ويخرج فيسخر منه الصبيان، وعن مالك أنه قال الكفاءة في الدين لا غير، وقال ابن أبي ليلى الكفاءة
-[ما جاء في خطبة النكاح (بضم الخفاء المعجمة)]-
خيرت (باب استحباب الخطبة للنكاح)(عن عبد الله)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علمنا خطبة الحاجة، الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره (2) ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد عبده ورسوله (3) ثم يقرأ ثلاث آيات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وانتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجلاً كثيراً ونساء، واتقوا الذي الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيباً، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما، ثم تذكر حاجتك (4)(ومن طريق ثان)(8) قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبتين خطبة الحاجة وخطبة الصلاة (6) الحمد لله أو إن الحمد لله نستيعنه فذكر معناه (7)(وعن ابن عباس)(8) أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم رجلاً في شيء فقال الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله
في الدين والنسب والمال، وهي رواية عن أبي حنيفة وقال أبو يوسف والكسب، وهي رواية عن أبي حنيفة وعن أحمد رواية كمذهب الشافعي، وأخرى إلى أنه يعتبر الدين والصنعة، ولا صحاب الشافعي في السن وجهان كالشيخ مع الشابة وأصحهما أنه لا يعتبر (باب)(1)(سنده) حدثنا محمد ثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن أبي عبيدة عن عبد الله (يعني ابن مسعودا) إلخ (غريبة)(2) في رواية أخرى بلفظ أن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره) (3) زاد في رواية لأبي داود بعد قوله ورسوله (أرسله بالحق بشيراً ونذيراً بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئاً (4) زاد البيهقي قال شعبة قلت لأبي إسحاق هذه القصة في خطبة النكاح أو في غيرها؟ قال في كل حاجة (5)(سنده) حدثنا عفان ثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق عن أبي عبيدة وأبي الأحوص قال وهذا حديث أبي عبيدة عن أبيه قال علمنا رسول صلى الله عليه وسلم إلخ (6) خطبة الصلاة يعني التشهد في الصلاة كما ذكره الترمذي من طريق أبي الأحوص عن عبد الله قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، قال التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات فذكر إلى قوله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، وقال والتشهد في الحاجة إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد نستعينه ونستغفره فذكر الحديث (7) هكذا في الأصل مختصر (تخريجه)(د نس ك هق) وهو من رواية أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه ولم يسمع منه، ورواه الترمذي من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله، ثم قال حديث عبد الله حديث حسن رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن بعد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكلاً الحديثين صحيح لأن إسرائيل جمعها فقال عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم اهـ قال الحافظ واخرجه (د نس جه) وصححه أبو عوانة وأبن حبان كذاني فتح الباري (8)(سنده) حدثنا يحيى بن آدم ثنا ابن أبي زائدة عن داود بن أبي هند عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس
-[ما يقال الزوج عقب عقد الزواج]-
(عن أبي هريرة)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخطبة التي (وفي لفظ كل خطبة) ليس فيها شهادة (2) كاليد الجذماء (3)(وعنه أيضاً)(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفأ (5) الإنسان إذا تزوج قال بارك الله وبارك عليك وجمع بينكما في خير (عن عبد الله بن محمد بن عقيل)(6) قال تزوج عقيل ابن أبي طالب فخرج علينا فقلنا بالرفاء والبنين (7) فقال مه (8) لا تقولوا ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك، وقال قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها (ومن طريق ثان)(9) عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب تزوج امرأة من بني جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك، قالوا فما نقول يا أبا يزيد؟ (10) قال قالوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك
الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الأمام حمد وسنده جيد (1)(سنده) حدثنا ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا عاصم بن كليب حدثني أبي سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلخ (غريبة)(2) أي شهادة أن لا أله إلا الله وأن محمد رسول الله وهو عام يشمل خطبة النكاح وغيرها (3) بالذال المجمعة أي المقطوعة التي لا فائدة فيها لصاحبها أو التي بها جذام (تخريجه)(د مذ) وقال هذا حديث حسن غريب (4)(سنده) حدثنا قنيبة بن سعيد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إلخ (غريبة)(5) قال الحافظ بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزاً ومعناه دعا له اهـ وفي القاموس رفأه ترفئة وترفيئاً قال له بالرفاء والبنين أي بالالتئام وجمع الشمل اهـ وكانت هذه ترفئة الجاهلية ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأرشد إلى ما في أحاديث الباب (تخريجه)(د مذ جه ك) وقال الترمذي حسن صحيح وصححه أيضاً ابن حبان والحاكم واقره الذهبي (6)(سنده) حدثنا الحكم بن نافع حدثنا اسماعيل بن عياش عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن محمد بن عقيل إلخ قال النووي في تهذيب الأسماء واللغات (عقيل) بفتح العين وهو أبو يزيد وقيل أبو عيسى عقيل بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي المكي ابن عم رسوال الله صلى الله عليه وسلم وهو أخو علي وجعفر وطالب، وساق له ترجمة عظيمة إلى أن قال روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وهو قليل الحديث (قلت ليس له في مسند الإمام أحمد سوى هذا الحديث) قال روى عنه ابنه محمد وابن ابنه عبد الله بن محمد بن عقيل وموسى بن طلحة والحسن البصري وغيرهم توفى في خلافة معاوية وقد كف بصره ودفن بالبقيع وقبره مشهور عليه قبة في أول البقيع اهـ (قلت) قال الحافظ في الإصابة جاء في التاريخ الصغير للبخاري بسند صحيح أنه توفي في أول خلافة يزيد قبل وقعة الحرة اهـ (غريبة)(7) أي بالألتئام وجمع الشمل وخلف البنين (8) اسم فعل أمر مبني على السكون بمعنى أكفف (9)(سنده) حدثنا إسماعيل وهو ابن علية أنبأنا يونس عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب إلخ (غريبة)(10) كنية عقيل بن أبي طالب وجاء في الأصل (يا أبازيد) وهو خطأ وصوابه (يا أبا يزيد) كما ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات والحافظ في الإصابة وغيرهما من كتب تراجم الرجال (تخريجه)(نس جه هق مي عل طب) قال الحافظ ورجاله ثقات إلا أن الحسن لم يسمع من عقيل فيما يقال (قلت) وقوله فيما يقال يشعر بضعف هذا القول وهو كذلك لأنه ثبت أن الحسن سمع من عثمان وصحت روايته عن علي، وهما أقدم من عقيل فسماعه من عقيل
-[ما جاء في الشروط في النكاح وما نهى عنه منها]-
كنا نؤمر (باب الشروط في النكاح وما نهى عنه منها)(عن عقبة بن عامر)(1) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج (2)(عن أبي هريرة)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشترط امرأة طلاق أختها (عن عبد الله بن عمرو)(4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل (5) أن تنكح المرأة بطلاق أخرى (عن عائشة رضي الله عنها (6) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله عز وجل (7) فهو مردود (8) وإن اشترطوا مائة مرة
ممكن والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثني يزيد بن أبي حبيب عن مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر إلخ (قلت) مرثد بوزن عنبر واليزني بفتح التحتية والزاي (غريبة)(3) معناه أن أحق الشروط بالوفاء شروط النكاح، قال القاضي عياض المراد بالشروط هنا المهر لأنه المشروط في مقابلة البضع، وقيل جميع ما تستحقه المرأة بمقتضى الزوجية من المهور والنفقة ونحو ذلك ما لم يكن محظوراً (قلت) المحظور هو كل شرط يمنع ما أباحه الشرع أو يبيح ما منعه (تخريجه)(ق. والأربعة وغيرهم)(3) هذا طرف من حديث طويل تقدم بتمامه وسنده وشرحه وتخريجه في باب النهي عن تلقى الركبان من كتاب البيوع والكسب في الجزء الخامس عشر صحيفة 50 رقم 170 وإنما ذكرته هنا لقوله (لا تشترط امرأة طلاق أختها) قال النووي معناه نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته وأن يتزوجها والمراد باختها غيرها سواء كانت من النسب أو الرضاع أو الدين (4)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة قال ثنا عبد الله بن هبيرة عن ابن سالم الجيشاني عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ (غريبه)(5) قال ابن حبيب حمل العلماء هذا النهي على الندب فلو فعل ذلك لم يفسخ النكاح، وتعقبه ابن بطال بأن نفي الحل صريح في التحريم ولكن لا يلزم منه فسخ النكاح وإنما فيه التغليظ على المرأة أن تسأل طلاق الأخرى ولترض بما قسم الله له، والتصريخ بنفي الحل وقع في رواية للبخاري أيضاً من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ (لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإنما لها ما قدر لها (تخريجه) لم أقف عليه من حديث عبد الله بن عمرو لغير الإمام أحمد وفي إسناده ابن لهيعة وحديثه حسن إذا قال حدثنا ويؤيده حديث أبي هريرة المتقدم وليس هذا آخر الحديث وسيأتي بتمامه في الباب الثامن من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب إن شاء الله تعالى (6)(سنده) حدثنا على أخربنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة إلخ (غريبة)(7) قال القرطبي أي ليس مشروعاً فيه تأصيلاً ولا تفصيلاً، فإن مت الأحكام ما يوجد تفصيله في الكتاب كالوضوء ومنها ما يوجد تأصيله دون تفصيله كالصلاة، ومنها ما اصل أصله كدلالة الكتاب على أصيله السنة والإجماع والقياس (8) أي باطل كما في رواية أخرى لا يعمل به ولا يلتفت إليه وأن اشترطوا مائة مرة لا تؤثر فذكره للمبالغة لا يقصد عين هذا، العدد، وقال القرطبي يعني أن الشروط الغير المشروعة باطلة وأن كثرت، ويستفاد منه أن الشروط
-[جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه]-
(أبواب الصداق)
(باب جواز التزويج على القليل والكثير واستحباب القصد فيه)(عن أبي هريرة)(1) قال كان صداقنا (2) إذ كان فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة أواق (3) وطبق بيديه وذلك أربعمائة (عن قتادة عن أنس بن مالك)(4) أن عبد الرحمن بن عوف تزوج على وزن نواة (5) من ذهب قال فكان الحكم يأخذ به (عن ثابت عن أنس بن مالك)(6) أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الرحمن بن عوف أثر صفرة (7) فقال ما هذا؟ قال إني تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب فقال بارك الله لم أو لم (8) ولو بشاه (عن أبي حدرد الأسلمي)(9) أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتسفتيه في مهر امرأة،/ فقال كم أمهرتها؟ قال مائتي درهم، فقال لو كنتم تغرفون من بطحان (10) ما زدتم
الشرعية صحيحة (تخريجه)(ق. وغيرهما)(باب)(1)(سنده) حدثنا إسماعيل بن عمر قال ثنا داود بن قيس عن موسى بن يسار عن أبي هريرة إلخ (غريبة)(2) أي صداق غالب الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (3) أي من الفضة (وطبق بيديه) أي بأصبع يديه العشرة ليؤكد للسامع أنها عشرة أواق تساوي أربعمائة درهم باعتبار أن الأوقية أربعون درهماً في ذاك الوقت (تخريجه)(نس قط) ورجاله ثقات (4)(سنده) حدثنا شبابة عن شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك الخ (غريبة)(5) اختلف في معنى قوله على وزن نواة من ذهب على أقوال، أشهرها أنه عبارة عما قيمته خمسة دراهم من الورق، وجزم به الخطابي واختاره الأزهري ونقله عياض عن أكثر العلماء، ويؤيده أن في رواية البيهقي (وزن نواة من ذهب قرمت خمسة دراهم) حكاه ابن قتيبة وجزم به ابن فارس وجعله البيضاوي الظاهر وقال الشافعي النواة ربع النش، والنش نصف اوقية، والأوقية أربعون درهماً فتكون خمسة دراهم، وكذا قال أبو عبيد إن عبد الرحمن دفع خمسة دراهم وهي تسمى نواة كما يسمى الأربعون درهما أوقية، وبه جزم أبو عوانة وآخرون (تخريجه)(قع فع هق وغيرهم)(6)(سنده) حدثنا يونس وسريج قالا ثنا حماه يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس بن مالك الخ (غريبة)(7) قال النووي الصحيح في معنى هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من حليب العروس ولم يقصده ولا تعمد التزعفر، فقد ثبت في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال، وكذا نهي الرجال عن الخلوق لأنه شعار النساء، وقد نهى الرجال عن التشبه بالنساء فهذا هو الصحيح في معنى الحديث، وهو الذي اختاره القاضي والمحققون، قال القاضي وقيل أنه يرخص في ذلك للرجل العروس، وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا يرخصون في ذلك للشباب أيام عرسه، قال ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة، وحكاه مالك عن علماء المدينة، وهذا مذهب ابن عمر وغيره، وقال الشافعي وأبو حنيفة لا يجوز ذلك الرجل اهـ (8) سيأتي الكلام على الوليمة في بابها إن شاء الله تعالى (تخريجه)(ق هق والأمامان والأربعة) وغيرهم (9)(سنده) حدثنا وكيع عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي حدرد الأسلي الخ (غريبة)(10) بفتح الموحدة اسم وادي المدينة والبطحانيون ينسبون إليه وأكثرهم يضمون الباء ولعله الأصح (نه) والمعنى لو كنتم تغرفون الفضة من هذا الوادي ما زدتم على هذا المقدار (تخريجه) أورده الهيثمي وقال
-[عدم التغالي في الصداق والاقتصاد فيه]-
(عن أبي العجفاء)(1) السلمى قال سمعت عمر يقول ألا لا تغلوا صدق (2) النساء فإنها لوكانت مركمة في الدنيا أو توى في الآخرة (3) لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم (4)، ما أنكح شيئاً من بناته ولا نسائه فوق اثنتي عشرة أوقية (5)، وأخرى تقولونها في مغازيكم (6) قتل فلان شهيداً مات فلان شهيداً، ولعله أن يكون قد أوقر (7) عجزته دابته أودف راحلته ذهبًا وفضة يبتغي التجارة فلا تقولوا ذاكم، ولكن قولوا كما قال محمد صلى الله عليه وسلم من قتل في سبيل الله فهو في الجنة (عن عبد الله ابن عامر بن ربيعة)(8) عن أبيه أن رجلاً من بني فرازة تزوج امرأة على نعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحه (عن عائشة رضي الله عنها (9) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يمكن المرأة وتيسير
رواه (حم طب طس) ورجال أحمد رجال الصحيح اهـ (قلت) ورواه أيضًا البيهقي (1)(وسنده) حدثنا سفيان عن أيوب عن ابن سيرين سمعه من أبي العجفاء سمعت عمر الخ (غريبة)(2) بضمتين جمع صداق قال القاضي عياض المغالاة التكثير أي لا تكثروا مهورهن (فإنها) أي المغالاة (لو كانت تكرمه) بفتح الميم وضم الراء، واحدة المكارم، أي مما يحمد في الدنيا (3) أي أو مكرمة في الآخرة لقوله تعالى (أن أكرمكم عند الله أتقاكم)(4) أي بمغالاة المهور (5) هي أربعمائة وثمانون درهماً، وأما ما روى أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم فأنه مستثنى من قول عمر رضي الله عنه، لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم من غير تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم، وما روته عائشة من ثنتي عشرة ونشا فأنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر ولعله أراد عدد الأوقية ولم يلتفت إلى الكسور ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ولا الزيادة التي روتها عائشة والله أعلم (6) أي وخصلة أخرى تقولونها في مغازيكم أنهاكم عنها (7) مأخوذ من الوقر بكسر الواو وسكون القاف وهو الحمل بكسر الحاء المهملة وأكثر ما يستعمل في حمل البغل والحمار (وعجز) مفعول لأوقر، وعجز كل شيء مؤخره (ودابته) مضاف إليه (وأو) للشك من الراوي (ودف) بفتح المهملة مفعولة لأوقر أيضاً (وراحلته) مضاف إليه، قال في النهاية دف الرجل جانب كور البعير وهو سرجه اهـ، والمعنى أنه حمل دابته وقراً من ذهب وفضة يبتغي التجارة لا الجهاد، ومن كان هذا شأنه فليس بشهيد والله أعلم (تخريحه)(د مذ جه هق) مختصراً على ما يختص بالصداق، ورواه النسائي بلفظ حديث الباب، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، وذكره الحافظ في الفتح وقال صححه ابن حبان والحاكم (قلت) والحديث له طرق أخرى ستأتي في باب خطب عمر رضي الله عنه من أبواب خلافته أن شاء الله تعالى (8)(سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن ربيعة الخ، وله طريق أخرى عند الإمام أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة وحجاج قال سمعت شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر يحدث عن أبيه أن رجلاً تزوج امرأة على نعلين قال فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ذاك له، فقال أرضيت من نفسك وما لك بنعلين؟ فقالت رأيت ذاك، فقالت وأنا أرى ذاك (تخريجه)(مذ جه هق) وقال الترمذي حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح (قلت) في إسناده عاصم بن عبيد الله بن عمر بن الخطاب العدوى مدني ضعيف قال البيهقي تلكموا فيه ومع ضعفه روى عنه الأئمة اهـ وقال الحافظ في بلوغ المرام بعد أن حكى تصحيح الترمذي له أنه خولف في ذلك (9) تقدم هذا الحديث بسنده وشرحه وتخريجه في باب صفة المرأة التي
-[بيان صداق النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه وأنه جعل صداق صفية عتقها]-
خطتها وتيسير صداقها وتيسير رحمها (عن جابر بن عبد الله)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن رجلاً أعطى امرأة صداقاً ملء يديه طعاماً كانت له حلالا (عن أبي سلمة بن عبد الرحمن)(2) قال سألت عائشة كم كان صداق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت كان صداقة لأزواجه اثنتي عشرة أوقية ونشا (3) قالت أتدري ما الش؟ قلت لا، قالت نصف أوقية قتلك خمسمائة درهم فهذا أصداق رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن عروة بن الزبير)(4) عن أم حبيبة أنها كانت تحت عبيد الله بن جحش وكان أتى التجاشي (5) فمات وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج أم حبيبة وإنها بأرض الحبشة زوجها إياه النجاشي وأمهرها أربعة آلاف (6) ثم جهزها من عنده وبعث بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع شر حبيل ابن حسنة وجهازها كله من عند النجاشي ولم يرسل إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء وكان مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أربعمائة درهم (باب من جعل العتق صداقاً وكذلك تعليم بعض القرآن)(عن أنس بن مالك)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية (8) بنت يحيي وجعل عتقها صداقها (عن سهل بن سعد
يستحب خطبتها (1)(سنده) حدثنا يونس حدثنا صالح بن مسلم بن رومان أخبرني أبو الزبير محمد بن مسلم عن جابر بن عبد الله الخ (تخريجه)(دهق) وفي إسناده صالح بن مسلم فيه كلام، قال الحافظ في تعجيل المنفعة صالح بن مسلم بن رومان المكي عن أبي الزبير، وعنه يونس بن محمد المؤدب ويزيد بن هارون وموسى بن إسماعيل التبوذكي ضعفه ابن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في الثقات وفي الضعفاء اهـ (2)(سنده) حدثنا محمد بن إدريس قال ثنا عبد العزيز عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن إبي سلمة بن عبد الرحمن إلخ (غريبة)(3) بفتح النون وتشديد الشين المعجمة إسم لعشرين درهماً أو هو بمعنى النصف من كل شيء، والمعنى أنه أن كان يتولى تقرير الصداق فلا يزيد على هذا القدر، قيل هو محمول على الأكثر والا فخديجه وجويرية بخلاف ذلك، وصفية كان عتقها صداقها كما سيأتي، وأم حبيبة أصدقها النجاشي وأعطاه من عنده (تخريجه)(م د نس فع جه هق)(4)(سنده) حدثنا إبراهيم بن إسحاق حدثنا عبد الله بن المبارك عن معمر قال أبي وعلي بن اسحاق أنبأنا عبد الله أنا معمر عن الزهري عن عروة عن أم حبيبة إلخ (قلت) أم حبيبة أسمها رملة وقيل هند، والصحيح المشهور رملة، وبه قال الأكثرون، كنيت بابنتها حبيبة بنت عبيد الله بن جحش وكانت من السابقين إلى الإسلام وهي بنت إلي سفيان صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف هاجرت مع زوجها عبيد الله بن جحش إلى الحبشة فتنصر هناك ومات نصرانياً بالحبشة، وهو أخو عبد الله بن جحش الصحابي الجليل فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي هناك سنة ست من الهجرة، قال أبو عبيد وخليفة ويقال سنة سبع وكان الخاطب عمرو ابن أمية اضمري وكان وليها عثمان بن عفان ذكره النووي في تهذيب الأسماء واللغات (غريبة)(5) قال علي بن إسحاق أحد الروايين اللذين روى عنها الإمام أحمد هذا الحديث في روايته (وكان رحل إلى النجاشي) بدل قوله أتى (6) أي أربعة آلاف درهم (تخريجه)(د نس هق قط) ورجاله ثقات انظر أحكام الصداق ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بذائع المنن صحيفة 324 في الجزء الثاني (باب)(7)(سنده) حدثنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك الخ (غريبة)(8) هي أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب (وحيي) بحاء مهملة ثم ياء ين مثناتين من تحت بوزن قصى (وأخطب) بوزن
-[من عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ومن جعل تعليم بعض القرآن صداقاً]-
الساعدي) (1) أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءته امرأة (2) فقال يا رسول إني قد وهبت نفسي لك (3) فقامت قياماً طويلاً فقام رجل (4) فقال يا رسول الله زوجنيها أن لم يكن لك بها حاجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل عندك من شيء تصدقها إياه؟ فقال ما عندي إلا إزاري هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أعطيتها إزارك جلست لا إزار لك فالتمس شيئاً، فقال ما أجد شيئاً، فقال التمس ولوخاتماً (5) من حديد فالتمس فلم يجد شيئاً، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل معك (6) من القرآن شيء؟ قال نعم سورة كذا وسورة كذا لسور يسميها (7) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قد زوجتكما بما معك (8)
أحمد سباها رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان سنة سبع من الهجرة ثم عتقها وتزوجها وجعل عتقها صداقها كذا في تهذيب الأسماء واللغات، وستأتي ترجمتها مستوفاة في ذكر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (تخريجه)(نس مذ) ورجاله من رجال الصحيحين وهو من ثلاثيات الأمام أحمد، وقال الترمذي حديث أنس حسن صحيح (1)(سنده) قال الأمام أحمد قرأت على عبد الرحمن عن مالك وحدثنا إسحاق أنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد إلخ (غريبة)(2) في رواية سفيان الثوري عند الإسماعيلى جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فأفاد تعيين المكان الذي وقعت فيه القصة، قال الحافظ وهذه المرأة لم أقف على أسمها (3) هو على حذف مضاف أي قد وهبت أمر نفسي لك لأن رقبة الحر لا تملك فكأنها قالت أتزوجك من غير عوض، زاد في رواية للبخاري فلم يجبها شيئاً، وفي رواية لمسلم فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فصعد النظر وصوبه ثم طأطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية معمر والثورى معاً عند الطبراني فصمت، ثم عرضت نفسها عليها فصمت فلقد رأيتها قائمة مليا تعرض نفسها عليه وهو صامت، وفي رواية حماد بن زيد أنها وهبت نفسها لله ولرسوله فقال مالي في النساء حاجة، ويجمع بينهما وبين ما تقدم أنه قال ذلك في آخر الحال، فكأنه صمت أولاً لنفهم أنه لم يردها، فلما أعادت الطلب أفصح لها بالواقع (4) قال الحافظ لم أقف على اسمه ووقع في رواية للطبراني فقام رجل احسبه من الأنصار (5) لو في قوله ولو خاتماً تعليلية قال الفاضي عياض ووهم من زعم خلاف ذلك، ووقع في رواية عند الحاكم والبراني من حديث سهل (زوج رجلاً بخاتم من حديد فصه فضة)(6) المراد بالمعية هنا الحفظ عن ظهر قلب (7) زاد في رواية اتقرؤهن عن ظهر قلبك؟ قال نعم، وقد وقع ذكر أسماء السور في حديث ابن مسعود بلفظ نعم سورة البقرة وسورة من المفصل، ووقع في رواية من حديث أبي هريرة سورة البقرة والتي تليها كذا عند أبي داود والنسائي، ولأبي هريرة أيضاً في رواية أخرى (فعلمها عشرين آية وهي امرأتك، وفي حديث ابن عباس أزوجها منك على أن علمها أربع أو خمس سور من كتاب الله، وفي حديث آخر لابن عباس وجابر هل تقرأ من القرآن شيئاً؟ قال نعم أنا أعطيناك قال أصدقها اياها (قال الحافظ) ويجمع بين هذه الألفاظ بأن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ بعض أو أن القصص متعددة والله أعلم (8) الظاهر أن الباء للتعويض في قوله (بما معك) كقولك بعتك هذه السلعة بكذا، وجلعها بعضهم بمعنى اللام أي لأجل أنك من أهل القرآن تكرمة، وجاء في رواية الثوري عند ابن ماجه (قد زوجتكها على ما معك من القرآن) ومثله في رواية هشام بن سعد، قال الحافظ وفي حديث لابن مسعود (قد أنكحكتها على أن تقرئها وعلمها وإذا رزقك الله عوضتها) فتزوجها الرجل على ذلك
-[بيان السور التي جعلها الرجل صداقاً لامرأته وبيان فضلها]-
من القرآن (وفي لفظ) قال فقد أملكتها (1) بما معك من القرآن قال فرأيته بمضى وهي تتبعه (عن أنس بن مالك)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً من صحابته فقال أي فلان هل تزوجت؟ قال لا، وليس عندي ما أتزوج به، قال أليس معك قال هو الله أحد؟ قال بلى؛ قال ربع القرآن (3) قال أليس معك قل يا أيها الكافرون؟ قال بلى، قال ربع القرآن (4) قال أليس معك إذا زلزلت الأرض؟ قال بلى، قال ربع القرآن (5) قال أليس معك إذا جاء نصر الله؟ قال بلى قال ربع القرآن (6)، قال أليس معك آية الكرسي الله لا إله إلا هو؟ قال بلى قال ربع القرآن (7) قال تزوج تزوج تزوج ثلاث مرات (8)(باب من تزوج ولم يسم صداقاً ثم مات قبل الدخول)(عن عبد الله بن عتبة)(9) قال أتى ابن مسعود في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض (10)
(1) هكذا في الأصل أملكتها بهمزة قبل الميم، وجاء في رواية لمسلم (ملكتها) بدون همزة وضبطه القاضي عياض بضم الميم وكسر اللام المشددة على من لم يسم فاعله، قال الدارقطني رواية من روى ملكتها وهم، والصواب رواية من روى زوجتكها قال وهو أكثر واحفظ اهـ قال النووي يحتمل صحة اللفظين ويكون جرى لفظ الترويج أو لا فملكها ثم قال له أذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق والله أعلم (تخريجه)(ق طل لك فع. والأربعة وغيرهم) * (2)(سنده) حدثنا عبد الله بن الحارث قال حدثني سلمة بن الحارث قال حدثني سلمة ابن وردان إن أنس مالك صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل رجلاً الخ (غريبة)(3) رواية الترمذي (ثلث القرآن) وهي الرواية الصحيحة المحفوظة من طرق أخرى عند الشخين والإمام أحمد وغيرهم وستأتي في فضائل قل هو الله أحد من كتاب التفسير إن شاء الله تعالى، قال الحافظ حمله بعض العلماء على ظاهرة فقال هي ثلث باعتبار معاني القرآن لأنه أحكام وأخبار وتوحيد، وقد اشتملت هي على القسم الثالث فكان ثلثا بهذا الاعتبار، ويستأنس لهذا بها أخرجه أبو عبيدة من حديث أبي الدرداء قال جزاء النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ثلاثة ثلاثة أجزاء، فعجل قل هو الله أحد جزءاً من أجزاء القرآن (4) أي مثل ربع القرآن لأن القرآن كله يشتمل على أحكام الشهادتين في التوحيد والنبوة وأحوال النشأتين والدنيا والآخرة، وذلك أربعة أقسام، وهذه السورة مقصورة على التوحيد لتضمنها البراءة من الشرك والتدين بدين الحق وهذا هو التوحيد الصرف (5) أي لاقتصارها على النشأة الأخرى وهي ذكر المعاد مستقلة ببيان أحواله وهو أحد الأقسام الأربعة المتقدمة (6) أي لأنها تضمنت المقصود من إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام وهو دخول الناس في دين الله وهو أحد الأقسام الأربعة المتقدمة (7) أي لاختصاصها بتوحيد الله عز وجل وعظمته وصفاته، وتقدم أنه أحد الأقسام الأربعة أيضاً والله أعلم (8) جاء عند الترمذي تزوج تزوج مرتين والمراد بتكرير اللفظ التأكيد أي تزوج بما معك من السور المذكورة كما في حديث سهل ابن سعد المتقدم (تخرجه)(مذ) ما عدا آية الكرسي، وقال هذا حديث حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة وذكره الحافظ في الفتح في كتاب النكاح وعزاه للترمذي وابن أبي شيبة وسكت عنه، وفي إسناده سلبة بن وردان ضعفه الإمام أحمد وغيره ولعل تحسين الترمذي له وسكوت الحافظ عنه لأن له طرقاً أخرى صحيحة تعضده والله أعلم (باب)(9)(سنده) حدثنا أبو داود (يعني الطيالسي) ثنا هشام عن قتادة عن خلاس عن عبد الله بن عتبة الخ (قلت) عبد الله بن عتبة هو أخو عبد الله بن مسعود (غريبة)(10) بفتح أوله وكسر الراء أي لم
-[حكم من تزوج ولم يسم صداقاً ثم مات قبل الدخول بزوجته]-
لها ولم يدخل بها فسئل عنها شهراً فلم يقل فيها شيئاً، ثم سألوه فقال أقول فيها برأيي فإن يك خطأ فمي ومن الشيطان، وأن يك صواباً فمن الله ولها صداق أحدى نسائها (1) ولها الميراث وعليها العدة فقام رجل من أشجع (2) فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع (3) ابنة وأشق، قال فقال هلم شاهداك (4) فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع (ومن طريق ثان)(5) عن علقمة والأسود قال أتى قوم عبد الله يعني ابن مسعود فقالوا ما ترى في رجل تزوج امرأة فذكر الحديث (6) قال فقام رجل من أشجع قال منصور (7) أراه سلمة بن يزيد فقال في مثل هذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج رجل منا امرأة من بني رؤاس يقال لها بروع بنت واشق فخرج مخرجاً فدخل في بئر فأمن (8) فمات ولم يفرض لها صداقاً فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كمهر نسائها ولا وكس (9) ولا شطط ولها الميراث وعليها العدة (ومن طريق ثالث)(10) عن علقمة، أن رجلاً تزوج امرأة فتوفى عنها قبل أن يدخل بها ولم يسم صداقاً فسئل عنها عبد الله (يعني ابن مسعود) فقال لها صداق أحدى نسائها ولا وكس ولا شطط وعليها العدة، فقام أبو سنان الأشجعي (11) في رهط من أشجع فقالوا نشهد لقد قضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق
يقدر ولم يعين لها صداقاً (ولم يدخل بها) أي لم يجامعها (1) أي نساء قومها (2) لم يسم الرجل في هذه الرواية، وفي رواية علقمة والأسود في الطريق الثاني قال منصور أراه سلمة بن يزيد، وفي الطريق الثالث فقام أبو سنان الأشجعي في رهط فقالوا نشهد الخ (وفي الطريق الرابعة) فقال معقل بن سنان، ويمكن الجمع بين هذه الروايات بأن كل واحد منهم قام فشهد لاسيما وقد جاء في الطريق الثالثة ما يؤيد ذلك وهو قوله (فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجعي في رهط من أشجع فقالوا نشهدإلخ)(3) بفتح أوله بوزن زمزم وفي المغني بفتح الباء عند أهل اللغة وكسرها عند أهل الحديث (4) أي اثنتي بشاهدين يشهدان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بذلك، وإنما طلب ابن مسعود من الرجل شاهدين ليتحقق أن ما قضى به صحيح لأنه وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أبي داود فقام ناس من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قضاها فيناً في بروع بنت واشق وأن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت، ففرح عبد الله مسعود فرحاً شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم (سنده) حدثنا أبو سعيد ثنا زائدة ثنا منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود الخ (6) هكذا في الأصل مختصراً يشير إلى الحديث المتقدم يعني الطريق الأولى لأنها تقدمت في الأصل كما هنا (7) منصور أحد رجال السند (أراه) بضم الهمزة أي اظنه سلمة بن يزيد، وهذا إلا ينافي قوله في الطريق الثالثة فقام أبو سنان الأشجعي في رهط من أشجع لأن سلمة بن يزيد من الرهط المذكور، وسيأتي تفسير الرهط (8) بفتح الهمزة وكسر المهملة أي أصابه دوار وهو الغشى فمات (9) بفتح فسكون أي لا نقص (ولا شطط) بفتحتين أي ولا زيادة (10)(سنده) حدثنا حسن بن موسى ثنا حماد بن سلمة عن داود عن الشعبي عن علقمة أن رجلاً تزوج الخ (11) قيل أبو سنان الأشجعي كنية معقل بن سنان الآتي ذكره في الطريق الرابعة وقد ذكر الحاكم في كنية معقل بن سنان خلافاً ومة جملة ما حكى فيه هذه الكنية والله أعلم
-[ما جاء في تقديم شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه]-
(ومن طريق رابع)(1) عن مسروق عن عبد الله فذكر نحوه وفيه فقال معقل بن سنان شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى به في بروع بنت واشق (باب ما جاء في تقديم شيء من المهر قبل الدخول والرخصة في تركه ووعيد من سمى صداقاً ولم يرد أداءه)(عن علي رضي الله عنه (2) قال أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته (3) فقلت مالي من شيء فكيف (4)؟ ثم ذكرت صلته وعائدته (5) فخطبتها اليه، فقال هل لك من شيء (6)؟ قال لا، قال فأين ردعك الحطمية (7) التي أعطيتك يوم كذا وكذا؟ قال هي عندي قال فأعطها إياه (8)(عن صهيب بن سنان)
(وقوله في رهط من قومه إلخ) الرهط عشيرة الرجل وأهله والرهط من الرجال مادون العشرة وقيل إلى الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه، ويجمع على ارهط وأرهاط واراهط جمع الجمع (ن)(1)(سنده) حدثنا عبد الرجمن عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن مسروق عند عبد الله في رجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، قال لها الصداق وعليها العدة ولها الميراث، فقال معقل بن سنان إلخ (تخريجه)(ك هق حب والأربعة) وصححه الترمذي وصححه إيضاً ابن مهدي وقال ابن حزم لا معمز فيه لصحة أسناده، وقال الشافعي لا أحفظه من وجه يثبت مثله ولو ثبت حديث بروع لقلت به، اهـ وروى الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحي أنه قال سمعت الشافعي يقول أن صح حديث بروع بنت وأشق قلت به، قال الحاكم قال شيخنا أبو عبيد الله لو حضرت الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت قد صح الحديث فقل به اهـ (قلت) وله شاهد أخرجه أبو داود والحاكم من حديث عقبة بن عامر وصحة الحاكم وأقره الذهبي، انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 327 و 328 جزء ثاني (باب)(2)(سنده) حدثنا سفيان عن أبن أبي نحيح عن أبيه عن رجل سمع عليا رضي الله عنه يقول أردت أن أخطب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (غريبة)(3) يعني فاطمة الزهراء رضي الله عنها (4) أي فكيف أتجاسر على خطبة أبنته منه وليس عندي ما أقدمه من الصداق (5) أي ثم تذكرت ما جبل عليه من مكارم الأخلاق وصلة الرحم والإحسان إلى الأقربين وتردده لزيارتهم، وهذا معنى قوله وعائدته، وكل من أتاك مرة بعد أخرى فهو عائد وأن اشتهر ذلك في عيادة المريض (6) أي هل لك من شيء تدفعه إليها معجلاً من الصداق (7) يضم الحاء وفتح الطاء المهملتين منسوبة إلى الحطم، سميت بذلك لأنها تحطم السيوق، وقيل منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمه ابن محارب كانوا يعملون الدجروع (نه)(8) يعني الدرع وهي تذكر وتؤنث، زاد في أصل آخر (قال فأعطيتها اياه)(تخرجه)(د) وفي إسناده عند الإمام أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله رجال الصحيح ولفظه عند أبي داود عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن عليا رضي الله عنه لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئاً، فقال يا رسول الله ليس لي شيء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فأعطاها درعه ثم دخل بها اهـ (قلت) في رواية أبي داود أن الرجل الذي لم يسم من الصحابة، وجهالة الصحابي لا تضر، ولذلك سكت عنه أبو داود والمنذري فهو صالح، وجاء عند أبي داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنه قالت أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أدخل امرأة على زوجها قبل أن أعطيها شيئاً، وسكت عنه أبو داود والمنذري
