المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم القبلة وقضاء الحاجة - القبلة وقضاء الحاجة - ضمن «آثار المعلمي» - جـ ١٦

[عبد الرحمن المعلمي اليماني]

الفصل: ‌حكم القبلة وقضاء الحاجة

‌حكم القبلة وقضاء الحاجة

في الصحيحين

(1)

وغيرهما من حديث أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

ولم يذكر البخاري قوله: "ببول ولا غائط"، ولكنه أشار إلى صحتها بقوله في الترجمة:"باب لا تُستقبل القبلة ببول ولا غائط"، وفي موضع آخر

(2)

: "باب قبلة أهل المدينة

لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "لا تستقبلوا القبلة بغائط أو بول، ولكن شرِّقوا أو غرِّبوا".

وفي "صحيح مسلم"

(3)

وغيره عن سلمان: "نهانا ــ يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم ــ أن نستقبل القبلة بغائط أو بول

" الحديث.

وفي ترجمة البخاري إشارة إليه.

[ص 2] فيه مباحث:

الأول: احتجّ بعضهم بقوله: "إذا أتى أحدكم الغائط" على اختصاص الحكم بما عدا الأبنية، ويأتي الكلام في ذلك في البحث عن الرخصة إن شاء الله تعالى.

(1)

البخاري (144) ومسلم (264).

(2)

صحيح البخاري مع الفتح (1/ 498).

(3)

رقم (262).

ص: 47

الثاني: قال الحافظ في "الفتح"

(1)

: "والظاهر من قوله: "ببولٍ" اختصاص النهي بخروج الخارج من العورة، ويكون مثار إكرام القبلة عن المقابلة بالنجاسة

وقيل: مثار النهي: كشف العورة".

أقول: الذي تدل عليه الأحاديث هو الأول، أعني النهي عن أن يبول الإنسان مستقبلًا القبلة، أو يتغوط مستدبرًا لها.

فقوله: "عن المقابلة بالنجاسة" إن أراد به عن هذه النجاسة الخاصة حال إخراجها من البدن فذاك، وإن أراد به التعميم فيشمل أن القصد مستقبلًا القبلة بالفروج، دون أن يكون في إناءٍ بولٌ فيُراقَ إلى جهة القبلة، فليس هذا في النصوص، ولا في معنى ما فيها، كما يأتي في بيان العلة، إن شاء الله تعالى.

وأما الثاني: وهو كشف العورة، فخلاف المتبادر من النصوص، وخلاف قوله:"إذا أتى أحدكم الغائط"، وقوله:"ببول أو غائط"، وإهمالٌ لما ذكرته النصوص، ونَصْبٌ لما لم تذكره، وإطلاقٌ لما قيدتْ به الاستقبال؛ من كونه عند قضاء الحاجة ببول أو غائط، وتقييدٌ لما أطلقته من ذلك، إذ لم تقيد بالكشف، فالصواب الأول.

المبحث الثالث: العلة، اشتهر بينهم أنها الإكرام عن أن تُستقبَل بالبول والغائط، وأوضحه بعض المحققين بقوله:"لمنافاة الإخراج المذكور لما شُرِع استقبالها لأجلهِ، وهو الصلاة".

وأقول: الحكم المنصوص: نهي، فيقتضي أن العلة مفسدة فيما نهي عنه،

(1)

(1/ 246).

ص: 48