-[وعيد من سمى صداقاً ولم يرد أداءه وحكم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها]-
(1)
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل أصدق امرأة صداقًا والله يعلم أنه لا يريد أداءه إليها فغرها بالله (2) واستحل فرجها بالباطل لقي الله يوم يلقاه وهو زان (3)(باب حكم التحكيم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها)(عن عبد الله بن عمرو)(4) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيما امرأة نكحت على صداق أوحباء (5) أو عدة قبل عصمة النكاح فهو لها (6) وما كان بعد عصمة النكاح فهو لمن أعطيه (7) وأحق ما يكرم عليه الرجل (8) ابنته وأخته (عن عائشة رضي الله عنها (9) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إلا أن أبا داود قال خيثمة لم يسمع من عائشة (قلت) ثبت سماعه من على كما صرح بذلك البخاري في تاريخه الكبير فلا يبعد سماعه عن عائشة لاسيما وأن عائشة عاشت بعد علي رضي الله عنهما ثمانية عشر عاماً وقد استدل بحديث عائشة المذكور على أنه لا يشترط في صحة النكاح أن يسلم الزوج إلى المرأة مهرها قبل الدخول، قال الخطابي وقد اختلف الناس في الدخول قبل أن يعطي من المهر شيئاً فكان ابن عمر يقول لا يحل لمسلم أن يدخل على امرأة حتى يقدم إليها ما قل أو كثر، وروى عن ابن عباس الكراهة في ذلك وكذلك عن قنيبة والزهري، وقال مالك بن أنس لا يدخل حتى يقدم شيئاً من صداقها أدناه ربع دينا أو ثلاثة دراهم سواء فرض لها أو لم يكن قد فرض، وكان الشافعي يقول في القديم أن لم يسم لها مهراً كرهت أن يطأها قبل أن يسمي أو يعطيها شيئاً وقول سفيان الثوري قريب من هذا، ورخص في ذلك سعيد بن المسبب والحسن البصري والنخعي وهو قول أحمد وإسحاق اهـ (1)(سنده) حدثنا هشيم أنا عبد الحميد بن جعفر عن الحسن بن محمد الأنصاري قال حدثني رجل من النمر بن قاسط قال سمعت صهيب ابن سنان يحدث قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (قلت) قوله حدثني رجل من النمر بن قاسط يعني من قبيلة النمر بن قاسط، قال في القاموس النمر بن قاسط ككتف أبو قبيلة والنسبة بفتح الميم اهـ (غريبة)(2) معناه أنه سمى لها صداقا ناويا عدم أدائه إليها (فعرها بالله) كأن أقسم لها بالله أو أشهد الله عز وجل على أنه صادق فيما يقول ونحو ذلك (3) أي تلبس بإثم كإثم الزاني، والزاني في النار، وليس هذا آخر الحديث (وبقيته) وإنما رجل أدان من رجل دينا والله يعلم منه أنه لا يريد أداءه فغره بالله واستحل ماله بالباطل لقي الله عز وجل يقوم يلقاه وهو سارق، وهذا الجزء الأخير تقدم في باب التشديد على المدين إذا لم يرد القضاء من كتاب البيوع والكسب في الجزء الخامس عشر صحيفة 90 رقك 296 وسيأتي الحديث بتمامه في الباب الثاني من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب أن شاء الله تعالى (تخريحه) أورده الهيثمي وقال رواه (حم طب) وفي إسناد أحمد رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات وفي إسناد الطبراني من لم أعرفهم اهـ وفيه تهديد ووعيد شديد لمن يماطل في أداء الصداق الواجب أو الدين باتفاق العلماء (باب)(4)(سنده) حدثنا عبد الرازق أنا ابن جريج قال قال عمرو ابن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ (غريبة)(5) بكسر الحاء المهملة والمدهوما يعطيه الزوج سوى الصداق بطريق الهبة (وقوله أو عدة) بكسر العين المهلمة ما بعد الزوج أنه يعطيها (6) أي قبل عقد النكاح، والعصمة ما يعتصم به من عقد وسبب (7) بضم الهمزة مبنى للمفعول أي لمن أعطاه الزوج، والمعنى أن ما يقبضه الولي قبل العقد فهو للمرأة، وما يقبضه بعده فله، قال الخطابي هذا يتأول على ما يشترط الولي لنفسه سوى المهر (8) معناه أن أولى ما يعطاه الرجل شيء يعطاه لمكونه أبا الزوجة أو أخاها (تخريجه)(د نس جه هق وغيرهم) ورجاله ثقات (9)(سنده)
-[كلام العلماء في حكم التحكيم هدايا الزوج للمرأة وأوليائها وما جاء في جهاز فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم]-
ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها، وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقد النكاح فهو له، وأحق ما أكرم به الرجل ابنته وأخته (باب ما جاء في الجهاز)(عن علي رضي الله عنه (1) قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة في خميل (2) وقربة ووسادة أدن وحشوها ليف الإذخر (عنه من طريق ثان)(3) مثله وفيه ووسادة آدم وحشوها أذخر قال أبو سعيد (4) ليف (وعنه من طريق ثالث)(5) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما زوجه فاطمة بعث معها بخميلة ووسادة من أدم وحشوها ليف ورحيين (6) وجرتين (7) (عن أم سلمة رضي الله عنها
حدثنا عفان قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب عن عروة ابن الزبير عن عائشة، قال وحدثنيه مكحول قالا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(هق) وأورده الهيثمي وقال رواه أحمد وإسناده منقطع وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس اهـ (قلت) يعضده ما قبله وفي حديثي الباب دلالة على أن المرأة تستحق جميع ما يذكر قبل العقد من صداق أو حباء وهو العطاء أو عدة بوعد ولو كان ذلك الشيء مذكوراً لغيرها، وما يذكر بعد عقد النكاح فهو لمن جعل له سواء كان ولياً أو وكيلاً أو المرأة نفسها، قال الشوكاني وقد ذهب إلى هذا عمر بن عبد العزيز والثورى وأبو عبيد ومالك والهادوية، وقال أبو يوسف أن ذكر قبل العقد لغيرها استحقه، قال الخطابي وقد اختلف الناس في وجوبه فقال سفيان الثوري ومالك بن أنس في الرجل ينكح المرأة على أن لأبيها كذا وكذا شيئاً اتفقا عليه سوى المهر أن ذلك كله للمرأة دون الأب، وكذلك روى عن عطاء وطاوس، وقال أحمد هو للأب ولا يكون لغيره من الأولياء لأن يد الأب مبسوطة في مال الولد، وروى عن علي ابن الحسين أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه مالاً، وعن مسروق أنه زوج ابنته رجلاً واشترط لنفسه عشرة آلاف درهم يجعلها في الحج وللمساكين، وقال الشافعي إذا فعل ذلك فلها مهر المثل ولا شيء للولى اهـ (وفي قوله وأحق ما يكرم عليه الرجل الخ) دلالة على مشروعية صلة أقارب الزوجة وإكرامهم والإحسان إليهم وأن ذلك حلال لهم وليس من قبيل الرسوم المحرمة إلا أن يمتنعوا من النرويج إلا به والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدثنا أبو أسامة أنبأنا زائدة حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن على الح (غريبة)(2) الخميل بوزن جميل القطيفة وهي كل ثوب خمل من أي شيء كان وقيل الخميل الأسود من الثياب (نه) والقربة معروفة (والوسادة) المخدة والمجمع وسائد والأدم بفتحتين وبضمتين أيضاً وهو القياس جمع أديم كبريد وبرد هو الجلد المدبوغ (والأخر) بكسر الهمزة والخاء نبات معروف بالحجاز ذكي الريح وإذا جف ابيض (3)(سنده) حدثنا معاوية بن عمرو وأبو سعيد قالا حدثنا زائدة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن على قال جهز رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (4) أبو سعيد أحد الراويين اللذين روى عنهما الأمام أحمد هذا الحديث يعني أنه قال في روايته حشوها ليف والمراد ليف الاذخر كما تقدم في الطريق الأولى (5)(سنده) حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن أبيه عن علي أن رسوله الله صلى الله عليه وسلم الخ (6) زاد في هذه الرواية رحيين وأما السقاء فمعناه ظرف الماء من الجلد ويجمع على أسقيه وهو المعبر عنه بالقربة في الطريق الأولى (7) تثنية جرة وهو الإناء المعروف
-[النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها]-
(1)
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها حينما تزوجها أما أتى لا أنقصك مما أعطيت أخواتك (2) رحيين وجرة ومرفقة (3) من أدم حشوها ليف (أبواب موانع النكاح)(باب النهي عن الجمع بين المرأة وعمتها ونحوها من المحارم)(عن ابن عباس)(4) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يجمع بين العمة والخالة (5) وبين العمتين والخالتين (وعنه من طريق ثان)(6) أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى
من الفخار (تخريجه)(نس جه ك) وصححه الحكام وأقره الذهبي (1) هذا جزء من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله وتريجه في زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في حوادث السنة الرابعة من الهجرة من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (غريبة)(2) يعني نساءه صلى الله عليه وسلم والمراد بالأخوة هنا أخوة الدين (3) المرفقة بكسر الميم بوزن ملعقة وهي كالوسادة تجعل للاتكاء عليها، وأصله من المرفق كأنه استعمل مرفقه واتكأ عليه (هذا) وفي أحاديث الباب دلالة على الاقتصاد في الجهاز وعدم التوسع فيه وأن يكون على قدر الحاجة كل زمن بحسبه، وقد أسرف الناس في زمننا فيما لا حاجة إليه من أمر الجهاز بقصد التفاخر والمباهاة حتى إن الفقير ليبيع أمتعه بيته ويستدين ليجهز ابنته، وهذا حرام فعله فقد روى مسلم والنسائي عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له فراش للرجل وفراش لامرأته والثالث للضيف والرابع للشيطان، قال النووي قال العلماء معناه أن ما زاد على الحاجة فاتخاذه أنما هو للباهاة والاختيال والالتهاء بزينة الدنيا، وما كان بهذه الصفة فهو مذموم يضاف إلى الشيطان لأنه يرتضيه وبوسوس به ويحسنه ويساعد عليه، وقيل أنه على ظاهره وأنه إذا كان لغير حاجة كان للشيطان عليه مبيت ومقيل كما أنه يحصل له مبيت بالبيت الذي لا يذكر الله تعالى صاحبه عند دخوله عشاء، وأما تعديد الفراش للزوج والزوجة فلا بأس به لأنه قد يحتاج كل واحد منهما إلى فراش عند المرض ونحوه وغير ذلك، واستدل بعضهم بهذا على أنه لا يلزمه النوم مع امرأته وأن له الانفراد عنها بفراش، والاستدلال به على هذا ضعيف، لأن المراد بهذا وقت الحاجة كالمرض وغيره كما ذكرنا وأن كان النوم مع الزوجة ليس واجباً لكنه بديل آخر، والصواب في النوم مع الزوجة أنه إذا لم يكن لواحد منها عذر في الانفراد فاجتماعهما في فراش واحد أفضل، وهو ظاهر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي واظب عليه مع مواظبته صلى الله عليه وسلم على قيام الليل فينام معها فإذا أراد القيام لوظيفته قام وتركها، فيجمع بين وظيفته وقضاء حقها المندوب وعشرتها بالمعروف، لاسيما إن عرف من حالها حرصها على هذا، ثم أنه لا يلزم في النوم معها الجماع والله أعلم (باب)(4)(سنده) حدثنا مروان حدثني خصيف عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبة)(5) معناه أنه لا يجوز للراجل أن يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها في النكاح سواء كان ذلك في عقد واحد أو في عقدين أحدهما تلو الآخر، فإن كان في عقد واحد فنكاحها باطل، وإن كان في عقدين فالأول صحيح والثاني باطل، وكذلك يحرم الرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتيها كما تقدم في الصورة الأولى، قال النووي يحرم الجمع بينهما سواء كانت عمة وخالة حقيقة وهي أخت الأب وأبي الجد وإن علا، وأخت أم الأم وأم الجدة من جهتي الأم والأب وأن علت، فكلهن حرام بالإجماع ويحرم الجمع بينها في النكاح أو في ملك اليمين (6)(سنده) حدثنا روح ثنا سعيد عن أبي حريز عن عكرمة
-[النهي عن الجمع بين المحارم كالمرأة وخالة أبيها أو خالة أمها والعمة ونحوها]-
أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها (1)(عن أبى هريرة)(2) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تنكح المرأة على عمتها والعمة على بنت أخيها والمرأة على خالتها والخالة على بنت أختها لا تنكح الكبرى (3) على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى (4)(عن علي رضي الله عنه (5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (وعن عمرو بن شعيب)(6) عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله (عن ابي سعيد الخدري)(7) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى فذكر خصالا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها منها وأن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها (عن جابر بن عبد الله)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا المرأة على ابنة أخيها ولا ابنة أختها (عن ابن شهاب)(9) أنه سئل عن الرجل يجمع بين المرأة وبين خالة أبيها والمرأة وخالة أمها وبين المرأة وعمة أبيها والمرأة وعمة أمها، فقال قال قبيصة بن ذؤيب سمعت أبا هريرة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بين المرأة وخالتها وبين المرأة وعمتها
عن ابن عباس الخ (1) زاد ابن حبان وابن عدي (انكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) قاله الحافظ فى التلخيص (تخريجه)(د مذحب) وقال الترمذي حديث حسن صحيح (2)(سنده) حدثنا إسماعيل ابن علية قال ثنا داود بن أبي هند عن الشعبي عن أبي هريرة الخ (غريبة)(3) الكبرى هى العمة أو الخالة والصغرى وهي بنت الأخ أو بنت الأخت، وسميت صغرى لأنها بمنزلة البنت (4) أي الكبرى سنا غالبا أو رتبة فهي بمنزلة الأم والمراد بها العمة والخالة وكرر النفي من الجانبين للتأكيد، قيل علة تحريم الجمع بينهن أنهن من ذوات الرحم، فلو جمع بينهما في النكاح لظهرت بينهما عداوة وقطيعة رحم، وفي تعديته بعلي ايماء إلى الإضرار ويؤيد ذلك ما جاء عند ابن حبان وابن عدي من حديث أبي هريرة (انكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم)(تخريجه)(ق لك فع د مذ نس هق) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد وفي رواية للبيهقي بلفظ حديث الباب (5)(سنده) حدثنا حسن بن موسى ثنا ابن لهيعة ثنا عبد الله ابن هبيرة السبي عن عبد الله بن زرير الغافقي عن علي الخ (تخريجه) أو رده الهيثمي وقال رواه (حم عل بز) وفيه ابن لهيعة وحديثه حسن وبقية رجاله رجال الصحيح اهـ (قلت) هو وقد قلنا غير مرة فيما تقدم أن ابن لهيعة إذا صرح بالتحديث يكون حديثه كما ذكره الحافظ ابن كثير (6)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما افتتح مكة قال لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد واورده الهيثمي وقال رواه أحمد ورجاله ثقات (7) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بطوله وسنده وشرحه وتخريجه في الباب السابع من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب ان شاء الله تعالى (8)(سنده) حدثنا يونس ثنا حماد يعني ابن زيد عن عاصم عن الشعبي عن جابر الخ (تخريجه)(خ نس هق)(9)(سنده) حدثنا حجاج حدثنا ليث قال حدثن عقيل عن ابن شهاب الخ
-[تحريم النكاح بالرضاع كما يحرم بالنسب]-
فنرى (1) خالة أمها بتلك المنزلة (2) وان كان من الرضاع يكون من ذلك بتلك المنزلة (3)(عن زينب بنت أبي سلمة)(4) عن ام سلمة قالت جاءت ام حبيبة (5) فقالت يا رسول الله هل لك في أختي؟ (6) قال فأصنع بها ماذا؟ قالت تزوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحبين ذلك؟ (7) فقالت نعم لست لك بمخلية (8) وأحق من شر كنى في خير أختي، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي (9) قالت
(غريبه)(1) بضم النون أي نظن وبفتحها أي نعتقد والقائل ذلك هو ابن شهاب الزهري (2) أي من التحريم وكذا خالة أبيها، وهو صحيح لأن كلا منهما يطلق عليه اسم عمة وخالة لأن العمة هي كل امرأة تكون أختا لرجل له عليك ولادة فأخت الجد للأب عمة وأخت الجد للأم خالة قاله القاضي عياض (3) بتلك المنزلة من التحريم أيضا لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة الآتي في الباب الأول من أبواب تحريم النكاح بالرضاع بلفظ (يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب) وسيأتي الكلام عليه هناك (تخريجه)(ق والأربعة والإمامان وغيرهم)(4)(سنده) حدثنا أبو معاوية ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة الخ، وجاء عقب هذه الرواية في مسند الإمام احمد ثلاث طرق أخرى (الأولى) قال حدثنا يونس بن محمد قال ثنا ليث يعنى ابن سعد عن هشام بن عروة عن ابيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة أنها قالت دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت هل في أختي فذكر الحديث (الثانية) قال حدثنا يعقوب قال ثنا أبي عن ابن إسحاق قال ثنا هشام بن عروة عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بنت أبي سفيان قالت قلت لرسول الله ألا تزوج أختي فذكر الحديث (الثالثة) قال حدثنا أبو اليمان قال أنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن زينب بنت أبي سلمة أخبرته أن أم حبيبة ابنة أبي سفيان أخبرتها أنها قالت يا رسول الله أنكح أختي فذكر الحديث: قال أبي ووافقه ابن أخي الزهري، وقال عقيل إن أم حبيبة قالت اهـ وهذه الطرق الثلاثة متفقة على أن هذا الحديث من رواية زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة بخلاف حديث الباب فانه من رواية زينب عن أمها أم سلمة عن أم حبيبة، وفى كل مرة من هذه الطرق الثلاث يقول فذكر الحديث يشير الى حديث الباب المتقدم ذكره في المسند، ولا مانع من أن زينب روت هذا الحديث مرة عن أمها أم سلمة عن أم حبيبة ثم روته مرة أخرى عن أم حبيبة بغير واسطة أم سلمة والله أعلم، هذا وزينب هذه هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمها برة فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وأبوها أبو سلمة اسمه عبد الله بن عبد الأسد وأمه برة بنت عبد المطلب هاجر الهجرتين وشهد بدرًا رضي الله عنه (غريبه)(5) هي بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم واسمها رملة بلا خلاف (6) معناه ألا تزوج أختي كما صرح بذلك في بعض الروايات، وفي رواية لمسلم والنسائي أنكح أختي عزة بنت أبي سفيان (7) جاء عند الشيخين أو تحبين ذلك؟ بهمزة قبل الواو المفتوحة وهو استفهام تعجب مع ما طبع عليه النساء من الغيرة (8) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وكسر اللام اسم فاعل من الإخلاء متعديا ولازما من أخليت بمعنى خلوت من الضرة، والمعنى لست بمنفردة عنك ولا خالية من ضرة، وقال ابن الأثير معناه لم أجدك خاليا من الزوجات وليس هو من قولهم امرأة مخلية أي خالية من الأزواج (وقولها وأحق من شر كنى) جاء عند الإمام أحمد بالقاف، ومثله عند ابن ماجه، وجاء عند الشيخين (وأحب) بالباء الموحدة (من شر كنى) بفتح الشين المعجمة وكسر الراء أي أحق أو أحب من شاركني فيك وفى صحبتك والانتفاع منك بخيرات الدنيا والآخرة أختي (9) أي لأنه جمع بين الأختين وقد حرم القرآن
-[قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه]-
فو الله لقد بلغني أنك تخطب درة ابنة أم سلمة بنت أبي سلمة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كانت تحل لي لما تزوجتها (1) قد أرضعتني وأباها (2) ثويبة مولاة بني هاشم فلا تعرضن (3) على أخواتكن ولا بناتكن (باب ما جاء فيمن تزوج امرأة أبيه)(عن البراء بن عازب)(4) قال لقيت خالي (5) ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل (6) تزوج امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه أو قتله وآخذ ماله (وعن يزيد بن البراء)(7) عن أبيه قال لقيت خالي فذكر الحديث المتقدم وفي آخره قال أبو عبد الرحمن (8) ما حدث أبي عن أبي مريم عبد الغفار الا هذا الحديث لعلته (9)(حدثنا أسباط) قال ثنا مطرف عن أبي الجهم
ذلك والظاهر أن هذا كان قبل علم أم حبيبة بالتحريم أو ظنت أن جوازه من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن أكثر حكم نكاحه يخالف أحكام أنكحه الأمة (1) فيه إشارة إلى أن حرمتها عليه لسببين وهما كونها ربيته وكونها بنت أخيه من الرضاع (2) يعني أبا سلمة رضي الله عنه (وقوله ثويبة) بضم المثلثة وفتح الواو بعدها تحتية ساكنه ثم موحدة مفتوحة كانت مولاة لأبي لهب وكان أ [ولهب اعتقها فارضعت النبي صلى الله عليه وسلم كما صرح بذلك في رواية للبخاري (3) بفتح أوله وسكون المهملة وسكون الضاد المعجمة وبالنون الخفيفة خطاب لجماعة النساء، وإن كان الخطاب لأم حبيبة وحدها فبكسر الضاد وتشديد النون، قال القرطبي جاء بلفظ الجمع وان كانت القصة لاثنتين وهما أم حبيبة وأم سلمة ردعا وزجرا ان تعود واحدة منهما أو غيرهما الى مثل ذلك (تخريجه)(ق نع نس جه هق) كلهم من رواية زينب عن أم حبيبة (باب)(4)(سنده) حدثنا وكيع ثنا حسن بن صالح عن السدي عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب الخ (غريبه)(5) هو أبو بردة هانيء بن نيار، وفي رواية أخرى للأمام أحمد أيضا بلفظ (مر بي عمي الحارث بن عمرو ومعه لواء قد عقده له النبي صلى الله عليه وسلم (وقوله ومعه الراية) أي الدالة على الإمارة (6) جاء في رواية إلى رجل من بني تميم (وقوله تزوج امرأة أبيه) أي نكحها على قواعد الجاهلية بعد علمه بالتحريم فهو زان ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله لزنائه (واخذ ماله) لتخطيه الحرمة في امرأة أبيه التي هي مثل أمه، قال الخطابي وقد أوجب بعض الأئمة تغليظ الدية على من قتل ذا محرم، وكذلك أوجبوا على من قتل فى الحرم فألزموه دية وثلثا وهو قول عثمان بن عفان رضي الله عنه (تخريجه)(ك هق والأربعة) ولم يذكر ابن ماجه والترمذي أخذ المال وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وتقدم نحو هذا الحديث في باب من وقع على ذات محرم أو أتى بهيمة الخ من كتاب الحدود وتقدم الكلام على فقهه ومذاهب الأئمة فيه ص 103 رقم 263 فارجع إليه (7)(سنده) حدثنا يحيي بن أبي بكير ثنا عبد الغفار ابن القاسم حدثني عدي بن ثابت قال حدثني يزيد بن البراء الخ (غريبة)(8) هو عبد الله بن الأمام احمد وهذه كنيته (9) أي لأنه ليس بثقة عنده قال الحافظ في تعجيل المنفعة عبد الغفار بن القاسم بن قيس الأنصاري أبو مريم الكوفي مشهور بكنيته، وهو ابن عم يحيي بن سعيد الأنصاري، روى عن عدي بن ثابت ونافع مولى ابن عمر وعطاء بن أبي رباح وغيرهم، روى عنه شعبة وهو أكبر منه ويحيى بن سعيد الأنصاري وهو من شيوخه وآخرون، قال احمد ليس بثقة وكان يحدث ببلايا في عثمان وعائشة رضي الله عنهما، حديثه بواطيل، وقال أبو حاتم ليس بمتروك وكان من رؤساء الشيعة، وكان شعبة حسن
-[بقية قصة الرجل الذي تزوج بامرأة أبيه]-
(عن البراء بن عازب)(1) قال إني لأطوف على ابل ضلت لى في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانا أجول (2) في أبيات فإذا أنا بركب وفوارس اذ جاءوا فطافوا بفنائي (3) فاستخرجوا رجلا فما سألوه ولا كلموه حتى ضربوا عنقه، فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا عرس (4) بامرأة أبيه حدثنا اسود بن عامر ثنا أبو بكر عن مطرف قال أتوا قبة (5) فاستخرجوا منها رجلا فقتلوه، قال قلت ما هذا؟ هذا رجل دخل بأم امرأته (6) فبعث إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلوه (عن البراء بن عازب)(7) قال مر بنا ناس منطلقون فقلنا أين تذهبون فقالوا بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل يأتي امرأة أبيه أن نقتله (أبواب تحريم النكاح بالرضاع)(باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب)(عن علي رضي الله عنه (8) قال قلت يا رسول الله ألا أدلك على أجمل فتاة في قريش؟ قال ومن هي؟
الرأي فيه، وقال الآجري سألت أبا داود فقال كان يضع الحديث ، وقال شعبة لم أر أحفظ منه، قال أبو داود غلط شعبة فيه، وقال الدارقطني اثني عليه شعبة وخفي عليه أمره فبقى بعد شعبة فخلط فتركوه وقال النسائي متروك، وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال البخاري ليس بالقوى عندهم وقال صاحب الميزان بقى إلى قريب الستين ومائة اهـ ببعض اختصار (تخريجه) الحديث أشار إليه الترمذي بعد أن ذكر حديث البراء السابق وحسنه، قال وقد روى محمد بن اسحاق هذا الحديث عن عدى بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء (قلت) وهو ضعيف لكن يؤيده احاديث الباب (1)(عن البراء بن ثابت عن عبد الله بن يزيد عن البراء (قلت) وهو ضعيف لكن يؤيده أحاديث الباب (1)(عن البراء بن عازب) الخ (غريبة)(2) أي ابحث (وقوله في أبيات) جمع بيت ويجمع أيضا على بيوت ويكون من الشعر والمدر والظاهر أن هذه البيوت كانت من الشعر من بيوت الأعراب بالبادية (3) الفناء بكسر الفناء آخره همزة هو المتسع أمام الدار ويجمع على أفنية، والمراد فناء البيت الذي كان يبحث فيه على ابله، وجاء في رواية أبي داود فجعل الأعراب يطيفون بي لمنزلتي من النبي صلى الله عليه وسلم اذ أتوا قبة فاستخرجوا منها رجلا الخ، والمعنى أن هؤلاء الفوارس عرفوا البراء فجاءوه والتفوا حوله يحيونه لمنزلته من رسول الله صلى الله عليه وسلم (4) هكذا في الأصل عرس بدون همزة قبل العين المهملة والمشهور أعراس بالهمزة إذا دخل بالمرأة عند بنائها، وعرس بالتشديد إذا نزل أخر الليل، ولذلك حكم بعضهم في مثله بأنه خطأ، وقيل هو لغة في أعرس كما أنه يجوز أعراس بالهمزة في النزول أخر الليل، وجاء هذا اللفظ عند أبي داود والنسائي بالهمزة والله أعلم (5) القبة من الخيام بيت صغير مستدير وهو من بيوت العرب (6) هكذا في الأصل بام امرأته ولم أقف على هذه الرواية لغير الإمام أحمد وهي غير محفوظة والمحفوظ امرأة أبيه (تخريجه)(ك مى هق والأربعة) بألفاظ مختلفة وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وأورد له شواهد تعضده وأقره الذهبي وقال إسناده مليح، ولابن ماجه عن معاوية بن قرة عن أبيه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى رجل تزوج امرأة أبيه أن أضرب عنقه وأصفى ماله، قال البوصيري في زوائد ابن ماجه إسناده صحيح (7)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ربيع بن ركين قال سمعت عدي بن ثابت يحدث عن البراء بن عازب قال مر بنا الخ (تخريجه)(ك د وغيرهم) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (باب)(8)(سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب
-[ثبوت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة ومحارمه كالمرضعة]-
قلت ابنة حمزة (1) قال أما علمت إنها ابنة أخي من الرضاع (2) أن الله حرم من الرضاعة ما يدل حرم من النسب (3)(وعنه أيضا)(4) قال قلت يا رسول الله ما لم تتوق (5) في قريش وتدعنا (6) قال وهل عندكم شيء؟ قال قلت نعم ابنة حمزة (7) قال إنها لا تحل لي، هي ابنة أخي من الرضاعة (عن ابن عباس)(8) إن النبي صلى الله عليه وسلم أريد على (9) ابنة حمزة. فقال إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من الرحم (10) وإنها لا تحل لي (عن عائشة رضي الله عنها (11) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب (وفي لفظ من الولادة) من خال أو عم أو ابن أخ (باب هل يثبت حكم الرضاع في حق زوج المرضعة وأقاربه كالمرضعة أم لا)(عن عروة بن الزبير)(12) عن عائشة رضي الله عنها أن أفلح أخا أبي قعيس (13) استأذن على عائشة فأبت أن تأذن له (14) فلما أن جاء النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أفلح أخا أبي قعيس أستأذن علي فأبيت أن آذن له، فقال ائذني له، قالت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل (15) قال ائذني له فانه عمك تربت يمينك (16) وعنه من
قال قال علي قلت يا رسول الله الخ (غريبة)(1) اختلف في اسمها على أقوال منها سلمى وعائشة وفاطمة (2) أي لأن ثويبة أمة أبي لهب أرضعته بعد أن أرضعت حمزة ثم أرضعت أبا سلمة والحديث يدل على أن بنت الأخ من الرضاعة تحرم (3) يعني في قوله تعالى (حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم) الخ السبع (تخريجه)(م فع مذ نس)(4)(سنده) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي قال قلت يا رسول الله الخ (غريبة)(5) هو بتاء مثناة فوق ثم نون مفتوحة مشددة ثم قاف وهو كذلك عند مسلم أي تختار وتبالغ في الاختيار (6) زاد في رواية بعد قوله وتدعنا (إن تتزوج إلينا) يعني بني هاشم مع أن الله اصطفى بني هاشم من قريش (7) هو ابن عبد المطلب عم النبي وعم علي رضي الله عنه (تخريجه)(م ومحمد بن منصور في الأمالي)(8)(سنده) حدثنا بهز وعفان قالا ثنا همام عن قتادة قال عفان قال ثنا قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس الخ (غريبه)(9) هو بضم الهمزة وكسر الراء معناه قيل له يتزوجها (10) يعني من النسب كما صرح بذلك في بعض الروايات (تخريجه)(ق هق وغيرهم)(11)(سنده) حدثنا حسن قال ثنا شيبان عن يحيي قال اخبرني محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن عائشة أم المؤمنين قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق هق والأربعة والأمامان) انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن في الجزء الثاني صحيفة 333 (باب)(12)(سنده) حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير الخ (غريبه)(13) بقاف وعين وسين مهملتين مصغرا، زاد في رواية عند الشيخين وهو عمها من الرضاعة، وفي رواية لمسلم وكان أبو القعيس أبا لعائشة من الرضاعة، وله في أخرى وكان أبو القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة (14) جاء في رواية عند البخاري فقال أتحتجبين مني وأنا عمك، ووقع في رواية سفيان الثوري عن هشام عند أبى داود، بلفظ دخل علي أفلح فاستترت منه فقال أتستترين مني وأنا عمك؟ قلت من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل الحديث (15) وقع في رواية لمسلم فان أبا القيس ليس هو أرضعني ولكن أرضعتني امرأته (16) أي التصقت بالتراب وهو
-[قصة عائشة رضى الله عنها مع عمها من الرضاع]-
طريق ثان) (1) عن عائشة قالت جاءني عمى (2) من الرضاعة يستأذن على بعد ما ضرب الحجاب فذكر نحوه (3)(وعنه من طريق ثالث)(4) عن عائشة قالت جاءني أفلح بن أبي القعيس (5) يستأذن على والذي أرضعت عائشة من لبنه هو أخوه فجاء يستأذن على فأبيت أن آذن له فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذني له الحديث (عن عباد بن منصور)(6) قال قلت للقاسم بن محمد امرأة أبى ارضعت جارية من عرض (7) الناس بلبن أخوي أفترى أنى اتزوجها؟ فقال لا، أبوك أبوها (8) قال ثم حدث حديث ابى القعيس فقال ان أبا القعيس (9) أتى عائشة يستأذن عليها فلم تأذن له، فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله إن أبا قعيس جاء يستأذن على فلم آذن له، فقال هو عمك فليدخل عليك، فقلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل (10) فقال هو عمك فليدخل عليك (عن عمرة بنت عبد الرحمن)(11) ان عائشة أخبرتها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
كناية عن الفقر وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ولا وقوع الأمر به كما يقولون قاتله الله (1)(سنه) حدّثنا يحيى ثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة الخ (2) هو أفلح أخو أبي قعيس المذكور في الطريق الأولى (3) ليس هذا آخر الحديث، (وبقيته) قلت لا آذن حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليلج عليك عمك، قلت إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو عمك فليلج عليك (4)(سنده) حدّثنا سفيان ثنا هشام والزهري عن عروة عن عائشة قالت جاءني أفلح الخ (غريبه)(5) هكذا جاء في هذه الرواية (أفلح بن أبي القعيس) ووقع في رواية لمسلم من طريق عراك بن مالك عن عروة عن عائشة (قالت) استأذن على أفلح بن قعيس) وهما يخالفان ما جاء في الطريق الأولى والثانية، قال الحافظ لمحفوظ أفلح أخو أبي القعيس، قال ويحتمل أن يكون اسم أبيه قعيسا أو اسم جده فنسب إليه فتكون كنية أبي القعيس وافقت اسم أبيه أو اسم جده، قال ولمسلم من طريق بن جريج عن عطاء أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة أخبرته قالت استأذن علىّ عمى من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام إنما هو القعيس وكذا وقع عند مسلم من طريق أبي معاوية عن هشام استأذن عليها أبو القعيس وسائر الرواة عن هشام قالوا أفلح أخو أبي قعيس كما هو المشهور، وكذا قال سائر أصحاب عروة، ووقع عند سعيد بن منصور من طريق القاسم بم محمد ان أبا قعيس أتى عائشة يستأذن عليها (قالت وكذلك وقع عند الامام احمد وسيأتي في الحديث التالي) قال الحافظ وأخرجه الطبراني في الأوسط من طريق القاسم عن ابي قعيس والمحفوظ أن الذى استأذن هو أفلح وأبو القعيس هو أخوه، قال القرطبي كل ما جاء من الروايات وهم إلا من قال أفلح أخو أبى القعيس او قال أبو الجعد لأنها كنية افلح اهـ (تخريجه)(ق هق. والامامان والأربعة)(6)(سنده) حدّثنا إسماعيل حدثنا عباد بن منصور الخ (غريبه)(7) بضم العين المهملة وسكون الراء أي من العامة (8) معناه أن أباك من النسب أبوها من الرضاع فلا تحل لأنها أختك من الرضاع من جهة أبيك (9) هكذا بالأصل ان أبا القعيس، وجاء مثل ذلك في رواية لمسلم وتقدم الكلام على ذلك في شرح الحديث السابق (10) معناه أن أبا القعيس ليس هو ارضعني ولكن ارضعتني امرأته كما صرح بذلك في رواية لمسلم (تخريجه)(م ص طس)(11)(سنده) قال الامام احمد رحمه الله قرأت على عبد الرحمن عن مالك عن عبد الله بن أبى بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن الخ
-[عدد الرضعات المحرمة - وما جاء في رضاعة الكبير]-
كان عندها (1) وأنها سمعت صوت رجل يستأذن في بيت حفصة، قالت عائشة فقلت يا رسول الله هذا الرجل يستأذن في بيتك، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أراه (2) فلانا لعم لحفصة من الرضاعة فقالت عائشة يا رسول الله لو كان فلان حيا لعمها من الرضاعة دخل على؟ (3) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم (4) إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة (باب عد الرضعات المحرمة - وما جاء في رضاعة الكبير)(ع عروة بن الزبير)(5) عن عائشة رضى الله عنهما أن أبا حذيفة (6) تبنىَّ سالما وهو مولى لامرأة من الأنصار (7) كما تبنى النبي صلى الله عليه وسلم زيدا، وكان من تنبى رجلا في الجاهلية دعاه الناس ابنه وورث من ميراثه حتى أنزل الله عز وجل {ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله، فان لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم} فردّوا (8) إلى آبائهم فمن لم يعلم له أب فمولى وأخ في الدين، فجاءت سهلة (9) فقالت يا رسول الله كنا نرى سالما ولدا يأوى معي ومع أبي حذيفة ويراني فضلا (1)(وفى لفظ وقد بلغ ما يبلغ الرجال) وقد أنزل الله عز وجل فيهم ما قد علمت (11)، فقال ارضعيه خمس رضعات (وفي لفظ أرضعيه
(غريبه)(1) أي عند عائشة في بيتها (2) بضم الهمزة أي أظنه (وقوله لعم لحفصة) اللام بمعنى عن أي قال ذلك عن عم لحفصة قال الحافظ ولم أقف على اسمه اهـ (3) هذا يشعر بأن عن عائشة كان ميتا وهو يخالف ما تقدم في حديث عروة عن عائشة من أن عمها كان حيا وجاء يستأذن عليها، وأجاب عن ذلك النووي رحمه الله بقوله (اختلف العلماء) في عم عائشة المذكور، فقال أبو الحسن القايسى هما عمان لعائشة من الرضاعة، أحدهما أخو أبيها ابى بكر من الرضاعة ارتضع هو وأبو بكر رضى الله عنه من امرأة واحدة، والثاني أخو ابيها من الرضاعة الذى هو أبو القعيس، وأبو القعيس أبوها من الرضاعة واخوه افلح عمها وقيل هو عم واحد وهذا غلط، فان عمها الأول ميت والثاني حي جاء يستأذن فالصواب ما قاله القابسى وذكر القاضي القولين ثم قال قول القابسى اشبه لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الآولى ولم تحتجب منه بعد ذلك اهـ والله اعلم (4) أي كان يجوز دخوله عليك وعلله بقوله (ان الرضاعة تحرم) بضم أو له وشد الراء المكسورة (ما تحرم الولادة) أي مثل ما ترحمه (تخريجه)(ق. والامامان والثلاثة وغيرهم) انظر القول الحسن شرح بدائع المنن في أحام هذا الباب ومذاهب الأئمة فيه في الجزء الثاني صحيفة 236 و 237 و 238 تجد ما يسرك (باب)(5) حدّثنا عبد الرزاق قال أنا ابن جريج قال انا ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير الخ (غريبه)(6) اسمه مشم وقيل هشيم وقيل هاشم بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقين الى الإسلام وكان تبنى سالما الفارسي المهاجري الأنصاري (7) قال ابن شاهين سمعت ابن ابى داود يقول هو سالم بن معقل مولى فاطمة بنت يعار الأنصارية اعتقته فوالى أبا حذيفة فتبانه أي اتخذه ابنا (8) بالبناء للمفعول أي رد كل واحد من أولئك الى ابيه الذى ولده (9) هي بنت سهيل امرأة ابى حذيفة من بنى عامر بن لؤي فهي قرشية عامرية وأبوها صحابي شهير أسلمت قديما بمكة فهي من السابقين إلى الإسلام هاجرت مع زوجها إلى الحبشة على ما ذكر في أسد الغابة (10) بضم الفاء والضاد المعجمة، قال ابن وهب أي مكشوفة الرأس والصدر، وقيل علىَّ ثوب واحد لا إزار تحته، وقيل متوحشة بثوب على عاتقها خالفت بين طرفيه (زاد في الموطأ وليس لنا إلا بيت واحد)(11) زاد في رواية ستأتي فلما أنزل فيه وفي أشباهه
-[رضاعة الكبير وعدد الرضعات المحرمة وكلام العلماء في ذلك]-
تحرمي عليه) (1) فكان بمنزلة ولدها من الرضاع (زاد في رواية) فأرضعته خمس رضعات فكان بمنزلة ولدها من الرضاعة فبذلك كانت عائشة تأمر أخواتها (2) وبنات أخواتها أن يرضعن من أحبت عائشة أن يراها ويدخل عليها وان كان كبيرا خمس رضعات ثم يدخل عليها، وأبت أم سلمة وسائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن بتلك الرضاعة أحدا من الناس حتى يرضع في المهد (3) وقلن لعائشة والله ما ندري لعلها كانت رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم من دون الناس (وعنه أيضا)(4) عن عائشة رضى الله عنها قالت أتت سهلة بنت سهيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يا رسول الله ان سالما كان منا حيث قد علمت أنا كنا نعده ولدا فكان يدخل علىّ كيف شاء ولا نحتشم منه، فلما أنزل فيه وفى اشباهه ما أنزل (5) أنكرت وجه ابى حذيفة اذا رآه يدخل علىّ (6) قال فأرضعيه عشر رضعات (7) ثم ليدخل علي كيف شاء فإنما هو ابنك، فكانت عائشة تراه عاما للمسلمين، وكان من سواها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يرى انها كانت خاصة لسالم مولى ابي حذيفة الذي ذكرت سهلة من شأنه رخصة له (عن سهلة امرأة أبي حذيفة)(8) أنها قالت قلت يا رسول الله إن سالما مولى أبي حذيفة يدخل على وهو ذو لحية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضعيه فقالت
ما أنزل انكرت وجه ابي حذيفة إذا رآه يدخل على (1) جاء في رواية لمسلم (أرضعيه تحرمي عليه ويذهب الذي في نفس ابي حذيفة فقالت إني قد أرضعته فذهب الذي في نفس أبي حذيفة) قال أبو عمر صفة رضاع الكبير ان يحلب له اللبن ويسقاه فأما أن تلقمه المرأة ثديها فلا ينبغي عند أحد من العلماء (قال النووي) وهو حسن، ويحتمل انه عفى عن مسه للحاجة كما خص بالرضاعة مع الكبير، وأيده بعضهم بأن ظاهر الحديث أنه رضع من ثديها لأنه تبسم وقال قد علمت أنه رجل كبير ولم يأمرها بالحلب وهو موضع بيان، ومطلق الرضاع يقتضى مص الثدي فكأنه أباح لها ذلك لما تقرر في نفسها انه ابنها وهى امه فهو خاص بها لهذا المعنى، وكأنهم رحمهم الله لم يقفوا في ذلك على شيء، وقد روى ابن سعد عن الواقدي عن محمد بن عبد الله بن اخي الزهري عن ابيه قال كانت سهلة تحلب اللبن في مسعط او إناء قدر رضعته فيشربه سالم في كل يوم حتى مضت خمسة أيام، فكان بعد ذلك يدخل وهى حاسر رخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لسهلة (2) رواية الامامين فكانت تأمر أختها ام كلثوم ابنة ابي بكر وبنات اخيها ان يرضعن من أحبت الخ (3) هو ما يمهد للصبي لينام فيه وهو كناية عن الرضاع في مدة الحولين (تخريجه)(ق د نس، والامامان)(4)(سنده) حدّثنا يعقوب قال حدثني ابي عن ابن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة الخ (غريبه)(5) تعني قوله تعالى (ادعوهم لآبائهم الآية)(6) أي لأنه صار اجنبيا بنص القرآن (7) جاء عند الإمامين فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم (ارضعيه خمس رضعات) بدل عشر رضعات، قال ابن عبد البر وفي رواية يحيى بن سعيد الأنصاري عن ابن شهاب بإسناده عشر رضعات والصواب رواية مالك وتابعه يونس خمس رضعات اهـ (قلت) ويؤيده ما تقدم في الحديث السابق من قوله صلى الله عليه وسلم (ارضعيه خمس رضعات) انظر حديث عائشة في بدائع المنن رقم (1574) صحيفة 333 في الجزء الثاني واقرأ شرحه (تخريجه)(ق د هق عب، والامامان)(8)(سنده) حدّثنا
-[رضاعة الكبير غير محرمة عند أمهات المؤمنين عدا عائشة وكلام العلماء في ذلك]-
كيف أرضعه وهو ذو لحية (1) فأرضعته فكان يدخل عليها (عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم (2) كانت تقول أبا سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلن عليهن أحدا بتلك الرضاعة (3) وقلن لعائشة والله ما نرى هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسالم خاصة (4) فما هو بداخل علينا أحد بهذه الرضاعة ولا رائينا (عن زينب بنت أم سلمة)(5) قالت ام سلمة لعائشة إنه يدخل عليك الغلام الأيفع (6) الذي ما أحب ان يدخل علىّ، فقالت عائشة أمالك في رسول الله أسوة حسنة، قالت ان امرأة أبي حذيفة قالت يا رسول الله إن سالما يدخل علىّ وهو رجل وفي نفس أبي حذيفة منه شيء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارضعيه حتى يدخل عليك (عن عائشة رضى الله عنها)(7) جاءت سهلة بنت سهيل فقالت يا رسول الله إني أرى في وجه أبي حذيفة شيئا (8) من دخول سالم علىَّ فقال أرضعيه، فقالت كيف أرضعه وهو رجل كبير، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألست اعلم أنه رجل كبير؟ ثم جاءت (9) فقالت ما رأيت في وجه ابي حذيفة شيئا أكرهه (باب ما جاء في الرضاع الذي لا يحصل به التحريم)(عن مسروق عن عائشة)(10) رضى الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها رجل (11) قال فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه
يونس بن محمد قال قال ثنا حماد يعنى ابن سملة عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم بن محمد عن سهلة امرأة ابي حذيفة الخ (غريبه)(1) تقدم كيفية ارضاع الكبير في شرح الحديث السابق (تخريجه) أورده الهيثمي وقال رواه احمد والطبراني في الثلاثة ورجال احمد رجال الصحيح إلا ان الجميع رووه عن القاسم ابن محمد عن سهلة فلا أدري سمع منها ام لا اهـ (2)(سنده) حدّثنا حجاج ثنا ليث قال ثنا عقيل عن ابن شهاب انه قال اخبرني أبو عبيده بن عبد الله بن زمعة ابن امه زينب ابنه ابي سلمة اخبرته ان أمها أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقول أبا سائر ازواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الخ (غريبه)(3) تعني رضاعة الكبير (4) قال بعض العلماء ليس عندهن دليل على الخصوص ولكنهن اخذن بالأحوط لاحتمال الخصوص، وحينئذ فيقال الأصل هو العموم، نعم ينبغي ان يكون عاما في محل الضرورة، وأما العموم فوق محل الضرورة فلا يدل عليه الحديث والله اعلم (تخريجه)(م د نس جه هق)(5)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن حميد بن نافع عن زينب بنت أم سلمة الخ (غريبه)(6) قال النووي الأيفع هو بالياء المثناة من تحت وبالفاء وهو الذي قارب البلوغ ولم يبلغ وجمعه إيفاع وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع اهـ ومثل ذلك في نهاية (تخريجه)(م)(7)(سنده) حدّثنا سفيان عن عبد الرحمن بن القاسم عن القاسم عن عائشة الخ (غريبه)(8) أي شيئا من الكراهة من اجل دخول سالم علىَّ بعد ما نفى الشرع التبني بقوله تعالى (ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله الآية)(9) أي بعد ان أرضعته كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(م جه هق) وأحاديث الباب تدل على أن رضاعة الكبير تحرّم، وفى ذلك خلاف بين العلماء، انظره في القول الحسن في الجزء الثاني صحيفة 339 و 340 و 341 (وفي هذا الباب) أيضا ما يدل على عدد الرضعات المحرمة وفيها خلاف كذلك انظره في القول الحسن أيضا صحيفة 334 (باب)(10)(سنده) حدّثنا بهن قال ثنا شعبة قال ثنا أشعث بن سليم أنه سمع أباه يحدث عن مشروق عن عائشة الخ (غريبه)(11) لم يعلم بالتحقيق من هذا الرجل
-[قوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المصة ولا المصتان وكلام العلماء في ذلك]-
شق عليه (1) فقالت يا رسول الله أخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظرن (2) ما اخوانكن فإنما الرضاعة من المجاعة (عن أبي موسى الهلالي)(3) عن أبيه ان رجلا كان في سفر فولدت امرأته فاحتبس لبنها فجعل يمصه ويمجه فدخل حلقة فأتى أبا موسى فقال حرمت عليك فأتى ابن مسعود فسأله فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحرّم من الرضاع إلا ما انبت اللحم وانشر العظم (4)(عن عبد الله بن الزبير)(5) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحرم من الرضاع المصة (6) والمصتان (عن عائشة رضى الله عنها)(7) ان نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ال تحرم المصة ولا المصتان (عن أم الفضل)(8) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي فجاء اعرابي فقال يا رسول الله كانت لي امرأة فتزوجت عليها امرأة أخرى فزعمت امرأتي الأولى انها ارضعت امرأتي الحدثى (9) املاجة أو املاجتين وقال مرة رضعة أو رضعتين
(1) أي كأنه كره ذلك كما جاء مصرحا به في رواية البخاري (2) بهمزة وصل وضم الظاء المعجمة من النظر بمعنى التفكر والتأمل، وجاء عند البخاري بلفظ انظرن من اخوانكن وهى أوجه، ومعناه تأملن وتفكرن ما وقع من ذلك هل هو رضاع صحيح بشرطه من وقوعه في زمن الرضاعة من المجاعة، وهو علة لوجوب النظر والتأمل، والمجاعة مفعلة من الجوع يعني أن الرضاعة التي تثبت بها الحرمة وتحل بها الخلوة هي حيث يكون الرضيع طفلا يسد اللبن جوعته ولا يحتاج إلى طعام آخر لأن معدته ضعيفة يكفيها اللبن وينبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعة فيكون كسائر أولادها، أما الكبير فلا يسد جوعته إلا الخبز فليس كل مرتضع لبن أم أخا لولدها، وفي سنن الترمذي لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء أي ما وقع من الصبي موقع الغذاء بأن يكون في مدة الرضاع وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه فقال {والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة} وحديث عائشة هذا يثبت خلاف ما أثبته حديثها المتقدم في الباب السابق بلفظ (أرضعيه تحرمي عليه) وقد أشرنا في آخر شرح الباب السابق إلى كلام العلماء في ذلك والله الموفق (3)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا سليمان بن المغيرة عن أبي موسى عن أبيه الخ (غريبه)(4) انشر بالراء قال الخطابي معناه ما شد العظم وقواه والانشار بمعنى الإحياء في قوله تعالى (ثم اذ شاء انشره) ويروى انشز العظم بالزاى المعجمة ومعناه زاد في حجمه فنشز اهـ قال في النهاية وهو من النشز المرتفع من الأرض (تخريجه)(د هق) قال المندري سئل أبو حاتم الرازي عن ابي موسى الهلالي فقال هو مجهول وأبوه مجهول اهـ (قلت) اما أبو موسى فقال الحافظ في التقريب مقبول (5)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن هشام قال اخبرني ابي عن عبد الله بن الزبير الخ (غريبه)(6) المصة هي المرة من المص، قال في القاموس مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رقيقا اهـ والمعنى انه تناول شيئا قليلَا (تخريجه)(نس فع مذ حب هق) وقال الترمذي الصحيح من رواية ابن الزبير عن عائشة (قلت) يعني الحديث التالي واعله بن جرير الطبري بالاضطراب فإنه روى عن ابن الزبير عن ابيه، وجمع ابن حبان بينهما بإمكان ان يكون ابن الزبير سمعه من كليهما (7)(سنده) حدّثنا معتمر عن أيوب ابن أبي مليكة عن ابن الزبير عن عائشة الخ (تخريجه)(م والاربعة وغيرهم)(8)(سنده) حدّثنا إسماعيل قال ثنا أيوب عن ابي الخليل عن عبد الله بن الحارث الهاشمي عن أم الفضل الخ (غريبه)(9) بضم الحاء المهملة وسكون الدال وفتح المثلثة هي تأنيث الأحدث
-[ما جاء فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]-
(1)
فقال لا تحرم الاملاجة ولا الاملاجتان او قال الرضعة أو الرضعتان (وعنها أيضا)(2) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرِّم الإملاجة ولا الإملاجتين (وعنها أيضا)(3) سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم (وفي لفظ (4) ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل) أتحرّم المصة قال النبي صلى الله عليه وسلم لا (باب من تجوز شهادته في الرضاعة)(عن عبد الله بن أبي مليكة)(5) قال حدثني عبيد بن أبي مريم عن عقبة بن الحارث قال وقد سمعته من عقبة (6) ولكني لحديث عبيد أحفظ قال تزوجت (7) فجاءتنا امرأة سوداء فقال اني قد أرضعتكما فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني تزوجت امرأة فلانة ابنه فلان (8) فجائتنا امرأة سوداء (9) فقالت إني ارضعتكما (10) وهي كافرة (11) فأعرض عنى فأتيته من قبل وجهه
يريد المرأة التي تزوجها بعد الأولى (1) معناه ان بعض الرواة قال مرة في حديثة املاجة أو املاجتين وقال مرة أخرى رضعة أو رضعتين بدل املاجة أو املاجتين، والإملاجة بكسر الهمزة وبالجيم المخففة وهي المصة، قال في المصباح ملج الصبي أمه ملجا من باب قتل وملج يملج من باب تعب لغة رضعها ويتعدى بالهمزة فيقال أملجته أمه، والمرة من الثلاثي ملجة ومن الرباعي إملاجة مثل الإكرامة والإخراجة ونحوه اهـ والرضعة هي المرة من الرضاع كضربة وجلسة وأكلة فمتى التقم الصبي الثدي فامتص منه ثم تركه باختياره لغير عارض كان ذلك رضعة (تخريجه)(م هق)(2)(سنده) حدّثنا أبو كامل ثنا حماد عن قتاده عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخ (تخريجه)(م هق) وابن ماجه ولفظه مرفوعا لا تحرم الرضعة ولا الرضعات أو المصة (3)(سنده) حدّثنا بهز وعفان قالا ثنا قتادة عن أبي الخليل عن عبد الله بن الحارث عن أم الفضل بنت الحارث سأل رجل الخ (غريبه)(4) هذا اللفظ لعفان أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام أحمد هذا الحديث واللفظ الأول لبهز (تخريجه)(م هق)(باب)(5)(سنده) حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم قال أنا أيوب عن عبد الله بن أبي ملية الخ (غريبه)((6) المعنى أن عبد الله بن أبي مليكة روى هذا الحديث مرة عن عقبة بواسطة عبيد الله بن أبي مريم ومرة عن عقبة مباشرة بغير واسطة ثم قال ولكني لحديث عبيد احفظ فذكره وهو الطريق الأولى من هذا الحديث (7) القائل تزوجت الخ هو عقبة بن الحارث (8) لم يذكر في هذه الوراية اسم الزوجة ولا نسبتها وقد صرح في الطريق الثانية بكنيتها ونسبتها وهي أم يحيى بنت ابي إهاب، قال الحافظ إسمها غنية بفتح المعجمة وكسر النون بعدها ياء تحتانية مشددة وكنيتها أم يحيى، قال ثم وجدت في النسائي أن اسمها زينب فلعل غنيه لقبها أو كان اسمها فغير بزينب كما غير اسم غيرها (9) جاء في رواية للبخاري في الشهادات أمة بدل امرأة، قال الحافظ لم أقف على اسمها (10) وقع في رواية للبخاري في كتاب العلم فقالت إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج، فقال لها عقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب (يعني من مكة) الى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد قيل، ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره (وله في أخرى) فأرسل الى آل اهاب فسألهم فقالوا ما علمنا أرضعت صاحبتنا فركب الى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث، وجاء في رواية للدارقطني من طريق أيوب عن أبن أبي مليكة فدخلت علينا امرأة سوداء فسألت فأبطأ عليها، فقالت تصدقوا علىّ فو الله لقد أرضعتكما جميعا (11) المراد بالفر هنا الكذب لا الكفر بالله عز وجل أي كاذبة لأنها سترت
-[بيان مذاهب الأئمة فيمن تجوز شهادته في الرضاعة]-
فقلت إنها كاذبة، فقال لي كيف بها (1) وقد زعمت انها قد ارضعتكما دعها عنك (2)(وعنه من طريق ثان)(3) قال حدثني عقبة بن الحارث أو سمعته منه (4) أنه تزوج أم يحيى ابنة أبي إهاب (5) فجاءت امرأة سوداء فقالت قد ارضعتكما، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعرض عنى، فتنحيت فذكرته له فقال فكيف (6) وقد زعمت ان قد ارضعتكما (وفي لفظ فكيف وقد قيل)(7) فنهاه عنها (عن ابن عمر)(8) قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ما يجوز في الرضاعة من الشهود؟ قال رجل وامرأة (9) وسمعته أنا (10) من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة
الحقيقة وغطتها كما يقال فلان كفر النعمة أي غطاها مستعار من كفر الشيء إذا غطاة أي ستره ويؤيد ذلك قوله بعد ذلك فقال انها كاذبة (1) أي كيف تشتغل بها وتباشرها وتفضي اليها وقوله (وقد زعمت) أي والحال انها قالت الخ (2) أي اتركها وفي الطريق الثانية (فنهاه عنها) وزاد البخاري في رواية تقدمت ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره (3)(سنده) حدّثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة قال حدثني عقبة بن الحارث الخ (4) معناه ابن ابي مليكة يشك هل حثه عقبة بهذا الحديث او سمعه منه، وفيه إشارة الى التفرقة في صيغ الأداء بين التحديث والسماع فيقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ او قصد الشيخ تحديثه بذلك حدثني بالفراد، فان كان مع جماعة ولم يقصده الشيخ بالتحديث وانما كان يسمعه من غير ان يشعر به فيقول الراوي سمعت فلانا يقول كذا وكذا ولا يقول حدثني ولا أخبرني (5) بكسر الهمزة وآخره باء موحدة (قال الحافظ) لا أعرف اسمه وهو مذكور في الصحابة وهو ابن عزيز بفتح العين المهملة وكسر الزاي وآخره زاي أيضا (6) أي فكيف تباشرها وتفضي اليها (7) أي وقد قيل إنك أخوها من الرضاعة أي ذلك بعيد من ذوي المروءة والورع (تخريجه)(خ د نس مذ هق)(سنده) حدّثنا عبد الله بن محمد (قال عبد الله بن الإمام أحمد) وسمعته من عبد الله ثنا معتمر عن محمد بن عثيم عن محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني عن ابيه عن ابن عمر الخ (غريبه)(9) جاء في رواية أخرى للإمام أحمد بسند فيه رجل لم يسم بلفظ (رجل وامرأة وامرأة) بتكرير لفظ امرأة مرتين ولكن أورده الهيثمي وعزاه للاما احمد بلفظ (فقال النبي صلى الله عليه وسلم رجل أو امرأة) وجاء عند البهقي كذلك بلفظ (رجل او امرأة)(10) القائل وسمعته انا الخ هو عبد الله بن الامام احمد يعني انه روى هذا الحيث مرتين مرة عن ابيه عن عبد الله ومرة عن عبد الله بن محمد بغير واسطة ابيه (تخريجه)(طب هق) قال الهيثمي فيه محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، وقال البيهقي اسناده ضعيف لا تقوم بمثله الحجة، محمد بن عثيم يرمي بالذب وابن البيلماني ضعيف، وقد اختلف عليه في متنه فقيل هكذا (أي رجل او امرأة) وقيل رجل وامرأة وقيل رجل وامرأتان والله أعلم (قلت) والمعول في هذا الباب على الحديث الأول فهو حديث صحيح رواه البخاري وغيره وهو يدل على قبول شهادة المرضعة ووجوب العمل بها وحدها (قال الترمذي) والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اجازوا شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، وقال ابن عباس تجوز شهادة امرأة واحدة في الرضاع وتؤخذ بيمينها وبه يقول أحمد واسحاق اهـ (قلت) وهو مروى عن عثمان والزهري والحسن والاوزعي (قال في رحمة الأمة) واختلفوا في الرضاع فقال أبو حنيفة لا تقبل فيه شهادة رجلين وامرأتين ولا يقبلن فيه
-[الترخيص في نكاح المتعة للضرورة]-
(باب ما يستحب أن تعطي المرضعة عند الفطام)(عن حجاج بن حجاج)(1) عن أبيه قال قلت يا رسول الله ما يذهب عنى (2) مذمة الرضاع؟ قال غرة (3) عبد أو أمة
(أبواب الانكحة المنهي عنها)
(باب الرخصة في نكاح المتعة (4) ثم نسخة) (عن عبد الله بن مسعود)(5) قال كنا نغزو مع رسو الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا فقلنا يا رسول الله الا نستخصي؟ فنهانا عنه ثم رخص لنا بعد في أن نتزوج المرأة بالثوب الى أجل ثم قرأ عب الله (يا أيها آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين)(عن جابر بن عبد الله)(6) وسلمة بن الأكوع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالا كنا في غزاة (7) فجاءنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استمتعوا (وعنهما من طريق ثان)(8) قالا خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم
عنده منفردات وقال (مالك والشافعي) يقبلن فيه منفردات الا أن مالا قال في المشهور عنه يشترط شهادة امرأتين (والشافعي) يشترط شهادة أربع (وعن مالك) رواية انها تقبل واحدة إذا فشا ذلك في الجيران وقال (احمد) يقبلن فيه منفردات وتجزئ منهن امرأة واحدة في المشهور عنه والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدّثنا يحيى ثنا هشام وابن نمير قال ثنا هشام قال اخبرني ابي عن حجاج بن حجاج عن أبيه وقال ابن نمير ثنا رجل من اسلم قال قلت يا رسول الله الخ (غريبه)(2) من الاذهاب الازالة أي أي شيء يزيل عنى (مذمة الرضاع) قال في النهاية المذمة بالفتح مفعلة من الذم، وبالكسر من الذمة والذمام، وقيل هي بالكسر والفتح الحق والحرمة التي يذم مضيعها، والمراد بذمة الرضاع الحق اللازم بسبب الرضاع فكأنه سأل ما يسقط عنى حق المرضعة حتى أكون قد أديته كاملا، وكانوا يستحبون ان يعطوا للمرضعة عند فصال الصبي شيئا سوى أجرتها اهـ وكان من لم يفعل ذلك يصير مذموما عند الناس بسبب عم المكافأة والله أعلم (3) بالرفع والتنوين أي مملوك (عبد او أمة) بالفرع والتنوين بل من غرة، قال الطيبي الغرة المملوك وأصلها البياض في جبهة الفرس ثم استعير لأكرم ل شيء كقولهم غرة القوم سيدهم، ولما كان الانسان المملوك خير ما يملك سمى غرة، ولما جعلت الظئر نفسها خادمة جوزيت بجنس فعلها (تخريجه)(د نس مذ) وسكت عنه أبو داود والمنذري وقال الترمذي هذا حديث صحيح اهـ وفيه استحباب العطية للمرضعة عند الفطام وان يكون عبدا أو أمه لأنها قامت بخمة الصغير والعناية به فيصح ان تكافأ بمن يخدمها ويعينها على حوائجها ليكون الجزاء من جنس العمل والله الموفق (باب)(4) نكاح المتعة هو النكاح الى اجل معين وهو من التمتع بالشيء الانتفاع به يقال تمتعت به اتمتع تمتعا الاسم المتعة كأنه ينتفع بها الى أمد معلوم، وقد كان مباحا في أول الإسلام ثم حرّم، وهو الآن جائز عند الشيعة (نه)(5) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في أول الباب الثاني من كتاب النكاح صحيفة 141 رقم 8 وانما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (6)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق انا ابن جريج قال اخبرني عمرو بن دينار عن حسن بن محمد بن على عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع الخ (غريبه)(7) الظاهر انها غزوة أو طاس لما سيأتي في حديث سلمة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لهم في متعة النساء عام أو طاس ثلاثة أيام ثم نهى عنها (8)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر قال ثنا شعبة عن عمرو بن
-[ما جاء في نسخ نكاح المتعة وقصة سبرة بن معبد الجهني في ذلك]-
فنادى إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أذن لكم فاستمتعوا يعني متعة النساء (عن ابي سعيد الخدرى)(1) قال كنا نستمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالثوب (2)(عن جابر بن عبد الله)(3) قال كنا نتمتع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابى بر وعمر (4) حتى نهانا عمر أخيرا يعنى النساء (باب ما جاء في نسخة والنهى عنه)(عن محمد بن على)(5) انه سمع اباه بن أبي طالب رضى الله عنه قال لابن عباس وبلغه أنه رخص في متعة النساء فقال له على بن أبي طالب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية (عن عبد الرحمن بن نعيم)(6) الاعرجي قال سأل رجل ابن عمر وانا عنده عن المتعة متعة النساء فغضب وقال والله ما كنا على عهد رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم زناة (7) ولا مسافحين (8)
دينار قال سمعت الحسن بن محمد يحدث عن جابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا خرج علينا الخ (تخرجه)(م هق)(1)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زيد ابي الحواري قال سمعت أبا الصديق يحدث عن ابي سعيد الخدري الخ (غريبه)(2) الثوب ليس قيد ابل يجوز بغيره مما يحصل به التراضي (تخرجيه) او رده الهيثمي وقال رواه (حم بز) ورجال احمد رجال الصحيح (3)(سنده) حدّثنا إسحاق ثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(4) قال النووي هذا محمول على ان الذي استمتع في عهد أبي بكر وعمر لم يبلغه النسخ (وقوله يعنى النساء) أي نهانا عن متعة النساء (تخريجه)(م هق) ولفظ مسلم كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث اهـ (وقوله في شأن عمرو بن حريث) يشير الى قول عمر في قضية عمرو بن حريث لا نؤتي برجل تمتع وهو محصن الا رجمته ولا برجل تمتع وهو غير محصن الا جلدته، وقصة عمرو بن حريث اخرجها عبد الرزاق في مصنفة عن جابر قال قدم عمرو بن حريث الكوفة فاستمتع بمولاة فأتى بها عمر حبلى فسأله فاعترف قال فذلك حين نهى عنها عمر اهـ والله أعلم (باب)(5)(سنده) حدّثنا عب الرزاق أنبانا معمر عن الزهري عن الحسن وعبد الله ابنى على عن ابيهما محمد بن على الخ (تخريجه)(ق وغيرهما)(6)(سنده) حّثنا عفان ثنا عبد الله بن اياد قال ثنا يعني ابن لقيط عن عبد الرحمن بن نعيم الخ (غريبه)(7) معناه انها حرام وانه لا يفعلها الا زان مسافح والسفاح هو الزنا فهو عطف مرادف، وقد جاء عند البيهقي من طريق ابن شهاب الزهري قال اخبرني سالم بن عبد الله ان رجلا سأل عبد الله بن عمر رضى الله عنهما عن المتعة فقال حرام قال ان فلانا (يعنى ابن عباس) يقول فيها (يعنى يجوازها) فقال والله لقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمها يوم خيبر وما كنا مسافحين (8) ليس هذا آخر الحديث (وبقيته) ثم قال (يعني ابن عمر) والله لقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن قبل المسيح الدجال كذابون ثلاثون أو اكثر (قال عبد الله بن الامام احمد) قال ابي وقال أبو الوليد الطيالسى قبل يوم القيامة (تخريجه)(هق طب) الى قوله مسافحين، وفي سنده عند الامام أحمد عبد الرحمن بن نعيم، قال الحافظ في تعجيل المنفعة قال الحسني فيه جهالة اهـ (قلت) أورده الهيثمي وعزاه للطبراني وقال فيه منصور بن دينار وهو ضعيف اهـ (قلت) منصور بن دينار ذره الحافظ في تعجيل المنفعة وقال ضعفه ابن معين وقال البخاري في حديثه نظر وقال أبو زرعة وفى صالح وذكره
-[قصة سبرة بن معبد الجهني في نكاح المتعة]-
(عن الربيع بن سبرة الجهني)(1) عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح فأقمنا خمس عشرة من بين ليلة ويوم قال فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتعة (2) قال وخرجت أنا وابن عم لى في أسفل مكة أو قال في أعلا مكة فلقينا فتاة من بني عامر ابن صعصعة كأنها البكرة (3) العنطنطة قال وأنا قريب من الدمامة (4) وعلىَّ برد جديد غض (5) وعلى ابن عمي برد خلق (6) قال فقلنا لها هل لك أن يستمتع من أحدنا؟ قالت وهل يصلح ذلك؟ قال قلنا نعم، قال فجعلت تنظر الى ابن عمي فقلت لها ابن بردي هذا جديد غض وبرد ابن عمي هذا خلق مح (7) قالت برد ابن عمك هذا لا بأس به فاستمتع منها فلم تخرج من مكة حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم (8)(وعنه أيضا عن ابيه)(9) قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع (10) حتى اذا كنا بعسفان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان العمرة قد دخلت في
ابن حبان في الثقات اهـ (قلت) ويؤيده حديث البيهقي الذي ذكرته بلفظه في الشرح من طريق ابن شهاب عند سالم بن عبد الله فقد أورده الهيثمي وقال رواه (طس) ورجاله رجال الصحيح خلا المعافي بن سليمان وهو ثقة اهـ وذكره الحافظ في الفتح اخرجه أبو عوانة وصححه من طريق سالم بن عبد الله فحديث الباب لكثرة طرقه وصحة بعضها يكون حسنا على الأقل والله اعلم (1)(سنده) حدّثنا عفان ثنا وهيب قال ثنا عمارة بن غزية الأنصاري قال ثنا الربيع بن سبرة الجهني القوية (العنطنطة) بعين مهملة مفتوحة وبنونين مفتوحتين بينهما طاء ساكنة ثم طاء مفتوحة وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام وقيل هي الطويلة فقط والمشهور الأول قاله النووي (4) بفتح الدال المهملة وهي القبح في الصورة (5) الغض الطري الذي لم يتغير والمراد هنا نضر لم يأت عليه زمن بغيره (6) بفتح المعجمة واللام أي قريب من البالي (7) هو بميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة وهو البالي ومنه محَّ الكتاب اذا بلى ودرس (8)(تخرجه)(م هق) يستفاد من هذا الحديث ان سبرة الجهني لم يتزوج المرأة وأنه هو القريب من الدمامة في الخلقة وانه صاحب البرد الجديد بعكس ما جاء في رواية مسلم من هذا الطريق نفسه ففيها ان الذي تزوج المرأة هو سيرة وان القريب من الدمامة وصاحب البرد الجديد هو ابن عمه الذي كان معه وهذه الرواية هي المحفوظة وهي التي جاءت في جميع الطرق عند مسلم وجاءت أيضا عند الإمام احمد في الحديث التالي (9)(سنده) حدَثنا عبد الرزاق ثنا معمر اخبرني عب العزيز بن عمر عن الربيع بن سبرة عن ابيه الخ (غريبه)(10) جاء هذا الحديث في حجة الوداع من اوله إلى قوله فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة، وتقدم نحوه في باب صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم في الجزء الحادي عشر وفي باب فسخ الحج إلى العمرة في الجزء الثاني عشر من كتاب الحج وكانوا محرمين ومعهم نساؤهم فأمروا بالتمتع بنسائهم بعد الطواف والسعي والتحلل من العمرة اما قوله تم امرنا بمتعة النساء إلى آخر الحديث فكان ذلك في فتح مكة لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن محرما حين دخل مكة في غزوة الفتح فقد روى (م حم. والأربعة) من حديث جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام، وحديث الباب بهذا السياق فيه وهم من بعض الرواة حيث قد أدخل حديثا في حديث، ويؤيد ذلك
-[حديث سبرة بن معبد في نكاح المتعة]-
الحج (1) فقال له سراقة بن مال أو مالك بن سراقة (2) شك عبد العزيز أي رسول الله علمنا تعليم قوم كأنما ولدوا اليوم، عمرتنا هذه لعامنا هذا أم للأبد؟ قال لا بل للأبد (3) فلما قدمنا مكة طفنا بالبيت وبين الصفا والمروة تم أمرنا بمتعة النساء فرجعنا اليه فقلنا يا رسول الله انهن قد أبين الا الى أجل مسمى، قال فافعلوا، قال فخرجت انا وصاحب لي علىّ برد وعليه برد فدخلنا على امرأة فعرضنا عليها أنفسنا فجعلت تنظر الى بر صاحبي فتراه أجود من بدرى وتنظر الى فتراني اشب منه (4) فقالت برد مكان برد (5) واختارتني فتزوجتها عشرا (6) ببردى فبت معها تلك الليلة (7) فلما أصبحت غدوت الى المسجد فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب يقول (8) من ان منكم تزوج امراة الى أجل فليعطها ما سمى لها ولا يسترجع مما أعطاها شيئا وليفارقها، فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة (وعنه أيضا عن ابيه)(9) ان رسو الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم الفتح (عن اياس بن سلمة)(10) بن الأكوع عن ابيه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة عام أوطاس (11)
ما جاء صريحا في الحديث السابق أن متعة النساء كانت في غزوة الفتح وجاء كذلك عند مسلم في جميع طرقه وفي الحيث التالي عند الأمام أحمد أيضا هذا ما ظهر لي والله اعلم (1) أي يجوز فعلها في أشهر الحج الى يوم القيامة (2) الصواب سراقة بن مالك (3) تقدم اللام على ذلك في باب فسخ الحج الى العمرة في الجزء الثاني عشر (4) أي كان شبابي أزيد من شبابه أي لأنه كان اسن منى (5) أي يكفي كل منهما مقام صاحبه ولا عبرة بالجودة بعد ذلك فأنها لا تساوى جودة الرجل (6) أي عشر ليال بأيامها، وفي رواية للإمام أحمد أيضا فكان الاجل بيني وبينها عشرا (7) في رواية أخرى للأمام احم ومسلم فأقمت معها ثلاثا (8) جاء في رواية أخرى فاذا رسو الله صلى الله عليه وسلم بين الباب والحجر (وعند مسلم بين الركن والباب) يخطب الناس يقول ألا أيها الناس قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من هذه النساء، ألا وإن الله تبارك وتعالى قد حرم ذلك الى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا اهـ وهذه الرواية جاءت عن الإمام أحمد ومسلم من طريق عبد العزيز بن عمر عن الربيع ابن سبرة عن أبيه (تخريجه)(جه هق) قال البيهقي وكذلك رواه جماعة من الأكابر كابن جرير والثوري وغيرهما عن عبد العزيز بن عمر (يعنى بن عمر بن عبد العزيز) وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة أن ذلك كان زمن الفتح (يعنى فتح مكة) والله أعلم (9)(سنده) حدّثنا إسماعيل بن ابراهيم ثنا معمر عن الزهري عن ربيع بين سبرة عن أبيه الخ (تخريجه)(م هق)(10)(سنده) حدّثنا يونس بن محمد قال ثنا عبد الواحد بن زياد قال ثنا أبو عميس عن اياس بن سلمة الخ (غريبه)(11) يعنى العام الذي كان فيه غزوة أوطاس، وكانت غزوة الفتح في هذا العام نفسه قبل غزوة أوطاس بقليل، قال بعض المؤرخين كانت غزوة الفتح في رمضان وغزوة أوطاس في شوال سنة ثمان من الهجرة اهـ فالمراد بعام أوطاس غزوة الفتح لما تقدم في حديث سبرة عند مسلم والامام أحمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لهم في المتعة في غزوة الفتح ثلاثة أيام ثم نهى عنها قبل خروجهم من مكة بقوله صلى الله عليه وسلم فان الله تعالى قد حرمها عليكم الى يوم القيامة، وفي هذا الحديث أي حديث سلمة بن الأكوع ان الترخيص في المتعة ان ثلاثة أيام ثم وقع التحريم كهو في رواية سبرة فروايتها ترجع الى شيء واحد، وهو فتح مكة فلا يتأني الأذن
-[حقق العلماء أن آخر نهي عن نكاح المتعة كان في غزوة الفتح]-
ثلاثة أيام ثم نهى عنها (عن الزهري)(1) قال تذاكرنا عند عمرو بن عبد العزيز المتعة متعة النساء فقال ربيع بن سبرة ابى يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع ينهي عن نكاح المتعة (باب ما جاء في نكاح المحلل والمحرم)(عن عبد الله (2) يعنى ابن مسعود) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (3)(عن على رضي الله عنه (4) قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الربا وآكله وشاهديه (5) والمحلل والمحلل له (عن ابي هريرة)(6) قال لعن
بها في غزوة اوطاس بعد تحريمها الى يوم القيامة في غزوة الفتح، هذا ما ظهر لي والله أعلم، قال النووي في شرح مسلم عند قوله في حديث سلمة بن الأكوع (رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم عام أوطاس في المتعة ثلاثا ثم نهى عنها) قال هذا تصريح بانها أبيحت يوم فتح مكة وهو ويوم اوطاس شيء واح، وأوطاس واد بالطائف ويصرف ولا يصرف فمن صرفه أراد الوادي والمكان ومن لم يصرفه أراد البقعة كما في نظائره، وأكثر استعمالهم له غير مصروف اهـ (تخريجه)(ق نس مذ جه هق)(1)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا أبي ثنا إسماعيل بن امية عن الزهري الخ (تخريجه)(د هق) قال أبو داود وهذ أصح ما روى في ذلك اهـ قال القاضي عياض وقدوري عن سبرة أيضا أباحتها في حجة الوادع ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها حينئذ الى يوم القيامة، قال وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة وأكثرهم حجوا بنسائهم، والصحيح أن الذي جرى في حجة الوداع مجرد النهي كما جاء في غير رواية ويكون تجديده صلى الله عليه وسلم النهي عنها يومئذ لاجتماع الناس، وليبلغ الشاهد الغائب، ولتمام الدين وتقرر الشريعة كما قرر غير شيء وبيَّن الحلال والحرام يومئذ وبت تحريم المتعة حينئذ لقوله الى يوم القيامة اهـ (قال النووي) والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين وانت حلالا قبل خيبر، ثم حرمت يوم خيبر ثم ابيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام تحريما مؤبدا الى يوم القيامة واستمر التحريم اهـ (قلت) وللعلماء خلاف في أحكام نكاح المتعة انظر القول الحسن في الجزء الثاني صحيفة 342 و 343 والله الموفق (باب)(2) هذا جزء من حديث طويل سيأتي بتمامة وسنده في الباب الثامن من أبواب الترهيب من خصال من المعاصي معدودة في قسم الترهيب، وانما ذرته هنا لمناسبة الترجمة (غريبه)(3) كلا اللفظين من باب التفعيل الأول بكسر اللام الأولى والثاني بفتحها، قال القاضي عياض (المحلل) بكسر اللام، الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد ان يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطيء (والمحلل له) بفتح اللام، هو الزوج، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة وقلة الحمية والدلالة على خسة النفس وسقوطها، أما بالنسبة للمحلل له فظاهر، وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه بغير نفسه بالوطيء لغرض الغير، فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطيء المحلل له، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار له (قلت) جاء تمثيله بالتيس المستعار عند (جه هق) من حديث عقبة بن عامر مرفوعا بلفظ (ألا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له، قال عبد الحق في أحكامه اسناده حسن (4)(سنده) حدّثنا خلف بن الوليد حدثنا إسرائيل عن ابي إسحاق الخ (غريبه)(5) تقدم الكلام على الربا وآكله في الباب الأول عن أبواب الربا في الجزء الخامس عشر صحيفة 775 (غريبه)(هق) وفي النساء اظهار الأخير ضعيف، وله شواه صحيحه تؤجله (6)(سنده) حدّثنا أبو عامر ثنا عبد الله عن عثمان بن محمد عن
-[مذاهب العلماء في حكم نكاح المحلل - والنهي عن نكاح الشغار وبيان معناه]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له (عن أبان بن عثمان عن أبيه)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المحرم لا ينكح ولا ينكح ولا يخطب (باب النهي عن نكاح الشغار) حدّثنا يحيى (2) عن عبيد الله عن نافع (عن ابن عمر) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشغار (3)، قال قلت لنافع ما الشغار؟ قال يزوج الرجل ابنته ويتزوج ابنته، ويزوج الرجل أخته ويتزوج أخته بغير صداق (حدّثنا عبد الرحمن)(4) ثنا مالك عن نافع (عن ابن عمر) ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار قال مالك
أبي هريرة الخ (تخريجه)(بز هق) واسحاق وابن أبي حاتم في العلل والترمذي في العلل وحسنه البخاري ذكر ذلك الحافظ في التلخيص، وأورده الهيثمي وقال رواه (حم بز) وفيه عثمان بن محمد الأخنس وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن المديني له عن أبي هريرة أحاديث مناكير اهـ (قلت) الظاهر أن هذا ليس منها وإلا لما حسنه البخاري لا سيما وله شواهد صحيحة تعضده والله اعلم، وفي أحاديث الباب دلالة على تحريم التحليل لأنه لا يكون اللعن الأعلى ذنب كبير، ولذل ذهب جمهور العلماء إلى فساد العقد بقصد التحليل ولو لم يشترطه في العقد، قال الترمذي والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك الشافعي واحمد واسحاق اهـ باختصار (قلت) قال في رحمة الأمة وإذا تزوج امرأة على ان يحلها لمطلقها ثلاثا وشرط أنه اذا وطئها فهي طالق أو فلا نكاح (فعند أبي حنيفة) يصح النكاح دون شرط وفي حلها للأول عنده روايتان (وعند مالك) لا تحل للأول إلا بعد حصول نكاح صحيح عن رغبة من غير قصد التحليل ويطؤها حلالا وهى طاهرة غير حائض، فان شرط التحليل أو نواة فسد العقد ولا تحل للثاني (وللشافعي) في المسألة قولان أصحهما أنه لا يصح النكاح (وقال احمد) لا يصح مطلقا، فان تزوجها ولم يشترط ذلك غلا أنه كان في عزمه صح النكاح عند أبي حنيفة، وعند الشافعي مع الكراهة وقال مالك واحمد لا يصح والله اعلم (1)(عن ابان بن عثمان الخ) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه في باب ما جاء في نكاح المحرم وإنكاحه وخطبته من تاب الحج في الجزء الحادي عشر صحيفة 226 رقم 183 انظر حكمه ومذاهب الائمة في ذلك في شرح صحيفة 231 من الجزء المذكور تجد ما يسرك والله الموفق
(باب)(2) حدّثنا يحيى (غريبه)(3) قال العلماء الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة الرفع يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول كأنه قال لا ترفع رجل بنتي حتى أرقع رجل بنتك، وقيل هو من شغر البلد إلا خلا لخلوه عن الصداق، ويقال شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع، قال ابن قتيبة كل واحد منهما يشغر عند الجماع وكان الشغار من نكاح الجاهلية اهـ (قلت) ومعناه في الشرع جاء مفسرا في الحيث، قال العلماء تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وإنما هو من كلام الرواة (قلت) جاء تفسيره في هـ 1 االحديث عن نافع وفي الحديث الثاني عن مال وفي الحديث الثالث عن أبي هريرة مبهما، قال القرطبي تفسير الشغار صحيح موافق لما ذره أهل اللغة فان كان مرفوعا فهو المقصود وان كان من قول الصحابي فمقبول أيضا لأنه اعلم بالمقال وافهم بالحال (غريبه)(ق. هق والاربعة والامامان) وغيرهم لكن الترمذي لم يذكر تفسير الشغار (4)(حدّثنا عبد الرحمن) الخ (تخريجه)(ق هق والامامان. والاربعة) بمعنى ابن عمر يدل مالك ولم يذكر الترمذي تفسيرا
-[مذاهب العلماء في حم ناح الشغار]-
والشغار أن يقول انكحني ابنتك وانكحتك ابنتي (عن ابي هريرة)(1) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، قال والشغار ان يقول الرجل زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني اختك وازوجك اختي (2) قال ونهى عن بيع الغرر وعن لحصاة (3)(عن عبد الرحمن بن هرءز الأعرج)(4) ان العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وانكحه عبد الرحمن ابنته وق كانا جعلا صداقا (5) فكتب معاوية بن ابي سفيان وهو خليفة الى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن جابر بن عبد الله)(6) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (عن ابن عمر)(7) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام (8)(عن انس بن مالك)(9) ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام (عن عمران بن حصين)(10) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام (باب ما جاء في نكاح الزاني والزانية)(عن سعيد بن ابي سعيد المقبري)(11) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزاني المجلود
(1)(سنده) حدّثنا ابن نمير قال ثنا عبيد عن أبي الزناد عن الاعرج عن أبي هريرة الخ (غريبه)(2) هكذا جاء مبهما عند مسلم والامام احمد قال البيهقي ورواه عبيدة عن عبيد الله وزاد فيه ولا صداق بينهما اهـ (قال العلماء) وليس المقتضى للبطلان مجرد ترك ذكر الصداق لان النكاح يصح بدون تسمية، بل المقتضى لذلك جعل البضع صداقا (3) تقدم اللام على بيع الغرر والحصاة في باب النهي عن بيوع الغرر في الجزء الخامس عشر صحيفة 33 رقم 103 (تخريجه)(م هق)(4)(سنده) حدّثنا يعقوب وسعد قالا ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز الاعرج الخ (غريبه)(5) أي جعلا بضع كل واحدة منهما صداقا للأخرى، وإلا لما أمر معاوية بالتفريق بينهما والله اعلم (د هق) وسنده جيد (6) سنده حدّثنا عبد الرزاق أنا جرير انا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول نهى رسول اله صلى الله عليه وسلم عن الشغار (تخريجه)(م فع هق) وللبيهقي رواية أخرى عن جابر أيضا قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار والشغار أن تنكح هذه بهذه بغير صداق وبضع هذه صداق هذه وبضع هذه صداق هذه (7)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(8) يشير الى أن الشغار كان معمولا به في الجاهلية فلما جاء الإسلام ابطله (تخريجه)(م)(9)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت وأبان وغير واحد عن أنس الخ (تخريجه)(نس مذ) وصححه الترمذي وأخرج عبد الرزاق عن أنس مرفوعا لا شغار في الإسلام والشغار ان يزوج الرجل الرجل اخته اخته (10)(سنده) حدّثنا إبراهيم ابن خالد ثنا رباح عن معمر عن ابن سيرين عن عمران بن حصين الخ (تخريجه)(نس مذ) وصححه الترمذي وقال قال بعض اهل العلم نكاح الشغار مفسوخ ولا يحل وان جعل لهما صداقا، وهو قول الشافعي واحمد واسحاق، وروى عن عطاء بن أبي رباح قال يقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل، وهو قول أهل الكوفة اهـ انظر احكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن صحيفة 344 و 345 في الجزء الثاني (باب)(11)(سنده) حدّثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حثني أبي ثنا حبيب يعنى المعلم ثنا عمرو بن شعيب عن سعيد بن أبي سعيد
-[ما جاء في نكاح الزاني والزانية]-
لا ينكح (1)(عن عبد الله بن عمرو)(2) ان رجلان من المسلمين (3) استأذن نبي الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها ام مهزول (4) كانت تسافح وتشترط له ان تنفق عليه وانه استأذن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر له امرها فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم الزانية لا ينكحها الا زان او مشرك (5) قال انزلت الزانية لا ينكحها الا زان أو مشرك (باب ما جاء في تزويج من لم تولد) حدّثنا (يزيد بن هارون)(6) قال أنا عبد الله بن يزي بن مقسم قال حثتني عمتي سارة بنت مقسم (عن ميمونة بنت كردم)(7) قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة وهو على ناقته (8) وأنا مع أبي وبيد رسول الله صلى الله عليه وسلم درة (9) كدرّة الكتاب فسمعت الاعراب والناس يقولون الطبطبية (10) فدنا منه أبي فأخذ بقدمه
المقبري الخ (1)(تخريجه) هكذا جاء مرسلا عند الامام أحمد لأن سعيد بن أبي سعيد المقبري تابعي لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم، ود جاء موصولا عند الحاكم وأبي داود عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ينكح الزاني المجلود الا مثله) قال العلماء هذا الوصف خرج مخرج الغالب باعتبار من ظهر منه الزنا سواء جلد أو لم يجلد (تخريجه)(د ك) وابن أبي حاتم موصولا ولا وصححه الحاكم وأقره الذهبي، وقال الحافظ في بلوغ المرام رجاله ثقات (2)(سنده) حدّثنا عارم ثنا معتمر قال قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو (يعني ابن العاص) الخ وفي آخره قال عبد الله بن الامام أحمد قال أبي سألت معتمرا عن الحضرمي فقال كان قاصا وقد رأيته (غريبه)(3) لم يصرح باسمه في هذه الرواية وقد جاء في رواية أخرى من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند (د مذ نس ك) وسيأتي عقب التخريج ان اسمه مرثد بن أبي مرثد الغنوي (4) الظاهر والله أعلم أن اسمها عناق كما صرح بذلك في رواية عمرو بن شعيب السالفة الذكر (5) جاء في رواية بن شعيب المشار اليها (فنزلت الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة - الى قوله وحرم ذلك على المؤمنين)(تخريجه)(نس) وأورده الهيثمي في تفسيره سورة النور وقال رواه (حم طب طس) بنحوه ورجال أحمد ثقات اهـ (قلت) وفي الباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان مرثد بن أبي مرثد الغنوي كان يحمل الأسارى بمكة وكان بمكة بغىّ يقال لها عناق وكانت صديقته قال فجئت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أنح عناقا قال فسكت عنى فنزلت (الزاني لا ينكح الا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين) فقرأ علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لا تنكحها (د نس مذ ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وهذا لفظه وللعلماء كلام في تفسيره هذه الآية وخلاف في حكم زواج الزانية ذكرته في القول الحسن صحيفة 345 و 346 في الجزء الثاني فارجع اليه والله الموفق (باب)(6)(حدّثنا يزيد بن هارون) الخ (غريبه)(7) بوزن عنبر (8) كان ذلك في حجة الوادع كما يستفاد من رواية أبي داود (9) بكسر المهملة وتشيد الراء مفتوحة التي يضرب بها (وقوله الكتاب) كرمان جمع كاتب أي كدرة معلمي الكتابة، والكتّاب أيضا المكتب كمقعد موضع التعليم أفداه الجوهري، والمعنى كالدرة التي يضرب بها معلم الكتابة في مكان التعليم والله أعلم (10) بفتح المهملتين وسكون الموحدة الأولى وكسر الثانية وبعدها ياء، تحتية مشددة قيل هي كناية عن الدرة يريد صوتها اذا ضربت بها حكت صونا يشبه طب طب وهي
-[ما جاء في حكم من تزوج من لم تولد]-
فأقر له (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت فما نسيت فيما نسيت طول إصبع قدمه السبابة على سائر أصابعه، قالت فقال له أبي إني شهدت جيش عثران (2) قالت فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش، فقال طارق بن المرقّع (3) من يعطيني رمحا بثوابه (4) قال فقلت وما ثوابه؟ قال أزوجه أول بنت تكون لي، قال فأعطيته رمحي ثم تركته حتى ولدت له ابنه وبلغت، فأتيته فقلت له جهز لي أهلي، فقال لا والله لا أجهزها حتى تحدث صداقا غير ذلك (5) فحلفت أن لا أفعل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بقدر (6) أي النساء هي؟ قلت قد رأت القتير (7) قال فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها عنك لا خير لك فيها، قال فراعني ذلك (8) ونظرت إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تأثم ولا يأثم صاحبك (9)(باب ما يذكر في رد المنكوحة بالعيب)(عن جميل بن زيد)(10) قال صحبت شيخا من الأنصار ذكر أنه كانت له صحبة يقال له كعب بن زيد أو زيد بن عب (11) فحدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من بني غفار (12) فلما دخل عليها وضع ثوبه وقعد على الفراش أبصر بكشحها (13) بياضا فانحاز عن الفراش ثم قال خذي عليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا (14)
بالنصب على التحذير أي احذروها (1) أي سكن له واستمع كلامه (2) بوزن عمران اسم وضع (3) بضم الميم وفتح الراء وكسر القاف مشددة (4) أي بجزائه (5) أي حتى تجعل لها مهرا غير الرمح (6) بسكون المهملة وفتحها أي تماثل أي النساء في السن؟ وعند أبي داود فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (وبقرن أي النساء هي) بفتح القاف وسكون الراء، قال الخطابي يريد سن أي النساء هي؟ والقرن بنو سن واحد (7) بوزن قتيل فسره أبو داود بالشيب فقال في آخر الحيث (والقتير الشيب)(8) أي افزعني ذلك (9) أي لا خنث عليكما في يمينكما، وليس هذا آخر الحديث وبقيته، قالت فقال له أبي إني نذرت أن أذبح عددا من الغنم الخ ذكرت هذه البقية في البا الأول من أبواب النذر في الجزء الرابع عشر صحيفة 183، وجاء عند أبي داود الى قوله لا تأثم ولا يأثم صاحبك، وقد فعلت مثله لمناسبة الترجمة (تخريجه)(د) وفي اسناده سارة بنت مقسم قال الحافظ في التقريب لا تعرف اهـ وروى الطبراني نحوه عن كردم بن سفيان الثقفي قال الهيثمي وفي اسناده مساتير وليس فيهم ضعيف اهـ، قال الخطابي في معنى هذا الحديث ويشبه أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم انما أشار عليه بتركها لأن عقد الماح على معدوم العين فاسد وإنما كان ذلك منه موعدا له فلما رأى أن ذلك لا يفي بما وعد وأن هذا لا يقلع عما طلب أشار عليه بتركها والإعراض عناه لما خاف عليهما من الإثم اذا تنازعا وتخاصما اذ كان كل واحد منهما قد حلف أن يفعل غير ما حلف عليه صاحبه وتلطف صلى الله عليه وسلم في صرفه عنها بالمثلة عن سنها حتى قرر عنده أنها قد رأت القتير أي الشيب وبرت وانه لاحظ له في ناحها، وفيه دليل على أن للحاكم أن يشير على أحد الخصمين بما هو أدعى الى الصلاح وأقرب الى التقوى والله أعلم (باب)(10)(سنده) حدّثنا القاسم بن مالك المزني أبو جعفر قال اخبرني جميل بن زيد الخ (غريبه)(11) أو للشك من الراوي وجاء عند سعيد بن منصور بلفظ زيد بن كعب بن عجرة بغير شك (12) قيل اسمها العالية وقيل اسمها أسماء بنت النعمان قاله الحاكم يعني الجونية، وقال الحافظ الحق انها غيرها (13) بسكون المعجمة ما بين الخاصرة الى الى الضلع الخلف والبياض المذكور هو البرص ما صرح بذلك في بعض الروايات (14) أي لم يأخذ شيئا
-[بيان العيوب التي يرد بها النكاح سواء من الرجل أو المرأة ومذاهب العلماء في ذلك]-
(باب من أسلم وتحته أختان أو أكثر من أربع وفيه العدد المباح للحر والعبد وما خص به النبي صلى الله عليه وسلم
(عن سالم عن أبيه)(1) أن غيلان (2) بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة (3) فقال له النبي صلى الله عليه وسلم
من الصداق الذي أعطاه إياها (تخريجه)(هق ص) وابن عدى وفي اسناده جميل بن زيد ضعيف ضعفه الهيثمي والبيهقي وأبو حاتم والبغوي، وقال البخاري لم يصح حديثه، وقال الحافظ في بلوغ المرام مجهول واختلف عليه في شيخه اختلافا كثيرا اهـ (قلت) وفي الباب عن سعيد بن المسبب أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال ايما رجل تزوج امرأة فدخل بها فوجدها برصاء أو مجنونة أو مجذومه فلها الصداق بمسيسه إياها وهوله على من غره منها، أورده الحافظ في بلوغ الرمام وقال اخرجه سعيد بن منصور ومال وابن ابي شيبة ورجاله ثقات (قال) وروى سعيد أيضا عن على نحوه وزاد وبها قرّن فزوجها بالخيار فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال) ومن طريق سعيد بن المسيب أيضا قال قضى عمر في العين ان يؤجل سنة ورجاله ثقات اهـ (قلت) هذه الآثار الثلاثة رواها الدارقطني أيضا (وعن عبد الله بن مسعود) قال يؤجل العنين سنة فان وصل اليها وإلا فرق بينهما ولها الصداق، أورده الهيثمي وقال رواه (طب) ورجاله رجال الصحيح خلا حسين بن قبيصة وهو ثقة اهـ وقد استدل بحديث الباب وما ذكرنا من الآثار على أن البرص والجنون والجذام والقرن والعنة عيوب يفسخ بها النكاح، والى ذلك ذهب جمهور أهل العلم من الصحابة فمن بعدهم وان اختلفوا في تفاصيل ذلك وفي تعيين العيوب التي يفسخ بها النكاح، فروى الدارقطني وغيره عن عمر وعلى وابن عباس بأسانيد جيدة انها لا ترد الناء والاربعة عيوب الجنون والجذام والبرص والداء في الفرج يعني كالرتق والقرن والفتق ونحو ذلك والزوج بالخيار ما لم يمسها ان شاء امسك وان شاء فارق بطلاق أو فسخ على خلاف في ذلك، فان مسها فلها المهر بما استحل من فرجها (قال في رحمة الأمة) العيوب المثبتة للخيار تسعة، ثلاثة منها يشترك فيها الرجال والنساء، وهى الجنون والبرص والجزام، واثنان يختصان بالرجال وهما الجب والعنة، وأربعة تختص بالنساء وهي القرن والرتق والفتق والعفل فالجب قطع الذكر والعنة العجز عن الجماع لعدم الانتشار، والقرن عظم يكون في الفرج فيمنع الوطء والرتق انسداد الفرج والفتق انخراق ما بين محل الوطء ومخرج البول، والعفل لحم يكون في الفرج، وقيل رطوبة تمنع لذة الجماع (فابو حنيفة) لا يثبت للرجل الفسخ في شيء من ذلك، ويثبت الخيار للمرأة في الجب والعنة فقط (ومالك والشافعي) يثبتانه في ذلك كله الا في الفتق (واحمد) يثبته في الكل، فان حدث ذلك في الزوج بعد العقد وقبل الدخول تخيرت المرأة عند مالك والشافعي واحمد وكذا بعد الدخول الا العنة عن الشافعي، وان حث بالزوجة فله الفسخ على الراجح من مذهب الشافعي وهو مذهب أحمد، وقال مالك والشافعي في احد قوليه لا خيار له اهـ وذهب بعض الشافعية الى ان المرأة ترد بكل عيب ترد به الجارية في البيع، ورجحه ابن القيم (قال ابن القيم) القياس ان كل عيب ينفر الزوج منه ولا يحصل به مقصو النكاح من المودة والرحمة يوجب الخيار وهو أولى من البيع، كما أن الشرط المشروط في النكاح أولى منها بالوفاء من الشروط في البيع، ومن تدبر مقاصد الشرع وما يشتمل عليه من المصالح لم يخف عليه رجحان هذا القول وقربه من قواعد الشريعة (باب)(1)(سنده) حدّثنا إسماعيل انا معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه الخ (غريبه)(2) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية (3) لفظ الترمذي
-[ما جاء في العدد الذي يباح نكاحه للحر والعبد ومذاهب العلماء في ذلك]-
اختر منهن أربعا (1)(عن قتادة عن أنس بن مالك)(2) ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه في الساعة الواحدة (3) من الليل والنهار وهن إحدى عشرة (4)، قال قلت لأنس وهل كان يطيق ذلك؟ قال نان تحث انه اعطى قوة ثلاثين (5)(عن مطر الوراق عن أنس بن مالك)(6) قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطوف على تسع نسوة (7) في ضحوة (عن الضحاك بن
أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية فأسلمن معه (1) يستفاد منه انه لا يجوز للحر أكثر من أربع نسوة، والى ذلك ذهب الجماهير من اللف والائمة الأربعة وغيرهم، قال الشوكاني وذهبت الظاهرية الى انه يجوز للرجل أن يتزوج تسعا قال ومحل وجهه قوله تعالى (مثنى وثلاث ورباع) ومجموع ذلك باعتبار ما فيه من العدد تسع، وحكى ذلك عن ابن الصباغ والعمراني وبعض الشيعة اهـ (قلت) وهذه حجة ضعيفة انظر تفسير ابن كثير وغيره عند قوله تعالى (انكحوا ما طاب لم من الناء مثنى وثلاث ورباع) في سورة النساء (تخريجه)(فع مذ ك هق) وقال الترمذي هكذا رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابيه وسمعت محمد بن إسماعيل (يعنى البخاري) بقول هذا حديث غير محفوظ، والصحيح ما روي شعيب ابن أبي حمزة وغيره عن الزهري قال حدثت عن محمد بن سويد الثقفي ان غيلان بن سلمة اسلم وعنده عشر نسوة اهـ (قلت) قال الحافظ ابن كثير في تفسيره تعليل البخاري لحديث الباب فيه نظر وأتى له بعدة طرق وشواهد تفيد صحته ثم قال، فوجه الدلالة أنه لو كان يجوز الجمع بين أكثر من أربع لسوغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم سائرهن في بقاء العشرة وقد اسلمن، فلما امره بإمساك أربع وفراق سائرهن دل على أنه لا يجوز الجمع بين أكثر من اربع بحال، فاذا كان هذا في الدوام ففي الاستئناف بطريق الأولى والأخرى والله سبحانه أعلم بالصواب اهـ (قلت) هذا في العدد المباح للحر (اما العدد المباح للعبد) فقد قال عمر رضى الله عنه ينكح العبد امرأتين ويطلق تطليقتين وتعتد الأمة حيضتين فان لم تكن تحيض فشهرين او شهرا ونصفا رواه (فع قط) قال الشوكاني وأثر عمر يقويه ما رواه (هق ش) من طريق الحكم بن عتيبة انه اجمع الصحابة على أنه لا ينكح العبد أكثر من اثنتين، وقال الشافعي بعد ان روى ذلك عن على وعمر وعبد الرحمن بن عوف أنه لا يعرف لهم من الصحابة مخالف، واخرجه بن أبي شيبة عن جماهير التابعين عطاء والشعبي والحسن وغيرهم، انظر احكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن صحيفة 351 و 352 (2)(سنده) حدّثنا على بن عبد الله ثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة ثنا انس ابن مالك الخ (غريبه)(3) المراد بالساعة قدر من الزمان لا ما اصطلح عليه الفلكيون (4) أي منهن اثنتان من الاماء وهما مارية وريحانة على رواية من روى ان ريحانة انت أمة والباقيات احرار (وسيأتي ذكرهن في شرح الحديث التالي) لأنه لم يجتمع معه صلى الله عليه وسلم بالتاب احدى عشرة وبهذا يجمع بين هذه الرواية وتاليتها والله أعلم (5) مميز ثلاثين محذوف أي ثلاثين رجلا، وذكر ابن العربي انه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم القوة الظاهرة على الخلق في الوطء ما في هذا الحديث. وكان له في الأكل قناعة ليجمع الله له الفضيلتين في الأمور الاعتبارية كما جمع له الفضيلتين في الأمور الشرعية حتى يكون حاله كاملا في الدارين (تخريجه)(خ نس هق وغيرهم)(6) حدّثنا حسن بن موسى ثنا أبو هلال ثنا مطر الوراق الخ (غريبه)(7) هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة هؤلاء الزوجات اللائي مات عنهن، وسيأتي الكلام على جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ومن
-[ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم أحدهما قبل الآخر]-
فيروز) (1) أن أباه فيروز أدركه الإسلام وتحته اختان، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم طلق أيتهما شئت (2)(وعنه من طريق ثان)(3) عن أبيه قال أسلمت وعندي امرأتان أختان فامرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أطلق إحداهما (باب ما جاء في الزوجين الكافرين يسلم احدها قبل الآخر)(عن ابن عباس)(4) قال ردّ رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب ابنته على زوجها أبي العاص (5) بن الربيع بالنكاح الأول ولم يحدث شيئا (6)(وعنه من طريق ثان)(7) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته زينب على أبي العاص ابن الربيع وكان إسلامها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول ولم يحدث شهادة (8) ولا صداقا (عن عمرو بن شعيب)(9) عن أبيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ردّ ابنته إلى أبي العاص بمهر جديد ونكاح جديد (10)
عقد عليها ولم يدخل بها أو خطبها ولم يعقد عليها وغير ذلك في باب ذكر أولاد النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته وزوجاته الخ آخر كتاب السيرة النبوية (تخريجه)(خ نس هق وغيرهم) وفيه أن من خصائصه صلى الله عليه وسلم الزيادة على أربع نسوة، وقد حكى الحافظ اتفاق العلماء على ذلك، والحكمة في تكثير نسائه صلى الله عليه وسلم ستأتي في باب خصوصياته صلى الله عليه وسلم من أبواب الشمائل في كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (1)(سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز الخ (فيروز) بفتح الفاء وسكون التحتية غير منصرف للعلمية والعجمة، هو فيروز الديلي وكان ممن وفد على النبي صلى الله عليه وسلم (غريبه)(2) جاء في الأصل عند الامام احمد بعد قوله (طلق ايتهما شئت) قال يحيى مرة ثنا ابن لهيعة عن رهب بن عبد الله المعافري عن الضحاك بن فيروز عن أبيه أنه أدرك الإسلام اهـ (3)(سنده) حدّثنا موسى بن داود قال ثنا ابن لهيعة عن أبي وهب الجيشاني عن الضحاك بن فيروز عن أبيه قال اسلمت الخ (تخريجه)(د مذ جه) وقال الترمذي والدارطني والبيهقي وأعله البخاري والعقيلي اهـ (قلت) والظاهر أنهما أعلاه لأن اسناده ابن لهيعة وفيه مقال لا سيما وقد عنعن، ومن صححه رأى ان له طرقا كثيرة تعضده، وأعظم معضد له قوله تعالى في آية المحرمات من سورة النساء (وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف)(باب)(4)(سنده) حدّثنا محم بن مسلمة عن ابن إسحاق عن داود ابن حصين عن عكرمة عن ابن عباس الخ (5) انظر قصة زواج ابي العاص بن الربيع بزينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شرح حديث رقم 389 صحيفة 100 من كتاب الجهاد الرابع عشر تجد ما يسرك (6) أي لم يحدث شهادة ولا صداقا كما صرح بذلك في الطريق الثانية (7)(سنده) حدّثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (8) أي لم يفرض لها صداقا جديدا ولا شهادة على النكاح (تخريجه)(د مذ جه قط ك هق) وقال فيه الترمذي (لم يحدث نكاحا) وقال هذا حيث ليس بإسناده بأس اهـ وصححه الحاكم وأقره الذهبي وصوّبه الدارقطني، وقال الخطابي هو اًصح من حديث عمرو بن شعيب (يعني الآتي بعده) وكذا قال البخاري وقال ابن كثير في الارشاد هو حديث جيد قوى اهـ (قلت) وأعله بعضهم بعنعنه ابن إسحاق وهو مدلس ويدفه هذا التعليل انه صرح بالتحديث في الطريق الثانية، فالحديث صحيح والله أعلم (9)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون أنا الحجاج بن أرطاة عن عمرو بن شعيب الخ (10) هذا يعارض
-[مذاهب العلماء في حكم من أسلمت وتزوجت ثم أسلم زوجها الأول]-
باب ما جاء في المرأة تسلم وتتزوج ثم يسلم زوجه الأول فترد عليه)
(عن ابن عباس)(1) قال أسلمت امرأة على عهد رسو الله صلى الله عليه وسلم فتزوجت فجاء زوجها الأول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني قد أسلمت (2) بإسلامي فنزعها النبي صلى الله عليه وسلم من زوجها الآخر وردّها على زوجها الأول (باب الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد)(عن الفضل بن عمرو بن أمية)(3) عن أبيه (4) قال سمعت رجالا يتحدثون عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتقت الأمة (5) فهي بالخيار ما لم يطأها إن شاءت فارقته، وإن وطئها (6)
ما تقدم في حديث ابن عباس لو سح، لكنه ضعيف لا ينهض لمعارضته، قال عبد الله بن الامام أحمد في المسند عقب هذا الحديث ما لفظه، قال أبي في حديث حجاج (يعني الذي رواه عن عمرو بن شعيب، إنما سمعه من محمد بن عبيد الله العزرمي، والعزرمي لا يساوى حديثه شيئا، والحديث الصحيح الذي روى ان النبي صلى الله عليه وسلم أقرهما على النكاح الأول اهـ (يعنى حديث ابن عباس الذي قبله)(تخريجه)(مذ جه) وقال الترمذي في اسناده مقال وقال الدارقطمي هذا حديث لا يثبت، والصواب حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الأول اهـ انظر أحكام هذا الباب في القول الحسن صحيفة 349 و 350 و 351 تجد ما يسرك (باب)(1)(سنده) حدّثنا الزبيري وأسود بن عامر قالا ثنا إسرائيل عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(2) جاء في رواية أخرى لأبي داو (انها قد كانت أسلمت معي)(تخريجه)(مذ جه هق) وقال الترمذي حسن صحيح وفي الباب (عن ابن عباس) أيضا أن عمة عبد الله بن الحارث أسلمت وهاجرت وتزوجت وقد كان زوجها أسلم قبلها فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى زوجها الأول (هق)(قال الخطابي رحمه الله في هذا دليل على أن النكاح متى علم بين زوجين فادعت المرأة الفرقة فان القول قول الزوج، وأن قولها في ابطال النكاح غير مقبول والشك لا يزحم اليقين، ولا أعلم خلافا أنه اذا لم يتقدم اسلام أحد الزوجين اسلام الآخر وكانت المرأة مدخولا بها ثم اسلم الآخر قبل انقضاء العدة فهما على الزوجية في قول الزهري والشافعي وأحمد بن حنبل واسحاق بن راهوية، وقال مالك بن أنس اذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة اذا عرض عليها الإسلام فلن تقبل، وقال سفيان الثوري في المرأة اذا اسلمت عرض على زوجها الإسلام فإن أسلم فهما على نكاحهما، وإن أبى أن يسلم فرّق بينهما، وكذلك قال أصحاب الرأي اذا كان في دار الإسلام، وإن أسلمت المرأة ثم لحق الزوج بدار الكفر فقد بانت منه لافتراق الدين، فان أسلمت وهما في دار الحرب ولم يخرجا أو واحد منهما الى دار الإسلام فهو أحق بها إن أسلم قبل ان تنقضي العدة، فاذا انقضت فلا سبيل له عليها اهـ (باب)(3)(سنده) حدّثنا يحيى بن إسحاق قال ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن الفضل بن عمرو بن أمية الخ (غريبه)((4) هو عمرو بن أمية الضمري الصحابي رضي الله عنه (5) يعني وهى تحت عبد كما صرح بذلك في الحديث التالي (6) أي جامعها بعد العتق (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد، واورده الهيثمي وقال رواه أحمد متصلا هكذا ومرسلا من طريق أخرى، وفى المتصل الفضل بن عمرو بن امية مستور، وابن لهيعة حديثه حسن لغيره، وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) الطريق الأخرى المراسلة التي أشار اليها الهيثمي هو الحديث التالي، والفضل بن عمرو بن أمية ذكره الحافظ في تعجيل المنفعة، وقال وثقه ابن حبان وذكره
-[ما جاء في الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد]-
فلا خيار لها ولا تستطيع فراقه (عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري)(1) قال سمعت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أعتقت الامة وهى تحت العبد فأمرها بيدها فان هي أقرت (2) حتى يطأطأ فمي امرأته لا تستطيع فراقه (3)(حدّثنا جرير عن منصور)(4) عن إبراهيم عن الأسود (عائشة رضى الله عنها) قالت اشتريت بريرة فاشترط أهلها ولاءها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن اعطى الورق، قالت فاشتريتها فأعتقتها، قالت فدعاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فخيّرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا (5) حدّثنا جرير بن هشام (6) بن عورة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثل حديث منصور (7) إلا أنه قال كان زوجها عبدا (8) ولو كان حرا لم يخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم (9)(عن القاسم بن محمد)(10) في حديث طويل عن عائشة أيضا قال وكانت (أي بريرة) تحت عبد فلما أعتقتها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اختارى فإن شئت ان تمكثي تحت هذا العبد (11) وان شئت أن تفارقيه (وعنه أيضا)(12) عن عائشة أن بريرة
البخاري وابن أبي حاتم ولو يذكروا فيه جرحا (1)(سنده) حدّثنا حسن قال ابن لهيعة قال ثنا عبيد الله ابن جعفر عن الفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري الخ (غريبه)(2) أي سكتت وانقادت له (3) أي لأنها رضيت به (تخريجه) هذا هو الحديث الذي أشار إليه الهيثمي بأنه مرسل ويعضده ما فبله ولم أقف عليه لغير الأمام أحمد، والفضل بن الحسن بن عمرو بن أمية الضمري المدني قال في الخلاصة وثقه ابن حبان (4) حدّثنا جرير عن منصور الخ (غريبه)(5) الصحيح الذي عليه جمهور المحققين انه كان عبدا كما سيأتي تحقيقه في الاحاديث التالية (تخريجه)(خ هق والأربعة) وقال البخاري قول الأسود منقطع وقول ابن عباس رأيته عبدا أصح، ذكره البيهقي، ثم قال وقد تابع جرير بن عبد الحميد من رواية إسحاق الحنظلي عنه عن منصور أبا عوانه على فصل هذه اللفظة (يعني قوله وكان وجها حرا) من الحديث وتميزها عنه أهـ (6) حدّثنا جرير عن هشام الخ (غريبه)(7) يعني مثل قصه الولاء التي رواها منصور عن إبراهيم في الحديث المتقدم (8) رواية ان زوجها كان عبدا ثابتة أيضا من طريق ابن عمر عن (قد هق) قال كان زوج بريرة عبدا، وفي اسناده ابن أبي ليلى وهو ضعيف، ومن طريق حفصة بنت أبي عبيد عند (نس هق) بإسناد صحيح (9) هذه الجملة وهى قوله (ولو كان حرا الخ) من قول عائشة وقيل إنه مدرج من قول عروة كما صرح بذلك النسائي في سنته، وبينه أبو داود في رواية مالك (تخريج)(م د مذ هق)(سنده) حدّثنا عثمان بن عمرو قال ثنا أسامة بن زيد قال ثنا القاسم بن محمد قال سمعت عائشة أم المؤمنين تقول إن بريرة كانت مكاتبة لأناس من الأنصار فأردت أن أبتاعها فأمرتها ان تأتيهم فتخبرهم اني أريد أن أبتاعها فأعتقها، فقالوا إن جعلت لنا ولاءها ابتعناها منها، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اشتريها فأعتقيها فإنما الولاء لمن أعتق، ودخل علىَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم والمرجل يقور بلحم فقال من أين لك هذا؟ قلت أهدت لنا بريرة وتصدق بها عليها، فقال هذا لبريرة صدقة ولنا هدية، قالت وكانت تحت عبد الخ (غريبه)(11) هذا أقوي دليل على أنه كان عبدا لأنه من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو صريح لا يقبل التأويل (تخريجه)(م هق وغيرها)(12)(سنده) حدّثنا وكيع
-[حكم الوليمة واستحبابها بالشاة فأكثر وجوازها بدونها]-
كانت مكاتبة (1) وكان زوجها مملوكا فلما أعتقت خيرت (عن ابن عباس)(2) قال لما خيرت بريرة رأيت زوجها يتبعها في سكك المدينة ودموعه تسيل على لحيته، فكلم العباس ليكم فيه النبي صلى الله عليه وسلم (3) لبريرة إنه زوجك، فقالت تأمرني به يا رسول الله؟ قال إنما أنا شافع، قال فخيرها فاختارت نفسها وكان عبدا (4) لآل المغيرة.
(أبواب الوليمة)
(باب حكم الولية واستحبابها بالشاة فأكثر وجوازها بدونها)(عن ثابت البناني)(5) عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لقي عبد الرحمن بن عوف وبه وضر (6) من خلوق فقال له مهيم (7) يا عبد الرحمن؟ قال تزوجت امرأة من الأنصار قال كم أصدقتها؟ قال وزن نواة من ذهب (8) فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو لم (9) ولو بشاة، قال أنس لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته
عن أسامة بن زيد عن القاسم عن عائشة الخ (غريبه)(1) بفتح المثناة والمكاتب هو المملوك الذي كاتبه سيده على مال يؤديه إليه منجما أي مقسطا فإذا أداه صار حرا (تخريجه)(نس هق قط) وفي اسناده أسامة بن زيد بن أسلم العدوي ضعيف من قبل حفظه، وعند مسلم عن عروة (عن عائشة قال كان زوج بريرة عبدا) قال صاحب المنتقي عائشة عمة القاسم وخالة عورة فروايتهما عنها أولي من رواية أجنبي يسمع من وراء حجاب (2)(سنده) حدّثنا هشيم أنبأنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس الخ (غريبه)(3) معناه ليكلم النبي صلى الله عليه وسلم في شأن بريرة وزجها ان تختاره زوجا لها بعد عتقها (وقوله لبيرة إنه زوجك) لا معنى له بهذا التركيب، فالظاهر أنه سقط شيء من الناسخ يشبه أن يكون (فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبريرة إنه زوجك الخ) يدل على ذلك ما جاء عند ابي داود من هذا الطريق نفسه أن مغثيا كان عبد فقال يا رسلو الله اشفع لي إليها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بريرة اتق الله فإنه زوجك وأبو ولدك، فقالت يا رسول الله أتأمرني بذلك؟ قال لا إنما أنا شافع الحديث، وفيه يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم للعباس ألا تعجب من جب مغيث بريرة وبعضها إياه (4) هذا يؤيد رواية عروة والقاسم بن محمد عن عائشة أنه كان عبد (تخريجه)(خ فع دهق وغيرهم) انظر أحكام هذا الباب ومذاهب الأئمة في القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة 353 و 354 في الجزء الثاني (باب)(5) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن ثابت البناني عن أنس الخ (غريبه)(6) الوضر بالتحريك الأثر والخلوق بفتح الخاء المعجمة آخره قاف، قال في النهاية هو طيب معروف مركب يتخذ من الزعفران وغيره من أنواع الطيب وتغلب علبه الحمرة والصفرة، وقد ورد تارة بإباحته وتارة بالنهي عنه والنهي أكثر وأثبت، وإنما نهى عنه لأنه من طيب النساء وكن أكثر استعمالا له منهم، والظاهر أن احاديث النهي ناسخة أهـ (قلت) وللنووي كلام في حكم الخلوق للرجال ذكرته في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 323 في الجزء الثاني (7) أي ما امرك وشأنك وهي كلمة يمانية (نه)(8) تقدك الكلام على وزن النواة وكلام العلماء في ذلك الباب الأول من أبوب الصداق صحيفة 168 (9) وأمر من الوليمة وهي طعام يصنع عند العرس يدعى إليه الناس (وقوله ولو بشاة) يدل على أن الهاة أقل ما يجزئ في الوليمة عن الموسر، لكن ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أو لم على بعض نسائه بأقل من
-[ولائم النبي صلى الله على وسلم على زوجاته وبعض بناته]-
مائة ألف دينار (1) زاد في رواية بارك الله لك أو لم ولو بشاة (وعنه أيضا عن أنس)(2) قال ما رأيت رسول الله أو لم على امرأة من نسائه ما أو لم على زينب بنت جحش (3) قال فأولم بشاة أو ذبح شاة (عن أنس بن مالك)(4) قال لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم بزينب ابنه جحش او لم فأطعمنا خبزا ولحما (وفي لفظ) فأشبع المسلمين خبزا ولحما (عن ابن بريدة عن أبيه)(5) قال لما خطب على فاطمة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لابد للعرس من وليمة (6) قال فقال سعد علىّ كبش وقال فلان علىّ كذا وكذا من ذرة (7)(عن على بن زيد)(8) عن أنس بن مالك قال سمعته يحدث قال شهدت وليمتين (9) من نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فما أطعمنا فيهما خبزا ولا لحما، قلت فمه (10) قال الحيس (11) يعني التمر والأقط بالسمن (عن ثابت البناني)(12) عن أنس أن
الشاة وهذا الأمر م خطاب الواحد وفي تناوه لغيره خلاف في الأصول معروف، قال القاضي عياض اجمعوا على أنه لاحد لا كثر ما يولم به، وأما أقبله فكذلك ومهما تيسر أجزأ، والمستحب أنها على قدر حال الزوج (1) يريد أنه مات غنيا بعد ما ان كان فقيرا، وذلك ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة كما في الرواية الأخرى (2)(سنده) حدّثنا يونس ثنا حماد يعني ابن زيد عن ثابت عن أنس الخ (غريبه)(3) جاء عند مسلم في بعض رواياته ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر وأفضل مما أولم على زينب، قال ابن بطال لم يقع من النبي صلى الله عليه وسلم القصد إلى تفضيل بعض النساء على بعض، بل باعتبار ما انفق وأنه لو وجد الشاة في كل منهم لا ولم بها لأنه كان أجود الناس، ولكن كان لا يبالغ فيما يتعلق بأمور الدنيا في الناني، قال ولعل السر في انه صلى الله أولم على زينب أكثر كان شكرا لنعمة الله عز وجل لأنه زوّجه إياها بالوحي في قوله تعالى (فلما قضى زيد منها وطرأ زوّجهاكها)(تخريجه)(ق د نس جه)(4)(سنده) حدّثنا هشيم أنا حميد عن أنس بن مالك الخ (تخريجه)(م هق. وغيرهما)(5)(سنده) حدّثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي ثنا أبي عن عبد الكريم بن سليط عن ابن برديه عن أبيه (سعني بريدة الأسلي) الخ (غريبه)(6) استدل به القانون بوجوب الوليمة، وقد ذكرت حكمها ومذاهب الأئمة في ذلك في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 355 في باب ما جاء في الوليمة في الجزء الثاني (7) فيه أن الصحابة رضى الله عنهم كانوا يتسابقون إلى البر وأفعال الخير عملا بقوله تعالى (وتعاونوا على البر والتقوى)(تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد (8)(سنده) حدّثنا هشيم أنا على بن زيد عن أنس بن مالك الخ (غريبه)(9) إحداهما وليمة صفية بذت حيي فقد كانت بالتمر والاقط كما صرح بذلك في الحديث الأخير من هذا الباب (10) هي ما الاستفهامية حذف الفها والحلق بها هاء السكت وحذف المستفهم عنه لظهوره، قيل هذا يحتمل أن يكون سؤالا (11) بفتح المهملة وسكون التحتية فسره الراوي بأنه التمر والأقط بفتح الهمزة وكسر القاف لبن مجفف يابس مستحجر بطيخ به، وهذا الأمور الثلاثة إذا أخلط بعضها ببعض سميت حيسا (تخريجه)(جه) وفي إسناده على بن زيد بن جدعان وثقة بعضهم وضعفه آخرون (12) هذا طرف من حديث طويل سيأتي بسنده وطوله في باب زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية بنت حيي في آخر غزوة خبير من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله
-[وليمة النبي صلى الله عليه وسلم على صفية وأم سلمة، ووليمة أبي أسيج على عروسه]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل وليمة صفية بنت حيي التمر والاقط والسمن، قال فحصت (1) الأرض أفاحيص، قال وجئ بالأنطاع (2) فوضعت فيها ثم جئ بالأقط والتمر والسمن فشبع الناس (عن أبي حازم)(3) قال سمعت صهر (يعني ابن سعد) يقول إني أبو أسيد (4) الساعدي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عرسه فكانت امرأته (5) خادمهم يومئذ وهي العروس، قال تدرون (6) ما سقت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنقعت تمرات من الليل في تور (7)(عن أنس)(8) قال سهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وليمة ما فيها خبز ول لحم (عن عائشة رضي الله عنها (9) قال أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه (10) بمدين (11) من شعير (باب إجابة الداعي الى الوليمة)(عن ابن عمر)(12) عن النبي صلى الله عليه سلم إذا نودي (13) أحدكم إلى وليمة فليأتها (14) (وعنه من
تعالى (1) بضم أوله مبني للمجهول أي حفرت (والأفاحيص) جمع أفحوص القطاة، وهو موضعها التي تجثم فيه وتبيض كأنها تفحص عنه التراب أي تكشفه والفحص البحث والكشف (2) جمع نطع وفيه أربع لغات بفتح النون وكسرها مع سكون الطاء المهملة، وبفتح الطاء المهملة مع كسر النون وفتحها وأفصحهن كسر النون مع فتح الطاء، وهو ما يتخذ من الأميم أي الجلد المدبوغ، والجمع أدم بفتحتين وبضمتين أيضا وهو القياس مثل بريد وبرد (تخريجه)(قد د مذجه هق) بألفاظ مختلفة والمعنى واحد (3)(سنده) حدّثنا قتيبة بن سعيد ثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم الخ (غريبه)(4) بضم الهمزة وفتح المهملة مصغرا (5) أي امرأة أبي أسيد واسمها سلامة بنت وهب بن سلامة بن أمية (وقوله خادمهم) لفظ الخادم يقع على الذكر والانثى وكان قبل نزل الحجاب (6) يحذف همزة الاستفهام (7) بفتح التاء المثناة وسكون الواو، إناء من نحاس أو حجارة وفي رواية للبخاري (انقعت له تمرات من الليل فلما أكل سقته إياه، ونقع التمر وضعه في الماء زمنا يمكن فيه تغيير الماء بحلاوة التمر وطعمه ويسمي نبيذ التمر، وقد شربه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أكل طعام العرس كما في رواية البخاري (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام أحمد وفي إسناده من لم أعرفه (9)(سنده) حدّثنا أبو أحمد ثنا سفيان عن منصور بن صفية عن امة عن عائشة الخ (غريبه)(10) قال الحافظ لم أقف على تعيين اسمها صريحا وأقرب ما يفسر به أم سلمة لا روي ابن سعد بإسناد صحيح إلى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث أن أم سلمة أخبرته فذكرت قصة خطبتها وتزويجها وقصة الشعير أهـ (قلت) هذا الحديث الذي أشار إليه الحافظ رواه أيضا الامام أحمد وسيأتي في باب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة في حوادث السنة الرابعة من كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (11) تثنية مد والمد ربع الصاع فهما نصف صاع، وفيه أن الوليمة تكون على قدر الموجود واليسار وليس فيها حد لا يجوز الاقتصار على دونه، أنظر أحكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 355 في الجزء الثاني (تخريجه)(خ هق) إلا أن البخاري لم يذكر عائشة فقال عن منصور بن صفية عن أمه صفية بنت شيبة قال أولم النبي صلى الله عليه وسلم الخ، وعلى كل حال فإن صفية بنت شيبة أثبت المحققون صحبتها وروايتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فالحديث صحيح (باب)(12)(سنده) حدّثنا يحيي عن مالك عن نافع عن ابن عمر الخ (غريبه)(13) أي إذا دعى كما في الطريق الثانية (14) زاد أبو داود فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدع أي المدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة
-[كلام العلماء في حكم إجابة الدعوة وهل هي قاصرة على وليمة العرس؟]-
طريق ثان) (1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس (2) فليجب (وعنه أيضا)(3) عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان او نحوه (عن أبي هريرة)(4) يبلغ به إلى النبي صلى الله عليه وسلم (5) إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم (6)(وعنه أيضا)(7) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعي فليجب، فإن كان مفطرا أكل، وإن كان صائما فليصل (8) وليدع لهم (عن جابر بن عبد الله)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب فإن شاء طعم (10) وإن شاء ترك (عن نافع عن انب عمر)(11) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دعي أحدكم إلى الدعوة فليجب أو قال فليأتها، قال وكان ابن عمر يجيب صائما ومفطرا (عن أبي هريرة)(12) قال شر الطعام طعام الوليمة (13) يدعى الغني ويترك المسكين (وفي لفظ يدعى إليها الأغنياء ويترك المساكين) وهي حق (14) ومن تركها فقد عصى، وكان
(1)(سنده) حدّثنا ابن نمير ثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) فيه التقييد بوليمة وقد تمسك به القائلون بوجوب الإجابة في وليمة العرس فقط وسيأتي الكلام على ذلك في آخر الباب (تخريجه)(ق لك هق)(3)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم (تخريج)(م د) وقد تمسك به القائلون بأن إجابة الداعي واجبة سواء كان في وليمة عرس أو غيره، وهم الظاهرية وبه قال بعض السلف (4)(سنده) حدّثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة الخ وفي آخره قال عبد الله بن الأمام قال أبي لم نكن نكنيه بأبي الزناد كنا نكنيه بأبي عبد الرحمن أهـ (قلت) هل ذلك كان أولا ثم اشتهر بأبي الزناد والله أعلم (غريبه)(5) أي يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم (6) أي يقول ذلك اعتذارا للداعي فإن سمح له ولم يطالبه بالحصور فله التخلف والا حضر، وليس الصوم عذار في التخلف وانما امر المدعو حيث لا يجيب الداعي أن يعتذر له بقوله إني صائم وان ندب إخفاء النفل لئلا يجر إلى عداوة أو تباغض بينه وبين الدعي (تخريجه)(م د مذ جه)(سنده)(7) حدّثنا عبد الرزاق ثنا هشام عن محمد عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) أي الصلاة الشرعية وهي المشتملة على الركوع والسجود تشريفا للمكان وأهله (وليدع لهم) أي في صلاته او بعدها أو يجمع بين ذلك، هذا هو المتبادر والظاهر من معنى الحديث وإن قيل غير ذلك (تخريجه)(م د هق)(9)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق أنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)(10) بفتح الطاء وكسر العين المهملتين كتعب أي أكل وشرب، والطعم بالفتح يقع على كل ما يساغ حتى الماء وذوق الشيء، والطعم بالضم الطعام، وفيه جواز الاكل وتركه وأن الأكل غير واجب (تخريجه)(م د جه نس حب)(11)(سنده) حدّثنا عفان ثنا وهيب ثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر الخ (تخريجه)(ق هق وغيرهم)(12)(سنده) حدّثنا عبد الرزاق ثنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب والأعرج عن ابي هريرة الخ (غريبه)(13) إنما سماه شرا لما ذكر عقب قال شر الطعام الذي شأنه كذا وكذا، وقال الطيى اللام في الوليمة للعهد إذ كان من عادة الجاهلية أن يدعو الأغنياء ويتركوا الفقراء (وقوله يدعى الخ) استئناف وبيان لكونها شر الطعام، وقال البيضاوي: ونظيره ما يقال: شر الناس من أكل وحده أي من شرهم (18) أي مشروعة يجب حضورها
-[كلام العلماء في عدم إجابة الدعوة وما يصنع إذا اجتمع الداعيان]-
معمر ربما قال ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (19 (عن ابن عمر)(2) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم بجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (عن عكرمة بن عمار)(3) سمعت أبا غادية اليماني (4) قال أتيت المدينة فجاء رسول الله كثير بن الصلت فدعاهم فما قام إلا أبو هريرة وخمسة منهم انا أحدهم، فذهبوا فاكلوا، ثم جاء أبو هريرة فغسل يده ثم قال والله يا أهل المسجد (5) انكم لعصاة لأبي القاسم صلى الله عليه وسلم (باب ما يصنع إذا اجتمع الداعيان وحكم الإجابة في اليوم الثاني والثالث)(عن جميد بن عبد الرحمن)(6) عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتمع الداعيان (7) فاجب أقربهما بابا فان أقربهما باب أقربهما جرارا، فاذا سيق أحدهما فاجب الذي سبق (8)
على من دعي إليها، قال الثوري معنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس من بعده صلى الله عليه وسلم من مراعاة الأغنياء في الولائم وتخصيصهم بالدعوة وايثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم أهـ وقال السندي فيه إشارة إلى أن إجابة الدعوة للوليمة واجبة وإن كانت هو شر الطعام من تلك الجهة أهـ (1) إنما عصى الله لأنه من خال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد خالف أمر الله قال سمعت زياد بن سعد قال سمعت ثابتا الاعرج يحدث عن ابي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شر الطعام طعام الوليمة يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله (3)(سنده) حدّثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (تخريجه)(ق لك هق وغيرهم)(3)(سنده) حدّثنا روح ثنا عكرمة بن عمار الخ (غريبه)(4) هكذا في الأصل (اليماني) بالنون وجاء في تعجيل المنفعة أبو غادية اليمامي (بالميم بدل النون) عن أبي هريرة يرد وعنه عكرمة ابن عمار مجهول (5) يعنى الذين تخلفوا عن إجابة الدعوة (وقوله لأبي القاسم) يعنى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال (إذا دعي أحدكم فليجب) ولم يجيبوا فهم لذلك عصاة (تخريجه) لم أقف عليه لغير الإمام أحمد وفي إسناده أبو الغادية مجهول كما قال الحفظ في تعجيل المنفعة، ولكن أحاديث الباب تعضده، وهي تدل على وجوب إجابة الداعي سواء كان ذلك لوليمة عرس أو غيره، لا يقال ينبغي حمل مطلق الوليمة على الوليمة المقيدة بالعرس في الطريق الثانية من الحديث الأول من احاديث الباب لأنا نقول إن ذلك غير صالح للتقييد لما جاء في الحديث الذي بعده عن ابن عمر مرفوعا إذا دعاكم أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره، وقد استدل به القائلون بإجابة الداعي مطلقا لعرس أو غيره انظر احكام هذا الباب في القول الحسن شرح بدائع المنن صحيفة 355 و 356 في الجزء الثاني (باب)(6)(سنده) حدّثنا عبد السلام بن حرب حدثني يزيد بن عبد الرحمن الدالاني عن أبي العلاء الازدي عن حميد بن عبد الرحمن الخ (غريبه)(7) معناه إذا اجتمع داعيان أو أكثر إلى وليمة ولغير عرس فأجب أقربهما بابا فالعبرة في الجوار بقرب الباب لا بقدر الجدار، وسرّه انه أسرع إجابة له عندما ينوبه في أوقات الغفلات فهو بالرعاية أولى (8) أي لأن اجابته وجبت قبل الآخر وإن كان أقرب (تخريجه)(د هق) قال منذري وفي إسناده أبو خالد يزيد بن عبد الرحمن المعروف بالدالاني وقد وثقه أبو حاتم الرازي، قال الإمام أحمد لا بأس به، وقال ابن معين ليس به بأس، وقال أبو حاتم محمد بن حبان
-[من دعي إلى وليمة فرأى منكرا فلينكره وكلام العلماء في ذلك]-
(حدثنا عبد الصمد)(1) ثنا همام ثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف قال قتادة وكان يقال له معروف (2) إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الوليمة أول يوم حق (3) والثاني معروف (4)، واليوم الثالث سمعة ورياه (5)
(باب من عدى فرأى منكرا فلينكره وإلا فليرجع)
(عن أبي سعيد الخدري)(6) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان (عن عمر رضي الله عنه (7) انه قال يا أيها الناس إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله (8)
لا يجوز الاحتجاج به، وقال ابن عدي وفي حديثه لين إلا أنه مع لينه حديثه أهـ وذكره الحافظ في التلخيص واستشهد بحديث عائشة انها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إن لي جارين فألي أيهما أهدي؟ فقال إلى أقربهما منك بابا (خ حم وغيرهما) وتقدم في باب الحث على الهدية في الجزء الخامس عشر صحيفة 161 رقم 2 ووجه ذلك أن إيثار الأقرب بالهدية يدل على أنه أحق من الأبعد في الإحسان إليه فيكون أحق منه بإجابة دعوته مع اجتماعهما في وقت واحد، فإن تقدم أحدهما كان أولى بالإجابة من الآخر سواء كان السابق هو الأقرب أو الأبعد، فالقرب وغن كان سببا للإيثار ولكنه لا يعتبر إلا مع عدم السبق والله أعلم (1) حدّثنا عبد الصمد الخ (غريبه)(2) أي يقال في شانه كلام معروف بالثناء عليه والمدح كما يستفاد من رواية أخرى عند الامام أحمد وأبي داود وليس المراد انه يسمى بمعروف، ولذلك قال الحافظ غلط ابن نافع فذكره في الصحابة فيمن اسمه معروف (3) معناه ان الإجابة إليها واجبة في اليوم الأول (4) أي سنة معروفة، يؤيد ذلك ما جاء عند الترمذي من حديث ابن مسعود بلفظ (طعام أول يوم حتى والثاني سنة)(5) أي ليرى الناس طعامه ويظهر لهم كرمه ويباهى به غيره مفتخرا بذلك ليعظم في اعين الناس فهو وبال عليه (تخريجه)(د نس مى بز) وزاد أبو داود قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد ابن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة زرياه أهـ قال المنذري وأخرجه النسائي مسندا ومرسلا، وسكت عنه أبو داود والمنذري وأخرجه البغوي في معجم الصحابة فيمن ايمه زهير وقال لا أعلم له غيره (باب)(6)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ثنا سفيان عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب قال أول من قدّم الخطبة قبل الصلاة مروان، فقام رجل فقال يا مروان خالفت السنة، قال ترك ما هناك يا أبا فلان، فقال أبو سعيد أمّا هذا فقد قضي ما عليه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا الخ (غريبه)(م هق. والأربعة) ورواه الامام أحمد من طريق ثان عن أبي سعيد أطول من هذا وتقدم مع شرحه في باب خطبة العيدين وأحكامها صحيفة 151 في الجزء السادس فارجع إليه فقد أشبعنا الكلام عليه هناك (7)(سنده) حدّثنا هارون حدثنا ابن وهب حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن السائب حدثه أن القاسم بن أبي القاسم السبتي حدثه عن قاص الأجناد بالقسطنطينية أنه سمعه يحدث أن عمر بن الخطاب قال يا أيها الناس الخ (غريه)(8) أي إيمانا كاملا منجيا من عذابه المتوقف على امتثال الأوامر واجتناب النواهي (واليوم الآخر) هو من آخر الحياة الدنيا إلى آخر ما يقع يوم القيامة من بعث ونشور وجزاء وغير
-[ما جاء في نثار التمر في الوليمة والنهي عن النهي والخلسة]-
واليوم الآخر فلا يقعدن على مائدة يدار عليها بالخمر (1)، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بإزار (2)، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحمام (عن جابر بن عبد الله)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقعد على مائدة يشرب عليها الخمر
(باب ما جاء في نثار التمر ونحوه والنهبة في الوليمة)
(عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه)(4) أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النهبة والخلسة (5)(عن جابر بن عبد الله)(6) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أنتهب نهبة فليس منا (7)(عن عبد الله بن يزيد الأنصاري)(8) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبة
ذلك (1) أي وإن لم يشرب معهم لأنه تقرير على المنكر فيكون شريكا لهم في الإثم (2) الجزء المختص بدخول الحمام تقدم شرحه مستوفي في باب حكم دخول الحمام صحيفة 151 في الجزء الثاني (تخريجه)(هق) وفي اسناده رجل لم يسم وهو قاص الأجناد وضعفه الحافظ في التخليص (قلت) يؤيده حديث جابر الآتي بعده (3) هذا جزء من حديث طويل تقدم بطوله وسنده وشرحه في باب حكم دخول الحمام من أبواب الغسل من الجنابة في الجزء الثاني صحيفة 148 وفي إسناده عند الامام أحمد ابن لهيعة فيه مقال لكن رواه (مذ نس ك) من طريق أخرى ليس فيها ابن لهيعة وحسنه الترمذي وجوّد اسناده الحافظ وحصصه الحاكم وأقره الذهبي، وهو يؤيد الحديث السابق، وأخرج الامام احمد في كتاب الزهد (هو كتاب آخر للإمام أحمد غير المسند) من طريق عبد الله بن عتبة قال دخل ابن عمرو بيت رجل دعاه إلى عرس فإذا بيته قد ستر بالكرور فقال ابن عمر يا فلان متى تحولت الكعبة في بيتك؟ فقال لنفر معه من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ليهتك كل رجل ما يليه (الكرور) جمع كر بضم الكاف فيهما، جنس من الثياب الغليظة: انظر أحكام هذا الباب والاعذار التي تبيح التخلف عن حضور الوليمة في القول الحسن شرح بدائع المنن في الجزء الثاني صحيفة 355 و 356 (باب)(4)(سنده) حدّثنا يزيد أنا ابن أبي ذئب عن مولى لجهينة عن عبد الرحمن بن زيد بن خالد عن أبيه (يعنى زيد بن خالد الجهني) الخ (غريبه)(5) النهبة بوزن غرفة والنهي بزيادة ألف التأنيث اسم للمنهوب، ومعناه الغارة والسلب وأخذ ما لا يجوز له أخذه قهرا جهرا من مال أو أي شيء له قيمة يرغب فيه الناس (والخلسة) بضم الخاء المعجمة وسكون اللام ما يخلس يقال خلست الشيء خلسا من ضرب اختطفته بسرعة على غفلة، والخلسة بالفتح المرة قاله في المصباح، وفي النهاية الخلسة ما يؤخذ سلبا ومكابرة (تخريجه)(طب) وفي إسناده رجل لم يسم (6)(سنده) حدّثنا يحيى بن آدم وأبو النضر ثنا زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه)(7) أي ليس على طريقتنا وليس من العاملين بعملنا المطيعين لأمرنا، لأن أخذ مال المعصوم بغير إذنه ولا علم رضاه حرام شديد الحرمة، ومن هذا كره الإمام مالك وطائفة النهب في نثار العرس، لأنه إما أن يحمل على أن صاحبه أذن للحاضرين في أخذه فظاهره يقتضي التسوية، والنهب يقتضي خلافها، وإما أن يحمل على أنه علف التملك على ما يجعل لكل أحد وفي صحته خلافها، وإما أن يحمل على أنه علق التملك على ما يجعل لكل أحد وفي صحته خلاف (تخريجه)(د جه) وسنده حسن. (8)(سنده) حدّثنا وكيع وابن جعفر قالا ثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال ابن جعفر سمعت عبد الله بن يزيد الأنصاري يحدث قال نهى الخ
-[كلام العلماء في النهي عن الوليمة وحكم إجابة دعوة الختان]-
والمثلة (1)(عن أنس بن مالك)(2) قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه النهبة ومن انتهب فليس منا (باب ما جاء في إجابة دعوة الختان وغيره - وحكم ما دعا ستة فتبعهم واحد)(عن الحسن)(3) قال دعي عثمان بن أبي العاص إلى ختان فأبى أن يجيب فقيل له فقال أنا كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعي له (عن جابر)(4) قال كان رجل من الأنصار يقال له أبو شعيب وكان له غلام لحام (5) فقال له اجعل لنا طعاما لعلي ادعو رسول الله صلى الله عليه وسلم سدس ستة فدعاهم فأتبعهم رجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هاذ قد اتبعنا أفتأذن له؟ قال نعم
(غريبه)(1) المثلة بوزن غرفة تشوية الأعضاء كقطع الأنف أو الأذن أو الشفة أو نحو ذلك تنكيلا سواء كان يحيى أو ميت فهو حرام فعله (تخريجه)(خ هق)(2)(سنده) حدّثنا أبو النضر ثنا أبو جعفر عن الربيع بن أنس وحميد عن أنس بن مالك الخ (تخريجه)(مذ) وصححه وأورده الهيثمي وقال روى الترمذي منه من انتهب فليس منا) فقط ثم قال رواه البزار ورجاله ثقات أهـ (وفي الباب) عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم حضر في إملاك (أي زواج) فأتي بأطباق عليها جوز ولوز وتمر فنثرت فقبضنا أيدينا، فقال ما بالكم لا تأخذون، فقالوا لأنك نهيت عن النهي، فقال إنما نهيتكم عن نهي العساكر، خذوا على اسم الله فجاذبنا وجاذبناه، وأورده الرافعي في الشرح الكبير، وذكره الحافظ في التلخيص وقال هذا لا نعرفه من حديث جابر، وتبع في إيراده عنه الغزالي والامام والقاضي الحسين، نعم رواه البيهقي عن معاذ بن جبل وفي إسناده ضعف وانقطاع أهـ (عن عائشة رضى الله عنها) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوج بعض نسائه فنثر عليه التمر (هق) وفي إسناده الحسن بن عمرو قال البيهقي وهو ابن سيف العبدي بصري عنده غرائب (وعنها أيضا) قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج او تزوج نثر تمرا (هق) وفيه عاصم بن سليمان بصري قال البيهقي رماه عمرو بن على بالكذب ونسبه إلى الوضع أهـ وإنما ذكرت هذه الأحاديث مع شدة ضعفها للتنبيه عليها، ولو صحت لكانت حجة في تخصيص أحاديث الباب (في النهي عن النهبي) الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق جماعة من الصحابة في التصحيح وغيره ولكنها لم تصح فلا يصلح الاحتجاج بها، وللأئمة في ذلك نظر، فقد ذهب الامام أبو حنيفة إلى جواز النثار في العرس والتقاطه وقال لا بأس به ولا يكره أخذه، وقال الامامان مالك والشافعي بكراهته، وللإمام احمد روايتان كالمذهبين والله اعلم (باب)(3)(سنده) حدّثنا محمد بن سلمة الحراني عن ابن إسحاق يعني محمدا عن عبيد الله بن طلحة بن كريز عن الحسن الخ (الحسن) هو البصري (تخريجه) اخرجه الطبراني في الكبير من طريقين أحدهما بإسناد الامام أحمد والثاني بإسناد آخر فيه حمزة العطار وثقه ابن أبي هاتم وضعفه غيره، وإسناد الإمام أحمد لا مطعن فيه ورجاله كلهم ثقات إلا أن محمد بن إسحاق مدلس وقد عنعن، هذا وحديث الاب يدل على عدم مشروعية إجابة الدعوة إلى وليمة الختان لقوله (كنا لا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى ذلك ذهب الإمام أحمد وذهب الأئمة الثلاثة إلى استحباب ذلك وتقدم ان مذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وجوب الإجابة إلى سائر الولائم والله أعلم (4)(سنده) حدّثنا أبو الجواب حدثنا عمار ابن رزيق عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر (يعني ابن عبد الله الخ)(غريبه)(5) بفتح اللام وتشديد المهملة مفتوحة أي يبيع اللحم (تخريجه)(م) قال النووي فيه أن المدعو إذا تبعه رجل بغير استدعاء ينبغي
-[ما جاء في إعلان النكاح والضرب بالدف وذكر مجموع الولائم]-
(باب إعلان النكاح واللهو فيه والضرب بالدف)(عن عبد الله بن الزبير)(1) أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعلنوا النكاح (2)(ز)(عن عمرو بن يحيى المازني)(3) عن جده أبي حسن المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره نكاح السر حتى يضرب بدف (4) ويقال أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم (عن عبد الله بن عمير او عميرة)(5) قال حدثني زوج ابنة أبي لهب قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين تزوجت ابنة أبي لهب فقال هل من لهو (6) (عن عائشة زوج
له أن لا يأذن له وينهاه، وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام لعله به ليأذن له أو يمنعه، وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له إن لم يترتب على حضوره مفسده بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه او يكون جلوسه معهم مزريا بهم لشهرته بالفسق ونحو ذلك، فإن خيف من حضوره شيء من هذا لم يأذن له وينبغي أن يتلطف في رده، ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به ليكون ردا جميلا كان حسنا أهـ (فائدة) الولائم ثمان على ما ذكره القاضي عياض والنووي (أولها)(الإعذار) بكسر الهمزة بعد عين مهملة ثم ذال معجمة للختان (والعقيقة) للولادة وتقدم بابها في الجزء الثالث عشر صحيفة 112 (والخرس) بضم المعجمة وسكون الراء بعدها سين مهملة لسلامة المرأة من الطلق وقيل هو طعام الولادة (والعقيقة) تختص بيوم السابع وتقدم في الباب المشار إليه آنفا (والنقيعة) لقدوم المسافر مشتقة من النقع وهو الغبار (والوكيرة) للسكن المتجدد مأخوذ من الوكر وهو المأوى والمستقر (والوضعية) بضاد معجمة لما يتخذ عند المصيبة (والمأدبة) بضم المهملة ويجوز فتحها لما يتخذ بلا سبب أهـ وقد زيد (وليمة الإملاك) وهو التزوج (ووليمة الدخول) وهو العرس وقل من غاير بينهما، (ومن الولائم) الإحذاق بكسر الهمزة وسكون المهملة، الطعام الذي يتخذ عند حذاق الصبي أي تعلمه القرآن كله أو صنعة أو أي عمل نافع واتقانه ومهارته فيه، ذكراه ابن الصباغ في الشامل: وقال ابن الرفعة هو الذي يصنع عند ختم القرآن: ومن جملة الولائم تحفة الزائر والله أعلم (باب)(1)(سنده) حدّثنا هارون بن معروف قال عبد الله (يعنى ابن الإمام أحمد) وسمعته انا من هارون قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني عبد الله بن الأسود القرشي عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن ابيه (عبد الله بن الزبير) الخ (غريبه)(2) أي حتى يشهر أمره بدرب الدفوف للإعلان كما يستفاد من الحديث التالي (تخريجه)(حب طب ك) وقال الهيثمي رواه (حم بز طب) في الكبير والأوسط ورجال أحمد ثقلت أهـ (قلت) وصححه الحاكم وأقره الذهبي (ز)(3)(سنده) قال عبد الله بن الإمام أحمد حدثنا أبو الفضل المروزي قال حدثني بن أبى أويس قال وحدثني حسين بن عبد الله بن ضمرة عن عمرو بن يحيى المازني الخ (غريبه)(4) الدف بضم المهملة وفتحها ويقال له أيضا الغربال بكسر المعجمة أي الطار المغشي بجلد من جهة واحدة وليس له جلاجل، والضرب به الطبل (تخريجه) رواه عبد الله ابن الإمام في زوائده على مسند أبيه ولذا رمزت له بحرف زاي في أوله، ورواه أيضا البيهقي، وفي إسناده حسين بن عبد الله بن ضمرة، قال البيهقي ضعيف أهـ (قلت) أحاديث الباب تؤيده (5)(سنده) حدّثنا الزبيري قال ثنا إسرائيل عن سماك عن معبد بن قيس عن عبد الله بن عمير أو عميرة الخ (غريبه)(6) معناه هلا استحضرتم جارية تضرب بالدف وتغني لكم، وهذا مستفاد من حديث جابر الآتي بعد حديث (تخريجه) أورده الهيثمي وقال
-[إستحباب الضرب بالدف العربي والغناء في العرس بالكلام المباح]-
النبي صلى الله عليه وسلم (1) قالت كان في حجري (2) جارية من الأنصار فزوجتها قالت فدخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسها فلم يسمع لعبا (3) فقال يا عائشة ان هذا الحي من الأنصار يحبون كذا وكذا (4)(عن جابر بن عبد الله)(5) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعائشة أهديتم الجارية إلى بيتها؟ قال نعم قال فهلا بعثتم معها من يغنيهم (6) يقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم فإن الأنصار قوم فيهم غزل (7)(عن أبي بلج)(8) قال قلت لمحمد بن حاطب الجمحي (9) إني قد تزوجت امرأتين لم يضرب علىّ بدف، قال بئسما صنعت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن فصل ما بين الحلال والحرام الصوت يعنى الضرب بالدف (وفي رواية) فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت (11) في النكاح (عن خالد بن ذكوان)(12) قال حدثتني الربّيّع (13) بنت
رواه (حم طب) وفيه معبد بن قيس ولم أعرفه (1)(سنده) حدّثنا يعقوب وسعد قالا ثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني محمد ابن إبراهيم بن الحارث التيمي عن إسحاق بن سهل بن أبي حثمة عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه)(2) بفتح المهملة وكسرها مع سكون الجيم أي في كنفي وحمايتي وكانت يتيمة (3) أي لم يسمع شيئا يدل على العرس من لعب أو غناء أو ضرب بالدف (4) أي يحبون اللهو وفيهم عزل كما يستفاد ذلك من حديث جابر الآتي بعده (تخريجه)(خ هق ك)(5)(سنده) حدّثنا أسود بن عامر ثنا أبو بكر عن أجلح عن أبي الزبير عن جابر الخ (غريبه)(6) قال الحافظ في رواية شريك فقال فهل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قالت تقول ماذا؟ قال تقول: أتيناكم أتيناكم فحيانا وحياكم ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم (7) الغزل بفتحتين اسم من المغازلة بمعنى محادثة النساء، ومثلهم لا يخلو عم حب التغني، وفي رواية البخاري (فإن الأنصار بعجبهم اللهو)(تخريجه)(هق) بسند حديث الباب، وابن ماجه كذلك إلا أنه عن ابن عباس قال أنكحت عائشة ذات قرابة لها (والبخاري والحاكم) من طريق هشام بن عورة عن ابية عن عائشة أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة ما كان معكم لهو فإن الأنصار يعجبهم اللهو، وهذا لفظ البخاري (8)(سنده) حدّثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن أبي بلج الخ (قلت) بلج بفتح الموحدة وسكون اللام بعدها جيم الكوفي ثم الواسطي وهو أبو بلج الكبير (9) بضم الجيم وفتح الميم بعدها مهملة مكسورة (10) أي فرق ما بين الحلال والحرام الصوت وفسره الراوي بانه الضرب بالدف، وليس المراد أنه لا فرق إلا هذا بل يحصل الفرق بحضور الشهود عند العقد والأفضل إعلان امر النكاح بحيث لا يخفى على الأباعد، والسنة أن يكون بضرب دف وغناء ومباح ونحو ذلك (11) عطف الصوت في هذه الرواية على الدف يحتمل أن يكون عطف مرادكما فسره الراوي في الرواية الأولى ويحتمل أن يكون عطف مغايرة ويكون المراد بالصوت هنا الغناء بالكلام المباح كما تقدم في حديث جابر والله أعلم (تخريجه)(نس مذ جه ك) وحسنه الترمذي وصححه الحاكم وأقره الذهبي (12)(سنده) حدّثنا عبد الصمد ومهنا بن عبد الحميد أبو شبل قالا حدثنا حماد عن خالد بن ذكوان قال عبد الصمد في حديثه حدثنا أبو الحسين عن الربيع وقال خالد في حديثه قال حدثتني الربيع بنت معوذ الخ (غريبه)(13) بضم الراء وتح الموحدة وكسر التحتية المشددة (ومعوذ) بضم الميم
-[الأوقات التي يستحب فيها البناء وما يقول ويفعل من زعت اليه زوجته]-
مُعوّذ بن عفراء بن معوذ قالت دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرسى (1) فقعد في موضع فراشى هذا وعندى جاريتان (2) تضربان بالدف وتندبان (3) آبائى الذين قتلوا يوم بدر (4) فقالتا فيما تقولان وفينا نبى يعلم ما يكون في اليوم وفي غد (5) فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمّا هذا فلا تقولاه (6)(باب الأوقات التي يستحب فيها البناء)(عن عروة عن عائشة)(7) رضي الله عنها قالت تزوجنى (8) رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى (9) بى في شوال فأى نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى (10) عنده منى، وكانت عائشة رضي الله عنها تستحب أن تدخل نساءها (11)
رشح العين المهملة وكسر الواو المشددة بعدها ذال معجمة (وعفراء) بوزن حمراء اسم أم معوِّذ، والربيع هذه صحابية أنصارية، وهى ممن بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة بيعة الرضوان، وأبوها معوِّذ هو أحد الذين قتلوا ابا جهل بن هشام عدوّ الله يوم بدر (1) في رواية البخارى (حين بنى على) وعند ابن ماجة (صبيحة عرسى) وكانت تزوجت حينئذ إياس بن البكير الليثى وولدت له محمد بن إياس قيل له صحبة ذكره ابن سعد (2) لم يذكر اسمها والظاهر أنهما من بناء الأنصار دون المملوكات (3) بضم الدال المهملة من الندبة بضم النون، وهى ذكر أوصاف الميت بالثناء عليه وتعديد محاسن بالكرم والشجاعة ونحو ذلك (4) قال القسطلانى في الذي قتل يوم بدر معوذ بن عفراء وعوف ومعاذ أحدهم أبوها والآخران عماها فأطلقت الأبوة عليهما تغليبا (5) في رواية أخرى للامام احمد (وفيتا نبى يعلم ما يكون في غد) وفي رواية البخارى (يعلم ما في غد)(6) في رواية للبخارى (دعى هذه وقولى بالذي كنت تقولين) ومعناه اتركى ما يتعلق بمدحى الذي فيه الاطراء المنهى عنه، زاد في رواية حماد بن سلمة (لا يعلم ما في غد إلا الله) فأشار إلى علة المنع (تخريجه)(خ د مذ جه) هذا وفي أحاديث الباب كراهة نكاح السر واستحباب اعلانه بضرب دف وغناء ونحو ذلك، أنظر القول الحسن شرح بدائع المنن في الجزء الثانى صحيفة 357* (باب)(7)(سنده) حدّثنا وكيع ثنا سفيان عن اسماعيل بن أمية عن عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة الخ (غريبه)(8) أي عقد عليها وكان عمرها إذ ذاك ست سنين (9) أي زفت اليه وحملت إلى بيته يقال بنى عليها وبنى بها والأول أفصح، وأصله أن الرجل كان اذا تزوج بنى للعروس خباءا جديدا أو عمَّره بما يحتاج اليه ثم كثر حتى كنى به عن الدخول افاده الفيومى، وكان عمرها وقت البناء عليها تسع سنين كما ثبت في حديثها عند الشيخين والامام احمد وغيرهم قال (تزوجنى رسول الله صلى الله عليه وسلم لست وبنى بى وأنا بنت تسع سنين) وسيأتى في مناقبها من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (10) تشير إلى حظوتها برسول الله صلى الله عليه وسلم وهى رفعة منزلتها عنده قال في المصباح حظى عند الناس يحظى من باب تعب حظة وزان عدة وحظوة بضم الحاء وكسرها اذا أحبوه ورفعوا منزلته (11) أي تحب أن تدخل قرابتها على أزواجهن في شوال للاتباع لا لاعتقاد أنه يجلب السعادة بين الزوجين والله اعلم (م نس مذ جه هق)(تتمة فيما يقول ويفعل اذا زفت اليه زوجته وما يقال له)(عن عمرو ابن شعيب) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا تزوج أحدكم امرأة أو اشترى خادما فليقل اللهم انى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه، وإذا اشترى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليقل مثل ذلك، قال أبو داود أبو سعيد ثم ليأخذ بناصيتها وليدع بالبركة
-[ما يستحب من الزينة للنساء وما يكره لهن]-
في شوال (باب ما يستحب من الزينة للنساء وما يكره لهن)(عن ضمرة بن سعيد)(1) عن جدته عن امرأة من نسائهم قال وقد كانت صلت القبلتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت دخل علىّ رسول الله صلى الله عليه وسلم (وفي رواية دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اختضبى (2) تترك إحداكن الخضاب حتى تكون يدها كيد الرجل، قالت فما تركت الخضاب حتى لقَيَت الله عز وجل وان كانت لتَخضّب (3) وانها لابنة ثمانين (عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها (4) قالت مدت امرأة من وراء الستر بيدها كتابا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم (5) فقبض النبي صلى الله عليه وسلم يده (6) وقال ما أدرى أيد رجل أو يد امرأة فقالت بل يد امرأة فقال لو كنتِ امرأة (7) لغيرت أظفارك بالحناء (عن أسماء بنت أبى بكر)(8) رضي الله عنهما قالت أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت يا رسول الله إن لي ابنة عُرَيساً (9) وإنه أصابتها حصبة (10) فتمزق شعرها أفأصله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواصلة (11) والمستوصلة (عن معاوية)(12) قال سمعت رسول
في المرأة والخادم (د نس جه ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى ورجاله ثقات (باب)(1)(سنده) حدّثنا يزيد بن هارون قال أنا محمد بن اسحاق عن ضمرة بن سعيد عن جدته الخ (قلت) جاء في الأصل عن ابن ضمرة بن سعيد وهو خطأ وصوابه عن ضمرة بن سعيد فقد جاء في تعجيل المنفعة، ابن ضمرة بن سعيد عن جدته كما في الأصل وصوّبه الحافظ بقوله قلت كذا وقع في نسخة وفي النسخ المعتمدة محمد بن اسحاق عن ضمرة بن سعيد ليس فيه ابن وهو الصواب اهـ (غريبه)(2) أي بالحناء ونحوها مما يتزين به النساء (3) بحذف احدى التاءين تخفيفا وأصله تتخضب وانما كانت تفعل ذلك وهى عجوز امتثالاً لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام احمد وأورده الهيثمى وقال رواه احمد وفيه من لم أعرفهم وابن اسحاق وهو مدلس (4)(سنده) حدّثنا حسن بن موسى قال ثنا مطيع بن ميمون العنبرى يكنى ابا سعيد قال حدثتنى صفية بنت عصمة عن عائشة أم المؤمنين الخ (غريب)(5) لفظ النسائى عن عائشة ان امرأة مدت يدها إلى النبي صلى الله عليه وسلم بكتات فقبض يده فقالت يا رسول الله مددت يدى إليك بكتاب فلم تأخذه فقال إنى لم أدر أيد امرأة هي أو رجل الحديث (6) أي عن أخذ الكتاب من يدها (7) أي لو كنت تراعين شعار النساء لخضبت يدك (تخريجه)(نس) وفي إسناده مطيع بن ميمون العنبرى، قال في التقريب لين الحديث، وقال ابن عدى له حديثان غير محفوظين اهـ (8)(سنده) حدّثنا أبو معاوية قال ثنا هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء الخ (غريبه)(9) بضم المهملة وفتح الراء وتشديد التحتية مكسورة تصغير عروس، والعروس يقع على المرأة والرجل في وقت الدخول (10) بفتح أوله وسكون المهملة وهى بئر يخرج في الجلد ويقال هي الجدرى (وقوله فتمزق) بالزاى كما في رواية للبخارى وبعض رواة مسلم أي تقطع، وفي أكثر الروايات عندهما بالراء بدل الزاى من المروق أي خروج من موضعه أو من المرق وهو نتف الصوف (11) هي التي تصل شعر امرأة بشعر امرأة أخرى لتكثر به شعر المرأة (والمستوصلة) هي التي تستدعى أن يفعل بها ذلك ويقال لها موصولة كما في بعض الروايات (تخريجه)(ق. وغيرهما) * (12)(سنده) حدّثنا أبو نعيم قال ثنا عبد الله بن مبشر مولى أم حبيبة عن زيد بن أبى عتاب عن معاوية (يعنى ابن أبى سفيان)
-[ما جاء فى التسمية والتستر عند الجماع]-
الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة أدخلت فى شعرها من شعر غيرها فانما تدخله زورا (1)(عن عبد الله ابن مسعود)(2) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن المتنمصات (3) والمتفلجات والمموشمات (4) اللاتى يغيرن خلق الله عز وجل (باب التسمية والتستر عند الجماع والوضوء عند العود وغير ذلك)(عن ابن عباس)(5) أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال لو أن أحدهم إذ أتى أهله (6) قال بسم الله اللهم جنبنى (7) الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا (8) فان قدّر بينهما فى ذلك ولد لم يضر ذلك الولد الشيطان أبدا (9)(عن بهز بن حكيم)(10) قال حدثنى أبي عن جدي
الخ (غريبه)(1) أى كذبا وباطلا (تخريجه)(نس) ورجاله ثقات (2)(سنده) حدثنا حسن ثنا شيبان عن عبد الملك عن العريان بن الهيثم عن قبيصة بن جابر الأسدى قال انطلقت مع عجوز إلى ابن مسعود فذكر قصة فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث (غريبه)(3) جاء فى رواية أخرى للامام احمد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النامصة والواشرة والواصلة والواشمة إلا من داء) النامصة بالصاد المهملة هى التى تنتف الشعر من الوجه والمتنمصة التى تطلب فعل ذلك والمتفلجات) بالفاء والجيم من الفلخ بالتحريك فرجة ما بين الثنايا والرباعيات، والفرق فرجة بين لثنيتين يخلقه الله فى بعض الناس وهو من أنواع الحسن، فالمرأة التى لم تكن كذلك وتفعل ذلك بنفسها بمبرد ونحوه للتحسين أو تأمر غيرها بفعله لها ملعونة لأن فى ذلك تغيير خلق الله عز وجل، ويقال له أيضا الوشر وهو المراد بقوله فى الرواية الثانية والواشرة (4) من الوشم وهو أن تغرز إبرة أو نحوها فى ظهر الكف أو المعصم أو نحو ذلك مرات حتى يسيل الدم ثم تحشو ذلك الموضع بكحل أو نورة فيزرق أثره أو يخضر، وقد يفعل ذلك بشكل نقوش وقد تكثره وقد تقلله وفاعلة ذلك يقال لها واشمة والمفعول بها موشومة وهما ملعونتان أيضا لما فى ذلك من تغيير خلق الله عز وجل وهو حرام لا يجوز فعله باتفاق العلماء (تخرجه)(ق. والأربعة وغيرهم)(ومن الزينة المباحة للمرأة) مارواه عبد الرازق فى مصنفه قال أخبرنى اسماعيل أن عائشة كانت تنهى المرأة ذات الزوج أن تدع ساقيها لا تجعل فيهما شيئا، وأنها كانت تقول لا تدع المرأة الخضاب فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكره الرجلة (يعنى المرأة المتشبهة بالرجل) وقد جاء فى هذا الباب أحاديث كثيرة عند الامام أحمد ستأتى جميعها فى كتاب اللباس والزينة وقد اقتصرت على هذا القدر هنا لمناسبة الترجمة والله الموفق (باب)(5)(سنده) حدثنا عبد العزيز ابن عبد الصمد بن منصور عن سالم بن أبى الجعد الغطفانى عن كريب عن ابن عباس الخ (غريبه)(6) أى جامع امرأته أو جاريته (7) هكذا عند الامام احمد والبخارى (جنبنى) بالافراد أى بعدنى وظاهره أن يقول ذلك حين الجماع وليس كذلك، بل المراد أن يقوله عند إرادة الجماع كما جاء صريحا فى رواية أبى داود بلفظ (اذا أراد أحدكم أن يأتى أهله) وهى مفسرة (8) بالجمع أى ما رزقتنا من الولد، وأطلق ما على من يعقل لأنها بمعنى بمعنى شيء كقوله تعالى (والله أعلم بما وضعت)(9) أى لم يسلط عليه باضلاله واغوائه بل يكون من جملة العباد الذين قيل فيهم (ان عبادى ليس لك عليهم سلطان) وهذا لا ينافى الوسوسة لأن كل مولود يمسه الشيطان إلا مريم والله أعلم (تخريجه)(ق د مذ جه)(10)(سنده)
-[التستر عند الجماع والوضوء إذا أراد العود]-
(معاوية بن حيدة) قال قلت يا رسول عوراتنا ما نأتى منها وما نذر؟ (1) قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك (2) قال قلت يا رسول الله فاذا كان القوم بعضهم فى بعض (3)؟ قال ان استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها (4) قلت فاذا كان أحدنا خاليا (5)؟ قال فالله احق أن يستحيا (6) منه (عن عائشة رضى الله عنها)(7) أنها قالت ما نظرت الى فرج النبى صلى الله عليه وسلم قط أوما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط (8)(عن أبى سعيد الخدرى)(9) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذ أتى الرجل أهله ثم أراد العود توضأ (10)(وعنه أيضا)(11) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال يتوضأ اذا جامع واذا ان يرجع، قال سفيان (12) أبو سعيد أدرك الحرَّة
حدثنا إسماعيل بن ابراهيم عن بهز بن حكيم الخ (غريبه)(1) أى ما يجوز النظر إليه منها وما لا يجوز (2) أى من الإماء ملكا شرعيا كسبايا حرب الكفار، أما من بيعت أو ملكت بسبب سرقة أو اغتصاب أو فقدوا لديها فلا يجوز شرعا شراؤها ولا التمتع بها إلا بالعقد الشرعى (3) أى من بعض كما فى بعض الروايات كأب وجد وابن وابنة، أو المراد المثل لمثله كرجل لرجل وأنثى لأنثى (4) بنون التوكيد شديدة أو خفيفة أى اجتهد فى حفظها ما استطعت وان دعت ضرورة للكشف جاز بقدرها (5) أى فى خلوة لا يراه أحد (6) بالبناء للمفعول أى فالله أوجب أن يستحيا منه من الناس (تخريجه)(الأربعة) وحسنه الترمذى (7) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمى عن مولى لعائشة عن عائشة الخ (غريبه)(8) قال الحافظ السيوطى ليس هذا مطردا فى سائر أزواجه ولا كان ذلك ممنوعا عليهن، فقد اخرج ابن سعد والطبرانى من طريق سعد بن مسعود وعمارة ابن غراب اليحصى أن عثمان بن مظعون قال يا رسول الله أنى لا أحب أن ترى امرأتى عورتى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا وأهلى يرون عورتى وأنا أرى ذلك اهـ (قلت) الحديث الذى أشار إليه الحافظ السيوطى أورده الهيثمى وعزاء للطبرانى وزاد فيه فلما أدبر عثمان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ابن مظعون لحييى ستير، وقال الهيثمى فى اسناده يحيى بن العلاء وهو متروك اهـ (قلت) بل قال الحافظ فى التقريب رمي بالوضع (تخريجه)(جه) وفى سنده رجل لم يسم (9)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر أنا شعبة عن عاصم الأحول عن أبى المتوكل عن أبى سعيد الخدرى الخ (غريبه)(10) زاد البيهقى وابن خزيمة (وضوءه للصلاة) زاد ابن حبان والحاكم وابن خزيمة (فإنه انشط للعود)(تخريجه)(م. والأربعة. وغيرهم)(11)(سنده) حدثنا سفيان عن عاصم عن ابى المتوكل عن ابى سعيد الخ (غريبه)(12) هو ابن عيينه (والحرة) بفتح المهملة وتشديد الراء مفتوحة المراد بها هنا أرض بظاهر المدينة بها حجارة سود كثيرة، كانت بها وقعة مشهورة فى الاسلام ايام يزيد بن معاوية حيث ارسل جيشا لقتال أهل المدينة لأنهم أبوا عن البيعة له، وكانت وقعة الحرة سنة ثلاث وستين، وتوفى أبو سعيد الخدرى سنة اربع وستين، وهذا معنى قول سفيان أبوسعيد أدرك الحرة يعنى انها حلصلت قبل موته والله اعلم (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الإمام أحمد
-[النهي عن العزل عن الحرة الا بإذنها]-
(أبواب العزل عن المرأة وما جاء فيه)
(باب النهى عنه وكراهته)(عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه)(1) ان النبى صلى الله وسلم نهى عن العزل (2) عن الحرة الا باذنها (عن جدامة بنت وهب الأسدية)(3) وكانت من المهاجرات الأول قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسئل عن العزل فقال هو الواد (4) الخفى (عن ابن محيريز الشامى)(5) انه سمع أبا صرمة (6) المازنى وأبا سعيد الخدرى يقولان أصبنا سبايا فى غزوة بنى المصطلق (7) وهى الغزوة التى أصاب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم جويرية وكان منا من يريد أن يتخذ اهلا، ومنا من يريد أن يستمع ويبيع، فتراجعنا فى العزل (8) فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم فقال ما عليكم ان لا تعزلوا (9) فان الله قدر ما هو خالق إلى يوم
وسنده صحيح (باب)(1)(سنده) حدثنا اسحاق بن عيسى ثنا بن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن الزهرى عن محرر بن ابى هريرة عن ابيه عن عمر بن الخطاب الخ (غريبه)(2) بفتح العين المهلمة وسكون الزاى هو النزع بعد الايلاج لينزل خارج الفرج (تخريجه)(جه هق) وفى اسناده ابن لهيعة فيه كلام إذا عنعن، ويشهد له ما أخرجه عبد الرازق والبيهقى عن ابن عباس (قال نهى عن عزل الحرة إلا باذنها) وروى عنه ابن ابى شبية انه كان يعزل عن أمته، وروى البيهقى عن ابن عمر مثله والله أعلم (3)(سنده) حدثنا يحى بن اسحاق انا ابن لهيعة عن ابى الأسود عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الأسدية الخ (غريبه)(4) الواد دفن البنت حية، وكانت العرب تفعل ذلك قبل الاسلام خشية الإملاق والعار، والمعنى ان العزل نوع خفى من الواد لأن فيه اضاعتة النطفة التى أعدها الله تعالى ليكون منها الولد وسعيا فى ابطال ذلك الاستعداد بعزلها عن محلها (تخريجه)(م هق والاربعة)(5)(سنده) حدثنا محمد بن اسماعيل ثنا الضحاك عن محمد بن يحيى عن ابن محيريز الشامى الخ (غريبه)(6) بكسر المهملة وسكون الراء الأنصارى صحابى اسمه مالك بن قيس، وقيل قيس بن صرمة وكان شاعرا قاله الحافظ فى التقريب (7) لفظ مسلم سبينا كراثم العرب (يعنى النفسيات من نسائهم) فطالت علينا العزبة ورغبنا فى الفداء فاردنا أن نستمتع ونعزل فقلنا نفعل ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا لا نسأله فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا عليكم أن لا تفعلوا، كا كتب الله خلق نسمة هى كائنة الى يوم القيامة الا ستكون (8) معناه أن من أراد منهم التمتع والبيع بعده خاف من الحمل لأنه اذا حملت منه صارت لو ولد يمتنع عليه بيعها والانتفاع بثمنها، فمنهم من قال نستمتع ونعزل، ومنهم من قال لا حتى نسأل النبى صلى الله عليه وسلم وهذا معنى قوله (فتراجعنا فى العزل) أى ترددنا فذكرنا ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم (9) وقع عند الشيخين بلفظ (لا عليكم أن لا تفعلوا) قال ابن سيرين هذا أقرب الى النهى، وحكى ابن عون عن الحسن أنه قال والله لكان هذا زجر، قال القرطبى كأن هؤلاء فهموا من لا النهى عما سألوا عنه، فكأنه قال لا تعزلوا، وعليكم أن لا تفعلوا ويكون قوله وعليكم الخ تأكيدا للنهى، وتعقب بأن الأصل عدم هذا التقدير وإنما معناه ليس عليكم أن تتركوا وهو الذى يساوى أن لا تفعلوا، وقال غيره لا عليكم أن لا تفعلوا أى لا حرج عليكم أن لا تفعلو ففيه نفى الحرج عن عدم الفعل فأفهم ثبوت الحرج فى فعل العزل ولو كان المراد نفي الحرج عن الفعل لقال لا عليكم أن تفعلوا إلا أنه يدعى أن لا زائدة فيقال الأصل عدم ذلك
-[ما جاء في العزل عن المرضع والجارية]-
القيامة (1)(عن أبى سعيد الخدرى)(2) قال ذكر ذلك عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال وماذا كم (3)؟ قالوا الرجلتكون له المرأة ترضع فيصيب منها ويكره ان تحمل منه (4) والرجل تكون له الجارية فيصيب منها ويكره ان تحمل منه (5) فقال فلا عليكم ان تفعلوا (6) ذاكم فانما هو القدر قال ابن عون فحدثت به الحسن (7) فقال فلا عليكم لكأن هذا زجر (وعنه أيضا)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فى العزل انت تخلقه انت ترزقه أقره قراره (9) فانما ذلك القدر (باب فى الرخصة فى العزل)(عن جابر بن عبد الله)(10) ققال كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن ينزل (11)(وعنه أيضا)(12) قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان لى جارية وهى خادمنا (13) وسانيتنا أطوف عليها وأنا اكره ان تحمل (14) ، قال اعزل عنها إن شئت (15)
والله أعلم (1) معناه أن كل نفس قدر الله خلقها لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أو لا، وما لم يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أو لا، فلا فائدة فى عزلكم (تخريجه)(ق وغيرها)(2)(سنده) حدثنا اسماعيل ابن عون عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر بن مسعود قال فرد الحديث حتى رده الى أبى سعيد قال ذكر ذلك الخ يعنى ذكر العزل عند النبى صلى الله عليه وسلم كما جاء فى رواية لمسلم عنه قال ذكر العزل عند النبى صلى الله عليه وسلم فقال وما ذاكم الخ (غريبه)(3) أى وما تريدون باعزل وما الذى حملكم عليه؟ (4) أى من الوطئ الواقع فى الارضاع زعما منهم أن الحمل فى حال الارضاع مضر بالحمل (5) أى لئلا يمتنع بيعها (6) هكذا بالاصل (أن تفعلوا) وجاء فى هذا الحديث نفسه عند (م نس هق)(ان لا تفعلوا) بزيادة لا قال العلامة السندى فى حاشيته على النسائى اى ما عليكم ضرر فى الترك اى فاشار الى ان ترك العزل أحسن (فإنما هو) اى المؤثر فى وجود الولد وعدمه (القدر) لا العزل فاى حاجة اليه (7) لفظ مسلم (فحدثت به الحسن فقال والله لكأن هذا زجر) والحسن هو البصرى وتقدم الكلام على هذه الجملة فى الحديث السابق (تخريجه)(م نس هق وغيرهم)(8)(سنده) حدثنا يحيى قال ثنا ابن أبى عروية عن قتادة عن الحسن عن ابى سعيد الخ (غريبه)(9) فيه الأمر بعدم العزل لأن قوله صلى الله عليه وسلم (اقره قراره) معناه ضع الماء. فى موضعه وما قدر لا بد يكون (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ لغير الامام أحمد، وفى اسناده سعيد بن أبى عروية والحسن البصرى وكلاهما مدلس وقد عنعن وان كانا ثقتان، وله شاهد من حديث ألى ذر مرفوعا (ضعه فى حلاله وجنبه حرامه واقره فان شاء الله احياه وان شاء اماته ولك أجر)(حب) فى صحيحه (باب)(10)(سنده) حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء عن جابر بن عبد الله الخ (غريبه) لنهاهم النبى صلى الله عليه وسلم ففيه تقرير من النبى صلى الله عليه وسلم على جوازه (تخريجه)(ق مذ جه هق)(12)(سنده) حدثنا هاشم ثنا زهير ثنا أبو الزبير عن جابر بن عبد الله قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(13) الخادم يستوى فيه المذكر والمؤنث والخادمة فى المؤنث قليل (وقوله وسانيتنا) السانية فى الاصل هى الناقة او البعير الذي يحمل الماء لسقى الزرع وغيره، قال فى النهايه كأنها كانت تسقى لهم نخلهم عوض البعير اهـ (قلت) لكن جاء فى رواية اخرى للامام أحمد من حديث جابر أيضا بلفظ (ان لى خادما تسنو على ناضح لى) وهذه الرواية تشعر بانها كانت تقود البعير الذي يستقى عليه، ويحتمل أنها كانت تقوده مع كونها تحمل معه الماء والله اعلم (14) أى أجامعها وأكره حملها منى (15) معناه لا حرج
-[جواز العزل عن السبابا لمصلحة]-
فإنه سيأتيها ما قدر لها، قال فلبث الرجل ثم أتاه فقال ان الجارية قد حملت، فقال قد أخبرتك أنه سيأتيها ما قدر لها (عن ابى سعيد الخدرى)(1) قال اصبنا سبيا فى يوم حنين (2) فكنا نلتمس فداءهن (3) فسالنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال اصنعوا ما بدا لكم (4) فما قضى اله فهو كائن (5) فليس من كل الماء يكون الولد (وعنه ايضا)(6) ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان لى امة وانا أعزل وأنى أكره ان تحمل، وان اليهود تزعم انها الموءودة الصغرى قال كذبت يهود (7) اذا أراد الله ان يخلقه لم تستطع ان ترده (عن انس بن مالك)(8) قال جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم وسأل عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ان الماء الذى يكون منه الولد اهرقته (9) على صخرة لأخرج الله عز وجل منها او لخرج منها ولد (10) الشك منه وليخلقن لله
عليك في العزل عنها ومع ذلك فلا بد من حصول ما قدره الله لها (تخريجه)(م د هق)(1)(سنده) حدثنا وكيع عن يونس عن عمرو عن ابى الوداك عن أبى سعيد الخ (غريبه)(2) هكذا جاء فى هذا الرواية (أصبنا سبيا فى يوم حنين) والمحفوط عند الشيخين والامام احمد وغيرهم وتقدم فى الباب السابق ان ذلك السبي كان فى غزوة بنى المصطلق لافى غزوة حنين، فإما ان تكون الواقعة تعددت واما أن يكون لفظ حنين خطأ والصواب (فى غزوة بنى المصطلق) لاتفاق المحدثين على ذلك والله أعلم (فائدة) غزوة بنى المصطلق كانت سنة ست من الهجرة، وغزوة حنين كانت سنة ثمان (3) يعنى بالمال (4) أى فى جماع السبايا من عزل أو غيره (5) أى لا بد من وقوعه سواء عزلتم او لم تعزلوا (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد وحسنه الحافظ السيوطى قال المناوى وهو كذلك وأهلا اهـ (قلت) ويعضده ما قبله (6)(سنده) حدثنا يحيى (يعنى ابن سعيد) ثنا هشام ثنا يحيى (بن أبى كثير) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال حدثنى أبو رفاعة أن ابا سعيد قال ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(7) تقدم فى حديث جدامة وهو الحديث الثاني من الباب السابق أن النبى صلى الله عليه وسلم سئل عن العزل فقال هو الواد الخفى، وتكذيبه هنا لما قاله اليهود يعارض ما جاء فى حديث جدامة المشار اليه، وقد جمع الحافظ ابن القيم بينهما فقال الذى كذّب فيه صلى الله عليه وسلم اليهود هو زعمهم أن العزل لا يتصور معه الحمل أصلا وجعلوه بمنزلة قطع النسل بالواد فاكذبهم وأخبر انه لا يمنع الحمل اذا شاء الله خلقه، واذا لم يرد خلقه لم يكن وأدا حقيقة، وانما سماه وأدا خفيا فى حديث جدامة لأن الرجل انما يعزل هربا من الحمل فاجرى قصده لذلك مجرى الواد، لكن الفرق بينهما ان الواد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل والعزل ينطق بالقصد فقط، فلذلك مجرى الواد، لكن الفرق بينهما ان الواد ظاهر بالمباشرة اجتمع فيه القصد والفعل والعزل ينطق بالقصد فقط، فلذلك وصفه بكونه خفيا والله أعلم (تخريجه)(د هق بز) وسنده جيد وقال الحافظ رجاله ثقات، واخرج نحوه الترمذى عن جابر وقال حديث جابر حسن صحيح (8)(سنده) حدثنا ابو عاصم انا ابو عمرو مبارك الخياط جد ولد عباد بن كثير قال سألت ثمامة بن عبد الله بن انس عن العزل فقال سمعت أنس بن مالك يقول جاء رجل الى النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) اى صببته على صخرة (10) هذه مبالغة فى ان الله عز وجل لو اراد شيئا كان ولو على خلاف العادة (وقوله ال؟) منه اى من انس او من ثمامة والله أعلم (تخريجه)(بزحب) وصححه ابن حيان وأورده الهيثمي
-[ما جاء فى كراهية الغيلة والرخصة فى العزل لاجل ذلك]-
نفساً هو خالقها (باب ما جاء فى كراهة الغيلة والرخصة فى العزل لاجل ذلك)(عن اسماء بنت يزيد بن سكن الأنصارية)(1) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يثول لا تقتلوا أولادكم سرا، فان الغيل (2) يدرك الفارس فيد غيره (3) من فوق رأسه قال على (4) أسماء بنت يزيد الأنصارية قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر مثله (عن جدامة بنت وهب الأسدية)(5) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لقد هممت ان انهى عن الغيلة (6) حتى ذكرت ان فارس والروم يفعلون ذلك فلا يضر اولادهم (عن اسامة بن زيد)(7) ان رجلا جاء الى النبى لى الله عليه وسلم فقال انى أعزل عن امرأتى (8) قال لم؟ قال شفقا على ولدها (9) او على أولادها فقال ان كان لذلك فلا (10) ما ضار ذلك فارس ولا الروم (عن أبى سعيد الزرقى)(11) ان رجلا من اشجع سأل النبى صلى الله عليه وسلم عن العزل فقال ان امرأتى ترضع، فقال النبى صلى الله عليه وسلم ان ما يقدر فى الرحم (12) فسيكون
وقال رواه أحمد والبزار واسنادهما حسن (باب)(1)(سنده) حدثنا ابو المغيرة وعلى بن عياش قالا ثنا محمد بن مهاجر قال حدثنى ابى عن اسماء بنت يزيد بن سكن الانصارية قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(2) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية، ويروى الغيلة بهاء التأنيث وكسر المعجمة (3) اى يصرعه ويهلكه والمراد النهى عن الغيلة، وهو ان يجامع الرجل امرأته وهى مرضع وربما حملت، واسم ذلك اللبن الغيل بالفتح، فاذا حملت فسد لبنها، يريد ان من سوء اثره فى بدن الطفل وإفساد مزاجه وارخاء قواه ان ذلك لا يزال مائلا فيه إلى ان يشتد ويبلغ مبلغ الرجال، فاذا أراد منازلة قرن فى الحرب وهن عنه وانكسر وسبب وهنه وانكساره الغيل (4) هو ابن عياش أحد الراويين اللذين روى عنهما الامام احمد هذا الحديث، قال فى روايته اسماء بنت يزيد الأنصارية ولم يقل يزيد بن سكن كما قال ابو المغيرة، وكذلك قال فى روايته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال ابو المغيرة ثم ذكر الحديث مثل ما ذكره أبو المغيرة (تخريجه)(دهق) وسنده حسن، وليس فيه عندهما قال على الخ، وفى رواية أخرى للامام احمد بعد قوله (فيدعثره) قالت قلت ما يعنى؟ قال الغيلة يأتى الرجل امرأته وهى ترضع (5)(سنده) حدثنا ابو سلمة الخزاعى قال انا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب الخ (غريبه)(6) قال العلماء سبب همه صلى الله عليه وسلم بالنهى عنها انه يخاف منه ضرر الولد الرضيع، قالوا والاطباء يقولون ان ذلك اللبن داء والعرب تكرهه وتنقيه، ولكن لما رأى النبى صلى الله عليه وسلم ان الغيلة لا تضر فارس والروم ترك النهى عنها (تخريجه)(م نس هق)(17)(سنده) حدثنا ابو عبد الرحمن المقرى ثنا حيوة اخبرنى عياش بن عباس ان أبا النضر حدثه عن عامر بن سعد بن ابى وقاص ان اسامة بن زيد اخبر والده سعد بن مالك قال فقال له ان رجلا جاء الى النبى صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) يحتمل ان يكون اراد العزل المعهود او امتناعه عن مجامعتها (9) اى خوفا على ولدها من ان يلحقه الهزال والاعتدال (10) معناه إن كان عزاك عن امرأتك لأجل ما ذكرت فلا تعزل لأنه ما ضار (بفتح الراء) ذلك فارس ولا الروم أى ما ضرهم (تخريجه)(م هق)(11)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا شعبة عن ابى الفيض قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن ابى سعيد الزرقى الخ (غريبه)(12) لفظ النسائى (انم اقدر في الرحم سيكون،
-[نهي الزوجين عن التحدث بما يجرى حال الوقاع]-
(باب نهي الزوجين عن التحديث بما يجرى حال الوقاع)(عن ابى نضرة)(1) عن رجل من الطفاوة (2) قال نزلت على ابى هريرة قال ولم ادرك من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا أشد تشميرا (3) ولا أقوم على ضيف منه فبينما أنا عنده وهو على سرير له وأسفل منه جارية سوداء ومعه كيس فيه حصى او نوى يقول سبحان الله سبحان الله حتى اذا أنفذ (4) ما فى الكيس القاه اليها فجمعته فجعلته فى الكيس ثم دفعته اليه، فقال لى ألا أحدثك عنى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلت بلى، قال فانى بينما أنا أوعك (5) فى مسجد المدينة اذ دخل علىّ رسول اله صلى الله عليه وسلم المسجد فقال من أحسّ (6) الفتى الدوسى من احس الفتى الدوسى؟ فقال له قائل هو ذاك يوعك فى جانب المسجد حيث ترى يا رسول الله، فجاء فوضع يده علىّ وقال لى معروفا (7) فقمت فانطلق حتى قام فى مقامه الذى يصلى فيه ومعه يومئذ صفان من رجال وصف من نساء أو صفان (8) من نساء وصف من رجال، فاقبل عليهم فقال ان أنسائى الشيطان شيئا من صلاتى (9) فليسبح القوم وليصفق النساء، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينس من صلاته شيئا، فلما سلم أقبل عليهم بوجهه فقال مجالسكم (10) هل منكم من اذا أتى أهله أغلق بابه وارخى ستره ثم يخرج فيتحدث فيقول فعلت باهلى كذا وفعلت باهلى كذا؟ فسكتوا فأقبل على النساء فقال هل منكن من تحدث؟ فجثث (11) فتاة كعاب على إحدى ركبتيها وتطاولت (12) ليراها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسمع كلامها فقالت إى والله (13) إنهم ليحدِّثون وإنهن ليحدّثن، فقال هل تدرون ما مثل من فعل ذلك؟ (14) ان مثل من فعل ذلك مثل شيطان وشيطانة لقى احدهما صاحبه بالسكة قضى حاجته منها والناس ينظرون اليه، ثم قال ألا لا يفضين (15) رجل الى رجل ولا امرأة الى امرأة الا الى ولد أو والد، قال وذكر ثالثة فنسيتها
قال العلامة السندي فى حاشيته، ما موصوله اسم ان لا كافة (وسيكون) خبرها اى ان الذى قدر أن يكون فى الرحم سيكون (تخريجه)(نس) وفى اسناده عبد الله بن مرة، قال الحافظ فى التقريب مجهول (باب)(1)(سنده) حدثنا اسماعيل بن براهيم عن سعيد الجريرى عن ابى نضرة الخ (غريبه)(2) بضم الطاء المهملة بعدها فاء مفتوحة اسم حى من قيس عيلان كذا فى القاموس (وقوله نزلت على ابى هريرة) يعنى ضيفا (3) اى اكثر اجتهادا ولا أقدر على خدمة الضيف وإكرامه من ابى هريرة (4) بهمزة مفتوحة فى أوله وسكون النون أى لم يبق فى الكيس شئ من الحصى (5) أى من شدة ألم الحمى (6) اى من ابصر ابا هريرة (والدوسى) بفتح المهملة وسكون الواو نسبة الى دوس بن عبد الله (7) اى قولا حسنا يخفف عنه ما أصابه من المرض (8) او للشك من الراوى (9) النسيان جائز على الأنبياء وتقدم الكلام على ذلك فى الباب الاول من أبواب سجود السهو فى شرح حديث رقم 880 صحيفة 127 فى الجزء الرابع فارجع اليه (10) اى الزمو مجالسكم أمر بعدم الانصراف (11) أى جلست (فتاة) اى شابة (كعاب) بوزن سحاب وهى الجارية المكعب التى نتأ ثديها، قال فى المصباح كعبت المرأة تكعب من باب قتل كعابة فهى كاعب وسميت الكعبة بذلك لنتوئها وقيل لتربيعها وارتفاعها (12) اى رفعت عنقها (13) حرف جواب بمعنى نعم (14) اى فى الوقاحة وعدم الحياء (15) بضم أوله
-[تحريم التحدث والافتخار بالجماع إلا لحاجة شرعية]-
ألا إن طيب الرجل ما وجد ريحه ولم يظهر لونه (1) ألا ان طيب النساء ما ظهر لونه ولم يوجد ريحه (2)(عن أبى سعيد الخدرى)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشياع (4) حرام قال الن لهيعة يعنى به الذى يفتخر بالجماع (وعنه أيضا)(5) قال قال رسول الله صلى الله وسلم ان من أعظم الأمانة (6) عند الله يوم القيامة الرجل (7) يفضى الى امرأته وتفضى اليه ثم ينشر سرها (8)(عن اسماء بنت يزيد)(9) أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجال والنساء قعود عنده فقال
-----
قال في المصباح اقضى الرجل بيده الى الأرض مسها بباطن راحته، قال ابن فارس وغيره وأفضيت الى الشئ وصلت اليه وأفضيت اليه بالسر أعلمته به اهـ (قلت) والمراد هنا نوم الرجل مع الرجل فى لحاف واحد ليس بينهما حائل يمنع مباشرة جسد أحدهما بالآخر، وكذلك المرأة مع المرأة لما فى ذلك من المفاسد (1) اى كالمسك والعنبر والعود والكافور ونحو ذلك (2) اى كالحناء والزعفران والخلوق اى ما يكون له لون مطلوب للزينة والا فالمسك وغيره من طيب الرجال له لون ولكن غير ثابت ولا يصلح للزينة (تخريجه)(د نس مذ هق) وحسنه الترمذى وقال إلا أن الطفاوى لا نعرفه إلا فى هذا الحديث ولا نعرف اسمه اهـ (قلت) قال الحافظ فى التقريب الطفاوى شيخ لأبى نضرة لم يسم من الثالثة لا يعرف (3)(سنده) حدثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا دراج عن ابى اهيثم عن ابى سعيد الخدرى الخ (غريبه)(4) بكسر الشين المعجمة المشددة بعدها ياء تحتية مفتوحة فسره ابن لهيعة احد رجال السند بانه الذى يفتخر بالجماع، وقال ابن الاثير فى النهاية الشياع حرام كذا رواه بعضهم وفسره بالمفاخرة بكثرة الجماع وقال أبو عمر إنه تصحيف وهو بالسين المهملة والباؤ الوحدة وقد تقدم، وان كان محفوظا فلعله من تسمية الزوجة شاعة اهـ (قلت)(قوله وقد تقدم) يعنى فى مادة سبع، قال ومنه الحديث انه نهى عن السباع بكسر السين المهملة وفتح الموحدة هو الفخار بكثر الجماع اهـ (تخرجه)(هق) واورده الهيثمى وقال رواه أبو يعلى وفيه دراج وثقه ابن معين وضعفه جماعة اهـ (قلت) ولم يضعفه بابن لهيعة لانه قال حدثنا وقد قال الحفاظ اذا قال حدثنا فحديثه حسن منهم الهيثمى وابن كثير والله أعلم (5)(سنده) حدثنا اسماعيل بن محمد يعنى أبا ابراهيم المعقب ثنا مروان يعنى ابن معاوية الفزارى ثنا عمرو بن حمزة العمرى ثنا عبد الرحمن بن سعيد مولى آل ابى سعيد سمعت ابا سعيد الخدرى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(6) اى من اعظم خيانة الأمانة، وجاء عند مسلم بلفظ (ان من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة) الخ (7) الرجل خبر ان وفيه تقدير مضاف اى خيانة الرجل كما تقرر (وقوله يفضى الى امرأته) أى يصل اليها استمتاعا فهو كناية عن الجماع (وتفضى اليه) اى تستمتع به قال تعالى (وقد أفضى بعضكم الى بعض)(8) اى يتكلم بما جرى بينه وبينها قولا وفعلا، وهذا وعيد شديد يستوجب تحريم افشاء هذا السر ووصف تفاصيله، وأما مجرد ذكر الجماع فان لم تكن فيه فائدة ولا اليه حاجة فمكروه لانه خلاف المروءة ومن التكلم بما لا يعنى وفى الحديث (من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه) وان كان اليه حاجة او ترتب عليه فائدة فلا كراهة فى ذكره وذلك نحو ان تدعى عليه العجز عن الجماع او نحو ذلك كما روى ان الرجل الذى ادعت عليه امرأته العنة قال يارسول الله انى لأنفضها نفض الأديم ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم وما روى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه قال إنى لأفعله انا وهذه، وقال لابى طلحة اعرستم الليلة ونحو ذلك كثير (تخريجه)(م د هق)(9)(سنده) حدثنا عبد الصمد قال ثنا حفص السراج قال
-[تحريم إتيان المرأة فى دبرها ولعن فاعله]-
لعل رجلا يقول ما يفعل باهله، ولعل امرأة تخبر بما فعلت مع زوجها فأرمَّ (1) القوم فقلت إى والله يا رسول الله انهن ليقلن وانهم ليفعلون، قال فلا تفعلوا، فأنما ذلك مثل الشيطان لقى شيطانه فى طريق فغشيها والناس ينظرون (باب النهى عن إيتان المرأة فى دبرها- وجواز التجبيب وهو اتياتها من دبرها فى قبلها)(عن على رضى الله عنه)(2) قال جاء اعرابى الى النبى صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نكون بالبادية فتخرج من احدنا الرويحة (3) ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل لا يستحيي من الحق، اذا فعل أحدكم فليتوضأ، ولا تأتوا النساء فى أعجازهن (4) وقال مرة فى ادبارهن (وعنه ايضا)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ملعون (8) من أتى امرأته فى دبرها (عن خزيمة بن ثابت)(9) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا يستحيي من الحق لا تأتوا
سمعت شهرا يقول حدثتنى اسماء بنت يزيد الخ (غريبه)(1) بفتح الهمزة والراء وتشديد الميم مفتوحة اى سكتوا ولم يجيبوا (تخريجه) اورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) وفيه شهر بن حو شب وحديثه حسن وفيه صعف (باب)(2)(سنده) حدثنا وكيع ثنا عبد الملك بن مسلم الحنفى عن أبيه عن على الخ (غريبه)(3) يعنى الريح الذى يخرج من الدبر (4) الاعجاز جمع عجز بفتح أوله وضم ثانيه وهو مؤخر الشيء والمراد به هنا الدبر كما فى اللفظ الآخر، وهو مخرج الغائط من الإنسان (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه احمد من حديث على بن ابى طالب ورجاله ثقات، وقد رواه أصحاب السنن من حديث على بن طلق الحنفى اهـ (قلت) رواه (د نس مذ) من حديث على بن طلق، ورواه الترمذى من طريقين احدهما بسند الامام أحمد ومعنى لفظه باختصار والثانى يتفق مع سند الامام أحمد فى مسلم بن سلام الحنفى، ولكن عن على بن طلق فذكر الحديث بنحو لفظ الامام أحمد وقال حديث على بن طلق حديث حسن اهـ (5)(سنده) حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا سهيل عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة الخ (غريبه)(6) اى نظر رحمة والا فلا يغيب شئ عن نظره تعالى وهو كناية عن غضب الله عز وجل عليه (تخريجه)(نس جه بز هق) وكلهم رووه من طريق سهيل بن أبى صالح عن الحارث بن مخلد عن أبى هريرة، وحكى الحافظ فى التلخيص عن البزار انه قال الحارث بن مخلد ليس بمشهور وقال ابن القطان لا يعرف حاله وقد اختلف فيه على سهيل اهـ لكن قال البوصيرى فى زوائد ابن ماجه اسناده صحيح لأن الحارث بن مخلد ذكره ابن حبان فى الثقات وباقى رجال الاسناد ثقات (7)(سنده) حدثنا وكيع ثنا سفيان عن سهيل بن أبى صالح عن الحارث بن مخلد عن ابى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(8) اى مطرود من رحمة الله عز وجل يوم القيامة بعيد عنها الا أن يدركه الله بعفوه، واذا كان هذا فى المرأة فكيف بالذكر نسأل الله السلامة (تخريجه)(د نس وغيرها) وسكت عنه ابو داود والمنذرى ورجاله ثقات، ويقال فيه ما قيل فى الحديث السابق (9)(سنده) حدثنا سفيان بن عينية عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن عمارة بن خزيمة عن ابيه (يعنى خزامة بن ثابت) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الخ (تخريجه)(فع نس جه) واورده الحافظ المنذرى وقال رواه (جه نس) بأسايند احدهما جيد اهـ (قلت) هو ما ذكرته هنا
-[ما جاء في حقوق الزوجين معًا]-
النساء في أدبارهن (عن همام)(1) قال سئل قتادة عن الذى يأتى امرأته فى دبرها؟ فقال قتادة حدثنا عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال هى اللوطية الصغرى، قال قتادة وحدثنى ابن وساج (2) عن أبى الدرداء قال وهل يفعل ذلك الا كافر
(أبواب حقوق الزوجين واحسان العشرة)
(باب جامع لحقوق الزوجين)(عن ابى حرة الرقاشى)(3) عن عمه (4) قال كنت آخذا بزمام ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى أوسط (5) أيام التشريق (فذكر حديثا طويلا)(6) وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتقوا الله فى النساء فانهن عندكم عوان (7) لا يملكن لانفسهن شيئا، وإن لهن عليكم ولكم عليهن حقان، لا يوطئن فراشكم احدا غيركم. ولا يأذن فى بيوتكم لأحد تكرهونه (8) ، فان خفتم نشوزهن (9) فعظوهن واهجروهن فى المضاجع واضربوهن ضربا غير نبرِّح (10) قال حميد قلت للحسن ما المبرح؟ قال المؤثر، ولهن رزقهن وكسوتهن بالمعروف (11) وإنما
(1)(سنده) حدثنا هدبة ثنا همام قال سئل قتادة الخ (غريبه)(2) بفتح الواو والسين المهملة المشددة آخره جيم، وابن وساج هذا اسمه عقبة بن وساج الازدى وثقه ابن حبان والحافظ فى التقريب (تخريجه)(نس) واورده المنذرى وقال رواه (حم بز) ورجالهما رجال الصحيح اهـ (قلت وحديث ابى الدرداء المشار اليه فى هذا الحديث رواه البيهقى ايضا، (هذا) وأحاديث الباب تدل على تحريم إيتان النساء فى ادبارهن، والى ذلك ذهب جمهور السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بل منهم من أنكر ذلك اشد الانكار واطلق على فاعله الكفر، وقد روى عن ابن عمر ومالك والشافعى جواز ذلك: لكن الصحيح الثابت عنهم عند المحققين انكاره وعدم جوازه كما ذهب اليه الجمهور والله أعلم.
(باب)(3)(سنده) حدثنا سفيان ثنا حماد بن سلمة أنا على بن زيد عن أبى حرة الرقاشى الخ (غريبه)(4) لم يذكر اسمه وجهالة الصحابى لا تضر، قال الحافظ فى التقريب قيل اسم عمه حذيم (بفتح المهملة وسكون المعجمة بوزن جعفر) ابن حنيفة وقيل عمر بن حمزة أفاده ابن فتحون اهـ (5) هو اليوم الثانى من أيام التشريق والثانى عشر من شهر ذى الحجة (6) سيأتى بطوله فى باب ما جاء فى خطب النبى صلى الله عليه وسلم فى آخر القسم الثانى من كتاب السيرة النبوية (7) أى أسيرات جمع عانية قال فى القاموس العانى الاسير اهـ (قلت) شبه رسول الله المرأة فى دخولها تحت حكم الزوج بالأسير (8) معناه أن لا يأذنّ لاحد تكرهونه فى دخول بيوتكم والجلوس فى منازلكم، والنهى يتناول الرجال والنساء، قال الشوكانى هذا محمول على عدم العلم برضا الزوج، اما لو علمت رضاه بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بادخال الضيفان موضعا معدالهم فيجوز ادخالهم سواء كان حاضرا أو غائبا فلا يفتقر ذلك الى الاذن من الزوج، وقد اخرج مسلم من حديث أبى هريرة بلفظ (ولا يأذنّ فى بيته الا باذنه) وهو يفيد أن حديث الباب مقيد بعدم الإذن (9) يقال نشزت المرأة على زوجها فهى ناشز وناشزة اذا عصت عليه وخرجت عن طاعته ونشز عليها زوجها اذا جفاها وأضرّ بها، والنشوز كراهة كل واحد منهما صاحبه وسوء عشرته له (10) أصل التبريح المشقة والشدة، يقال برّح به اذا شق عليه، فقوله غير مبرح أى شاق ومعناه اضربوهن ضربا ليس بشديد ولا شاق بحيث لا يجرحها ولا يكسر لها عظما (11) فيه وجوب النفقة والكسوة للزوجة وهو
-[بيان حقوق الزوج على الزوجة]-
أخذتموهن بامانة الله (1) واستحللتم فروجهن بكلمة الله (2) عز وجل (باب حق الزوج على الزوجة)(عن أبى هريرة)(3) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد (4) الا باذنه، ولا تأذن فى بيته وهو شاهد الا بأذنه (5) ، وما أنفقت من كسبه (6) من غير أمره فإن نصف أجره له (7)(وعنه أيضا)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل امرأته الى فراشه فأبت عليه فبات وهو غضبان (وفى لفظ وهو عليها ساخط) لعنتها الملائكة حتى يصبح (وعنه من طريق ثان)(9) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها باتت تلعنها الملائكة حتى ترجع (عن عائشة رضى الله عنها)(10) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى نفر من المهاجرين والأنصار فجاء بعير فسجد له (11) فقال أصحابه يا رسول الله تسجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك فقال اعبدوا ربكم (12) وأكرموا أخاكم، ولو كنت آمر أحدا أن يسجد
ثابت بالإجماع (1) أى جعلكم قوامين عليهن فهن كالوديعة عندكم يجب حفظها، ففيه الحث على مراعاة حق النساء والوصية بهن ومعاشرتهن بالمعروف (2) قال النووى قيل معناه قوله تعالى (فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقيل المراد كلمة التوحيد وهى لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا تحل مسلمة لغير مسلم، وقيل المراد بإباحة الله، والكلمة قوله تعالى (فانكحوا ما طاب لكم من انساء) وهذا الثالث هو الصحيح، وبالاول قال الخطابى والهروى وغيرهما، وقيل المراد بالكلمة الايجاب والقبول ومعناه على هذا بالكلمة التى أمر الله تعالى بها والله أعلم (تخريجه) لم أقف عليه من هذا الطريق لغير الامام أحمد وسنده جيد واخرج نحوه الأربعة من حديث عمرو بن الأحوص وصححه الترمذى واخرج نحوه أيضا مسلم وأبو داود من حديث جابر فى صفة حج النبى صلى الله عليه وسلم (باب)(3)(سنده) حدثنا عبد الرازق بن همام ثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة فذكر احاديث، منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة الخ (غريبه)(4) أى حاضركما وقع فى رواية للبخارى والمراد بالصيام هنا صوم التطوع كما صرح بذلك فى بعض الروايات (5) تقدم الكلام على ذلك فى الباب السابق (6) المراد بالانفاق هنا الصدقة بما جرت به العادة باعطاء مثله للمحتاج لاسيما ان علمت رضاه (7) معناه أن له أجرا كما لها لانه صاحب المال وليس معناه أن يزاحمها فى اجرها (تخريجه)(ق هق وغيرهم)(8)(سنده) حدثنا ابن نمير قال ثنا الأعمش ووكيع قال ثنا الأعمش عن أبى حازم الأشجعى عن أبى هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دعا الرجل الخ (9)(سنده) حدثنا يزيد أنا شعبة عن قتادة وابن جعفر ثنا شعبة قال سمعت قتادة عن زرارة بن أبى أوفى عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اذا باتت المرأة الخ (تخريجه)(ق د نس هق)(10)(سنده) حدثنا عبد الصمد وعفان قالا ثنا حماد قال عفان أنا المعنى عن على بن زيد عن سعيد عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فى نفر الخ الخ (غريبه)(11) لهذا البعير قصة طريفة ستأتى من حديث أنس فى أبواب المعجزات من كتاب السيرة XXX (12) اى أخلصو العبادة لله وحده لا تشركوا به أحدا (وأكرموا أخاكم) يعنى XXX صلى الله عليه وسلم أخوهم فى الدين، واكرامه صلى الله عليه وسلم ان يقتدوا به ويمتثلوا أمره ويجتنبوا ما نهاهم عنه لا
-[ما جاء في حقوق الزوج على الزوجة]-
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أمرها أن تنقل من جبل (1) أصفر الى جبل أسود ومن جبل أسود الى جبل أبيض كان ينبغى لها أن تفعله (عن أبى ظبيان)(2) عن معاذ بن جبل أنه لما رجع من اليمن قال يا رسول الله رأيت رجالا باليمن يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال لو كنت آمر بشرا يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها (عن أنس بن مالك)(3) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر ان يسجد لبشر ولو صلح لبشر أن يسجد لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، والذى نفسى بيده لو كان من قدمه الى مفرق رأسه قرحة (4) تنبجس بالقيح (5) والصديد ثم استقبلته فلحسته ما أدت حقه (عن عبد الله بن أبى أوفى)(69 قال قدم معاذ اليمن او قال الشام فرأى لنصارى تسجد لبطارقتها وأساقفتها فروأ (أى فكر) فى نفسه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احق أن يعظم فلما قدم قال يا رسول الله رأيت النصارى تسجد لبطارقتها واساقفتها فروَّأت فى نفسى أنك أحق أن تعظّم، فقال لو كنت آمر أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولا تؤدى المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي
أن يسجدوا له لأن السجود لا يكون الا لله عز وجل (1) هو بالجيم وفتح الياء الموحدة وجاء فى بعض الروايات بالحاء المهملة وسكون الموحدة والحبل هو الرمل المستطيل، والمعنى انه لو أمرها أن تنقل الاحجار من جبل الى جبل أو الرمل من حبل الى حبل لكان ينبغى لها أن تطيعه فى نقل هذا مع ما فيه من التعب الشديد، وهذا مبالغة فى عظم حق الزوج على زوجته، وذكر الألوان للمبالغة فى البعد اذ لا يكاد يوجد امثال هذه الجبال متقاربة (تخريجه)(جه) وفى اسناده على بن زيد بن جدعان ضعفه بعضهم ووثقه ابن معين والنسائى وبقية رجاله محتج بهم (2)(سنده) حدثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبى ظبيان عن معاذ ابن جبل الخ (ملاحظة) جاء فى أول هذا السند قال عبد الله بن الامام أحمد حدثنى أبى فى سنة ثمان وعشرين ومأتين ثنا وكيع الخ (وأبو ظبيان) اسمه حصين بن جندب بن الحارث الجنى بفتح الجيم وسكون النون ثم موحدة وثقه ابن معين روى له الستة، قال ابن سعد توفى سنة تسعين وقيل سنه خمس أو ست وتسعين (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ عن معاذ لغير الامام أحمد ورجاله من رجال الصحيحين، وله طرق كثيرة عن كثير من الصحابة منهم ابن عباس وعبد الله بن أبى أوفى وطلق بن على وأنس وأبو هريرة وعائشة وأم سلمة وغيرهم وتقدم بعضها وسيأتى بعضها أيضا (3)(سنده) حدثنا خلف بن خليفة عن حفص عن عمه أنس ابن مالك فذكر حديثا طويلا سيأتى بتمامه فى أبواب المعجزات من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر الخ (غريبه)(4) بضم القاف وفتحها الجرح وقيل هو بالضم الاسم وبالفتح المصدر (وقوله تتبجس) بالجيم والسين والمهملة أى تنفجر وتنبع قال فى القاموس بجس الماء يبجسه شقة (5) قال فى القاموس القيح المدة لا يخالطها دم اهـ (والصديد) ماء الجرح الرقيق كما فى القاموس (تخريجه) أورده الحافظ المنذرى بطوله فى الترغيب والترهيب وقال رواه أحمد باسناد جيد روائه ثقات مشهورون والبزار بنحوه، قال ورواه النسائى مختصرا وابن حبان فى صحيحه من حديث أبى هريرة بنحوه باختصار اهـ (6)(سنده) حدثنا اسماعيل ثنا ايوب عن القاسم الشيباني
-[المبالغة في حقوق الزوج على الزوجة]-
حق زوجها عليها كله (1) حتى لو سألها نفسها (2) وهى على ظهر قتب لاعطته اياه (3)(عن عائذ الله بن عبد الله)(4) ان معاذ قدم على اليمن فلقيته امرأة من خولان معها بنون لها اثنا عشر فتركت أباهم فى بيتها أصغرهم الذى قد اجتمعت لحيته (5) فقامت فسلمت على معاذ ورجلان من بنيها يمسكان بضبعيها (6) فقالت من أرسلك أيها الرجل؟ قال لها معاذ أرسلنى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت المرأة أرسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفلا تخبرنى يا رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال لها معاذ سلينى عما شئت، قالت حدثنى ما حق المرء على زوجته؟ قال لها معاذ تتقى الله ما استطاعت وتسمع وتطيع، قالت أقسمت بالله عليك لتحدثنى ما حق الرجل على زوجته؟ قال لها معاذ أوما رضيت أن تسمعى وتطيعى وتتقى الله؟ قالت بلى ولكن حدثنى ما حق المرء على زوجته فانى تركت أبا هؤلاء شيخا كبيرا فى البيت، فقال لها معاذ والذى نفس معاذ فى يده لو أنك ترجعين اذا رجعت اليه فوجدتى الجذام قد خرق لحمه وخرق منخريه (7) فوجدت منخريه يسيلان قيحا ودماثم ألقمتيهما فاك لكيما تبلغى حقه ما بلغت ذلك أبدا (عن عبد الرحمن بن عوف)(8) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلت المرأة خمسها (9) وصامت شهرها (10) وحفظت فرجها (11) واطاعت زوجها (12) قيل لها ادخلى الجنة من أى أبواب الجنة شئت
عن عبد الله بن أبى أوفى قال قدم معاذ اليمن الخ (غريبه)(1) أى لانها لو صلت وصامت وفعلت ما أمرت به من العبادات وقصّرت فى شئ من حقوق الزوج لم تكن أدت حق الله عز وجل كاملا، لأن طاعة الزوج من الحقوق التى أمرها الله بها (2) وهو كناية عن الجماع (والقتب) بفتحتين للجمل كالبرذعة للحمار، ومعناه الحث على مطاوعة ازواجهن وانهن لا ينبغى لهن الامتناع فى هذه الحالة فكيف فى غيرها (3) أى لأعطته طلبه، وجاء عند ابن ماجه (لم تمنعه بدل لاعطته اياه)(تخريجه)(جه هق) وسنده جيد (4)(سنده) حدثنا هاشم ثنا عبد الحميد ثنا شهر بن حوشب حدثنى عائذ الله بن عبد الله الخ (غريبه)(5) أى كمل انبات شعرها (6) تثنيه ضبع بفتح الضاد المعجمة وسكون الموحدة وهو وسط العضد وقيل هو ما تحت الإبط (7) تثنية منخر بوزن مسجد وهو خرق الألف وأصله موضع النخير وهو الصوت من الأنف، يقال نخر ينخر من باب قتل اذا مد النفس فى الخياشيم، والمنخر بكسر الميم والخاء للاتباع لغة ومثله؟؟؟؟ قالوا ولا ثالث لهما كذا فى المصباح (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم طب) من رواية عبد الحميد بن بهرام عن شهر وفيهما ضعف وقد وثقا (8) حدثنا يحيى بن اسحاق ثنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبى جعفر أن ابن قارظ أخبره عن عبد الرحمن بن عوف قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ (غريبه)(9) يعنى المكتوبات الخمس (10) يعنى شهر رمضان (11) أى عن الزنا (12) أى فى كل ما يتعلق بحقوقه المشروعة، وانما اقتصر على الصلاة والصوم ولم يذكر بقية الاركان الخمسة لغلبة تفريط النساء فى الصلاة والصوم وغلبة الفساد فيهن وعصيان الزوج، ولأن الغالب ان المرأة لا مال لها تجب زكاته ويتحتم فيه الحج، فأناط الحكم بالغالب وحثها على مواظبة فعل ما هو لازم لها بكل حال (تخريجه) أورده المنذرى فى الترغيب والترهيب وقال رواه (حم طب) ورواة أحمد رواة الصحيح خلا ابن لهيعة
-[بيان أن الزوج جنة المرأة ونارها]-
(عن معاذ بن جبل)(1) عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذى امرأة زوجها فى الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فانما هو عندك دخيل (2) يوشك أن يفارقك الينا (عن الحصين بن محصن)(3) أن عنة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فى حاحة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم، قال كيف أنت له؟ قالت ماآلوه (4) الا ما عجزت عنه، قال انظرى اين أنت منه فانما هو جنتك ونارك (5)(عن عائشة رضى الله عنها)(6) قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايما امرأة نزعت ثيابها فى غير بيت زوجها (7) هتكت ستر ما بينها وبين ربها (عن أسماء بنت يزيد)(8) إحدى نساء بنى عبد الأشهل قالت مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فى نسوة فسلم علينا وقال ايكن وكفر المنعمين (9) فقلنا يا رسول الله وما كفر المنعمين؟ قال لعل احداكن أن تطول أيمتها (10) بين أبويها وتعلس (11) فيرزقها الله عز وجل زوجا ويرزقها منه مالا وولدا
وحديثه حسن فى المتابعات (1)(سند) حدثنا ابراهيم بن مهدى ثنا اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدلن عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل الخ (غريبه)(2) الدخيل هو الضيف والتنزيل، وفيه أن الآخرة هى دار القرار) (وقوله يوشك) أى يقرب ويسرع ويكاد (تخرجه) أورده المنذرى وقال رواه (جه مذ) وقال حديث حسن (3)(سنده) حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنى يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن الحصين بن محصن الخ (غريبه)(4) أى ما قصرت فى خدمته وطاعته الا فيما عجزت عنه (5) أى سبب فى دخولك الجنة ان أطغيته وأرضيتيه عنك، وسبب فىخولك النار ان عصيتيه وأغضبيتيه (تخريجه) أورده الحافظ المنذرى وقال رواه (حم نس) باسنادين جيدين والحاكم وقال صحح الاسناداه (قلت) وأقره الذهبى (6)(سنده) حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش عن سالم بن أبى الجعد عن عائيشة الخ (غريبه)(7) هو كنانة عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم ويدخل فى ذلك الزنا (وقوله هتكت ستر ما بينها وبين ربها) هكذا جاء فى هذه الرواية، وفى بعض الروايات (فقد هتكت) الخ بزيادة فقد وهى أتم، ومعناه انها بفعلها هذا خرقت لباس التقوى وهو امتثال الأوامر واجتناب النواهى، وكمانهتكت نفسها ولم تصن وجهها وخانت زوجها يهتك الله عز وجل سترها، والجزاء من جنس العمل، والهتك خرق الستر عما وراءه والهتيكه الفضيحة (تخريجه)(جه ك) ورجاله رجال الصحيحين وصححه الحاكم واقره الذهبى (8)(سنده) حدثنا سفيان عن ابن أبى حسين سمع شهرا يقول سمعت أسماء بنت يزيد الخ (غريبه)(9) يعنى الأزواج كما يستفاد من سياق الحديث، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم يحذرهن من كفران نعمة الأزواج، وكفر النعمة انكارها وعدم الاعتراف بها (10) بسكون الياء التحية اسم لمن طال تأيمها والأيم بتشديد الياء التحية فى الأصل التى لا زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وتقدم معناه غير مرة (11) يقال عنست المرأة تعنس من باب ضرب، وفى لغة عنست عنوسا من باب قعد، والاسم العناس بالكسر اذا طال مكثها فى منزل أهلها بعد ادراكها ولم تتزوج حتى خرجت من عداد الابكار، فان تزوجت مرة فلا يقال عنست، وعنس الرجل إذا أسن ولم
-[قصة صفوان بن المعطل مع زوجته]-
فتغضب الغضبة فراحت تقول ما رأيت منه يوما خيرا قط (1)(وفى لفظ) ما رأيت منه خيرا قط (عن عمرو بن شعيب)(2) عن أبيه عن حده ان النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم الفتحلا يجوز لمرأة عطية الا بإذن زوجها (3)(وعنه أيضًا)(4) عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز المرأة أمر فى مالها (5) اذا ملك زوجها عصمتها (عن أبى سعيد الخدرى)(6) قال جاءت امراة صفوان بن المعطل الى النبى صلى الله عليه وسلم ونحن عنده فقالت يا رسول الله ان زوجى صفوان بن المعطل يضربنى اذا صليت، ويفطرنى اذا صمت، ولا يصلى الفجر حتى طلوع الشمس، قال وصفوان عنده (7) قال فسأله عما قالت، فقال يا رسول الله أما قولها يضربنى اذا صليت فأنها تقرأ بسورتين (8) فقد نيتها عنها، قال فقال لو كانت سورة واحدة لكفيت الناس، وأما قولها يفطرنى فإنها تصوم (9)
يتزوج فهو عانس (1) يعنى تكفير نعمته عند غضبها وهذا معنى قوله فيما تقدم (اياكن وكفر المنعمين) يحذر من ذلك لأنه لا يجوز فعله (تخريجه)(طب) بنحوه وأورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه شهرين بن حوشب وهو ضعيف وقد وثق (2)(سنده) حدثنا يحيى بن حماد ثنا أبو عوانة عن داود بن أبى هند عن عمرو بن شعيب الخ (غريبه)(3) قال النووى الاذن ضربان (احداهما) الإذن الصريح فى النفقة والصدقة (والثانى) الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة كإعطاء السائل كسرة ونحوها مما جرت العادة به واطرد العرف فيه وعلم بالعرف رضاء الزوج والمالك به فاذنه فى ذلك حاصل وان لم يتكلم، وهذا اذا علم رضاه والا فلا (تخريجه)(د نس) وسنده حسن، وله شاهد من حديث أبى امامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فى خطبته عام حجة الوداع (لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا باذن زوجها قيل رسول الله ولا طعام؟ قال ذاك أفضل أموالنا) أورده المنذرى وقال رواه الترمذى وقال حديث حسن (4)(سنده) حديثنا عفان ثنا حماد بن سلمة عن داود بن أبى هند وحبيب المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبى صلى الله عليه وسلم وقيس عن مجاهد أحسبه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز للمرأة الخ (غريبه)(5) الظاهر أن عدم الجواز فيما اذا أنفقتة فيما لا يحل شرعا ويؤيده ما جاء فى حديث وائلة بن الاسقع مرفوعا بلفظ (ليس المرأة أن تنتهك من ما لها شيئا إلا بأذن زوجها اذا ملك عصمتها) لأن الانتهاك معناه المبالغة فى استقصاء الشئ، وانتهاك المال معناه التبذير وهو حرام، أما اذا أنفقته فى مباح أو قربة فيستحب لها استئذان زوجها ليرشدها الى ما فيه المصلحه لأن الرجل أدرى بالمصالح من النساء فى الغالب والله أعلم، وقد ذهب المام مالك الى أن المرأة ليس لها التصرف فى مالها الا بأذن زوجها وخالفه الامام الشافعى (تخريجه) لم أقف عليه بهذا اللفظ من حديث عمرو بن شعيب لغير الامام أحمد وسنده جيد، وأخرج نحوه الطيرانى من حديث وائلة بن الأسقع وتقدم لفظه، قال الهيثمى وفيه جماعه لم أعرفهم (6)(سنده) حدثنا عثمان قال عبد الله (يعنى ابن الامام أحمد) وسمعته أنا من عثمان ثنا جرير عن الأعمش عن أبى صالح عن أبى سعيد الخدرى الخ (غريبه)(7) جاء فى رواية أخرى فأرسل اليه ولا معارضة فى ذلك لجواز أنه كان أولا غير موجود فأرسل اليه فلما صار عنده سأله عما قالت الخ (8) أى طويلتين فى ركعة أو ركعتين (وقوله فقد نهيتها عنها) أى عن تطويل القراءة أو اطالة الصلاة لا عن ادااء الصلاة (9) أى تطوعا بدليل قوله صلى الله عليه وسلم الآتى لا تصو من امرأة إلا بأذن زوجها يريد صوم التطوع لأن الصيام
-[ما جاء في حق الزوجة على الزوج]-
وأنا رجل شاب فلا أصبر، قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ لا تصومن امرأة الا بإذن زوجها، قال وأما قولها بأنى لا أصلى حتى تطلع الشمس، فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك (1) لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، قال فاذا استيقظت فصل (وفى رواية 9 وأما قولها انى لا أصلى حتى تطلع الشمس فانى ثقيل الرأس (2) وأنا من أهل بيت يعرفون بذاك الرءوس، قال فاذا قمت فصل (باب حق الزوجة على الزوج)(حدثنا يزيد) أنا بهز بن حكيم عن أبيه عن جده (3) قال قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتى منها وما أنذر؟ (4) قال حرثك أثت حرثك أنى شئت (5) غير أن لا تضر الوجه (6) ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت (7) وأطعم اذا طعمت واكس اذا كستسيت كيف (8) وقد افضى بعضكم إلا بما حل عليها (عن حكيم بن معاوية عن أبيه)(9) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال سأله رجل (10) ما حق المرأة على الزوج؟ قال تطعمها اذا طعمت وتكسوها اذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا فى البيت (عن عبد الله بن زمعة)(11) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر النساء فوعظ فيهن (12) وقال علام
المفروض لا يتوقف على إذن الزوج (1) أى لأنهم كانوا يستقون الماء طول الليالى الا قليلا فكان يغلبهم النوم قبل الفجر وإلا فما كان النبى صلى الله عليه وسلم يقره على ذلك (2) هذه علة اخرى لعدم استيقظه قبل طلوع الشمس وهى كافيه لمن كذلك (تخريجه)(د جه) وسنده جيد (باب) حدثنا يزيد الخ (غريبه)(3) هو معادوية بن حيدة القشيرى الصحابى رضى الله عنه (4) أى ما يشرع لنا فعله معهن وما ينبغى تركه (قال حرثك) خير لمبتدأ) محدوف أى حرثك (5) أى من جهة الفيل والدبر فى صمام واحد وهو القبل كما تقدم فى باب النهى عن اتيان المرأة فى دبرها (6) يفهم منه جواز ضرب غير الوجه ضربا غير مبرح بكسر الراء المشددة هو الشاق الشديد، أما الضرب على الوجه فلا يجوز مطلقا، فقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه نهيا عاما فقال (لانضرب آدميا ولا بهيمة على الوجه)(وقول ولا تقبح) بضم أوله وفاح ثانيه وتشديد الباء الموحده مكسورة معناه لا يسمعها المكروه ولا يشتمها بان يقول قبحك الله وما شبهه من الكلام (7) معناه ان كان لك فى هجرانها مصلحة فلا تهجرها الا فى المضجع ولا تتحول الى بيت آخر أو تحولها إلى دار أخرى ولا تترك كلاهما عند حاجتها (8) أى كيف تقصر فيما وجب عليك لها من الإطعام والكسوة ونحو ذلك وقد وصل بعضكم الى بعض بالجماع ومقدماته (وقوله الا بما حل عليها) هذا الاستثناء راجع الى العقوبة أى لا تعاقب الا بما حل أى وجب عليها فعله وقصرت فيه والله أعلم (تخرجه)(د) وسكت عنه أبو داود والمنذرى، وأورده النووى فى رياض الصالحين وحسنه (9)(سنده) حدثنا يزيد أنا شعبه عن أبى فزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه (يعنى معاوية بن حيدة) الخ (غريبه)(10) تقدم فى الحديث السابق أن السائل هو معاوية بن حيدة وفى هذا الحديث أبهم السائل ولا تنافى لاحتمال التعدد أو أنه أبهم نفسه فى هذا الحديث لغرض فى نفسه والله أعلم (تخريجه)(نس جه هق) وصححه الحاكم وابن حبان (11)(سنده) حدثنا وكيع عن هشام عن أبيه عن عبد الله بن زمعة الخ (غريبه)(12) أي
-[ما جاء في الرفق بالزوجة ووعظها وعدم ضربها مبرحًا]-
يضرب (وفي لفظ يجلد)(1) أحدكم امرأته (زاد فى رواية ضرب العبد)(2) ولعله أن يضاجعها من آخر النهار أو آخر الليل (عن لقيط بن صبرة)(3) قال يا رسول الله ان الله ان لى امرأة فذكر من طول لسانها وايذائها فقال طلقها، قال يا رسول الله انها ذات صحبة وولد، قال فأمسكها وأمرها (4) فان بك فيها خير فستفعل (5) ولا تضرب ظعينتك (6) ضربك امتك (عن أبى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفرك (8) مؤمن مؤمنة ان كره منها خلقا رضى منها آخر (وعنه أيضًا)(9) عن النبى صلى الله عليه وسلم قال اللهم إنى أخرج (10) حق الضعفين اليتيم والمرأة (عن سعد بن أبى وقاص)(11) أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يطرق الرجل أهله بعد صلاة العشاء (12)
فيما يجب لهن من الحق وما يقع من أزواجهن (1) الجلد والضرب معناها واحد يقال جلدته بالسيف والسوط ونحوهما اذا ضربته (3) أى مثل ضرب العبد (ولعله أن يضاجعها أى يواطؤها وفى بعض الرويات (ثم يجمعها فى آخر اليوم) وثم هنا للاستبعاد فانه جمع بين الافراط والتفريط (تخرجه)(ق والاربعة)(3) هذا طرف من حديث طويل سيأتى بسنده وطوله فى باب كرمه صلى الله عليه وسلم من أبواب الشمائل فى كتاب السيرة النبوية أن شاء الله تعالى (غريبه)(4) أى عظها كما صرح بذلك فى رواية أبى داود (5) فتستفعل ما تأمرها به وتقبله، وفى رواية للشافعى وابن حيان فتستقبل (6) للظعينة فى الاصل الراحلة التى يرحل ويظعن عليها أى يسار، وقيل للمرأة ظعيتة لأنها تظعن مع الزوج حيثما ظعن ولانها تحمل على الراحلة اذا ظعنت، وهو وصف للمرأة فى هودجها ثم سميت بهذا الاسم وان كانت فى بيتها، وفيه ايماء لطيف الى الأمر بالضرب بعد قبول الوعظ؟ لكن يكون ضربا غير مبرح كما تقدم (وقوله ضربك أمتك) أى مثل ضربك للأمة (تخرجه)(فع خز حب هق ك) وصححه الحاكم وأقره الذهبى (7)(سنده) حدثنا أبو عاصم عن عبد الحميد بن جعفر حدثنى عمران بن أبى أنس عن عمرو بن الحكم عن أبى هريرة الخ (غريبه)(8) بفتح الياء التحية والراء بينهما فاء ساكنة وآخره كاف ساكنه (ولا) ناهية كذا جاء فى الرويات الصحيحة كما قاله النووى، ومعناه يبغض يقال فركت المرأة زوجها وفركها زوجها بكسر الراء فيهما يفتركها بفتح الراء أى أبغضها والمعنى أن شأن المؤمن أن لا يبغض المؤمنة بغضا كليا يحمله على فراقها، بل ينبغى له أن يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضى عما يكره بما يحب كآن تكون سيئه الخلق لكنها دينة أو جميلة أو عففتة أو رفيقة به أو نحو ذلك (تخريجه)(م هق)(9)(سنده) حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثنى سعيد عن أبى الخ (غريبه)(10) بفتح الحاء المهملة وتشديد الراء مكسورة أى وأحرمه على من ظلمها يقال حرج على ظلمك أى حرمه وأحرجها بتطليقة أى حرمها (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد (11) حدثنا حجاج أنبأنا ليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن سعد بن ابى وقاص الخ (غريبه)(12) هكذا فى هذه الرواية (بعد صلاة العشاء) وفى حديث جابر عند الشيخين والامام أحمد وتقدم فى باب آداب رجوع المسافر صحيفة 81 فى الجزء الخامس بلفظ (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا) وفى حديث الباب بيان وقت النهى وهو بعد صلاة العشاء، وهذا النهى خاص بالمسافر الذى طالت غيبته كما فى رواية أخرى للشيخين عن جابر مرفوعا (اذا أطال أحدكم الغيبة فلا يطرق أهله ليلا) ومفهومه عدم كراهة
-[عدم تضييع حق الزوجة بكثيرة الصيام وفضل إحسان العشرة]-
(عن هشام بن عروة)(1) عن أبيه عن عائشة قالت دخلت على خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة بن الأقص السلميه وكانت تحت عثمان بن مظعون قالت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة (2) هيثتها، فقال لى يا عائيشة ما أبذ هيئةخويلة؟ قالت فقلت يا رسول الله أمرأة لا زوج لها (3) يصوم النهار ويقوم الليل فهى كمن لا زوج لها فتركت نفسها وأضاعتها (4) قالت فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الى عثمان ابن مظعون فجاء فقال يا عثمان أرغبة عن سنى؟ (5) قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب"قال فانى أنام وأصلى وأصوم وأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فان لاهلك عليك حقا (6)، وان لضيفك عليك حقا، وان لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصل ونم (باب فضل احسان العشرة وحسن العشرة وحسن الخلق مع الزوجة)(عن العرباض بن سارية)(7) قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل اذا سقى امرأته من الماء أجر، قال فاتيتها (8) فسقيتها وحدثتها بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم (عن أبى زر) فى حديث طويل (9) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولك فى جماع زوجتك أجر، فقال أبو زر وكيف يكون لى أجر فى شهوتى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت لو كان لك ولد فأدرك ورجوت خيره فمات أكنت تحستسب به؟ قلت نعم، قال فانت خلقته؟ قال بل الله خلقه، قال فأنت هديته؟ قال بل الله هداه، قال فآنت ترزقه؟ قال بل الله كان يرزقه، قال كذلك فضعه فى حلال وجنبه حرامه فان شاء الله أحياه وان شاء أمانه ولك أجر (عن النعمان بن بشير)(10) قال جاء أبو بكر يستأذن على النبى صلى الله عليه وسلم فسمع عائشة
الطروق ليلًا مع قصر السفر، والحمة فى ذلك عدم مفاجأتها بالحضور ليمكسنها الاستعداد له والتزين، والغالب فى السفر القصير انها تتوقع حضوره بذلك لم يكره الطرق ليلًا (وفى المصباح) كل ياتى ليلا فقد طرق وهو طارق (تخرجه) لم أقف عليه من حديث سعد لغير الإمام أحمد وسنده جيد زيؤيده حديث جابر المشار اليه فى شرح (1)(سنده) حدثنا يعقوب قال حدثنا أبى ابن اسحاق قال حدثنى هشام بن عروة الخ (غريبه)(2) البذاذة وثائة الهيئة أى رث للبسة، والمراد هنا أنها غير متزينة بنحو الخضاب والحناء، ولباسها خلق وشعرها شعث ونحو ذلك (3) أى كأنها لا زوج لها كما سيأتى (4) معناه أنه لم يجعل لها وقتا تتمتع به فيه فتركت نفسها من الزينة واضاعتها (5) معناه ألا تحب أن تقتدى بى وتفعل كفعلى (6) فيه أن من حق الزوجة على الزوج أن يجعل لها وقتا تخلوا به فيه، وان يجعل للضيف وقتا لاقرائه ومؤنسته، وأن يجعل لنفسه وقتا للراحه (تخرجه)(يز) ورجاله ثقات وروى أبو داود طرفا منه، وزاد البزار فقال يا عثمان إن لك في أسوة وإن اخشاكم لله وأحفظكم لحدوده لآنا والله أعلم (باب)(7)(سنده) حدثنا أبو جعفر وهو محمد بن جعفر المداثنى اخبرنى عباد بن العوام عن سفيان بن الحين عن خالد بن سعد عن العرباض بن سارية الخ (غريبه)(8) يعنى أتى امرأته فسقاها رغبة فى الآجر، وهذا من مكارم الاخلاق وحسن العشرة مع الزوجة (تخرجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد وسنده جيد (9) هذا طرف من حديث طويل تقدم بطويل تقدم بطوله وسنده وشرحه وتخريجه فى باب خصال تعد من الصدفة من كتاب الزكاة صحيفة 178 فى الجزء التاسع فأرجع اليه، وهو حديث صحيح رواه مسلم وغيره (10)(سنده) حدثنا وكيع عن اسرائيل عن أبى اسحاق عن العيزار
-[قصة أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وسلم وعائيشة وكرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم]-
وهي رافعة صوتك على رسول الله صلى فاذن له فدخل، فقال يا ابنة أم ابنة أم رومان (1) وتناولها (2) أترفعين صوتك على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها يترضاها (3) ألا ترين أني قد حلت بين الرجل وبينك قال ثم جاء أبو بكر (4) فاستاذن عليه فوجد يضاحكها، قال فأذن له فدخل فقال له أبو بكر يا رسول الله أشركانى فى سلمكما (5) كما اشر كتمانى فى حربكما (6)(عن ابى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع (8) فان تحرص على اقامته تكسره وان تتركه تستمع به وفيه عوج (وعنه من طريق ثان)(9) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسقيم لك المرأة على خليقة واحدة، انما هى كالضلع إن تقمها تكسرها (10) وان تتركها تستمتع بها وفيها عوج (عن سمرة بن جندب)(11)
ابن حريث عن النعمان بن بشير الخ (غريبه)(1) أم رومان بضم الراء وسكون الواو على المشهور، وقال ابن عبد البر الاستيعاب يقال بفتح الراء وضمها بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس والخلاف فى نسبها كثير، قال الحافظ فى التقريب هى زوج أبى بكر الصديق وأم عائيشة وعبد الرحمن صحابية يقال اسمها زينب وقيل دعد، وزعم الوقدى ومن تبعه أنها ماتت فى زمن النبى صلى الله عليه وسلم ونزل قبرها والصحيح أنها عاشت بعده، ورواية مسروق عنها مصرح فيها بالسماع منها فى صحيح البخارى، وليست بخطأ كما زعم بعضهم والله أعلم اه أسلمت قبل الهجرة وهى من المهاجرات الأول رضى الله عنه (2) فى رواية أبى داود (تناولها ليلطمها) بكسر الطاء ويجوز ضمها من اللطم وهو ضرب الخد، وهو منهى عنه، ولعله كان قبل النهى أو وقع ذلك من أبى بكر رضى الله عنه لغلبة الغضب أو أراد ولم يلطم (3) أى يلاطفها ويمازحها وهذا من كرم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحسن معاشرته لزوجاته (4) جاء عند أبى داود (قال فمكثت أبو بكر أياما) ثم استأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدهما اصطلا (5) بكسر المهملة أى صلحكما (6) زاد أبو دواد فقال النبى صلى الله عليه وسلم نعم قد فعلنا قد فعلنا (تخريجه)(دنس) وسكت عنه أبو داود والمنذرى ورجاله كلهم ثقات (7)(سنده) حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال سمعت أبى يحدث عن أبى هريرة الخ (غريبه)(8) بكسر الضاد المعجبمة وفتح اللام ويسكن قليلا، والاكثر الفتح وهو أحد الأضلاع، وانما شهيت المرأة بالضلع للتنبيه على أنها معوجة الأخلاق لا تستقيم أبدا، فمن حاول حملها على الأخلاق المستقيمة أفسدها ومن تركها على ما هو عليه انتفع به (9)(سنده) زاد فى رواية (وكسرها طلاقتها) ومعناه إن كان لا بد من الكسر فكسرها طلاقتها، وفيه رمز الى التقويم أولا برفق بحيث لا يبالغ فيه فيكسر، وهذا فى الأمور التى تخص بحقه فى المعاشرة، فان تجاوزت الحد وارتكبت المعصية بمباشرتها ونحو ذلك فلا يتركها على عوجها، والى ذلك يشير قوله تعالى {يا أيها الذين آمنو قوا أفسكم وأهليكم نارا} وحينئذ له أن يطلقها (تخرجه)(ق مذهق) وغيرهم بالفاظ متقاربة، وفى لفظ للشيخين استوصوا بالنساء فان المرأة خلقت من ضلع وإن أعوج شئ فى الضلع أعلاه فان ذهبت تقيمة كسرته وان تتركه لم يزل أعوج فاستوصوا بالنساء (11)(سنده) حدثنا محمد بن جعفر ثنا عون قال وحدثنى رجل قال سمعت سمرة يخطب على منبر البصرة وهو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
-[قوله صلى الله عليه وسلم المرأة كالضلع وقصة أبى ذر مع زوجته والصبر على إيذاء الزوجة]-
قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان المرأة خلقت (1) من ضلع وانك ان ترد اقامة الضلع تكسرها فدارها (2) تعش بها (عن عائشة رضى الله عنها)(3) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة كالضلع أن أقمتها كسرتها وهى يستمتع بها على عوج فيها (عن نعيم بن قعنب الرِّياحى)(4) قال أتيت أبا ذر فلم أجده ورأيت المرأة فسألتها فقالت هو ذاك فى ضيعة (5) له فجاء يقود أو يسوق بعيرين قاطرا أحدهما فى عجز صاحبه، فى عنق كل واحد منها قربة فوضع القربتين، قلت يا أبا ذر ما كان من الناس أحد أحب الى أن القاه منك، ولا أبغض أن القاه منك، قال لله أبوك وما يجمع هذا؟ قال قلت انى كنت وأدت (6) فى الجاهليةوكنت أرجو فى لقائك أن تخربنى ان لى توبة ومخرجا (7) وكنت أخشى فى لقائك أن تخبرنى أنه لا توبة لى (8) فقال أفى الجاهلية. قلت نعم، قال عفا الله عما سلف (9) ثم عاج برأسه إلى المرأة فأمر لى بطعام فالتوت عليه (10) ثم أمرها فالتوت عليه حتى ارتبعت أصراتهما قال إيها (11) دعينا عنك فانكن لن تعدونَّ (12) ما قال لنا فيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت وما قال لكم فيهن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال المرأة ضلع فإن تذهب
يقول الخ (غربيه)(1) بالبناء المفعول اى أخرجت من ضلع، قال الحافظ فيه اشارة الى أن حواء خلقت من ضلع آدم الأيسر، وقيل من ضلعة القصير أخرجه ابن اسحاق فى المبتدأ عن ابن عباس، وكذا أخرجه ابن ابى حاتم وغيره من حديث مجاهد، وأغرب النووى فعزاه للفقهاء. أو لبعضهم اهـ وهذا لا يخالف الأحاديث التى فيها تشبية المرأة بالضلع بل يستفاد من هذا نكتة التشبيه وانها عوجاء مثله لكون اصلها منه والله اعلم (2) أى لاطفها ولاينها فانك بذلك تبلغ ما تريده منها من الاستمتاع بها وحسن العشرة معها، وفيه اشعار بكراهة الطلاق بلا سبب شرعى (تخريجه)(حب ك) وقال الحاكم صحيح وأقروه اهـ (قلت) فى اسناد الامام أحمد رجل لم يسم، وأورده الهيثمى وقال رواه (حم بز) باسنادين ورجال أحدهما رجال الصحيح، وسمى الرجل أبا رجاء العطار، والطبرانى فى الكبير والأوسط (3)(سنده) حدثنا عامر بن صالح قال حدثنى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة الخ (تخريجه) أورده الهيثمى وقال رواه (حم طس بز) ورجال البزار رجال الصحيح (4)(سنده) حدثنا اسماعيل عن الجزيرى عن أبى السليل عن نعيم بن قعنب الرّياحى الخ (غربيه)(5) الضيعة فى الأصل المرة من لضياع، وضيعة الرجل فى غير هذا ما يكون منه معاشه كالصنعة والتجارة والزراعة وغير ذلك (6) يقال وأد ابنته وأدا من باب وعد دفنها حية وكان السرب فى الجاهلية اذا ولد لأحدهم بنت دفنها فى التراب وهى حية فهى موءودة، وهى التى ذكرها الله عز وجل فى كتابه بقوله {واذا الموءودة سئلت بأى ذنب قتلت} (7) يعنى فتكون أحب الناس الى (8) أى فتكون أبغض الناس الى (9) معناه لا وزر عليك فيما فعلته فى الجاهلية قال تعالى {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} وفى الحديث الصحيح (الاسلام يجب ما قبله من الذنوب) أى يمحو ما كان قبله من الكفر من الذنوب رواه مسلم والامام أحمد وغيرهما (وقوله ثم عاج برأسه الى المرأة) أى أماله اليها والتفت نحوها، وهذه المرأة هى زوجة أبى ذر (10) هو كناية عن المخالفة وعجم الالتفات الى ما يقول (11) بكسر الهمزة وفتح الهاء منونا معناه الأمر بالسكوت (12) أى لن تتجاوزن ولن تخرجن عما قال لنا فيكن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخ
-[ملاطفة الزوجة وقوله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وخيارهم خيارهم لنسائهم]-
تقوّمها تكسرها، وان تدعها ففيها أود (1) وبلغة فولت فجاءت بثريدة كأنها قطاة (2) فقال كل ولا أهولنك (3) انى صائم، ثم قام يصلى فجعل يهذب الركوع ويخففه ورأيته يتحرى أن أشبع أو أقارب، ثم جاء فوضع يده معى فقلت إنا لله وانا اليه راجعون، فقال مالك؟ فقلت من كنت أخشى من الناس أن يكذبنى فما كنت أخشى ان تكذبنى (4) قال لله أبوك، إن كذبتك (5) كذبة منذ لقيتنى؟ فقال الم تخبرنى أنك صائم ثم أراك تأكل؟ قال بلى انى صمت ثلاثة أيام من هذا الشهر فوجب أجره وحل لى الطعام معك (6)(عن أبى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين ايمانا أحسنهم خلقا وخيارهم لنسائهم (عن عائشة رضى الله عنها)(8) قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من أكمل المؤمنين ايمانا وأحسنهم خلقا والطفهم باهله (وعنها أيضا)(9) قالت لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم على باب حجرتى والحبشة يلعبون بحرابهم يسترنى بردائه لكى أنظر الى لعبهم ثم يقوم حتى أكون أنا التى أنصرف (وعنها رضى الله عنها (10) قالت كنت العب بالبنات (11) ويجئ صواحبى فيلعبن معى فاذا رأين رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقمعن (12) وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلهن علىَّ فيلعبن معى (باب القسم بين الزوجات ومدة اقامة الزوج عند البكر والثيب)(عن عمرو بن شعيب)(13) عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم
(1) الأود محركه العوج (وبلغة) من البلاغ وهو ما يتبلغ به ويتوصل به الى الشئ المطلوب، والمعنى إن تتركها تستمتع بها وفيها عوج (2) القطاة واحدة القطا وهو ضرب من الحمام شبهها به فى اللذة والطعم (3) أى لا أخيفك فلا تخف منى لكونى لم آكل معك إنى صائم (4) معناه لو كنت أعلم أو أظن أو أخاف أن بعض الناس يقول الكذب فما كنت أظن ان تكذب فى قولك لى (5) إن معنى ما أى ما كذبتك الخ (6) معناه أنه صام ثلاثة أيام من هذا الشهر والحسنة بعشر أمثالها فيكون اليوم بعشرة ايام فكأنه صام الشهر كله لأن له اجر صيام الشهر فهو صائم بهذا المعنى لم يكذب، وفيه تورية (تخرجه) لم أقف عليه بهذا السياق لغير الامام أحمد وسنده جيد ورجاله ثقات (7)(سنده) حدثنا ابن ادريس قال سمعت محمد بن عمرو عن ابى سلمى عن أبى هريرة الخ (تخريجه)(حب مذ) وقال هذا حديث حسن صحيح ورواه ابو داود الى قوله خلقا (8)(سنده) حدثنا اسماعيل ثنا خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عائشة الخ (تخريجه)(مذ نس ك) قال الترمذى حسن لكن لا نعرف لابى قلابة سماعا من عائشة اهـ وقال الحاكم على شرطهما، وتعقبه الذهبى فقال قلت فيه انقطاع اهـ (9)(سنده) حدثنا عثمان بن عمر قال ثنا يونس عن الوهرى (عن عروة عن عائشة الخ)(تخريجه)(ق. وغيرهما) وتقدم نحوه فى باب الضرب بالدف واللعب يوم العيد من أبواب العيدين فى الجزء السادس صحيفة 161 وفى شرحه كلام نفيس (10)(سنده) حدثنا ابن نمير قال ثنا هشام عن أبيه عن عائشة الخ (غريبه)(11) أى باللعب التى صورة البنات قال القاضى عياض فيه جواز اللعب بهن وتخصيص النهى عن اتخاذ الصور بهن لما فيه من تدريب النساء من صغرهن على النظر فى بيوتهن وأولادهن، وقد اجاز العلماء بيعها وشراؤها (12) أى تغيبن ودخلن فى بيت أو من وراء ستر حياء وهيبة له عليه الصلاة والسلام، وأصله من القمع الذى على رأس الثمرة اى يدخلن فيه كما تدخل الثمرة فى قمعها فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى بهن اليها لتلعب معهن، وهذا من كرم اخلاقه وحسن معاشرته صلى الله عليه وسلم (تخريجه)(ق. وغيرهما)(باب)(13)(سنده) حدثنا ابن نمير عن
-[القسم بين الزوجات ومدة إقامة الزوج عند البكر والثيب]-
قال إذا تزوج الرجل البكر أقام عندها ثلاثة أيام (عن أنس بن مالك)(1) قال لما اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية أقام عندها ثلاثا وكانت ثيبا (عن أم سلمة)(2) ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوجها أقام عندها ثلاثة أيام وقال إنه ليس بك على أهلك هوان (3) ،غن شئت سبعت لك (4) ، وان سبعت لك سبعت لنسائى (وفى لفظ قال)(5) ان بك على أهلك كرامة، قال الراوى فاقام عندها الى العشىّ (6) ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائى، وان شئت قسمت لك، قالت لا بل اقسم لى (باب فيما يجب فيه التعديل بين الزوجات ومالا يجب)(عن أبى هريرة)(7) قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له امرأتان يميل لأحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقية ساقط (8)(عن عائشة رضى الله عنها)(9) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
حجاج عن عمرو بن شعيب الخ (تخريجه) لم أقف عليه لغير الامام أحمد، واورده الهيثمى وقال رواه أحمد وفيه الحجاج بن ارطاة وهو مدلس وبقية رجاله ثقات اهـ (قلت) اخذ الأوزاعى بهذا الحديث فقال اذا تزوج البكر على الثيب مكث ثلاثا، واذا تزوج الثيب على البكر يمكث يومين، وهو خلاف المحفوظ عند الشيخين وغيرهما عن خالد عن أبى قلاية عن انس بن مالك قال اذا تزوج البكر على الثيب اقام عندها سبعا، واذا تزوج الثيب اقام عندها ثلاثا، قال خالد ولوقلت إنه رفعه لصدقت ولكنه قال السنة كذلك (وفى رواية عند مسلم) عن انس ايضا قال من السنة (ان يقيم عند البكر سبعا) ومعلوم عند جماهير المحدثين من السلف والخلف ان الصحابى اذا قال من السنة كذا فهو فى الحكم كقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يفيد أنه يقيم عند البكر سبعا وعند الثيب ثلاثا، والى ذلك ذهب الأئمة مالك والشافعى واحمد واسحاق والشعبى وقال اصحاب الرأى البكر والثيب فى القسم سواء (1)(سنده) هيثم عن حميد ثنا أنس بن مالك الخ (تخرجه)(د نس هق) ورجال ابى داود رجال الصحيح (2)(سنده) حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان قال حدثنى محمد بن ابى بكر عن عبد الملك بن أبى بكر عن أبيه عن امسلمة الخ (غريبه)(3) معناه انه لا يلحقك هو ان ولا يضيع شئ من حقك، قال القاضى عياض المراد باهلك هنا النبى صلى الله عليه وسلم نفسه أى لا أفعل فعلا به هو انك (4) فى رواية لمسلم وان شئت ثلثت ثم درت قالت ثلث (5) هذا اللفظ طرف من حديث طويل سيأتى بتمامه وسنده فى باب زواجه صلى الله عليه وسلم بأم سلمة من كتاب السيرة النبوية ان شاء الله تعالى (6) فى رواية لمسلم فلما أراد أن يخرج أخذت بثوبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت زرتك وحاسبتك للبكر سبع وللثيب ثلاث، وفيه أن النبى صلى الله عليه وسلم بين حقها وانها مخيرة بين ثلاث بلا قضاء وبين سبع ويقضى لباقى نسائه لأن فى الثلاث مزية بعدم القضاء وفى السبع مزية لها بتواليها وكمال الأنس فيها فاختارت الثلاث لكونها لا تقضى وليقرب عوده اليها فانه يطوف عليهن ليلة ليلة ثم يأتيها ولو أخذت سبعا طاف بعد ذلك عليهن سبعا سبعا فطالت غيبته عنها (تخريجه)(م د جه مى هق قط والامامان)(باب)(7)(سنده) حدثنا بهز وعفان قالا حدثنا همام ثنا قتادة عن النضربن انس عن بشير بن نهيك عن أبى هريرة الخ (غريبه)(8) جاء عند الترمذى والحاكم (وشقه ساقط) وهو بكسر الشين المعجمة، قال الطيبى فى شرحه ساقط أى مائل قيل، بحيث يراه أهل العرصات ليكون هذا زيادة فى التعذيب اهـ، وقال ابن العربى فى قوله وشقه ساقط أى مائل يعنى به كفة الميزان فترجح كفة الخسران على كفة الخير الا أن يتداركه الله لطفه (تخريجه)(مى حب ك والاربعة) قال الحافظ فى تخريج الهداية رجاله ثقات اهـ (قلت) وصححه الحاكم وأقره الذهبى (9)(سنده) حدثنا يزيد
-[عدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم اللائى توفى عنهن وكيف كان يقسم بينهن]-
يقسم بين نسائه فيعدل ويقول هذه قسمتى (1) ثم يقول اللهم هذا فعلى فيما أملك (2) فلا تلمنى فيما تملك ولا أملك (عن عطاء)(3) قال حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج النبى صلى الله عليه وسلم بسرف (4) قال فقال ابن عباس هذه ميمونة اذا رفعتم نعشها فلا تزعزعوها (5) ولا تزلزلوها فان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة (6) وكان يقسم لثمان وواحدة لم يكن ليقسم لها، قال عطاء التى لم يكن يقسم لها صفية (7)(عن عائشة رضى الله عنها)(8) قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم الا وهو يطوف علينا جميعا امرأة امرأته فيدنوا ويلمس من غير مسيس (9) حتى يفضى الى التى هو يومها فيبيت عندها (عن قتادة)(10) عن أنس بن مالك أن النبى صلى الله عليه وسلم كان يدور على نسائه فى الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن احدى عشرة، قال قلت لأنس وهل كان يطيق ذلك قال كنا نتحدث انه أعطى قوة ثلاثين (عن عائشة زوج النبى)(11) صلى الله عليه وسلم قالت لما ثقل
قال انا حماد وعفان قال ثنا حماد بن سلمة عن أيوب قال عفان وثنا أيوب قال عفان وثنا أيوب عن أبى قلابة عن عبد الله بن يزيد عن عائشة الخ (غريبه)(1) لفظ هذه قسمتى زادها عفان فى روايته ولم يذكرها حماد (2) أى فيما أقدر عليه (وقوله فلا تلمنى) أى لا تعاقبنى ولا تؤاخذنى (فيما تملك ولا أملك) قال الترمذى انما يعنى به الحب والمودة، كذا فسره بعض أهل العلم اهـ وقد اخرج البهقى من طريق على بن ابى طلحة عن ابن عباس فى قوله تعالى (ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء) قال فى الحب والجماع، وعند عبيدة بن عمرو السامانى مثله (تخريجه)(مى حب ك والاربعة) وصححه ابن حبان والحاكم وأقره الذهبى ورجح الترمذى ارساله، قال الخطابى فيه دلالة على توكيد وجوب القسم بين الضرائر الاحرار، وانما المكروه من الميل هو ميل العشرة الذى يكون معه بخس الحق دون ميل القلوب فان القلوب لا تملك اهـ (3)(سنده) حدثنا جعفر بن عون انا ابن جريج عن عطاء الخ (غريبه)(4) بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء ممنوع من الصرف وهو اسم مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة اميال، وقيل سبعة وقيل تسعة وقيل اثنا عشر (5) الزعزعة كل حركة شديدة والزلزلة كذلك، والمعنى ارفعوا نعشها بتؤدة وسكينة ولا تحركوها تحريكا شديدا فان ذلك ينافى كرامة الميت (6) هن عائشة وسودة وحفصة وأم سلمة وزينب بنت جحش وصفية وجويرية وأم حبيبة وميمونة هؤلاء الزوجات اللائى مات عنهن، وسيأتى الكلام على جميع أزواجه مستوفى فى باب ذكر أولاد النبى صلى الله عليه وسلم وآل بيته وزوجاته الخ فى آخر كتاب السيرة النبوية إن شاء الله تعالى (7) قال النووى وأما قول عطاء التى لا يقسم لها صفية فقال العلماء هو وهم من ابن جريج الراوى عن عطاء وانما الصواب سودة اهـ (قلت) ويؤيد ذلك ما سيأتى فى الباب التالى ان سودة وهبت يومها لعائشة فهى التى كان لا يقسم لها (تخريجه)(م)(8)(سنده) حدثنا سريج ثنا ابن أبى الزناد عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة الخ (غريبه)(9) أى من غير جماع ويستفاد منه انه يجوز للزوج دخول بيت غير صاحبه النوبة ومحادثتها والدنو منها واللمس الا الجماع (تخريجه)(د ك هق) وصححه الحاكم وأقره الذهبى، ولفظ ابى داود (كان لا يفضل بعضنا على بعض فى القسم من مكثه عندنا وكان ما من يوم الا وهو يطوف) الخ (10) هذا الحديث تقدم بسنده وشرحه وتخريجه فى باب من أسلم وتحته اختان الخ صحيفة 20 رقم 160 فى هذا الجزء، وانما ذكرته هنا لمناسبة الترجمة (11)(سنده) حدثنا ابراهيم وعلى ابن اسحاق قالا ثنا ابن مبارك عن معمر ويونس وعلى بن اسحاق قال انا عبد الله قال أنا معمر، ويونس
-[للزوجة إذا كبرت أو خشيت فراق الزوج أن تهب يومها لضرتها]-
رسول الله صلى الله عليه وسلم واستد وجعه (1) استأذن أزواجه أن يمرض (2) فى بيتى فأذنّ (3) له (باب من وهبت يومها لضرتها)(عن عروة عن عائشة)(4) رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا أراد سفرا أقرع بين نسائه (5) فأيتهن خرج سهمها خرج بها معه، وكان يقسم لكل امرأة منهن يومها وليلتها غير أن سودة بنت زمعة كانت وهبت يومها وليلتها لعائشة (6) زوج النبى صلى الله عليه وسلم تبتغى بذلك رضا النبى صلى الله عليه وسلم (عن عائشة رضى الله عنها) قالت لما كبرت سودة وهبت يومها الى فكان النبى صلى الله عليه وسلم يقسم لى بيومها مع نسائه قالت وكانت أول امرأة تزوجها بعدها
عن الزهري قال اخبرنى عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ان عائشة زوج النبى صلى الله عليه وسلم قالت الخ (غريبه)(1) أى وكان فى بيت ميمونه ذكره القسطلانى (2) بضم أوله وفتح ثانيه وتشديد الراء مفتوحة أى يتعهد ويخدم فى بيتى وكانت فاطمة رضى الله عنها هى التى خاطبت امهات المؤمنين فى ذلك فقالت لهن إنه يتعهد ويخدم فى بيتى وكانت فاطمة رضى الله عنها هى التى خاطبت امهات المؤمنين فى ذلك فقالت لهن إنه يشق عليه الاختلاف، ذكره ابن سعد باسناد صحيح عن الزهرى (3) بتشديد النون، ويستفاد منه أن مجرد ارادة الزوج أن يكون عند بعض نسائه فى مرضه لا يكون محرما عليه بل يجوز له ذلك، ويجوز للزوجات الاذن له بالاقامة عند واحدة منهن (تخريجه)(ق- وغيرهما)(باب)(4)(سنده) حدثنا ابراهيم بن اسحاق وعلى قالا ثنا ابن مبارك قال على أنا ابن مبارك عن يونس قال على أنا يونس عن الزهرى قال اخبرنى عروة عن عائشة الخ (غريبه)(5) من القرعة بضم القاف وسكون الراء وهى السهام التى توضع على الحظوظ، فمن خرجت قرعته وهى سهمه الذى وضع على النصيب فهو له، وانما كان صلى الله عليه وسلم يقرع بين نسائه تطييبا لتفوسهن وحذرا من الترجيح بلا مرجح عملا بالعدل، لأن المقيمة وان كانت فى راحة لكن يفوتها الاستمتاع بالزوج، والمسافرة وان حظيت عنده بذلك تتأذى بمشقة السفر، فايثار بعضهن بهذا وبعضهن بهذا اختيارا: عدول عن الانصاف، ومن ثم قال العلماء كان الإقراع واجبا، لكن محل الوجوب فى حق الأمة لا فى حقه صلى الله عليه وسلم لعدم وجوب القسم عليه كما نبه عليه ابن ابى جمرة والله أعلم (6) انما فعلت ذلك سودة لما كبرت كما فى رواية ستأتى للامام أحمد وفى رواية لأبى داود بلفظ، ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يومى لعائشة فقبل ذلك منها) ففيها واشباهها نزلت (وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا الآية) ورواه أيضا (مذ ص عب) وابن سعد، انظر تفسير هذه الآية وأحكام هذا الباب فى القول الحسن شرح بدائع المتن صحيفة 366 و 367 (قال الحافظ) فتواردت هذه الروايات على أنها خشيت الطلاق فوهبت، قال واخرج ابن سعد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن ابى بردة مرسلا أن النبى صلى اله عليه وسلم طلقها فقعدت له على طريقه فقالت والذى بعثك بالحق مالى فى الرجال حاجته ولكن احب ان بعث مع نسائك يوم القيامة، فانشدك الذى انزل عليك الكتاب هل طلقتنى لموجدة وجدتها علىَّ؟ قال لا، قالت فانشدك لما راجعتنى فراجعها، قالت فانى قد جعلت يومي وليلتى لعائشة حبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم (تخريجه)(ق د نس جه)
_________
(إلى هنا انتهى الجزء السادس عشر من الفتح الربانى ويليه الجزء السابع عشر)
(وأوله كتاب الطلاق. نسال الله العفو يوم التلاق)